Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ចំណុចលេចធ្លោនៃក្បួនច្បាប់ឥស្លាម

⚖️ Fiqh Academy Ibn Ishaq Siraj Din Ghaznawi (أبو حفص الغزنوي
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

ចំណុចលេចធ្លោនៃក្បួនច្បាប់ឥស្លាម

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 26 ជំពូក។"

26 ផ្នែក
Ibn Ishaq Siraj Din Ghaznawi (أبو حفص الغزنوي
1
#1
ទំព័រដើម (ទំព័រ ១៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على آلائه، والشكر له على جزيل عطائه، وأفضل الصلاة والسلام على سيد أصفيائه، محمد أفضل الخليقة وخاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه وأوليائه. وبعد: فقد أشار إلى من طاعته قرض يلزمني أداؤه، وامتثاله فرض يجب عليّ قضاؤه. وهو الأمير الفاضل والكريم الباذل، مفخر الأمراء، كهف الفقراء، ذو الأخلاق المرضية، والأوصاف السنية، ولي الأيادي والنعم، صاحب السيف والقلم، المتعيّن بين أمثاله بمحبة العلم كالعلم، الأمير الكبير صرغتمش الملكي الناصري، نور الله بالعلوم النافعة بصيرته، وحسن سيرته وسريرته، وأدام عليه نعمته وبهجته، وحرس من الآفات مهجته، وأبقاه في خير وعافية لأهله ومحبيه، ويبلغه من خيري الدنيا والآخرة ما يؤمله ويرتجيه، أن أترجم بالعربية كتاب الطريقة البهائية، الذي صنفه الإمام فخر الدين للسلطان المرحوم بهاء الدين بالفارسية، وأزيد عليه دلائل وأجوبة من جانب الإمام الأعظم أبي حنيفة ﵁ وأرضاه وجعل الجنة مثواه. فبادرت إلى امتثال أمره بالجد والهناء فجاء بحمد الله كما يرتضيه العلماء، ويثني عليه الفضلاء، وسميته "بالغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة" والله المستعان وعليه التكلان.
ការបកប្រែខ្មែរ

សេចក្តីផ្តើមរបស់អ្នកនិពន្ធ ដោយព្រះនាមអល់ឡោះដ៏មេត្តាប្រណីបំផុត។ សូមព្រះពរ និងសេចក្តីសុខសាន្តកើតមានដល់លោកម្ចាស់មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ និងសហាបះរបស់លោកផងដែរ។ សូមថ្វាយការសរសើរដល់អល់ឡោះចំពោះព្រះគុណទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទ្រង់ដែលបានប្រទាននូវអំណោយដ៏មហាសាល។ សូមព្រះពរ និងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ប្រសើរបំផុតកើតមានដល់មេដឹកនាំនៃអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើស គឺលោកមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) ដែលជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សលោក និងជាត្រាប្រថាប់នៃព្យាការីទាំងឡាយ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ សហាបះ និងអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានលោក។ បន្ទាប់ពីនេះ៖ មានបុគ្គលម្នាក់ដែលការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះលោក គឺជាកាតព្វកិច្ចដែលខ្ញុំត្រូវតែបំពេញ ហើយការធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោក គឺជាកិច្ចការដែលខ្ញុំត្រូវតែអនុវត្ត។ លោកគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ប្រសើរ និងជាអ្នកមានចិត្តសប្បុរសដ៏អស្ចារ្យ ជាមោទនភាពនៃព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងឡាយ ជាទីពឹងនៃជនក្រីក្រ ជាអ្នកដែលមានសីលធម៌ដ៏គួរឱ្យសរសើរ និងមានគុណសម្បត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសប្បុរស និងព្រះគុណ ជាអ្នកដែលស្ទាត់ជំនាញទាំងការប្រើដាវ និងការប្រើប៊ិច ជាអ្នកដែលលេចធ្លោក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់លោកដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះចំណេះដឹង គឺព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ធំ ស៊រអ្គាតមិស អាល់ម៉ាលីគី អាល់ណាស៊ីរី។ សូមអល់ឡោះបំភ្លឺការយល់ដឹងរបស់លោកដោយចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍ សូមឱ្យលោកមានប្រវត្តិ និងចិត្តគំនិតដ៏ល្អប្រសើរ សូមឱ្យទ្រង់រក្សាព្រះគុណ និងសេចក្តីរីករាយរបស់លោកឱ្យស្ថិតស្ថេរ សូមការពារជីវិតរបស់លោកពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយ សូមឱ្យលោកមានសុខភាពល្អ និងសុភមង្គលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកដែលស្រឡាញ់លោក ហើយសូមឱ្យទ្រង់ប្រទានដល់លោកនូវសេចក្តីល្អទាំងក្នុងលោកនេះ និងលោកខាងមុខតាមអ្វីដែលលោកបានសង្ឃឹម និងប្រាថ្នា។ លោកបានស្នើឱ្យខ្ញុំបកប្រែសៀវភៅ «អាត-តារីកូ អាល់បាហាវីយ៉ា» ពីភាសាពែរ្ស៍មកជាភាសាអារ៉ាប់ ដែលនិពន្ធដោយអ៊ីម៉ាម ហ្វាក់រូឌីន ជូនដល់ស៊ុលតង់ បាហាវូឌីន ដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះ។ ខ្ញុំក៏បានបន្ថែមនូវភស្តុតាង និងចម្លើយនានាដែលដកស្រង់ចេញពីទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមដ៏អស្ចារ្យ គឺ អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក និងធ្វើឱ្យឋានសួគ៌ជាទីលំនៅរបស់លោក)។ ខ្ញុំក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់អនុវត្តតាមបញ្ជារបស់លោកដោយក្តីរីករាយ និងយកចិត្តទុកដាក់។ ដោយសារការជួយជ្រោមជ្រែងពីអល់ឡោះ ស្នាដៃនេះបានសម្រេចចេញជារូបរាងឡើងតាមអ្វីដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពេញចិត្ត និងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទាំងឡាយកោតសរសើរ។ ខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះសៀវភៅនេះថា «អាល់-អ៊ូរ៉ូតុល មុនីហ្វាហ៍ ហ្វី តាហ៍កីគី បាអ៍ឌី ម៉ាសាអ៊ីលី អាល់-អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ី ហានីហ្វាហ៍»។ មានតែអល់ឡោះទេដែលជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែង ហើយយើងសូមផ្ញើការទុកចិត្តទាំងអស់ទៅលើទ្រង់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مقدمة

ឌុយអាល់
2
#2
សៀវភៅ Purity (ទំព័រ ១៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الطهارة مسألة: يجوز إزالة النجاسة من البدن والثوب بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد عند أبي حنيفة ﵁ وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ﵀، وقال: الشافعي ﵁: لا يجوز إلا بالماء، وهو قول محمد ﵀. [حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما روى مجاهد عن عائشة ﵂ أنها قالت: "ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، والمصع: الحك بالظفر لاستخراج الدم فإذا زالت النجاسة بالريق فبالخل وماء الورد أولى. أخرجه البخاري، وفي رواية الترمذي: "فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته، والقصع: هو الدلك". الثاني: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ ١. فإنه مطلق فمن قيد بالماء فقد زاد على النص من غير دليل. الثالث: قوله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات" أمر بالغسل مطلقا فيجري على إطلاقه، والغسل غير مختص بالماء، قال: الشاعر: فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها الرابع: ما رواه أبو داود عن بكار بن يحيى قال: "حدثتني جدتي، _________ ١سورة المدثر: الآية ٤. قالت: دخلت على أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله ﷺ فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تلتف فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. فقول أم سلمة غسلنا مطلق غير مقيد بالماء فيجرى على إطلاقه كما مر. الخامس: دلالة النص وهو أنه لما زالت النجاسة بالماء فبالخل وماء الورد أولى، لأن تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر لأنه قال: ع للأثر وماء الورد مذهب للرائحة الكريهة. السادس: القياس وهو أن المائع قال: ع للنجاسة والطهورية بعلة القلع وإزالة النجاسة المجاورة إذ الثوب كان طاهرا قبل إصابة النجاسة وإزالة النجاسة كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات المزيلة لها فإذا زالت النجاسة بقي الثوب طاهرًا ولهذا لو قطع موضع النجاسة بالمقراض طهر الثوب. حجة الشافعي ﵁ من وجوه: الأول: أن النبي ﷺ كان يغسل ثيابه بالماء ولم ينقل عنه أنه ﷺ غسلها بالخل ومتابعته واجبة، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ ١. فلزم على الأمة غسل الثوب بالماء دون الخل. الجواب عنه: أن النبي ﷺ إنما غسل الثياب بالماء لكثرته وسهولة إصابته وقلة الخل وماء الورد فلا يدل على عدم جواز الغسل بغيره إن لم يمنع عن ذلك بل أمره بالغسل مطلقا كما مر، ونحن نتبعه حيث تجوز إزالة النجاسة بالماء مع الزيادة وإنما تلزم المخالفة لو منع عن الإزالة بغير الماء ولم ينقل ذلك. _________ ١ سورة الأنعام: الآية ١٥٣. الثاني: ما أخرجه الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ أن امرأة سألت النبي ﷺ عن الثوب يصيبه الدم من الحيض فقال: النبي ﷺ: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" قيد غسل الثوب بالماء فلا يجوز بغيره. الجواب عنه: أن ذكر الماء لا يدل على نفي ما عداه فإن مفهوم اللقب ليس بحجة بالاتفاق وقد جاز الاستنجاء بغير الأحجار اتفاقًا مع التقييد بالأحجار في قوله ﷺ: "فليستنج بثلاثة أحجار" على أن ذكر الماء خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط والصفة، فإذا خرجت مخرج الغالب لا يقتضي النفي عما عداها كما في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ ١. فاسم الجنس أوفى. الثالث: أن الثوب إذا تنجس يبقى نجسًا إلى وجود استعمال المطهر والمطهرية حكم شرعي فلا يعرف إلا منه ولم يرد في الشرع الأمر إلا بمطهرية الماء قال: تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ ٢. ولم يقل خلا طهورًا فظهر أنه لا يطهر الثوب إلا الماء. فالجواب عنه: كما مر من أن ذكر الشيء لا يدل على نفي ما عداه وأن ذكر الماء خرج مخرج الغالب. الرابع: أن في غسل النجاسة بالخل وماء الورد إضاعة المال وهو منهي عنه لقوله ﷺ: "نهى عن إضاعة المال". الجواب عنه: إنما كان إضاعة لو استعمل بلا غرض وأي غرض أعظم من حصول الطهارة إذ لو لم نجوز إزالة النجاسة بالخل وماء الورد تلزم الصلاة مع النجاسة إذا لم يجد الماء ووجد الخل لأجل إضاعة خل قيمته فليس٣ على أنا نفرض المسألة: في موضع يكون فيه أعز بحيث تكون قيمة _________ ١ سورة النساء: الآية ٢٣. ٢ سورة الفرقان: الآية ٤٨. ٣ فليس: بضم الفاء، تصغير الفلس. قدح من الماء ألف قدح من الخل ففي هذه الصورة لو أوجبنا استعمال الماء كان إضاعة للمال على أن الإضاعة لا تقتضي عدم حصول الطهارة بعد زوال النجاسة كما في القطع بالمقراض. الخامس: أنه لو استعمل الخل في إزالة النجاسة يصير حرامًا وتحريم الطعام الطاهر لا يجوز لقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ١. الجواب عنه: أن هذا بعينه وارد في الماء فإنه جاز استعماله وإن كان فيه تحريم الماء الطاهر، على أنه جاز ذلك لغرض صحيح كما بينا، على أن النص ورد في تحريم النبي ﷺ مارية القبطية على نفسه فالمراد من تحريم النبي ﷺ غير ما ذكره. السادس: أن الطهارة عن النجاسة أقوى من الطهارة عن الحدث لأن الأول: ى حقيقية والثاني: حكمية وبالاتفاق لا يقيد الخل وماء الورد طهارة الحدث فلا يفيد أيضًا طهارة الخبث. الجواب عنه: بالفرق بينهما وهو أن النص جعل الماء مطهرًا للحدث غير معقول المعنى لأنه لا نجاسة على الأعضاء عينًا لتزول به فيقتصر على ما ورد به الشرع وهو الماء بخلاف النجاسة الحقيقية فإن الإزالة ثمة معقولة وهي حاصلة بالمائعات أيضًا ولم يذكر الإمام لأبي حنيفة إلا القياس. ثم قال: دلائلنا من النصوص ودليلكم من القياس والنص أولى منه ففي هذا القول قلة الإنصاف وكثرة الاعتساف فإن الدلائل المذكورة لنا أيضًا من النصوص فإن لم يعلم بها فهو دليل على عدم إطلاعه على مدارك العلماء فكيف تجزم بأن دليلنا قياس فقط وإن علم بها ولم يذكرها ترويجا لدلائله الضعيفة فذلك أشنع فهو كما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم _________ ١ سورة التحريم: الآية ١. مسألة: الوضوء: يجوز بدون النية عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه ﵏، وعند الشافعي ﵀ لا يجوز بدونهما. حجة الإمام أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه مسلم عن أم سلمة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله: "إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين" فما زاد على الجواب النية وقد علمنا أنه ﵊ أراد تعليمها صفة الغسل المجزي فلو كانت النية شرطًا لعلمها. الثاني: أن الله تعالى: أمر في آية الوضوء بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس ولم يزد عليها فلو كانت النية شرطًا لذكرها. الثالث: أنه لو شرطنا النية في الوضوء والغسل يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجوز. الرابع: أن النبي ﷺ حين علم الأعرابي أركان الوضوء لم يذكر فيها النية. الخامس: أن الماء خلق مطهرًا طبعًا فلا يحتاج التطهير إلى النية كما لا يحتاج في حصول الري به إليها. حجة الإمام الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ١. فإذا لم يقصد رفع الحدث لا يرتفع عنه. الجواب عنه: أن رفع الحدث بالماء لا يتوقف على القصد لكونه مطهرا طبعًا. والمراد بالنص والله أعلم أن ليس للإنسان إلا ثواب ما سعى ونحن _________ ١ سورة النجم:٣٩. نقول بموجبه فإنه لا يحصل له ثواب الوضوء بدون النية، إذ الثواب لا يحصل إلا بالقربة ولا يقع قربة إلا بالنية عندنا أيضًا، ولكنه يقع مفتاحًا للصلاة بدونها. الثاني: أن الوضوء عبادة لأنه مأمور به وكل مأمور به عبادة محتاج إلى النية؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ١. والإخلاص لا يتحقق إلا بالنية فالوضوء لا يصح إلا بالنية. الجواب عنه: لا نسلم أن كل عبادة تحتاج إلى النية فإن تطهير الثوب مأمور به وعبادة بقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ ٢. وستر العورة بقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ٣. أي استروا عورتكم عند كل صلاة، واستقبال القبلة بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ٤. وأداء الأمانة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ٥. وغير ذلك ومع هذا لا يشترط لهذه الأشياء النية، على أن العبادة على نوعين: مقصودة لذاتها كالصلاة وهي لا تصح إلا بالنية، وغير مقصودة لذاتها بل هي وسيلة لغيرها كالوضوء وغيره من الشرائط فإنه لا يراعى وجودها قصدًا فيتحقق بدون النية، وهذا لأن النص مطلق فيقتضي كون الإخلاص شرطًا في العبادة المطلقة الكاملة. الثالث: قوله ﷺ: "ليس للمرء من عمله إلا ما نوى" فالوضوء الذي لا يكون منويا لا يرفع الحدث. الجواب عنه: أن معنى الحديث "ليس للمرء من ثواب عمله إلا _________ ١ سورة البينة: الآية ٥ ٢ سورة المدثر:٤. ٣ سورة الأعراف: الآية ٣١. ٤سورة البقرة: الآية ١٤٤ ٥سورة النساء: الآية ٥٨. ما نوى". ونحن نقول بموجبه، فإن الثواب لا يحصل له بالوضوء إلا إذا نوى. الرابع: قوله ﷺ: "لا وضوء لمن لم يسم الله عليه" ومعلوم أن من لم ينو لم يذكر اسم الله عليه فلا يصح وضوءه. الجواب عنه: أن هذا الحديث لا دلالة له على اشتراط النية، وإنما يدل على اشترط التسمية والخصم لا يقول به، والنية غير التسمية. الخامس: إنا اتفقنا على أن الوضوء المنوي أفضل من غيره فالوضوء الذي كان النبي ﷺ يفعله ما يكون إلا منويا لأن النبي ﷺ كان يفعل ما هو الأفضل فيجب على الأمة الاتباع، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ ١. فعلم أن النية واجبة في الوضوء. ثم قال: لا يجب على الأمة المتابعة في جميع الأفعال، وإلا يلزم أن يجوز للأمة التزوج بالتسع. قلنا: العام المخصوص حجة فيما بقي والمتابعة في ذلك كان واجبًا لولا قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ ٢. الجواب عنه: المتابعة عبارة عن إتيان الفعل على الصفة التي أتى بها النبي ﷺ، والنبي ﷺ إنما أتى بها على سبيل الندب فيجب علينا إتيانها على تلك الصفة إذ لو وجب علينا لكان مخالفة لا اتباعًا، فنحن متبعون له والخصم مخالفه في الصفة. مسألة: الترتيب في الوضوء ليس بشرط عند أبي حنيفة وأصحابه ﵏، وعند الشافعي ﵀ شرط. حجة الإمام أبي حنيفة ﵀ من وجوه: _________ ١سورة الأنعام: الآية ١٥٣ ٢ سورة النساء: الآية ٣. الأول: قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ ١. الآية وجه التمسك أنه تعالى عطف بعض الأعضاء على البعض بحرف الواو، وهو لمطلق الجمع عند الجمهور دون الترتيب. الثاني: ما ذكره أبو داود أن النبي ﷺ: تيمم فبدأ بذراعيه ثم بوجهه. فترك النبي ﷺ الترتيب في التيمم، فلو كان شرطًا لما تركه. وإذا لم يكن شرطًا في التيمم لا يكون شرطًا في الوضوء لعدم القائل بالفصل. الثالث: ما روي أن النبي ﷺ، نسي مسح الرأس في وضوئه فتذكره بعد فراغه فمسح ببلل كفه وهو دليل ظاهر على أن الترتيب ليس بشرط. الرابع: ما رواه الدارقطني عن علي ﵁ أنه قال: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت" وكذلك روى عن ابن مسعود، وبه قال: سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثوري ﵏. الخامس: أن الركن تطهير الأعضاء وذلك حاصل بدون الترتيب ألا ترى أنه لو انغمس بنية الوضوء أجزأه ولم يوجد الترتيب. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا﴾ ٢. الآية والفاء للتعقيب ويقتضي بداية الوجه عقيب القيام إلى الصلاة فيثبت الترتيب في الجميع لعدم القائل بالفصل. الجواب عنه: أن المذكور في الآية كلمتان الفاء والواو وهو لمطلق الجمع كما مر فكان العمل بهما أولى من ترك العمل بأحدهما فيكون مقتضى الآية إعقاب غسل جملة الأعضاء من غير اشتراط الترتيب. الثاني: قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور _________ ١ سور المائدة: الآية ٦. ٢سورة المائدة: الآية ٦. مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل ذراعيه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه، وكلمة ثم للترتيب. الجواب عنه: أن الحديث ليس بصحيح، ولو صح لحملت كلمة ثم على الواو كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ﴾ ١. توفيقًا بين هذا الحديث وبين ما روينا على أنه لو عمل بهذا الحديث يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، فإنه يقتضي مطلق الجمع والزيادة نسخ فلا يجوز بخبر الواحد. الثالث: قوله ﷺ: "ابدؤوا بما بدأ الله تعالى" والله تعالى: بدأ بالوجه فيكون الترتيب شرطًا. الجواب عنه: أن الحديث وقع جوابًا عن سؤال الصحابة حين اشتبه عليهم أمر البداية بالصفا والمروة، فقالوا: بماذا نبدأ يا رسول الله فلا تكون كلمة ما للعموم إذ لو كانت للعموم يلزم أن يكون الترتيب واجبًا بين الصلاة والزكاة لأن الله تعالى بدأ بالصلاة في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٢. على أنه لا يمكن حمله على الترتيب لئلا يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد. مسألة: الخارج النجس من غير السبيلين كالدم، والقيح، والقيء، ملء الفم ينقض الوضوء عند أبي حنيفة وأصحابه ﵏، وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة، وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وصدور التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وغيرهم من جمهور العلماء. وعند الشافعي ﵀، لا ينقض. _________ ١ سورة يونس: الآية ٤٦. ٢ سورة البقرة: الآية ٤٣. حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه الدارقطني وابن ماجة عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم". الثاني: ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في القطرة والقطرتين وضوء إلا أن يكون سائلًا". الثالث: عن سلمان ﵁ قال: قال: له رسول الله ﷺ: "أحدث لما حدث بك وضوءًا". الرابع: ما أخرجه الدارقطني، عن تميم الداري ﵁: "الوضوء من كل دم سائل". الخامس: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، قال: قال: رسول الله ﷺ: "القلس حدث". رواه الخلال. السادس: عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ﵁ أن رسول الله ﷺ: "قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: "صدق أنا صببت له وضوءًا". رواه أحمد وقال: الترمذي: حديث حسين المعلم أصح شيء في الباب. السابع: ما رواه البيهقي، أن النبي ﷺ: قال: "يعاد الوضوء من سبع من نوم غالب، وقيء ذارع، وتقطار بول، ودم سائل، ودسعة تملأ الفم، والقهقهة في الصلاة والإغماء". الثامن: عن علي ﵁ حين عد الأحداث أو دسعة تملأ الفم وعن ابن عباس ﵄ "إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء". قال: الخطابي: أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم، وهو أقوى في الاتباع وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ كان إذا رعف انصرف وتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم ولأن المؤثر في انتقاض الطهارة خروج النجاسة من السبيلين وإليه الإشارة في قوله ﵊:: "فإنهما دم عرق انفجر" وقد وجد ذلك المعنى في الخارج النجس من غير السبيلين فوجد الانتقاض. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: ما رواه الدارقطني أن النبي ﷺ: "احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل حجامته". الجواب عنه: أن ما ذكرناه من الأحاديث قول وهذا فعل والقول مقدم على الفعل، أو نقول ما ذكرناه مثبت وهذا ناف والمثبت أولى من النافي، ولئن سلم التعارض فالترجيح فيما ذكرنا لأنه أحوط في باب العبادة، إذ المراد بالاحتجام قص الأظفار وحلق الشعر دفعًا للتعارض وهو لا ينقض الوضوء. الثاني: ما رواه الدارقطني أن النبي ﷺ: قاء ولم يتوضأ. وروى عنه أنه قاء ولم يتوضأ، فغسل فمه فقيل له: ألا تتوضأ وضوء الصلاة فقال: "هكذا الوضوء من القيء". الجواب عنه: أن هذا الحديث غريب فلا يعارض ما ذكرناه، أو يحمل على ما دون ملء الفم توفيقًا بين الأحاديث وهو الظاهر من حال النبي ﷺ، فإن كثرة القيء إنما تنشأ من كثرة الأكل والنبي ﷺ لم يشبع مدة عمره، أو يحتمل أنه كان ذلك في غير وقت الصلاة؛ فلا يحتاج إلى الوضوء فاكتفى بذلك. الثالث: ما رواه أبو داود أن أنصاريا رمى في فيه في غزوة ذات الرقاع، فنزعه حتى رمى ثلاثة أسهم وهو في الصلاة فلم يقطعها فلما فرغ من صلاته نبه صاحبه المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله هلا نبهتني أول ما رميت؟ فقال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. والجواب عنه: من وجوه: الأول: أن الدماء التي خرجت من ثلاثة أسهم أصابت ثوبه وبدنه بلا شك ولا تجوز الصلاة معها بالاتفاق ولا يمكن إنكار ذلك فإنه قد رآه المهاجري بالليل حتى هاله ما رأى من الدماء فلما لم يدل مضيه في الصلاة على جواز الصلاة مع النجاسة كذلك لم يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء. الثاني: أنه فعل واحد من الصحابة فلعله كان مذهبًا له، أو كان غير عالم بحكمه ولم ينقل أنه عرف النبي ﷺ حاله وقدره ولم ينكر عليه، أو يجعل له ذهول في ذلك الوقت غير كون الدم ناقضًا، ولئن سلم ففعل الصحابي ليس بحجة عند الشافعي فكيف يحتج به. الثالث: أن البخاري رواه تعليقا وهو ليس بحجة. الرابع: أنه لا معارضة بين ما ذكرنا من قول النبي ﷺ وفعله وبين فعل الصحابي، ولو سلم التعارض فالترجيح معنا، لأن مذهبنا مروي عن أكثر الصحابة وهو أحفظ، وأحاديثنا أصح وأكثر والترجيح بالكثرة ثابت عندهم وعند بعض أصحابنا، لأن ما ذكرناه مثبت وما ذكره ناف والمثبت أولى. الحجة الرابعة له: أنه لو كان القيء الكثير مبطلًا للوضوء لكان القليل أيضًا مبطلًا له كالبول والغائط فلما سلم أبو حنيفة أن القليل غير ناقض لزم أن الكثير أيضًا غير ناقض. الجواب عنه: أن هذا قياس في مقابلة النص الذي ذكرنا فلا يقبل، أو نقول الفرق ثابت بين القليل والكثير، وهو أن الناقض هو الخارج النجس والفم له حكم الظاهر من وجه وحكم الباطن من وجه بدليل أن المضمضة لا تفسد صومه وكذا لو بلع بصاقه لا يفسد صومه أيضًا عملًا بالشبيهين فالقيء الكثير أعطى له حكم الخارج، فإنه يمكن ضبطه نظرًا إلى الوجهين. ثم قال: دلائلنا نصوص ودليلكم قياس والنص أولى. فالجواب عنه: أن ما ذكرناه نصوص صحيحة وما ذكره ضعيف كما مر تحقيقه.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្អាតស្អំ (គីតាប៊ុល តាហារ៉ោះ) បញ្ហា៖ ការលាងសម្អាតភាពមិនស្អាត (ណាចាស៉ីស) ចេញពីរាងកាយ ឬសម្លៀកបំពាក់ គឺអាចធ្វើទៅបានដោយប្រើប្រាស់រាល់វត្ថុរាវណាដែលស្អាត ហើយអាចជម្រះភាពមិនស្អាតនោះបាន ដូចជាទឹកខ្មេះ ឬទឹកផ្កាកុលាបជាដើម។ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ហើយក៏ជាទស្សនៈមួយក្នុងចំណោមទស្សនៈទាំងពីររបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ យូស៊ូហ្វ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ផងដែរ។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការលាងសម្អាតមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយក្រៅពីប្រើទឹក ហើយនេះក៏ជាទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម មូហាំម៉ាត់ (ﷺ) (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ដែរ។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានដូចតទៅ៖ ទីមួយ៖ អ្វីដែលលោក មូហ្សាហ៊ិត បានរាយការណ៍ពីអ្នកម្នាង អាយ៉ិសហ៍ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងអ្នកនាង) ដែលអ្នកនាងបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ពួកយើងម្នាក់ៗមានសម្លៀកបំពាក់តែមួយសម្រាប់ស្លៀកពេលមករដូវ។ ប្រសិនបើមានឈាមប្រឡាក់លើសម្លៀកបំពាក់នោះ អ្នកនាងនឹងយកទឹកមាត់មកលាប រួចប្រើក្រចកកោសវាចេញ»។ ការកោសដោយក្រចកគឺដើម្បីជម្រះឈាមចេញ។ ប្រសិនបើភាពមិនស្អាតអាចជម្រះចេញបានដោយទឹកមាត់ នោះការប្រើទឹកខ្មេះ ឬទឹកផ្កាកុលាបគឺកាន់តែសមស្របជាងនេះទៅទៀត។ ហាឌីសនេះត្រូវបានកត់ត្រាដោយលោក ប៊ូខូរី។ នៅក្នុងការរាយការណ៍របស់លោក ទីរមីហ្ស៊ី បានបញ្ជាក់ថា៖ «ប្រសិនបើមានឈាមប្រឡាក់ អ្នកនាងនឹងយកទឹកមាត់មកលាប រួចដុសវាចេញ»។ ទីពីរ៖ ព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលថា៖ «ហើយចូរអ្នកសម្អាតសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នក»។ ឃ្លានេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ដូច្នេះអ្នកណាដែលកំណត់ថាត្រូវតែប្រើទឹក គឺអ្នកនោះបានបន្ថែមលក្ខខណ្ឌលើអត្ថបទគម្ពីរដោយគ្មានភស្តុតាង។ ទីបី៖ ព្រះបន្ទូលរបស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលថា៖ «ប្រសិនបើឆ្កែបានលិទ្ធចានរបស់អ្នក នោះចូរលាងវាចំនួនប្រាំពីរដង»។ លោកបានបញ្ជាឱ្យលាងសម្អាតជាទូទៅ ដូច្នេះវាត្រូវតែអនុវត្តតាមន័យទូលំទូលាយនោះ ហើយការលាងសម្អាតមិនមែនកំណត់ត្រឹមតែការប្រើទឹកតែមួយមុខនោះទេ។ កវីម្នាក់បានពោលថា៖ «ពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ នៅពេលដែលទឹកភ្នែកជួយលាងសម្អាតកែវភ្នែករបស់នាង»។ ទីបួន៖ អ្វីដែលលោក អាប៊ូ ដាវូដ បានរាយការណ៍ពីលោក បាក់ក័រ ប៊ីន យ៉ាយ៉ា ដែលលោកបាននិយាយថា៖ «ជីដូនរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថា...»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الطهارة

ឌុយអាល់
3
#3
សៀវភៅបួងសួង (ទំព័រ ២៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصلاة مسألة: الصلاة في أول الوقت أفضل عند الشافعي ﵀، وعند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ يستحب الإسفار بالفجر، والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمهما في الشتاء، وتأخير العصر ما لم يتغير قرص الشمس، وتعجيل المغرب، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. حجة أبي حنيفة ﵁ في الإسفار بالفجر من وجوه: الأول: ما رواه أبو داود والترمذي عن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسرل الله ﷺ يقول: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" وفي لفظ أبي داود: "أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم" قال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الثاني: ما قاله ابن مسعود ﵁ ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاة الفجر صبيحة الجمعة فإنه صلاها يومئذ بغلس. ولفظ البخاري: "ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها" يعني بمزدلفة. فدل أن المعهود إسفاره بها والتغليس كان بعذر الخروج إلى سفر. أو كان ذلك حين تحضر النساء المساجد ثم انتسخ ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت. الثالث: ما رواه الطحاوي عن القضبي عن عيسى بن يونس عن إبراهيم قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر. وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت نسخ التغليس عندهم. الرابع: مارواه الطحاوي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ﵁ قال: صلى بنا أبو بكر صلاة الصبح فقرأ سورة آل عمران فقالوا: كادت الشمس تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين ولم ينكر عليه أحد. الخامس: ما رواه الطحاوي عن السائب بن يزيد قال: صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها البقرة فلما انصرفوا استشرقوا الشمس فقالوا ما طلعت فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين فكان يدخل فيها بغلس ويخرج منها بتنوير وكذلك كتب إلى عامله وهو اختيار الطحاوي. السادس: أن مكث المصلي في موضع صلاته حتى تطلع الشمس مندوب قال: ﷺ "من صلى الفجر ومكث في مكان الصلاة حتى تطلع فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل" وبالاسفار يمكن إحراز هذه الفضيلة وبالتغليس قل ما يتمكن منها. وأما الحجة على الأبراد بالظهر في الصيف فمن وجوه: الأول: ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال: رسول الله ﷺ: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم". الثاني: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال: رسول الله ﷺ: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". قال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الثالث: ما رواه الترمذي عن أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم، فقال: "أبرد" ثم أراد أن يقيم، فقال: "أبرد" ثم أراد أن يقيم فقال: رسول الله ﷺ "أبرد" حتى رأينا فيء التلول. ثم أقام فصلى فقال: رسول الله ﷺ: "إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة". قال: حديث حسن صحيح. الرابع: قال: النبي ﷺ لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: "إذا كان الصيف فأبرد فإنهم يقيلون فأمهلهم حتى يدركوا وإذا كان الشتاء فصل الظهر حين تزول الشمس فان الليالي طوال". الخامس: أن فيتن التعجيل في الصيف تقليل الجماعات وإضرارا بالناس فإن الحر يؤذيهم. وأما الحجة على تأخير العصر في الصيف والشتاء فمن وجوه: الأول: مارواه البخاري عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون" وأتيناهم وهم يصلون"وفيه دليل على أنه يستحب فعلهما في آخر الوقت حين تعرج الملائكة الثاني: ما رواه أبو داود عن علي بن شيبان قال: قدمنا على رسول الله ﷺ المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. الثالث: ما رواه الترمذي عن أم سلمة ﵂ قالت كان رسول الله ﷺ أشد تعجيلا للظهر وأنتم أشد تعجيلا للعصر. الرابع: ما رواه الطحاوي عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: كنا مع أبي هريرة ﵁ في جنازة فلم يصل العصر وسكت حتى راجعناه مرارا فلم يصل العصر حتى رأينا الشمس على رأس أطول جبل في المدينة. الخامس: أن في تأخير العصر تكثير النوافل لأن أداء النافلة بعدها مكروه ولهذا كان التعجيل في المغرب أفضل لأن النافلة قبله مكروهة. السادس: أن المكث بعد العصر إلى غروب الشمس مندوب إليه قال: النبي ﷺ: "من صلى العصر ومكث في المسجد إلى غروب الشمس فكأنما أعتق ثمانية من ولد إسماعيل ﵇" وإذا أخر العصر يتمكن من إحراز هذه الفضيلة فيكون أفضل وقيل سميت العصر لأنها تعصر أي تؤخر. وأما الحجة على تعجيل المغرب فالمستحب تعجيلها مطلقا لقوله ﵊:: "لا تزال أمتي بخير ما لم تؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم". وأما الحجة على تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل فمن وجوه: الأول: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال: رسول الله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل" حديث حسن صحيح. الثاني: ما رواه أبو داود عن النبي ﷺ أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم خرج فوجد أصحابه في المسجد ينتظرونه فقال: "أما إنه لا ينتظر هذه الصلاة إلى هذا الوقت أحد غيركم ولولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرت العشاء إلي هذا الوقت". الثالث: ما رواه البخاري قال: سئل أنس ﵁ هل اصطنع رسول الله ﷺ خاتما؟ قال: نعم أخر الصلاة ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أقبل بوجهه فقال: "إن الناس قد رقدوا وإنكم لن تزالوا في الصلاة ما انتظرتم الصلاة". الرابع: عن عائشة ﵂ قالت أعتم النبي ﷺ ذات ليلة فذهب عامة الليل ونام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي". الخامس: كتب عمر ﵁ إلي أبي موسي الأشعري أن صل العشاء حتي يذهب ثلث الليل. السادس: أن في التأخير قطع السمر المنهي بعد العشاء فانه ﵊ كان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: أن العبادة في أول الوقت رضوان وهو أكبر الدرجات فيلزم أن تكون الصلوات أول الوقت أفضل. أما بيان أن العبادة في أول الوقت رضوان الله فإنه تعالى قال: حكاية عن موسى ﵇: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ ١ فعلم أن تعجيل العبادة سبب الرضوان وقد قال: النبي ﷺ: "أول الوقت رضوان الله" فهذه الآية وهذا الحديث بهما علم أن تعجيل العبادة سبب الرضوان وأما بيان أن الرضوان أكبر الدرجات فلأنه تعالى قال: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ ٢ فصح أن تعجيل الصلاة أعلى الدرجات. الجواب عنه: أن التعجيل إنما يكون سببا في العبادات التي ندب تعجيلها كالمغرب والظهر في الشتاء أما في العبادات التي ندب تأخيرها فالرضوان إنما هو باتباع النبي ﷺ فانه سبب لمحبة الله تعالى قال: الله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ٣ وقد أخرالنبي ﷺ بعض الصلوات وأمر بتأخير بعضها كما مر من قوله ﷺ: "أسفروا بالفجر وأبردوا بالظهر" وحذر الله تعالى عن مخالفة أمره حيث قال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ٤ على أن التعجيل ليس بأولى في جميع العبادات بالإجماع فإن تأخير المغرب إلى مزدلفة واجب وتأخير الوتر مستحب فلما دل الدليل على استحباب تأخير بعض العبادات فقد خرج دليلكم عن الدلالة لأن الدليل قد دل على تأخير بعض الصلوات كما ذكرناه فيجب إعمال دليلكم في غير ما دل دليلنا عليه عملا بالدليلين على أن الآية فيها إنكار التعجيل في نفسه حيث قال: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ﴾ ٥وحديث أول الوقت رضوان ضعيف الحجة. الثاني: أن الله تعالى أمر بتعجيل العبادة ورغب فيها بأربع آيات الأولى بقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ٦ والثانية: بقوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ ٧ الثالثة: مدح _________ ١ سورة طه: الآية ٨٤. ٢ سورة التوبة: الآية ٧٢. ٣ سورة آل عمران الآية ٣١. ٤ سورة النور: الآية ٦٣. ٥ سورة طه: الآية ٨٣. ٦ سورة آل عمران: الآية ١٣٣. ٧ سورة الحديد: الآية ٢١. الأنبياء به وقال: تعالى ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ ١ والرابعة بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ ٢ وهذه النصوص قاطعة دالة على أن تعجيل العبادة في غاية الفضيلة. الجواب عنه: أن ما ذكرنا من الأدلة صريحة على استحباب التأخير في بعض العبادات وهذه الآيات ليست بصريحة على استحباب تعجيلها فيحمل على استحباب ما اتفق العلماء على تعجيله عملا بالدليل على أن قوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ نكرة في الإثبات فلا تقتضي العموم: وباقي الآيات وإن كانت عامة لكنها خصت عنها المواضع التي ندب التأخير فيها بالإجماع فليخص بما ذكرناه من الأدلة المتنازع فيها إذ العام إذا خص منه البعض يخص الباقي بخبر الواحد فبقي تحته المواضع التي لم يدل الدليل على تأخيرها. الثالث: أن الصحابي الذي تقدم إيمانه أفضل من غيره قال: الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأول: ونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ٣﴾ وإذا كان السبق في الإيمان سببا لزيادة الفضيلة والرضى فكذا السبق في الطاعة التي هي ثمرته. الجواب عنه: أن قياس الطاعة على الإيمان قياس في مقابلة النصوص الدالة على استحباب تأخير بعضها لما ذكرنا فلا يقبل على أن هذا قياس مع الفارق فان الإيمان حسن في جميع الأوقات والكفر قبيح في كلها فلا يجوز تأخير الإيمان بخلاف غيره من الطاعات. الرابع: قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ٤ وهذا نص قاطع فيمن يكون سابقا في العبادة يكون مقربا إلى حضرة الله تعالى. _________ ١سورة الأنبياء: الآية ٩٠ ٢ سورة البقرة: الآية ١٤٨ ٣سورة التوبة: الآية ١٠٠ ٤سورة التوبة: ١٠ الجواب عنه: أن المفسرين قد اختلفوا في المراد من السابق فقيل المراد بالسابق في الإيمان وقيل في الهجرة إلى النبي ﷺ وقيل: السابق في طلب معرفة الله تعالى فلا تكون الآية دليلا على تعجيل العبادة فتحمل على عبادة لم يدل الدليل على تأخيرها عملا بالدليلين. الخامس: قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ١ قال: المفسرون أشار بقوله ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ إلى صلاة الظهر والعصر وأشار بقوله: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ يعني ظلمته إلى صلاة المغرب والعشاء وأشار بقوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ إلى صلاة الصبح ثم قال: ﴿كَانَ مَشْهُودًا﴾ يعني صلاة الفجر مشهود بحضور الملائكة وهم الشهداء ومعلوم أن هذا المعنى إنما يمكن إذا أدى الفجر في الغلس أول الصبح لتحضر ملائكة النهار. الجواب: أن هذا الاستدلال تكلف بعيد لا نترك به الدلائل الصريحة ولا نسلم أن كون الفجر مشهودا لا يمكن إلا بالصلاة في الغلس فإن قيل إن المراد بكونه المشهود إنه يشهده الكثير من المصلين في العادة وذلك يقتضي أن تؤخر لتكثير الجماعة فإنه وقت النوم والقيام منه ولهذا قيل قوله ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ حث على طول القراءة وقد قال: الطحاوي: من أصحابنا إنه إذا أراد تطويل القراءة يدخل في الغلس ويخرج في الإسفار جمعا بين الدلائل. السادس: قول النبي ﷺ: "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" ورضاه أفضل من عفوه لأن الرضى للمطيعين والعفو للمقصرين. الجواب عنه: هذا الحديث رواه يعقوب بن الوليد عن العمري وهما ضعيفان قال: أحمد بن حنبل ﵀ لا أعرف شيئا يثبت في أوقات الصلوات أولها أو آخرها يعني الرضوان والعفو وإن صح فنقول: المراد _________ ١سورة الإسراء: الآية ٧٨ بالعفو هو الفضل قال: الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ١ أي الفضل من المال ولا يجوز أن يحمل العفو هنا على التجاوز عن التقصير فقد ذكر في إمامة جبريل ﵇ تأخير أداء الصلوات في اليوم الثاني: إلى آخر الوقت ولايجوز أن يقصر جبريل ومتابعة النبي ﷺ شيئا فيه تقصير يحتاج إلى العفو على أن مذهبنا ليس فيه أداء الصلاة في آخر الوقت بل وسطه حتى قلنا إن أداء الصلاة بعد تغيير قرص الشمس مكروه فيكون من قبل عفو الله تعالى وكذا تأخير العشاء والمغرب إلى آخر وقتهما فنحن قائلون بموجب دليلكم وفي التحقيق ما قلناه أولى لأنه أوسط الأمور وهو الذي أشار إليه جبريل ﵇ بقوله: [والوقت ما بين هذين الوقتين لك ولأمتك] أي وقت الاستحباب والأول: وية إذ الجواز ثابت في أول الوقت وفي آخره فلو كان أول الوقت أولى لكان ينبغي لجبريل ﵇ في معرض التعليم أن يقول أول الوقت وقت لك ولأمتك. السابع: المسافر له الإفطار والصوم في رمضان وقد اتفقنا على أن تعجيل الصوم أفضل قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٢ فعلم أن تأخير الصلاة وإن كان جائزا ولكن الأفضل تقديمها. الجواب: أن هذا قياس في مقابلة النصوص الدالة على استحباب تأخير بعض الصلوات فلا يقبل مع أن الفرق بين الصوم والصلاة ثابت وهو أن في تعجيل الصوم أداءها في وقته وفي تأخيرها قضاءها في أيام أخر والأداء أفضل من القضاء ولا يلزم من تأخير الصلاة إلى الوقت المستحب قضاء. الثامن: أن التعجيل حرفة العباد المخلصين والتأخير حرفة الكسالى المقصرين ولا شك أن الأول: أفضل وقد ذم الله تعالى وأوعد الكسالى في الصلاة وقال: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ٣ فإذا _________ ١سورة البقرة: الآية ٢١٩ ٢سورة البقرة: الآية ١٨٤ ٣سورة الماعون: الآية ٤ كان كذلك كان التقديم أفضل. الجواب عنه: أن حرفة المخلصين الاتباع في أقوال النبي ﷺ وأفعاله وهو ما ذكرنا وهو واضح لمن تأمل وترك التعصب وحرفة المقصرين التأخير عن وقت الاستحباب لا التأخير لإدراك الفضيلة والوعيد لقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ لأجل اشتغالهم بأمور تلهيهم عن أداء الصلاة في أوقاتها ولا دلالة للاية على مذهب الخصم وهو ظاهر لا يخفى على المنصف. ثم قال: يفرض في مذهب الشافعي ﵀ في ركعتين خمسة وثلاثون شيئا النية وتكبيرة الافتتاح والجمع بين النية والتكبيرة والقيام وقت القراءة وقراءة فاتحة الكتاب في جميع الركعات والركوع والطمأنينة فيه والقومة من الركوع والطمأنينة فيها والسجود والطمأنينة فيه والرفع من السجود والطمأنينة فيه والسجدة الثاني: ة والطمأنينة فيها والترتيب بين هذه الأركان والموالاة ومجموع هذه الأركان سبعة عشر في الركعة الأول: ى وفي الركعة الثاني: ة تسقط من هذا المجموع ثلاثة وهي النية والتكبير والجمع بينهما وتبقى أربعة عشر إذا ضمت مع ما في الأول: ى يصير المجموع إحدى وثلاثين وأربعة أخرى تفرض في التشهد وهي القعدة وقراءة التشهد والصلاة على النبي ﷺ والسلام للخروج وإذا ضمت هذه الأربعة مع السابع: ة يصير المجموع خمسة وثلاثين فهذه هي أركان الصلاة عنده تفرض رعايتها فإن وقع الخلل في واحدة منها تبطل الصلاة وعند الإمام أبي حنيفة ﵁ جميع هذه الأشياء ليس من الأركان بل الأركان منها ستة والباقي من الواجبات والسنن وعند أبي حنيفة لا تشترط المقارنة بين النية والتكبير حتى لو نوى حين توضأ في بيته ولم يشتغل بعده بشيء يقطع النية جاز وتجعل المقدمة كالقائمة عند التكبير حكما كما في الصوم ولا يشترط عند أبي حنيفة ﵁ تعيين لفظة التكبير حتى لو قال: بدلا منه الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله جاز لأن التكبير هو التعظيم لغة قال: الله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ ١ أي _________ ١سورة يوسف: الآية ٣١ عظمنه وقال: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ ١ أي فعظم والتعظيم حاصل بقوله الله أعظم ولأن الركن ذكر الله على وجه التعظيم وهو الثابت بالنص قال: الله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ٢ وإذا قال: الله أعظم فقد وجد ما هو الركن وأما لفظ التكبير فثابت في الخبر فيعمل به حتى يكره غيره لمن يحسنه ولكن الركن ما هو الثابت بالنص ثم من قال: الرحمن أكبر فقد أتى بالتكبير قال: الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ٣ وروى مجاهد أن الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله وكذا تعيين قراءة الفاتحة ليس بفرض عند أبي حنيفة ﵀ وهي واجبة والفرض مطلق القرآن لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ٤ في الأول: يين ولو لم يقرأ في الأخريين بشيء جاز لقوله ﵊::"القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين" والقومة من الركوع ليس بواجب عنده وكذلك الرفع من السجود والطمأنينة فيها ليس بفرض وكذا قراءة التشهد والصلاة على النبي ﷺ ليس بفرض وكذا لفظة السلام حتى لو قعد مقدار التشهد وتعمد الحدث أو عمل ما ينافي الصلاة تتم صلاته. حجة الشافعي ﵀ أن النبي ﷺ في مدة ثلاث وعشرين سنة صلى وقد اتفق المسلمون أن صلاته لم تخل عن جميع ما ذكرنا من خمس وثلاثين خصلة وكل شيء فعله النبي ﷺ يجب علينا المتابعة فيه قال: الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ٥ وقال: النبي ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ففي هذا الحديث دليل ظاهر على وجوب هذه الأركان نعم لو قام دليل من الآية أو الخبر على أن بعض هذه الأشياء ليس من الأركان نقره بذلك. _________ ١سورة المدثر: الآية ٣. ٢سورة الأعلي: الآية ١٥. ٣سورة الإسراء الآية ١١٠. ٤سورة المزمل: الآية ٢٠ ٥سورة آل عمران: الآية ٣١ الجواب عنه: أنه يجب علينا متابعة النبي ﷺ على الصفة التي فعلها ولم يدل دليل على أن النبي ﷺ فعل هذه الأشياء على أنها من الأركان ولو كان جميع مافعل النبي ﷺ في الصلاة ركنا لكان ينبغي أن يكون رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وفي كل خفض ورفع عنده والثناء في الافتتاح والتحميد والتسميع وتسبيحات الركوع والسجود وسائر ما فعله من الآداب أيضا من الأركان لعين ما ذكره الخصم لأن النبي ﷺ مدة ثلاث وعشرين سنة فعله واتفق المسلمون على ذلك فلما لم تجعل هذه الأشياء من الأركان دل على أن ما ذكره من الدليل لا يصلح أن يكون دليلا على إثبات ركنية جميع ما جعله ركنا فكما قام الدليل عنده على كون هذه الأشياء ليس من الأركان فكذلك قام الدليل عند خصمه على كون بعض ما ذكره من الأركان ليس من الأركان على أن الركنية لا تثبت إلا بدليل قطعي وفي كون فعل النبي ﷺ موجبا خلاف المعروف عند أهل الأصول فكيف يصلح دليلا على الركنية نعم إذا واظب النبي ﷺ على فعل ولم يتركه ولم يدل دليل آخر على عدم الوجوب دل على الوجوب ونحن نقول بموجبه دون الركنية. مسألة: قراءة فاتحة الكتاب لا يتعين ركنا في الصلاة بل الركن مطلق القراءة وتعيين الفاتحة واجب في مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ وعند الشافعي ﵀ قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. حجة الإمام أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ١ مطلق فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص وهو نسخ فلا يثبت بخبر الواحد. الثاني: ما رواه البخاري ومسلم في حديث الأعرابي الذي صلى وخفف فجاء فسلم على النبي ﷺ فرده ﵊ قال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" ثلاث مرات فقال: الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير _________ ١سورة المزمل: الآية ٢٠ هذا فعلمني فقال: "إذا قمت في الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع" إلى آخر الحديث فلو كان قراءة الفاتحة ركنا لعلمه النبي ﷺ لأنه كان في معرض بيان الأركان وتعليمها فدل على أن الركن مطلق القراءة: الثالث: ما روى عن أبي هريرة ﵁ قال: قال: لي رسول الله ﷺ: "أخرج فناد في المدينة لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب". حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: أن النبي ﷺ في مدة ثلاث وعشرين سنة صلى وقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته فيجب متابعته على جميع الناس لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ ١ فظهر أنه لا تجوز الصلاة بدون الفاتحة إذ لو كانت الصلاة جائزة بدونها لكان النبي ﷺ يتركها مرة فإذا لم يتركها مرة علم أن الصلاة بدونها لا تجوز. الجواب عنه: ما مر أن المواظبة تدل على الوجوب دون الركنية ونحن نقول بموجبه فإن الفاتحة عندنا واجبة ولا يلزم من كونها واجبة أن تبطل الصلاة بتركها وإذا لم يتركها النبي ﷺ لكونها واجبة وتركه الواجب قصدا لا يجوز فنحن نقول بالإجماع على الصفة التي أتى أتى بها. الثاني: أن النبي ﷺ قال: "يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال: الرحمن الرحيم يقول الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال: مالك يوم الدين يقول الله تعالى أثنى علي عبدي وفوض أمره إلي فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل" المقصود من هذا الخبر أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي وهذه القسمة بناء على قراءة الفاتحة _________ ١سورة الأنعام: الآية ١٥٣ في الصلاة فلو صحت الصلاة بدونها لما صحت هذه القسمة. الجواب عنه: المراد بالصلاة في هذا الحديث الفاتحة مجازا لأن الصلاة لا تجوز عنده ولا تكمل عندنا إلا بها فوجدت المناسبة بينهما ثم هذه القسمة لا تختص بالصلاة فإن الفاتحة تحميد وتمجيد وثناء ودعاء مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غيرها فإذا قرأ العبد فاتحة الكتاب خارج الصلاة تصح هذه القسمة أيضا فلا تتعين كونها في الصلاة ولئن سلم كونها في الصلاة فلا تثبت الركنية بمثله إذ الركنية بخبر الواحد الصريح لاتثبت فبالمحتمل بطريق الأول: ى فغاية الحديث على تقدير التسليم أن تقتضي الوجوب فنحن نقول بموجبه: الثالث: قوله ﵊: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب". الجواب عنه: أن الركنية لا تثبت بخبر الواحد بل يثبت به الوجوب فالذي ذهبنا إليه عمل بالكتاب والسنة حيث قلنا إن مطلق القراءة ركن بالكتاب وهو قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ١ وتعيين الفاتحة واجب بالحديث عملا بالدليلين بقدر قوتهما والخصم مذهبه ضعيف من وجهين: الأول: أنه حط رتبة الكتاب حيث زاد عليه بخبر الواحد. والثاني: أنه رفع رتبة خبر الواحد حيث جعله ناسخا لإطلاق الكتاب التحقيق فيما قلناه حيث جمعنا بينهما وحملنا قوله ﵊: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" على نفي الكمال دون نفي الجواز فإن الصلاة بدون الفاتحة ناقصة عندنا وإليه الإشارة في قوله ﵊: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" الخداج عبارة عن النقصان مع بقاء الذات دون البطلان كما في قوله ﵊: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" الرابع: جميع أهل الشرق والغرب والموافق والمخالف يقرؤون بفاتحة _________ ١سورة المزمل: الآية ٢٠ الكتاب في الصلاة فالمخالف لهم يدخل تحت الوعيد لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ ١ الآية. الجواب عنه: إنما لم نترك الفاتحة قصدا في الصلاة لأنها واجبة عندنا وترك الواجب قصدا لا يجوز فلا نكون مخالفين ولكن الكلام في كونها ركنا أو غير ركن ودليلكم لم يدل على كونها ركنا على أنا نعارضه بالمثل بأن نقول إن أهل الشرق والغرب كلهم يسبحون في الركوع والسجود فيقتضي أن تكون تسبيحات الركوع والسجود ركنا والمخالف لهم يدخل تحت هذا الوعيد فكل جواب للخصم في تلك الصورة فهو جواب لنا في هذه على أنه قد عرف بأنه قيل إن المراد بسبيل المؤمنين الإيمان فاتباع غير سبيل المؤمنين الكفر فيكون الوعيد للكفار لا لمن ترك الفاتحة في الصلاة والشافعي ﵀ استدل به على كون الإجماع حجة وما سلم له الإستدلال به على ذلك فكيف نسلم استدلال الرازي به على كون الفاتحة ركنا في الصلاة وهو يعلم بضعف هذه الأدلة ولعل غرضه ترويج مذهبه على المقلدين فإنه يعلم قطعا أن كل شيء يفعله جميع المسلمين في الصلاة لا يقتضي أن يكون ركنا فيها. الخامس: أن قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ٢ في الحقيقة حجة للشافعي ﵀ تقريره أن الخطاب بقوله فاقرؤوا متوجه إلى جميع الأمة فما تيسر لجميع الأمة يكون مراده به وقراءة الفاتحة متيسرة لهم فعلم أن هذا دليل ظاهر على أن الفاتحة ركن في الصلاة. الجواب عنه: أن قول: ﴿مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ أعم من أن يكون فاتحة الكتاب أو غير ذلك كسورة الإخلاص والكوثر والعصر وغيرها كما أن الفاتحة متيسرة لهم فكذلك سورة الإخلاص فتعيين الفاتحة بالإرادة من الآية دون _________ ١سورة النساء: الآية ١١٥ ٢سورة المزمل: الآية ٢٠ سورة الإخلاص وغيرها ترجيح بلا مرجح وتخصيص بلا مخصص وهو مكابرة ظاهرة. مسألة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ليست آية من الفاتحة بل هي آية مستقلة من القرآن أنزلت للفصل بين السور عند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ وعند الشافعي ﵀ هي آية من الفاتحة. حجة أبي حنيفة ﵁ ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: الله تعالى: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال: الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي" إلى آخر الحديث الاحتجاج به من وجوه: الأول: أنه ﵊ لم يذكر التسمية فلو كانت آية من الفاتحة لذكرها والثاني: أنه تعالى قال: "جعلت الصلاة" أي الفاتحة كما مر "بيني وبين عبدي نصفين" وهذا التنصيف إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست آية من الفاتحة لأن الفاتحة سبع ايات فيكون لله ثلاث ايات ونصف وهو من قوله: الحمد لله إلى قوله إياك نعبد وللعبد ثلاث آيات ونصف وهو من قوله: وإياك نستعين إلى آخر السورة فإذا جعلنا التسمية آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصف وللعبد إثنان ونصف وذلك يبطل التنصيف. الثالث: ماجاء في صحيح مسلم عن عائشة ﵂ كان رسول الله ﷺ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فلو كانت التسمية آية منها لافتتح الصلاة بها. الرابع: نقل أهل المدينة بأسرهم عن ابائهم التابعين عن الصحابة ﵃ افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الخامس: أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا تواتر بكونها آية من الفاتحة. السادس: أن العلماء اختلفوا في كونها أنها من الفاتحة وسوغوا الخلاف فيه وأدنى درجات الخلاف إيراث الشبهة والقرآن لا يثبت بدون اليقين. حجة الشافعي ﵀: أن التسمية مكتوبة بخط المصحف فإنهم كانوا يشددون في منع كتابة ما ليس من القرآن مبالغة في حفظ القرآن وصيانته وتمييزه عما ليس منه. الجواب عنه: أن القرآن يشترط فيه التواتر في المحل وعدم تواترة في المحل دليل على أنه ليس آية من الفاتحة فلا يثبت كونها من الفاتحة بالاحتمال غاية ما ذكرتم أن تقتضي كونها آية من القرآن وهو مسلم عندنا ولكن مطلوبكم كونها من الفاتحة ودليلكم لا يدل على ذلك وأما المعوذتان فلا خلاف في كونها من القرآن وغاية الأمر أنهما لم توجدا في مصحف ابن مسعود ﵁ وذلك لا يدل على أنهما ليسا من القرآن فإن عدم كتابته بناء على وضوح أمرهما فإنه لم يصرح بأنهما ليسا من القرآن وقد وقع الإجماع والتواتر على أنهما من القرآن والله أعلم. مسألة: لا يجب على المقتدي أن يقرأ الفاتحة أو القراءة خلف الإمام لا في صلاة سر ولا جهر عند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ ومذهب الشافعي ﵀ أن يقرأ الفاتحة إذا قرأ الإمام سرا أو جهرا وهو قول مالك ﵁. حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه الترمذي عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال: ابن عبد البر رواه يحيى بن سلام عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ. الثاني: قوله ﵊: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" حكاه الخطابي. الثالث: ما رواه مسلم عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء وكفى بزيد بن ثابت قدوة. الرابع: ما رواه الطحاوي عن يونس بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ كان إذا سئل هل يقرأ خلف الإمام؟ فيقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام. الخامس: ما رواه مسلم "وإذا قرأ فأنصتوا". حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وقال: الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا١﴾ فيجمع بين الخبر والآية فتحمل الآية على الصلاة جهرا والخبر على الصلاة سرا وأيضا يمكن الجمع بينهما بأنه إذا قرأ الإمام جهرا وسكت بين الفاتحة والقراءة يقرأ المقتدي الفاتحة في تلك الوقفة حتى يكون عملا بالحديث والآية. الجواب عنه: يمكن العمل بهما بأن يحمل الخبر على الإمام أو المنفرد والحديث الذي ذكرناه وهو قوله إلا أن يكون وراء الإمام يدل على ذلك والآية على المقتدي. الحجة الثانية: أن صلاة السر إذا لم يقرأ فيها المقتدي ولا يستمع كان معطلا غير مشغول بالقراءة والاستماع والصلاة موضع العبادة دون التعطيل. الجواب عنه: أنه لما جعل قارئا حكما بقراءة الإمام لا يكون معطلا. مسألة: لو صلى إنسان في ليلة مظلمة أو حالة الاشتباه بالتحري إلى جهة ثم تبين أنه أخطأ في اجتهاده لا يعيد الصلاة عند أبي حنيفة وأصحابه رضي _________ ١سورة الأعراف: الآية ٢٠٤ الله عنهم وعند الشافعي ﵀ يعيدها إذا استدبر القبلة. حجة أبي حنيفة ﵁ ما رواه الترمذي عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل على حياله فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ١ أي قبلته والمراد به حالة الإشتباه والنص والحديث مطلقان فلا يجوز تقييدهما بغير المستدبر ولأن المصلي مأمور بالتحري والاجتهاد حالة اشتباه القبلة والتكليف بحسب الوسع وقد أتى بما هو في وسعه وهو التوجه إلى جهة التحري والإتيان بالمأمور به كاف في الإجزاء فلا يجب عليه الإعادة كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ ٢ والذي قصد غير القبلة في إتيان المأمور به فلا بد من الإعادة. الجواب عنه: أن التوجه قابل بالنقل من جهة إلى أخرى ولهذا حول من الكعبة إلى بيت المقدس ثم منها إلى الكعبة ثم من عين الكعبة إلى جهاتها للبعيد عنها ثم إلى جهة التحري حالة الاشتباه ثم إلى أي جهة قدر حالة الخوف وأي جهة توجهت دابته في النفل فإذا صلى إلى جهة التحري فقد صلى متوجها إلى ما هو قبلة في حقه في تلك الحالة فلا يجب عليه الإعادة بخلاف طهارة الثوب والإناء ونجاستهما فإنهما لا يحتملان الانتقال: والتحول من موضع إلى آخر فإذا تبين أنه صلى في الثوب النجس أو توضأ من الإناء النجس تجب عليه الإعادة لذلك فافترقا. مسألة: المطيع والعاصي في رخصة السفر سواء عند أبي حنيفة وأصحابه _________ ١سورة البقرة: الآية ١١٥ ٢سورة البقرة: الآية ١٤٤. ﵏ وعند الشافعي ﵀ سفر المعصية لا يفيد الرخصة فعلى هذا إذا أبق العبد من المولى أو سافر جماعة لنهب البلاد أو قطع الطريق لهم أن يقصروا الصلاة الرباعية ويفطروا في رمضان ويأكلوا الميتة إذا اضطروا إلى ذلك على المذهب الأول: دون الثاني. حجة أبي حنيفة ﵁: إطلاق النصوص وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ ٢ الآية وقوله ﷺ: "فرض المسافر ركعتان" فتقييد هذه النصوص بسفر الطاعة أو سفر المباح تحتاج إلى دليل ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية مجاوره فصار كما لو سافر إلى الحج أو التجارة وهو يقطع الطريق أو يشرب الخمر أو يزني. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ٣ فشرط في الرخصة كونه غير باغ ولا عاد فإذا كان باغيا أو عاديا لا تصح له الرخصة. الجواب عنه: أن على قول أكثر أهل التفسير اختص قوله غير باغ ولا عاد بالأكل ومعناه غير باغ على مضطر آخر بالأخذ منه والاستئثار عليه ولا عاد في شدة الجوعة والأكل فوق العادة فإذا احتمل هذا لا يصلح حجة للخصم. الثاني: أن الرخصة إعانة على ذلك العمل فلو كان سفر المعصية سببا للرخصة كان إعانة عليها. الجواب عنه: أن الرخصة لطف من الله تعالى لعباده والله تعالى كريم لا يمنع الرزق من الكافر الذي هو سبب لبقائه في الكفر فكيف يمنع عن _________ ١سورة البقرة: الآية ١٨٤ ٢سورة المائدة: الآية ٣. ٣سورة البقرة: ١٧٣ الفاسق رخصته وقد قال ﵊: "إن الله يحب أن يؤتى برخصه كما يحب أن يؤتى بعزائمه وهذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" مسألة: إذا ماتت المرأة لا يحل لزوجها غسلها عند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ وعند الشافعي ﵀ يحل وأجمعوا أنه إذا مات الرجل يحل لها غسله. حجة أبي حنيفة ﵁ أن المرأة لم تبق محلا للنكاح بعد موتها فلم تبق الزوجية فلا يحل له النظر إلى عورتها لقوله ﵊: "غض بصرك إلا عن زوجتك" وسئل ابن عباس ﵄ عن امرأة تموت بين الرجال فقال: تيمم بالصعيد ولم يفرق بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون والدليل على أن النكاح ارتفع بموتها صحة التزويج بأختها وأربع سواها بخلاف موت الزوج لأن محل النكاح هي المرأة فيمكن إبقاء النكاح في حق هذا الحكم لبقاء محله لحاجته كما بقيت مالكيته بعد موته بقدر ما يقتضي به حوائجه من التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ولهذا تجب عليها العدة ولا يحل لها أن تتزوج قبل انقضاء العدة وهي أثر النكاح والشيء يعد باقيا ببقاء أثره فأما بعد موتها فلا يمكن بقاء النكاح بوجه لاستحالة بقاء الشيء بدون محله. حجة الشافعي ﵁ من وجه: الأول: قول النبي ﷺ لعائشة ﵂: "لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك" فإذا جاز ذلك للنبي ﷺ جاز لأمته متابعة له. الجواب عنه من وجهين: الأول: أن زوجية النبي ﷺ مسخرة لا تنقطع بالموت لقوله ﷺ: "كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي" فيكون ذلك من خصائص النبي ﷺ فلا تجوز فيها المتابعة. الثاني: أن المراد بقوله ﷺ: "غسلتك" أي قمت في تهيئة أسباب غسلك وأمرت به كما يقال: بني السلطان المدرسة. الوجه الثاني: ما روى عن علي ﵁ أنه غسل فاطمة ﵂ ولم تنكر عليه الصحابة فدل على الجواز. الجواب عنه: أنه قد روي أن فاطمة ﵂ غسلتها أم أيمن حاضنة النبي ﷺ والدة أسامة بن زيد ﵁ ولو ثبت أن عليا ﵁ غسلها فقد روى أنه أنكر عليه بعض الصحابة واعتذر علي ﵁ عن ذلك حين أنكره عليه ابن مسعود ﵁ بقوله أما علمت أن رسول الله ﷺ قال لي: "إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة" فإنكار ابن مسعود واعتذار علي ﵄ بذلك الجواب دليل ظاهر على أنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته بعد موتها. الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ ١ يدل على بقاء الزوجية فيجوز له غسلها. الجواب عنه: أن التسمية بالزوج باعتبار ما كان لا تقتضي بقاء الزوجية بعد فوات المحل والإرث بناء على السبب السابق على الموت ولو كانت الزوجية باقية لما جاز نكاح أختها والأربع سواها. _________ ١سورة النساء: الآية ١٢
ការបកប្រែខ្មែរ

កិតាប អައް-សឡាត (គម្ពីរស្ដីពីការសឡាត) បញ្ហា៖ ចំពោះលោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ការសឡាតនៅដើមពេលវេលាគឺប្រសើរជាង។ ចំណែកលោក អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និងក្រុមអ្នកប្រាជ្ញរបស់លោក (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងពួកគេ) បានលើកឡើងថា៖ ការធ្វើឱ្យមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់ (ការសឡាតពេលជិតភ្លឺខ្លាំង) សម្រាប់សឡាតហ្វាចរ គឺជារឿងដែលគួរឱ្យសរសើរ (មុស្តាហាប់)។ ការពន្យារពេលសឡាតហ្ស៊ូហ័រ (ពេលថ្ងៃត្រង់) ក្នុងរដូវក្ដៅ និងការប្រញាប់ធ្វើវាក្នុងរដូវរងា គឺជារឿងល្អ។ ការពន្យារពេលសឡាតអាស្រ៊ី (ពេលរសៀល) ដរាបណាព្រះអាទិត្យមិនទាន់ប្រែពណ៌ គឺជារឿងល្អ។ ការប្រញាប់ធ្វើសឡាតម៉ាក់រិប (ពេលព្រលប់) និងការពន្យារពេលសឡាតអ៊ីស្យា (ពេលយប់) រហូតដល់មុនមួយភាគបីនៃយប់ គឺជារឿងល្អ។ ភស្តុតាងរបស់លោក អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ ក្នុងការធ្វើសឡាតហ្វាចរនៅពេលភ្លឺច្បាស់ មានដូចខាងក្រោម៖ ១. អ្វីដែលលោក អាប់ប៊ូ ដាវូដ និងលោក ទិរមីហ្ស៊ី បានរាយការណ៍ពីលោក រ៉ាហ្វិអ៍ ប៊ីន ខូឌីជ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ដែលបាននិយាយថា៖ ខ្ញុំបានឮ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) មានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរធ្វើសឡាតហ្វាចរនៅពេលភ្លឺច្បាស់ចុះ ព្រោះវាទទួលបានកុសលផលបុណ្យកាន់តែច្រើន»។ ក្នុងន័យមួយទៀតរបស់លោក អាប់ប៊ូ ដាវូដ៖ «ចូរធ្វើសឡាតហ្វាចរនៅពេលព្រឹកព្រលឹមភ្លឺច្បាស់ចុះ ព្រោះវាជាការបង្កើនកុសលផលបុណ្យដល់អ្នករាល់គ្នា»។ លោក ទិរមីហ្ស៊ី បានមានប្រសាសន៍ថា នេះជាហាឌីស ហាសាន់ សហ៊ីហ៍។ ២. អ្វីដែលលោក អ៊ីបនូ ម៉ាស៊ូដ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បាននិយាយថា៖ ខ្ញុំមិនដែលឃើញ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) សឡាតក្រៅពីពេលវេលាកំណត់របស់វាឡើយ លើកលែងតែសឡាតហ្វាចរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ដែលលោកបានធ្វើវានៅពេលដែលមេឃនៅងងឹតនៅឡើយ។ ក្នុងន័យរបស់ ប៊ូខូរី៖ «ខ្ញុំមិនដែលឃើញ ណាប៊ី (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) សឡាតក្រៅពីពេលវេលារបស់វាឡើយ លើកលែងតែពីរពេលប៉ុណ្ណោះ គឺការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងម៉ាក់រិប និងអ៊ីស្យា និងការសឡាតហ្វាចរមុនពេលវេលារបស់វា» (គឺនៅមូសដាលីហ្វាហ៍)។ នេះបង្ហាញថា ការសឡាតនៅពេលភ្លឺច្បាស់គឺជាទម្លាប់ធម្មតា ហើយការសឡាតនៅពេលងងឹតគឺដោយសារមានហេតុផលចាំបាច់នៃការធ្វើដំណើរ។ ឬក៏វាជាពេលដែលស្ត្រីនៅចូលរួមក្នុងវិហារអ៊ីស្លាម រហូតដល់មានការបញ្ជាឱ្យពួកគេនៅតែក្នុងផ្ទះ។ ៣. អ្វីដែលលោក តហាវី បានរាយការណ៍ពីលោក កូដប៊ី ពីលោក អ៊ីសា ប៊ីន យូណុស ពីលោក អ៊ីប្រាហ៊ីម បាននិយាយថា៖ គ្មានអ្វីដែលក្រុមស្វាហាពះរបស់ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) ឯកភាពគ្នាដូចជាការឯកភាពលើការធ្វើសឡាតហ្វាចរនៅពេលភ្លឺច្បាស់នោះទេ។ នេះមិនអាចកើតឡើងបានឡើយ លុះត្រាតែពួកគេបានដឹងច្បាស់ថាការសឡាតពេលងងឹតត្រូវបានលុបចោល។ ៤. អ្វីដែលលោក តហាវី បានរាយការណ៍ពីលោក ស៊ូអ៍បាហ៍ ពីលោក កូទូដាហ៍ ពីលោក អានីស ប៊ីន ម៉ាលីក (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បាននិយាយថា៖ លោក អាប់ប៊ូ បាករ បានដឹកនាំពួកយើងសឡាតហ្វាចរ ហើយលោកបានអានស៊ូរ៉ាត់អាលី អ៊ីមរ៉ន រហូតដល់ពួកគេនិយាយថា៖ ព្រះអាទិត្យជិតរះហើយ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើវាបានរះឡើងមែន វានឹងមិនឃើញពួកយើងជាអ្នកធ្វេសប្រហែសឡើយ ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ជំទាស់នឹងលោកដែរ។ ៥. អ្វីដែលលោក តហាវី បានរាយការណ៍ពីលោក សាអ៊ីប ប៊ីន យ៉ាហ្ស៊ីដ បាននិយាយថា៖ ខ្ញុំបានសឡាតតាមក្រោយលោក អ៊ូម៉ារ ប៊ីន ខូថប ហើយលោកបានអានស៊ូរ៉ាត់អាល់បាកូរ៉ោះ។ នៅពេលពួកគេបញ្ចប់សឡាត ពួកគេបានសម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យ ហើយនិយាយថា៖ វាទើបតែរះ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើវាបានរះមែន វានឹងមិនឃើញពួកយើងជាអ្នកធ្វេសប្រហែសឡើយ។ លោកតែងតែចូលសឡាតនៅពេលមេឃងងឹត ហើយបញ្ចប់សឡាតនៅពេលមេឃភ្លឺច្បាស់។ ដូចគ្នានេះដែរ លោកបានសរសេរទៅកាន់មន្ត្រីរបស់លោក ហើយនេះគឺជាជម្រើសរបស់លោក តហាវី។ ៦. ការអង្គុយនៅកន្លែងសឡាតរហូតដល់ព្រះអាទិត្យរះ គឺជាកិច្ចការដែលគួរឱ្យសរសើរ។ រ៉សូល (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) មានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលសឡាតហ្វាចរ ហើយអង្គុយនៅកន្លែងសឡាតរហូតដល់ព្រះអាទិត្យរះ គឺប្រៀបដូចជាបានរំដោះទាសករចំនួនបួននាក់ពីកូនចៅរបស់ អ៊ីស្មាអែល»។ ការសឡាតនៅពេលភ្លឺច្បាស់ អាចឱ្យយើងទទួលបានកុសលនេះបានយ៉ាងងាយស្រួល ចំណែកការសឡាតនៅពេលងងឹត គឺពិបាកនឹងទទួលបានកុសលនេះណាស់។ ចំណែកភស្តុតាងនៃការការពន្យារពេលសឡាតហ្ស៊ូហ័រក្នុងរដូវក្ដៅ មានដូចខាងក្រោម៖ ១. អ្វីដែល ប៊ូខូរី បានរាយការណ៍ពីលោក អាប់ប៊ូ សាអ៊ីដ អាល់ឃូឌ្រី (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បាននិយាយថា៖ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) មានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរពន្យារពេលសឡាតហ្ស៊ូហ័រចុះ ព្រោះកម្ដៅដ៏ខ្លាំងក្លាគឺមកពីចំហាយនៃនរក»។ ២. អ្វីដែលលោក ទិរមីហ្ស៊ី បានរាយការណ៍ពីលោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បាននិយាយថា៖ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) មានប្រសាសន៍ថា៖ «នៅពេលដែលកម្ដៅខ្លាំង ចូរពន្យារពេលសឡាតចុះ ព្រោះកម្ដៅដ៏ខ្លាំងក្លាគឺមកពីចំហាយនៃនរក»។ លោក ទិរមីហ្ស៊ី បានមានប្រសាសន៍ថា នេះជាហាឌីស ហាសាន់ សហ៊ីហ៍។ ៣. អ្វីដែលលោក ទិរមីហ្ស៊ី បានរាយការណ៍ពីលោក អាប់ប៊ូ ហ្សារ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ថា រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) បានធ្វើដំណើរជាមួយលោក ប៊ីឡាល់។ លោកចង់ធ្វើការអ៊ិកាម៉ោះ (ហៅសឡាត) ប៉ុន្តែលោក (រ៉សូល) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរពន្យារពេល»។ បន្ទាប់មកលោកចង់ធ្វើការអ៊ិកាម៉ោះទៀត លោកក៏មានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរពន្យារពេល»។ រហូតដល់ពួកយើងឃើញស្រមោលនៃភ្នំតូចៗ។ បន្ទាប់មកលោកក៏ធ្វើការអ៊ិកាម៉ោះ ហើយសឡាត។ រ៉សូល (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) មានប្រសាសន៍ថា៖ «កម្ដៅដ៏ខ្លាំងក្លាគឺមកពីចំហាយនៃនរក ដូច្នេះចូរពន្យារពេលសឡាតចុះ»។ ៤. ណាប៊ី (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោក ម៉ូអាហ្ស នៅពេលបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប្រទេសយេមែនថា៖ «ប្រសិនបើជារដូវក្ដៅ ចូរពន្យារពេលសឡាតចុះ ព្រោះពួកគេសម្រាកពេលថ្ងៃ ដូច្នេះចូររង់ចាំពួកគេរហូតដល់ពួកគេភ្ញាក់។ ហើយប្រសិនបើជារដូវរងា ចូរធ្វើសឡាតហ្ស៊ូហ័រនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរំកិលចេញពីកណ្តាលមេឃ ព្រោះយប់ក្នុងរដូវរងាគឺវែង»។ ៥. ការប្រញាប់ធ្វើសឡាតក្នុងរដូវក្ដៅ នឹងធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកចូលរួមសឡាតជាក្រុមមានការថយចុះ ហើយបង្កការលំបាកដល់មនុស្សម្នា ព្រោះកម្ដៅធ្វើឱ្យពួកគេរងទុក្ខ។ ចំណែកភស្តុតាងនៃការការពន្យារពេលសឡាតអាស្រ៊ីក្នុងរដូវក្ដៅ និងរដូវរងា មានដូចខាងក្រោម៖ ១. អ្វីដែល ប៊ូខូរី បានរាយការណ៍ពីលោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ថា ណាប៊ី (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) មានប្រសាសន៍ថា៖ «មានទេវតាផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាមកកាន់អ្នករាល់គ្នានៅពេលយប់ និងពេលថ្ងៃ ហើយពួកគេជួបជុំគ្នានៅក្នុងសឡាតហ្វាចរ និងសឡាតអាស្រ៊ី។ បន្ទាប់មកទេវតាដែលនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នានៅពេលយប់នឹងឡើងទៅលើវិញ ហើយម្ចាស់របស់ពួកគេ (អល់ឡោះ) សួរពួកគេទាំងដែលទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ពីពួកគេថា៖ តើអ្នកបានទុកបាវបម្រើរបស់ខ្ញុំក្នុងស្ថានភាពបែបណា? ពួកគេឆ្លើយថា៖ យើងបានទុកពួកគេក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងសឡាត ហើយយើងបានទៅដល់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងសឡាត»។ នេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថា ការធ្វើសឡាតទាំងពីរនេះនៅចុងពេលវេលាគឺជារឿងដែលគួរឱ្យសរសើរ នៅពេលដែលទេវតាឡើងទៅលើវិញ។ ២. អ្វីដែលលោក អាប់ប៊ូ ដាវូដ បានរាយការណ៍ពីលោក អាលី ប៊ីន សៃបាន បាននិយាយថា៖ ពួកយើងបានមកដល់ទីក្រុងម៉ាឌីណាហ៍ ហើយ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) តែងតែពន្យារពេលសឡាតអាស្រ៊ី ដរាបណាព្រះអាទិត្យនៅតែមានពណ៌សភ្លឺច្បាស់។ ៣. អ្វីដែលលោក ទិរមីហ្ស៊ី បានរាយការណ៍ពីលោកស្រី អ៊ុំ សាឡាម៉ាហ៍ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោកស្រី) បាននិយាយថា៖ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) តែងតែប្រញាប់ធ្វើសឡាតហ្ស៊ូហ័រជាងអ្នករាល់គ្នា ហើយអ្នករាល់គ្នាប្រញាប់ធ្វើសឡាតអាស្រ៊ីជាងលោក។ ៤. អ្វីដែលលោក តហាវី បានរាយការណ៍ពីលោក ហាកាំ ប៊ីន អាប់បាន ពីលោក អ៊ីកូរីម៉ាហ៍ បាននិយាយថា៖ ពួកយើងនៅជាមួយលោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយ ហើយលោកមិនទាន់បានសឡាតអាស្រ៊ីទេ។ លោកនៅស្ងៀមរហូតដល់ពួកយើងសួរលោកជាច្រើនដង លោកក៏មិនទាន់សឡាតអាស្រ៊ីដែរ រហូតដល់ពួកយើងឃើញព្រះអាទិត្យនៅត្រង់កំពូលភ្នំដែលខ្ពស់បំផុតក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណាហ៍។ ៥. ការពន្យារពេលសឡាតអាស្រ៊ី គឺជាការបង្កើនការធ្វើសឡាតស៊ុនណាត់ (ណាវ៉ាហ្វិល) ព្រោះការធ្វើសឡាតស៊ុនណាត់ក្រោយសឡាតអាស្រ៊ីគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត (ម៉ាក់រូហ៍)។ ហេតុនេះហើយបានជាការប្រញាប់ធ្វើសឡាតម៉ាក់រិបគឺប្រសើរជាង ព្រោះការធ្វើសឡាតស៊ុនណាត់មុនវាគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត។ ៦. ការអង្គុយក្រោយសឡាតអាស្រ៊ីរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិច គឺជាកិច្ចការដែលគួរឱ្យសរសើរ។ ណាប៊ី (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) មានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាដែលសឡាតអាស្រ៊ី ហើយអង្គុយក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិច គឺប្រៀបដូចជាបានរំដោះទាសករចំនួនប្រាំបីនាក់ពីកូនចៅរបស់ អ៊ីស្មាអែល»។ នៅពេលពន្យារពេលសឡាតអាស្រ៊ី គេអាចទទួលបានកុសលនេះបាន ដូច្នេះវាទើបប្រសើរជាង។ ចំណែកភស្តុតាងនៃការប្រញាប់ធ្វើសឡាតម៉ាក់រិប៖ ការធ្វើវាឱ្យលឿនគឺជារឿងដែលគួរឱ្យសរសើរជាដាច់ខាត យោងតាមប្រសាសន៍របស់លោក (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក)៖ «ប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំនឹងនៅតែមានសេចក្តីល្អ ដរាបណាពួកគេមិនពន្យារពេលសឡាតម៉ាក់រិប រហូតដល់ផ្កាយរះព្រោងព្រាត»។ ចំណែកភស្តុតាងនៃការការពន្យារពេលសឡាតអ៊ីស្យាដល់មុនមួយភាគបីនៃយប់ មានដូចខាងក្រោម៖ ១. អ្វីដែលលោក ទិរមីហ្ស៊ី បានរាយការណ៍ពីលោក អាប់ប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ោះ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បាននិយាយថា៖ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) មានប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើមិនមែនដោយសារការលំបាកដល់ប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំទេ ខ្ញុំនឹងបញ្ជាឱ្យពួកគេពន្យារពេលសឡាតអ៊ីស្យារហូតដល់មួយភាគបីនៃយប់»។ នេះជាហាឌីស ហាសាន់ សហ៊ីហ៍។ ២. អ្វីដែលលោក អាប់ប៊ូ ដាវូដ បានរាយការណ៍ពី ណាប៊ី (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) ថា លោកបានពន្យារពេលសឡាតអ៊ីស្យារហូតដល់មួយភាគបីនៃយប់ បន្ទាប់មកលោកបានចេញមក ហើយឃើញក្រុមស្វាហាពះរបស់លោកកំពុងរង់ចាំលោកនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាម។ លោកមានប្រសាសន៍ថា៖ «គ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីអ្នករាល់គ្នាទេដែលរង់ចាំសឡាតនេះនៅពេលនេះ ហើយប្រសិនបើមិនមែនដោយសារអ្នកជំងឺ និងអ្នកខ្សោយទេ ខ្ញុំនឹងពន្យារពេលសឡាតអ៊ីស្យារហូតដល់ពេលនេះ»។ ៣. អ្វីដែល ប៊ូខូរី បានរាយការណ៍ថា លោក អានីស (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ត្រូវបានគេសួរថា៖ តើ រ៉សូល របស់អល់ឡោះ (សូមសន្តិភាព និងពរជ័យចំពោះលោក) បានពាក់ចិញ្ចៀនដែរឬទេ? លោកឆ្លើយថា៖ បាទ! លោកបានពន្យារពេលសឡាតមួយយប់រហូតដល់ពាក់កណ្តាលយប់។ នៅពេលលោកសឡាតរួច លោកបានបែរមុខមកហើយមានប្រសាសន៍ថា៖ «មនុស្សម្នាបានដេកលក់អស់ហើយ ចំណែកអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែទទួលបានកុសលនៃការសឡាត ដរាបណាអ្នករង់ចាំសឡាត»។ ៤. ពីលោកស្រី អាយ៉ិសាហ៍ (សូមអល់ឡ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الصلاة

ឌុយអាល់
4
#4
សៀវភៅ Zakat (ទំព័រ ៤៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الزكاة مسألة: إذا هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت عند أبي حنيفة ﵁ وأصحابه وقال: الشافعي ﵀: إذا هلك بعد التمكن من الأداء لا تسقط فيضمن قدر الزكاة. حجة أبي حنيفة من وجهين: الأول: قوله ﵊: "هاتوا ربع عشر أموالكم" وربع الشيء لا يبقى بدونه فالواجب من النصاب تحقيقا لليسر فيسقط بهلاك محله كالعبد الجاني أو العبد المديون إذا مات سقط عن المولى الدفع بالجناية والدين لفوات محله أو كالشقص١ الذي فيه الشفعة إذا صار بحرا بطل فيه جزء الشفعة. الثاني: أن الشرع أوجب الزكاة بصفة اليسر وبهذا خص الوجوب بالمال النامي بعد الحول والحق متى وجب بصفة لا يبقى بدونها تحقيقا لليسر فلو بقي الوجوب بعد هلاك النصاب انقلب غرامة وهي لا تجب إلا بالتعدي ولم يوجد لأن الأداء غير موقت فلا يكون متعديا بالتأخير. حجة الشافعي ﵀ من وجهين: الأول: أنه بعد ما حال الحول على النصاب وهو قادر على الأداء وتوجه عليه الخطاب بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٢ فاذا لم يؤد كان مانعا للزكاة ولا يسقط عنه الخطاب والتكليف فيؤخذ منه لقوله ﵊: "من منع منا الزكاة فإنا نأخذها منه". الجواب عنه: أن الخطاب بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ مطلق عن _________ ١الشقص بكسر الشين المعجمة وسكون القاف القطعة من الأرض "لسان العرب – مادة شقص". ٢سورة البقرة: الاية ٤٣ الوقت لليسر فلا يكون الوجوب على الفور كي لا يصير عسرا منافيا لليسر وبهذا لا يصير قضاء بالتأخير فلا تصير مقصرا بالتأخير فلا يضمن لعدم التعدي لأنه إنما يصير متعديا لو امتنع عن الأداء بعد طلب من له الحق ولم يصر متعينا للطلب إذ المستحق فقير يعينه المالك بالأداء ولم يوجد وبعد طلب الساعي في المواشي إن امتنع من الأداء حتى هلك المال قال: مشايخ العراق يضمن لأن الساعي متعين للأخذ فيصير بالامتناع منه مفوتا فيضمن وقال: غيرهم من المشايخ لا يضمن وهو الأصح لانعدام التعيين لأن الرأي للمالك في اختيار المحل إن شاء أدى عين السائمة وإن شاء أدى قيمتها فلا يصير الحق متعينا إلا بأداء فلا يضمن بخلاف ما لو استهلك لأنه وجد التعدي فيضمن. الثاني: أن وجوب الزكاة تقرر عليه بالتمكن من الأداء ومن تقرر عليه الوجوب لا يبرأ بالعجز عن الأداء بهلاك المال كما في ديون العباد إذا أفلس لا يسقط بالعجز حتى لو ملك مالا آخر يجب الأداء منه. والجواب عنه: بالفرق بين ديون العباد والزكاة وهو أن ديون العباد متعلقة بالذمة دون عين المال وذمته باقية بعد هلاك المال فيبقى الدين ببقاء محله وأما الزكاة فمتعلقة بعين المال لأن الواجب جزء منه ولهذا جعل النصاب ظرفا للواجب قال: الله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ١ وقال ﵊: "في الورق أي الفضة ربع العشر وفي أربعين شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة" فتسقط بهلاك محله فافترقا. مسألة: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين وحكى الحسن البصري فيه إجماع الصحابة ﵃ وعند الشافعي ﵀ تجب _________ ١سورة المعارج: الآية ٢٥ الزكاة في مالهما ويخاطب المولى أو الصبي بالأداء أو يخاطب الصبي بأداء زكاة ما مضى بعد البلوغ. حجة أبو حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق" وفي إيجاب الزكاة في مالهما إجراء القلم عليهما ولأن الصبي ليس بأهل للخطاب بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١ وكذا المجنون لأنهما لا يخاطبان بالصلاة وسائر العبادات فلا يخاطب الولي باخراج زكاة مالهما إذ الولي لا يخاطب بأداء مالا يجب عليهما. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله ﷺ: "في أربعين شاة شاة وفي الرقة ربع العشر وفي خمس من الإبل شاة وفي عشرين مثقالا نصف مثقال" وهذه النصوص عامة في حق البالغ والصبي والعاقل والمجنون. الجواب عنه: أن هذه النصوص لم تتناولهما لأنهما مرفوع عنهما القلم وإن قال والزكاة واجب في المال لا على الصبي والمجنون قلنا هذا منقوض بمال الجنين فإنه لا تجب الزكاة فيه على الذهب عندكم ذكره النووي ﵀ في شرح المهذب مع وجود المال. الثاني: قوله ﷺ: "ابتغوا في أموال اليتامى خيرا لا تأكلها الصدقة". الجواب عنه: أن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال أحمد ﵀: لا يساوي شيئا وقال النسائي: متروك الحديث وقال يحيى: ليس بشيء ولئن سلمنا صحته فتأويله أن المراد بالصدقة النفقة فإن نفقة المرء على نفسه صدقة على ما جاء في الخبر والدليل علي صحة هذا التأويل أنه _________ ١سورة البقرة: الآية ٤٣ أضاف الأكل إلى جميع المال والنفقة هي التي تأكل جميع المال دون الزكاة أو المراد بالصدقة صدقة الفطر والمراد بقوله ﷺ: "من ولى يتيما" فيلزم في ماله التثمير بالتجارة لأن التزكية اسم للتثمير فإن الزكاة عبارة عن الزيادة. الثالث: أن عليا ﵁ أوجب الزكاة على الصبي والمجنون وقد قال ﷺ: "اللهم أدر الحق مع علي حيث ما دار". الجواب عنه: أنه قد روي عن علي ﵁ أنه لا تجب الزكاة عليهما ولئن صح النقل عنه فهو معارض لقول سائر الصحابة وقد نقل إجماع الصحابة على عدم الوجوب وأيضا قول الصحابي ليس بحجة عند الخصم. الرابع: أن الصبي والمجنون إذا كانا من الأغنياء دخلا تحت الخطاب بقوله ﵊ لمعاذ: "خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم". الجواب: ما مر من أن الصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب فلا يخاطبان بالزكاة. الخامس: أنه يجب على الصبي والمجنون العشر في أرضهما وصدقة الفطر في مالهما بالإجماع وكذا الزكاة والجامع دفع الحاجة عن الفقير. الجواب عنه: بالفرق وهو أن الزكاة عبادة خالصة فلا تجب عليهما كسائر العبادات بخلاف العشر فانه ليس بعبادة خالصة بل فيه معنى المؤنة وهما أهلان لوجود المؤنة كنفقة الزوجة وأما صدقة الفطر فلا تجب عليه على قول محمد ﵀ وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إنما وجبت على مالهما لأن فيهما معنى المؤنة لاختصاصهما بمحل المؤنة قال النبي ﷺ: "أدوا عمن تمونون" فلا يجوز قياس العبادة الخالصة على ما فيه معنى المؤنة. مسألة: يجوز أداء القيمة مكان المنصوص عليه من الشاة والإبل والبقر في الزكاة عند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ وعند الشافعي ﵀ لا يجوز أداء القيمة بل يؤدي من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة ومن الإبل الإبل ومن الغنم الغنم. حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما روى الامام أحمد بن حنبل عن الصنابحي قال: رأى رسول الله ﷺ في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب فقال: "ما هذه" فقال: ارتجعتها ببعيرين من إبل الصدقة فسكت والارتجاع أخذ سن مكان سن قاله أبو عبيد وفي الصحاح الارتجاع في الصدقة إنما يجب على رب المال أسنان فيأخذ المصدق أسنانا فوقها أو دونها بقيمتها فدل ذلك على جواز أداء القيمة في الزكاة. الثاني: ما روي عن طاوس قال: معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة والخميس ثوب طوله خمسة أذرع واللبيس الثوب الملبوس وأخذ الثوب مكان الصدقة لا يكون إلا باعتبار القيمة. الثالث: ما صح في حديث أبي بكر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه يجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما" فدل هذا على جواز أداء القيمة في الزكاة. الرابع: أن المقصود إغناء الفقير قال ﷺ: "أغنوهم عن المسألة" والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء المنصوص عليه من الشاة وغيرها وقد تكون القيمة أدفع للحاجة من غير الشاة. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قول النبي ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن لأخذ الصدقات: "خذ من الإبل الإبل ومن البقر البقر" فأخذ القيمة يكون مخالفا لأمر النبي ﷺ. الجواب عنه: أن هذا خطاب لمعاذ وقد بعثه إلى أرباب المواشي الذين هم سكان البوادي فذكر ذلك للتيسير عليهم فان الأداء بما عندهم أيسر عليهم لعدم الدراهم والدنانير عندهم فيكون الأمر بالأخذ من غير الإبل للتيسير لا لتقييد الواجب به أو يحمل الأمر على الاستحباب دون الوجوب جمعا بين الأدلة. الثاني: ما كتب أبو بكر ﵁ إلى أطراف البلاد في شرح أحوال الزكاة ومضمون الكتاب هذا كتاب الصدقة التي فرضها الله تعالى على الناس وأمر رسوله أن يأخذها منهم في كل خمس من الابل شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي خمس وثلاثين بنت لبون وفي أربعين حقة فهذا بيان الزكاة التي فرضها الله على عباده بينها رسول الله ﷺ للخلق على التفصيل فعلم أن ما أوجب الله تعالى من الزكاة هو ما فصل النبي ﷺ فمن لم يؤد هذه الأشياء بأن يؤدي قيمتها فقد خالف الأمر ودخل تحت الوعيد بقوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ ١. الجواب عنه: أن هذا التفصيل لبيان قدر الواجب لما سمي لا للتقييد به وتخصيص المسمى أنه يسير على أرباب المواشي ألا ترى أن الله تعالى قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ٢ جعل محل الأخذ ما سمى بمطلق المال فالتقييد بكونه شاة أو إبلا زيادة على الكتاب وهو كالنسخ فلا يجوز بخبر الواحد والذي يفيد أن الحق في مطلق المالية قوله ﷺ: "في خمس من الأبل" وكلمة في للظرفية حقيقة وعين الشاة لا توجد في الإبل وإنما توجد فيها مالية الشاة فعرف أن المراد بالشاة قدر _________ ١سورة البقرة: الآية ٥٩ ٢سورة التوبة: الآية ١٠٣ ماليتها على أن الزكاة واجبة حقا لله تعالى لأن العبادة لا يستحقها غيره وقد أسقط حقه من صورة الشاة باقتضاء النص في ذلك لأنه ﷿ وعد أرزاق العباد بقوله ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ١ ثم أوجب لنفسه حقا في مال الأغنياء وهي الزكاة ثم أمرهم بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٢ بالصرف إلى الفقراء لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ٣ إيفاء للرزق الموعود لهم من الله والمال المسمى لا يحتمل انجاز الوعد منه لاختلاف المواعيد إذ الرزق عبارة عما تقع به الكفاية من المأكول والملبوس وسائر ما لا بد منه وكان الأمر بصرف هذا المال لإيفاء رزقهم دليلا على إذنه بالاستبدال بسائر الأموال لتندفع بها حوائجهم المختلفة إذ عين الشاة لا يصلح لجميع قضاء الحوائج فنحن إنما جوزنا القيمة بإذن الشارع الثابت باقتضاء النص والأحاديث الواردة التي مر ذكرها والخصم بدل ذلك الإذن بالتقييد فيكون هو داخلا تحت قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ٤ لا نحن علم أن الاستشهاد بمثل هذه الآية الواردة في حق الكفار الذين يبدلون كلام الله لا يكون لائقا لأهل العلم في حق بعضهم ببعض في مسائل الاجتهاد ولكن نحن عارضناه بالمثل إذ معارضة الفاسد بمثله من وجوه النظر. الثالث: أن الأمة أجمعت أنه لو أدى القيمة مكان الشاة في الضحايا والهدايا لا يكون كافيا فلا يكفي في الزكاة فلا يخرج به عن عهدة الأمر إلا بأداء عين الشاة. الجواب عنه: أن القربة في الضحايا والهدايا في نفس إراقة الدماء على خلاف القياس ولهذا لو هلكت الشاة بعد أن ذبح قبل التصدق لا يلزمه _________ ١سورة هود: الآبة ٦ ٢سورة التوبة: الآية ٦. ٣سورة البقرة: الآية ٤٣ ٤سورة البقرة: الآية ٥٣ شيء وإراقة الدم ليست بمنقومة حتى يجوز أداء قيمتها بدلها ولا يعقل فيها معنى فلا يجوز القياس عليها وأما وجه القربة في الزكاة فسد حاجة الفقير وهو أمر معقول وذلك المقصود حاصل بأداء القيمة بأتم الوجوه فيحوز بطريق الأول: ى فإن قيل هذا التعليل منقوض بالصلاة فإن المقصود منها حضور القلب فإذا حصل حضور القلب فلا تجب الصلاة ولما كان هذا باطلا بطل ما ذكرتموه هكذا أورده الخصم قلت المقصود من الصلاة تعظيم الله تعالى والخضوع والخشوع والتواضع في الظاهر أعمال الجوارح من الركوع والسجود وفي الباطن الحضور بالقلب وذلك المجموع لا يحصل بمجرد حضور القلب بدون الأركان. مسألة: تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة عند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري من الصحابة ﵃ وجمهور التابعين وعند الشافعي ﵀ لا تجب الزكاة في الحلي المباح في قول وفي قول تجب. حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ وفي يدها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان أي سوران غليظتان من ذهب فقال رسول الله ﷺ: "أتعطين زكاة هذا" قالت لا قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار" فاختلعتهما وألقتهما إلى رسول الله ﷺ وقالت هما لله ورسوله رواه أبو داود والنسائي وقال النووي إسناده حسن. الثاني: ما رواه أبو داود بإسناده عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه دخل على عائشة زوج النبي ﷺ "فرأى في يدي فتخات أي خواتم من ورق فقال: "ما هذا يا عائشة" قلت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال: " أتؤدين زكاتهن" قلت لا أو ما شاء الله قال: "هي حسبك من النار" أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. الثالث: ما رواه أبو داود عن أم سلمة ﵂ قالت كنت ألبس أوضاحا أو حليا من ذهب فقلت يا زسول الله أكنز هو فقال: "ما بلغ أن تؤدي زكاتها فزكي فليس بكنز" أخرجه الحاكم أيضا في المستدرك على شرط البخاري ومسلم. الرابع: ما رواه الدارقطني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن امرأة أتت نبي الله ﷺ فقالت إن لي حليا وإن لي بني أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلبي فيهم قال: "نعم". الخامس: عموم القرآن والأحاديث في وجوب الزكاة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ١ الآية وقوله ﷺ: "في عشرين مثقال نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر". حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: ما روى جابر عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في الحلي زكاة" الجواب عنه: قال: البيهقي والذي يروي عن جابر عن النبي ﷺ "ليس في الحلي زكاة لا أصل له" وفيه عافية بن أيوب مجهول فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه داخلا فيما يعيب به من يحتج بالكذابين". الثاني: ما روي أن النبي ﷺ قال: "زكاة الحلي عاريتها". الجواب عنه: أن هذا لا يوجد مرفوعا وقال: أبو بكر الرازي هذا لا يصح لأن الزكاة واجبة والعارية ليست بواجبة. والثالث: أن الحلي مال مبتذل في مباح فلا يكون حلي الرجال لأنها وإن كانت مبتذلة لكن في الحرام فلا يمكن الإلحاق بثياب المهنة. _________ ١سورة التوبة: الآية ٣٤ الجواب عنه: أنه لا يجوز ترك الأحاديث المذكورة بالقياس على أن سبب وجوب الزكاة مال نام وذلك موجود في الحلي باعتبار أنه خلق الله تعالى الذهب والفضة للنماء ولكونهما أثمان الأشياء بخلاف ثباب البذلة فانها غير نامية فلا يقاس عليها. مسألة: من كان له مال فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه بحوله كما في الأول: اد والأرباح عند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ وعند الشافعي ﵀ لا يضم إلى ما عنده بل يشترط لكل مال مستفاد حول على حدة. حجة أبي حنيفة ﵁ أن المجانسة هي علة الضم في الأول: اد والأرباح لأنه عند المجانسة يتعسر التمييز فيعسر اعتبار الحول في كل مستفاد وما شرع إلا للتيسير فيعود الأمر على موضوعه بالنقص عدن اشتراط حول جديد لكل مستفاد وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ١ وأي حرج أعظم من هذا فانه لو فرض أنه استفاد في يوم وقت الظهر شيئا ووقت العصر شيئا وفي الليل شيئا وفي كل يوم كذلك فيحتاج إلى حساب الحول لكل مستفاد وفيه من الحرج ما لا يخفى. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". الجواب عنه: أن الأول: اد والأرباح مخصوصان عن هذا الحديث فيخصص المتنازع فيه بالقياس عليهما. مسألة: لا تجب الزكاة على المديون إذا كان الدين يحيط بماله عند أبي حنيفة وأصحابه ﵃ وعند الشافعي ﵀ الدين لا يمنع وجوب الزكاة. _________ ٢سورة الحج: الآية ٧٨ حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: حديث عثمان ﵁ حيث قال: في خطبته في رمضان ألا إن شهر زكاتكم حضر فمن كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله بما عليه ثم ليترك بقية ماله ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في المال المشغول بالدين. الثاني: أن المديون يحل له أن يأخذ الزكاة فلا يكون غنيا إذ الغني لا يحل له أحذ الصدقة قال النبي ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني" وإذا لم يكن غنيا لا تجب عليه الزكاة لقوله ﵊: "لا صدقة إلا عن ظهر غني". الثالث: أن ماله مشغول بحاجته الأصلية وهي قضاء الدين فاعتبر معدوما كالمشغول بالشرب للعطش وثياب اللبس. الرابع: أن الشرع لا يرد بما لا يفيد ولا فائدة في أن يأخذ المديون شاة من صدقة غيره ويعطي للفقير شاة من نصابه. الخامس: أن ملك المديون في النصاب ناقص فإن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يأخذه من غير قضاء ولا رضى منه فصار من هذه الحيثية كالوديعة والمغصوب. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "هاتوا ربع عشر أموالكم" وهذا الخطاب عام يتناول المديون وغيره. الجواب عنه: أنه قد خص عنه الأموال المشغولة بالحاجة الأصلية فيخصص المتنازع فيه بجامع الحاجة والشغل بها. مسألة: لا تجب الزكاة في مال الضمان وهو المال الموقوف في الصحراء إذا نسي مكانه ولا يرجى وجدانه عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يجب فيه الزكاة بجميع ما مضى من السنين إذا وجده مالكه. حجة أبي حنيفة ﵁ قول علي ﵁ لا زكاة في مال الضمان وهذا لأن وجوب الزكاة هو المال النامي بالإجماع والإنماء لا يكون إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة ها هنا ولو زكى من أصل المال يلزمه استئصاله وهو حرج والحرج مرفوع لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ١ حجة الشافعي ﵁: قوله ﵊: "في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي الرقة ربع العشر" وهذا عام في جميع الأموال. الجواب أن وجوب الزكاة مختص بالمال النامي وغير النامي مخصوص عن المنصوص بالإجماع فيخص عنه المتنازع فيه بالقياس عليه بجامع عدم إمكان النماء. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه يجب العشر في الفواكه سواء بقيت إلى السنة أولا ومذهب الشافعي ﵀ لا يجبر فيما لا يبقى وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله من وجوه الأول: حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٢ الثاني: عموم قوله ﷺ: "فيما سقي بماء السماء والعيون العشر" أخرجه البخاري ومسلم. الثالث: عموم قوله ﵊: "ما أخرجته الأرض ففيه العشر" قال الإمام فخر الدين الرازي: مع تعصبه اختياري قول أبي حنيفة وقال أبو بكر ابن العربي: أقوى المذاهب في المسائل مسألة أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكين نفعا. _________ ١سورة الحج: الآية ٧٨ ٢سورة الأنعام: الآية ١٤١. حجة الشافعي ﵀: قوله ﵊: "ليس في الخضروات صدقة" أي عشر لأن الزكاة غير منفية بالإجماع. الجواب عنه: أن المراد بالصدقة المنفية في الحديث الزكاة لأن مطلق اسم الصدقة ينصرف إليها دون العشر والمراد بالنفي زكاة يأخذها العاشر إذا مر به فإنها منفية عند أبي حنيفة فلا يصح دعوى الإجماع. مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أنه إذا اجتمع على إنسان زكاة سنين ثم مات قبل الأداء ولم يوص بإخراج الزكاة لا تؤخذ من التركة وعند الشافعي تؤخذ منها أوصى بذلك أو لا. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فهو مال الوارث" فهذا الحديث يقتضي أن يكون الوارث هو المالك ولم يبق للميت ملك فكيف تؤخذ الزكاة من مال الوارث ولأن الواجب عليه إيتاء الزكاة باختياره مع النية لأن الزكاة عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار والنية فلا يكون المأخوذ من التركة زكاة وخلافة الوارث ليس باختيار الميت فإنها ثابتة شاء أو أبى فلا تتأدى العبادة بفضل وارث إلا أن يكون أوصى بذلك لوجود الاختيار منه لكنه يؤخذ من الثلث. حجة الشافعي ﵀: أن الزكاة حق الفقراء لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ ١والموت لا يبطل حقهم كديون العباد. الجواب: لا نسلم أن الزكاة قبل الأداء حق الفقراء بل هي حق الله لأنها عبادة لا يستحقها غيره والفقراء مصرفها وإنما يصير لهم بعد الدفع إليهم فإذا مات صار المال للورثة وحق العبد لاحتياجه مقدم بخلاف ديون العباد فإنهم أيضا محتاجون فيقدمون على الورثة لأن الدين مقدم على الإرث لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ٢. _________ ١سورة التوبة: الآية ٦٠ ٢سورة النساء: الآية ١١
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរហ្វិកហ៍ហ៍ស្តីពីហ្សាកាត បញ្ហា៖ ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិដែលដល់កម្រិតត្រូវកាតព្វកិច្ចហ្សាកាត (នីសាប) បានបាត់បង់ ឬខូចខាតបន្ទាប់ពីដល់ពេលកំណត់ត្រូវបង់ហ្សាកាតនោះ យោងតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) និងសហការីរបស់លោក គឺកាតព្វកិច្ចបង់ហ្សាកាតនោះត្រូវបានលុបចោល។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើទ្រព្យនោះបាត់បង់បន្ទាប់ពីមានលទ្ធភាពអាចបង់បាន នោះកាតព្វកិច្ចមិនត្រូវបានលុបចោលឡើយ ហើយម្ចាស់ទ្រព្យត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសងចំនួនហ្សាកាតនោះ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ មានពីរចំណុច៖ ទីមួយ៖ ព្រះបន្ទូលរបស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលថា៖ «ចូរនាំយកមួយភាគសែសិបនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកមក»។ មួយភាគនៃអ្វីមួយមិនអាចនៅគង់វង្សបានឡើយ ប្រសិនបើរបស់នោះបាត់បង់។ ដូច្នេះ កាតព្វកិច្ចហ្សាកាតគឺទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ (នីសាប) ដើម្បីធានាដល់ភាពងាយស្រួល។ ហេតុនេះ នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាមូលដ្ឋាននៃហ្សាកាតបាត់បង់ កាតព្វកិច្ចក៏ត្រូវលុបចោលដែរ ដូចករណីទាសករដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស ឬទាសករដែលមានបំណុល ប្រសិនបើគេស្លាប់ នោះម្ចាស់ទាសករមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវលើការបង់សំណងបទល្មើស ឬបំណុលនោះទៀតឡើយ ដោយសារមូលដ្ឋាននៃកាតព្វកិច្ចបានបាត់បង់។ ឬដូចជាករណីចំណែកដីដែលមានសិទ្ធិទិញមុន (ស៊ូហ្វអះ) ប្រសិនបើដីនោះត្រូវទឹកហូរច្រោះបាត់បង់ នោះសិទ្ធិទិញមុនក៏ត្រូវរលត់ទៅវិញ។ ទីពីរ៖ ច្បាប់ឥស្លាមបានកំណត់កាតព្វកិច្ចហ្សាកាតដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌនៃភាពធូរធារ។ ដោយហេតុនេះហើយ ទើបកាតព្វកិច្ចត្រូវបានកំណត់តែលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលកើនឡើងបន្ទាប់ពីគម្រប់មួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលសិទ្ធិមួយត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌណាមួយ នោះសិទ្ធិនោះមិនអាចនៅគង់វង្សបានឡើយប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនោះបាត់បង់។ ប្រសិនបើកាតព្វកិច្ចនៅតែបន្តបន្ទាប់ពីទ្រព្យសម្បត្តិបានបាត់បង់ នោះវានឹងក្លាយទៅជាការផាកពិន័យ ដែលការផាកពិន័យមិនអាចកើតឡើងបានឡើយលើកលែងតែមានការប្រព្រឹត្តខុស។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ មិនមានការប្រព្រឹត្តខុសណាមួយកើតឡើងទេ ព្រោះការបង់ហ្សាកាតមិនត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយដែលតឹងរ៉ឹងនោះទេ ដូច្នេះការយឺតយ៉ាវមិនចាត់ទុកថាជាការប្រព្រឹត្តខុសឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី មានពីរចំណុច៖ ទីមួយ៖ នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិគម្រប់មួយឆ្នាំ ហើយម្ចាស់ទ្រព្យមានលទ្ធភាពបង់ហ្សាកាត នោះកាតព្វកិច្ចបានធ្លាក់មកលើរូបគេតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «ចូរពួកអ្នកបង់ហ្សាកាត»។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគេមិនបង់ នោះគេចាត់ទុកថាជាអ្នករារាំងហ្សាកាត ហើយកាតព្វកិច្ចនោះមិនត្រូវបានលុបចោលឡើយ។ ហេតុនេះ គេត្រូវតែយកទ្រព្យនោះពីម្ចាស់ទ្រព្យ យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលថា៖ «អ្នកណារារាំងហ្សាកាត នោះយើងនឹងយកវាពីគេ»។ ចម្លើយតបចំពោះទស្សនៈនេះ៖ ព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា «ចូរពួកអ្នកបង់ហ្សាកាត» គឺជាបទបញ្ជាទូទៅដែលមិនទាន់បានកំណត់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៅឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الزكاة

ឌុយអាល់
5
#5
សៀវភៅមង្គលការ (ទំព័រ ៦១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصوم مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أن صوم رمضان يجوز بالنية من الليل وهو الأول: ى وإن لم ينو حتى الصبح أجزأته النية إلى ما قبل نصف النهار وعند الشافعي ﵀ لا يجوز إلا بالنية من الليل. حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: "أمر رسول الله ﷺ رجلا "أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم" قاله يوم عاشوراء وكان يومئذ فرضا عليهم بدليل ما روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة ﵂ قالت كأن رسول الله ﷺ أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر قال الطحاوي: ففي أمر النبي ﷺ إياهم بصومه بعد ما أصبحوا دليل على أن من كان في يوم عليه صومه بعينه يجزئه نيته قبل نصف النهار الثاني: قوله ﷺ بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال: "ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم" وكان ذلك في رمضان. الثالث: عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ١. الرابع: إشارة قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ٢ وكلمة ثم للتراخي ومن ضرورته وقوع النية في النهار. حجة الشافعي ﵁ من وجوه. _________ ١سورة البقرة: الآية ١٨٥ ٢سورة البقرة: الآية ١٨٧ الأول: قوله ﵊: "لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل". الجواب عنه: أنه محمول على نفي الفضيلة والكمال إذ الحقيقة غير مرادة لوجود صوم النفل بدون النية من الليل بالاتفاق فيحمل على صوم لا يكون متعينا كقضاء رمضان وصوم الكفارات عملا بالدلائل. الثاني: قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ١ والنية من الليل مسارعة فتجب من الليل إذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط لعدم القائل بالفصل. الجواب عنه: الليل ليس بمحل الصوم فلا تجب المسارعة قبل دخول الوقت. الثالث: أن هذا الصوم لا يخلوا إما أن يكون منويا أو غير منوي وكلا القسمين باطل فبطل هذا الصوم وذلك لأنه إذا كان منويا والنية قصد وتعلق الصوم والقصد بالماضي محال فيكون بعضه منويا وبعضه غير منوي وهو غير متجزء فلا يكون الكل منويا وكذا إذا لم يكن منويا أصلا إذ الصوم عمل لقوله ﷺ: "أفضل الأعمال الصوم" والعمل لا يصح إلا بالنية لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "الأعمال بالنيات" وقوله ﷺ: "لا عمل لمن لا نية له" فظهر أن هذا الصوم غير جائز. الجواب: أن هذا الصوم منوي لكنه ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله وقد وجدت في الأكثر والأقل تابع له فيسترجع بالكثرة جانب الوجود فكأنه وجدت النية في الجميع حكما. الرابع: أن الصوم بنية من الليل أفضل بالإجماع فدل على أن النبي ﷺ كان قد ينوي من الليل لأن أفضل الخلائق لا يترك أفضل الأعمال فتجب _________ ١سورة آلا عمران: الآية ١٣٣ متابعته علينا لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ ١. الجواب عنه: أن المتابعة هو الإتيان بالصفة التي أتى بها النبي ﷺ وقد أتي بها على سبيل الأول: وية دون الوجوب فنحن نتبعه كذلك. مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أن صوم رمضان يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر ومذهب الشافعي ﵀ لا يتأدى إلا بتعيين النية أنه من رمضان. حجة أبي حنيفة ﵁ أن الفرض يتعين في هذا الوقت وغيره غير مشروع فيه لقوله ﵊: "إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا صوم رمضان" فلا يحتاج إلى التعيين فيصاب بمطلق النية ومع الخطأ في الوصف لوجود أهل النية. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: أنه إذا لم ينو الصوم من رمضان فلا يحصل له من صوم رمضان قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ٢ فلا يدل أنه قصده من رمضان فلا يحصل له صوم رمضان لقوله ﷺ: ﴿ليس للمرء من عمله إلا ما نوى﴾ . الجواب عنه: أنه قد سعى بأصل النية وتعيين الشارع لا يكون أقل من تعيين العبد. الثاني: أن تعيين النية أفضل بالاتفاق فالظاهر أن النبي ﷺ قد أتى به لما ذكرنا أن أفضل الخلائق لا يترك أفضل الأعمال فيجب علينا الاتباع لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ ٣ وإذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط. _________ ١سورة الأنعام: الآية ٥٣٥. ٢سورة النجم: الآية ٣٩ ٣سورة الأنعام: الآية ١٥٣. الجواب عنه: ما مر أن الاتباع هو الإتيان بالصفة التي أتى بها النبي ﷺ وقد أتى بها على صفة الأول: وية دون الوجوب فكذا في حقنا الثالث: أن الصوم بتعيين النية صحيح بالاتفاق وبلا تعيين مختلف فيه فتعيين النية أقرب إلى الاحتياط فيجب لقوله ﷺ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". الجواب أن هذا الدليل يقتضي وجوب رعاية موضع الخلاف فيجب على الشافعي أن يتوضأ مما يخرج عن غير السبيلين كالدم وعن القهقهة في الصلاة ولا يأكل متروك التسمية عامدا إلى غير ذلك من مواضع الخلاف ولكن هو غير قائل بالوجوب فكذا نحن نقول بان الأول: ى مراعاة موضع الخلاف. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أن من رأى هلال رمضان وحده فشهد عند القاضي فرد شهادته ثم أفطر بالوقاع فعليه القضاء دون الكفارة ومذهب الشافعي ﵀ أن عليه القضاء والكفارة. حجة أبي حنيفة ﵁: أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط لأن تفرده بالرؤية مع تساوي كافة الناس في النظر والمنظر والجو والالتماس يورث تهمة الغلط وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ولأن عدم وجوب الصوم على غيره دليل على أن هذا اليوم ليس من رمضان في حق الكافة وكذا في حقه لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ١ وقوله ﷺ: "صوموا شهركم" وقوله ﷺ: "صومكم يوم تصومون" فجعل الشهر مضافا إلى الكافة لا إلى واحد بعينه فلا تثبت الرمضانية إلا بوجوب الصوم على الكل فإذا لم تثبت الرمضانية قطعا لا تجب الكفارة. حجة الشافعي ﵀: أنه أفطر ورمضان حقيقة لتيقنه أنه من رمضان _________ ١سورة البقرة: الآية ١٨٥ لوجوب ما يوجب التيقن وهو الرؤية وتيقنه لا يتغير لشك غيره ولهذا أمر بالصوم فيه فتلزمه الكفارة بإفساده. الجواب عنه: أنه لما رد القاضي شهادته صار مكذبا شرعا فالتحق بالعدم على أن شبهة التخيل باقية في حقه لبعد المسافة ودقة المرئ فتحمل أنه رأى الخيال فلم يتحقق التيقن في حقه أيضا والقضاء محتاط في إيجابه دون الكفارة. مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أنه إذا أفاق المجنون في بعض شهر رمضان فعليه صوم ما بقي وقضاء ما مضى ومذهب الشافعي ﵀ أنه ليس عليه قضاء ما مضى. حجة أبي حنيفة ﵀: أن السبب وهو شهود الشهر قد وجد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ١ والمراد به شهود بعض الشهر إذ لولا ذلك لكان السبب شهود جميع الشهر فيقع الصوم في شوال فينعقد سببا لوجوب القضاء إذ لا حرج في ذلك بخلاف المستوعب لأنه يحرج في ذلك وخلاف الصبي إذا بلغ لأنه عتد فيحرج الصبي الإيجاب عليه ولأن المجنون مريض فيجب عليه القضاء إذا أفاق لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ . حجة الشافعي ﵀: أن القضاء إنما يجب في موضع تجب فيه نية الأداء والمجنون لم تجب عليه الأداء فلا يجب عليه القضاء لأنه مبني عليه ولا يجوز نقضه بقضاء ما فات من الصوم في زمان الحيض لأن ذلك ورد على خلاف القياس فلا يمكن إيراده نقضا على ما ثبت على وفق القياس. والجواب عنه: أن القضاء إذا كان بسبب جديد لا يكون مبنيا على الأداء وإن كان سبب الأداء فيكفي فيه وجود السبب وعدم الحرج كما في النائم والمغمى عليه إذا لم يزد على يوم وليلة _________ ١سورة البقرة الآية ١٨٥ ٢سورة البقرة الآية ١٨٤ مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أنه لو أفطر صائم في رمضان متعمدا بالأكل والشرب يجب عليه القضاء والكفارة ومذهب الشافعي ﵀ أنه لا تلزمه الكفارة. حجة أبي حنيفة ﵁ ما رواه الدارقطني عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أفطرت يوما من رمضان متعمدا قال: "أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا" وكذا روى أبو هريرة ﵁ أن رجلا قال: يا رسول الله إني أفطرت في رمضان فقال ﵊: "من غير سفر ولا مرض" قال: نعم قال رسول الله ﷺ: "أعتق رقبة" فهذا بإطلاقة يوجب الكفارة بالإفطار وإن كان بالأكل أو الشرب على أن بعض الرواة قال: إن الرجل قال: شربت في رمضان وهو الأصح عن أبي داود وقال: علي ﵁: إنما الأكل والشرب والجماع ولأن الكفارة إنما وجبت بالجماع لهتك حرمة الصوم بالإفطار وقد تحقق ذلك على الكمال بالأكل والشرب وهذا لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الفجر ثم قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ﴾ ١ أي احفظوها عن هذه المفطرات الثلاث إلى الليل فصار الإمساك عن هذه المفطرات ركنا للصوم فإذا وجبت الكفارة بفوت الإمساك عن الجماع فكذا بفوت الإمساك عن الأكل والشرب للاستواء في الركنية. حجة الشافعي ﵀: أن أبا حنيفة ﵁ يسلم أنه لو أفطر أولا بأكل الطين أو ابتلاع الحجر ثم أكل الطعام أو شرب الماء لا تجب عليه الكفارة وكذا لو ابتدأ بأكل الخبز وشرب الماء لا تجب عليه الكفارة لأنه لا تفاوت في الأكل بين أن يأكل الطين ويبلع الحجر ثم يأكل الطعام ويشرب الماء وبين أن يأكل الطعام ويشرب ابتداء. _________ ١سورة البقرة: الآية ١٨٧ الجواب عنه: أن هذا قياس مع الفارق وهو أنه إذا أفطر أولا بأكل الطين أو ابتلاع الحجر لم يبق صائما لقوله ﷺ: "الفطر مما يدخل" والكفارة إنما تجب إذا أكل أو شرب وهو صائم بخلاف ما لو ابتدأ بالأكل والشرب لوجود الجناية على الصوم ثم قال: إن الجماع أقوى في الأثر لوجوب الكفارة من الأكل والشرب من وجوه: الأول: أنه إذا اشتد الجوع يجوز أكل مال الغير بقدر الحاجة ولو اشتد شهوة الجماع لا يجوز قضاؤه من الحرام. والثاني: أنه إذا اشتد الجوع والعطش يجوز له الإفطار ولو اشتد الشبق لا يجوز له الإفطار بالمباشرة فعلم أن الجماع في رمضان أشد إفطارا من الأكل والشرب. الثالث: أن المحرم بالحج أو العمرة يجوز له الأكل والشرب ولا يجوز له الجماع. والرابع: أنه لو أكل أو شرب الحرام لا يحد ولو جامع الحرام يحد. والجواب عنه: أن التفاوت بين الجماع وبين الأكل والشرب في هذه الأشياء لا يوجب التفاوت في وجوب الكفارة لوجود المساواة في الركنية فإنا نعلم قطعا أن عين الجماع ليس بجناية لوقوعه في محل مملوك وإنما الجناية بالفطر لهتك حرمة رمضان بإفساد صومه والجماع آلته وذلك المعنى موجود في الإفطار بالأكل والشرب ولا يتفاوت الحكم بتفاوت الآلة فإن القصاص يجب بالقتل العمد سواء كان بالسيف أو السكين أو السهم. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه إذا أفطر بالجماع مرارا في رمضان فعليه كفارة واحدة وتتداخل الكفارات إذا كان قبل أداء الكفازة. ومذهب الشافعي أنه لا تتداخل الكفارات بل تجب لكل جماع كفارة. حجة أبي حنيفة ﵁: أن الكفارة إنما تجب في الإفطار الأول: عقوبة على هتك حرمة الشهر فإذا تكرر منه الهتك قبل أداء الكفارة حصل المقصود وهو الانزجار بكفار ة واحدة فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني: ة فتتداخلان كما لو زنى مرارا أو شرب الخمر مرارا فانه يكتفي بحد واحد بخلاف ما لو كفر للأولى ثم أفطر ثانيا لعدم حصول المقصود وهو الانزجار بالأول: ى فصار كما لو زنى فحد ثم زنى. حجة الشافعي ﵀: أن الإفطار الأول: بالوقاع موجب للكفارة بالإجماع والثاني أولى أن يكون موجبا لها لأن الأول: كان ذنبا بلا إصرار والثاني: ذنب مع إصرار فإذا كان الذنب بدون الاصرار موجبا للكفارة فمع الإصرار أولى. الجواب عنه: أن الثاني: إن وجد بعد أداء الكفارة عن الأول: ى فهو عندنا أيضا موجب للكفارة لعدم حصول المقصود بالأول: وإن وجد قبله فيكتفي بكفارة واحدة كما مر من معنى التداخل. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ وأصحابه أنه لو نذر بصوم يوم النحر صح نذره لكنه أفطر وقضى وعند الشافعي ﵀ لا يصح نذره. حجة أبي حنيفة ﵁ أنه نذر بصوم مشروع بأصله إذ النهي لغيره فإذا نذر به يجب الوفاء لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ ١ ويوفون بالنذر وقوله ﷺ: "من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى" لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي اسقاطا للواجب وفيه عمل بأصله حيث جوزنا النذر وأسقطنا وصفه حيث قلنا بالإفطار والقضاء وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أدى كما التزم. حجة الشافعي ﵀: أن الصوم في يوم العيد حرام بالإجماع فلا يصح النذر به لأنه لا يصح النذر في معصية الله. _________ ١سورة الحج: الآية ٢٩ الجواب أنه نذر بما هو مشروع بأصله وإن كانت المعصية تجاوره فعلا لا قولا. مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أنه من شرع في الصوم التطوع أو الصلاة التطوع يجب عليه إتمامه فان أفسده يجب عليه القضاء ومذهب الشافعي ﵀ أنه لا قضاء عليه. حجة أبي حنيفة ﵁: ما رواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة ﵄ زوجتي النبي ﷺ أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا فدخل عليهما رسول الله ﷺ فابتدرنا لنسأله فبدرتني حفصة بالكلام وكانت بنت أبيها سباقة وقالت يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه ورسلم: "اقضيا مكانه يوما آخر" ولأن المؤدى قربة وعمل فتجب صيانته عن الإبطال بالمعني فيه لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ١ وإذا وجب المضي وجب القضاء بإفساده. حجة الشافعي ﵀: أن الإجماع منعقد على أن الشرع جوز له ترك الصوم والصلاة المتطوع فيهما بجملة الأجزاء فاذا جاز له الترك بجملة الأجزاء فكذا جاز له ترك بعض الأجزاء. الجواب عنه: أنه قبل الشروع لم يؤد شيئا فجاز له تركه أما بعد الشروع فقد أدى بعض القربة فيجب حفظه باتمامه والقضاء بافساده. _________ ١سورة محمد: الآية ٣٣
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្វីម (ការកាន់សីល) បញ្ហា៖ យោងតាមមតិរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និងសហការីរបស់លោក (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកលោក) បានលើកឡើងថា ការតមអាហារក្នុងខែរ៉ាម៉ាដន គឺអាចអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ចេតនា (នីយ៉ាត) តាំងពីពេលយប់បាន ហើយនេះជាវិធីសាស្ត្រដំបូង។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនទាន់បានកំណត់ចេតនានៅពេលយប់ទេនោះ ក៏នៅតែអាចកំណត់ចេតនាបានរហូតដល់មុនពេលថ្ងៃត្រង់។ ចំណែកឯអ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វ៊ីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានយល់ឃើញថា ការតមអាហារមិនអាចសម្រេចបានឡើយ ប្រសិនបើមិនបានកំណត់ចេតនាតាំងពីពេលយប់។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានដូចតទៅ៖ ទីមួយ៖ អ្វីដែលបានរាយការណ៍ដោយ ប៊ូខូរី ពី សាឡាម៉ាហ៍ ប៊ីន អាល់-អាគ្វា (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានបញ្ជាបុរសម្នាក់ឱ្យប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនថា អ្នកណាដែលបានបរិភោគអាហារហើយ ចូរឱ្យគេតមអាហារនៅសល់នៃថ្ងៃនោះចុះ ហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បានបរិភោគទេ ចូរឱ្យគេតមអាហារចុះ»។ លោកបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅថ្ងៃអាស៊ូរ៉ា ដែលនៅពេលនោះវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ពួកគេ ដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដែល ប៊ូខូរី បានរាយការណ៍ពី អ៊ូរវ៉ាហ៍ ប៊ីន អ្ស-ហ្ស៊ូបៃរ៍ ថា អាយ៉ិសាហ៍ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងនាង) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ហាក់បីដូចជារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានបញ្ជាឱ្យតមអាហារនៅថ្ងៃអាស៊ូរ៉ា លុះដល់ពេលដែលការតមអាហារខែរ៉ាម៉ាដនក្លាយជាកាតព្វកិច្ច អ្នកណាដែលចង់តមក៏តម អ្នកណាដែលចង់មិនតមក៏បាន»។ លោក តហាវី បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការដែលរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បញ្ជាឱ្យពួកគេតមអាហារ បន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលថ្ងៃថ្មីហើយនោះ គឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា អ្នកណាដែលស្ថិតក្នុងថ្ងៃដែលត្រូវតមអាហារនោះ គឺការកំណត់ចេតនារបស់គេមុនពេលថ្ងៃត្រង់ គឺអាចសម្រេចបាន។ ទីពីរ៖ សម្តីរបស់រ៉សូល ﷺ បន្ទាប់ពីបុរសជនជាតិអារ៉ាប់ម្នាក់បានធ្វើសក្ខីកម្មឃើញខែរ៉ាម៉ាដនថា៖ «ចូរដឹងថា អ្នកណាដែលបានបរិភោគអាហារហើយ កុំឱ្យគេបរិភោគទៀតនៅសល់នៃថ្ងៃនោះ ហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បានបរិភោគទេ ចូរឱ្យគេតមអាហារចុះ»។ ហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងខែរ៉ាម៉ាដន។ ទីបី៖ អត្ថន័យទូទៅនៃព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថា៖ «ដូច្នេះ អ្នកណាដែលបានជួបប្រទះខែនេះ (ខែរ៉ាម៉ាដន) ចូរឱ្យគេតមអាហារចុះ»។ ទីបួន៖ ការចង្អុលបង្ហាញនៃព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថា៖ «ហើយចូរអ្នកទាំងឡាយបរិភោគ និងផឹកចុះ រហូតទាល់តែខ្សែពណ៌ស (ពន្លឺព្រឹក) បង្ហាញឱ្យឃើញច្បាស់ពីខ្សែពណ៌ខ្មៅ (ភាពងងឹតនៃយប់) នៃពេលព្រឹកព្រលឹម បន្ទាប់មកចូរអ្នកទាំងឡាយបំពេញការតមអាហាររហូតដល់ពេលយប់»។ ពាក្យថា «បន្ទាប់មក» (ស៊ុមម៉ា) គឺសម្រាប់បង្ហាញពីលំដាប់លំដោយដែលមានចន្លោះពេល ហើយភាពចាំបាច់នៃពាក្យនេះគឺការកំណត់ចេតនាអាចកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃបាន។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វ៊ីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានដូចតទៅ៖

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الصوم

ឌុយអាល់
6
#6
សៀវភៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ (ទំព័រ 70)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الحج مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ وأصحابه أن القرآن أفضل من الإفراد ومذهب الشافعي ﵀ أن الإفراد أفضل. حجة أبي حنيفة ﵁ ما رواه البخاري عن ابن عباس ﵄ أنه سمع عمر ﵁ يقول سمعت النبي ﷺ بقول: "بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة" وما رواه مسلم عن أنس بن مالك ﵁ أنه سمع النبي ﷺ بالبيداء وإنه رديف أبي طلحة يهل بالحج والعمرة جميعا وما رواه مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي اله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة والجمع بينهما فلما رأى علي ﵁ ذلك أهل بهما لبيك بحجة وعمرة وقال: ما كنت لأدع سنة النبي ﷺ لقول أحد ولأن فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم والاعتكاف والحراسة في سبيل الله وصلاة الليل. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "القرآن رخصة" والرخصة دون العزيمة ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق. الجواب عنه: أن المقصود بما روي نفي قول الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور على أن قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ ١ محمول على الإحرام بهما من دويرة أهله فكان القران عزيمة لا رخصة والتلبية غير محصورة والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذكر. مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃: أن القارن يطوف _________ ١ سورة البقرة: الآية ١٩٦ طوافين ويسعى سعيين وعند الشافعي ﵀ يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. حجة أبي حنيفة ﵁ ما رواه الطحاوي عن أبي النضر قال: أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة قال: لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته قال: قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك قال: تصب عليك أداوة ماء ثم تحرم بهما وتطوف لكل واحد منهما طوافا وعنه عن علي وعبد الله ابن مسعود ﵄ قال: القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنه عن عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ طاف طوافين وسعى سعيين وما رواه الدارقطني عن علي ﵁ أن النبي ﷺ كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين ولما طاف صبي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال: له عمر ﵁ هديت لسنة نبيك ولأن القرآن ضم عبادة إلى عبادة وذلك إنما يتحقق بأداء عمل لكل واحد على الكمال وذلك بطوافين وسعيين. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" ولأن مبنى القرآن على التداخل حتى أكتفي بتلبية واحدة وسفر وحلق واحد فكذلك في الأركان. والجواب عنه: أن معنى ما رواه دخلت وقت العمرة في وقت الحج لا أفعالها في أفعاله عملا بالدليلين والقرآن عبادة مقصودة فلا تداخل فيها والسفر للتوسل والتلبية للتحرم والحلق للتحلل فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការធ្វើហជ្ជ បញ្ហា៖ មតិរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និងសហការីរបស់លោកគឺយល់ថា ការធ្វើហជ្ជបែប «គីរ៉ាន» (ការរួមបញ្ចូលហជ្ជ និងអ៊ុំរ៉ោះក្នុងពេលតែមួយ) គឺប្រសើរជាងការធ្វើហជ្ជបែប «អ៊ីហ្វ្រូដ» (ការធ្វើហជ្ជតែមួយមុខ)។ ចំណែកមតិរបស់អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃវិញគឺយល់ថា ការធ្វើហជ្ជបែប «អ៊ីហ្វ្រូដ» គឺប្រសើរជាង។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ គឺផ្អែកលើអ្វីដែលលោក ប៊ូខូរី បានកត់ត្រាពីលោក អ៊ីបនូ អាប់បាស ដែលបានឮលោក អ៊ូម៉ារ និយាយថា លោកបានឮរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ មានប្រសាសន៍ថា៖ «នៅជ្រលងភ្នំ អាក់គីក មានអ្នកនាំសារម្នាក់មកជួបខ្ញុំពីម្ចាស់របស់ខ្ញុំ (អល់ឡោះ) ហើយបាននិយាយថា៖ ចូរអ្នកធ្វើសឡាតនៅក្នុងជ្រលងភ្នំដ៏មានពរនេះ ហើយចូរអ្នកពោលថា អ៊ុំរ៉ោះមួយនៅក្នុងហជ្ជមួយ»។ ម្យ៉ាងទៀត អ្វីដែលលោក មូស្លីម បានកត់ត្រាពីលោក អាន់ណាស ប៊ីន ម៉ាលីក ដែលបានឮរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ នៅឯទីកន្លែង បៃដា ខណៈដែលលោកកំពុងជិះពីក្រោយលោក អាប់ប៊ូ តាល់ហ៍ហ៍ ដោយលោកបានប្រកាសចូលកាន់សីលហជ្ជ និងអ៊ុំរ៉ោះរួមគ្នា។ ហើយអ្វីដែលលោក ម៉ារវ៉ាន់ ប៊ីន ហាកាម បានរៀបរាប់ថា៖ «ខ្ញុំបានឃើញលោក អ៊ូស្មង់ និងលោក អាលីយ៍ ខណៈដែលលោក អ៊ូស្មង់ បានហាមឃាត់ការធ្វើមូទអះ (ការរួមបញ្ចូលហជ្ជ និងអ៊ុំរ៉ោះ)។ លុះលោក អាលីយ៍ បានឃើញដូចនោះ លោកក៏បានប្រកាសចូលកាន់សីលទាំងពីរដោយពោលថា៖ ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបចំពោះព្រះអង្គដោយហជ្ជ និងអ៊ុំរ៉ោះ ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលស៊ុនណះរបស់រ៉សូល ﷺ ត្រឹមតែសម្តីរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ»។ ម្យ៉ាងទៀត ដោយសារតែការរួមបញ្ចូលនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលនូវការគោរពប្រតិបត្តិពីរយ៉ាងចូលគ្នា ដូចទៅនឹងការถือសីល ការធ្វើអ៊ីតិកាហ្វ ការយាមកាមក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះ និងការធ្វើសឡាតនៅពេលយប់។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃ៖ គឺផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់រ៉សូល ﷺ ដែលថា៖ «ការធ្វើគីរ៉ាន គឺជាការអនុញ្ញាត (រុកស្ហោះ)» ហើយការអនុញ្ញាតគឺមានកម្រិតទាបជាងការតាំងចិត្តមាំ (អាហ្ស៊ីម៉ាហ៍)។ ម្យ៉ាងទៀត ការធ្វើអ៊ីហ្វ្រូដមានការបន្ថែមនូវការពោលតាល់ប៊ីយ៉ះ ការធ្វើដំណើរ និងការកោរសក់។ ចម្លើយតបចំពោះមតិខាងលើ៖ គោលបំណងនៃអ្វីដែលត្រូវបានរៀបរាប់នោះ គឺដើម្បីបដិសេធជំនឿរបស់ពួកមជ្ឈិមសម័យដែលថា ការធ្វើអ៊ុំរ៉ោះក្នុងខែហជ្ជគឺជាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ ម្យ៉ាងទៀត បទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដែលថា «ចូរអ្នកបំពេញហជ្ជ និងអ៊ុំរ៉ោះឱ្យបានពេញលេញ» គឺសំដៅទៅលើការចូលកាន់សីលទាំងពីរចាប់តាំងពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនមកម្ល៉េះ ដូច្នេះការធ្វើគីរ៉ានគឺជាការតាំងចិត្តមាំ មិនមែនគ្រាន់តែជាការអនុញ្ញាតនោះទេ។ ចំពោះការពោលតាល់ប៊ីយ៉ះគឺមិនមានកំណត់ត្រឹមណានោះទេ ហើយការធ្វើដំណើរមិនមែនជាគោលដៅចម្បងឡើយ រីឯការកោរសក់គឺជាការបញ្ចប់ពីការគោរពប្រតិបត្តិ ដូច្នេះវាមិនអាចយកមកធ្វើជាហេតុផលដើម្បីចាត់ទុកថាការធ្វើអ៊ីហ្វ្រូដប្រសើរជាងនោះទេ។ បញ្ហា៖ មតិរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និងសហការីរបស់លោកគឺយល់ថា អ្នកដែលធ្វើហជ្ជបែបគីរ៉ាន ត្រូវធ្វើត្វាហ្វ...

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الحج

ឌុយអាល់
7
#7
សៀវភៅលក់ (ទំព័រ ៧២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب البيع مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أن من اشترى شيئا لم يره فهو جائز وله الخيار إذا رآه ومذهب الشافعي ﵀ لا يصح العقد أصلا. حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: الأول: ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي أي بوادي القرى بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خيفة أن يزاد في البيع فقد تبايعا ما لم يكن بحضرتهما ولم ينكر عليهما أحد. الثاني: ما رواه الطحاوي عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن أبي وقاص الليثي قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان ﵄ مالا وكان المال في الكوفة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال: عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره وقيل مثل ذلك لطلحة فقال: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد. الثالث: ما رواه الدارقطني عن مكحول ورفع الحديث إلى رسول الله ﷺ قال: "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه" وذكر أن فيه ابن أبي مريم وهو متكلم فيه قلنا هذا طعن مبهم فلا يقبل. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: أن النبي ﷺ: "نهى عن بيع الغرر" وبيع ما لم ير فيه غرر لأنه ربما يوافقه وربما لا يوافقه فيكون داخلا تحت النهي. والجواب عنه: أن الغرر ليندفع بالخيار فإنه إذا لم يوافقه يرده. الثاني: أن جواز البيع مشروط بالرضى لقوله تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ١ والرضى بالشيء إنما يحصل إذا كان معلوما بجميع صفاته وإذا لم يكن مرئيا لم يكن العلم بجميع الصفات حاصلا فلا يجوز بيع ما لم يكن مرئيا. والجواب عنه: أن هذا البيع تجارة عن تراض لوجود الإيجاب والقبول منهما بالتراضي والعلم إنما يشترط للزوم العقد دون انعقاده فاذا رضي بعد الرؤية تم العقد وإلا لا يتم. الثالث: أن بيع الغائب يفضي إلى الخصومة لأنه إن لم يوافق طبع المشتري وأراد الفسخ له ذلك لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" ولو أراد البائع عدم الفسخ له ذلك لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ٢ فبناء على هذين الدليلين المتعارضين تقع بينهما المنازعة وهي حرام لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنَازَعُوا﴾ ٣. الجواب عنه: أن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى الخصومة لأنه إذا لم يوافقه يرده وليس للآخر أن يمتنع عن ذلك لأن خيار الرؤية ثابت للمشتري شرعا وهما قد رضيا بذلك حيث باشر ذلك العقد فترتفع المنازعة كما في خيارالشرط فصار كجهالة الوصف والمعاين المشار إليه. مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أنه إذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع والخيار لواحد من المتعاقدين والفسخ قبل الافتراق من المجلس وقال الشافعي ﵀: لكل واحد منهما خيار المجلس. حجة أبي حنيفة ﵁ من وجوه: _________ ١سورة النساء: الآية ٢٩ ٢سورة المائدة: الآية ١ ٣سورة الأنفال: الاية ٤٦ الأول: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وهذا عقد فيلزم الوفاء به بظاهر الآية وفي الفسخ بخيار المجلس نفي لزوم الوفاء به. الثاني: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وفي رواية حتى يقبضه ففيه دليل على أنه إذا وجد القبض جاز البيع ولو في مجلس العقد والبيع لا يجوز بعد ثبوت الملك له وإذا ثبت له الملك لا يجوز إبطاله إلا برضاه لقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ١ الثالث: ما رواه البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فكنت على بكر صعب لعمر وكان يغلبني فيتقدم القوم فيزجره عمر ﵁ ويرده ثم تقدم فقال رسول الله ﷺ لعمر:"بعنيه" فقال: هو لك يا رسول الله فقال: "بعنيه" فباعه من رسول الله ﷺ فقال: النبي ﷺ: "هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت" أخرجه البخاري في باب ما لو اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا وفي هبة النبي ﷺ قبل التفرق بالأبدان دليل على أن البيع لازم بدون التفرق. الرابع: أن في الفسخ بدون رضى الآخر إبطال حقه فلا يجوز إلا بإذنه. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه مالك في الموطأ. الجواب عنه: أن هذا الحديث منسوخ لأن مالكا ﵀ رواه وترك العمل به فقيل له فيه فقال: رأيت إجماع أهل المدينة على خلافه وإجماع التابعين على مخالفة الخبر الواحد دل على انتساخه أو تقول الحديث محمول على خيار القبول وفي الحديث إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة حقيقة وبعدها مجازا والحمل على الحقيقة أولى والمراد بالتفرق تفرق الأقوال دون _________ ١سورة النساء: الآية ٢٩ الأبدان وهو الواقع في الكتاب والسنة قال: الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ ١ وقال تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ ٢ وقال النبي ﷺ: "افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة". مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أنه إذا مات من له خيار الشرط في البيع بطل خياره ولا ينتقل إلى ورثته وعند الشافعي ﵀ ينتقل إلى ورثته. حجة أبي حنيفة ﵁ أن المنافي لثبوت الخيار قائم وهو إبطال الملك على الآخر بالفسخ في مدة الخيار بدون رضاه وأنه إضرار به وقد قال: النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وإنما يثبت للمورث بالاشتراط ولم يشترط الخيار للوارث فلا يثبت ولا يمكن انتقال الخيار إلى الوارث لأن الخيار مشيئة وإرادة وهما وصفان قد عدما بموته فلا يتصور انتقالهما إليه. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: كون الملك قابلا لهذا والفسخ صفة من صفات هذا الملك وهذه الصفة أمر ينتفع به فيكون حقا وقد قال: ﷺ: "من ترك مالا أو حقا فهو لورثته بعد موته". الجواب عنه: أن المراد منه حق يمكن بقاؤه بعد موته والخيار قد بطل بموته لكونه مشيئة قائمة بالميت فلا يتصور فيها الإنتقال: إلى الوارث. الثاني: أجمعنا على أن خيار العيب للوارث ابتداء يورث فكذا خيار الشرط والجامع القدرة على دفع الضرر. _________ ١سورة النساء: الآية ١٣٠ ٢سورة البيتة: الآية ٤ والجواب عنه: أن خيار العيب يثبت لا بطريق الإرث وذلك لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث لأنه خليفته فأما نفس الخيار فلا يورث. مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أن علة الربا في الأشياء الستة الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس وعند الشافعي ﵀ الطعم مع الجنس في المطعومات والثمنية مع الجنس في الأثمان. حجة أبي حنيفة ﵁ قوله ﷺ: "الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والفضل ربا إلى آخر الحديث" وجه التمسك به أن هذا الحديث قد أوجب كون المماثلة شرطا والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى في المعيار والمعيار هو الكيل والوزن فسوى الذات والجنسية في الصورة والمعنى فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا لأن الربا هو الفضل والمستحق في المعاوضة الخالي عن العوض والذي يؤيد هذا أنه روي مكان قوله مثلا بمثل كيلا بكيل وفي الذهب وزنا بوزن فدل على أن الكيل والوزن هو المؤثر في الربا مع الجنسية وإليه الإشارة في قوله ﷺ: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين". حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله ﵊: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء" رتب النبي ﷺ على وصف المطعومية وهذا الوصف يناسب تحريم الربا لأن الطعام تتعلق به الحاجة الأصلية وبذلك القدر الزائد من مثل هذا الشيء يقتضي تفويت ما تتعلق به الحاجة الأصلية وأنه يناسب المنع فإن قالوا إنه يقتضي توسيع الطعام على الغير قلنا بذل الزائد يقتضي تفويته على أن المصلحتين إذا تعارضتا فتقديم المالك أولى فثبت أنه وصف مناسب والحكم المذكور عقيبه يقتضي كون الحرمة معللة به باتفاق العلماء على أن الحكم عقيب الوصف المناسب معلل به. الجواب عنه: أن في الحديث استثنى الحال بقوله سواء بسواء فالمراد منه تساويهما في الكيل إذ المذكور في صدر الكلام هو الطعام وهو عين واستثناء الحال من العين لا يجوز فلا بد من تقدير شيء يصح به الاستثناء وهو عموم صدر الكلام في الأحوال أي لا تبيعوا في جميع الأحوال من المساواة والمفاضلة والمجازفة إلا في حال المساواة والمراد بالتساوي هو المساواة بالكيل بالإجماع فدل على أن الكيل هو العلة والوصف المذكور وهو الطعم أو الثمنية ليس بمناسب فلا يصح التعليل به لأنه من أعظم وجوه المنافع والسبيل في مثله التوسعة والإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليه دون الحرمة. الثاني: أن العلة عند الإمامين إما الكيل أو الطعم والتعليل بالكيل لا يجوز وإلا لكان ما ليس بمكيل غير ربا فيلزم التخصيص في قوله ﷺ: "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء" وذلك خلاف الأصل فثبت أن الكيل لا يصلح علة فتعين الطعم للعلية. الجواب: أن التخصيص حصل بنفس الحديث لما ذكرنا أن قوله إلا سواء بسواء حال فيقتضي عموم الأحوال وتلك الأحوال لا تستقيم إلا فيما يدخل تحت الكيل دون الطعم والتخصيص وإن كان على خلاف الأصل لكن ثبت بالدليل والقرينة وقد وجدت القرينة. مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أن الجنس أو القدر بانفراده يحرم النسأ وعند الشافعي ﵀ لا يحرمه: حجة أبي حنيفة ﵁ قوله ﷺ: "إنما الربا في النسيئة" وهذا نسيئة فيكون فيه الربا فيحرم لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ١ ولأنه قال: الربا من وجه ينظر إلى القدر أو الجنس والنقدية أوجبت فضلا في المالية إذ النقد خير من النسيئة فيتحقق شبهة الربا وهي ملحقة بالحقيقة احتياطا فيحرم وهذا لأن كل واحد من القدر أو الجنس جزء العلة فيكون _________ ١سورة البقرة: الآية ٢٧٥ لكل واحد منهما شبهة العلية فتحرم به شبهة الربا وهي النسيئة إعمالا للدليل بقدر الإمكان. حجة الشافعي ﵀: العمومات المقتضية بحل البيع للتجارة مطلقا كقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٢ والقرآن أولى من الخبر. الجواب عنه: قد خص من العمومات المذكورة حرمة الربا لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ والعام إذا خص من البعض بنص يجوز تخصيص بعض أفراده بخبر الواحد والقياس فيخص المتنازع بما ذكرنا من الأدلة. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد وعند الشافعي ﵀ لا يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁ أن الرطب تمر لقوله ﷺ حين أهدى إليه الرطب: "أو كل تمر خيبر هكذا" وبيع التمر بمثله جائز لقوله ﷺ: "التمر بالتمر مثلا بمثل" ولأن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لا فإن كان تمرا جاز البيع بآخر الحديث وهو قوله ﷺ: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم". حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص إذا جف" فقيل نعم فقال ﵊: "لا إذن". الجواب عنه: أن مدار هذا الحديث عن زيد بن عياش وهو ضعيف عند أهل النقل. مسألة: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ﵃ أن من باع سيفا محلى بالفضة بمائة درهم فصاعدا وحليته خمسون درهما ودفع من الثمن خمسين _________ ١ سورة النساء: الآية ٢٩ ٢ سورة البقرة: الآية ٢٧٥ درهما جاز البيع وتكون الفضة بمقابلة الفضة والزائد بمقابلة السيف وهذا إذا كانت الفضة المقدرة ثمنا أزيد مما فيه كما ذكرنا بأن تكون المقدرة مائة وإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدري لا يجوز البيع وكذا لو باع قلادة فيها ذهب وجواهر بذهب أزيد مما في القلادة جاز فيكون الذهب بمثله والزيادة بمقابلة الجواهر ومذهب الشافعي ﵀ لا يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁ أن تصرف العاقل يحمل على الصحة وقد أمكن هنا الحمل على الصحة بأن تكون الفضة والذهب بمثلها والباقي بمقابلة الباقي والذي يؤيد هذا ما رواه الطحاوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: اشترى رسول الله ﷺ السيف المحلى بالفضة وعنه عن ابن المبارك عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بأن يباع السيف المفضض بأكثر مما فيه الفضة بالفضة والسيف بالفضل. حجة الشافعي ﵀: ما روي عن حنش أنه كان مع فضالة بن عبيد الله في غزاة قال: فصارت لي ولأصحابه قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال: أنزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة لا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يأخذ إلا مثلا بمثل". الجواب عنه: أن الأمر بالفضل من قول فضالة لا من قول رسول الله ﷺ وهو ليس بحجة عنده فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أن أن البيع لا يجوز عنده في هذا الذهب حتى يفصل وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك القلادة لا توصل إلي علم ما فيها من الذهب إلا بعد أن يفصل أو يكون ما فيها من الذهب أكثر من الثمن والذي يؤيد هذا ما روي عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم حنين قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخذف ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفصل". مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه يجوز بيع اللحم بالشاة كيف ما كان وعند الشافعي ﵀ لا يجوز كيف ما كان. حجة أبي حنيفة ﵁ أن المقتضي لجواز هذا البيع ثابت وهو النص العام كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ٢ والمانع منتف وهو احتمال الربا لأن علة الربا القدر مع الجنس كما مر وهو منتف هنا لأن اللحم موجود والحيوان غير موجود. حجة الشافعي ﵀: أنه ﵊ نهى عن ذلك فلا يزاد على كلام الرسول ﷺ ونصنا خاص ونصكم عام والخاص مقدم على العام. الجواب عنه: أنه لا نسلم أن الخاص مقدم على العام عندنا بل العام عندنا كالخاص على أن ما ذكرنا من العام قرآن فيقدم على خبركم. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه لو اشترى شيئا بدراهم معينة أو بدنانير معينة لا يتعينان حتى جاز للمشتري أن يمسك تلك الدراهم والدنانير ويعطي مثلهما ولو هلكتا قبل التسليم لا ينفسخ العقد ويطالب بتسليم مثلهما وعند الشافعي ﵀ يتعينان. حجة أبي حنيفة ﵁: أن حكم الشرع في الأعيان أن البيع يتعلق به وجوب ملكها لا وجودها فإن وجودها شرط البيع لنهي النبي ﷺ عن بيع ما ليس عند الإنسان لا حكمه وفي جانب الأثمان يتعلق به وجودها ووجوبها معا حتى جاز الشراء بثمن ليس في ملك المشتري فلو صح التعيين انقلب الحكم شرطا فلا يجوز. حجة الشافعي ﵀: أن البيع وقع على الدنانير والدراهم المعينة _________ ١سورة البقرة: الآية ٢٧٥ ٢سورة النساء: الآية ٢٩ وهي أولى من المطلقة فلا يجوز إبدال ما هو أولى بما ليس بأولى بدون رضى مالكه. الجواب: أن التعيين لبيان المقدار لا غير إذ الثمن ثابت في الذمة بالدراهم المطلقة. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ جواز بيع العقار قبل القبض ومذهب الشافعي ﵀ عدم جوازه. حجة أبي حنيفة ﵁ أن ركن البيع صدر من أهله في محله فيكون المقتضي للجواز ثابتا والمانع منتف وهو عرف البيع وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ١. حجة الشافعي ﵀: ما رواه حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" وهو نص صريح في المسألة. الجواب: أن المراد بالحديث ما ينقل ويحول لأن الحديث معلول بفرض انفساخ العقد على اعتبار الهلاك عملا بدلائل الجواز والهلاك في العقار غير جائز والذي يؤيد هذا ما ذكر المنقول صريحا وهو قوله ﷺ: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" وفي الصحيحين من "ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله". مسألة: أهل الخلاف ذكروا ثلاث مسائل بمنع الرد فيها بالعيب عند أبي حنيفة ولا يمنع عند الشافعي ﵄. أولهما: أن الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل بعد القبض يمنع رد الأصل وحده بالعيب فيه عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يمنع رده فيرد الأصل بكل الثمن ويقبض الولد وحده بلا ثمن. _________ ١سورة النساء: الآية ٢٩ وثانيها: أن وطء الثيب يمنع الرد عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يمنعه. وثالثهما: أنه إذا اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا فانه يأخذهما أو يدعهما وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيب عند أبي حنيفة وعند الشافعي ﵄: له أن يرد المعيب خاصة. حجة أبي حنيفة ﵁ في الأولى: أنه لا سبيل إلى رد الزيادة مع الأصل لأن البيع لم يرد عليها قصدا فلا يرد عليه الفسخ فلا سبيل إلى رد الأصل وحده لأنه لو سلمت الزيادة للمشتري بلا ثمن تكون ربا وهو حرام. وحجته في الثانية: أن الرد بالعيب فسخ العقد ودفعه من الأصل فيقع الوطء الموجود فيه منه في محل غير مملوك وهو حرام فلا يجوز الرد بالعيب. وحجته في الثالثة: أن الصفقة تتم بقبضها فتكون الزيادة تفريقا للصفقة قبل التمام وهو منهي عنه وذكر صاحب الكتاب دليلا لأبي حنيفة عاما وهو أن الرد ضرر وقد قال ﵊: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" ثم قال: نصنا خاص ونصكم عام والخاص مقدم على العام وهذا لا يرد على ما ذكرنا من الدلائل على أن العام عندنا كالخاص. حجة الشافعي ﵀: أن النبي ﷺ قضى بالرد بالعيب وهذا مطلق متناول لجميع العيوب وأيضا ترتيب جواز الرد على قيام العيب ترتيب الحكم على وصف يناسبه فيدل على كونه معللا به فيعم الحكم لعموم العلة. الجواب: أنه لا يمكن حمله على العام فانه لم يقض النبي ﷺ بالرد على العاقد بجميع العيوب بل الحديث يقتضي أنه قضى بالرد في عيب هو ليس بعام ثم قوله المطلق يتناول جميع العيوب ليس بصحيح فإن المطلق متناول لفرد غير معين وإنما المتناول للجميع العام والمطلق غير العام والرد وإن كان معللا بالعيب لكن العلة إنما تعمل عند عدم المانع في السنة وقد وجد المانع إلا في المتنازع فيه وهو ما ذكرنا من المعايب. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه يجوز للمشتري أن يزيد للبايع في الثمن بعد تمام البيع ويلتحق بأصل العقد ومذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصح على اعتبار ابتداء الصلة. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ ١ والتراضي بعد الفريضة إنما يكون بالزيادة عليها فاذا جاز ذلك في المهر جاز في الثمن لعدم القائل بالفصل ولأن للعاقدين ولاية دفع العقد بالكلية بالإقالة فأولى أن يكون لهما ولاية التغيير وهما بالزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه رابحا أو خاسرا أو عدلا فجاز لهما ذلك. حجة الشافعي ﵀: لوصح هذا الإلحاق لصارت الزيادة جزءا من الثمن وهو غير جائز لأن جعلها جزءا من الثمن إذا كان مع بقاء العقد الأول: لزم أن يقال: إنه قد اشترى ملك نفسه لنفسه وهو محال وإن كان لا مع بقائه فهو أيضا محال لأن الأصل في العقد الأول: البقاء ما لم يزل ولا مزيل إلا هذا الإلحاق ويلزمه الدور وهو محال. الجواب عنه: أنا نختار أن الزيادة جعلت جزءا من الثمن لكن مع بقاء ذات العقد الأول: مع تغيير وصفه من كونه جائزا إلى كونه عدلا فهو مشروع فتصح الزيادة وتلتحق بأصل العقد فكأن العقد وقع على هذا المقدار لأن وصف الشيء يقوم به لا بوصفه وعلى اعتبار الإلتحاق لا يكون مشتريا ملك نفسه لنفسه ولا تكون الزيادة عوضا عن ملكه. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵀: إذا اشترى جارية أو ثوبا بألف درهم فقبضها ثم باعها من البايع بأقل مما اشترى منه قبل _________ ١سورة النساء: الآية ٢٤ نقد الثمن لا يجوز البيع الثاني: ومذهب الشافعي ﵀ أنه يجوز البيع الثاني. حجة أبي حنيفة ﵁: ما رواه الدارقطني عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع قالت حججت أنا وأم حبيبة ﵂ فدخلنا على عائشة ﵂ فقالت لها أم حبيبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها منه بست مائة درهم نقدا فقالت بئسما اشتريت بئسما اشتريت وأبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب فلو كان جائزا لما قالت عائشة مثل ذلك الوعيد فإن قيل لعلها أنها قالت ذلك لإرتكابه الحرام بالبيع بثمن مؤجل إلى العطاء وأنه فاسد لكونه بيعا إلى أجل مجهول ففسد البيع الأول: لجهالة الأصل وفسد الثاني: لكونه بنى عليه قلت إنما قالته لارتكابه المحرم وهو شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لأن البيع إلى العطاء جائز عند عائشة ﵂ ذكره في المبسوط فذلك الوعيد لا يكون لكونه بيعا إلى العطاء بل لكونه شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن سماعا من النبي ﷺ إذ العقل لا يهتدي إلى ذلك ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة في ستمائة وذلك الباقي بلا عوض فيكون ربا وهو حرام. حجة الشافعي ﵀: العمومات وهو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ١. والجواب عنه: أنا قد بينا أن فيه معنى الربا فيكون جوابنا بهذا النص على أن الحديث نص خاص في الباب فلا يترك بعام مخصوص. مسألة: مذهب أبي حنيفة ﵁ أنه لو اشتري الثوب بالخمر _________ ١سورة البقر: الآية ٢٧٥ يكون البيع فاسدا لا باطلا وكذا لو اشترى الخمر بالثوب وعند الشافعي ﵀ البيع باطل في الصورتين. حجة أبي حنيفة ﵁: فيما إذا اشترى الثوب بالخمر لأن المشتري إنما قصد الثوب بالخمر لأنه هو المبيع وفيه إعزاز الثوب دون الخمر لأن الثمن وسيلة فبقي ذكر الخمر معتبرا في تلك الثوب لا في نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجدت قيمة الثوب دون الخمر وكذا إذا باع الخمر بالثوب يكون البيع فاسدا لا بطالا لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه بيع مقايضة فيكون كل واحد منهما ثمنا ومبيعا ولكن رجحنا في الخمر جهة الثمنية ترجيحا لجانب الفساد على البطلان صونا لتصرف العاقل على البطلان بقدر الإمكان. حجة الشافعي ﵀: أن الإجماع ينعقد على أن هذا الييع منهي عنه فيكون باطلا وأيضا أجمعنا على أنه لو قال: اشتريت هذا الخنزير بهذا الثوب يكون البيع باطلا فكذا لو قال: اشتريت هذا الثوب بهذا الخنزير أيضا يكون باطلا إذ لا تفاوت بين العقدين. الجواب عنه: أن النهي عن الأفعال الشرعية لا يقتضي البطلان بل يقتضي أن يكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه كما عرف في أصول الفقه وقد عملنا بموجب النهي وقلنا بأن هذا البيع فاسد والنهي لا يقتضي البطلان فإن البيع وقت النداء يوم الجمعة منهي عنه ومع ذلك يفيد الملك بالإجماع لكون النهي لمعنى في غيره بخلاف النهي عن بيع الحر والخمر والخنزير بالدراهم وعن بيع المضامين والملاقيح إذ النهي في هذه الأشياء مستعار عن النفي لعدم محلية الحر وأخواته للبيع وما ذكره من الإجماع في الدليل ممنوع لما ذكرنا أن البيع في الصورتين فاسد عندنا لا باطل. مسألة: تصرفات الفضولي موقوفة عند أبي حنيفة ﵁ على الاجازة وعند الشافعي ﵀: باطلة. حجة أبي حنيفة ﵁: ما رواه الترمذي عن حكيم بن حزام أن رسول الله ﷺ بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فربح بها دينارا ثم اشترى مكانه أخرى فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ فضحى بالشاة وتصدق بالدينار وعن عروة البارقي قال: دفع إلي رسول الله ﷺ دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة الأخرى والدينار إلى النبي ﷺ فذكر له ما كان من أمره فقال له: "بارك الله لك في صفقتك" فأجاز ما فعله ودعا له بالبركة وهو فضولي في بيع الشاة الأول: ى لأنه اشتراها بالوكالة بمال الموكل فيكون ملك موكله فإن قيل يجوز أن يكون وكيلا مطلقا لا فضوليا قلنا لم يوكله إلا في شراء أضحية أو شاة فلا يكون وكيلا مطلقا وإنما تصدق بالدينار لأن قصده أن يصرف الأضحية إلى الفقراء وهذا الدينار مستفاد منها فكره إمساكه ولأن تصرف الفضولي صدر من أهله في محله ولا ضرر في انعقاده فينعقد موقوفا حتى إذا رأى المالك فيه مصلحة أنفذه وإلا أبطله. حجة الشافعي ﵀: قوله ﵊: "لا تبع ما ليس عندك" فعلم أن بيع ملك الغير لا يجوز. الجواب عنه: أن المراد بالنهي بيع المعدوم أو البيع البات ونحن نقول بموجبه. مسألة: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما يجوز شراؤه عند أبي حنيفة ﵁ ويجبر على البيع من مسلم أو العتق وعند الشافعي ﵀ لا يصح. حجة أبي حنيفة ﵁: العمومات وهي قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ ٢ ولأن الركن في التصرف صدر عن أهله في محله عن ولاية شرعية فيصح ويترتب عليه حكمه _________ ١سورة البقرة: الآية ٢٧٥ ٢سورة النساء: الآية ٢٩ أما الركن فظاهر وأما المحل فلأن العبد المسلم محل لملك الكافر كما لو أسلم وهو عبد الكافر أو ورثه الكافر وأما الولاية فلأن الكافر مالك على التصرفات كلها ولكن يجبر على إزالة ملكه عنه دفعا لضرر استخدام الكافر إياه والذل في الانتفاع لا بمجرد النسبة مع المنع من الانتفاع بالبيع. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ١ فلو جاز الشراء يكون للكافر عليه سبيل وهو منفي بالنص. الجواب عنه: أن هذا عام مخصوص وهو أنا أجمعنا أنه لو أسلم عبد الكافر لا يزول عنه ملك الكافر مع بقاء الملك عليه وهذا سبيل عليه فيخص المتنازع بالقياس عليه أو المراد بالسبيل الاستيلاء عليهم وقهرهم. الثاني: أن العبودية ذلة والمالكية عزة فلو جاز كون المسلم عبدا للكافر يلزم ذلة المسلم وعزة الكافر وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ٢. والجواب عنه: أن الذل إنما هو في الاستخدام ونحن لا نجوز ذلك بل نجبره على إزالة ملكه عنه بالبيع رعاية لعزة الإسلام ولأن الرق أثر الكفر لأنهم لما استنكف الكفار عن عبادة الله تعالى جعلهم عبيد عبيده سبحانه فثبوته باعتبار أثر الكفر لا باعتبار أنه مسلم ولو كان النص يجري على عمومه لكان ينبغي أن لا يرث المسلم أصلا لأن الرقيق ذليل حيث يباع في الأسواق كالبهائم والمسلم عزيز فلا يجوز إرقاقه وكان ينبغي أن لا يبقي رقيقا للكافر إذا أسلم عبده. الثالث: أن الإجماع منعقد على أن الكافر لا يجوز له التزوج بالمسلمة _________ ١سورة النساء: الآية ١٤١ ٢سورة المنافقون: الآية ٨ فلا يجوز أن يشتري المسلم لأن الذل الحاصل بملك اليمين أقوى من الذل الحاصل بملك النكاح فإذا لم يشرع الأدنى فبالأول: ى أن لا يشرع الأعلى. والجواب عنه: أن القياس فاسد لأن اتحاد الحكم شرط لصحة القياس ولم يوجد لأن الثابت هنا مجرد نسبة الملك إلى الكافر والثابت بالنكاح الملك والنسبة فكان أضر ولأنه لا فائدة في القول بجواز النكاح تم جبره على الطلاق فيكون عبثا فلا يشرع بخلاف الشراء فانه وسيلة إلى الربح بالبيع فيكون مشروعا لكونه من باب الإكتساب وأما ما ذكره أن هناك نصا خاصا فممنوع فانه لم ينص فيه بحرمة البيع. مسألة: بيع الكلب المعلم والحارس جائز عند أبي حنيفة ﵁ وغير جائز عند الشافعي ﵀. حجة أبي حنيفة ﵁: أن النبي ﷺ: "نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية" وروى الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ﵄ أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وعنه عن عطاء قال: لا بأس بثمن الكلب وهو قد روى عن النبي ﷺ أن ثمن الكلب من السحت وفتوى الراوي بخلاف الرواية دال على ثبوت النسخ عنده وعنه عن ابن شهاب أنه قال: إذا قتل الكلب فإنه تقوم قيمته فيغرم الذي قتله فهذا الزهري يقول هذا وقد روي أن ثمن الكلب من السحت فدل على ثبوت النسخ وعن إبراهيم لا بأس بثمن كلب الصيد وروى عن مالك ﵀ أنه أجاز بيع الكلب الضاري والزرع والماشية وعن عثمان ﵁ أنه أجاز بيع الكلب الضاري في المهر وجعل على قاتله عشرين من الإبل ولأنه مال منتفع به حراسة واصطيادا قال الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ ١ فيحوز بيعه قياسا على الفهد والبازي لجامع دفع الحاجة إذ الاحتياج إليه حاصل وجريان _________ ١سورة المائدة: الآية ٤ الشح على أنه لا يوجد إلا بعوض فتمس الحاجة إلى تجويز بيعه. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "ثمن الكلب خبيث" فيكون حراما لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ ١. الجواب: أن هذا الحديث محمول على أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام قلعا لهم عن اقتناء الكلاب كما كانت عادتهم وبهذا أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغها سبعا ثم نسخ ذلك حين تركوا الاقتناء لأن كلب الصيد مخصوص عنه بالحديث الذي روينا فنخص غيره قياسا عليه. مسألة: لا يجوز بيع لبن النساء في قدح عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁: أنه جزء لآدمي والآدمي بجميع أجزائه مكرم قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ٢ فيصان عن الابتذال بالبيع ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة وعن أبي يوسف ﵀ أنه يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز بيع نفسها فكذا بيع جزئها وجه الظاهر أن الرق حل في نفسها دون اللبن لأن الرق يختص بمحل القوة وهو الحي ولا حياة في اللبن. حجة الشاقعي ﵀: أنه منتفع به فيجوز بيعه لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٣. الجواب عنه: أنه ليس كل منتفع به يجوز بيعه فإن الجزء منتفع به ولا يجوز بيعه بل محل البيع النفس دون جزء الآدمي. مسألة: إذا عقل الصبي كون البيع سالبا للملك جالبا للربح فأذن _________ ١سورة الأعراف: الآية ١٥٧ ٢سورة الإسراء: الآية ٧٠ ٣سورة البقرة: الآية ٢٧٥. له الولي في تصرف البيع والشراء نفذ تصرفه عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لاينفذ. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ ١ الآية أي اختبروا عقولهم وجربوا أحوالهم ومعرفتهم قبل البلوغ حتى إذا تبينتم منهم رشدا أي هداية في التصرفات دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ ففي هذا النص دليل ظاهر على اختبار أحوالهم في التصرفات ولا يحصل ذلك إلا بجواز تصرفهم فدلت الآية على جواز تصرفهم بإذن الولي ليختبر به النقصان لاحتمال الوقوع في الخسران ولأن التصرف المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه. ثم اعلم أن تصرفات الصبي على ثلاثة أقسام ما هو نفع محض كقبول الهبة فهو جائز منه وإن لم يأذن الولي وما هو ضرر محض كالطلاق فهو غير جائز منه وإن أذن الولي وما هو متردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء فهو جائز بإذن الولي. حجة الشافعي ﵀: أن الصبي المأذون من جهة الولي إما أن يكون له عقل كامل أولا فإن كان له عقل كامل فلا يكون للولي عليه ولاية لأنه إذا كان كامل العقل فشفقته على ماله أكثر من شفقة وليه عليه وتصرفه في ماله أصلح من تصرف غيره فينقطع عنه تصرف الولي فيجوز تصرفه فان لم يأذن له الولي وليس كذلك بالإجماع وإن لم يكن له عقل كامل لا تصح تصرفاته لأنه حينئذ يكون تصرفه سببا لفساد ماله وهو لا يجو. الجواب عنه: أنه قد حصل له أصل العقل ولكن لا بكمال بل فيه قصور فينجبر برأي الولي فلا بد من إذنه. _________ ١سورة النساء: الآية ٢ مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع لم يتحالف المتبايعان عند أبي حنيفة ﵀ والقول قول المشتري وعند الشافعي ﵀ يتحالفان ويفسخ البيع علي قيمة الهلاك. حجة أبي حنيفة ﵁: أن النبي ﷺ أوجب التحالف عند قيام السلعة حيث قال: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا" وذلك التحالف والتراد فيه لا يمكن إلا بعد قيام المبيع فلا يجري التحالف بعد هلاكه ثم البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره والقول قول المنكر مع اليمين لقوله ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وكذا المشتري ينكر دعوى البائع فيتحالفان. الجواب عنه: أن المشتري بعد قبض المبيع لا يدعي شيئا لأن المبيع سالم له لكن بقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فيكتفي بحلفه. مسألة: أهل الخلاف يذكرون ثلاث مسائل في كتاب السلم. الأولى قال: أبو حنيفة ﵁ لا يجوز بيع السلم في الحيوان ولا في منقطع الجنس وقت العقد ولا يجوز إلا مؤجلا وقال: الشافعي ﵀ يجوز السلم في المسائل الثلاث. حجة أبي حنيفة ﵁ في الأولى: أن النبي ﷺ نهى عن السلم في الحيوان ولأنه بعد ذكر الأوصاف يبقى فيه تفاوت فاحش في المعاني الباطنية فيقضي إلى المنازعة فلا يجوز. وفي الثانية: قوله ﷺ: "لاتسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها" وجه التمسك به أنه ﷺ لم يرد به النهي عن بيعها لأن ذلك الجواز فيه ثابت بشرط القطع فعرف أن المراد به النهي عن بيعها سلما. وفي الثالثة: قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "من أسلم في شيء فليسلم إلى أجل معلوم" رواه الجماعة ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفلس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ١. الجواب عنه: أن هذا العام مخصوص منه البعض بقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ فيجوز تخصيص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدلائل. الثاني: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ٢. الجواب عنه: قد خص منه البعض أيضا فانه لا يجوز الربا وإن وجد التراضي بين المتعاقدين فيخص المتنازع فيه بما مر من دليلنا. الثالث: قوله ﷺ: "لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه" والجواب عنه: كما مر وأن الربا لا يحل وإن كان من طيب نفس المتعاقدين. الرابع: أنه ﷺ رخص في المسلم وهذا يتناول جميع أنواع السلم إما لعموم القضية أو لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية فيعم الحكم بعموم العلية. والجواب: أن الألف واللام فيه للعهد دون الاستغراق والمعهود هو المعلوم بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" فلا يصح التمسك بعمومه لعدم عمومه ولئن سلم أنه عام لكنه قد خص منه ما لم يكن إلى أجل معلوم فيخص المتنازع بما ذكرناه من الدليل ولهذا قال: الخصم إنما يصح السلم _________ ١ سورة البقرة: الآية ٢٧٥ ٢ سورة النساء: الآية ٢٩ بإيجاب وقبول ممن له البيع إلى أجل معلوم فتضبط الصفة كثيرا لوجود موصوف مقدور التسليم عند الحلول بعوض مسلم في المجلس فلما شرط هو هذه الشرائط مع أن الحديث عام ليس فيه هذه الشرائط جاز لغيره أن يشترط شروطا أخرى بما عنده من الأدلة.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការលក់ដូរ បញ្ហា៖ យោងតាមមហ្សហាប់របស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និងសហការីរបស់លោក (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ) ការទិញរបស់របរដែលមិនទាន់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺអាចធ្វើទៅបាន ហើយអ្នកទិញមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត (ខិយ៉ារ) នៅពេលដែលបានឃើញរបស់នោះ។ ចំណែកមហ្សហាប់របស់អ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) យល់ថា កិច្ចសន្យានោះមិនមានសុពលភាពតាំងពីដើមទីមកម្ល៉េះ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានដូចតទៅ៖ ទីមួយ៖ អ្វីដែលអ៊ីម៉ាម ប៊ូខូរី បានកត់ត្រាពី អាប់ឌុលឡោះ ប៊ីន អ៊ូម្មាន (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះពួកគេទាំងពីរ) ដែលបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយកន្លែងនៅឯវ៉ាឌី (គឺវ៉ាឌីុលគួរ៉ា) ជូនដល់អាមៀរុលមូមិនីន អ៊ូស្មង់ ប៊ីន អ័ហ្វហ្វាន ដោយដោះដូរនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅឯខៃបារ។ នៅពេលដែលយើងបានព្រមព្រៀងលក់ដូររួចរាល់ ខ្ញុំក៏បានដើរថយក្រោយរហូតដល់ចេញផុតពីផ្ទះរបស់គាត់ ដោយសារខ្លាចក្រែងគាត់ផ្លាស់ប្តូរចិត្តចង់បន្ថែមតម្លៃលើការលក់នេះ»។ នេះបញ្ជាក់ថា ពួកគេទាំងពីរបានធ្វើការលក់ដូរលើរបស់ដែលមិននៅចំពោះមុខពួកគេ ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមសហាបះបានជំទាស់នឹងសកម្មភាពនេះឡើយ។ ទីពីរ៖ អ្វីដែលអ៊ីម៉ាម តហាវី បានកត់ត្រាពី អ៊ីបនូ អាប់ប៊ី មុលៃកះ ពី អល់កមះ ប៊ីន អាប់ប៊ី វ៉ក់កាស់ អល់លៃស៊ី ដែលបាននិយាយថា៖ «តលហះ ប៊ីន អ៊ូបៃឌុលឡោះ បានទិញទ្រព្យសម្បត្តិមួយពី អ៊ូស្មង់ ប៊ីន អ័ហ្វហ្វាន (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះពួកគេទាំងពីរ) ដែលទ្រព្យនោះស្ថិតនៅឯទីក្រុងគូហ្វាហ៍។ មានគេនិយាយទៅកាន់ អ៊ូស្មង់ ថា លោកត្រូវបានគេបោកប្រាស់ (លក់ខាត)។ អ៊ូស្មង់ បានឆ្លើយថា៖ ខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត (ខិយ៉ារ) ព្រោះខ្ញុំបានលក់របស់ដែលខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញ។ ហើយគេក៏បាននិយាយបែបនេះទៅកាន់ តលហះ ដែរ គាត់ក៏ឆ្លើយថា៖ ខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត ព្រោះខ្ញុំបានទិញរបស់ដែលខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញ។ ពួកគេទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តយក ជុបៃរ ប៊ីន មុតអិម មកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្តាល ហើយគាត់បានកាត់សេចក្តីថា តលហះ មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត ចំណែក អ៊ូស្មង់ គ្មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តឡើយ។ ការកាត់សេចក្តីនេះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខសហាបះជាច្រើន ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ជំទាស់ឡើយ»។ ទីបី៖ អ្វីដែលអ៊ីម៉ាម ដារ៉ូគុតនី បានកត់ត្រាពី ម៉ាក់ហូល ដែលបានលើកឡើងនូវហាឌីសទៅដល់ រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) ថា៖ «អ្នកណាដែលទិញរបស់អ្វីមួយដោយមិនទាន់បានឃើញ នោះគេមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលបានឃើញរបស់នោះ ប្រសិនបើគេចង់ គេអាចយកវា ឬបើគេចង់ គេអាចបោះបង់វាចោលបាន»។ ទោះបីមានការលើកឡើងថា ក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃហាឌីសនេះមាន អ៊ីបនូ អាប់ប៊ី ម៉ារយ៉ាំ ដែលត្រូវបានគេរិះគន់ក៏ដោយ ក៏យើងយល់ថាការរិះគន់នោះមិនច្បាស់លាស់ (មិនមានទម្ងន់) ដូច្នេះវាមិនអាចទទួលយកបានឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានដូចតទៅ៖ ទីមួយ៖ រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) បានហាមឃាត់ការលក់ដូរដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ (ហ្ហូរ័រ)។ ការលក់របស់ដែលមិនទាន់បានឃើញ គឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់ ព្រោះវាអាចនឹងត្រូវចិត្តអ្នកទិញ ឬមិនត្រូវចិត្ត ដូច្នេះវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្វីដែលត្រូវបានហាមឃាត់។ ចម្លើយតបវិញ៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់នោះ នឹងត្រូវលុបបំបាត់ទៅវិញដោយសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត (ខិយ៉ារ) ព្រោះប្រសិនបើរបស់នោះមិនត្រូវចិត្ត គាត់អាចបដិសេធមិនយកវាបាន។ ទីពីរ៖ ការអនុញ្ញាតឱ្យលក់ដូរ គឺមានលក្ខខណ្ឌត្រូវតែមានការពេញចិត្តពីភាគីទាំងសងខាង យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «ចូរអ្នកទាំងឡាយកុំស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយអយុត្តិធម៌ លើកលែងតែជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមានការពេញចិត្តពីភាគីទាំងសងខាង»។ ការពេញចិត្តនឹងរបស់អ្វីមួយ កើតឡើងបានលុះត្រាតែដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាទាំងអស់។ នៅពេលដែលមិនទាន់បានឃើញ នោះការដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់មិនទាន់កើតឡើងឡើយ ដូច្នេះការលក់របស់ដែលមិនទាន់បានឃើញគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ចម្លើយតបវិញ៖ ការលក់ដូរនេះ គឺជាពាណិជ្ជកម្មដោយមានការពេញចិត្ត ព្រោះមានការផ្តល់ជូន និងការយល់ព្រមពីភាគីទាំងពីរដោយពេញចិត្ត។ ចំណែកការដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិ គឺគ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធ្វើឱ្យកិច្ចសន្យានោះមានប្រសិទ្ធភាព (ឡូហ្ស៊ីម) មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បង្កើតកិច្ចសន្យា (អ៊ិនអាកូដ) នោះទេ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគាត់ពេញចិត្តបន្ទាប់ពីបានឃើញ នោះកិច្ចសន្យានឹងសម្រេចជាស្ថាពរ បើមិនដូច្នោះទេ វានឹងមិនសម្រេចឡើយ។ ទីបី៖ ការលក់របស់ដែលមិននៅចំពោះមុខ នាំឱ្យមានជម្លោះ ព្រោះប្រសិនបើរបស់នោះមិនត្រូវចិត្តអ្នកទិញ ហើយគាត់ចង់លុបចោលកិច្ចសន្យា គាត់មានសិទ្ធិធ្វើបែបនោះ យោងតាមហាឌីសរបស់ រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) ថា៖ «មិនត្រូវបង្កការខូចខាតដល់ខ្លួនឯង និងមិនត្រូវបង្កការខូចខាតដល់អ្នកដទៃក្នុងឥស្លាមឡើយ»។ ហើយប្រសិនបើអ្នកលក់មិនចង់ឱ្យលុបចោលកិច្ចសន្យា គាត់ក៏មានសិទ្ធិដែរ យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «ចូរអ្នកទាំងឡាយបំពេញតាមកិច្ចសន្យា»។ ដូច្នេះដោយផ្អែកលើភស្តុតាងទាំងពីរដែលផ្ទុយគ្នានេះ វានឹងនាំឱ្យមានជម្លោះរវាងពួកគេ ហើយជម្លោះគឺជាអំពើហាមឃាត់ យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថា៖ «ហើយចូរអ្នកទាំងឡាយកុំឈ្លោះប្រកែកគ្នា»។ ចម្លើយតបវិញ៖ ការមិនដឹងដោយសារមិនទាន់បានឃើញ មិននាំឱ្យមានជម្លោះឡើយ ព្រោះប្រសិនបើរបស់នោះមិនត្រូវចិត្ត គាត់អាចបដិសេធមិនយកវាបាន ហើយភាគីម្ខាងទៀតមិនអាចរារាំងបានឡើយ ព្រោះសិទ្ធិសម្រេចចិត្តនៅពេលឃើញរបស់ (ខិយ៉ារុល រូអ្យាហ៍) ត្រូវបានកំណត់ឱ្យអ្នកទិញតាមផ្លូវច្បាប់ឥស្លាមរួចហើយ។ ពួកគេទាំងពីរបានយល់ព្រមលើរឿងនេះតាំងពីពេលចាប់ផ្តើមធ្វើកិច្ចសន្យា ដូច្នេះជម្លោះនឹងត្រូវលុបបំបាត់ដូចគ្នានឹងករណីសិទ្ធិសម្រេចចិត្តតាមលក្ខខណ្ឌ (ខិយ៉ារុស្ស៊័រត) ដែរ។ បញ្ហា៖ យោងតាមមហ្សហាប់របស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ និងសហការីរបស់លោក (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់ពួកគេ) នៅពេលដែលមានការផ្តល់ជូន និងការយល់ព្រម នោះការលក់ដូរនឹងក្លាយជាកិច្ចសន្យាដែលត្រូវអនុវត្ត (ឡូហ្ស៊ីម) ហើយសិទ្ធិសម្រេចចិត្ត (ខិយ៉ារ) គឺសម្រាប់ភាគីណាមួយក្នុងចំណោមអ្នកទិញ ឬអ្នកលក់ ដើម្បីលុបចោលកិច្ចសន្យាមុនពេលចាកចេញពីកន្លែងជួបជុំគ្នា។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា ភាគីទាំងពីរមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តក្នុងអំឡុងពេលនៅកន្លែងជួបជុំគ្នា។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានដូចតទៅ៖

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب البيع

ឌុយអាល់
8
#8
សៀវភៅគណនី (ទំព័រ ៩៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الرهن مسألة: لا يجوز رهن المشاع عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ١ فهذا النص يقتضي أن لا يكون الرهن إلا مقبوضا والمشاع لا يمكن قبضه فلا يكون محلا للرهن. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ٢ ورهن المشاع عقد فيجب الوفاء به ومن ضرورته صحة رهن المشاع. الجواب: أن الآية التي ذكرناها خاصة في باب الرهن وما ذكرتم من الاية عامة وقد خص منها العقود الفاسدة فإنه لا يجب الوفاء فيها فيخص المتنازع بالدليل المذكور. الثاني: أن المقصود من الآيتين أنه إذا لم يؤد الراهن الدين يبيع المرتهن الرهن ويستوفي دينه من ثمنه والمشاع يجوز بيعه فبقي بهذا المقصود فيجوز رهنه. والجواب: أن الاستيفاء بالبيع من أحكام جواز الرهن وهو مشروط بالقبض بالنص الذي ذكرنا وهو لا يتصور في المشاع فيكون هذا التعليل في مقابلة النص فلا يقبل. مسألة: لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن بالركوب والاستخدام وشرب _________ ١سورة البقرة: الآية ٢٨٣ ٢سورة المائدة: الآية ١ اللبن بدون رضى المرتهن ويكون جميع الزوائد رهنا مع الأصل عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ له الانتفاع بالركوب وشرب اللبن. حجة أبي حنيفة ﵁ قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ١ ولو تمكن الراهن من الانتفاع بالرهن بدون رضى المرتهن لا يبقى مقبوضا إذا الانتفاع لا يمكن إلا بالاسترداد منه وحكم الرهن الحبس الدائم بالدين. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: أن منافع الرهن مال لأن الطبع يميل إليها ولا يجوز استيفاؤها لغير الراهن بالإجماع فلو لم يمكن استيفاؤها للراهن كان ذلك إضاعة وذلك لا يجوز لنهي النبي ﷺ عن إضاعة المال. والجواب: إنما الرهن الذي هو عين كاللبن والتمر والصوف يمكن بقاؤه أو بقاء قيمته فيكون رهنا مع الأصل فيأخذه الراهن بعد أداء الدين فلا يكون إضاعة وما ليس بعين كالمنافع فيمكنه الانتفاع باذن المرتهن ولو لم يأذن له فهي أعراض ليس لها بقاء فلا تكون من الأموال ولئن سلمنا أنها من الأموال لكن الراهن رضي بتعطيلها حيث حبسه بالدين. الثاني: قوله ﷺ: "الرهن مركوب محلوب وعلى من ركبه نفقته له غنمه وعليه غرمه" والاستدلال به من وجوه: الأول: أن الحديث دل على أن الرهن قد يكون مركوبا ومحلوبا وليس ذلك لغير الراهن فتعين أن يكون ذلك للراهن. الثاني: أنه قال: "على من ركبه نفقته" أثبت فيه جواز الركوب ولم يثبت لغير الراهن فوجب ثبوته له. _________ ١سورة اليقرة: الآية ٢٨٣ الثالث: قوله "له غنمه وعليه غرمه" هذا الضمير لا يمكن رجوعه إليه. والجواب عنه: أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة ﵁ ولو كان مرفوعا فقد روى يحيى بن معين أن أبا هريرة ﵁ أفتى بخلافه وذلك يوجب قدحا في الرواية لأن عمل الراوي بخلافه دليل على نسخه إذ لا يجوز له الخلاف ما لم يتبين له نسخه أو يحمل الحديث على أنه يجوز ذلك للمرتهن في ابتداء الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله ﷺ: "كل دين جر نفعا فهو حرام" فلم يتعين كونه محلوبا ومركوبا لغير الراهن ولو سلم صحة الحديث وعدم نسخه وأن المراد به الراهن لكنا نقول إنه خبر الواحد في مقابلة الآية وهو قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ ١ فلا يصح التمسك به إذ يحمل على أنه يجوز له ذلك برضى المرتهن. الثالث: أن الراهن يملك رقبة الرهن وملك الرقبة يكون سببا لجواز الانتفاع فيجوز له ذلك. الجواب عنه: أنه لما تعلق حق المرتهن استيفاء لدينه لا يجوز الانتفاع به ولو اعتقه لنفذ عتقه عند أبي حنيفة ﵁ ويؤخذ منه قيمته ويجعل رهنا مكانه وعند الشافعي ﵀ لا ينفذ عتقه. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم" والاستثناء من النفي إثبات فوجب أن يجوز العتق فيما يكون مملوكا للإنسان والرهن مملوك للراهن بالإجماع فيصح إعتاقه. حجة الشافعي ﵀ أن إعتاق الراهن يكون سببا لزوال حق المرتهن عن الرهن وهو ضرر في حقه فلا يجوز لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام". _________ ١سورة البقرة: الآية ٢٨٣ الجواب عنه: أن ضرر المرتهن يندفع بأخذ الدين من الراهن إن كان الدين حالا أو يأخذ قيمته وجعلها رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته وقضى به الدين فلا يتضرر وأما القول بعدم العتق فأضرارها على العبد بحيث لا يندفع ضرره أصلا والذي ذكرناه أولى. مسألة: الرهن مضمون عند أبي حنيفة ﵁ بأقل من قيمته ومن الدين فإن هلك في يد المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء كان المرتهن مستوفيا لدينه حكما وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة وإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ورجع بالفضل وعند الشافعي ﵀ الرهن كله أمانة إذا هلك في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين. حجة أبي حنيفة ﵁: ما رواه الطحاوي عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في يد المرتهن فقال رسول الله ﷺ: "سقط حقك" وعنه أيضا أن الأئمة الثقات الفقهاء رفعوا إلى النبي ﷺ أنه قال: "الرهن بما فيه" وهو مروي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وجماعة من الفقهاءالذين ينتهي إلى قولهم مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخالد بن زيد والحسن البصري وشريح وعطاء ﵃ أجمعين. حجة الشافعي ﵀: أنه لم يوجد في هذا الدين الإبراء ولا الاستيفاء فلا يسقط أما أنه لم يوجد فيه الإبراء فظاهر وكذا لم يوجد فيه الاستيفاءلأن هذا الرهن لو كانت جارية لم يحل للمرتهن وطؤها حال الحياة ولايجب عليه تكفينها بعد الموت فإذا لم يوجد الإبراء ولا الاستيفاء وجب أن يبقى الدين كما كان لأن الأصل في الثابت البقاء. الجواب عنه: أن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء والرهن وثيقة لجانب الاستيفاء فيثبت الاستيفاء ثبوت ملك اليد والحبس من وجه ويتقرر بالهلاك ولكن الاستيفاء يقع بالمالكية وأما العين فأمانة ولهذا كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه عليه بعد مماته ولأن ما ذكرنا من الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين لا يترك بهذا التعليل. مسألة: إذا خلل الخمر بإلقاء شيء فيها كالملح وغيره يحل ذلك الخل ويطهر عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يحل ولا يطهر. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "نعم الإدام الخل" مطلقا فيتناول خل الخمر بالتخليل وغيره وقوله ﷺ: "خير خلكم خل خمركم" مطلقا فيتناول التخليل ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد المحرم عن الخمر وهو الإسكار ويثبت الصفة النافعة له وهي تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح وكذا الصالح النافع للمصالح اعتبارا بالمخلل وبدباغة جلد الميتة. حجة الشافعي ﵀ من وجهين: الأول: أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر بقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ١ وفي التخليل اقتراب من الخمر فيحرم. الجواب عنه: أن الاقتراب المنهي عنه هو الاقتراب للشراء والبيع وغيرهما مما فيه إعزازه وأما الاقتراب لإزالة الوصف المفسد منه فيجوز كالاقتراب للاراقة والتخليل أولى من الإراقة لما فيه من إحراز مال يصير به حلالا منتفعا به. الثاني: أن أبا طلحة ﵁ سأل النبي ﷺ عن تحليل خمر اليتامى فأمره باراقتها فلو كان التخليل جائزا لأمره به في حق اليتامى الجواب عنه: أن هذا محمول على أنه كان في ابتداء التحريم حين كان النبي ﷺ يبالغ في إزالة الخمر وإراقتها زجرا لهم وقلعا عن العادة المألوفة بها _________ ١سورة الأنعام: الآية ١٥٣ كما أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء عند ولوغها سبعا وخمور الأيتام يومئذ كانت جائزة الإراقة لأنها ليست بمال في حق المسلمين وكافل اليتيم إنما يجب عليه حفظ المال وارتكاب أمر جائز وإن كان فيه مفسدة خاصة يجوز ارتكابها لمصلحة عامة كما إذا تترس الكفار بصبيان المسلمين وأسراهم فأنا لا نلتفت إلى ذلك ولا نكف عن القتال. مسألة: إذا اشترى رجل متاعا فأفلس ولا يقدر على أداء الثمن لا ينفسخ البيع عند أبي حينفة ﵁ بل البائع أسوة الغرماء فيه وعند الشافعي ﵀ فسخ البيع وأخذ المتاع. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة الغرماء" وقوله ﷺ: "أيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس فهو ماله بين غرمائه". فان قيل في إسناده ابن عياش وهو ضعيف فيكون مرسلا قلنا قد وثقه أحمد وإن كان مرسلا فهو حجة عندنا وقد احتج به الجصاص وأسنده. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه". الجواب عنه: أن المراد به الوديعة والعارية وأمثالهما دون المبيع ولهذا قال: من وجد عين ماله وهو الوديعة والعارية وأما المبيع فلم يبق بالبيع من أمواله حقيقة وكان حمل الكلام على الحقيقة أولى. مسألة: قال: أبو حنيفة ﵁ لا يحجر على الحر البالغ السفيه وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا لماله قال: الشافعي ﵀ يحجر على السفيه المضيع لماله ويمنع عن التصرف فيه. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ ١ الآية قد أثبت للسفيه ولاية المداينة وما روي أن حبان بن منقذ كان يغبن في البياعات فأتي أهله رسول الله ﷺ فطلبوا حجره فنهاه النبي ﷺ عن البيع فقال: يا رسول الله لا صبر لي عن البيع قال ﵊: "إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام" فقد أطلق في البيع ولم يحجره ولأنه حر مخاطب عاقل قد تصرف في خالص حقه فلا يححر عليه لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وهو أشد ضررا من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى بخلاف ما لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس. حجة الشافعي ﵀: أن السفيه يضيع ماله فيما لا فائدة فيه فيحجر عليه نظرا له لقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ ٢. الجواب عنه: أن جمهور المفسرين قالوا هذا خطاب لكل من يملك مالا أن يعطي ماله لأحد من السفهاء قريب أو أجنبي رجل أو امرأة بعلمه أنه يضيعه فيما لا ينبغي ولهذا قال: أموالكم والأصل في الكلام الحقيقة ولم يقل أموالهم وهو محمول على أول البلوغ إلى حد يصير به جدا فهو خمس وعشرون سنة لأنه إذا بلغ هذا الحد لابد له من حصول رشد بزوال أثر الصبا عنه. مسألة: الصلح على الإنكار جائز عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وعلي وابن عباس وحذيفة ﵃ وعند الشافعي ﵀: باطل. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ ٣ _________ ١سورة البقرة: الآية ٢٨٢. ٢سورة النساء: الآية ١٢٨. ٣سورة النساء: الآية ١٢٨. وقوله ﷺ: "كل صلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" وما روى ابن عمر ﵄ أنه قال: ردوا الخصوم كي يصطلحوا فإن فصل القضايا يورث بينكم الضغائن وما روى أن أعرابيا جاء إلى عثمان ﵁ فقال: إن بني عمك عدوا على إبلي وقتلوا أولادها وأكلوا ألبانها فصالحه عثمان على إبل بمثل إبله من غير نكير حجة الشافعي ﵀: الحديث الذي روينا وهو قوله ﷺ: "كل صلح جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما" وجه الاستدلال به أن المدعي إذا كان كاذبا فقد أخذ حراما وإن كان صادقا فقد حرم هذا الصلح حلالا لأنه ادعى الكل ثم أخذ البعض وحرم النصف الباقي الجواب عنه: أن ترك الحق أو دفع المال جائز لدفع الخصومة عن نفسه وافتداء اليمين وقد روي عن حذيفة بن اليمان أن رجلا ادعى عليه حقا فقال: خذ عشرة ولا تحلفني فأبى فقال: خذ عشرين ولا تحلفني فأبى إلى أربعين وهذا صلح مع إنكار فلو لم يجز لم يفعله الصحابي ولأن الأصل في الأموال مباحة والحرمة لحق الغير فإذا رضى قد ارتفع المحرم فلا يكون في الصلح على الإنكار تحريم الحلال ولا تحليل الحرام على أن المراد بالحديث أحل حراما لعينه كالخمر أو حرم حلالا لعينه كالعسل والسكر وغيرهما ثم لو سلمنا الخبر فهو من الآحاد فلم يترك به القرآن وهو قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ . مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا من غير قضاء الدين عاد الدين إلى ذمة المحيل عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وعثمان وشريح ﵃ وقال: الشافعي ﵀ لا يعود. حجة أبي حنيفة ﵁ قوله ﷺ: "لصاحب الحق اليد واللسان" ودين المحال عليه كان على المحيل وإنما رضي بانتقاله إلى المحال عليه بشرط سلامة حقه إليه إذ هو المقصود من الحوالة وإذا لم يسلم له فسخت الحوالة فيرجع الدين إلى ذمة المديون ولأن عثمان ﵁ قضى بعود الدين إلى ذمة المحيل وسئل عمر ﵁ عن هذه المسألة فقال: يعود الدين إلى ذمة المحيل لا توى على مال امرئ مسلم فقد روي ذلك مرفوعا ومثله عن شريح من غير نكير. وحجة الشافعي ﵀: أن البراءة قد حصلت مطلقة بالحولة فإذا برئت الذمة مرة فوجب أن لا تصير مشعولة مرة أخرى لأن الأصل في الأمر بقاؤه على ما كان. الجواب عنه: أن البراءة كانت مقيدة بسلامة حقه لأن المقصود من الحوالة وصول حق صاحب الدين إليه فإذا مات مفلسا لم يحصل مقصوده والحوالة قابلة للفسخ فتنفسخ فصار كوصف السلامة في المبيع. مسألة: إذا مات الرجل وهو مفلس فتكفل رجل عنه للغرماء لا يصح عند أبي حنيفة ﵁ في حق أحكام الدنيا فلا يطالب به ولا يحبس بل يكون متبرعا في إسقاط دين الميت وعند الشافعي ﵀ يصح فيطالب به في الدنيا. حجة أبي حنيفة ﵁: أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة والميت لم تبق له ذمة فلا يمكن الضم إليها ولأنه كفل بدين ساقط لأن الدين هو القصد حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب لكنه في الحكم مال لم يؤل إليه وقد عجز الميت بنفسه وبخلفه ففاتت عاقبة الإستيفاء فيسقط ضرورة فإذا سقط لا تلزم الكفالة عنه. حجة الشافعي ﵀: ما روى أنه ﷺ أتى بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليه فقال: "هل على صاحبكم دين" قالوا نعم ديناران فقال: أترك لهما وفاء قالوا لا قال: "صلوا على صاحبكم" فقال: أبو قتادة هما علي يا رسول الله فتقدم النبي ﷺ فصلى عليه. الجواب عنه: يحتمل أن يكون أبو قتادة قال: ذلك وعدا بالتبرع بالأداء ولهذا لما أدى قال له ﷺ: "الآن بردت جلده" ولا نزاع في أحكام الآخرة فقد أمكن تصحيحه في حق أحكام الآخرة حتى لا يبقى للغريم أن يطالبه بالدين في الاخرة وصححناه في حقها لأن الدين لا يسقط بالموت في أحكام الآخرة والخلاف إنما هو في أحكام الدنيا ولا دلالة في الحديث عليه فإن التبرع بأداء الدين جائز من غير أن يثبت عليه ولا كلام فيه. مسألة: الكفالة بنفس من عليه الدين تصح عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وجرير بن عبد الله وأبي بن كعب وعمران بن الحصين والأشعث بن قيس ﵃ وقال: الشافعي ﵀ لا تصح. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "الزعيم غارم" من غير فصل بين النفس والمال وهذا يفيد مشروعية الكفالة ينوعيه إذ الزعيم هو الكفيل وجاء في تأويل قوله تعالى: في سورة يوسف ﵇ ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ ١ قال: ابن عباس ﵄ موثقا أي كفيلا بنفس الأخ المبعوث منهم وقال: الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ٢ والكفالة بالنفس عقد فيجب الوفاء به وقال النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم". حجة الشافعي ﵀: أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص باطلة فكذا في الأموال والجامع أن إحضار الشخص لا قدرة له عليه. الجواب عنه: أنه يقدر علي تسليمه بطريقة أن يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي والحاجة ماسة إليه فلا مانع من الجواز على أنه تصح الكفالة بنفس من عليه الحد فلا يجوز القياس عليه وإن لم يصح بنفس الحد ولو سلم القياس فهو مردود بمقابلة ما ذكرنا من القرآن والحديث وأفعال الصحابة ﵃ والله أعلم. _________ ١سورة يوسف: الاية ٦٦. ٢سورة المائدة: الاية ١.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការដាក់បញ្ចាំ (កិតាប៊ុល រ៉ហ៍ន) បញ្ហា៖ យោងតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅរួមគ្នា (មិនទាន់បែងចែកចំណែក) គឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ចំណែកឯ អ៊ីម៉ាម អាស្ស៊ីហ្វៃអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានយល់ឃើញថា វាអាចអនុញ្ញាតបាន។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ លោកបានលើកយកព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «...ចូរយកទ្រព្យបញ្ចាំដែលបានកាន់កាប់ទុក...»។ ឃ្លានេះបង្ហាញថា ការដាក់បញ្ចាំត្រូវតែមានការកាន់កាប់ជាក់ស្តែង ទើបអាចចាត់ទុកថាជាការបញ្ចាំបាន។ ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅរួមគ្នា គឺមិនអាចធ្វើការកាន់កាប់ដោយឡែកបានឡើយ ដូច្នេះវាមិនមែនជាវត្ថុដែលត្រូវយកមកដាក់បញ្ចាំបានទេ។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាស្ស៊ីហ្វៃអី មានដូចតទៅ៖ ទីមួយ៖ ព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «ឱអស់អ្នកដែលមានជំនឿអើយ! ចូរអ្នករាល់គ្នាបំពេញតាមកិច្ចសន្យាទាំងឡាយ»។ ការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យដែលនៅរួមគ្នា គឺជាកិច្ចសន្យាមួយ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញតាមកិច្ចសន្យានោះ ហើយលទ្ធផលនៃកិច្ចសន្យានេះ គឺការអនុញ្ញាតឱ្យដាក់បញ្ចាំទ្រព្យដែលនៅរួមគ្នា។ ចម្លើយតប៖ គម្ពីរដែលយើងបានលើកឡើងខាងលើ គឺជាបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់សម្រាប់តែរឿងការដាក់បញ្ចាំប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯខគម្ពីរដែលលោកបានលើកឡើង គឺជាគោលការណ៍ទូទៅ ហើយវាត្រូវបានលើកលែងចំពោះកិច្ចសន្យាដែលខុសឆ្គង (ហ្វាស៊ីត) ដែលមិនតម្រូវឱ្យបំពេញតាមនោះទេ។ ដូច្នេះ ករណីដែលកំពុងជជែកវែកញែកនេះ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់ដែលយើងបានលើកឡើង។ ទីពីរ៖ គោលបំណងនៃការដាក់បញ្ចាំ គឺក្នុងករណីដែលអ្នកដាក់បញ្ចាំមិនអាចសងបំណុលបាន អ្នកទទួលបញ្ចាំអាចលក់ទ្រព្យបញ្ចាំនោះដើម្បីទូទាត់បំណុលរបស់ខ្លួន។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅរួមគ្នា គឺអាចលក់បាន ដូច្នេះគោលបំណងនេះនៅតែមានដដែល ទើបការដាក់បញ្ចាំវាអាចអនុញ្ញាតបាន។ ចម្លើយតប៖ ការទូទាត់បំណុលតាមរយៈការលក់ គឺជាលទ្ធផលមួយនៃការអនុញ្ញាតឱ្យដាក់បញ្ចាំ ប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យមានការកាន់កាប់ជាក់ស្តែង ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរដែលយើងបានលើកឡើង។ ការកាន់កាប់បែបនេះមិនអាចកើតឡើងចំពោះទ្រព្យដែលនៅរួមគ្នាបានឡើយ ដូច្នេះការលើកហេតុផលរបស់លោកគឺផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិក្នុងគម្ពីរ ទើបមិនអាចទទួលយកបាន។ បញ្ហា៖ អ្នកដាក់បញ្ចាំមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យបញ្ចាំនោះឡើយ មិនថាជាការជិះ ការប្រើប្រាស់ការងារ ឬការទទួលទានផលប្រយោជន៍ពីវាឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الرهن

ឌុយអាល់
9
#9
សៀវភៅរបស់ទីភ្នាក់ងារ (ទំព័រ ១០៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الوكالة مسألة: الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يجوز بنقصان فاحش وهو قول صاحبيه رحمهما الله. حجة أبي حنيفة ﵁: أن التوكيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة والبيع بالغبن بيع ربما يرغب فيه عند سآمة المالك عن السلعة واحتياجه إلي الثمن فيدخل تحت التوكيل. حجة الشافعي ﵀: أن البيع بالغبن ضرر والظاهر أن الموكل لا يرضى بذلك فلا يجوز لقوله ﵊: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" على أن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف وهو البيع بمثل القيمة فلا يدخل البيع بالغين تحت مطلق التوكيل لأنه غير متعارف ولهذا لو وكله بشراء الجمد فإن يتقيد بزمان الحاجة إليه أو وكله بشراء الفحم فإنه يتقيد بزمان الشتاء. الجواب عنه: أن البيع بالغبن متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم من الغبن كما ذكرنا ومسألة: التوكيل بشراء الجمد والفحم وتقييدهما بزمان الحاجة ممنوع على قول أبي حنيفة ﵁ والموكل قد رضي برأي الوكيل حيث أطلق له الوكالة بالبيع فلو كان غرضه التقييد لما أطلقه. مسألة: الوكيل بالخصومة لو أقر على موكله في مجلس القاضي جاز إقراره عليه عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يجوز إقراره عليه. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا﴾ ١ فالظاهر من حال المسلم أن يوكله بالخصومة بمعني المنازعة _________ ١سورة الأنفال: الآية ٤٦ والإنكار والمنازعة عند ظهور الحق لكونه مهجورا شرعا لجواز أن لا يكون الإنكار والمنازعة عند ظهور الحق مملوكا له والتمليك ربما لا يملكه الإنسان حرام فيحمل على الجواب الحق إقرارا كان أو إنكارا بطريق إطلاق السبب على المسبب فالجواب الحق قد يكون عنده الإقرار فلا يحل له الإنكار فجاز إقراره كما جاز إنكاره إذا كان محقا فيه فيملك مطلق الجواب دون الإنكار بعينه. حجة الشافعي ﵀: أن الوكيل مأمور بالخصومة وهي منازعة فالإقرار ضده لأنه مسالمة والأمر بالشيء لا يتناول ضده فصار كما لو وكله في باب الحدود والقصاص فإنه لا يملك الإقرار فيه فكذا في غيره. والجواب عنه: ما مر من أن الخصومة مهجورة شرعا فلا يجوز التوكيل به فيراد به مطلق الجواب ولا يكون الإقرار ضدا له وأما في الحدود والقصاص فإن كان الموكل هو المدعي فأقر عليه وكيله بما يسقط الحد نفذ إقراره عليه وإن كان الموكل هو المدعى عليه فقد قام المانع من تنفيذ إقرار الوكيل عليه وهو الشبهة المتمكنة فيه والحدود تندرئ بالشبهات. مسألة: قال أبو حنيفة ﵁: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضى الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا وقال الشافعي رحمه الل: يجوز التوكيل من غير رضى الخصم. حجة أبي حنيفة ﵁: أن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يكلف بالحضور عند القاضي للجواب والناس متفاوتون في الخصومة قال ﷺ: "إنكم لتخصمون لدي لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض" فيمكن أن يلحقه الضرر بدعوى الوكيل لكونه عالما بالحيل والتزوير فيتوقف على رضاه. حجة الشافعي ﵀: أنه يجوز ذلك في حق المريض والمرأة المخدرة مطلقا فكذا في غيرهما والجامع التوسل به إلى تحصيل المقصود. الجواب عنه: أن الجواب غير مستحق على المريض والمسافر ولأن فيهما من الضرورة ما لا يخفى وكذا في المرأة المخدرة لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق بحق لحيائها فيلزم توكيلها.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការផ្ទេរសិទ្ធិ (វីកាឡះ) បញ្ហា៖ អ្នកដែលត្រូវបានគេផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យលក់ទំនិញ គឺអាចលក់ក្នុងតម្លៃទាប ឬតម្លៃខ្ពស់បាន នេះបើតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក)។ ចំណែកឯអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានយល់ឃើញថា មិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ក្នុងតម្លៃដែលខាតបង់ខ្លាំងនោះទេ ហើយនេះក៏ជាទស្សនៈរបស់សិស្សគណទាំងពីររបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ ផងដែរ។ ហេតុផលរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ៖ ការផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យលក់គឺជាការអនុញ្ញាតទូទៅ ដូច្នេះវាត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌទូទៅនោះ លើកលែងតែក្នុងករណីដែលមានការសង្ស័យ។ ការលក់ក្នុងតម្លៃខាតបង់ ក៏ជាការលក់មួយប្រភេទដែលម្ចាស់ទំនិញអាចនឹងពេញចិត្តនៅពេលដែលគាត់ធុញទ្រាន់នឹងទំនិញនោះ ឬនៅពេលដែលគាត់មានតម្រូវការចាំបាច់ចំពោះប្រាក់កាក់ ដូច្នេះវាស្ថិតនៅក្រោមការផ្ទេរសិទ្ធិទូទៅនេះ។ ហេតុផលរបស់អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ ការលក់ក្នុងតម្លៃខាតបង់គឺជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ ហើយតាមធម្មតាម្ចាស់ទំនិញមិនពេញចិត្តនឹងរឿងនេះឡើយ ដូច្នេះវាមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ យោងតាមប្រសាសន៍របស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលថា៖ «មិនត្រូវបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯង និងមិនត្រូវបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមឡើយ»។ ម្យ៉ាងទៀត ការបញ្ជាទូទៅតែងតែត្រូវបានកំណត់ដោយអ្វីដែលជាទម្លាប់ទូទៅ ពោលគឺការលក់ក្នុងតម្លៃទីផ្សារសមរម្យ ដូច្នេះការលក់ក្នុងតម្លៃខាតបង់មិនស្ថិតនៅក្រោមការផ្ទេរសិទ្ធិទូទៅនោះទេ ព្រោះវាមិនមែនជាទម្លាប់។ ហេតុនេះហើយ ទើបប្រសិនបើគេផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យទិញទឹកកក គឺវាត្រូវកំណត់ត្រឹមតែពេលវេលាដែលត្រូវការវាប៉ុណ្ណោះ ឬប្រសិនបើគេផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យទិញធ្យូង គឺវាត្រូវកំណត់ត្រឹមតែរដូវរងាប៉ុណ្ណោះ។ ចម្លើយតបវិញ៖ ការលក់ក្នុងតម្លៃខាតបង់គឺជាទម្លាប់មួយនៅពេលដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ចំពោះប្រាក់កាក់ និងការធុញទ្រាន់នឹងទំនិញដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ចំណែកឯបញ្ហាការទិញទឹកកក និងធ្យូងដោយកំណត់ពេលវេលាដែលត្រូវការនោះ គឺមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ ឡើយ។ ម្ចាស់ទំនិញបានពេញចិត្តនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកតំណាងរួចទៅហើយ នៅពេលដែលគាត់បានផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យលក់ដោយមិនកំណត់លក្ខខណ្ឌ ប្រសិនបើគាត់មានបំណងចង់កំណត់លក្ខខណ្ឌ គាត់នឹងមិនផ្ទេរសិទ្ធិដោយទូលំទូលាយបែបនេះឡើយ។ បញ្ហា៖ អ្នកតំណាងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ ប្រសិនបើគាត់បានសារភាពជំនួសម្ចាស់ទំនិញនៅក្នុងសវនាការរបស់ចៅក្រម នោះការសារភាពរបស់គាត់ចំពោះម្ចាស់ទំនិញគឺអាចអនុញ្ញាតបាន នេះបើតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ។ ចំណែកឯអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី បានយល់ឃើញថា ការសារភាពរបស់គាត់ចំពោះម្ចាស់ទំនិញមិនអាចអនុញ្ញាតបានឡើយ។ ហេតុផលរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ៖ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «ហើយចូរអ្នកទាំងឡាយកុំឈ្លោះប្រកែកគ្នាឱ្យសោះ បើពុំនោះសោតទេ អ្នកទាំងឡាយនឹងបាត់បង់កម្លាំងចិត្ត»។ តាមធម្មតានៃស្ថានភាពរបស់មូស្លីម គឺការផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យដោះស្រាយវិវាទ មានន័យថាជាការផ្ទេរសិទ្ធិឱ្យតតាំងដោះស្រាយបញ្ហា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الوكالة

ឌុយអាល់
10
#10
សៀវភៅសារភាព (ទំព័រ ១០៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الاقرار مسألة: إذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه دين في صحته أو بديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فديون الصحة المعروفة الأسباب تقدم على الديون التي لزمته في المرض بإقراره عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ دين الصحة ودين المرض يستويان. حجة أبي حنيفة ﵁: أن الحقوق إذا احتمعت في مال الميت يقدم الأقوى كالتجهيز يقدم على الدين والوصية والميراث ودين الصحة أقوى لأنه ظهر بإقراره في وقت لم يتعلق بماله حق أصلا ولم يرد عليه نوع حجر ولهذا صح إعتاقه وهبته من جميع المال وفي المرض ورد عليه نوع حجر ولهذا لا ينفذ تصرفه إلا في الثلث فكان الأقوى أولى. حجة الشافعي ﵀: أن إقرار المريض في مرض الموت أقرب إلى الصدق لأنه آخر عهده من الدنيا وأول عهده من الآخرة فيكون خوفه أكثر ويكون أبعد من الكذب فإذا لم يكن الإقرار في حالة المرض أولى فلا أقل من أن يكون مساويا. الجواب عنه: أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير وفي إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ولهذا منع من التبرع إلا بقدر الثلث وفي حالة الصحة لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على الاكتساب فافترق حال الصحة والمرض. مسألة: إذا أقر المريض لوارثه بالعين أو لدين لا يصح إلا أن يصدقه بقية الورثة عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ يصح. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﵊: "لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين" ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه ولهذا يمنع من التبرع على الوارث أصلا وفي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين بخلاف الإقرار به للأجنبي لأنه غير متهم فيه. حجة الشافعي ﵀: أن دلالة الإقرار على الصدق في مرض الموت أكثر من دلالته عليه في الصحة فإذا صح الإقرار في حالة الصحة ففي حال المرض أولى. الجواب عنه: بالفرق بين الحالين في عدم تعلق حق الغير بماله في حال الصحة وتعلقه في حالة المرض. مسألة: العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لا يضمن عند أبي حنيفة ﵁ وهو مروي عن علي وابن مسعود وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والثوري ﵃ وقال: الشافعي ﵀ يضمن. حجة أبي حنيفة ﵁: ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان" المغل الخائن فإذا لم يخن لم يضمن حجة الشافعي ﵀: قوله ﵊: "على اليد ما أخذت حتى ترد" وبعد الهلاك يتعذر الرد صورة فيلزمه الرد معنى بلزوم الضمان. الجواب عنه: أن المراد منه الأخذ بغير إذن المالك غصبا ولهذا لو أخذ على سبيل الوديعة لا يجب عليه الضمان بالهلاك بالإجماع فعلم أن المراد منه الأخذ غصبا دون الأخذ عارية.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការសារភាព (គីតាប៊ុល អ៊ីកហ្វារ) បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានសារភាពទទួលស្គាល់បំណុលក្នុងអំឡុងពេលឈឺធ្ងន់ជិតស្លាប់ ខណៈដែលរូបគេមានបំណុលដែលកើតឡើងតាំងពីពេលមានសុខភាពល្អ ឬមានបំណុលដែលកើតឡើងក្នុងពេលឈឺដោយសារមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះ តាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បំណុលដែលកើតឡើងក្នុងពេលមានសុខភាពល្អ និងមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ ត្រូវមានអាទិភាពជាងបំណុលដែលកើតឡើងតាមរយៈការសារភាពក្នុងពេលឈឺ។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) យល់ថា បំណុលក្នុងពេលមានសុខភាពល្អ និងបំណុលក្នុងពេលឈឺ មានកម្រិតស្មើគ្នា។ ហេតុផលរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ នៅពេលសិទ្ធិផ្សេងៗជួបជុំគ្នាក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្លាប់ គេត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់សិទ្ធិណាដែលខ្លាំងជាង ដូចជាការចំណាយលើការរៀបចំពិធីបុណ្យសព ដែលត្រូវផ្តល់អាទិភាពជាងបំណុល ការធ្វើពុយីយ៉ាត (ការបែងចែកមរតកតាមឆន្ទៈ) និងការបែងចែកមរតក។ បំណុលក្នុងពេលមានសុខភាពល្អគឺខ្លាំងជាង ព្រោះវាបានបង្ហាញឡើងក្នុងពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមិនទាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិអ្នកដទៃ ហើយក៏មិនទាន់មានការរឹតត្បិតណាមួយកើតឡើងដែរ។ ហេតុនេះហើយ ទើបការលែងទាសករ ឬការធ្វើអំណោយពីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមូលរបស់គេក្នុងពេលនោះគឺមានសុពលភាព។ ចំណែកក្នុងពេលឈឺជិតស្លាប់ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេត្រូវបានរឹតត្បិតខ្លះ ទើបការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមិនមានសុពលភាពលើសពីមួយភាគបីឡើយ ដូច្នេះអ្វីដែលខ្លាំងជាងត្រូវតែមានអាទិភាពជាង។ ហេតុផលរបស់ អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី៖ ការសារភាពរបស់អ្នកជំងឺក្នុងពេលឈិតស្លាប់ គឺជិតស្និទ្ធនឹងការពិតបំផុត ព្រោះវាជាពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតលោកិយ និងជាពេលវេលាដំបូងនៃជីវិតបរលោក ដូច្នេះការកោតខ្លាចរបស់គេចំពោះអល់ឡោះមានកម្រិតខ្ពស់ ហើយគេក៏ឃ្លាតឆ្ងាយពីការកុហក។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើការសារភាពក្នុងពេលឈឺមិនមានអាទិភាពជាងទេ យ៉ាងហោចណាស់វាក៏គួរតែមានកម្រិតស្មើគ្នាដែរ។ ចម្លើយតប៖ ការសារភាពមិនអាចចាត់ទុកជាភស្តុតាងបានឡើយ ប្រសិនបើវាធ្វើឱ្យបាត់បង់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ។ ការសារភាពរបស់អ្នកជំងឺក្នុងពេលឈិតស្លាប់គឺស្ថិតក្នុងករណីនេះ ព្រោះសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់បំណុលក្នុងពេលមានសុខភាពល្អបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនេះរួចហើយ ដើម្បីទាមទារសងបំណុល ហេតុនេះហើយទើបគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើអំណោយលើសពីមួយភាគបី។ ចំណែកក្នុងពេលមានសុខភាពល្អ សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់បំណុលមិនទាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទេ ព្រោះគេនៅមានសមត្ថភាពរកចំណូលបាន ដូច្នេះស្ថានភាពរវាងពេលមានសុខភាពល្អ និងពេលឈឺគឺខុសគ្នា។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺសារភាពទទួលស្គាល់បំណុល ឬទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកទទួលមរតករបស់ខ្លួន នោះវាមិនមានសុពលភាពឡើយ លុះត្រាតែអ្នកទទួលមរតកដទៃទៀតយល់ព្រមតាម នេះបើតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី យល់ថាវាមានសុពលភាព។ ហេតុផលរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ គឺផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលថា៖ «មិនមានការធ្វើពុយីយ៉ាតសម្រាប់អ្នកទទួលមរតកឡើយ ហើយក៏មិនមានការសារភាពបំណុលដល់ពួកគេដែរ»។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះសិទ្ធិរបស់អ្នកទទួលមរតកដទៃទៀតបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេក្នុងពេលឈឺ ទើបគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើអំណោយដល់អ្នកទទួលមរតកឡើយ ហើយការផ្តល់ឱ្យតែម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេ គឺជាការបាត់បង់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ។ នេះខុសពីការសារភាពដល់ជនក្រៅ ដែលមិនមានការសង្ស័យលើភាពស្មោះត្រង់របស់គេឡើយ។ ហេតុផលរបស់ អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី៖ ការសារភាពក្នុងពេលឈិតស្លាប់មានភាពជឿជាក់លើការពិតច្រើនជាងពេលមានសុខភាពល្អ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើការសារភាពមានសុពលភាពក្នុងពេលមានសុខភាពល្អ នោះក្នុងពេលឈឺវាក៏គួរតែមានសុពលភាពជាងនេះទៅទៀត។ ចម្លើយតប៖ គឺដោយសារភាពខុសគ្នារវាងស្ថានភាពទាំងពីរ គឺការមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិអ្នកដទៃក្នុងពេលមានសុខភាពល្អ និងការជាប់ពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិអ្នកដទៃក្នុងពេលឈឺ។ បញ្ហា៖ ការខ្ចីរបស់របរប្រើប្រាស់ (អា-អារីយ៉ាហ៍) គឺជាការទុកចិត្ត (អាម៉ាណាហ៍)។ ប្រសិនបើវាខូចខាតដោយមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកខ្ចី នោះគេមិនចាំបាច់សងសំណងឡើយ នេះបើតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ ដែលជាទស្សនៈដែលបានរាយការណ៍ពី អាលី, អ៊ីបនូ ម៉ាសអូដ, ស៊ូរ៉ៃហ៍, អាល់ហាសាន់, អ៊ីប្រាហ៊ីម អាន់-ណាក់ហ៊ី និងអាត់-សៅរី។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី យល់ថាអ្នកខ្ចីត្រូវតែសងសំណង។ ហេតុផលរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ គឺផ្អែកលើអ្វីដែល ដារ៉ូគុតនី បានរាយការណ៍ពី អាំរូ ប៊ិន ស៊ូអៃប៍ ពីជីតារបស់លោក ពី រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកខ្ចីដែលមិនមែនជាអ្នកក្បត់ មិនចាំបាច់សងសំណងឡើយ»។ ពាក្យថា «អាល់-មុគុល» គឺសំដៅលើអ្នកក្បត់ ដូច្នេះប្រសិនបើគេមិនបានក្បត់ទេ គេមិនចាំបាច់សងឡើយ។ ហេតុផលរបស់ អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី៖ គឺផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលថា៖ «ដៃដែលកាន់កាប់អ្វីមួយ ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរហូតដល់វាត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់ទៅវិញ»។ បន្ទាប់ពីវាខូចខាត ការប្រគល់ត្រឡប់តាមរូបភាពជាក់ស្តែងគឺមិនអាចទៅរួច ដូច្នេះគេត្រូវតែសងសំណងជាតម្លៃជំនួសវិញ។ ចម្លើយតប៖ គោលបំណងនៃប្រសាសន៍នោះគឺសំដៅលើការយកទ្រព្យដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ (ការលួច ឬដណ្តើមយក)។ ហេតុនេះហើយ បើគេយកទ្រព្យក្នុងនាមជាការផ្ញើ (វ៉ាឌីអះ) នោះវាមិនចាំបាច់សងសំណងឡើយនៅពេលវាខូចខាត ដោយមានការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជ់ម៉ា)។ ដូច្នេះ ទើបដឹងថាគោលបំណងនៃប្រសាសន៍នោះគឺសំដៅលើការដណ្តើមយកដោយខុសច្បាប់ មិនមែនសំដៅលើការខ្ចីប្រើប្រាស់នោះទេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الاقرار

ឌុយអាល់
11
#11
សៀវភៅអភិវឌ្ឍន៍ (ទំព័រ ១០៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الغصب مسألة: لو غصب رجل عبدا من آخر فأبق العبد فضمنه المالك قيمته ملكه الغاصب عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا يملكه. حجة أبي حنيفة ﵁: أن المالك ملك ببدل العبد والبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه الغاصب دفعا للضرر عنه كي لا يجتمع البدل والمبدل عنه في ملك رجل واحد وهو المالك. حجة الشافعي ﵀: أن الغصب عدوان محض فلا يصلح سببا لذلك كمال المدبر. الجواب عنه: أن أداء الضمان مشروع يصلح سببا للملك بخلاف المدبرلأنه غير قابل للنقل من ملك إلى ملك فافترقا. مسألة: لو قطع رجل يدي عبد إنسان أو فقأ عينيه فالولي بالخيار إن شاء دفع عبده إلى الجاني وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له في النقصان عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة. حجة أبي حنيفة ﵁ أن مالك العبد ملك بدله بتمامه فوجب أن يخرج العبد من ملكه وإلا لزم الجمع بين البدل والمبدل عنه وهو محال. حجة الشافعي ﵀: أن العبد كان في ملك مالكه والأصل في كل شيء بقاؤه على ما كان والضمان بمقابلة الدين فيبقى العبد في ملك مالكه الأول. الجواب عنه: أن العبد فيه معنى المالية ومعنى الآدمية فوقعنا على الشبيهين منهما فبالنظر إلى الآدمية يجب الضمان بإداء الغائب لا غير كما في الحر وبالنظر إلى المالية ليس له أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك الجثة كما ليس له ذلك في المال بأن خرق ثوب إنسان خرقا فاحشا فإنه يأخذ القيمة ويدفع الثوب إلى الخارق وليس له أن يمسك الثوب ويأخذ القيمة بالتمام. مسألة: ثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إذا هلكت لا ضمان عليه عند أبي حنيفة ﵁ إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها وقال: الشافعي ﵀ مضمونة. حجة أبي حنيفة ﵁: أن سبب الضمان الغصب وهو عبارة عن إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة ويد المالك لم تكن ثابتة على الزيادة حتى يزيلها الغاصب. حجة الشافعي ﵀: أن المقصود من ذلك البستان الثمرة فيكون غصبه غصبا للثمرة والمغصوب مضمون لا محالة. الجواب عنه: أنه لا نسلم أن غصب البستان غصب الثمرة إذ البستان موجود والثمرة معدومة لا يتصور الغصب في المعدوم. مسألة: لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا يضمنها. حجة أبي حنيفة ﵁: إجماع الصحابة ﵃ أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر ولم يحكموا بضمان المتعة ولو كان الضمان واجبا لحكموا به وروي أن رجلا استحق ناقة فقضى له النبي ﷺ بها ولم ينقل أنه قضى بوجوب الأجر ولأن المنافع لا يمكن غصبها وإتلافها لأنه لا بقاء لها. حجة الشافعي ﵀: أن المنافع أموال متقومة حتى تضمن بالنقود وكذا بالغصوب لأن الغاصب منع المالك من الانتفاع فيضمن بقدر ما منعه من الانتفاع لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ ١. الجواب عنه: أنه يمنع كون المنافع أموالا وإنما تتقوم في ضمن العقد بالتراضي لقيام العين مقامها كما عرف في موضعه والنص يقتضي أن يكون الضمان بالمثل ولا يمكن المماثلة بين الأعيان والمنافع لأن المنافع أعراض لا بقاء لها والأعيان باقية فلا مماثلة بينهما فلا يمكن إيجاب العين بمقابلة المنفعة. مسألة: إذا غصب رجل حنطة من آخر فطحنها زال ملك المالك عنها وملكها الغاصب وضمن مثل تلك الحنطة عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لاينقطع حق المالك. حجة أبي حنيفة ﵁: أن الغاصب أحدث صنعة متقومة صيرت حق المالك بها هالكا من وجه ولهذا تبدل الاسم وفات معظم المقاصد وحقه في الصنعة قائم من كل وجه فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه. حجة الشافعي ﵀: أن العين باقية فتبقى على ملك المالك إذ الأصل في الثابت بقاؤه على ما كان عليه وتتبعه الصفة. الجواب عنه: لا نسلم أن الأصل باق من كل وجه بل هو هالك من وجه كما مر وفيما قلنا رعاية للجانبين فإن حق المالك ينجبر بأخذ المثل وحق الغاصب يضيع في الصفة بلا جابر فالمصير إلى ما قلنا أولى. مسألة: إذا غصب ساحة فبنى عليها انقطع حق المالك ولزمه قيمتها عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ له أن يخرب البناء ويأخذها. حجة أبي حنيفة ﵁: أن فيما ذهب إليه الخصم إضرار بالغاصب ينقض بنائه من غير خلف وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة _________ ١سورة البقرة الآية ١٩٤. فكان أولى فصار كما خاط بالخيط المغصوب بطن ولده أو أدخل اللوح المغصوب في سفينة. حجة الشافعي ﵀ أن عين المالك باق وهو غير راض بزوال ملكه فله أخذه. الجواب عنه: أن هذا منقوض فيما إذا خيط بطن إنسان بالخيط المغصوب فإنه ليس له شق البطن وأخذ الخيط وإن كان عين ملكه باقيا فكما لا يجوز له أخذ الخيط لدفع الضرر من النفس فكذا ليس له أخذ الساحة لدفع الضرر عن المال قال ﵊: "حرمة مال المؤمن المسلم كحرمة دمه" مسألة: إذا غصب رجل جارية إنسان وهي حبلى فما نقصت بالولادة فهو في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاؤه جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا ينجبر النقصان بالولد. حجة أبي حنيفة ﵁: أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة فلا يعد نقصانا فلا يوجب ضمانا كما لو غصب جارية فهزلت ثم سمنت أو سقطت أسنانها ثم نبتت. حجة الشافعي ﵀: أن الولد ملك المالك فلا يصلح جابرا للملك نفسه كما إذا هلك الولد قبل الرد وصار كما إذا جز صوف شاة أو قطع قوائم شجر غيره. الجواب عنه: أن سبب النقصان ها هنا القطع والجز وسبب الزيادة النمو فلم يتحد سبب الزيادة والنقصان وفيما نحن بصدده اتحد سبب الزيادة والنقصان فافترقا. مسألة: إذا أتلف المسلم خمر الذمي يضمن عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا يضمن. حجة أبي حنيفة ﵁: أن تقوم الخمر باق في حق أهل الذمة إذ الخمر لهم كالخل لنا ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون وإذا بقي التقوم فقد يكون إتلاف مال متقوم فيجب الضمان لقول علي ﵁: إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ويجب الضمان بإتلاف مال متقوم لنا فكذا بإتلاف مالهم. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ في حق أهل الذمة: "لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين" والخمر في حق المسلم غير مضمون فكذا لا يكون مضمونا في حق الذمي. الجواب عنه: أن المسلم يعتقد حرمته ومأمور باجتنابه عنه فلا يكون في حقه متقوما بخلاف الذمي فإنه يعتقد إباحته ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون ولهذا لو باع الذمي الخمر لذمي جاز بيعه فانه غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكه بخلاف المسلم فافترقا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការរឹបអូសដោយអយុត្តិធម៌ (អាល់-ឃ័ស្ប៍) បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានរឹបអូសទាសករពីអ្នកដទៃដោយអយុត្តិធម៌ រួចទាសករនោះក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ទៅ ហើយម្ចាស់ទាសករបានទាមទារសំណងជាតម្លៃនៃទាសករនោះពីអ្នករឹបអូស។ យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ទាសករនោះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នករឹបអូស។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា វាមិនក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នករឹបអូសឡើយ។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍៖ ម្ចាស់ទាសករបានទទួលសំណងជាតម្លៃជំនួសទាសករនោះ ហើយតម្លៃនេះអាចផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតបាន ដូច្នេះអ្នករឹបអូសត្រូវតែទទួលបានកម្មសិទ្ធិលើទាសករនោះ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់រូបគេ និងដើម្បីកុំឱ្យសំណង (តម្លៃ) និងវត្ថុដែលត្រូវសង (ទាសករ) ស្ថិតនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សតែម្នាក់ក្នុងពេលតែមួយ។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី៖ ការរឹបអូសគឺជាអំពើឈ្លានពានសុទ្ធសាធ ដូច្នេះវាមិនអាចក្លាយជាមូលហេតុនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបានឡើយ ដូចករណីទាសករដែលម្ចាស់បានប្រកាសលែងឱ្យមានសេរីភាពក្រោយពេលម្ចាស់ស្លាប់ (មុដាប់បារ)។ * ការឆ្លើយតប៖ ការសងសំណងគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងសាសនា ហើយវាអាចជាមូលហេតុនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបាន ខុសពីករណីទាសករមុដាប់បារ ដែលមិនអាចផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតបានឡើយ ដូច្នេះករណីទាំងពីរនេះមានភាពខុសគ្នា។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់កាត់ដៃទាសកររបស់នរណាម្នាក់ ឬធ្វើឱ្យខូចភ្នែកទាំងពីររបស់ទាសករនោះ ម្ចាស់ទាសករមានសិទ្ធិជ្រើសរើស៖ បើចង់ អាចប្រគល់ទាសករនោះឱ្យទៅអ្នកបង្កហេតុ រួចទទួលយកតម្លៃពេញលេញនៃទាសករនោះ ឬបើចង់ អាចរក្សាទុកទាសករនោះដោយមិនទទួលបានសំណងអ្វីឡើយចំពោះការខូចខាតនោះ។ នេះជាទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី បានមានប្រសាសន៍ថា អ្នកបង្កហេតុត្រូវសងតម្លៃពេញលេញនៃទាសករនោះ ហើយម្ចាស់នៅតែរក្សាទុកទាសករដដែល។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍៖ ម្ចាស់ទាសករបានទទួលសំណងពេញលេញនៃទាសករនោះ ដូច្នេះទាសករនោះត្រូវតែចេញពីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ បើមិនដូច្នេះទេ វានឹងក្លាយជាការប្រមូលផ្តុំទាំងសំណង និងវត្ថុដែលត្រូវសងនៅក្នុងដៃតែមួយ ដែលជារឿងមិនអាចទៅរួច។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី៖ ទាសករនោះស្ថិតក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ ហើយគោលការណ៍គ្រឹះគឺវត្ថុត្រូវតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដើមរបស់វា។ ការសងសំណងគឺដើម្បីទូទាត់ការខូចខាត ដូច្នេះទាសករនោះនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដើម។ * ការឆ្លើយតប៖ ទាសករមានលក្ខណៈជាទ្រព្យសម្បត្តិផង និងជាមនុស្សផង។ ក្នុងនាមជាមនុស្ស ត្រូវតែមានការសងសំណងដូចករណីមនុស្សសេរី។ ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាទ្រព្យសម្បត្តិ ម្ចាស់មិនអាចយកទាំងតម្លៃពេញលេញនៃវត្ថុនោះ ហើយនៅតែរក្សាទុកវត្ថុនោះបានឡើយ ដូចករណីអ្នកដែលហែកសម្លៀកបំពាក់អ្នកដទៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ គឺគេត្រូវសងតម្លៃសម្លៀកបំពាក់នោះ ហើយប្រគល់សម្លៀកបំពាក់ដែលខូចនោះទៅឱ្យអ្នកបង្កហេតុ មិនមែនរក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់នោះផង និងយកតម្លៃពេញលេញផងនោះទេ។ បញ្ហា៖ ផ្លែឈើនៅក្នុងចម្ការដែលត្រូវបានរឹបអូស គឺជាវត្ថុដែលទុកចិត្តនៅក្នុងដៃរបស់អ្នករឹបអូស។ ប្រសិនបើវាខូចខាត គឺមិនមានការសងសំណងឡើយ យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍ លើកលែងតែអ្នករឹបអូសបានប្រព្រឹត្តខុស ឬម្ចាស់បានទាមទារយកវិញតែអ្នករឹបអូសមិនព្រមប្រគល់ឱ្យ។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី បានមានប្រសាសន៍ថា វាត្រូវតែមានការសងសំណង។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍៖ មូលហេតុនៃការសងសំណងគឺការរឹបអូស ដែលមានន័យថាការដកហូតសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ម្ចាស់ ហើយជំនួសដោយសិទ្ធិមិនស្របច្បាប់របស់អ្នករឹបអូស។ ប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់មិនទាន់មានលើផ្លែឈើដែលទើបនឹងដុះនោះទេ ដូច្នេះអ្នករឹបអូសមិនបានដកហូតសិទ្ធិអ្វីពីម្ចាស់ឡើយ។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី៖ គោលបំណងនៃការកាន់កាប់ចម្ការគឺដើម្បីបានផ្លែឈើ ដូច្នេះការរឹបអូសចម្ការក៏ចាត់ទុកថាជាការរឹបអូសផ្លែឈើដែរ ហើយវត្ថុដែលរឹបអូសត្រូវតែមានការសងសំណង។ * ការឆ្លើយតប៖ យើងមិនទទួលស្គាល់ថាការរឹបអូសចម្ការគឺជាការរឹបអូសផ្លែឈើនោះទេ ព្រោះចម្ការមានស្រាប់ ប៉ុន្តែផ្លែឈើនៅពេលនោះមិនទាន់មាន (មិនទាន់ដុះ) ដូច្នេះការរឹបអូសមិនអាចកើតឡើងលើវត្ថុដែលមិនទាន់មាននោះទេ។ បញ្ហា៖ អ្នករឹបអូសមិនចាំបាច់សងសំណងចំពោះផលប្រយោជន៍នៃវត្ថុដែលខ្លួនបានរឹបអូសឡើយ លើកលែងតែវត្ថុនោះថយចុះតម្លៃដោយសារការប្រើប្រាស់ នោះទើបត្រូវសងតម្លៃដែលថយចុះនោះ យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី បានមានប្រសាសន៍ថា មិនចាំបាច់សងសំណងឡើយ។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍៖ មានការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមស្វាហាពះ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងពួកគេ) ថាពួកគេបានកាត់ក្តីក្នុងករណីកូនរបស់ទាសករដែលត្រូវបានរឹបអូស ដោយឱ្យសងជាតម្លៃ ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានកាត់ក្តីឱ្យសងសំណងចំពោះការប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍នោះទេ។ ប្រសិនបើការសងសំណងជាកាតព្វកិច្ច ពួកគេប្រាកដជាកាត់ក្តីឱ្យសងហើយ។ ម្យ៉ាងទៀត ផលប្រយោជន៍មិនអាចរឹបអូស ឬបំផ្លាញបានឡើយ ព្រោះវាគ្មានរូបរាងស្ថិតស្ថេរ។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី៖ ផលប្រយោជន៍គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃ ដូច្នេះវាត្រូវតែមានការសងសំណងជាប្រាក់ ឬវត្ថុផ្សេងទៀត ព្រោះអ្នករឹបអូសបានរារាំងម្ចាស់មិនឱ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទ្រព្យរបស់ខ្លួន។ * ការឆ្លើយតប៖ យើងមិនទទួលស្គាល់ថាផលប្រយោជន៍គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ វាគ្រាន់តែមានតម្លៃក្នុងកិច្ចសន្យាដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះ។ ម្យ៉ាងទៀត មិនអាចមានការសងសំណងស្មើគ្នារវាងវត្ថុដែលមានរូបរាង និងផលប្រយោជន៍ដែលគ្មានរូបរាងស្ថិតស្ថេរនោះទេ។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់រឹបអូសស្រូវសាលីពីអ្នកដទៃ រួចយកទៅកិនជាម្សៅ នោះកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដើមនឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់ ហើយអ្នករឹបអូសនឹងក្លាយជាម្ចាស់ស្រូវនោះ ដោយត្រូវសងសំណងជាស្រូវសាលីដែលមានគុណភាពស្មើគ្នា យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី បានមានប្រសាសន៍ថា សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដើមមិនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ឡើយ។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍៖ អ្នករឹបអូសបានបង្កើតការងារថ្មី (កិនជាម្សៅ) ដែលធ្វើឱ្យវត្ថុដើមបាត់បង់តម្លៃក្នុងទិដ្ឋភាពមួយ។ ដូច្នេះសិទ្ធិលើការងារថ្មីនេះមានទម្ងន់ជាងសិទ្ធិលើវត្ថុដើមដែលបានបាត់បង់ទៅហើយ។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី៖ វត្ថុដើមនៅតែមាន ដូច្នេះវានៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដើម។ * ការឆ្លើយតប៖ យើងមិនទទួលស្គាល់ថាវត្ថុដើមនៅមានគ្រប់ទិដ្ឋភាពនោះទេ វាបានបាត់បង់តម្លៃក្នុងទិដ្ឋភាពមួយរួចទៅហើយ។ ការសម្រេចបែបនេះគឺដើម្បីរក្សាតុល្យភាពសិទ្ធិរបស់ភាគីទាំងពីរ។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់រឹបអូសដីទំនេរមួយកន្លែង រួចសាងសង់អគារលើដីនោះ សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដើមនឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់ ហើយអ្នករឹបអូសត្រូវសងជាតម្លៃដីនោះ យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម អាស្សាហ្វីអី បានមានប្រសាសន៍ថា ម្ចាស់ដីមានសិទ្ធិរុះរើអគារនោះចោល ហើយយកដីរបស់គាត់មកវិញ។ * ទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភាគីម្ខាងទៀតនឹងបង្កការខូចខាតដល់អ្នករឹបអូស ដោយការរុះរើអគារចោលដោយគ្មានសំណង ខណៈដែលការខូចខាតរបស់ម្ចាស់ដីក្នុងទស្សនៈរបស់យើង ត្រូវបានទូទាត់ដោយការសងជាតម្លៃដី។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الغصب

ឌុយអាល់
12
#12
សៀវភៅអភិរក្ស (ទំព័រ ១១៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الشفعة مسألة: الشفعة تستحق بالجوار عند أبي حنيفة ﵁ وقال الشافعي ﵀: لا شفعة بالجوار. حجة أبي حنيفة ﵁ ما رواه البخاري ومسلم وهو قوله ﷺ: "الجار أحق بصقبه" ويروى بسقبه بالسين ومعناهما واحد وهو القرب وروي هذا التفسير مرفوعا إلى النبي ﷺ قيل يا رسول الله ما سقبته قال: "شفعته" وقوله ﷺ: "جار الدار أحق بالدار" ينتظر له إن كان غائبا غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه الترمدي وفي مسند أحمد ﵀ قال: قال رسول الله ﷺ: "جار الدار أحق بالدار من غيره" ولأن الصحابة ﵃ أجمعوا على استحقاق الشفعة بالجوار حتى قال علي وابن مسعود ﵄: أنه قضى رسول الله ﷺ بالشفعة بالجوار وكتب عمر ﵁ إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". الجواب عنه: أن المراد به فلا شفعة لسبب الشركة في نفس المبيع أو حقه إذ المراد بقوله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم" يعني الشفعة لسبب الشركة في المبيع أو حقه فلا يلزم منه نفي الشفعة بالجوار. مسألة: الشفعة بين الشركاء على عدد رؤوسهم وإن اختلفت أملاكهم عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ على قدر الأنصباء. حجة أبي حنيفة ﵁: أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق ألا ترى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كمال الشفعة وهذا آية كمال السبب. حجة الشافعي ﵀: أن الشفعة من مرافق الملك فيكون على قدر الأملاك كالربح والغلة والثمرة. الجواب عنه: أن الشفعة تملك ملك غير فلا يجعل من ثمرات ملكه بخلاف الربح والغلة والثمرة فإنها نماء الملك فيكون بعدد الملك.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីសិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការទិញ (អស្ស៊ូហ្វអះ) បញ្ហា៖ យោងតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) សិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការទិញ (អស្ស៊ូហ្វអះ) គឺកើតឡើងដោយសារតែភាពជាអ្នកជិតខាង។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម អស្ស៊្វាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ មិនមានសិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការទិញដោយសារតែភាពជាអ្នកជិតខាងនោះទេ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ៖ គឺផ្អែកលើហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយ ប៊ូខូរី និងមូស្លីម ដែលរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកជិតខាងមានសិទ្ធិអាទិភាពជាងចំពោះអ្វីដែលនៅក្បែរខ្លួន»។ មានការរាយការណ៍ដោយប្រើពាក្យ «សាក់ប៊ីហ៊ី» (ស) និង «សាក់ប៊ីហ៊ី» (ស) ដែលពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យដូចគ្នាគឺ «ភាពជិតខាង»។ ការបកស្រាយនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាពាក្យសម្តីរបស់ណាប៊ី (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដោយមានគេសួរថា៖ ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ តើអ្វីទៅជាសាក់ប៊ីហ៊ី? លោកបានឆ្លើយថា៖ «គឺសិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការទិញ (អស្ស៊ូហ្វអះ) របស់គាត់»។ មួយវិញទៀត ព្រះបន្ទូលរបស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលថា៖ «អ្នកជិតខាងនៃផ្ទះ មានសិទ្ធិអាទិភាពជាងចំពោះផ្ទះនោះ ហើយត្រូវរង់ចាំគាត់ប្រសិនបើគាត់អវត្តមាន ប្រសិនបើផ្លូវចូលរបស់ពួកគេគឺតែមួយ» (រាយការណ៍ដោយ ទ័រមីហ្ស៊ី)។ នៅក្នុងមូសណាតរបស់ អាប់ម៉ាត់ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានបញ្ជាក់ថា រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកជិតខាងនៃផ្ទះ មានសិទ្ធិអាទិភាពជាងចំពោះផ្ទះនោះ លើសពីអ្នកដទៃ»។ ម្យ៉ាងទៀត ក្រុមស្វាហាពះ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះពួកគេ) បានឯកភាពគ្នាលើការកំណត់សិទ្ធិអាទិភាពដោយសារភាពជាអ្នកជិតខាង រហូតដល់លោកអាលី និងលោកអ៊ីប៊ុន ម៉ាស៊ូដ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះពួកគេ) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ រ៉សូលរបស់អល់ឡោះ (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) បានកាត់ក្តីដោយផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពតាមរយៈភាពជាអ្នកជិតខាង ហើយលោកអ៊ូម៉ារ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះលោក) បានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោក ស៊ូរ៉ៃហ៍ ឱ្យកាត់ក្តីដោយផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពដល់អ្នកជិតខាងដែលនៅជាប់របងគ្នា។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អស្ស៊្វាហ្វីអី៖ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលថា៖ «សិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការទិញ គឺសម្រាប់តែអ្វីដែលមិនទាន់ត្រូវបានបែងចែកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើព្រំប្រទល់ត្រូវបានកំណត់ និងផ្លូវត្រូវបានបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នា នោះមិនមានសិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការទិញទៀតឡើយ»។ ការឆ្លើយតបចំពោះភស្តុតាងនេះ៖ អត្ថន័យនៃហាឌីសនេះគឺសំដៅទៅលើការមិនមានសិទ្ធិអាទិភាពដោយសារមូលហេតុនៃភាពជាដៃគូនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិដែលកំពុងលក់ ឬសិទ្ធិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវា។ ព្រោះថាគោលបំណងនៃពាក្យ «អ្វីដែលមិនទាន់ត្រូវបានបែងចែក» គឺសំដៅលើសិទ្ធិអាទិភាពដោយសារភាពជាដៃគូក្នុងកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវា ដូច្នេះវាមិនមានន័យថាបដិសេធសិទ្ធិអាទិភាពដោយសារភាពជាអ្នកជិតខាងនោះទេ។ បញ្ហា៖ សិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការទិញរវាងដៃគូម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ គឺត្រូវបែងចែកស្មើគ្នាតាមចំនួនមនុស្ស ទោះបីជាចំណែកកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេមានទំហំខុសគ្នាក៏ដោយ នេះបើតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក)។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម អស្ស៊្វាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) យល់ថា ត្រូវបែងចែកតាមទំហំនៃចំណែកកម្មសិទ្ធិ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វះ៖ គឺដោយសារពួកគេមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងមូលហេតុដែលទទួលបានសិទ្ធិ ពោលគឺភាពជាប់ទាក់ទងគ្នានៃកម្មសិទ្ធិ ដូច្នេះពួកគេត្រូវតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នា។ តើអ្នកមិនឃើញទេឬថា ប្រសិនបើមានដៃគូតែម្នាក់ឯង គាត់នឹងទទួលបានសិទ្ធិអាទិភាពពេញលេញ? នេះគឺជាសញ្ញានៃភាពពេញលេញនៃមូលហេតុដែលទទួលបានសិទ្ធិ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អស្ស៊្វាហ្វីអី៖ គឺដោយសារសិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការទិញ គឺជាផ្នែកមួយនៃផលប្រយោជន៍នៃកម្មសិទ្ធិ ដូច្នេះវាត្រូវតែបែងចែកតាមទំហំនៃកម្មសិទ្ធិ ដូចទៅនឹងប្រាក់ចំណេញ ផលចំណូល និងផ្លែផ្កាពីកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹង។ ការឆ្លើយតបចំពោះភស្តុតាងនេះ៖ សិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការទិញ គឺជាការទទួលបានកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ ដូច្នេះវាមិនអាចចាត់ទុកថាជាផលចំណូលពីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានឡើយ។ វាខុសពីប្រាក់ចំណេញ ផលចំណូល និងផ្លែផ្កា ដែលវាគឺជាការកើនឡើងនៃកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន ដូច្នេះទើបវាត្រូវបែងចែកតាមទំហំនៃកម្មសិទ្ធិ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الشفعة

ឌុយអាល់
13
#13
សៀវភៅជួល (ទំព័រ ១១៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الإجارة مسألة: الإجارة لا تستحق بنفس العقد بل بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي يملك في الحال بنفس العقد. حجة أبي حنيفة ﵁: أن المبدل منافع الدار شهرا أو سنة وتلك المنافع لم تدخل في ملك المستأجر في الحال فوجب أن لا يخرج البدل عن ملكه في الحال وحاصله أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على سبب حدوث المنافع والإجارة عقد معاوضة ومن قضيتها المساواة فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في جانب البدل الآخر وإذا استوفى المنفعة ثبت الملك في الآخر لتحقيق التسوية وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل لأن المساواة ثبتت حقا له وهو أبطله. حجة الشافعي ﵀: أن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فيجب الحكم فيما يقابله من البدل بنفس العقد. الجواب عنه: أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها والضرورة متحققة بجعله موجودا لتصحيح العقد ولا ضرورة في حق وجوب مقابله في الحال على أن الدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها فلا ضرورة في جعل المنافع موجودة حكما. مسألة: وما تلف بعمد الأجير المشترك كتخريق الثوب من دقه وغرق السفينة من مده مضمون عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا ضمان عليه. حجة أبي حنيفة ﵁: أن خرق الثوب ضرر حاصل بفعله فيلزمه الضمان والداخل تحت الإذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل الصالح لأنه هو الوسيلة إلى الأثر دون العمل المقيد. حجة الشافعي ﵀: أن القصار لم يقصر في العمل والنقصان ليس من قبله إذ لا قدرة له في ذلك والأمر بالفعل كان مطلقا فينتظمه بنوعية المعيب والسليم كالأجير الواحد ومعين القصار. الجواب عنه: أن المعين متبرع فلا يمكن تقييده بالصالح والأجير الواحد صارت منافعه مملكة للمستأجر بنفس تسليم النفس فإذا أجره بالتصرف في ملكه صح ويصير نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه فكأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه. مسألة: لا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة ﵁ إلا من الشريك وقال: الشافعي ﵀ إجارة المشاع جائزة. حجة أبي حنيفة ﵁: أن شرط جواز الإجارة أن يكون الأجر مقابلا للتسليم وتسليم المشاع وحده لا يتصور فلا تجوز إجارته. حجة الشافعي ﵀: لو أجر داره لرجلين جاز بالاتفاق مع أنه في الحقيقة أجر لكل واحد منهما النصف فعلم أن إجارة المشاع جائزة وتسليم المشاع صحيح بطريقة وهو المهايأة بأن يسكن هذا يوما وذاك يوما. الجواب عنه: أن التسليم إلى رجلين يقع جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارئ فلا يمنع الجواز وأما المهايأة فإنما تستحق حكما للعقد بواسطة الملك وحكم الشيء يعقبه والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه فبينهما منافاة. مسألة: لا يجوز الاستئجار على الطاعات كالحج وغيره عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ في كل طاعة لا تتعين على الأجير. حجة أبي حنيفة ﵁: ما رواه الترمذي عن عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: إن آخر ما عهد إلى رسول الله ﷺ قال: "إن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا" وما رواه الطحاوي عن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اقرؤا القرآن ولاتأكلوا به" وما رواه ابن ماجة عن أبي بن كعب ﵁ قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لو أخذتها أخذت قوسا من نار" فرددتها. حجة الشافعي ﵀ ما روي أن نفرا من الصحابة ﵃ نزلوا على حي من أحياء العرب وكان سيدهم لدينا فسألوهم هل فيكم الراقي فرقى رجل من الصحابة بالفاتحة وشرط عليه قطيعا من الغنم فبلغ النبي ﷺ فضحك وقال: "مايدريك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم" وقال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله". الجواب عنه: من وجوه: أحدهما أن القوم كانوا من أهل الحرب فجاز أخذ أموالهم بأي طريق كان. والثاني: أن حق الضيف كان لازما ولم يضيفوهم وكان الأخذ من الضيافة. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها على أن المتأخرين من مشايخنا جوزو أخذ الأجرة على تعليم القرآن والله أعلم.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការជួល (គីតាប៊ុល អ៊ីជារ៉ោះ) បញ្ហា៖ ការទទួលបានថ្លៃឈ្នួលមិនកើតឡើងដោយសារតែការធ្វើកិច្ចសន្យាជួលនោះទេ ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់មុន ឬការទូទាត់មុនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ ឬតាមរយៈការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវត្ថុដែលជួលនោះ នេះបើតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក)។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម អាប់-ស្ហាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានយល់ឃើញថា ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទទួលបានថ្លៃឈ្នួលភ្លាមៗតាមរយៈកិច្ចសន្យា។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ វត្ថុដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរគឺផលប្រយោជន៍នៃផ្ទះក្នុងរយៈពេលមួយខែ ឬមួយឆ្នាំ។ ផលប្រយោជន៍ទាំងនោះមិនទាន់បានចូលទៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកជួលនៅឡើយទេនៅពេលនោះ ដូច្នេះថ្លៃឈ្នួលក៏មិនទាន់ត្រូវចេញពីកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកជួលនៅពេលនោះដែរ។ សរុបមក កិច្ចសន្យាជួលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមការកើតឡើងនៃផលប្រយោជន៍។ ការជួលគឺជាកិច្ចសន្យាប្តូរទំនិញ ដែលតម្រូវឱ្យមានសមធម៌។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ត្រូវពន្យារពេល ថ្លៃឈ្នួលក៏ត្រូវពន្យារពេលដែរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌទូទាត់មុន ឬមានការទូទាត់មុនមែននោះ គឺដោយសារតែសមធម៌ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាសិទ្ធិរបស់អ្នកជួល ហើយគាត់បានលះបង់សិទ្ធិនោះ។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់-ស្ហាហ្វីអី៖ ផលប្រយោជន៍ដែលមិនទាន់កើតឡើង ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានវត្តមានតាមផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីឱ្យកិច្ចសន្យាមានសុពលភាព។ ដូច្នេះ ត្រូវតែសម្រេចឱ្យមានការទូទាត់ថ្លៃឈ្នួលភ្លាមៗតាមកិច្ចសន្យា។ ការឆ្លើយតប៖ អ្វីដែលត្រូវបានកំណត់ដោយភាពចាំបាច់ គឺត្រូវកំណត់ត្រឹមតែភាពចាំបាច់នោះប៉ុណ្ណោះ។ ភាពចាំបាច់គឺគ្រាន់តែដើម្បីឱ្យកិច្ចសន្យាមានសុពលភាពប៉ុណ្ណោះ មិនមែនមានន័យថាត្រូវទូទាត់ថ្លៃឈ្នួលភ្លាមៗនោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត ផ្ទះត្រូវបានគេចាត់ទុកជំនួសផលប្រយោជន៍ក្នុងការភ្ជាប់កិច្ចសន្យា ដូច្នេះមិនចាំបាច់ត្រូវចាត់ទុកថាផលប្រយោជន៍នោះមានវត្តមានភ្លាមៗនោះទេ។ បញ្ហា៖ ការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយចេតនារបស់កម្មកររួម (ដូចជាការធ្វើឱ្យដាច់សម្លៀកបំពាក់ពេលបោកគក់ ឬការលិចទូកពេលដឹកជញ្ជូន) គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវសងសំណង នេះបើតាម អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម អាប់-ស្ហាហ្វីអី យល់ថា មិនមានការសងសំណងឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ ការដាច់សម្លៀកបំពាក់គឺជាការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយសកម្មភាពរបស់គាត់ ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ។ អ្វីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចសន្យា គឺការងារដែលត្រឹមត្រូវ ព្រោះវាជាមធ្យោបាយឈានទៅរកលទ្ធផល មិនមែនការងារដែលបង្កឱ្យខូចខាតនោះទេ។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់-ស្ហាហ្វីអី៖ អ្នកបោកគក់មិនបានធ្វេសប្រហែសក្នុងការងារទេ ហើយការខូចខាតមិនមែនមកពីគាត់ឡើយ ព្រោះគាត់គ្មានចេតនាធ្វើឱ្យខូច។ ការបញ្ជាឱ្យធ្វើការគឺមានលក្ខណៈទូទៅ ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងករណីខូចខាត និងករណីល្អ។ ការឆ្លើយតប៖ កម្មករដែលត្រូវបានជួលដោយផ្ទាល់ (មិនមែនកម្មកររួម) គឺធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្ត ដូច្នេះមិនអាចកំណត់ថាត្រូវតែធ្វើការឱ្យល្អឥតខ្ចោះបានទេ។ ចំណែកកម្មកររួម ផលប្រយោជន៍របស់គាត់ត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកជួលភ្លាមៗនៅពេលគាត់យល់ព្រមធ្វើការ។ ដូច្នេះ នៅពេលគាត់ជួលឱ្យធ្វើការលើកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ គឺវាត្រឹមត្រូវ ហើយគាត់ក្លាយជាតំណាងរបស់អ្នកជួល ដូច្នេះសកម្មភាពរបស់គាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពរបស់អ្នកជួលផ្ទាល់ ទើបមិនចាំបាច់សងសំណង។ បញ្ហា៖ ការជួលទ្រព្យសម្បត្តិរួម (ដែលមិនទាន់បែងចែក) មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើឡើយ លើកលែងតែជួលឱ្យភាគីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដូចគ្នា នេះបើតាម អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម អាប់-ស្ហាហ្វីអី យល់ថា ការជួលទ្រព្យសម្បត្តិរួមគឺអនុញ្ញាត។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ លក្ខខណ្ឌនៃការជួលគឺថ្លៃឈ្នួលត្រូវតែស្មើនឹងការប្រគល់វត្ថុជួល ហើយការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរួមមិនអាចធ្វើទៅបានទេ ដូច្នេះការជួលមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់-ស្ហាហ្វីអី៖ ប្រសិនបើគេជួលផ្ទះឱ្យមនុស្សពីរនាក់ គឺអនុញ្ញាតដោយឯកច្ឆន្ទ ទោះបីជាតាមការពិតគឺជួលឱ្យម្នាក់ៗនូវចំណែកពាក់កណ្តាលក៏ដោយ។ នេះបង្ហាញថាការជួលទ្រព្យសម្បត្តិរួមគឺអនុញ្ញាត ហើយការប្រគល់វត្ថុរួមអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការបែងចែកពេលវេលាប្រើប្រាស់ (ដូចជាម្នាក់នៅថ្ងៃនេះ ម្នាក់នៅថ្ងៃស្អែក)។ ការឆ្លើយតប៖ ការប្រគល់ឱ្យមនុស្សពីរនាក់កើតឡើងក្នុងពេលតែមួយ ហើយភាពរួមនៃកម្មសិទ្ធិដែលកើតឡើងតាមក្រោយមិនមែនជាឧបសគ្គទេ។ ចំណែកការបែងចែកពេលវេលាប្រើប្រាស់ គឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចសន្យា និងកម្មសិទ្ធិ។ ការមានលទ្ធភាពប្រគល់វត្ថុជួលគឺជាលក្ខខណ្ឌមុនពេលធ្វើកិច្ចសន្យា ដូច្នេះវាមិនអាចទៅរួចទេ។ បញ្ហា៖ ការជួលដើម្បីធ្វើកិច្ចការគោរពប្រតិបត្តិ (ដូចជាការធ្វើហាច និងផ្សេងៗទៀត) មិនអនុញ្ញាតឡើយ នេះបើតាម អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម អាប់-ស្ហាហ្វីអី យល់ថា អនុញ្ញាតសម្រាប់រាល់កិច្ចការគោរពប្រតិបត្តិដែលមិនតម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើត្រូវតែជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួន។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ ផ្អែកលើហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយ អត-តិរមីហ្ស៊ី ពី អូស្មង់ ប៊ីន អាប់ប៊ីល អាស (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ដែលបាននិយាយថា រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) បានផ្តាំផ្ញើថា៖ «ប្រសិនបើអ្នកយកអ្នកអំពាវនាវ (មូអ័ហ្ស៊ីន) កុំយកថ្លៃឈ្នួលពីការអំពាវនាវនោះ»។ និងហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយ អត-តហាវី ថា៖ «ចូរអានគម្ពីរគួរអាន ហើយកុំស៊ីឈ្នួលលើការអាននោះ»។ និងហាឌីសពី អ៊ីប៊ុន ម៉ាហ៍ជះ ថា៖ «ខ្ញុំបានបង្រៀនបុរសម្នាក់ឱ្យចេះគួរអាន ហើយគាត់បានជូនធ្នូមួយដល់ខ្ញុំ ខ្ញុំក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់ រ៉សូល ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ប្រសិនបើអ្នកទទួលយកវា គឺអ្នកកំពុងទទួលយកធ្នូពីភ្លើងនរក»។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប់-ស្ហាហ្វីអី៖ ផ្អែកលើរឿងរ៉ាវដែលក្រុមស្វាហាពះមួយក្រុមបានទៅដល់កុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់មួយ ហើយមេកុលសម្ព័ន្ធត្រូវបានពស់ចឹក។ ពួកគេបានសួររកអ្នកព្យាបាល ហើយស្វាហាពះម្នាក់បានព្យាបាលដោយអានស៊ូរ៉ាត់ អាល់-ហ្វាត៊ីហ៍ ដោយកំណត់យកហ្វូងចៀមជាថ្លៃឈ្នួល។ រឿងនេះបានដឹងដល់ រ៉សូល ហើយលោកបានញញឹម និងមានប្រសាសន៍ថា៖ «តើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាថាវាជាការរ៉ុកយ៉ោះ (ការសូត្រធម៌ព្យាបាល)? ចូរយកវាទៅ ហើយទុកចំណែកឱ្យខ្ញុំផង» ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្វីដែលសមបំផុតដែលអ្នកយកថ្លៃឈ្នួលគឺគម្ពីររបស់អល់ឡោះ»។ ការឆ្លើយតប៖ អាចបកស្រាយបានតាមបីចំណុច៖ ១. ក្រុមនោះជាសត្រូវក្នុងសង្គ្រាម ដូច្នេះការយកទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេគឺអនុញ្ញាតតាមគ្រប់មធ្យោបាយ។ ២. សិទ្ធិជាភ្ញៀវគឺជាកាតព្វកិច្ច ហើយពួកគេមិនបានទទួលភ្ញៀវទេ ដូច្នេះការយកនោះគឺជារង្វាន់នៃការទទួលភ្ញៀវ។ ៣. ការព្យាបាលមិនមែនជាកិច្ចការគោរពប្រតិបត្តិសុទ្ធសាធទេ ដូច្នេះការយកថ្លៃឈ្នួលគឺអនុញ្ញាត។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ក្រោយៗរបស់យើងបានអនុញ្ញាតឱ្យយកថ្លៃឈ្នួលលើការបង្រៀនគម្ពីរគួរអាន។ អល់ឡោះគឺជាអ្នកដឹងច្បាស់បំផុត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الإجارة

ឌុយអាល់
14
#14
សៀវភៅអនុញ្ញាត (ទំព័រ ១១៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب المأذون مسألة: المولى إذا أذن للعبد في نوع من التجارة فهو مأذون في الجميع عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا يصير مأذونا له إلا في ذلك النوع. حجة أبي حنيفة ﵁ أن الإذن في الشرع فك الحجر والعبد بعد ذلك يتصرف بنفسه لأهليته لأنه بعد الرق بقي أهلا بلسانه الناطق وعقله المميز والحجر عن التصرف حق المولى فإذا أسقط المولي حقه وفك الحجر فعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع كالمكاتب. حجة الشافعي ﵁: أن الإذن من المولى توكيل وإنابة لا يستفيد الولاية إلا من جهة المولى ولهذا يملك حجره فيتخصص بما خصه لاحتمال أن يكون له بصيرة في نوع دون آخر كالمضارب. الجواب عنه: أن تصرف الوكيل واقع لموكله حتى لا يكون له قضاء دينه من ذلك المال وحكم التصرف في المأذون وهو المالك له حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة وما استغنى عنه فخلفه المولى فيه فافترقا وزوال الحجر غير متجزئ فإذا زال بالنسبة إلى شيء يزول مطلقا وحاصله أن التوكيل نيابة فلا تعم الوكالة إذا خصصها الموكل والإذن فك الحجر دون الإنابة فيعم. مسألة: إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يمنعه عن ذلك يصير مأذونا في التجارة عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا يصير مأذونا بذلك. حجة أبي حنيفة ﵁: أن كل من رآه يظنه مأذونا فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن مأذونا له ولو لم يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عن المسلمين والغرر فصار كسكوت الشفيع عند بيع الدار المشفوعة عن طلب الشفعة فإنه دليل الرضى فتبطل شفعته دفعا للغرر فكذا هنا. حجة الشافعي ﵀: يحتمل أن يكون الرضى ويحتمل أن يكون السخط ويحتمل أن يكون للتوقف والحياء فلا يثبت الإذن بالشك. الجواب عنه: أن ترجيح جانب الرضى على غيره بالعرف دفعا للضرر عن المسلمين كما ذكرنا. مسألة: ديون العبد المأذون إذا كانت واجبة بالتجارة تتعلق برقبته فيباع فيها للغرماء عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا يباع. حجة أبي حنيفة ﵁: أن كون هذا للدين ظاهر في حق المولى بدليل أن العبد يطالب به في الحال فيتعلق برقبته استيفاء لدين الاستهلاك والجامع دفع الضرر عن الناس والمولى قد رضي بذلك حين أذن له في التجارة. حجة الشافعي ﵀: أن رقبة العبد كانت مملوكة للمولى والأصل في الثابت بقاؤه فوجب الحكم ببقائها على ملك المالك فلا يجوز بيعها بدون إذن المالك كما في سائر الأملاك. الجواب عنه: أن سبب الدين وهو التجارة داخلة تحت الإذن وتعلق الدين برقبته استيفاء حامل على المعاملة فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولى فيكون راضيا به فجاز بيعه بخلاف سائر الأملاك فإنه لا يجوز بيعها بدون رضاه. كتاب الهبة مسألة: إذا وهب الرجل هبة لأجنبي بلا عوض فقبض وتسلم فله الرجوع عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وعثمان وابن عمر ﵃. وقال: الشافعي ﵀: لا رجوع فيها. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﵊: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها" أي ما لم يعوض عنها وروى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "إذا كانت الهبة لذوي رحم محرم لم يرجع فيها ولو كانت لأجنبي فله الرجوع" وروى الطحاوي عن الأسود عن عمر ﵁ أنه قال: "من وهب هبة لذوي رحم محرم جازت ومن وهب هبة لغير ذوي رحم محرم فهو أحق بها ما لم يثب" وهكذا نقل عن علي ﵁. حجة الشافعي ﵀: قوله ﵊: "لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما وهب لولده" وقوله ﷺ: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". الجواب عنه: أن المراد بالحديث الأول: نفي الرجوع على سبيل الاستقلال ونحن نقول بموجبه فانه لا يصح الرجوع عندنا إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي إلا الوالد فإن له حق التملك في مال ولده عند الحاجة من غير رضى الولد ويسمى ذلك رجوعا نظرا إلى الظاهر أو المراد به الكراهة وهي ثابتة عندنا ولهذا شبهه النبي ﷺ بالكلب العائد في قيئه لاستقباحه في المرؤة إذ فعل الكلب لا يوصف بالصحة والفساد وإنما يوصف بالقبح طبعا وعادة لاستقذاره فلا يدل على عدم الجواز في الحكم. مسألة: لا يجوز هبة المشاع فيما يقسم عند أبي حنيفة ﵁ ولا يفيد الملك قبل القسمة وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين ﵃ وقال: الشافعي ﵀ يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﵊: "لا تصح الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة" ولأن القبض شرط في الهبة والمشاع لا يقبل القبض إلا بضم غيره وذلك غير موهوب ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه وهو القسمة ولهذا امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزم التسليم. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ١ وقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" والاستثناء من النفي إثبات ولأن المشاع قابل للقبض بطريقه وهو المهايأة والمناوبة. الجواب عنه: أن دليلنا صريح ودليلكم غير صريح فيترجح على دليلكم والمهايأة تلزم فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين. _________ ١سورة المائدة: الآية ١.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីការអនុញ្ញាត (កិតាបុល ម៉ាអ្សូន) បញ្ហា៖ នៅពេលម្ចាស់អនុញ្ញាតឱ្យទាសករធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើមុខរបរណាមួយ យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ទាសករនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានប្រសាសន៍ថា ទាសករនោះមិនទទួលបានសិទ្ធិក្រៅពីមុខរបរដែលម្ចាស់បានកំណត់នោះទេ។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ ការអនុញ្ញាតក្នុងគោលការណ៍សាសនា គឺការដកចេញនូវការហាមឃាត់ (ការដាក់កម្រិត)។ បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាត ទាសករអាចធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងបាន ព្រោះគេនៅតែមានសមត្ថភាពតាមរយៈការនិយាយ និងការត្រិះរិះពិចារណា។ ការហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើសកម្មភាព គឺជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ ដូច្នេះនៅពេលម្ចាស់លះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន និងដកការហាមឃាត់ចេញ នោះភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ទាសករនឹងលេចឡើង ដូច្នេះវាមិនត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែមុខរបរណាមួយឡើយ ដូចគ្នានឹងករណីទាសករដែលធ្វើកិច្ចសន្យាដោះលែង (មូកាតាប)។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ ការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ គឺជាការផ្ទេរសិទ្ធិ (តាវគីល) ដូច្នេះទាសករមិនទទួលបានសិទ្ធិអំណាចអ្វីក្រៅពីអ្វីដែលម្ចាស់បានផ្តល់ឱ្យឡើយ។ ហេតុនេះម្ចាស់នៅតែមានសិទ្ធិហាមឃាត់គេវិញ ដូច្នេះទាសករត្រូវកំណត់ត្រឹមតែអ្វីដែលម្ចាស់បានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះអាចទៅរួចដែលម្ចាស់យល់ឃើញថាទាសករមានជំនាញលើមុខរបរមួយ ប៉ុន្តែមិនមានជំនាញលើមុខរបរផ្សេង។ ការឆ្លើយតប៖ សកម្មភាពរបស់អ្នកតំណាង (វ៉ាគីល) គឺធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកផ្ទេរសិទ្ធិ (មូអាក់គីល) ដូច្នេះគេមិនមានសិទ្ធិយកទ្រព្យនោះទៅសងបំណុលខ្លួនឯងឡើយ។ ចំណែកទាសករដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត គឺគេជាម្ចាស់លើសកម្មភាពនោះ គេអាចយកទៅសងបំណុល ឬចំណាយលើការរស់នៅបាន។ ការដកការហាមឃាត់មិនអាចបែងចែកបានទេ ដូច្នេះនៅពេលវាដាច់សម្រាប់រឿងមួយ វានឹងដាច់សម្រាប់គ្រប់រឿង។ សរុបមក ការផ្ទេរសិទ្ធិគឺជាតំណាង ដូច្នេះវាមិនទូលំទូលាយទេប្រសិនបើម្ចាស់កំណត់វា ប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតគឺការដកការហាមឃាត់ ដូច្នេះវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើម្ចាស់ឃើញទាសកររបស់ខ្លួនលក់ដូរ ហើយម្ចាស់នៅស្ងៀមមិនហាមឃាត់ យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ ទាសករនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី មានប្រសាសន៍ថា មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាអនុញ្ញាតឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ អ្នកដែលឃើញទាសករលក់ដូរនឹងយល់ថាគេទទួលបានការអនុញ្ញាត ហើយនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគេ ដែលនឹងបង្កការខូចខាតដល់ពួកគេប្រសិនបើទាសករនោះមិនមានការអនុញ្ញាត។ ប្រសិនបើម្ចាស់មិនពេញចិត្ត ម្ចាស់នឹងហាមឃាត់ដើម្បីការពារការខូចខាតដល់មូស្លីម និងការចាញ់បោក។ នេះប្រៀបដូចជាការស្ងៀមស្ងាត់របស់អ្នកមានសិទ្ធិទិញមុន (ស៊ហ្វអះ) នៅពេលឃើញគេលក់ផ្ទះ នោះវាជាភស្តុតាងនៃការយល់ព្រម។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ ការស្ងៀមស្ងាត់អាចមានន័យថាពេញចិត្ត ឬមិនពេញចិត្ត ឬក៏ដោយសារតែស្ទាក់ស្ទើរ ឬខ្មាសអៀន ដូច្នេះការអនុញ្ញាតមិនអាចបញ្ជាក់បានដោយការសង្ស័យឡើយ។ ការឆ្លើយតប៖ ការផ្តល់ទម្ងន់ទៅលើការពេញចិត្ត គឺផ្អែកលើទំនៀមទម្លាប់ដើម្បីការពារការខូចខាតដល់មូស្លីម ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ បញ្ហា៖ បំណុលរបស់ទាសករដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត ប្រសិនបើកើតឡើងពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម វានឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបរាងកាយរបស់ទាសករ ដូច្នេះគេអាចលក់ទាសករនោះដើម្បីសងបំណុលដល់ម្ចាស់បំណុល យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី មានប្រសាសន៍ថា មិនអាចលក់បានឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ ការដែលទាសករជាប់បំណុល គឺជាការច្បាស់លាស់ចំពោះម្ចាស់ ព្រោះទាសករត្រូវគេទាមទារឱ្យសងបំណុលភ្លាមៗ ដូច្នេះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបរាងកាយរបស់គេ។ ម្ចាស់បានយល់ព្រមលើរឿងនេះនៅពេលអនុញ្ញាតឱ្យគេធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ រូបរាងកាយរបស់ទាសករជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ ហើយគោលការណ៍ដើមគឺរក្សាទុកនូវអ្វីដែលមានស្រាប់ ដូច្នេះមិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ឡើយ ដូចទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀត។ ការឆ្លើយតប៖ មូលហេតុនៃបំណុលគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដែលស្ថិតក្រោមការអនុញ្ញាតរបស់ម្ចាស់។ ការជាប់បំណុលលើរូបរាងកាយទាសករ គឺជាការធានាដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការ ដែលជាផលប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ ដូច្នេះម្ចាស់ចាត់ទុកថាពេញចិត្តនឹងរឿងនេះ ទើបអនុញ្ញាតឱ្យលក់បាន ខុសពីទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀតដែលមិនអាចលក់បានដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់។ --- គម្ពីរស្ដីពីការជូនកាដូ (កិតាបុល ហ៊ីបាហ៍) បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ជូនកាដូដល់ជនក្រៅ (មិនមែនសាច់ញាតិ) ដោយមិនយកអ្វីតបស្នង ហើយអ្នកទទួលក៏បានទទួលយក នោះអ្នកជូនមានសិទ្ធិដកកាដូនោះមកវិញ យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ នេះក៏ជាទស្សនៈរបស់លោក អ៊ុម៉ារ, អ៊ូស្មាន និង អ៊ីបនូ អ៊ុម៉ារ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះពួកគេ)។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី មានប្រសាសន៍ថា មិនអាចដកមកវិញបានឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ ព្រះរ៉សូល (ស.ល.វ) បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកជូនកាដូមានសិទ្ធិលើកាដូរបស់ខ្លួន ដរាបណាមិនទាន់ទទួលបានអ្វីតបស្នង»។ លោក អ៊ីបនូ អាប់បាស បានរាយការណ៍ថា ព្រះរ៉សូល (ស.ល.វ) បានមានបន្ទូលថា៖ «ប្រសិនបើកាដូនោះជូនដល់សាច់ញាតិជិតស្និទ្ធ មិនអាចដកមកវិញបានទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើជូនដល់ជនក្រៅ អាចដកមកវិញបាន»។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ ព្រះរ៉សូល (ស.ល.វ) បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកជូនកាដូមិនអាចដកកាដូខ្លួនមកវិញបានទេ លើកលែងតែឪពុកដែលជូនកាដូដល់កូន» និងបន្ទូលមួយទៀតថា៖ «អ្នកដែលដកកាដូខ្លួនមកវិញ ប្រៀបដូចជាសត្វឆ្កែដែលស៊ីក្អួតខ្លួនឯងវិញ»។ ការឆ្លើយតប៖ អត្ថន័យនៃហាឌីសទីមួយ គឺការបដិសេធសិទ្ធិដកមកវិញដោយឯកឯង។ យើងយល់ស្របថា ការដកមកវិញមិនត្រឹមត្រូវទេ លើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងពីរ ឬការសម្រេចពីចៅក្រម។ ករណីឪពុកគឺខុសគ្នា ព្រោះគាត់មានសិទ្ធិលើទ្រព្យកូននៅពេលចាំបាច់។ ចំណែកការប្រៀបធៀបនឹងសត្វឆ្កែ គឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពអាក្រក់នៃសកម្មភាពនោះតាមទស្សនៈសីលធម៌ មិនមែនមានន័យថាវាខុសច្បាប់ក្នុងន័យផ្លូវការនោះទេ។ បញ្ហា៖ មិនអនុញ្ញាតឱ្យជូនកាដូជាទ្រព្យរួម (ដែលមិនទាន់បែងចែក) យោងតាមលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ ហើយវាមិនបង្កើតជាកម្មសិទ្ធិមុនពេលបែងចែកឡើយ។ នេះជាទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ បាករ, អ៊ុម៉ារ, អ៊ូស្មាន និង អាលី (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តចំពោះពួកគេ)។ ចំណែកលោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី មានប្រសាសន៍ថា អនុញ្ញាត។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ ព្រះរ៉សូល (ស.ល.វ) បានមានបន្ទូលថា៖ «កាដូមិនត្រឹមត្រូវទេ លុះត្រាតែវាត្រូវបានបែងចែក និងទទួលយក»។ ម្យ៉ាងទៀត ការទទួលយកគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការជូនកាដូ ហើយទ្រព្យរួមមិនអាចទទួលយកបានទេបើមិនបែងចែក។ ភស្តុតាងរបស់លោក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថា៖ «ឱអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយ! ចូរបំពេញតាមកិច្ចសន្យាទាំងឡាយ»។ និងបន្ទូលព្រះរ៉សូល (ស.ល.វ)៖ «ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មូស្លីមមិនអនុញ្ញាតឱ្យយកបានឡើយ លើកលែងតែដោយការពេញចិត្តពីម្ចាស់»។ ការឆ្លើយតប៖ ភស្តុតាងរបស់យើងច្បាស់លាស់ជាង ដូច្នេះវាមានទម្ងន់ជាងភស្តុតាងរបស់អ្នក។ ការបែងចែកទ្រព្យរួមតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នា មិនមែនជាការជូនកាដូឡើយ ព្រោះកាដូគឺសំដៅលើកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់នៃទ្រព្យនោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب المأذون

ឌុយអាល់
15
#15
សៀវភៅកាតព្វកិច្ច (ទំព័រ ១២៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الوديعة مسألة: إذا أودع إنسان شيئا عند صبي فأتلفه فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ﵁. وقال الشافعي ﵀: عليه ضمان. حجة أبي حنيفة ﵁ قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ...." ولأنه بالإيداع عند الصبي سلطه على ماله والظاهر من حاله الإتلاف لقصور عقله فيكون عن رضاه فلا يجب الضمان. حجة الشافعي ﵀: أن الإتلاف لو كان قبل الإيداع وجب عليه الضمان فكذا بعد الإيداع لأن قول المودع أحفظ هذا المال لو لم يكن مانعا من الإتلاف لا يكون أقل من عدم الرضى به فيضمن. الجواب عنه: بالفرق وهو أنه قبل الإيداع غير مسلط على الإتلاف من جهته وبعده مسلط عليه فافترقا. مسألة: إذا سافر المودع بالوديعة فتلفت لايضمنها عند أبي حنيفة ﵁ إلا إذا كان الطريق مخوفا أو كان المالك نهاه عن المسافرة بها أما إذا لم ينهه عن ذلك ولم تكن المخاطرة في الطريق ظاهرة لم يضمن وقال: الشافعي ﵀ يضمنها مطلقا. حجة أبي حنيفة ﵁: أن المودع أتى ما أمره المالك به فلا يجب عليه الضمان لأنه أمره بالحفظ مطلقا وعند المسافرة لا يمكنه حفظها إلا بالمسافرة بها إذ لا يمكنه أن يودع عند آخر وكان مأذونا له فيها والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصبي. حجة الشافعي ﵀: مأمور المودع مأمور بحفظ كامل والسفر ليس فيه حفظ كامل فلا يكون مأذونا فيه فيجب عليه الضمان بالسفر. الجواب عنه: أنه يمنع أن السفر ليس فيه حفظ كامل لأنه ربما لا يجد في البلد من يعتمد عليه في الحفظ وهو مضطر إلى السفر وكان المالك عالما بذلك عادة فيكون مأذونا دلالة فلا يضمن. مسألة: المودع إذا خالف وتعدى في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه ثم أزال التعدي وعاد إلى الوفاق لا يلزمه الضمان بالهلاك عند أبي حنيفة ﵁ وقال الشافعي ﵀: يضمن. حجة أبي حنيفة ﵁: أن الأمر بالحفظ باق بعد الخلاف لأنه مطلق عن الوقت غير موقت فيكون باقيا فإذا عاد إلى الوفاق يكون آتيا بما أمره به المودع من الحفظ في جميع الأزمان فلا يلزمه الضمان. حجة الشافعي ﵀: وقت الخيانة لزمه الضمان والأصل في الثابت البقاء فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد العود إلى الوفاق. الجواب عنه: أن الموجب للضمان هو الخيانة وقد زالت بالعود إلى الوفاق فيزول الضمان ولأنا نعارضه بالمثل وهو أن الضمان لم يكن واجبا قبل الخيانة والأصل في الثابت بقاؤه فبقي على ما كان من عدم لزوم الضمان. مسألة: إسلام الصبي العاقل صحيح عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀: لا يصح. حجة أبي حنيفة ﵁: أن عليا ﵁ أسلم وهو ابن ثمان سنين وروى الخلال وهو ابن عشر سنين وقد صحح النبي ﷺ إسلامه وافتخر علي ﵁ بذلك وتمدح به حيث قال: سبقتكم إلى الإسلام طرا ... صغيرا ما بلغت أوان حلمي فلو لم يكن إيمانه صحيحا لما افتخر به النبي ﷺ ولأنه أتى بحقيقة الإيمان وهو التصديق والإقرار والحقائق لا يمكن ردها خصوصا الإيمان الذي لا يمكن الرد وقد جوزنا منه ما هو نفع محض كقبول الهبة فلأن يجوز ما فيه سعادة أبدية ونجاة عقباوية سرمدية فهي من أجل المنافع وعاجله أولى حجة الشافعي ﵀: لوكان الإيمان صحيحا من الصبي لكان واجبا عليه ولو كان واجبا عليه لما جوز الشرع تركه إذ ترك إسلام من وجب عليه كفر والشارع لم يجز له التقرير على الكفر فعلم أن إسلام الصبي لا يصح وقد قيل إن عليا ﵁ كان وقت إسلامه بالغا ابن خمس عشرة سنة. الجواب عنه: أنه لا نسلم أنه يلزم من الجواز الوجوب فإن أردتم أنه لا يجب عليه بمعنى أنه لا يأثم بتركه ولا يجب عليه الإيمان فمسلم ولكن لا يلزمه منه عدم الجواز والقبول إذا أتى به فإن المسافر إذا صام من رمضان يقع عن الفرض مع أنه لا يجب إتيانه في الحال ولا يأثم بتركه وإن ادعيت أنه لا وجوب عليه أصلا فهو ممنوع على ما اختاره الشيخ أبو منصور ﵀ ونقله مذهبا لأهل السنة والجماعة وقد صح أن أول من أسلم من الصبيان علي ﵁ فلا يصح دعوى أنه أسلم بعد البلوغ.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការផ្ញើទុក (អាល់-វ៉ាឌីអះ) បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បានផ្ញើរបស់ទុកនៅនឹងក្មេង ហើយក្មេងនោះបានធ្វើឱ្យខូចខាត នោះមិនមានការទទួលខុសត្រូវ (សំណង) ឡើយ យោងតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក)។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ក្មេងនោះត្រូវតែសង។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វះ៖ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) ដែលថា៖ «ប៊ិច (ការកត់ត្រាអំពើបាប) ត្រូវបានលើកលែងចំពោះមនុស្សបីក្រុម៖ ក្នុងនោះមានក្មេងរហូតដល់គេពេញវ័យ...»។ ម្យ៉ាងទៀត ការដែលម្ចាស់ទ្រព្យផ្ញើទុកនៅនឹងក្មេង គឺស្មើនឹងការអនុញ្ញាតឱ្យក្មេងនោះកាន់កាប់ទ្រព្យរបស់ខ្លួន ហើយដោយសារក្មេងមានបញ្ញាខ្ចី ធម្មតារបស់គេគឺងាយនឹងធ្វើឱ្យខូចខាត ដូច្នេះការខូចខាតនោះចាត់ទុកថាជាការយល់ព្រមពីម្ចាស់ទ្រព្យ ទើបមិនចាំបាច់មានសំណង។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ ប្រសិនបើការខូចខាតកើតឡើងមុនពេលផ្ញើ នោះក្មេងត្រូវតែសង ដូច្នេះក្រោយពេលផ្ញើក៏ត្រូវតែសងដែរ ព្រោះពាក្យរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យដែលថា «ជួយរក្សាទុករបស់នេះផង» ប្រសិនបើមិនអាចរារាំងការខូចខាតបានទេ វាក៏មិនតិចជាងការមិនយល់ព្រមឱ្យខូចខាតនោះដែរ ដូច្នេះគេត្រូវតែសង។ ចម្លើយតប៖ មានភាពខុសគ្នាត្រង់ថា មុនពេលផ្ញើ ក្មេងមិនត្រូវបានម្ចាស់ទ្រព្យអនុញ្ញាតឱ្យកាន់កាប់ឡើយ ប៉ុន្តែក្រោយពេលផ្ញើ គេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកាន់កាប់ ដូច្នេះករណីទាំងពីរនេះខុសគ្នា។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើអ្នកទទួលផ្ញើបានធ្វើដំណើរជាមួយរបស់ដែលគេផ្ញើទុក ហើយរបស់នោះខូចខាត នោះមិនមានសំណងឡើយ យោងតាម អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វះ លើកលែងតែផ្លូវនោះមានគ្រោះថ្នាក់ ឬម្ចាស់ទ្រព្យបានហាមមិនឱ្យយកទៅជាមួយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់ទ្រព្យមិនបានហាម ហើយផ្លូវនោះក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ច្បាស់លាស់ នោះមិនមានសំណងឡើយ។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី មានប្រសាសន៍ថា៖ ត្រូវតែសងក្នុងគ្រប់ករណី។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វះ៖ អ្នកទទួលផ្ញើបានធ្វើតាមអ្វីដែលម្ចាស់ទ្រព្យបានបញ្ជា គឺការរក្សាទុកជាទូទៅ។ នៅពេលធ្វើដំណើរ គេមិនអាចរក្សាទុករបស់នោះបានក្រៅពីយកវាទៅជាមួយឡើយ ព្រោះគេមិនអាចផ្ញើបន្តនៅនឹងអ្នកដទៃបានទេ ដូច្នេះគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យយកទៅជាមួយ។ ការធ្វើដំណើរគឺជាកន្លែងរក្សាទុកមួយ ប្រសិនបើផ្លូវនោះមានសុវត្ថិភាព ដូចដែលឪពុក ឬអ្នកមើលថែអាចធ្វើបានចំពោះទ្រព្យរបស់ក្មេង។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ អ្នកទទួលផ្ញើត្រូវតែរក្សាទុកឱ្យបានពេញលេញ ហើយការធ្វើដំណើរមិនមែនជាការរក្សាទុកពេញលេញទេ ដូច្នេះគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដូច្នេះឡើយ ទើបត្រូវតែសងសំណង។ ចម្លើយតប៖ យើងមិនយល់ស្របថាការធ្វើដំណើរមិនមែនជាការរក្សាទុកពេញលេញនោះទេ ព្រោះពេលខ្លះគេមិនអាចរកអ្នកទុកចិត្តនៅទីក្រុងនោះបាន ហើយគេចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដំណើរ ម្ចាស់ទ្រព្យក៏ដឹងរឿងនេះជាធម្មតា ដូច្នេះវាចាត់ទុកថាជាការអនុញ្ញាតដោយប្រយោល ទើបមិនចាំបាច់សង។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើអ្នកទទួលផ្ញើបានរំលោភលើកិច្ចសន្យា ដូចជាយកសត្វដែលគេផ្ញើទៅជិះ ឬយកសម្លៀកបំពាក់ដែលគេផ្ញើទៅស្លៀក បន្ទាប់មកគេបានបញ្ឈប់ការរំលោភនោះ ហើយត្រឡប់មកធ្វើតាមកិច្ចសន្យាវិញ នោះមិនមានសំណងឡើយប្រសិនបើសិនរបស់នោះខូចខាត យោងតាម អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វះ។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី មានប្រសាសន៍ថា៖ ត្រូវតែសង។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វះ៖ បទបញ្ជាឱ្យរក្សាទុកនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីការរំលោភ ព្រោះវាជាបទបញ្ជាទូទៅមិនកំណត់ពេលវេលា។ ដូច្នេះនៅពេលគេត្រឡប់មកធ្វើតាមកិច្ចសន្យាវិញ គេចាត់ទុកថាបានអនុវត្តតាមអ្វីដែលម្ចាស់ទ្រព្យបានបញ្ជា ទើបមិនចាំបាច់សង។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ នៅពេលរំលោភ ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការសងបានកើតឡើង ហើយគោលការណ៍គឺអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយត្រូវតែបន្តមាន ទើបទំនួលខុសត្រូវនោះនៅតែមានទោះបីជាត្រឡប់មកធ្វើតាមកិច្ចសន្យាវិញក៏ដោយ។ ចម្លើយតប៖ មូលហេតុដែលត្រូវសងគឺការរំលោភ ហើយវាបានបាត់ទៅវិញនៅពេលត្រឡប់មកធ្វើតាមកិច្ចសន្យា ដូច្នេះសំណងក៏បាត់ទៅវិញដែរ។ ម្យ៉ាងទៀត យើងអាចតបវិញថា មុនពេលរំលោភ មិនមានសំណងឡើយ ហើយគោលការណ៍គឺអ្វីដែលមិនមាន វានឹងបន្តមិនមានដដែល។ បញ្ហា៖ ការចូលសាសនាឥស្លាមរបស់ក្មេងដែលមានបញ្ញា (យល់ដឹង) គឺត្រឹមត្រូវ យោងតាម អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វះ។ ចំណែក អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី មានប្រសាសន៍ថា៖ មិនត្រឹមត្រូវទេ។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វះ៖ លោក អាលី (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បានចូលសាសនាឥស្លាមនៅពេលលោកមានអាយុ ៨ ឆ្នាំ (ខ្លះថា ១០ ឆ្នាំ) ហើយ រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) បានទទួលស្គាល់ការចូលសាសនារបស់លោក។ លោក អាលី ក៏បានអួតអាងពីចំណុចនេះថា៖ «ខ្ញុំបាននាំមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលសាសនាឥស្លាម តាំងពីនៅក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យ»។ ប្រសិនបើជំនឿរបស់លោកមិនត្រឹមត្រូវ តើ រ៉សូល នឹងអួតអាងពីវាដែរឬទេ? ម្យ៉ាងទៀត ក្មេងនោះបាននាំមកនូវខ្លឹមសារនៃជំនឿ គឺការជឿជាក់ និងការសារភាព ហើយសេចក្តីពិតមិនអាចបដិសេធបានឡើយ ជាពិសេសជំនឿ។ យើងអនុញ្ញាតឱ្យក្មេងធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សុទ្ធសាធ ដូចជាការទទួលអំណោយ ដូច្នេះការទទួលយកអ្វីដែលមានសុភមង្គលអស់កល្បជានិច្ច និងការសង្គ្រោះនៅថ្ងៃបរលោក កាន់តែមានសិទ្ធិទទួលបានការអនុញ្ញាត។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ ប្រសិនបើជំនឿរបស់ក្មេងត្រឹមត្រូវ នោះវានឹងក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់គេ ហើយប្រសិនបើវាជាកាតព្វកិច្ច នោះសាសនានឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យគេបោះបង់វាចោលឡើយ ព្រោះការបោះបង់ជំនឿរបស់អ្នកដែលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគឺការកុហក (កូហ្វរ) ហើយសាសនាមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការកុហកឡើយ។ ដូច្នេះការចូលសាសនារបស់ក្មេងមិនត្រឹមត្រូវទេ។ មានគេនិយាយថា លោក អាលី ពេញវ័យនៅពេលលោកចូលសាសនា (អាយុ ១៥ ឆ្នាំ)។ ចម្លើយតប៖ យើងមិនទទួលស្គាល់ថា ការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអ្វីមួយ នាំឱ្យវាទៅជាកាតព្វកិច្ចនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់មានន័យថា វាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលគេត្រូវមានបាបប្រសិនបើបោះបង់ចោល នោះយើងយល់ស្រប ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរដែលកាន់សីលក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាន គឺវាត្រឹមត្រូវ ទោះបីជាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនៅពេលនោះក៏ដោយ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកអះអាងថាវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទាល់តែសោះ នោះគឺជាការបដិសេធតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ម៉ាន់ស៊ូរ ដែលបានចាត់ទុកវាជាគោលការណ៍របស់ អះលូលស៊ុននះ វ៉ាល់ជះម៉ាអា។ ហើយការអះអាងថា លោក អាលី ពេញវ័យទើបចូលសាសនា គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الوديعة

ឌុយអាល់
16
#16
សៀវភៅសង្សារ (ទំព័រ ១២៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب النكاح مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنفل العبادات عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عامة الصحابة والتابعين ﵃ وقال: الشافعي ﵀ التخلي لنفل العبادات أفضل من النكاح. حجة أبي حنيفة ﵁: أن النكاح واجب أو سنة وعلى التقديرين فهو أفضل من النوافل لأنه إن كان في حالة التوقان فهو واجب عملا بظاهر الأمر لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ ١ ورجحان الواجب على النفل ظاهر وإلا فهو سنة لقوله ﷺ: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وعن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ يأمر بالباءة وينهى عنه التبتل نهيا شديدا ويقول: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" رواه أحمد في مسنده وعن أبي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال لعاكف بن بسر: "هل لك زوجة" قال: لا "ولا جارية" قال: لا قال: "وأنت موسر" قال: وأنا موسر قال: "إذن أنت من إخوان الشياطين إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأرذل موتاكم عزابكم" أخرجه أحمد ﵀ في مسنده وروى ابن مسعود ﵁ قال: كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شئ فقال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أمر بالنكاح وقدمه على الصوم فهذه الأحاديث دالة على أنها سنة وهي أفضل من النوافل بالإجماع. حجة الشافعي ﵀ من وجوه: الأول: قوله ﵊: "أفضل الأعمال الصلاة" وهذا نص صريح في هذه المسألة. _________ ١سورة النساء: الآية ٣. الجواب عنه: أن المراد به أن أفضل الأعمال المفروضة الصلاة وأفضل النوافل الصلاة النافلة وليس المراد بأفضل الصلاة مطلقا ولا يلزم أن تكون الصلاة النافلة أفضل من الزكاة المفروضة والحج المفروض وليس كذلك ونحن قائلون بموجب الحديث وإنما الكلام بأن الصلاة النافلة أو النكاح الذي هو سنة والحديث لم يدل على أن النفل أفضل من السنة. الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ١ ولم يقل بأنه ما خلق الجن والإنس إلا للنكاح فعلم أن العبادة أفضل. الجواب عنه: أن المراد من قوله ليعبدون ليعرفون قاله ابن عباس ﵄ ولئن سلمنا أن المراد به العبادات فالنكاح من جملة العبادات لكونها سنة ولهذا يثاب على إتيان أهله حيث قال النبي ﷺ: "وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر" فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر ولأن النكاح سبب لولد صالح يدعو له بعد موته فيكون أولى من العبادة المنقطعة بموته وما يتضمنه النكاح من الواجبات فريضة كالإنفاق وسائر الفرائض ولا شك أن إتيان الفرائض أكثر ثوابا من النوافل فكان أولى لقوله ﷺ حكاية عن الله تعالى: "ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته". الثالث: من أدلة الشافعي ﵀ قوله ﵊: "حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة" وكل ما فيه قرة عينه فهو أفضل فتكون الصلاة أفضل من النكاح قال مولانا فخر الدين الرازي ﵀ مؤلف البهائية هذه الحجة استنبطها مولانا السلطان بهاء الدين خلد الله ملكه وسلطانه ولم أسمع من أحد غيره. الجواب عنه: أن في هذا الحديث قدم النكاح على الصلاة والتقديم دليل _________ ١سورة الذاريات: الآية ٥٦. على الترجيح وأيضا لم يقل في صلاة النفل فلا يكون دليلا لاحتمال أن يكون مراده صلاة الفرض. مسألة: ينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها ولم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول علي وعائشة وموسى بن عبد الله بن يزيد والشعبي والزهري وقتادة والحسن البصري وابن سيرين والقاسم بن محمد والأوزاعي وابن جريج ﵃ وقال: الشافعي ﵀ لا ينعقد النكاح بعبارة النساء بل يحتاج إلى الولي. حجة أبي حنيفة ﵁: الكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١ وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها وقد أضاف الله تعالى الفعل إليهن في مواضع من كتابه العزيز فقال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٢ وقال تعالى ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ ٣ وقال تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ ٤ فنسب التراجع إلى الزوجين من غير ذكر الولي. وأما السنة فمن وجوه: الأول: حديث ابن عباس ﵄ الأيم أحق بنفسها من وليها ويروى من أبيها أخرجه الشيخان في الصحيحين وفي حديث آخر لابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "البكر يستأذنها أبوها في نفسها" أخرجه الدارقطني وروي أن رجلا زوج ابنته وقال لرسول الله ﷺ: لم أر لها خيرا فقال ﷺ: "لا نكاح لك اذهبي فانكحي من _________ ١ سورة البقرة: الآية ٢٤٠. ٢ سورة ااالبقرة: الآية ٢٣٠. ٣ سورة البقرة: الاية ٢٣٢. ٤ سورة البقققرة: الآية ٢٣٠. شئت" وقد زوجها من كفو رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه وقال: قتادة جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء وعن ابن عباس ﵄ أن بكرا زوجها أبوها بغير إذنها ففرق النبي ﷺ بينهما وروي رد نكاحها وأمثال هذه الأحاديث كثيرة فقد بلغت حد الشهرة من حيث المعنى وأما المعقول فهو أنها مكلفة قد ثبت أهليتها لجميع التكاليف الشرعية والبضع حقها دون الولي ولهذا يكون بذله لها فقد تصرفت في خالص حقها فجاز لها ذلك ولأنها تملك الإقرار بالنكاح فتملك الإنشاء. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" قالها ثلاثا رواه أبو داود وقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه أحمد ﵀ في مسنده. وقوله ﷺ: "لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين" أخرجه الدارقطني. الجواب عنه: أن الحديث الأول: ضعفه يحيى بن معين وعلى تقدير الصحة يحمل على الأمة والمكاتبة والمدبرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة بدليل ما ذكرنا من الأحاديث فنخص هذا العام بها ثم مفهوم هذا الحديث لو نكحت بإذن وليها جاز فالخصم لم يقل به فكانت حجة عليه وقال: الطحاوي ثم لو ثبت عن عائشة ﵂ فقد ثبت عنها ما يخالفه فإنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن المنذر بن الزبير وهو غائب بالشام فلما قدم قال: أمثلي يصنع به هذا إلى أن قال: ما كنت أرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة عند زوجها فلما كانت عائشة قد رأت تزويجها جائزا بغير إذن أبيها بعبارتها استحال أن يكون ترى ذلك وقد علمت مانسب إليها من رواية الحديث المذكور وأما الحديث الثاني: قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" فرواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة فقطعه شعبة وسفيان الثوري وهما أثبت وأحفظ من جميع من رواه عن أبي إسحاق كذا قاله الطحاوي وأما الحديث الثالث: ففي سنده ابن أبي فروة وهو ضعيف قاله أحمد والدارقطني وقال: النسائي متروك الحديث. الجواب العام عنه: أن هذه الأحاديث على تقدير صحتها أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب وهو ما جاء من إضافة النكاح إليهن في مواضع من القرآن فلا يعمل بها. مسألة: الأب والجد لا يملك تزويج البكر البالغة بدون رضاها على مذهب أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومالك والأوزاعي والشعبي وطاووس والثوري وأبي ثور ﵃ وقال الشافعي ﵀: يملك تزويجها بدون رضاها. حجة أبي حنيفة ﵁: الأحادث المذكورة وهو قوله ﷺ: "البكر تستأمر وإذنها صماتها" وما روى أن رجلا أنكح ابنته فأتت النبي ﷺ فاشتكت إليه أنها نكحت وهي كارهة فانتزعها النبي ﷺ من زوجها وقال: "لا تكرهوهن" وما روي أن جارية بكر أتت النبي ﷺ فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله ﷺ وما روي عن ابن عمر ﵁ أن رجلا زوج ابنته وهي بكر فكرهت ذلك فرد ﵊ نكاحها والأحاديث في هذا الباب كثيرة حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "الثيب أحق بنفسها من وليها" وتخصيص الثيب يدل على أن البكر حكمها ضد حكم الثيب فيكون للأب ولاية إجبارها لئلا يتعطل التنصيص على الثيب غير النافرة. الجواب عنه: أن المفهوم عندنا ليس بحجة ولو سلم كونه حجة لكن الأخذ بالمنطوق وهي الأحاديث التي ذكرناها أولى بلا خلاف على أن هذا المفهوم حجة عليه فإنه غايته أن لا تكون البكر أحق بنفسها من وليها فتكون إما مساوية له أو يكون هو راجحا عليها وعلى التقديرين لها حق في نفسها فلا يجوز للولي إبطاله بلا رضاها. مسألة: يجوز للأب أن يزوج البنت الصغيرة بدون رضاها عند أبي حنيفة ﵁ وقال الشافعي ﵀ لا يجوز تزويجها بلا رضاها. حجة أبي حنيفة ﵁: العمومات المطلقة في باب النكاح وهو ما روى أبو حاتم قال: قال النبي ﷺ: "إذا جاء أحدكم ممن ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوا تكن فتنة" رواه الترمذي وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة لا يؤخرن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفوا" ولأن علة الولاية الصغر وهو غير موجود بعد صيرورتها ثيبا ولأن النكاح يتضمن مصالح ولا يتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا يتفق الكفو في كل زمان والصغيرة عاجزة عن ذلك بنفسها فأثبتنا الولاية عليها في حالة الصغر إحرازا إلى كفو. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "الثيب أحق بنفسها من وليها" وهذه ثيب فلا يكون للولي تزويجها. الجواب عنه: أن المراد به المرأة البالغة التي لا زوج لها لأنها هي أحق بنفسها أما الصغيرة فلا إذ لا يجوز لها أن تعقد بنفسها فلو لم يجز للولي ذلك لفات الكفو. مسألة: غير الأب والجد كالأخ والعم يملكان نكاح الصغير والصغيرة على مذهب أبي حنيفة ﵁ لقوله ﷺ: "النكاح إلى العصبات" والأخ والعم من العصبات. وروي أنه ﷺ زوج أمامة بنت حمزة عمر بن أبي سلمة فكانت صغيرة وكان النبي ﷺ زوج ابنة عمها وابن عمر زوج يتيمة وقال: "لها الخيار إذا بلغت" ولأن القرابة داعية إلى النظر خصوصا في حق الصغار كما في الأب والجد وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام حيث قلنا بثبوت خيار البلوغ لهما في غير الأب والجد. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر". الجواب عنه: أن المراد باليتيمة البالغة دون الصغيرة إذ الصغيرة لا إذن لها وتسميتها يتيمة مجاز والدليل عليه ما روى أبو موسى ﵁ أنه ﷺ قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وهذا صريح فيما قلنا إذ سكوت الصغيرة ليس بإذن. مسألة: الأب الفاسق يصلح وليا في النكاح عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يكون وليا. حجة أبي حنيفة ﵁: العمومات نحو قوله ﷺ: "النكاح إلى العصبات" أطلق ولم يقيد بكون العصبات عدولا ولأن الأب وافر الشفقة وكامل الرأي وإن كان فاسقا فلا يقع الخلل في النظر فيصلح وليا. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" والفاسق ليس بمرشد إذ الرشد عبارة عن الخصال الحميدة ورأس جميعها الطاعة فيفوت الرشد بالفسق. الجواب عنه: أن هذا الحديث اتفقوا على أنه وما جاء في معناه ضعيف قال صاحب الإصطلام من الشافعية من لم يثبت هذا الحديث يكفينا مؤنتهم اعترافهم بالضعف ولو سلمنا صحته فالمراد بقوله مرشد أي عاقل له رأي وتدبير دون المعتوه والسفيه. مسألة: ينعقد النكاح بحضور الشهود وإن كانوا غير عدول عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي لا ينعقد بحضرة فاسقين. حجة أبي حنيفة ﵁: إطلاق قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بشهود" من غير قيد ولأن الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ولأنه يصلح إماما وسلطانا فيصلح قاضيا وشاهدا بطريق أولى. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وهذا نص في المسألة. الجواب عنه: أن هذا الحديث غير صحيح لأن في سنده عدي بن الفضل أبي حرب قال: فيه يحيى بن معين ليس بثقة وإن صح فهو لنفي الكمال كما في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" جمعا بين الدلائل. مسألة: ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا ينعقد. حجة أبي حنيفة ﵁: إطلاق قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ١ وما روي عن عمر ﵁ أنه أجاز شهادة امرأتين مع شهادة رجل في النكاح والفرقة فدل ذلك على أن الأموال والنكاح في هذا سواء. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" فالحديث دل على أن الانعقاد موقوف على حضور رجلين. الجواب عنه: أن المرأتين أقيمتا مقام الرجل فكأن النكاح وقع بحضرة رجلين حكما ولهذا قيل في تأويل قوله تعالى: ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ أي فتجعل إحداهما مع الأخرى كالذكر معنى لأنهما إذا اجتمعا كانتا بمنزلة الذكر. مسألة: إذا كان لامرأة إخوة فزوجها أحدهم برضاها من غير كفو بدون رضا البقية جاز عند أبي حنيفة ﵁ ولا يثبت لأحد حق الاعتراض وعند الشافعي ﵀ لا يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﵊: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق منهما". حجة الشافعي ﵀: أن الحق ثابت للكل فإذا أسقط واحد منهم _________ سورة البقرة: الآية ٢٨٢. حقه لا يسقط حق الباقين بدون رضاهم لأنهم يتضررون بلحوق العار والضرر منفي لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام". الجواب عنه: أن الحق غير متجزئ فيسقط باسقاط البعض ولأنه لو لم يجز لتضرر العاقدان والمجيز ولا ضرر في الإسلام. فان قيل: لما تعارض الدليلان وجب القول بالبقاء على العدم قلنا الأصل في تصرف العقلاء الصحة وعدم التوقف على رضى الآخر فإذا تعارض الدليلان بقيت الصحة. مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة تنتقل الولاية إلى الأبعد فيجوز له أن يزوجها عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا تنتقل الولاية إلى الأبعد بل إلى السلطان. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "النكاح إلى العصبات" وهذا ينفي ولاية السلطان عند وجود العصبات وقوله ﷺ: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء". وقوله ﷺ: "السلطان ولي من لا ولي له" وفيه دليل على أن ولاية السلطان لا تظهر إلا عند فقد الأولياء. حجة الشافعي ﵀: أن الولاية الأولى كانت ثابتة والأصل الثابت البقاء فوجب القول ببقائها حالة الغيبة وإذا كان كذلك وجب أن لا تثبت الولاية للأبعد لأن إثبات الولاية للأبعد إبطال الأقرب وذلك ضرر والضرر منفي. الجواب عنه: أن هذا الدليل لا يعارض النصوص المذكورة وأن ولاية الأقرب إنما كان بطريق النظر للصغير وليس من النظر تفويض الولاية إلى من لا ينتفع برأيه لبعده ففرضناه إلى الأبعد فيقدم على السلطان لأن شفقته لقرابته أوفر من شفقة السلطان عليه. مسألة: للابن ولاية تزويج أمه إذا كانت مجنونة أو معتوهة عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀: ليس له ذلك. حجة أبي حنيفة ﵁: أن الإبن مقدم على جميع العصبات وهذه الولاية مبنية عليها لقوله ﷺ: "النكاح إلى العصبات" والذي يويد هذا ما روي أن أم سلمة ﵂ لما انقضت عدتها عن أبي سلمة ﵁ خطبها رسول الله ﷺ فقال لولدها عمر: "قم يا عمر زوج أمك من رسول الله ﷺ" حجة الشافعي ﵀: أن الابن يستحيي من تزويج أمه فيكون عاجزا عن السؤال والتفحص ولا يكون له العلم بالمصالح والمفاسد فلا يصح له التزويج. الجواب عنه: أن هذا القياس مخالف للنص المذكور فلا يقبل. مسألة: يجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه بحضرة شاهدين إذا كان وليا عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁: أن الواحد يجوز له أن يتولى طرفي العقد بدليل ما روي عن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي ﷺ قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة" قال: نعم وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانا" قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه وقال عبد الرحمن بن عوف ﵁ لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي قالت: نعم قال: فقد تزوجتك ذكره البخاري في صحيحه. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح الخاطب والولي وشاهدا عدل" الجواب عنه: أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه أبا الخصيب قال الدارقطني: اسمه نافع بن ميسرة مجهول ولئن سلمنا صحته فالشخص إذا صار وليا خاطبا فهو كشخصين وعبارته كعبارتين فوجد حضور الأربعة معنى والعبرة للمعاني. مسألة: الولي يملك إجبار عبده على النكاح عند أبي حنيفة ﵁ وقال الشافعي ﵀: لا يملك ذلك. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ ١ فمقتضاه الإجبار إذا أبى لأن الأمر مقتضاه التمكين فلو كان عاجزا لما خوطب بذلك ولأن النكاح إصلاح ملكه وتحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك والنقصان فيملكه قياسا على الأمة. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". الجواب عنه: أنه قد خص من هذا الحديث الصبي والمجنون والمعتوه فيخص العبد بما ذكرنا لأن المراد رفع الإثم دون الحكم لأن عين الخطأ والنسيان والإكراه موجود ولأن ما ذكرنا نص فيرجح على الخبر. مسألة: النكاح ينعقد بلفظ الهبة والبيع والتمليك والصدقة ونحوه عند أبي حنيفة ﵁ كما ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وقال: الشافعي ﵀ لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج ولفظ الهبة كان مخصوصا للنبي ﷺ لا لغيره. حجة أبي حنيفة ﵁: ما ثبت في البخاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت جئت أهب لك نفسي فقال: ما بي للنساء من حاجة فقال رجل من أصحابه زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة فقال: "ملكتكها بما معك من القرآن" فقد أنكح النبي ﷺ بلفظ التمليك فلا يختص بلفظ التزويج والإنكاح. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا _________ ١سورة النور: الآية ٣٢. لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ فدل على انعقاد النكاح بلفظ الهبة من خصائص النبي ﷺ ولا يجوز ذلك لأمته. الجواب عنه: أن هذه الآية دليل لنا فإنه قد انعقد النكاح بلفظ الهبة ولا اختصاص برسول الله ﷺ من حيث اللفظ لأنه لا تعظيم في اختصاصه بلفظ وإنما التعظيم والاختصاص في سقوط المهر واستباحة العضو له من غير بدل دون أمته وهو الصحيح وقد روي عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وتدل عليه وجوه. الأول: قوله تعالى: ﴿لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ ٢ والحرج إنما يكون في وجوب المهر لا في شرعية النكاح بلفظ الهبة والشرعية بغير مهر تلزم كثرة الاختصاص والأصل عدمه لكون الثاني: أصلا. الثاني: أنه لما أخبر في هذه الاية أن ذلك كان خالصا له دون أمته مع إضافة لفظ الهبة إلى المرأة بقوله ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾ دل ذلك على أن ما خص به ﷺ من ذلك إنما هو استباحة العضو وهو البضع بغير بدل لأنه لو كان المراد اللفظ لما شاركه فيه غيره ولو كان من نسائه لأن المشاركة تنافي التخصيص فلما انضاف لفظ الهبة إلى امرأة علم أن التخصيص لم يقع في مجرد اللفظ بل عدم وجوب المهر عليه. مسألة: لا يجوز نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين" وروى عبيدة السلماني ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء كاجتماعهم على تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت كعلي وابن مسعود وغيرهما وروي أن هذه الحادثة وقعت في زمن _________ ١سورة الأحزاب: الآية ٥٠ ٢سورة الأحزاب: الآية ٥٠. مروان فشاور الصحابة فاتففوا على تحريمه ولأن نكاح الأول: ى قائم من وجه لبقاء أحكامه كالنفقة والمنع والفراش والاحتياط في عدم الجواز. حجة الشافعي ﵀: أن نكاح الأخت انقطع بالكلية بالثلاث أو الطلاق البائن فصارت كالأجنبية المحضة ولهذا لو وطئها مع العلم بالحرمة يجب عليه الحد فإذا صارت أجنبية مطلقة جاز نكاح أختها لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ١ ولا يكون جمعا بين الأختين. الجواب عنه: أنها لم تصر أجنبية بالبائن من جميع الوجوه لبقاء الأحكام التي ذكرنا من وجوب النفقة والسكنى فلا يجب عليه الحد في رواية وإن كان الحد واجبا في رواية أخرى لأن الملك قد زال في حق الحل فيثبت الزنا ولم يرتفع في حق ما ذكرنا من الأحكام فيصير جامعا بين الأختين من وجه والاحتياط في باب الفرج الحرمة فيترجح مذهبنا وما ذكرتم مخالف لإجماع الصحابة والحديث المذكور فلا يعتبر. مسألة: الزنا يوجب حرمة المصاهرة فمن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها على مذهب أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وابن مسعود وعمران ابن الحصين وجابر وأبي بن كعب وعائشة وابن عباس ﵃ في الأصح من مذهبه وجمهور التابعين كالشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي وطاووس ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب ﵃ وقال الشافعي ﵀ لا يحرم. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ ٢ المراد بالنكاح الوطء لأنه حقيقة فيه وهو متناول للوطء الحلال والحرام والدليل على أن الوطء هو المراد قوله ﷺ: "من وطئ امرأة حرمت عليه أمها وابنتها" وقوله ﷺ: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها _________ ١سورة النساء: الآية ٣ ٢سورة النساء: الآية ٢٢ وابنتها" ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وفي رواية عنه ﵊ "من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها" ذكره السمعاني في الكفاية. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "لا يحرم الحرام الحلال" والزنا حرام فلا يحرم به الأم والبنت الحلالين. الجواب عنه: أن في هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن قال: يحيى بن معين كان يكذب وضعفه علي بن المديني جدا وقال: البخاري وأبو داود والنسائي ليس بشيء وقال: الدارقطني متروك وقال: ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به فلو سلم أنه صحيح فهو خبر الواحد لا يعمل به مع مخالفة الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقد عضد هذا إجماع الصحابة. مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي يحل ويكره. حجة أبي حنيفة ﵁: النص والحديث والمعقول أما النص فقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ ١ وهذه بنته حقيقة لأنها مخلوقة من مائه فإذا قيل المراد به البنت المنسوبة إليه شرعا وهذه غير منسوبة إليه شرعا ولهذا لا ترث قلنا أنها غير منسوبة إليه شرعا ولكنها مخلوقة من مائه حقيقة فاعتبرنا الحقيقة وحرمة النكاح احتياطا واعتبرنا كونها غير منسوبة إليه شرعا في حرمان الإرث عملا بالمعنيين قال: ابن الجوزي قلت لبعض كبار الشافعية أليس الله خاطب العرب بما تعرفه فقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ وهذا الزاني يعرف قبل الإسلام أن هذه ابنته فتحرم عليه ما هي بنته في لسانه ومعتقده فقال: ليست بنته في الشرع فقلت الشرع لا يدفع المعلومات الحسية فلم يكن له عنه جواب وأما الحديث _________ ١ سورة النساء: الآية ٢٣. فما مر من قوله ﷺ: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها" ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وفي رواية عنه ﷺ أنه قال: "من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها" ذكره السمعاني في الكفاية فلو لم تكن هذه مخلوقة من مائه كانت تحرم عليه بهذا الحديث فكيف إذا كانت من مائه وأما المعقول فلأنها خلقت من مائه فتكون جزءا منه حقيقة وحسا كما هي جزء أمها والاستمتاع بالجزء حرام لما ورد في الصجيج في قضية امرأة هلال بن أمية مع شريك ابن سحماء إن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الذي زنى. حجة الشافعي ﵁: أن البنت الحاصلة من الزنا ليس ببنت له شرعا بالإجماع في أربعة عشر حكما. الأول: لو ادعت النسب منه منعها القاضي من ذلك. . الثاني: أنها لاترث منه ولو كانت بنتا له لورثت منه. الثالث: أنه لا يملك تزويجها ولو كانت بنته يملك تزويجها لقوله ﷺ: "زوجوا بناتكم الأكفاء" الرابع: أنه لا يكون له ولاية على مالها بالإجماع. الخامس: أنه لا تجب عليه نفقتها وكسوتها. السادس: أنه يحرم عليه النظر إليها ولو كانت بنتا له لما كان يحرم ذلك. السابع: أنه يقبل القاضي شهادته لها ولو كانت بنتا له لما قبل شهادته في حقها. الثامن: لا يحل له أن يرقد معها في بيت. التاسع: أنه لا يحل له المسافرة معها. العاشر: أنه لو قتلها وجب عليه القصاص ولو كانت بنتا له لما قتل بها. الحادي عشر: أنه يجوز أداء زكاته إليها ولو كانت بنتا له لما جاز ذلك. الثاني عشر: أنه لو زنى بامرأة لا يصح دعوى النسب من الولد الحاصل بالزنى. الثالث عشر: أنه لو زنى بامرأة إنسان فولدت من الزاني فيكون هذا الولد ثابت النسب على. صاحب الفراش البتة فلو كان الولد للزاني أيضا لكان لولد واحد والدان وهو محال فإذا ثبت نسبه من صاحب الفراش شرعا لا يثبت من الزاني. الرابع: عشر: أن إثبات النسب من الزانى موجب لظهور الفاحشة فهو حرام لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ١ فإذا لم تكن بنتا له في هذه الأحكام فكذا لا تكون بنتا له في حرمة النكاح فيحل له نكاحها لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ٢. الجواب عنه: أن هذه الأحكام التي ذكرت مبنية على ثبوت النسب شرعا وهي غير ثابتة النسب منه فلا تثبت هذه الأحكام أما الحرمة فإنها غير مبنية على ثبوت النسب بل هي باعتبار الجزئية والبعضية حقيقة وحسا وإن لم تكن ثابتة النسب منه شرعا إذ الاستمتاع بالجزء حرام وإن لم تكن بنتا له شرعا والحسية لا مرد لها وفي الاحتياط أوجب وأولى إذ مبني الأبضاع على الاحتياط. مسألة: يجوز للإنسان أن يتزوج حارية ابنه عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا يجوز ذلك. حجة أبي حنيفة ﵁: أنه ليس للأب في جارية الابن حقيقة _________ ١سورة النور: الآية ١٩. ٢سورة النساء: الآية ٢٤. الملك فيجوز له التزوج بها بالعمومات وهو قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ألا ترى أن الابن ملكها من كل وجه فمن المحال أن يملكها الأب ولهذا يملك الابن من التصرفات كالبيع والهبة والوصية ما لا يبقى معه ملك الأب لو كان فدل على انتفاء ملك الأب. حجة الشافعي ﵀ من وجهين: الأول: قوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ ١ والجارية حلال للابن فتحرم على أبيه. الجواب عنه: المراد من الحلائل الزوجات أو الأمة الموطوءة التي ملكها أما الأمة التي ملكها ولم يطأها فليست بمرادة من النص. الثاني: قوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" فيكون للأب شبهة الملك في مال الابن فتكون مملوكة من وجه فلا يحل له التزوج بها. الجواب عنه: أن الحقيقة ليست بمرادة فإن الإجماع ينعقد على أن الابن ماله ليس بمملوك للأب وإلا ما جاز بيعه ولا هبته فلا يحمل الكلام على التمليك بل على الاختصاص بأن يكون له حق التمليك عند الاحتياج إلى النفقة وغيرها فإذا لم تكن الجارية ملكا حقيقة جاز التزوج بها. مسألة: للحر أن يتزوج بالأمة مع القدرة على نكاح الحرة عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يجوز له أن يتزوج بأمة الغير إذا كان قادرا على نكاح الحرة أو لا يكون خائفا من الوقوع في الزنا. حجة أبي حنيفة ﵁: العمومات وهي قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ . _________ ١سورة النساء: الآية ٢٣. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ١ فالله تعالى علق نكاح الأمة بعدم استطاعة طول الحرة والمعلق بالشرط منتف قبل ثبوته. الجواب عنه: أن مفهوم الشرط ليس بحجة عندنا على ما عرف في الأصول. مسألة: إذا سبي الزوجان معا لا تقع الفرقة بينهما عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ تقع الفرقة بينهما والخلاف مبني على أن الفرقة بتباين الدارين حقيقة أو حكما أو السبي فعند أبي حنيفة ﵁ يتباين الدارين ولم يوجد وعند الشافعي ﵀ قد وجد السبي. حجة أبي حنيفة ﵁: أن تباين الدارين حقيقة وحكما لا تنتظم به المصالح فتناسبه الحرمة إذ النكاح لا يطلب إلا للمصالح فيفوت بفواتها وقد قال الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ ٢ إلى قوله تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ ٣ حجة الشافعي ﵀ ما روي أنه ﷺ قال: "في سبايا أوطاس لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحبالى حتى تستبرئن بحيضة" فدل الحديث على أنه يجوز الدخول بهن بعد وضع الحمل والاستبراء بحيضة ولو كان النكاح قائما بينهما لما أباح النبي ﷺ جماعهن بعد الاستبراء أو الوضع. الجواب عنه: أن الحديث محمول على ما إذا سبيت وحدها عملا بالدليلين. مسألة: إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخمسة التي هي الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن فليس للزوج خيار فسخ النكاح عند _________ ١ سورة النساء: الآية ٢٥. ٢ سورة الممتحنة: الآية ١٠ ٣ سورة الممتحنة: الآية ١٠ أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يرد النكاح بهذه العيوب الخمسة. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "لا قيلولة في النكاح". ولأن فوت الاستمتاع بالموت لا يوجب فسخ النكاح فاختلاله بهذه العيوب أولى وهذا لأن المستحق هو التمكين وهو حاصل ولأن فسخ النكاح ضرر وهو غير مشروع لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" بخلاف ما إذا وجدت الزوج مجبوبا أو عنينا لأنها تعجز عن قضاء وطرها بغيره وأما الزوج فلا يعجز عن قضاء وطره بغيرها فيكون الضرر من جانبها أقوى. حجة الشافعي ﵀: أن النبي ﷺ تزوج امرأة من الأنصار فرأى في بدنها برصا ففسخ نكاحها. الجواب عنه: يحتمل أن يكون المراد أنه طلقها فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. مسألة: إذا تزوج امرأة وصرح بنفي المهر يصح النكاح ويجب مهر المثل بنفس العقد عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يجب لها شيء أصلا. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ ١ فينبغي أن يكون الابتغاء هو النكاح ملصقا بالمال فيجب بمجرد العقد وما روي عن ابن مسعود ﵁ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها صداق ولم يكن دخل بها قال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أنه ﷺ قضى في تزويج بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت قال: الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا. _________ ١سورة النساء: الآية ٢٤. حجة الشافعي ﵀: أنه لما نفى الزوج صريحا ولم يقبل ورضيت بذلك المرأة لم يلزم عليه وإلا يلزم عليه من غير التزامه وهذا ليس له أصل في الشريعة فلا يجوز. الجواب عنه: أن هذا قياس في مقابلة النص وهو الحديث المذكور فلا يجوز. مسألة: إذا تزوج امرأة وخلا بها خلوة صحيحة بأن لم يكن هناك مانع من الوطء حسا أو شرعا ثم طلقها قبل الدخول بها فلها كامل المهر عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول جمهور الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ﵃ كزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ والمغيرة وعروة وأبي موسى وجمهور التابعين ومن بعدهم مثل زين العابدين وسعيد بن المسيب والزهري والنخعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق بن راهويه ﵃ وقال: الشافعي ﵀ لها نصف المهر. حجة أبي حنيفة ﵁: ما حكاه الطحاوي عن إجماع الصحابة وقال: أبو بكر الرازي هو اتفاق الصدر الأول: وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عوف عن زرارة ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وروى ثوبان أن النبي ﷺ قال: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل" رواه الداقطني. ولما دخلت بنت يزيد الغفارية على النبي ﷺ وجردها اللباه رأى بها وضحا ردها وقد أوجب لها مهرا وحرمت على من بعده وصارت سنة فيمن دخل على امرأة فأغلق بابا أو أرخى سترا أو جرد ثوبا أو خلا للباه أفضى أو لم يفض فقد وجب عليه الصداق وكذا الشيباء طلقها وأوجب لها مهرا ذكره ابن عساكر. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ وهذا النص صريح في الباب. الجواب عنه: يجوز أن يكون كنى بالمسبب وهو المس عن السبب الذي هو الخلوة إذ الخلوة الصحيحة للمس ظاهرا وكذا الإفضاء هو الخلوة لأنه مأخوذ من الفضاء وهو المكان الخالي ولأن الخلوة مس حكما على ما ذكرنا فلا يكون مخالفا للنص. مسألة: الخلع تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ فسخ للنكاح. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "الخلع تطليقة بائنة" حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ١ ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ٢ ثم ذكر الطلاق بعد الخلع بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فلو كان الخلع طلاقا لزم كون الطلاق أربعا. الجواب عنه: أن هذا النص دل على أن الخلع طلاق إذ لو كان فسخا لما وقع الطلاق بعده وهذا النص يقتضي صحة وقوع الطلاق بعده حيث قال: فإن طلقها والفاء للوصل والتعقيب والمراد بقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ بيان الشرعية لا الوقوع ولا يلزم من بيان الشرعية وجود الطلاق فلا يصير الطلاق أربعا. مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق عند أبي حنيفة ﵁ _________ ١ سورة البقرة: الآية ٢٢٩ ٢ سورة البقرة: الآية ٢٣٠. وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين ﵃ وقال: الشافعي ﵀ لا يلحقها ذلك. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وجه الاستدلال أن الله ذكر وقوع الطلاق عقيب الخلع فدل على شرعيته بعده وما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة". حجة الشافعي ﵀: أن المختلعة صارت أجنبية لم تبق في عقد نكاحه بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد جديد ولو كان النكاح قائما لما احتاج إلى عقد جديد وإذا لم يبق النكاح لا يقع طلاقه إذ الطلاق لإزالة قيد النكاح والتقدير أنه لا نكاح بينهما فلا يمكن إزالته. الجواب عنه: أن النكاح قائم من وجه قبل انقضاء العدة لقيام بعض الأحكام من وجوب النفقة والسكنى وثبوت النسب والمنع من الخروج والتزوج بآخر وقيام الفراش فيلحقها الطلاق.
ការបកប្រែខ្មែរ

គម្ពីរស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ (និកាហ៍) បញ្ហា៖ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានភាពប្រសើរជាងការដកខ្លួនចេញទៅបំពេញកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្ត (ណាវ៉ាហ្វិល) នេះបើតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) ហើយនេះក៏ជាទស្សនៈរបស់ក្រុមស្វាហាពះ និងអ្នកជំនាន់តាប៊ីអីនភាគច្រើនផងដែរ។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា ការដកខ្លួនចេញទៅបំពេញកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្ត មានភាពប្រសើរជាងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាកាតព្វកិច្ច (វ៉ាហ្ស៊ីប) ឬជាស៊ុនណះ ហើយទោះបីក្នុងករណីណាក៏ដោយ វាសុទ្ធតែប្រសើរជាងកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមានតម្រូវការផ្លូវភេទខ្លាំង នោះអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាកាតព្វកិច្ច យោងទៅតាមអត្ថន័យនៃបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «ចូរអ្នករៀបការជាមួយនារីណាដែលអ្នកពេញចិត្ត» ហើយភាពប្រសើរនៃកាតព្វកិច្ចលើកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តគឺជារឿងច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេ វាក៏ជាស៊ុនណះ យោងតាមប្រសាសន៍របស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) ដែលថា៖ «អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាស៊ុនណះរបស់ខ្ញុំ អ្នកណាដែលមិនពេញចិត្តនឹងស៊ុនណះរបស់ខ្ញុំ នោះមិនមែនជាក្រុមរបស់ខ្ញុំឡើយ»។ មានរាយការណ៍ពីលោក អានីស (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ថា៖ ព្យាការី (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) តែងតែជំរុញឱ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងហាមឃាត់ការនៅលីវដោយតឹងរ៉ឹងបំផុត ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ចូរអ្នករៀបការជាមួយនារីដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ និងមានកូនច្រើន ព្រោះខ្ញុំនឹងអួតអាងពីចំនួនអ្នកនៅថ្ងៃបរលោកចំពោះមុខព្យាការីដទៃទៀត» (កត់ត្រាដោយ អាប់ម៉ាត់ ក្នុងគម្ពីរមូសណាតរបស់លោក)។ មានរាយការណ៍ពីលោក អាប់ប៊ូហ្សារ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ថា ព្យាការី (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) បានសួរទៅកាន់បុរសម្នាក់ឈ្មោះ អាគីហ្វ ប៊ីន ប៊ូស ថា៖ «តើអ្នកមានភរិយាដែរឬទេ?» គាត់ឆ្លើយថា៖ «គ្មានទេ»។ លោកសួរទៀតថា៖ «តើអ្នកមានទាសីដែរឬទេ?» គាត់ឆ្លើយថា៖ «គ្មានទេ»។ លោកសួរទៀតថា៖ «តើអ្នកជាអ្នកមានធនធានមែនទេ?» គាត់ឆ្លើយថា៖ «បាទ ខ្ញុំជាអ្នកមានធនធាន»។ លោកមានប្រសាសន៍ថា៖ «បើដូច្នោះ អ្នកគឺជាបងប្អូនរបស់ពួកស្អាន (សាតាំង)។ អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាស៊ុនណះរបស់យើង ហើយមនុស្សដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នក គឺអ្នកដែលនៅលីវ ហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅដោយភាពអាម៉ាស់បំផុត គឺអ្នកដែលនៅលីវ» (កត់ត្រាដោយ អាប់ម៉ាត់ ក្នុងគម្ពីរមូសណាតរបស់លោក)។ លោក អ៊ីបនូ ម៉ាស៊ូដ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បានរាយការណ៍ថា៖ យើងធ្លាប់នៅជាមួយព្យាការី (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) ក្នុងវ័យក្មេង ហើយយើងគ្មានអ្វីសោះ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ឱក្រុមយុវជនអើយ! អ្នកណាដែលក្នុងចំណោមអ្នកមានលទ្ធភាពរៀបការ ចូររៀបការចុះ។ ចំណែកអ្នកណាដែលគ្មានលទ្ធភាព ចូរถือសីល (ស៊ូអ៊ុំ) ព្រោះវាជាខែលការពារសម្រាប់អ្នក»។ លោកបានបញ្ជាឱ្យរៀបការ និងផ្តល់អាទិភាពលើការរៀបការជាងការถือសីល។ ហាឌីសទាំងនេះបង្ហាញថា អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាស៊ុនណះ ហើយវាប្រសើរជាងកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមានការឯកភាពគ្នា។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) មានច្រើនចំណុច៖ ចំណុចទីមួយ៖ ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) ដែលថា៖ «កិច្ចការដែលប្រសើរជាងគេគឺ សឡាត» ហើយនេះគឺជាអត្ថបទច្បាស់លាស់ក្នុងបញ្ហានេះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب النكاح

ឌុយអាល់
17
#17
សៀវភៅលែងលះ (ទំព័រ ១៤៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الطلاق مسألة: إذا قال: للأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وقع عليه الطلاق عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله ﵃ وعند الشافعي ﵀ لا يقع. حجة أبي حنيفة ﵁: إجماع الصحابة والتابعين والعمومات والقياس على ما لو قال لامرأته إن تزوجت فلانة فأنت طالق والجامع بينهما دفع الحاجة المناسبة إلى تحقيق المانع من نكاح تلك لجواز كونها سيئة الأخلاق بذيئة اللسان لا يمكنه الامتناع من تزويجها إلا بمثل التعليق فورد الشرع بصحة التعليق في الأصل فتقتضي الصحة في الفرع. حجة الشافعي ﵀: أن الصحابة ﵃ سألوا عن هذه المسألة: فقال النبي ﷺ: "لا طلاق قبل النكاح". الجواب عنه: أنا نقول بموجبه فإن الطلاق لا يقع عندنا قبل النكاح إنما يقع بعده. مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فهو بدعة وحرام عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول جمهور الصحابة مثل أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين ﵃ وعند الشافعي ﵀ ليس بحرام بل هو مشروع مباح. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ١ لإظهار عدتهن هكذا فسره ترجمان القرآن ابن عباس ﵄ وقال تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ٢ أي الطلاق الرجعي مرة بعد أخرى لا دفعة _________ ١ سورة الطلاق: الآية ١. ٢ سورة البقرة: الآية ٢٢٩. فيقتضي شرعيته متفرقا وقوله ﵊: "إن من السنة أن تستقبل العدة استقبالا فتطلقها في كل طهر بطلقة واحدة" وهذا حديث ابن عمر ﵄ في سياقه أن النبي ﷺ قال لعمر ﵁ لما سمع أن ابنه طلق امرأته في الحيض: "مر ابنك أن يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " وفي رواية "هكذا أمر ربك إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة". وروي أن رجلا طلق امرأته بين يدي رسول الله ﷺ فغضب النبي ﷺ وقال: "أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم" سماه لعبا بكتاب الله وهو حرام. وحكى محمد ﵀ أن إجماع الصحابة ﵃ على ما هو عليه مذهبنا فكان عمر ﵁ لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا علاه بالدرة. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ١ أطلق ولم يفصل فيقتضي الشرعية بأي طريق كان. الجواب عنه: أن هذا النص ساكت عن ذكر العدد وما ذكرنا صريح فيكون أولى. مسألة: الطلاق الواقع بالكنايات نحو أنت حرام أو بائن أو بتة طلاق بائن عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ الواقع بجميع الكنايات رجعي. حجة أبي حنيفة ﵁: أن العمل بموجب اللفظ واجب وقد صرح بالبينونة والحرمة فثبت موجبها وهو كون الطلاق بائنا وهو مروي عن _________ ١ سورة البقرة: الاية ٢٣٦ عمر وعلي وعثمان ﵃. حجة الشافعي ﵀: أن الصريح أقوى من الكناية لأن الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية تحتاج إليها فإذا وقع الطلاق الرجعي بالصريح فبالكناية أولى لأنها كناية عن الصريح. الجواب عنه: أن هذه الإطلاقات ليست بكناية عن الطلاق حقيقة بل هي حوامل لحقائقها لكن الإبهام فيما يحصل به الاستتار بالنسبة إلى المحل فلهذا الإبهام سميت كنايات مجازا فاحتاجت إلى النية فبعد النية كانت عاملة بموجبها بخلاف الصريح فان موجبه أن يكون معقبة للرجعية دون البينونة بالنص والاتباع فافترقا والكناية قد تكون أقوى من الصريح باتفاق أهل البيان. مسألة: لو قال لأمته أنت طالق ونوى به العتق لم تعتق عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ تعتق إذا نوى. حجة أبي حنيفة ﵁: أنه نوى ما لا يحتمله لفظه لأن الإعتاق إثبات قوة في محل سلبت عنه القوة والطلاق رفع قيد عن محل رجعت فيه القوة فلا مناسبة بينهما فلا يصح مجازا عنه. حجة الشافعي ﵀: أن الطلاق عبارة عن إزالة القيد والعبودية قيد فإذا ذكر لفظ الطلاق ونوى به إزالة قيد العبودية يصح لأنه نوى محتمل كلامه. الجواب عنه: ما مر من الفرق وهو أن الطلاق رافع أي أن الطلاق إزالة قيد النكاح والإعتاق مثبت للقوة فلا مناسبة بينهما. مسألة: إذا قال: لإمرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث أو الاثنين لا يقع إلا واحدة عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول جمهور الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين ﵃ وعند الشافعي ﵀ يقع ما نوى من الثلاث أو الاثنتين. حجة أبي حنيفة ﵁: أن قوله أنت طالق فنعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده والشيء لا يحتمل ضده. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "لكل امرئ ما نوى" فإذا نوى الثلاث ههنا ينبغي أن يقع الثلاث. الجواب عنه: أن النية بدون اللفظ لا تحتمل الثلاث فلا تقتضي وقوع الثلاث بالاتفاق حتى لو قال: لها أنت طالق واحدة ونوى الثلاث لا يقع إلا واحدة فكذا فيما نحن فيه طالق لا يحتمل الثلاث فلا تصح النية فيه والمراد من الحديث "لكل امرئ ما نوى" أي ثواب ما نوى ونحن نقول بموجبه ولا تعلق له بالمتنازع. مسألة: إذا قال: الرجل لامرأته أنا منك طالق ونوى الطلاق لا يقع به الطلاق عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يقع. حجة أبي حنيفة ﵁: أن الطلاق إزالة قيد النكاح فيعمل في محل قيام النكاح والرجل ليس منكوحا لامرأته فلا يكون محلا للطلاق ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج والخروج ولهذا سميت منكوحة. حجة الشافعي ﵀: لو قال لها أنا منك بائن ونوى الطلاق يقع بالإجماع مع أن هذا اللفظ كناية وهي ضعيفة من الصريح فإذا وقع الطلاق بالضعيف فبالقوي أولى. الجواب عنه: أن مقتضى ذلك زوال وصلة النكاح وهي قائمة بينهما فصحت إضافته إلى كل واحد منهما وأما مقتضى الطلاق فهو رفع القيد عن النكاح فيصح إضافته إليها دونه. مسألة: إذا قال: لامرأته يدك طالق لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ يقع به. حجة أبي حنيفة ﵁: أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغوا كما لو قال: شعرك طالق وهذا لأن محل الطلاق ما يكون محلا للنكاح لأنه عبارة عن رفع قيد النكاح ولا قيد في اليد والشعر ولهذا لا يصح إضافة النكاح إليه حجة الشافعي ﵀: أنه لو قال: لها طلقتك نصف طلقة أو نصف يوم تقع الطلقة الكاملة في العمر كله فعلم أن بناء أمر الطلاق على النفاذ وشرعه الوقوع فإذا كان كذلك ينبغي أن لو قال: يدك طالق يقع الطلاق كاملا. الجواب عنه: أن الطلاق لا يتجزأ وذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله فإذا طلقها نصف تطليقة كانت طالقا تطليقة كاملة كذلك وكذا لا يتخصص الطلاق بوقت فإذا وقع في وقت كان واقعا في جميع الأوقات بخلاف قوله يدك طالق فان اليد غير محل لبعض الطلاق ولا لكله فلم يعتبر لكونه مضافا إلى غير محله فصار كما لو قال: ريقك طالق. مسألة: طلاق المكره واقع عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن جبير والشعبي والنخعي والزهري وابن المسيب وشريح وقتادة والثوري وعمر بن عبد العزيز ﵃ وقال: الشافعي ﵀ غير واقع. حجة أبي حنيفة ﵁ قوله ﷺ: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي قال: حديث حسن غريب وهو معمول به عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم فدل على أن الرضى ليس بشرط في وقوع الطلاق. وروي عن علي بن الحسن وعبد الحق والعقيلي من حديث صفوان الأصم أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا وجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه وقالت طلقني وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا قيلولة في الطلاق". وروى الطحاوي عن أبي سنان قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول طلاق السكران والمكره واقع ولأنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته حال أهليته فلا يعرى عن قضيته وهذا لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما وهذا علامة القصد والاختيار لأنه غير راض بحكمه وذلك غير مانع من وقوع الطلاق كالهازل. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ١ فلا يكون له أثر فلا يقع الطلاق حالة الإكراه. الجواب عنه: معنى الآية أن الله تعالى ما أمر بالإيمان على الإجبار بل على الاختيار ولأن الإيمان لا يتم إلا بتصديق القلب وذلك لا يحصل بالإكراه. والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ ٢ أي تمييز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة فلا يحتاج إلى الإكراه فان الإيمان لا يحصل به فاذا كان هذا مرادا بالنص لا يكون للاية دلالة على طلاق المكره. مسألة: إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته ثلاثا أو واحدا بائنا فمات في العدة ورثته عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا ترثه. حجة أبي حنيفة ﵁: إجماع الصحابة ﵃ فإنه روي أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ طلق امرأته في مرض موته فورثها عثمان ﵁ وقال: فر من كتاب الله وكان ذلك بمحضر من الصحابة بلا نكير ووافقه علي وأبي وابن مسعود ﵃ وأشار بقوله فر من كتاب الله إلى قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾ . وروي عن الشعبي أن عمر ﵁ كتب إلى أبي موسى وشريح _________ ١سورة البقرة: الآية ٢٥٦ ٢سورة البقرة: الآية ٢٥٦ أن ورثا امرأة الفار وكذا حكى الكرخي عن عائشة ﵂ والحسن البصري والنخعي وشريح والشعبي وطاووس اليماني ﵃ ولأن الزوجية سبب إرثها في مرض موته وهو قصد إبطاله فيرد عليه قصده دفعا للضرر عنها. حجة الشافعي ﵀: أن هذه ليست بزوجة لبطلان الزوجية بالثلاث بدليل أنه لو ماتت المرأة لا يرث الزوج عنها بالإجماع فإن لم تكن هي زوجته يكون الربع والثمن يصيب غيرها من الزوجات لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ١ الآية فلا يمكن إبطال حقهن بإعطاء النصيب من الميراث. الجواب عنه: أن النكاح في العدة قائم في حق بعض الآثار كثبوت النسب والمنع من الخروج والبروز والنفقة والسكنى فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه دفعا للضرر عنها بدون رضاها بخلاف إرثه عنها لأنه رضي بإبطال حقه حيث أقدم على البينونة. مسألة: إذا طلق الرجل امرأته الحرة وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر فطلقها وانقضت عدتها ثم عادت إلى الزوج الأول: مطلقها ثنتين يملك الرجعة عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يملك الرجعة وهذه المسألة: مبنية على أن الزواج الثاني: يهدم ما دون الثلاث عند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف ﵀ وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ﵃ خلافا للشافعي ومحمد وزفر. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله عليه أفضل الصلاة والسلام "لعن الله المحلل والمحلل له" سماه محللا وهو مثبت للحل الجديد فيقتضي أن الزوج الثاني: يهدم ما طلقها الأول: لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى. _________ ١ سورة النساء: الآية ١٢ حجة الشافعي ﵀: أن الزوج الأول لما طلق في النكاح الأول: طلقة وفي الثاني طلقتين صار المجموع ثلاثا وبعد الثلاث لا يمكن الرجعة لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ١. الجواب عنه: أن المراد بالآية الكريمة إيقاع الثلاث قبل الزوج الثاني: لأن الله تعالى بين حق الرجعة بعد المرتين بقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ٢ ثم طلقها فينصرف إلى إطلاقها في هذه الحالة وهذه الحالة قيام العدة وإنما تكون العدة قائمة قبل التزوج بزوج آخر. مسألة: الطلاق معتبر بالنساء عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول علي وابن مسعود ﵄ وقال: الشافعي ﵀ يعتبر بالرجال وفائدة الخلاف تظهر في المسألتين. إحداهما: لو كان الزوج حرا والمرأة أمة يملك ثلاث تطليقات عند الشافعي ﵀ وعند أبي حنيفة ﵁ تطليقتين. وثانيهما: لو كان الزوج عبدا والمرأة حرة فعند أبي حنيفة ﵁ يملك ثلاثا وعند الشافعي ﵀ طلقتين. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٣ أي أطهار عدتهن قاله ابن عباس ﵄ فإذا كانت عدة الحرة ثلاثة أقراء فينبغي أن يكون طلاقها ثلاثا سواء كان زوجها حرا أو عبدا وإذا كانت عدة الأمة قرأين فينبغي أن يكون طلاقها ثنتين لقوله ﷺ: "طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان" من غير فصل بين حر وعبد وروى ابن عمر ﵄ أنه ﷺ قال: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها _________ ١سورة البقرة: الآية٢٣٠ ٢سورة البقرة: الآية ٢٢٩ ٣سورة الطلاق: الاية ١ تطليقتين ثم استبرأها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" حجة الشافعي ﵀: أن اعتبار حرية الرجل أولى من اعتبار حرية المرأة لقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ ١ وهذا نص صريح في أن اعتبار جانبه أولى. الجواب عنه: أن الآية ليست بصريحة في أن الطلاق معتبر في الرجال فيكون ما ذكرنا من الآية راجحا عليها لكونها صريحة باعتباره بالنساء أو نقول لما تعارضت الآيتان بقي التمسك بالحديث الذي ذكرنا. مسألة: التنجيز يبطل التعليق عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا يبطله حتى لو قال: لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال: لها أنت طالق ثلاثا فتزوجها غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول: ودخلت الدار لم يقع شيء عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ تقع الثلاث المعلقة. حجة أبي حنيفة ﵁: أن اللفظ وإن كان مطلقا لكن قرينة الحال دليل على أن المراد الحل القائم لأن الجزاء طلقات هذا الملك لأنها هي المانعة لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تعقد للمنع أو الحمل وإذا كان الجزاء ما ذكرنا وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقى اليمين. حجة الشافعي ﵀: أن لفظ التعليق مطلق فيتناول الحل القائم في النكاح الأول: والحادث بالنكاح الثاني: وقد بقي احتمال النكاح الثاني: فيبقى اليمين. الجواب عنه: أن المطلق يجوز تقييده بما ذكرناه من الدليل. مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يحرم. _________ ١سورة البقرة: الآية ٢٢٨ حجة أبي حنيفة ﵁: أن الزوجية قائمة ما دامت في العدة في كثير من أحكام الشرع كالطلاق والإيلاء والظهار واللعان واستحقاق الميراث والنفقة والسكنى والمنع من الخروج والبروز وحرمة أختها وأربع سواها ولهذا يملك مراجعتها بلا رضاها لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ ١ سماه بعلا فتكون هي زوجته فيصح وطؤها لبقاء الزوجية في الأحكام المذكورة فكذا في حل الوطء لقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ ٢. حجة الشافعي ﵀: أن الأصل في الأبضاع الحرمة بدليل أنه تعارض دليلان أحدهما موجب للحل والآخر للحرمة فرجحنا الدليل الموجب للحرمة فإذا كان الأصل في الإبضاع الحرمة لم يخالف هذا الأصل إلا عند قيام النكاح التام فإذا طلقها وقع الخلل في النكاح فيبقى على أصل الحرمة. الجواب عنه: أن الخلل إنما يقع فيه بعد انقضاء العدة وأما ما دامت في العدة فلا خلل فيه لما ذكرنا من أحكام الزوجية وقد اعترف الإمام فخر الدين أن دليلنا أقوى. مسألة: إذ ظاهر الذمي من امرأته لا يصح ظهاره عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يصح ظهاره. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ٣ ولفظ منكم خطاب للمسلمين فتخص بهم وقوله ﵊ لمسلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر: "استغفر الله ولا تعد حتى تكفر" مد الحرمة إلى التكفير والذمي ليس أهل التكفير لأنها عبادة ولهذا تتأدى بالصوم. _________ ١سورة البقرة: الآية ٢٢٨ ٢سوورة المؤمنون: الاية٦ ٣سورة المجادلة: الآية ٢ حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وهذا النص مطلق فيتناول المسلم والذمي. الجواب عنه: أن الآية الأول: ى مقيدة بقوله تعالى: منكم فيحمل المطلق عليها كما هو المذهب عند الخصم على أن في آخر الآية ما يدل على أن المراد بأول الآية المسلمون دون أهل الذمة وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ١ فإن الصيام لا يتصور إلا من المسلمين مسألة: إذا أعتق العبد الكافر عن كفارة الظهار جاز عند أبي حنيفة ﵁ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ من غير قيد كون الرقبة مسلمة فيجري على إطلاقه. حجة الشافعي ﵀: أن الكافر نجس لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ ٢ والنجس لا يجوز إخراجه في الطاعة لقوله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ ٣. الجواب عنه: أن القصد من الإعتاق تمكينه من الطاعة ثم كفره بسوء اختياره والكافر ليس بنجس حقيقة ولهذا أنزل النبي ﷺ وفد ثقيف في مسجده ولو كان نجسا لما أنزلهم في مسجده بل النجاسة في اعتقاده لا تنافي إعتاقه عن الكفارة والمراد بالخبيث الحرام. مسألة: إذا أعتق المكاتب عن الكفارة جاز عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يجوز. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ ٤ _________ ١سورة المجادلة: الآية ٤ ٢سورة التوبة: الآية ٢٨ ٣سورة البقرة: الاية ٢٦٧ ٤سورة البقرة: ١٧٧ واتفقوا على أن المراد منه المكاتبون فإذا كان المكاتب رقيقا جاز عن الكفارة لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وقوله ﷺ: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" فيكون الرق قائما فيه فيكون إعتاقا للقن فيجوز عن الكفارة. حجة الشافعي ﵀: أنه إذا أعتق المكاتب يكون العتق حاصلا بعقد الكتابة بدليل أن الأول: اد والأكساب الحاصلة زمان الكتابة تكون ملكا للمكاتب ولو لم يكن العتق حاصلا بعقد الكتابة لما كان الأول: اد والأكساب ملكا له فإذا حصل العتق بجهة الكتابة فلا يكون من جهة الكفارة. الجواب عنه: أنه لم يحصل للمكاتب الحرية بجهة الكفارة لأن الكتابة فك الحجر فهي بمنزلة الإذن وإنما يعتق بأداء جميع البدل والمعلق بالشرط كالمعدوم قبل وجوده فصار كالمعلق عتقه بدخول الدار فلا تكون الكتابة مانعة عن الكفارة ولو كانت مانعة تنفسخ بمقتضى الإعتاق فيكون إعتاق قن المكاتب إلا أنه يسلم له الأكساب والأول: اد لأن العتق في حق المحل بجهة الكتابة أو لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب. مسألة: إذا اشترى من عليه الكفارة أباه ناويا عن الكفارة صح ويقع عنها عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يقع عنها. حجة أبي حنيفة ﵁ قوله ﷺ: "شراء القريب إعتاق" وقوله ﷺ: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" أي بنفس الشراء إذ لا يحتاج إلى إعتاق مستأنف فإذا كان الشراء تصح الكفارة إذا اشترى ناويا عنها. حجة الشافعي ﵀: أنه إذا اشترى أباه يعتق عليه سواء أعتقه أو لم يعتقه فلا يكون التحرير حاصلا باختياره وهو مأمور بتحرير اختياري ولم يوجد فلا يقع عن الكفارة. الجواب عنه: أن الشراء لما كان إعتاقا والشراء وجد باختياره فتكون النية مقارنة له فيقع عن الكفارة. مسألة: العدة تتم بثلاثة حيض عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ بثلاثة أطهار والخلاف مبني على تفسير الأقراء. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ١ والأقراء الحيض لقوله ﷺ: "طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان" وعدة الأمة من جنس عدة الحرة ولأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم والمعرفة لا تحصل إلا بالحيض ولهذا كان استبراء الأمة بالحيض. حجة الشاقعي ﵀ أن المقتضي لجواز النكاح قائم في جميع الأوقات لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ٢ وقوله ﷺ: "زوجوا بناتكم الأكفاء" وترك العمل بهذا في زمان العدة لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ولفظ القرء يحتمل الطهر والحيض فكان محتملا وكان المعارض في الأطهار الثلاث معلوما لأجل أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض وفي الحيض غير معلوم لأنه أطول المدتين والمشكوك لا يعارض المعلوم فوجب القول بجواز نكاحها عند انقضاء الأطهار الثلاثة. الجواب عنه: أن عدم جواز نكاح المعتدة كان ثابتا بيقين وانقضاء العدة وجواز نكاحها بمضي ثلاثة أطهار مشكوك فلا يعارض المعلوم ولأنه لو حمل الأقراء على الأطهار انتقض العدد المذكور في النص ولأنه حينئذ يصير قرئين وبعض الثالث: وذلك لا يجوز والله أعلم. _________ ١ سورة البقرة: الآية ٢٢٨ ٢ سورة النساء: الاية ٣
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការលែងលះ (កិតាប អត្តឡាក) បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់និយាយទៅកាន់ស្ត្រីដែលមិនមែនជាភរិយារបស់ខ្លួនថា៖ «ប្រសិនបើខ្ញុំរៀបការជាមួយនាង នោះនាងនឹងត្រូវលែងលះ» បន្ទាប់មកគេក៏បានរៀបការជាមួយនាងមែននោះ ការលែងលះនឹងកើតឡើងជាធរមាន នេះបើយោងតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក)។ នេះក៏ជាទស្សនៈរបស់ អ៊ូម៉ារ, អ៊ីបន៍ ម៉ាស៊ូដ, អ៊ីបន៍ អ៊ូម៉ារ, អައްហ្សូហរី, អ៊ីបន៍ អាល់មូសៃយីប, អាន់ណាក់ហ៍អី, អ័ស្ហ-ស្ហាក់ប៊ី, ម៉ាក់ហូល និង សាលីម ប៊ីន អាប់ឌុលឡោះ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នា)។ ចំណែកឯ អ៊ីម៉ាម អស្សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានលើកឡើងថា ការលែងលះនោះមិនកើតឡើងជាធរមានឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍៖ គឺផ្អែកលើការឯកភាពគ្នារបស់ក្រុមស្វាហាពះ និងក្រុមតាប៊ីអីន ព្រមទាំងអត្ថបទគម្ពីរដែលមានន័យទូលំទូលាយ និងការប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីដែលបុរសម្នាក់និយាយទៅកាន់ភរិយារបស់ខ្លួនថា៖ «ប្រសិនបើខ្ញុំរៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះ នោះនាងនឹងត្រូវលែងលះ»។ ចំណុចរួមនៃករណីទាំងពីរនេះ គឺការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើតឧបសគ្គក្នុងការរៀបការជាមួយស្ត្រីនោះ ក្នុងករណីដែលស្ត្រីនោះមានចរិតមិនល្អ ឬមានសម្តីអសុរោះ ដែលបុរសនោះមិនអាចជៀសផុតពីការរៀបការជាមួយនាងបាន ក្រៅពីការប្រើលក្ខខណ្ឌបែបនេះ។ ដូច្នេះ បញ្ញត្តិសាសនាបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើលក្ខខណ្ឌបែបនេះនៅក្នុងករណីដើម ហេតុនេះវាក៏តម្រូវឱ្យមានសុពលភាពនៅក្នុងករណីបន្ទាប់បន្សំផងដែរ។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អស្សាហ្វីអី៖ គឺផ្អែកលើការដែលក្រុមស្វាហាពះបានសាកសួរអំពីបញ្ហានេះ ហើយ រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនមានការលែងលះមុនពេលរៀបការនោះឡើយ»។ ចម្លើយតបវិញ៖ យើងយល់ស្របតាមខ្លឹមសារនៃហាឌីសនេះ ព្រោះតាមទស្សនៈរបស់យើង ការលែងលះមិនកើតឡើងមុនពេលរៀបការនោះទេ ប៉ុន្តែវាទើបតែកើតឡើងបន្ទាប់ពីការរៀបការរួចរាល់ប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់លែងលះភរិយារបស់ខ្លួនចំនួនបីដងក្នុងពេលតែមួយ នោះគឺជាទង្វើដែលខុសពីគន្លងសាសនា (ប៊ីដអះ) និងជាទង្វើហាមឃាត់ (ហារ៉ាម) នេះបើយោងតាមទស្សនៈរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍។ នេះក៏ជាទស្សនៈរបស់ក្រុមស្វាហាពះភាគច្រើនដូចជា៖ អាប់ប៊ូបានរ, អ៊ូម៉ារ, អ៊ីបន៍ ម៉ាស៊ូដ, អ៊ីបន៍ អាប់បាស, អ៊ីបន៍ អ៊ូម៉ារ និង អ៊ីមរ៉ាន់ ប៊ីន ហូសៃន (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នា)។ ចំណែកឯ អ៊ីម៉ាម អស្សាហ្វីអី បានលើកឡើងថា វាមិនមែនជាទង្វើហាមឃាត់នោះទេ ប៉ុន្តែវាជាទង្វើដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត។ ភស្តុតាងរបស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍៖ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «ចូរអ្នកទាំងឡាយលែងលះពួកនាងសម្រាប់រយៈពេលនៃការរង់ចាំរបស់ពួកនាង» ដើម្បីបង្ហាញពីរយៈពេលនៃការរង់ចាំរបស់ពួកនាង។ នេះគឺជាការពន្យល់របស់ អ៊ីបន៍ អាប់បាស ដែលជាអ្នកបកស្រាយគម្ពីរដ៏ឆ្នើម។ ហើយព្រះអង្គក៏បានមានបន្ទូលទៀតថា៖ «ការលែងលះមានពីរដង» ដែលមានន័យថា ការលែងលះដែលអាចត្រឡប់មកវិញបាន គឺត្រូវធ្វើម្តងមួយៗ មិនមែនធ្វើក្នុងពេលតែមួយនោះទេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الطلاق

ឌុយអាល់
18
#18
សៀវភៅព្រំដែន (ទំព័រ ១៦១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الحدود مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يظهر بالإقرار مرة واحدة. حجة أبي حنيفة ﵁: حديث ماعز أن النبي ﷺ أخر إقامة الحد عليه إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس فلو ظهر دونها لما أخرها ولأن ظهور الزنا بالشهادة فارق ظهور غيره حتى اشترط أربعة شهداء بالنص وبالإجماع فكذا الإقرار يشترط فيه أن يكون أربعة مرات لظهوره به إعظاما لأمر الزنا وتحقيقا لمعنى الستر ودرء الحد بقدر الإمكان حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها" قالها حين اتهم رجل امرأته بالزنا فقد علق النبي ﷺ الرجم بمطلق الاعتراف من غير اشتراط الأربع. الجواب عنه: أنه إن كان هذا الحديث متقدما على حديث ماعز كان منسوخا به وإن كان متأخرا انصرف إلى الاعتراف المعهود في هذا الباب وهو الإقرار أربع مرات ولأنه كان معهودا فيما بينهم بدليل قول أبي بكر ﵁ لماعز اتق الله في الرابع: ة فإنها موجبة قال: أبو بردة ﵁ كنا نقول لو لم يقل الرابع: ة لما رجمه ولأن ذلك الحديث ساكت عن اشتراط الأربع وحديث ماعز صريح فيه فيكون أولى. مسألة: المولى لا يملك إقامة الحد على مملوكه إلا بإذن الإمام عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يملك ذلك في الجلد. حجة أبي حنيفة ﵁: إجماع الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير ﵃ مرفوعا عنهم إلى النبي ﷺ قال: "أربع إلى الإمام الفيء والجمعة والحدود والصدقات" ولأن الحد خالص حق الله ولأن المقصد منه إخلاء العالم عن الفساد ولأجل هذا لا يسقط بإسقاط العباد فيستوفيه من هو نائب الشرع وهو الإمام أو من أمره الإمام به حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وهذا صريح وقوله ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير". الجواب عنه: أمر المولى بإقامة الحدود مقتضاه الوجوب وهو منفي بالإجماع فكان متروك الظاهر فيحمل علي ما إذا أذن له الإمام بذلك أو يحمل على الاقامة تسبيبا بالمرافعة إلى من له ولاية الإقامة أو على التعزيز بدليل قوله ﷺ: "فان عادت فليبعها ولو بضفير" والبيع ليس بحد بالإجماع. مسألة: المرأة العاقلة إذا مكنت المجنون وطاوعته فزنا بها فلا حد عليه ولا عليها عند أبي جنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ الحد عليها. حجة أبي حنيفة ﵁: أن فعل الزنى إنما يتحقق حقيقة من الرجل لأنه هو الأصل ولهذا سمي واطئا والمرأة إنما هي محل لفعله ولهذا سميت موطوءة والزنا فعل من هو يؤجر على تركه ويأثم على فعله والمجنون ليس بمخاطب فلا يوصف فعله بالزنا فلا يتعلق الحد عليه فاذا امتنع في حقه امتنع في حق المرأة لأنها تبع له. حجة الشافعي ﵀: أن الزنا من المرأة ليس إلا التمكين ولا يتفاوت التمكين من العاقل موجبا ليحد فكذا التمكين من المجنون. الجواب عنه: أن الزنا لا يتحقق بين الرجل والمرأة لكن الأصل فيه الرجل لما ذكرنا فإذا امتنع في حقه الحد لكونه غير مخاطب امتنع في حقها تبعا. مسألة: إذا استأجر امرأة ليطأها فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة ﵁. وقال الشافعي ﵀: الحد. حجة أبي حنيفة ﵁: أنه وطء فيه شبهة ملك لأنها قابلة بالنكاح وقد انضاف التمليك إليها بالاستئجار فيورث شبهة ولهذا سمى النبي ﷺ ذلك المال مهر البغي والحدود تدرأ بالشبه لقوله ﷺ: "ادرأوا الحدود بالشبهات" وقد روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر ﵁ فدرأ عنها الحد وقال: ذلك مهرها أفتى بالحكم ونبه على العلة. حجة الشافعي ﵀: أن هذا الوطء زنا محض قبل عقد الإجارة لا شبهة فيه فينبغي أن لا يتفاوت هذا الوطء قبل الإجارة وبعده والزنا المحض موجب للحد. الجواب عنه: أن الشبهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرنا فيورث الشبهة بعده لا قبله.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីបទល្មើសហូឌូដ (កិច្ចកំណត់ទោស) បញ្ហាទី១៖ ការប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណា (ការរួមភេទខុសច្បាប់) ដែលតម្រូវឱ្យមានការដាក់ទោសហូឌូដ គឺមិនអាចបញ្ជាក់បានឡើយ ក្រៅពីការសារភាពចំនួនបួនដងក្នុងបួនកន្លែងផ្សេងគ្នា នេះបើតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូហានីហ្វះ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក)។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានយល់ឃើញថា ការសារភាពតែមួយដងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូហានីហ្វះ៖ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់លោក ម៉ាអីហ្ស ដែលថា ព្យាការី (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) បានពន្យារពេលការអនុវត្តទោសលើរូបគាត់ រហូតដល់គាត់បានសារភាពគ្រប់បួនដងក្នុងបួនកន្លែងផ្សេងគ្នា។ ប្រសិនបើការសារភាពតិចជាងនេះអាចបញ្ជាក់ពីកំហុសបាន នោះលោកនឹងមិនពន្យារពេលឡើយ។ ម្យ៉ាងទៀត ការបញ្ជាក់ពីអំពើហ្ស៊ីណាតាមរយៈសាក្សី គឺមានលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាងករណីដទៃ ដោយតម្រូវឱ្យមានសាក្សីបួននាក់តាមបទបញ្ញត្តិ និងការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជ់ម៉ា) ដូច្នេះការសារភាពក៏ត្រូវតែមានបួនដងដែរ ដើម្បីបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអំពើហ្ស៊ីណា និងដើម្បីរក្សាការបិទបាំងកំហុស ក៏ដូចជាការជៀសវាងការដាក់ទោសឱ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី៖ គឺផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសន្តិភាពដល់លោក) ដែលថា៖ «ឱ អ៊ុយនីស អើយ! ចូរទៅរកប្រពន្ធរបស់បុរសនេះចុះ បើនាងសារភាព នោះចូរអ្នកវាយនាងឱ្យស្លាប់ (រ៉ាចម៍)»។ លោកបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅពេលបុរសម្នាក់ចោទប្រពន្ធខ្លួនពីបទហ្ស៊ីណា។ ដូច្នេះ ព្យាការីបានភ្ជាប់ការដាក់ទោសទៅនឹងការសារភាពជាទូទៅ ដោយមិនបានកំណត់ថាត្រូវតែបួនដងឡើយ។ ការឆ្លើយតប៖ ប្រសិនបើហាឌីសនេះកើតឡើងមុនហាឌីសរបស់លោក ម៉ាអីហ្ស នោះវាត្រូវបានលុបចោល (ម៉ាន់ស៊ូខ) ដោយហាឌីសក្រោយ។ ហើយប្រសិនបើវាជាហាឌីសក្រោយ នោះវាត្រូវបកស្រាយទៅតាមការសារភាពដែលគេស្គាល់ក្នុងវិស័យនេះ ពោលគឺការសារភាពបួនដង។ នេះជាអ្វីដែលគេស្គាល់ក្នុងចំណោមពួកគេ ដូចដែលលោក អាប់ប៊ូបានរ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) បាននិយាយទៅកាន់លោក ម៉ាអីហ្ស ថា៖ «ចូរកោតខ្លាចអល់ឡោះនៅពេលសារភាពលើកទីបួន ព្រោះវាជាកត្តាដែលនាំឱ្យមានការដាក់ទោស»។ លោក អាប់ប៊ូ ប៊ូដះ បាននិយាយថា៖ «យើងធ្លាប់និយាយថា ប្រសិនបើគាត់មិនបានសារភាពលើកទីបួនទេ នោះលោកនឹងមិនវាយគាត់ឱ្យស្លាប់ឡើយ»។ ម្យ៉ាងទៀត ហាឌីសរបស់លោក អះស្ហាហ្វីអី មិនបានបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌបួនដងទេ ខណៈហាឌីសរបស់លោក ម៉ាអីហ្ស បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ ដូច្នេះហាឌីសរបស់លោក ម៉ាអីហ្ស មានទម្ងន់ជាង។ បញ្ហាទី២៖ ម្ចាស់ទាសករមិនមានសិទ្ធិអនុវត្តទោសហូឌូដលើទាសកររបស់ខ្លួនឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីអ៊ីម៉ាម (មេដឹកនាំ) នេះបើតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូហានីហ្វះ។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី យល់ថា ម្ចាស់មានសិទ្ធិអនុវត្តទោសវាយ (ជែលដ៍) បាន។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូហានីហ្វះ៖ គឺការឯកភាពគ្នារបស់ក្រុមស្វាហាពះ ដូចជាលោក អ៊ីបនូ អាប់បាស, អ៊ីបនូ ម៉ាស៊ូដ និង អ៊ីបនូ ហ្ស៊ូបៃរ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងពួកគេ) ដែលបានរាយការណ៍ពីព្យាការីថា៖ «មានរឿងបួនដែលជាសិទ្ធិរបស់អ៊ីម៉ាម៖ ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាម (ហ្វៃ), ការអធិស្ឋានថ្ងៃសុក្រ, ការអនុវត្តទោសហូឌូដ និងការប្រមូលហ្សាកាត»។ ម្យ៉ាងទៀត ទោសហូឌូដគឺជាសិទ្ធិសុទ្ធសាធរបស់អល់ឡោះ ហើយគោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីសម្អាតសង្គមពីអំពើអបាយមុខ ដូច្នេះវាមិនអាចលុបចោលបានដោយសារការលើកលែងរបស់មនុស្សឡើយ។ អ្នកដែលមានសិទ្ធិអនុវត្តគឺអ្នកតំណាងច្បាប់ ពោលគឺអ៊ីម៉ាម ឬអ្នកដែលអ៊ីម៉ាមបានបញ្ជា។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី៖ គឺប្រសាសន៍របស់ព្យាការីថា៖ «ចូរអនុវត្តទោសលើអ្នកដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នក» និងប្រសាសន៍ថា៖ «ប្រសិនបើទាសការិនីរបស់នរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណា នោះចូរវាយនាង ហើយបើជួបប្រទះម្តងទៀត ចូរលក់នាងចេញ ទោះបីជាលក់បានត្រឹមខ្សែពួរក៏ដោយ»។ ការឆ្លើយតប៖ បញ្ជារបស់ព្យាការីឱ្យម្ចាស់អនុវត្តទោស គឺមានន័យថាជាកាតព្វកិច្ច ប៉ុន្តែវាត្រូវបានលុបចោលដោយការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជ់ម៉ា)។ ដូច្នេះ វាត្រូវបកស្រាយថាជាការអនុវត្តនៅពេលមានការអនុញ្ញាតពីអ៊ីម៉ាម ឬជាការអនុវត្តតាមរយៈការប្តឹងទៅអ្នកដែលមានអំណាច ឬជាការដាក់ទោសវិន័យ (តាក់អ្ស៊ីរ)។ ភស្តុតាងគឺប្រសាសន៍របស់ព្យាការីថា «បើជួបប្រទះម្តងទៀត ចូរលក់នាងចេញ» ព្រោះការលក់មិនមែនជាទោសហូឌូដឡើយតាមការឯកភាពគ្នា។ បញ្ហាទី៣៖ ស្ត្រីដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈល្អ ប្រសិនបើនាងអនុញ្ញាតឱ្យបុរសវិកលចរិតរួមភេទជាមួយនាង ហើយពួកគេទាំងពីរប្រព្រឹត្តអំពើហ្ស៊ីណា នោះមិនមានទោសហូឌូដលើនាង ឬលើបុរសនោះឡើយ នេះបើតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូហានីហ្វះ។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី យល់ថា ស្ត្រីនោះត្រូវតែទទួលទោស។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូហានីហ្វះ៖ អំពើហ្ស៊ីណាគឺកើតចេញពីបុរសជាចម្បង ព្រោះបុរសជាអ្នកធ្វើសកម្មភាព។ ចំណែកស្ត្រីគឺជាកន្លែងដែលសកម្មភាពនោះកើតឡើង។ អំពើហ្ស៊ីណាគឺជាអំពើដែលអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងទទួលបានបាប ហើយអ្នកដែលជៀសវាងនឹងទទួលបានផលបុណ្យ។ បុរសវិកលចរិតមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ឡើយ ដូច្នេះសកម្មភាពរបស់គាត់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហ្ស៊ីណាទេ។ នៅពេលដែលទោសមិនអាចអនុវត្តលើបុរសបាន វាក៏មិនអាចអនុវត្តលើស្ត្រីបានដែរ ព្រោះនាងជាអ្នកតាមក្រោយបុរសក្នុងករណីនេះ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី៖ ការប្រព្រឹត្តហ្ស៊ីណារបស់ស្ត្រី គឺគ្រាន់តែជាការអនុញ្ញាតឱ្យបុរសរួមភេទប៉ុណ្ណោះ ហើយការអនុញ្ញាតនេះមិនខុសគ្នាទេថាតើបុរសនោះមានសតិល្អ ឬវិកលចរិត ដូច្នេះនាងត្រូវតែទទួលទោស។ ការឆ្លើយតប៖ អំពើហ្ស៊ីណាមិនអាចកើតឡើងបានទេបើគ្មានបុរស និងស្ត្រី ប៉ុន្តែបុរសគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ នៅពេលដែលបុរសមិនអាចទទួលទោសដោយសារគាត់មិនមែនជាអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ នោះស្ត្រីក៏មិនអាចទទួលទោសបានដែរ។ បញ្ហាទី៤៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ជួលស្ត្រីម្នាក់ឱ្យរួមភេទជាមួយគាត់ ហើយគាត់ក៏បានរួមភេទជាមួយនាង នោះមិនមានទោសហូឌូដលើគាត់ឡើយ នេះបើតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូហានីហ្វះ។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី យល់ថា ត្រូវតែមានទោស។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូហានីហ្វះ៖ នេះគឺជាការរួមភេទដែលមានភាពស្រពិចស្រពិល (ស៊ូបហះ) នៃភាពជាម្ចាស់ ព្រោះស្ត្រីនោះអាចទទួលយកការរៀបការបាន ហើយការជួលក៏ជាទម្រង់នៃការផ្តល់សិទ្ធិមួយដែរ ដែលបង្កើតឱ្យមានភាពស្រពិចស្រពិល។ នេះហើយជាមូលហេតុដែលព្យាការីហៅប្រាក់នោះថាជា «ថ្លៃឈ្នួលរបស់ស្រីពេស្យា»។ ទោសហូឌូដត្រូវតែជៀសវាងនៅពេលមានភាពស្រពិចស្រពិល យោងតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការីថា៖ «ចូរជៀសវាងការដាក់ទោសហូឌូដនៅពេលមានភាពស្រពិចស្រពិល»។ មានរឿងរ៉ាវមួយដែលស្ត្រីម្នាក់បានសុំទឹកអ្នកគង្វាលម្នាក់ ហើយអ្នកគង្វាលនោះមិនព្រមឱ្យផឹក លុះត្រាតែនាងព្រមរួមភេទជាមួយគាត់។ នាងក៏បានព្រមព្រៀង។ រឿងនេះបានដឹងដល់លោក អ៊ូម៉ារ (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ហើយលោកបានលុបចោលទោសហូឌូដលើនាង ដោយមានប្រសាសន៍ថា៖ «នោះគឺជាថ្លៃឈ្នួលរបស់នាង»។ លោកបានសម្រេចតាមច្បាប់ និងបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្ហាហ្វីអី៖ ការរួមភេទនេះគឺជាអំពើហ្ស៊ីណាសុទ្ធសាធមុនពេលមានកិច្ចសន្យាជួល ដូច្នេះវាមិនមានភាពស្រពិចស្រពិលអ្វីឡើយ។ ដូច្នេះការរួមភេទមុន និងក្រោយការជួលមិនគួរមានភាពខុសគ្នាទេ ហើយអំពើហ្ស៊ីណាសុទ្ធសាធត្រូវតែមានទោស។ ការឆ្លើយតប៖ ភាពស្រពិចស្រពិលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាជួល ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ដូច្នេះវាបង្កើតឱ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលក្រោយកិច្ចសន្យា មិនមែនមុនកិច្ចសន្យានោះទេ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الحدود

ឌុយអាល់
19
#19
សៀវភៅលួច (ទំព័រ ១៦៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب السرقة مسألة: إذا سرق رجل مقدار نصاب السرقة وقطعت يده وهلك المسروق لا يضمن السارق عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يضمن. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ ١ جعل القطع جميع الجزاء فلو ضمن صار الجميع بعضا وقوله ﵊: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه". حجة الشافعي ﵀: أن الإجماع انعقد على قطع يده فيلزمه الضمان أيضا لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه بغير حق فيجب عليه رده إذا كان باقيا ورد قيمته إذا كان هالكا لقوله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى ترده" الجواب عنه: أن التمسك بالكتاب أقوى والحديث الذي رويناه صريح في الباب فلا يعارضه ما ليس بصريح. مسألة: لا قطع على النباش عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ عليه القطع. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "لا قطع على المختفي" وهو النباش بلغة أهل المدينة وروي أن عليا ﵁ أتى بنباش فعزره ولم يقطع يده ووافقه ابن عباس ﵄. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "من نبش قطعناه" وهذا نص صريح في الباب. _________ ١ سورة المائدة: الآية ٣٨ الجواب عنه: أن هذا الحديث غير مرفوع إلى النبي ﷺ بل هو موقوف على معاوية بن مرة لم يرفعه أحد وقيل هو من كلام زياد بن أبيه ذكره في خطبته ولئن سلمت صحته فهو محمول على السياسة بدليل أن فيه "من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش دفناه حيا ومن نقب نقبنا عن كبده" ومعلوم أن هذه الأحكام غير مشروعة إلا سياسة ثم إنه متروك الظاهر لأنه علق فيه بالقطع بمجرد النبش وبالإجماع ليس كذلك فإن نبش ولم يأخذ لا يقطع والله أعلم. مسألة: رجل سرق شيئا وحكم القاضي عليه بالقطع ثم إن المالك وهب المسروق من السارق قبل القطع وسلمه إليه سقط القطع عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يسقط. حجة أبي حنيفة ﵁: أن القضاء يحتاج إلى الإمضاء والإمضاء في باب الحدود من القضاء وكان ما حدث قبل الإمضاء كالحادث قبل القضاء ولو ملكها السارق قبل القضاء لا يقطع لأن الإنسان لا يقطع بملكه فكذا إذا ملك قبل الإمضاء. حجة الشافعي ﵀: ما روي أن صفوان كان نائما في المسجد متوسدا رداءه فجاءه سارق فسرقه فأتى به النبي ﷺ فأمر بقطع يده فأخرج ليقطع فتغير وجه النبي ﷺ فقال له صفوان كأنه شق عليك يا رسول الله هو له صدقة وفي رواية وهبته منه فقال ﷺ: "أفلا كان قبل أن تأتيني به" وأمر بقطعه. الجواب عنه: أن الهبة لا تثبت قبل القبول والقبض ثم أنه حكاية حال فلا عموم له. مسألة: السارق في المرة الأول: ى تقطع يده اليمنى وفي الثانية رجله اليسرى وفي الثالثة لا يقطع منه شيء بل يعزر ويخلد في الحبس حتى يتوب ويظهر عليه سيما الصالحين عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ تقطع في الثالث: ة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى. حجة أبي حنيفة ﵁: ما روي أن عليا ﵁ استشار الصحابة ﵃ في هذه الحادثة فقال بعضهم تقطع يده اليسرى فقال: بم يستنجي وقال بعضهم رجله اليمنى فقال لهم فبم يمشي ثم قال: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ولا رجلا يمشي عليها وبهذا حاج بقية الصحابة فغلبهم فدرأ عنه الحد فحل محل الإجماع ولأن المستحق عليه التأديب وفيما ذكره إهلاك معنى بتفويت منفعة البطش والمشي عليه. حجة الشافعي ﵀: أن المرة الثالثة موجبة للقطع لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١ وقد أمكن قطع اليسرى فيجب القطع ولقوله ﷺ: "من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه وإن عاد فاقطعوه". الجواب عنه: أن الأمر في الآية لا يقتضي التكرار وعرف القطع في المرة الثاني: ة بفعل النبي ﷺ والحديث طعن فيه الطحاوي وغيره من نقلة الحديث وعلى تقدير الصحة يحمل على السياسة بدليل آخر الحديث فإن عاد فاقتلوه فإن القتل غير مشروع في السرقة فيحمل على أنه كان ذلك في الابتداء حين كان القتل مشروعا. مسألة: إذا صال الجمل أو البقر الهائج على إنسان فقتله المصول عليه دفعا عن نفسه لزمه الضمان عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يلزمه شيء. حجة أبي حنيفة ﵁: أن هذه الدابة معصومة لحق المالك لا لاحترامها لذاتها فإنها خلقت محلا للتناول والابتذال فبقيت عصمتها ما دام حق مالكها باقيا وحقه لا يسقط بجناية الدابة بل يثبت له إباحة إتلافها _________ ١ سورة المائد: الآية ٣٨ لإبقاء مهجته عند صولتها عليه بالقيمة كتناول طعام غيره حالة المخمصة رعاية للحقين. حجة الشافعي ﵀: أن دفع ضرر هذا الجمل أو البقر لازم عليه فيكون مأمورا بقتله وإلا يستحق العقاب بإلقاء نفسه إلى التهلكة وإذا لزم عليه فعله لا يجب عليه ضمانه. الجواب عنه: أن ما ذكرتم منقوض بتناول مال غيره حال المخمصة فإنه إذا اضطر ولم يجد ما يدفع جوعه إلا هذا الجمل أو البقر فإنه مأمور بقتله وأكله لئلا يستحق العقاب بإلقاء نفسه إلى التهلكة ومع هذا يلزم عليه الضمان بالإجماع رعاية لحق المالك فإن قيل مالك الجمل لو أراد قتل إنسان لدفع القتل عن نفسه لا يجب عليه شيء فكذا إذا صال جمله لا يجب عليه الضمان بقتله لأن الجمل ليس بأعز من مالكه فإذا لم يضمن بقتل مالكه فبقتل ملكه أولى قلنا المالك إذا قصد قتله فقد أبيح قتله ووجد منه إبطال العصمة فلا يضمن وأما فعل البهيمة فلا يبطل عصمة مالكه فافترقا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការលួច បញ្ហា៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានលួចទ្រព្យសម្បត្តិដល់កម្រិតកំណត់ដែលត្រូវកាត់ដៃ (នីសាប) ហើយដៃរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់រួចរាល់ ប៉ុន្តែទ្រព្យដែលលួចនោះត្រូវបានបាត់បង់ ឬខូចខាត នោះតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) អ្នកលួចមិនចាំបាច់សងសំណងឡើយ។ ចំណែកឯតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) អ្នកលួចត្រូវតែសងសំណង។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលថា៖ «ចំពោះបុរសដែលលួច និងស្ត្រីដែលលួច ចូរអ្នកទាំងឡាយកាត់ដៃរបស់ពួកគេទាំងពីរ ជាការតបស្នងចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត»។ ក្នុងខគម្ពីរនេះបានកំណត់ថា ការកាត់ដៃគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ពេញលេញរួចទៅហើយ ប្រសិនបើឱ្យគាត់សងសំណងទៀត នោះការកាត់ដៃនឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មប៉ុណ្ណោះ។ ម្យ៉ាងទៀត មានហាឌីសរបស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលមានន័យថា៖ «មិនមានការផាកពិន័យ (សងសំណង) លើអ្នកលួចឡើយ បន្ទាប់ពីដៃស្តាំរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់រួច»។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី៖ គឺផ្អែកលើការឯកភាពគ្នា (អ៊ីជ់ម៉ា) ថាត្រូវតែកាត់ដៃអ្នកលួច ដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសងសំណងផងដែរ ពីព្រោះគាត់បានយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងដោយមិនត្រឹមត្រូវ។ ហេតុនេះ គាត់ត្រូវតែប្រគល់ទ្រព្យនោះត្រឡប់ទៅវិញប្រសិនបើវានៅមាន ហើយត្រូវសងតម្លៃរបស់វាប្រសិនបើវាត្រូវបានបាត់បង់ ស្របតាមហាឌីសរបស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលមានន័យថា៖ «ដៃត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលវាបានយក រហូតទាល់តែវាប្រគល់ត្រឡប់ទៅវិញ»។ ចម្លើយតបវិញ៖ ការប្រកាន់យកភស្តុតាងពីគម្ពីរគម្ពីរគួរអានគឺមានទម្ងន់ខ្លាំងជាង ហើយហាឌីសដែលយើងបានលើកឡើងខាងលើ គឺជាភស្តុតាងដ៏ច្បាស់លាស់ក្នុងករណីនេះ ដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានជំទាស់ដោយភស្តុតាងដែលមិនច្បាស់លាស់នោះទេ។ បញ្ហា៖ មិនមានការកាត់ដៃចំពោះអ្នកជីកផ្នូរលួចសព (ណាបបាស) តាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍។ ចំណែកឯតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី គឺត្រូវតែកាត់ដៃ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលមានន័យថា៖ «មិនមានការកាត់ដៃចំពោះអ្នកលួចលាក់» ដែលពាក្យនេះសំដៅលើអ្នកជីកផ្នូរក្នុងភាសារបស់អ្នកក្រុងម៉ាឌីណាហ៍។ ម្យ៉ាងទៀត មានការរាយការណ៍ថា លោកអាលី (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោក) ធ្លាប់បាននាំខ្លួនអ្នកជីកផ្នូរម្នាក់មក ហើយលោកបានត្រឹមតែដាក់ទណ្ឌកម្មវាយដំ (តាក់ហ្ស៊ីរ) ប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនបានកាត់ដៃគាត់ឡើយ ហើយលោកអ៊ីប៊ុន អាប់បាស (សូមអល់ឡោះពេញចិត្តនឹងលោកទាំងពីរ) ក៏បានយល់ស្របតាមនេះដែរ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អះស្សាហ្វីអី៖ គឺផ្អែកលើហាឌីសរបស់រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) ដែលមានន័យថា៖ «អ្នកណាដែលជីកផ្នូរលួច យើងនឹងកាត់ដៃគាត់» ហើយនេះគឺជាអត្ថបទហាឌីសដ៏ច្បាស់លាស់បំផុតក្នុងករណីនេះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب السرقة

ឌុយអាល់
20
#20
សៀវភៅ Jihad (ទំព័រ 168)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الجهاد مسألة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب وأقام بها ولم يهاجر إلى دار الإسلام فقتله مسلم أو ذمي لا يجب عليه القصاص ولا الدية عند أبي حنيفة ﵁ ويجب عليه الكفارة في الخطأ وقال: الشافعي ﵀ يجب عليه القصاص في العمد والكفارة في الخطأ. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ١ فالله تعالى أوجب الكفارة بقتله ولم يبين القصاص والدية ولو كانا واجبين لبينهما وروي أنه ﵊ قال: "من أقام بين المشركين فلا دية له" ولأن العصمة المقومة إنما تثبت بدار الإسلام وهو قد أهدر عصمته بالمقام في دار الحرب فلا يجب بقتله القصاص والدية حجة الشافعي ﵀: أنه قد قتل المسلم عمدا وعدوانا فيكون موجبا للقصاص لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ ٢. الجواب عنه: أن الآية مخصوصة بالإجماع ولهذا لو قتل الأب ابنه لا يقتص منه فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدليل. مسألة: إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لم يملكوها. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ ٣ سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم _________ ١سورة النساء: الآية ٩٢ ٢سورة البقرة: الآية ١٧٨ ٣سورة الحشر: الآية ٨ والفقير من لا مال له لا من بعدت يده عن المال ومن ضرورته ثبوت الملك لمن استولى على أموالهم من الكفار وروي عن علي ﵁ أنه قال: يوم الفتح يا رسول الله ألا ننزل دارك فقال: "وهل ترك لنا عقيل من منزل" وكان للنبي ﷺ دار بمكة ورثها من خديجة ﵂ فاستولى عليها عقيل وكان مشركا وروى ابن عباس ﵄ أن رجلا أصاب بعيرا له في الغنيمة فأخبر به النبي ﷺ فقال: "إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالثمن" وروى تميم عن طرفة أنه ﵊ قال: في بعير أخذه المشركون فاشتراه رجل من المسلمين ثم جاء المالك الأول: إلى رسول الله ﷺ فقال ﷺ: "إن شئت أخذته بالثمن" فلو بقي في ملك المالك القديم لكان له الأخذ بغير شيء. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ١ فينبغي أن لا يصير مال المسلم للكافر بالغلبة والاستيلاء عليه. الحجة الثانية: أن المسلم خير من الكافر والمسلم إذا استولى على مال مسلم آخر لا يصير ملكا له فالكافر أولى. الجواب عنه: أما الآية فمقتضاها نفي السبيل على نفس المسلم ونحن نقول بموجبه فإنه إذا استولى على نفسه يملكه ونحن نملكهم ولكن الأصل في الأموال عدم العصمة وإنما صار معصوما بالاحراز بدار الإسلام فإذا أحرزوها بدار الحرب زالت العصمة بزوال سببها فبقيت أموالا مباحة فتملك بالاستيلاء عليه وفيه وقع الغرق بين استيلاء المسلم والكافر وأن المسلم لم يحرزها إلى دار الحرب والحربي أحرزها فافترقا. مسألة: الغزاة إذا غنموا غنيمة لا يقسمونها في دار الحرب بل يخرجونها إلى دار الإسلام فيقسمونها فيها عند أبي حنيفة ﵁. وقال الشافعي _________ ١ سورة الساء: الآية ١٤١. ﵀ يجوز قسمتها في دار الحرب حجة أبي حنيفة ﵁ ما روى مكحول الشامي أنه ﵊ ما قسم الغنيمة قط إلا في دار الإسلام وفي رواية أخرى أخر النبي ﷺ القسمة إلى دار الإسلام مع طلب بعض الغانمين الغنيمة فلو جازت لما أخر لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب والقسمة بيع معنى فيدخل تحت النهي لأن الاستيلاء التام لا يثبت إلا بالاحراز بدار الإسلام لقدرتهم على التخليص مما دامت في دار الحرب لم يستحكم الملك حجة الشافعي ﵀: ما روي أن النبي ﷺ قسم الغنيمة في دار الحرب الجواب عنه: أن تلك المواضع التي قسم فيها النبي ﷺ الغنيمة وإن كانت دار الحرب لكنها صارت دار الإسلام بظهور أحكامه فيها. مسألة: العبد المحجور عليه الممنوع من القتال لا يصح أمانة عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول ابن عباس ﵄ وقال الشافعي ﵀ يصح أمانة. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ ١ فانتفت قدرته على الأمان. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم" والعبد من أدنى المسلمين فيصح أمانه. الجواب عنه: أن المراد بالذمة الأمان المؤبد بأن يصير ذميا وهو صحيح من العبد فنحن نقول بموجبه وهذا لأن عقد الذمة خلف عن الإسلام فهو _________ ١ سورة النحل: الآية ٧٥ يمنزلة الدعوى إليه فيصح منه بخلاف الأمان المؤقت والحديث لا يدل عليه. مسألة: كان الخمس في عهد النبي ﷺ يقسم على خمسة أسهم سهم لله ورسوله وكان يشتري به السلاح وسهم لذوي قربى النبي ﷺ وسهم للمساكين وسهم لليتامى وسهم لأبناء السبيل وبعد وفاة النبي ﷺ سقط سهم النبي ﷺ وسهم ذوي القربى فيأخذون بالفقر دون القرابة عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ سهم النبي ﷺ يدفع إلى الإمام وسهم ذوي القربى باق لهم. حجة أبي حنيفة ﵁: إجماع الصحابة على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ فإنهم قسموا خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم ولم يعطوا ذوي القربى شيئا لقربهم بل لفقرهم مع أنهم شاهدوا قسمة النبي ﷺ وعرفوا تأويل الآية وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع فلو كان سهمهم باقيا لما منعوهم وهذا لأن المراد بالقربى قربى النصرة دون القرابة بدليل ما روي أنه ﷺ قسم غنائم خيبر فأعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا فقال عثمان وهو من بني عبد شمس وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل يا رسول الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم ولكن نحن وبنو المطلب منك في القرابة سواء فما بالك أعطيتهم وحرمتنا فقال ﵊: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام لم يزالوا معي" وشبك بين أصابعه فجعل ﵊ علة الاستحقاق النصرة والصحبة دون نفس القرابة وإلا لما أعطى البعض ومنع الآخرين ونصرة النبي ﷺ لم تبق بعد وفاته فلا يبقى الاستحقاق ويدخل فقراء ذوي القربى والأصناف الثلاثة وقد روت أم هانئ هذا المعنى مرفوعا فقال ﵊: "سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد وفاتي" وكذا سهم النبي ﷺ سقط بعد وفاته إذ غيره ليس في معناه من كل وجه. حجة الشافعي ﵀: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ ١ وهذا نص صريح في المسألة. الجواب عنه: أن المراد بالقربى قربى النصرة لا قربى القرابة بما ذكرنا من الدليل وقد زالت النصرة بعد وفاته. مسألة: إذا أسلم الذمي أو مات بعد وجوب الجزية بمرور الحول سقطت عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا تسقط. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﵊: "لا جزية على مسلم" وقوله ﷺ: "الإسلام يجب ما قبله" وروي أن ذميا طولب بالجزية في زمن عمر ﵁ فأسلم فقيل إنك أسلمت تعوذا فقال: إن أسلمت تعوذا فإن الإسلام يتعوذ به فأخبر عمر بذلك فقال: صدق وأسقط عنه الجزية ولأن الجزية وجبت عقوبة على الكفر وهي تسقط بالإسلام. حجة الشافعي ﵀: أن الجزية وجبت على العصمة والأمن فيما مضى لأن ماله كان في معرض التلف فحصلت له الصيانة بقبول الجزية وقد وصل إليه العوض فلا تسقط عنه للعوض بالإسلام والموت. الجواب عنه: أن هذا قياس في مقابلة النص والآثار فلا يقبل. _________ ١ سورة الأنفال: الآية ٤١
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការជីហាត (ការតស៊ូក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះ) បញ្ហា៖ ប្រសិនបើជនជាតិហ័រប៊ី (អ្នកដែលមិនមែនជាមូស្លីមក្នុងទឹកដីសង្រ្គាម) បានចូលកាន់សាសនាឥស្លាមនៅក្នុងទឹកដីសង្រ្គាម ហើយនៅបន្តរស់នៅទីនោះដោយមិនបានធ្វើការហ៊ីជរោះ (ធ្វើចំណាកស្រុក) មកកាន់ទឹកដីឥស្លាមឡើយ រួចត្រូវបានមូស្លីម ឬជនជាតិហ្ស៊ីមមី (អ្នកមិនមែនមូស្លីមដែលស្ថិតក្រោមការការពាររបស់រដ្ឋឥស្លាម) សម្លាប់ នោះយោងតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) គឺមិនតម្រូវឱ្យមានការកាត់ទោសតាមច្បាប់កាសាស់ (ការសងសឹកស្មើនឹងទោស) ឬការបង់សំណង (ឌីយ៉ះ) ឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើការសម្លាប់នោះកើតឡើងដោយអចេតនា គឺតម្រូវឱ្យមានការបង់កាហ្វារ៉ោះ (ការលោះបាប)។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី (សូមអល់ឡោះមេត្តាដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ត្រូវតែមានការកាត់ទោសតាមច្បាប់កាសាស់ក្នុងករណីសម្លាប់ដោយចេតនា និងមានការបង់កាហ្វារ៉ោះក្នុងករណីសម្លាប់ដោយអចេតនា។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលថា៖ «ប្រសិនបើគាត់ (អ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់) មកពីក្រុមដែលជាសត្រូវនឹងពួកអ្នក ហើយគាត់ជាអ្នកមានជំនឿ (មូស្លីម) នោះត្រូវលោះទាសករម្នាក់ដែលមានជំនឿ»។ ព្រះអង្គបានកំណត់ឱ្យមានការបង់កាហ្វារ៉ោះចំពោះការសម្លាប់គាត់ ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានបញ្ជាក់អំពីការកាត់ទោសតាមច្បាប់កាសាស់ ឬការបង់សំណងឡើយ។ ប្រសិនបើការកាត់ទោសទាំងពីរនេះចាំបាច់ត្រូវតែមាន នោះព្រះអង្គប្រាកដជាបានបញ្ជាក់រួចហើយ។ ម្យ៉ាងទៀត មានការរាយការណ៍ថា រ៉សូល (សូមអល់ឡោះប្រទានពរ និងសេចក្តីសុខដល់លោក) បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅចន្លោះក្រុមអ្នកគោរពបូជារូបសំណាក នោះគាត់គ្មានសំណង (ឌីយ៉ះ) ឡើយ»។ លើសពីនេះ ការការពារជីវិតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ គឺកើតឡើងតាមរយៈការរស់នៅក្នុងទឹកដីឥស្លាម ប៉ុន្តែបុគ្គលនេះបានបោះបង់ចោលការការពារជីវិតរបស់ខ្លួនដោយការបន្តរស់នៅក្នុងទឹកដីសង្រ្គាម ដូច្នេះការសម្លាប់គាត់មិនតម្រូវឱ្យមានការកាត់ទោសតាមច្បាប់កាសាស់ ឬការបង់សំណងឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី៖ គឺដោយសារតែការសម្លាប់មូស្លីមមួយរូបដោយចេតនា និងដោយអយុត្តិធម៌ គឺត្រូវតែមានការកាត់ទោសតាមច្បាប់កាសាស់ យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «ត្រូវបានកំណត់លើពួកអ្នកឱ្យអនុវត្តច្បាប់កាសាស់»។ ចម្លើយតបវិញ៖ គឺថាខគម្ពីរនេះត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌដោយការឯកភាពគ្នារបស់អ្នកប្រាជ្ញ (អ៊ីជម៉ា)។ ជាក់ស្តែង ប្រសិនបើឪពុកសម្លាប់កូនខ្លួនឯង គឺមិនត្រូវកាត់ទោសតាមច្បាប់កាសាស់ឡើយ។ ដូច្នេះ បញ្ហាដែលកំពុងជជែកវែកញែកនេះ ក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹងភស្តុតាងដែលយើងបានលើកឡើងខាងលើដែរ។ បញ្ហា៖ ប្រសិនបើពួកកាហ្វារ (អ្នកមិនមែនមូស្លីម) បានដណ្តើមយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មូស្លីម ហើយបាននាំយកទៅរក្សាទុកក្នុងទឹកដីសង្រ្គាម នោះយោងតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍ គឺទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះបានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។ ចំណែកអ៊ីម៉ាម ស៊ីហ្វៃអី យល់ថាវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេឡើយ។ ភស្តុតាងរបស់អ៊ីម៉ាម អាប់ប៊ូ ហានីហ្វាហ៍៖ គឺផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលថា៖ «(ចំណែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិសង្គ្រាម) គឺសម្រាប់ជនក្រីក្រដែលធ្វើការហ៊ីជរោះ ដែលពួកគេត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីលំនៅឋាន និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ»។ ព្រះអង្គបានហៅពួកគេថាជា «ជនក្រីក្រ» ទោះបីជាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនៅតែត្រូវបានភ្ជាប់ឈ្មោះថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេក៏ដោយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الجهاد

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង