Back to the aqeedah library
43 chapters in total
Aqeedah
Islamic creed
al-Hawadith wa-l-Bida' الحوادث والبدع
al-Hawadith wa-l-Bida'
Aqeedah (Islamic creed) drawn from the Quran and Sunnah, from the official islamic.app source, with full Arabic text arranged by chapter.
Author: al-Turtusi, Ibn Abi Randaqat (or Rundaqat) (الطرطوشي، ابن أبي رندقة (oر رندقة
43
Total sections
43 chapters
#41
Chapter 41 — فصل في المآتم
· ref. #41
al-Hawadith wa-l-Bida'
Arabic text
Aqeedah
٢٢ - فصل
[المآتم]
فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:
قال الشافعي: " وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن ".
قال: " ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ".
والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.
وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.
وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -
أن بعض أصحابه حضر صبحة، فهجره شهرين وبعض الثالث، حتى استعان الرجل عليه، فقبله وراجعه، وأظنه استتابه ألا يعود.
فأما ما يوقد فيها من الشمع والبخور؛ فتبذير وسرف، وإن أنفقه الوصي من مال التركة؛ ضمنه، وسقطت به عدالته، واستأنف الحاكم النظر في الوصاية.
قال ابن السماك: " سألت بعض رهبان الأكواخ: لم سمي الاجتماع في المصيبة مأتما؟ قال: فبكى، ثم قال: لأن المجتمع عليه ومن أجله لم يتم ".
٢٣ - فصل
[خروج النساء للجنازة]
ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء خروج النساء لاتباع الجنائز، والدليل عليه حديث فاطمة الذي ذكرناه في أول الفصل.
[المآتم]
فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:
قال الشافعي: " وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن ".
قال: " ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ".
والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.
وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.
وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -
أن بعض أصحابه حضر صبحة، فهجره شهرين وبعض الثالث، حتى استعان الرجل عليه، فقبله وراجعه، وأظنه استتابه ألا يعود.
فأما ما يوقد فيها من الشمع والبخور؛ فتبذير وسرف، وإن أنفقه الوصي من مال التركة؛ ضمنه، وسقطت به عدالته، واستأنف الحاكم النظر في الوصاية.
قال ابن السماك: " سألت بعض رهبان الأكواخ: لم سمي الاجتماع في المصيبة مأتما؟ قال: فبكى، ثم قال: لأن المجتمع عليه ومن أجله لم يتم ".
٢٣ - فصل
[خروج النساء للجنازة]
ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء خروج النساء لاتباع الجنائز، والدليل عليه حديث فاطمة الذي ذكرناه في أول الفصل.
Translation
فصل في المآتم
#42
Chapter 42 — فصل في خروج النساء للجنازة
· ref. #42
al-Hawadith wa-l-Bida'
Arabic text
Aqeedah
قال مالك: " وأكره أن تخرج النساء إلى الجنازة، وإن كان من أقاربها؛ إلا الأبوين والزوج والولد والأخوة ".
قال علماؤنا: فيجبر الزوج على مضيها خلفه إلى الجنازة دفعة واحدة؛ لأن في منعها إضرارا بها، فإن حلف عليها الطلاق؛ لم يحنث؛ لأن ما يدخل عليها من ضرر الطلاق أكثر من ضرر منع الزيارة؛ بخلاف ما لو حلف عليها أن لا تصلي ولا تصوم؛ فإنها تصلي وتصوم ويحنث.
قال مالك: " ولا ينبغي لها أن تخرج فيمن عداهم؛ من عم، أو خال، أو غيرهما، فأما الصلاة؛ فإذا حضرت؛ جاز لها الصلاة على الجنازة ".
٢٤ - فصل
[الجنائز]
قد ذكرنا عن مالك أنه قال: " لا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر ذلك في خفية، ولا يصاح عليها في الطريق ".
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
وقد يحكى عن أبي حنيفة أنه قال: " يجوز أن ينادى على الميت ".
وليس يعني ما يفعله الناس اليوم بأرض مصر من الصياح بين يدي الجنازة؛ من حين يخرج الميت إلى أن يتم من دفنه، وإنما يعني " إعلام الناس في مثل أبواب المساجد، ومجامع الناس.
قال علماؤنا: فيجبر الزوج على مضيها خلفه إلى الجنازة دفعة واحدة؛ لأن في منعها إضرارا بها، فإن حلف عليها الطلاق؛ لم يحنث؛ لأن ما يدخل عليها من ضرر الطلاق أكثر من ضرر منع الزيارة؛ بخلاف ما لو حلف عليها أن لا تصلي ولا تصوم؛ فإنها تصلي وتصوم ويحنث.
قال مالك: " ولا ينبغي لها أن تخرج فيمن عداهم؛ من عم، أو خال، أو غيرهما، فأما الصلاة؛ فإذا حضرت؛ جاز لها الصلاة على الجنازة ".
٢٤ - فصل
[الجنائز]
قد ذكرنا عن مالك أنه قال: " لا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر ذلك في خفية، ولا يصاح عليها في الطريق ".
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
وقد يحكى عن أبي حنيفة أنه قال: " يجوز أن ينادى على الميت ".
وليس يعني ما يفعله الناس اليوم بأرض مصر من الصياح بين يدي الجنازة؛ من حين يخرج الميت إلى أن يتم من دفنه، وإنما يعني " إعلام الناس في مثل أبواب المساجد، ومجامع الناس.
Translation
فصل في خروج النساء للجنازة
#43
Chapter 43 — فصل في أحكام تتعلق بالجنائز
· ref. #43
al-Hawadith wa-l-Bida'
Arabic text
Aqeedah
ودليلنا ما روي عن حذيفة بن اليمان؛ قال: «إذا مت؛ فلا تنعوني؛ فإني سمعت النبي ﷺ بأذني هاتين ينهي عن النعي» .
قال عبد الله بن المبارك: " تأويله النداء على الميت ".
والله أعلم وأحكم.
تم كتاب " الحوادث والبدع " بحمد الله تعالى وحسن عونه.
وصلى الله على محمد وآله وسلم.
قال عبد الله بن المبارك: " تأويله النداء على الميت ".
والله أعلم وأحكم.
تم كتاب " الحوادث والبدع " بحمد الله تعالى وحسن عونه.
وصلى الله على محمد وآله وسلم.
Translation
فصل في أحكام تتعلق بالجنائز