Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ការពន្យល់បន្ថែមម៉ារ៉ាគី អាល់-ហ្វាឡាហ៍ (ច្បាប់ហាណាហ្វី)

⚖️ Fiqh Academy Ibn Muhammad Hanafi Tahtawi (الطحطاوي
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

ការពន្យល់បន្ថែមម៉ារ៉ាគី អាល់-ហ្វាឡាហ៍ (ច្បាប់ហាណាហ្វី)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 104 ជំពូក។"

104 ផ្នែក
Ibn Muhammad Hanafi Tahtawi (الطحطاوي
21
#21
ការបែងចែកធាតុលាងសម្អាតធ្មេញទៅជាវត្ថុ៤ (ទំព័រ 104)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء ...
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែក៖ ការងូតទឹកស៊ុនណាត់មានចំនួនបួនយ៉ាង៖

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

ឌុយអាល់
22
#22
ផ្នែកទ្វារ (ទំព័រ ១០៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب التيمم هو من خصائص هذه الأمة وهو لغة القصد مطلقا والحج لغة: القصد إلى معظم وشرعا مسح الوجه واليدين من صعيد مطهر والقصد شرط له لأنه النية وله سبب وشرط. ــ. باب التيمم. ذكره بعد طهارة الماء لأنه خلف وقدمه على مسح الخف وإن كان طهارة مائية لثبوت هذا بالكتاب وذاك بالسنة وثلث به تأسيا بالكتاب قوله: "هو من خصائص هذه الأمة" رخصة لهم من حيث الآلة حيث إكتفى فيه بالصعيد الذي هو ملوث ومن حيث المحل للإقتصار فيه على شطر الأعضاء قوله: "وشرعا الخ" قال الكمال هذا هو الحق فهذا. وحكم وركن وصفة وكيفية وستأتيك فسببه كأصله إرادة ما لا يحل إلا به وشروطه قدمها بقوله "يصح" التيمم "بشروط ثمانيةالأول" منها "النية" لأن التراب ملوث فلا يصير مطهرا إلا بالنية والماء خلق مطهرا "و" النية "حقيقتها" شرعا "عقد القلب على" إيجاد "الفعل" جزما "ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به" أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها "و" للنية في حد ذاتها شروط لصحتها بينها بقوله "شروط صحة النية ثلاثة: الإسلام" ليصير الفعل سببا للثواب والكافر محروم منه "و" الثاني "التمييز" لفهم ما يتكلم به "و" الثالث "العلم بما ينويه" ليعرف حقيقة المنوي والنية معنى وراء العلم الذي يسبقها "و" نية التيمم لها شرط خاص بها بينه بقوله "يشترط لصحة نية التيمم" ليكون مفتاحا "للصلاة" فتصح "به أحد ثلاثة أشياء أما نية الطهارة" من الحدث القائم به ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث فتكفي نية الطهارة لأنها شرعت للصلاة وشرطت لصحتها وإباحتها فكانت نيتها نية إباحة الصلاة فلذا قال: "أو" نية " استباحة الصلاة" لأن إباحتها يرفع الحدث فتصح بإطلاق النية وبنية رفع. ــ. التعريف أولى من قول بعضهم في تعريفه قصد الصعيد الطاهر وإستعماله بصفة مخصوصة فإنه جعل القصد ركنا قوله: "عن صعيد" أي الناشىء هذا المسح عن صعيد أي مس صعيد قوله: "مطهر" إحترز به عن الأرض إذا تنجست وجفت فإنه لا يتيمم عليها قوله: "وشرط" هو كشرط أصله إلا فيما ستعلمه قوله: "وحكم" هو حل ما كان ممتنعا قبله في الدنيا والثواب في الآخرة كأصله أيضا قوله: "وركن" هو المسح المستوعب للمعل قوله: "وصفة" هو فرض للصلاة مطلقا ويندب لدخول المسجد محدثا كما ستعلمه ويجب فيما يجب فيه الوضوء قوله: "وكيفية" هي مسح اليمنى باليسرى وقلبه مستوعبا قوله: "على إيجاد الفعل جزما" دخل فيه الترك لأنه لا يتقرب به إلا إذا صار كفا وهو المكلف به في النهي وهو فعل ولا يصح أن يكلف بالترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت قدرة العبد أفاده السيد قوله: "أو عند مسح أعضائه" الجمع لما فوق الواحد أو جعل كل يد عضوا قوله: "لفهم ما يتكلم به" الأولى أن يقول للمنوي ولا يلزم من التمييز العلم بحقيقة المنوي قوله: "ليعرف حقيقة المنوي" فيه مصادرة قوله: "والنية معنى وراء العلم" أي حقيقة غير حقيقة العلم قوله: "ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث" بل روى ابن سماعة عن محمد أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة في الصحيح قوله: "وإباحتها" أي إباحة فعلها له قوله: "فلذا قال" مرتب على كلام محذوف تقديره وهي تصح بنية إباحة الصلاة فلذا قال ولو حذف التعليل المذكور كما فعله السيد لكان أولى قوله: "أو نية إستباحة الصلاة" أي نوى بالتيمم أن تكون الصلاة مباحة أو صيرورة الصلاة مباحة فالسين والتاء زائدتان أو للصيرورة ولا يصح الطلب قوله: "لأن إباحتها برفع الحدث" تعليل لصحة النية في التيمم. الحدث لأن التيمم رافع له كالوضوء وأما إذا قيد النية بشيء فلا بد أن يكون خاصا بينه في الشرط الثالث بقوله "أو نية عبادة مقصودة" وهي التي لا تجب في ضمن شي آخر بطريق التبعية فتكون قد شرعت ابتداء تقربا إلى الله تعالى وتكون أيضا "لا تصح بدون طهارة" فيكون المنوي إما صلاة أو جزءا للصلاة في حد ذاته كقوله نويت التيمم للصلاة أو لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة أو لقراءة القرآن وهو جنب أو نوته لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها أو نفاسها لأن كلا منها لا بد له من الطهارة وهو عبادة "فلا يصلي به" أي التيمم "إذا نوى التيمم فقط" أي مجردا من غير ملاحظة شيء مما تقدم "أو نواه" أي التيمم "لقراءة القرآن و" هو محدث حدثا أصغر و"لم يكن جنبا" وكذا المرأة إذا نوته للقراءة ولم تكن مخاطبة بالتطهر من حيض ونفاس لجواز قراءة المحدث لا الجنب فلو تيمم الجنب لمس. ــ. بنية الإستباحة يعني أنه لما نوى إستباحة الصلاة وهي لا تكون إلا برفع الحدث فكأنه نوى رفعه أي وهي تصح بنية رفعه وإذا حققنا النظر وجدنا كلتا النيتين السابقتين ترجع إلى نية رفع الحدث لأن نية الطهارة ترجع إلى نية الإباحة وهي ترجع إلى نية الرفع فليتأمل قوله: "فتصح بإطلاق النية" تفريع على قوله أما نية الطهارة وليس المراد بإطلاق النية نية التيمم فإن المصنف نص بعد على أنها لا تصح بنيته قوله: "وبنية رفع الحدث" تفريع على قوله لأن إباحتها برفع الحدث ولا بد من ضميمة قولنا وهي تصح بنيته قوله: "وأما إذا قيد النية بشيء" عطف على مقدر تقديره هذا إذا أطلق في النية وينتظم صورتين صورة نية الطهارة أو صورة نية إستباحة الصلاة وصورة نية رفع الحدث قوله: "بينه في الشرط الثالث" الأولى بينه في الأمر الثالث لأن الشرط هو أحد الثلاثة المذكورة فتأمل قوله: "وهي التي لا تجب الخ" كالصلاة بخلاف المس فإنه وجب له بطريق التبع للتلاوة وهو في حد ذاته ليس عبادة ولا يتقرب به إبتداء قوله: "لا تصح بدون طهارة" أي أو لا تحل ليشمل قراءة القرآن لنحو الجنب قوله: "في حد ذاته" أي بالنظر إلى ذاته والمراد أنه جزء في الجملة وإن كان يتحقق غير جزء لسبب آخر كالسجود قوله: "كقوله نويت التيمم للصلاة" لا يظهر بل المناسب لقوله فيكون المنوي إما صلاة أن يكون المنوي عند التيمم الصلاة ونحوها أو يكون المعنى على إستباحة هذه العبادة فيرجع إلى ما قبله قوله: "أو لصلاة الجنازة" لو أدخلها في عموم الصلاة فيقول فيكون المنوي إما صلاة ولو صلاة جنازة لكان أولى لأنها صلاة من وجه قوله: "أو سجدة التلاوة" هذا وما بعده مثال لجزء الصلاة في الجملة قوله: "وهو عبادة" أي مقصودة لا تصح بدون طهارة قوله: "فلا يصلي به" تفريع على إشتراط أحد هذه الأشياء الثلاثة قوله: "ولم يكن جنبا" تصريح باللازم قوله: "ولم تكن مخاطبة بالتطهر" أي بأن تكون محدثة حدثا أصغر فقط قوله: "لجواز قراءة المحدث" أي فهي عبادة مقصودة لكنها تحل بدون الطهارة فقد فقد الشرط الثالث قوله: "لا الجنب" أي وما في معناه قوله: "فلو تيمم المصحف أو دخول المسجد أو تعليم الغير لا تجوز به صلاته في الأصح وكذا لزيارة القبور والأذان والإقامة والسلام ورده أو للإسلام عند عامة المشايخ وقال أبو يوسف تصح صلاته به لدخوله في الإسلام لأنه رأس القرب وقال أبو حنيفة ومحمد لا تصح وهو الأصح ولو تيمم لسجدة شكر فهو على الخلاف كما سنذكره وفي رواية النوادر والحسن جوازه بمجرد نيته "الثاني" من شروط صحة التيمم "العذر المبيح للتيمم" وهو على أنواع "كبعده" أي الشخص "ميلا" وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن هو المختار للحرج بالذهاب هذه المسافة وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج وثلث الفرسخ أربعة آلاف خطوة وهي ذراع ونصف بذراع العامة فيتيمم لبعده ميلا "عن ماء" طهور "ولو" كان بعده عنه "في المصر" ــ. الجنب لمس المصحف" فقد الشرط الأول فيه وهو كونه عبادة قوله: "أو دخول المسجد" فقد فيه العبادة وإن كان لا يحل بغير طهارة من الأكبر قوله: "أو تعليم الغير" فقد فيه الثالث وهو كونه لا يصح أو لا يحل بدون طهارة وإن كان عبادة مقصودة كما قاله الشرح قوله: "وكذا لزيارة القبور" فقد فيها الثالث أيضا قوله: "والأذان" إنتفى فيه الثاني والثالث وكذا الإقامة قوله: "والسلام ورده" إنتفى فيه الثالث فقط وكذا الإسلام قوله: "وقال أبو حنيفة ومحمد لا تصح" لأنه ﷺ إنما جعل التراب طهور للمسلم فقط بقوله ﷺ: "التراب طهور المسلم" قوله: "فهو على الخلاف" فعلى قولهما لا تصح به الصلاة لأنها ليست قربة مقصودة وعلى قول محمد تصح لأنها قربة عنده قاله في البحر عن الترشيح قوله: "وفي رواية النوادر" المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كما تقدم التنبيه عليه في الخطبة لا أنها اسم كتاب قوله: "بمجرد نيته" أي التيمم هو مقابل لما في المصنف ولا إعتماد على هذه الرواية كما نبه على ذلك الكمال قوله: "كبعده أي الشخص ميلا" ضبط بعضهم الميل والفرسخ والبريد في قوله: إن البريد من الفراسخ أربع. ... ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا. والميل ألف أي من الباعات قل. ... والباع أربع أذرع فتتبعوا. ثم الذراع من الأصابع أربع. ... من بعدها العشرون ثم الإصبع. ست شعيرات فظهر شعيرة. ... منها إلى بطن لأخرى توضع. ثم الشعيرة ست شعرات فقط. ... من ذيل بغل ليس عن ذا مرجع. قاله في الفتح والميل في اللغة منتهى مد البصر قوله: "بغلبة الظن" فإن لها حكم اليقين في الفقهيات قوله: "هو المختار" أي التقدير بالميل هو المختار وهو المشهور عند الجمهور قوله: "وهي ذراع ونصف" فجملة ذرعانه ستة آلاف وبعضهم ضبطه في سير القدم بنصف ساعة قوله: "بذراع العامة" هو المذكور في النظم قوله: "عن ماء طهور" أي كاف. على الصحيح للحرج "و" من العذر "حصول مرض" يخاف منه اشتداد المرض أو بطء البرء أو تحركه كالمحموم والمبطون "و" من الأعذار "برد يخاف منه" بغلبة الظن "التلف" لبعض الأعضاء "أو المرض" إذا كان خارج المصر يعني العمران ولو القرى التي يوجد بها الماء المسخن أو ما يسخن به سواء كان جنبا أو محدثا وإذا عدم الماء الساخن أو ما يسخن به ــ. قوله: "ولو كان بعده عنه في المصر" أي ولو كان مقيما فيه قوله: "على الصحيح" وفي شرح الطحاوي أنه لا يجوز التيمم في المصر إلا لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد وللجنب الخائف من البرد والحق الأول والمنع بتاء على عادة الأمصار فليس خلافا حقيقيا اهـ قوله: "ومن العذر حصول مرض" أفاد به أن الصحيح الذي يخاف المرض بإستعمال الماء لا يتيمم والذي في القهستاني والإختيار جوازه ونقل المصنف في حاشية الدر عن الزيلعي من عوارض الصوم ما نصه الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض اهـ قال فكذلك هنا اهـ واعلم أن المريض أربعة أنواع من يضره الماء أو التحرك لإستعماله والثالث من لا يضره شيء من ذلك ولكن لا يقدر على الفعل بنفسه فحاله لا يخلو إما أن يجد من يوضئه أولا فإن لم يجد جاز له التيمم إجماعا ولو في المصر على ظاهر المذهب وإن وجد فإما أن يكون من أهل طاعته كعبده وولده وأجيره أو لا فإن كان من أهل طاعته إختلف فيه المشايخ على قول الإمام بناء على إختلاف الرواية عنه وإن لم يكن من أهل طاعته ولم يعنه بغير بدل جاز له التيمم عنده مطلقا وقالا لا يجوز في الفصول كلها إلا إذا كان الأجر كثيرا وهو ما زاد على ربع درهم أفاده في البناية والسراج وغيرهما والرابع من لا يقدر على الوضوء ولا على التيمم لا بنفسه ولا بغيره قال بعضهم لا يصلي على قياس قول الإمام حتى يقدر على أحدهما وقال أبو يوسف يصلي تشبها ويعيد وقول محمد مضطرب وفي البحر ولا يجب على أحد الزوجين أن يوضىء صاحبه ولا أن يتعاهده فيما يتعلق بالصلاة فلا يعد أحدهما قادرا بقدرة الآخر بخلاف السيد والعبد حيث يجب على كل منهما ذلك قوله: "يخاف منه إشتداد المرض" يقينا أو بغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم عدل وقيل يكفي المستور قوله: "كالمحموم" مثال للأولين وقوله والمبطون مثال للثالث وهو التحرك أفاده في الشرح قوله: "ولو القرى" أي ولو كان العمران القرى الموصوفة بما ذكر أما القرى الخالية عنه فهي كالبرية قوله: "سواء كان جنبا أو محدثا" هذا ما ذكره السرخسي واختاره في الأسرار وقال الحلواني لا رخصة للمحدث بذلك السبب إجماعا قال في الخانية والحقائق وهو الصحيح أي لعدم إعتبار ذلك الخوف بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة كما في الفتح والإيضاح وإنما الخلاف في الجنب الصحيح في المصر إذا خاف بغلبة ظن على نفسه مرضا لو اغتسل بالبارد ولم يقدر على ماء مسخن ولا ما به يسخن فقال الإمام: يجوز له التيمم مطلقا وخصاه بالمسافر لأن تحقق هذه الحالة. في المصر فهو كالبرية وما جعل عليكم في الدين من حرج "و" منه "خوف عدو" آدمي أو غيره سواء خافه على نفسه أو ماله أو أمانته أو خافت فاسقا عند الماء أو خاف المديون المفلس الحبس والإعادة عليهم ولا على من حبس في السفر بخلاف المكره على ترك الوضوء فيتمم فإنه يعيد صلاته "و" منه "عطش" سواء خافه حالا أو مالا على نفسه أو رفيقه في القافلة أو دابته ولو كلبا لأن المعد للحاجة كالمعدوم "و" منه "احتياج المجن" لضرورة "لا لطبخ مرق" لا ضرورة إليه "و" يتيمم "لفقد آلة" كحبل ودلو لأنه يصير البئر كعدمها والماء الموضوع للشرب في الفلوات ونحوها لا يمنع التيمم إلا أن يكون كثيرا. ــ. في المصر نادر والفتوى على قول الإمام فيها بل في كل العبادات وإنما أطلق المصنف لأن الكلام عند غلبة الظن وهي غير مجرد الوهم قوله: "ومنه خوف عدو" أي من العذر لكن إن نشأ من وعيد العباد وجبت الإعادة وإن نشأ لا عن شيء فلا كذا وفق صاحب البحر وابن أميرحاج بين قولي وجوب الإعادة وعدمه أفاده السيد قوله: "سواء خافه على نفسه" لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء فإن لها بدلا ولا بدل للنفس أو لأنه في معنى المريض من حيث خوف لحوق الضرر فألحق به كما في النهاية وكذا المال لا خلف له وحكم الأمانة عنده حكم ما له قوله: "أو خاف المديون المفلس الحبس" أما الموسر فلا يجوز له التيمم لظلمه بمطله قوله: "ولا على من حبس في السفر" أي إذا تيمم وصلى لأن الغالب في السفر عدم الماء وقد انضم إليه عذر الحبس قاله في الشرح وأما المحبوس في المصرفي مكان طاهر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي ثم يعيد في ظاهر الرواية كما في البدائع قوله: "ومنه عطش" اعلم أن الإنسان إذا عطش وكان عند آخر ماء فإن كان صاحب الماء محتاجا إليه لعطشه فهو أولى به وإلا وجب دفعه للمضطر فإن لم يدفعه أخذه منه قهرا وله أن يقاتله فإن قتل صاحب الماء فدمه هدر وإن قتل الآخر كان مضمونا وينبغي أن يضمن المضطر قيمة الماء وإن إحتاج الأجنبي للوضوء وكان صاحب الماء مستغنيا عنه لم يلزمه بذله ولا يجوز للأجنبي أخذه منه قهرا بحر عن السراج مزيدا قوله: "أو رفيقه في القافلة" فضلا عن رفيق الصحبة كذا في الشرح قوله: "أو دابته" محل إعتبار خوف عطش دابته وكلبه إذا تعذر حفظ الغسالة لعدم الإناء كما في الإيضاح قوله: "ومنه إحتياج لعجن" وكذا إذا احتاجه لإزالة نجاسة مائعة أما إذا احتاجه للقهوة فإن كان يلحقه بتركها ضرر تيمم وإلا لا كذا بحثه السيد ولم يفصلوا في المرق هذا التفصيل إلا أن قول الشرح لا ضرورة إليه يشير إليه قوله: "ويتيمم لفقد آلة" أي طاهرة قاله السيد ولو ثوبا كما في السراج فلو نقص الثوب بإدلائه إن كان النقص قدر قيمة الماء لزمه إدلاؤه لا إن كان أكثر وعلى هذا لو كان لا يصل إلى الماء إلا بمشقة كذا في كتب الشافعية قال في الترشيح وقواعدنا لا تأباه قوله: "ونحوها" كالصهاريج قوله: "لا يمنع التيمم" أي على المعتمد قوله: "ولا يتشبه فاقد الماء يستدل بكثرته على إطلاق استعماله ولا يتشبه فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عندهما وقال أبو يوسف يتشبه بالإيماء والعاجز الذي لا يجد من يوضئه بتيمم اتفاقا ولو وجد من يعينه فلا قدرة له عند الإمام بقدرة الغير خلافا لهما "و" من العذر "خوف فوت صلاة الجنازة" ولو جنبا لأنها تفوت بلا خلف فإن كان يدرك تكبيرة منها توضأ والولي لا يخاف الفوت هو الصحيح فلا يتيمم وإذا حضرت جنازة أخرى قبل القدرة على الوضوء صلى عليها بتيممه للأولى عندهما وقال محمد عليه الإعادة كما لو قدر ثم عجز "أو" خوف. ــ. والتراب الخ" بل يؤخرها قوله: "بحبس" متعلق بفاقد ومثل الحبس العجز عنهما بمرض كما في السيد أو بوضع خشب في يديه قوله: "وقال أبو يوسف يتشبه بالإيماء" إقامة لحق الوقت وهذا هو الصحيح عنده لأنه لو سجد لصار مستعملا للنجاسة لعدم وجود الطاهر وقيل يركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا أفاده في الشرح والذي في السيد نقلا عن التنوير وشرحه وقالا يتشبه بالمصلين وجوبا فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا وإلا يومىء قائما ثم يعيد به يفتي وإليه صح رجوع الإمام ثم قال ومعنى التشبه بالمصلين أن لا يقصد بالقيام الصلاة ولا يقرأ شيئا وإذا حنى ظهره لا يقصد الركوع ولا السجود ولا يسبح اهـ وتحصل منه أن التشبه متفق عليه وإنه بالركوع والسجود لا بالإيماء على ما عليه الفتوى قوله: "ولو وجد من يعينه" اعلم أن المعين إما أن يكون كعبده وولده وأجيره فلا يجوز له التيمم اتفاقا كما في المحيط بناء على إختيار بعضهم وإن وجد غير من ذكر ولو إستعان به أعانه فظاهر المذهب إنه لا يتيمم من غير خلاف لقدرته على الوضوء وعن الإمام أنه يتيمم وعلى هذا إذا عجز عن التوجه إلى القبلة أو عن التحول عن فراش نجس قوله: "فلا قدرة له عند الإمام" بناء على أن القدرة بالغير لا تعد قدرة عنده لأن الإنسان يعد قادرا إذا اختص بآلة يتهيأ له الفعل بها متى أراد وهذا لا يتأتى بقدرة غيره وعندهما تثبت القدرة بالغير لأن آلته صارت كآلته واختار حسام الدين قولهما قاله في الشرح وقد أطلق المصنف العبارة في هذا الشرح مع أن فيها التفصيل كما علمت وقدمنا ما يفيد بعض ذلك قريبا قوله: "ولو جنبا" لأن صلاة الجنازة دعاء في الحقيقة وإنما أوجبنا لها التيمم لكونها مسماة بإسم الصلاة قاله السيد قوله: "لأنها تفوت بلا خلف" هذا هو الأصل في هذا الباب وهو أن ما يفوت إلى خلف لا يتيمم له عند خوف فوته وما لا خلف له يتيمم له قوله: "والولي لا يخاف الفوت" المراد بالولي من له حق التقدم كالسلطان ونحوه لأن الولي إذا كان لا يجوز له التيمم وهو مؤخر فمن هو مقدم عليه أولى فيجوز التيمم للولي عند وجود من هو مقدم عليه إتفاقا لأنه يخاف الفوت إذ ليس له حق الإعادة حينئذ قوله: "هو الصحيح" صححه في الهداية وظاهر الرواية جواز التيمم للكل لأن تأخير الجنازة مكروه وصححه السرخسي فتأيد التصحيح الثاني بكونه ظاهر الرواية قوله: "قبل القدرة على الوضوء" أما بعد القدرة يعيده إتفاقا قوله: "أو خوف فوت صلاة عيد" فوت صلاة "عيد" لو اشتغل بالوضوء لما روى عن ابن عباس ﵄ أنه قال إذا فاجأتك صلاة جنازة فخشيت فوتها فعمل عليها بالتيمم وعن ابن عمر ﵄ أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها ونقل عنهما في صلاة العيدين كذلك والوجه فواتهما لا إلى بدل "ولو" كان "بناء" فيهما بأن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمم ويتم صلاته لعجزه عنه بالماء برفع الجنازة وطروء المفسد للزحام في العيد "وليس من العذر خوف" فوت "الجمعة و" خوف فوت "الوقت" لو اشتغل بالوضوء لأن الظهر يصلى بفوت الجمعة وتقضى الفائتة فلهما خلف "الثالث" من الشروط "أن يكون التيمم بطاهر" طيب وهو الذي لم تمسه نجاسة ولو زالت بذهاب أثرها "من جنس الأرض" ــ. أي بتمامها فإن كان بحيث لو توضأ يدرك بعضها مع الإمام لا يتيمم قال السيد ناقلا عن النهر وخوف فوتها بزوال الشمس إن كان إماما وبعدم إدراك شيء منها مع الإمام إن كان مقتديا اهـ قوله: "يتيمم ويتم صلاته الخ" المقام فيه تفصيل وهو إنه في صلاة الجنازة إن خاف رفعها قبل أن يحصل شيئا من التكبيرات إن اشتغل بالوضوء تيمم وأما في العبد إن خاف الإستواء تيمم اتفاقا أما ما كان أو مقتديا وإلا فإن أمكنه إدراك شيء منها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم إتفاقا وإلا فعند الإمام يتيمم مطلقا وعندهما إن شرع بالوضوء لا يتيمم لأنه أمن الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام وإن شرع بالتيمم جاز له البناء لأنه لو توضأ يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد وللإمام إن خوف الفوت باق لأنه يوم زحمة فيعتريه ما يفسد صلاته فتفوت كما في التبيين وغيره ومعناه إذا شك في عروض المفسد أما إذا غلب على ظنه عدمه لا يتيمم إجماعا كما في الفتح ومنشأ الخلاف أن صلاة العيد إذا فسدت لا تقضى عند الإمام فكانت تفوت لا إلى خلف وعندهما تقضى فيمكنه أداؤها منفردا فكانت تفوت إلى خلف كما في السراج قوله: "وخوف فوت الوقت" وقيل يتيمم لخوف فوت الوقت قال الحلبي والأحوط إنه يتيمم ويصلي به ويعيد ذكره السيد قوله: "لأن الظهر يصلي بفوت الجمعة" هذه العبارة أسلم من تعبير بعضهم بالبدلية لأن الظهر ليس بدل الجمعة بل الأمر بالعكس وإن أجيب عنه بأنه لما تصور بصورة البدل بحيث يفعل عند فواتهاأطلق عليه ذلك قوله: "فلهما خلف" أخذ منه الحلبي جواز التيمم للكسوف أي والخسوف لأنهما يفوتان لا إلى بدل وكذايتيمم لكل ما لا تشترط له الطهارة كالنوم والسلام ورده ودخول مسجد لمحدث ولو مع وجود الماء قاله في البحر وأقره صاحب التنوير قوله: "طيب" الأولى أن يقدمه على طاهر بأن يقول بطيب طاهر ليكون إشارة إلى أن قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ [النساء: ٤٣] معناه طاهرا وأن معنى طيب طهور وهو الأولى قوله: "وهو الذي لم تمسه نجاسة الخ" تفسير مراد فحينئذ يكون الطاهر بمعنى الطهور والطاهر في الأصل يعم الأرض النجسة التي ذهب أثر النجاسة منها قوله: "ولو زالت" عطف على محذوف تقديره وهو الذي لم تمسه نجاسة لم. وهو "كالتراب" المنبث وغيره "والحجر" الأملس "والرمل" عندهما خلافا لأبي يوسف فيجوز عندهما بالزرنيخ والنورة والمغرة والكحل والكبريت والفيروزج والعقيق وسائر أحجار المعادن وبالملح الجبلي في الصحيح وبالأرض المحترقة والطين المحرق الذي ليس به سرقين قبله والأرض المحترقة إن لم يغلب عليها الرماد وبالتراب الغالب على مخالط من غير جنس الأرض لأنه "لا" يصح التيمم بنحو "الحطب والفضة والذهب" والنحاس والحديد وضابطه أن كل شيء يصير رماد أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيمم وإلا جاز لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ . والصعيد اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيره وتفسيره بالتراب لكونه أغلب لقوله تعالى: "صعيدا زلقا" أي حجرا أملس "الرابع" من الشروط. ــ. تزل بذهاب أثرها بل ولو الخ قوله: "من جنس الأرض" ويعتبر كونها من جنسها وقت التيمم فلا يجوز على الزجاج وإن كان أصله من الرمل قوله: "وهو كالتراب" ولو تيمم بتراب المقبرة إن غلب على ظنه نجاسته لا يجوز كمن غلب على ظنه نجاسة الماء وإلا فيجوز كما في السراج قوله: "والحجر الأملس" وقال محمد لا يجوز به قوله: "والمغرة" بفتح الميم وسكون الغين ويحرك طين أحمر كما في القاموسقوله: "وسائر أحجار المعادن" دخل فيه المرجان وهو الذي في عامة الكتب وفي الفتح لا يجوز وأيده صاحب المنح بأنه متوسط بين عالمي الجماد والنبات فأشبه الأحجار من حيث تحجره وأشبه النبات من حيث كونه شجرا ينبت في قعر البحر ذا فروع وأغصان خضر متشعبة قائمة فظهر انه ليس من جنس الأرض لأنه نبات جمد وصار حجرا في الهواء اهـ قوله: "والطين المحرق" ومنه الزبادي إلا أن تكون مطلية بالدهان قوله: "ليس به سرقين قبله أي قبل حرقه فمرجع الضمير معلوم من قوله المحرق قوله: "والأرض المحترقة" الأولى الاكتفاء بهذه عن قوله سابقا وبالأرض المحترقة إلا أن يحمل ما سبق على أن الأرض أحرق ترابها من غير مخالط قوله: "وبالتراب الغالب الخ" فلا يجوز بالمغلوب ولا بالمساوى أفاده السيد قوله: "لأنه لا يصح الخ" علة لمحذوف تقديره وإنما قيدت بجنس الأرض لأنه الخ ولم يذكره في الشرح ولذا لم يتابعه السيد فيه قوله: "والفضة والذهب" أراد بهما خصوص المسبوك منهما أما قبل السبك فيصح التيمم ما داما في المعدن وكذا الحديد والنحاس لأنهما من جنس الأرض كما في شرح الكنز للعيني ذكره السيد وإطلاق كلام المصنف كغيره يفيد المنع مطلقا لوجود الضابط قوله: "يصير رمادا" قال في خزانة الفتاوى ما نصه قال العبد الضعيف إن كان الرماد من الحطب لا يجوز وإن كان من الحجر يجوز وقد رأيت في بعض البلاد حطبهم الحجر اهـ نقله ابن أمير حاج قوله: "والصعيد إسم لوجه الأرض" فعيل بمعنى فاعل قوله: "وتفسيره بالتراب" هو تفسير ابن عباس قوله: "لكونه أغلب" فلا ينافي التعميم على أن في التخصيص به تقييد المطلق الكتاب وذلك لا يجوز بخبر الواحد فكيف بقول الصحابي قوله: "لقوله تعالى" علة لمحذوف. "استيعاب المحل" وهو الوجه واليدان إلى المرفقين "بالمسح" في ظاهر الرواية وهو الصحيح المفتى به فينزع الخاتم ويخلل الأصابع ويمسح جميع بشرة الوجه والشعر على الصحيح وما بين العذار والأذن إلحاقا له بأصله. وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين وصحح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إلى الرسغين. وجه ظاهر الرواية قوله ﷺ: "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" وكذا فعله ﵇ لأنه سئل كيف أمسح فضرب بكفيه الأرض ثم رقعهما لوجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين "الخامس" من الشروط "أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها" أو بما يقوم مقامه "حتى لو مسح بأصبعين لا يجوز" كما في الخلاصة "ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس" كذا في السراج الوهاج عن الإيضاح "السادس" من الشروط "أن يكون" التيمم "بضربتين بباطن الكفين" لما روينا "فإن نوى التيمم". ــ. تقديره وإن لم نقل إن هذا تفسير بالأغلب لا يصح لقوله الخ يعني أن هذه الآية دالة على أن الصعيد يطلق على الحجر الأملس فلا يصح قصره" على التراب قوله: "فينزع الخاتم ويمسح الوترة التي بين المنخرين وما بين الحاجبين والعينين وتنزع المرأة السوار" المراد بنزع الخاتم والسوار نزعهما عن محلهما حتى يمسحه قوله: "ويخلل الأصابع" قال ابن أمير حاج الظاهر أن التخليل هنا كالتخليل في الوضوء انتهى وفي الإيضاح وما ذكر في الذخيرة من إحتياجه إلى ضربة ثالثة للتخليل فيه نظر لأن العبرة للمسح لا لإصابة الغبار وهو لا يتوقف عليها اهـ وعن أبي يوسف يمسح وجهه من غير تخليل اللحية كذا في البناية قوله: "والشعر على الصحيح" أي الشعر الذي يجب غسله في الوضوء وهو المحاذي للبشرة لا المسترسل وعليه يحمل قول صاحب السراج لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم كذا في البحر بقي الكلام في اللحية الخفيفة هل يبالغ في المسح فيها حتى يصل إلى البشرة كأصله أو يكفي مسح ظاهر الملاقي كالكثة يراجع قوله: "إلحاقا له بأصله" علة لإشتراط الإستيعاب فيه قوله: "وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين" وعلى هذا لو ترك الثلث من غير مسح يجزئه وفي الذخيرة أنه لو ترك أقل من الربع يجزئه ولعله روايتان في المذهب والوجه فيه رفع الحرج أو أنه مسح والإستيعاب فيه ليس بشرط كمسح الخف والرأس قوله: "وصحح" حتى قال الفقيه أبو جعفر ظاهر الرواية ما رواه الحسن أن المتروك لو كان أقل من الربع يجزئه اهـ وعلى هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع ولا نزع الخاتم والسوار لأن ما تحت ذلك أقل من الربع قوله: "التيمم ضربتان الخ" قال في السراج ولا يشترط المسح باليدين حتى لو مسح بإحدى يديه وجهه وبالأخرى يده أجزأه ويعيد الضرب لليد الآخرى اهـ قوله: "أو بما يقوم مقامه" كيد غيره أو أكثرها وكتحريك وجهه ويديه في الغبار قوله: "بباطن الكفين" موافق لما ذكره الحلبي عن الذخيرة والأصح كما في الشمني أنه يضرب بظاهرهما وباطنهما والمراد بالضرب هنا. وأمر به غيره فيممه صح "ولو" كان الضربتان "في مكان واحد" على الأصح لعدم صيرورته مستعملا لأن التيمم بما في اليد "ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم" حتى لو أحدث بعد الضرب أو إصابة التراب فمسحه يجوز على ما قاله الإسبيجاني كمن أحدث وفي كفيه ما يجوز به الطهارة وعلى ما اختاره شمس الأئمة لا يجوز لجعله الضرب ركنا كما لو أحدث بعد غسل عضو وقال المحقق ابن الهمام الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار الضرب من مسمى التيمم شرعا لأن المأمور به في الكتاب ليس إلا المسح وقوله ﷺ: "التيمم ضربتان" خرج مخرج الغالب والله ﷾ أعلم "السابع" من الشروط "انقطاع ما ينافيه" حالة فعله "من حيض أو نفاس أو حدث" كما هو شرط أصله "الثامن" منها "زوال ما يمنع المسح" على البشرة "كشمه وشحم" لأنه يصير به المسح عليه لا على الجسد "وسببه" إرادة ما لا يحل إلا بالطهارة "وشروط وجوبه" ثمانية كما ذكر بيانها "في الوضوء" فأغنى عن إعادتها "وركناه مسح اليدين والوجه" لم يقل ضربتان لما علمته من الخلاف من كون الضرب من مسمى التيمم وكيفيته قد علمتها من فعله ﷺ. ــ. الوضع استلزم ضربا أولا ذكره السيد قوله: "لأن التيمم بما في اليد" قال في الفتح هذا يفيد تصور استعماله وهو مقصور على صورة واحدة وهو ان يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه لا غير اهـ قوله: "ويقوم مقام الضربتين الخ" فهما ليسا بركن ويتفرع عليه ما في الخلاصة من أنه لو أدخل رأسه بنية التيمم موضع الغبار يجوز ولو انهدم الحائط فظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه اهـ قوله: "حتى لو أحدث الخ" تقريع على قوله ويقوم الخ المفيد عدم اشتراط الضربتين في التيمم قوله: "على ما قاله الاسبيجابي" في القهستاني عن المضمرات هوالأصح وعليه مشى في الخانية قوله: "وعلى ما اختاره شمس الأئمة" الحلواني وهو قول السيد أبي شجاع وصححه صاحب الخلاصة قوله: "لأن المأمور به الخ" لأن الله تعالى قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا﴾ [النساء: ٤٣] الخ فبين التيمم بالمسح قوله: "خرج مخرج الغالب" المراد أن ذلك هو الغالب في أحوال المتيممين أو أنه أراد بالضربتين ما هو الأعم فيعم المسحتين قوله: "أو حدث" كرشح بول قوله: "وشروط وجوبه ثمانية" هي العقل والبلوغ والإسلام ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت والقدرة على ما يجوز منه التيمم قاله السيد قوله: "وكيفيته قد علمتها من فعله ﷺ" حين سئل كما تقدم وهذه الكيفية وردت أيضا عن الإمام حين سأله أبو يوسف عنها وأما ما ذكره بعضهم من أنه يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك لم يرد في الأحاديث ما. "وسنن التيمم سبعة" "التسمية في أوله " كأصله "والترتيب" كما فعله النبي ﷺ "والموالاة" لحكاية فعله ﷺ "وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب" "وإدبارهما" "ونفضهما" اتقاء عن تلويث الوجه والمثلة ولذا لا يتيمم بطين رطب حتى يجففه إلا إذا خاف خروج الوقت وبين الإمام الأعظم لما سأله أبو يوسف عن كيفيته بأن مال على الصعيد فأقبل بيديه وأدبر ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح وجهه ثم أعاد كفيه جميعا فأقبل بهما وأدبر ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح بكل كف ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين "وتفريج الأصابع" حالة الضرب مبالغة في التطهير "وندب تأخير التيمم" وعن أبي حنيفة أنه حتم "لمن يرجو" إدراك. ــ. يدل عليه كما قاله في البناية وأن ادعى صاحب العناية أنه ورد وأيضا لم ينقل عن صاحب المذهب وما قاله ابن أمير حاج عن مشايخه إن الأحسن في مسح الذراعين أن يمسح بثلاث أصابع يده اليسرى أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ويمسح المرفق ثم يمسح باطنها بالإبهام والمسبحة يعني ما بينهما إلى رؤوس الأصابع ثم يفعل باليسرى كذلك قال في البدائع عن بعض علماء المذهب انه تكلف والأحسن هو الموافق للمنقول ولم يذكروا وقت تخليل الأصابع والذي يظهر من حديث الأسلع انه بالضربة الثانية قبل النقض قبل مسح الذراعين كذا ذكره بعض الأفاضل. تنبيه لو كان الغبار على ظهر حيوان أو نحو ثوب أو نحو حنطة فتيمم به جاز بالغبار لا بتلك الأشياء وقيده الاسبيجابي بأن يظهر أثر الغبار بمسحه عليه فإن كان لا يظهر لا يجوز قال في النهر وهو حسن فليحفظ وفي السراج لو وضع يده على ثوب أو حنطة فلصق بيده غبار وبان أثر الغبار عليه جاز به التيمم اهـ ولو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع ذلك الغبار عليه بعدما جف كما في الفتح قوله: "كأصله" أي باللفظ المتقدم فيه قوله: "ونفضهما" بقدر ما يتناثر التراب عن يده ولا يقدر بمرة كما عن محمد ولا بمرتين كما عن أبي يوسف كما في العناية قوله: "إتقاء عن تلويث الوجه" واتباعا للسنة كما في البناية قوله: "وبين الإمام الأعظم الخ" هذا يرد ما ذكره بعضهم من الكيفيتين السابقتين وهل يمسح الكف إختلفوا فيه والأصح أنه لا يمسحه وضرب الكف يكفي كما في ابن أمير حاج قوله: "وندب تأخير التيمم" أي لفاقد الماء شرعا في ظاهر الرواية أما إذا كان يظن أن بعد الماء أقل من ميل لا يباح له التيمم لأنه ليس بفاقد له شرعا قوله: "وعن أبي حنيفة" وكذا عن أبي يوسف في غير رواية الأصل إنه حتم لأن غالب الرأي كالمحقق ووجه ظاهر الرواية أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله قوله: "لمن يرجو إدراك الماء" وأما إذا لم يكن على طمع من وجود الماء في الوقت لا يستحب أن يؤخر ويتيمم ويصلي في الوقت المستحب كما في الخانية وغيرها. "الماء" بغلبة الظن "قبل خروج الوقت" المستحب إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين كما فعله الإمام الأعظم في صلاة المغرب مخالفا لأستاذه حماد وصوبه فيه وهي أول حادثة خالفه فيها وكان خروجهما لتشييع الأعمش رحمهم الله تعالى "ويجب" أي يلزم "التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء" اتفاقا إذا كان الماء موجودا أو قريبا إذ لاشك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلا "ويجب التأخير" عند أبي حنيفة "بالوعد بالثوب" على العاري "أو السقاء" كحبل أو دلو "ما لم يخف القضاء" فإن خافه تيمم لعجزه وللمنة بهما وقالا يجب التأخير ولو خاف القضاء كالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهرا "ويجب طلب الماء" غلوة بنفسه أو رسوله وهي ثلاثمائة خطوة "إلى مقدار ــ. قوله: "قبل خروج الوقت المستحب" وهو أول النصف الأخير من الوقت في صلاة يندب تأخيرها كما في النهر بحيث يقع الأداء في وقت الاستحباب وقيل إلى آخر وقت الجواز والأول هو الصحيح كما في الجوهرة وعلى الأول فلا يؤخر العصر إلى تغير الشمس وكذا لا يؤخر المغرب عن أول وقتها وقيل لا بأس به إلى قبيل مغيب الشفق وجعله القهستاني قول الأكثر قوله: "إذ لا فائدة الخ" الأظهر في التعليل ما ذكره غيره بقوله ليؤديها بأكمل الطهارتين في أكمل الوقتين اهـ وهو في كلامه تعليل للندب أيضا يعني إنما كان ذلك مندوبا ولم يكن واجبا لأنه لا فائدة فيه إلا الأداء بأكمل الطهارتين فالأداء قبل يكون بطهارة كاملة فليتأمل قوله: "كما فعله الإمام الخ" الضمير للتأخير قوله: "مخالفا لأستاذه حماد" فإنه صلى بالتيمم أول الوقت وأخر الإمام فوجد الماء فصلاها في آخر الوقت قوله: "لتشييع الأعمش" أي توديعه قوله: "أي يلزم" فالوجوب بمعنى الافتراض كما في الذي بعده قوله: "إذا كان الماء موجودا" أي عند الواعد أو قريبا منه دون ميل أما إذا لم يوجد عنده أو كان بعيدا منه ميلا فأكثر فلا يجب التأخير لأن الشارع أباح له التيمم حلبي وهذه العبارة لم نرها لغيره قوله: "ويجب التأخير عند أبي حنيفة" تبع فيه صاحب البرهان والذي في عامة المعتبرات كالخانية والفتح ومنية المصلى وشرحيهما والسراج والبحر وعزاه في الخلاصة إلى الأصل أن التأخير مندوب وعلى ذلك إن لم ينتظر فصلى كذلك أول الوقت جاز قلت وهو الذي يقتضيه التأصيل الآتي قوله: "وقالا يجب التأخير الخ" مبنى الخلاف أن القدرة على ما سوى الماءهل تثبت بالبذل والإباحة قال الإمام لا وإنما تثبت بالملك أو بملك بدله إذا كان يباع وقالا تثبت بها كما تثبت بهما قياسا على الماء وأجمعوا أنه لو قيل له أبحث لك مالي لتحج به لا يجب عليه الحج لأن المعتبر فيه الملك وهنا القدرة وكذا لو عرض عليه ثمن الماء لا يجب عليه قبوله لأن المال ليس بمبذول أي عادة فيلحقه الذل بقبوله كذا في حاشية الشلبي عن الشيخ يحيى قوله: "ويجب طلب الماء" أي يفترض صرح به قاضيخان وان وجد أحدا وجب عليه السؤال حتى لو صلى ولم يسأل فأخبر بالماء بعد ذلك أعاد وإلا فلا زيلعى والمراد واحد من أهل. أربعمائة خطوة" من جانب ظنه "إلا ظن قربه" برؤية طير أو خضرة أو خير "مع الأمن وإلا" بأن لم يظن أو خاف عدوا "فلا" يطلبه "ويجب" أي يلزم "طلبه" أي الماء "ممن هو معه" لأنه مبذول عادة فلا ذل في طلبه "إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن ــ. المكان أو ممن له معرفة به والظاهر ان هذا في غير الظان أما الظان فلا تفصيل في عدم الجواز بالنظر إليه قوله: "أو رسوله" ويكفيه لو أخبره أحد من غير إرسال كما في منية المصلى قوله: "وهي ثلثمائة الخ" كذا في الذخيرة والمغرب والذي في التبيين هي مقدار رمية سهم اهـ وهو الموافق لما في القاموس فإنه قال وكل رمية غلوة اهـ كأنه مأخوذ من قولهم غلا السهم ارتفع في ذهابه وجاوز المدى والمادة تدل على الإرتفاع والظاهر أنه لا خلاف فإن التقدير بالذرعان بيان لمقدار الرمية والتقدير بالغلوة اختاره حافظ الدين في الكنز والأصح أنه يطلبه مقدار ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار كما في البدائع قوله: "إلى مقدار أربعمائة خطوة" لأنها النهاية قوله: "من جانب ظنه" كما في البرهان وأن ظنه في الجهات الأربع وجب الطلب منها على الخلاف وفي السيد انه يقسم الغلوة على الأربع جهات قوله: "أن ظن قربه" وذلك لأن الظن يوجب العمل في العمليات بخلاف الشك فإنه لا يبنى عليه حكم كما في القهستاني وحد القرب أن يظن أن الذي بينه وبين الماء دون ميل ذكره السيد ولو تيمم من غير طلب وصلى ثم طلبه فلم يجده وجبت الإعادة عندهما لأن شرط جواز التيمم لم يوجد خلافا لأبي يوسف كذا في السراج ولو أخبره عدل بعدم الماء ولو عند غلبة الظن بالوجود جاز له التيمم بلا خلاف كذا في الحلبي وموضع المسئلة في المفازة أما إذا كان بقرب العمران يجب عليه الطلب مطلقا إتفاقا حتى لو تيمم وصلي ثم ظهر الماء لم تجز صلاته لأن العمر إن لا يخلو عن الماء غالبا والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام وإن لم يغلب على ظنه كما في البدائع والحلبي قوله: "طلبه" أي بالسؤال وقوله ممن هو معه أي مطلقا والتقييد برفيقه أي في بعض الكتب جرى مجرى العادة حموي عن الجندي١ واعلم أن النقل في هذه المسألة اختلف فعن الهداية وكثير من الكتب أنه لا يجب الطلب أصلا في قول الإمام لأن العجز متحقق والقدرة موهومة إذ الماء من أعز الأشياء في السفر فالظاهر عدم البذل وقالا يلزمه الطلب ولا يجوز له التيمم قبله لأن الماء مبذول عادة ونقل شمس الأئمة في مبسوطه أن لزوم الطلب قول الكل على الظاهر قال الجصاص ولا خلاف بينهم فمراد أبي حنيفة عدم الوجوب إذا غلب على ظنه منعه ومرادهما إذا ظن عدم المنع لثبوت القدرة على الماء بالإباحة اتفاقا قال في البرهان ولهذا لم يحك في الكافي خلافا وإذا وجب طلب الماء على الظاهر وجب طلب الدلو والرشاء كما في النهر عن المعراج قوله: "فلا ذل في طلبه" وقال الحسن لا يجب. _________ ١ قوله الجندي في نسخة البرجندي اهـ مصححه. مثله لزمه شراؤه به" وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش وهو لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل شطر القيمة "إن كان" الثمن "معه" وكان "فاضلا عن نفقته" وأجرة حمله فهذه شروط ثلاثة للزوم الشراء لو طلب الغبن الفاحش أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستدين الماء أو احتاجه لنفقته "و" يجوز أن "يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض" كالوضوء للأمر به ولقوله ﷺ: "التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء". والأولى إعادته لكل فرض خروجا من خلاف الشافعي "و" يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من "النوافل" اتفاقا "وصح تقديمه على الوقت" لأنه شرط فيسبق المشروط والإرادة سبب وقد حصلت "ولو كان أكثر البدن" جريحا تيمم والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء. ــ. الطلب لأن السؤال ذل وفيه بعض حرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج قال في غاية البيان وقول الحسن حسن وقد سبق عن الإمام قوله: "إن كان في محل لا تشح به النفوس" أما إذا كان في موضع يعز فيه الماء فالأفضل أن يسأل وإن لم يسأل أجزأه قاله السيد عن شرح العلامة منلا مسكين قوله: "وإن لم يعطه الخ" وأن منعه أصلا صريحا بأن قال لا أعطيك أو دلالة بأن استهلكه يتيمم إتفاقا لتحقق العجز قوله: "لزمه شراؤه به" كالعاري يلزمه شراء الثوب أيضا كما في البرهان قوله: "وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين" قال الحلبي هو الأرفق لدفع الحرج وقيل ضعف القيمة وهو رواية النوادر واقتصر في البدائع والنهاية عليها قال صاحب البحر فكان هو الأولى قوله: "وكان فاضلا عن نفقته" لو قال كما قال البعض فاضلا عما لا بد منه ليدخل ما إذا احتاجه لنفقة كلبه كما في الحلبي لكان أولى قوله: "فلا يلزم الشراء لو طلب الغبن الفاحش" لأن ما زاد عن ثمن المثل إتلاف للمال لأنه لا يقابله شىء من العوض وحرمة مال المسلم كحرمة دمه قوله: "فلا يستدين الماء" الأولى أن يقول فلا يستدين للماء أي لا يلزمه الإستدانة للشراء أو بالشراء كما يفيده إطلاق الشرح وظاهره ولو له مال غائب لأن العجز متحقق في الحال يؤيده دفع الزكاة لابن السبيل الغني في موطنه وقال ابن أمير حاج يلزمه الشراء نسيئة ووافقه في البحر والنهر قوله: "للأمر" أي في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ شرط عدم الماء فقط وجعله في حال العدم كالوضوء قاله في الشرح قوله: "ولقوله ﷺ" رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر قوله: "خروجا من خلاف الشافعي" ﵁ فإنه لا يصلي به عنده أكثر من فريضة واحدة ويصلي به ما شاء من النوافل تبعا ومبني الخلاف أن التيمم بدل ضروري عنده وبدل مطلق عندنا ثم البدلية بين الماء والتراب عندهما والطهارة فيهما مستوية وقال محمد بين التيمم والوضوء فالطهارة بالماء أعلى من الطهارة بالتراب فجاز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عندهما لأن التيمم طهارة مطلقة لا عنده لأن تيمم الإمام لم يكن طهارة في حق المأموم لوجود الأصل في حقه فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقه فلا يجوز كالصحيح إذا اقتدى بالمعذور قوله: "والإرادة سبب" أي إرادة ما لا يحل. في المختار فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قلت وليس بالرجلين جراحة تيمم ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فإن كان أكثر كل عضو منها جريحا" تيمم وإلا فلا "أو" كان "نصفه" أي البدن "جريحا" تيمم في الأصح ولو جنبا لأن أحدا لم يقل بغسل ما بين كل جدريتين "وإن كان أكثره صحيحا غسله" أي الصحيح "ومسح" الجريح" بمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه وإذا كان الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغال الجراحة حكما للضرورة "ولا" يصح أن "يجمع بين الغسل والتيمم" إذ لا نظير له في الشرع للجمع بين البدل والمبدل والجمع بين التيمم وسؤر الحمار لإداء الفرض بأحدهما لا بهما كما لا يجتمع قطع وضمان وحد مهر ووصية وميراث إلى غير ذلك من المعدودات هنا. مهمة نظمها ابن الشحنة بقوله: ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ما إن بله يتضرر وبه أفتى قاضي الهداية. قلت: وكذا يسقط غسله في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر "وينقضه" أي التيمم "ناقض الوضوء" لأن ناقض الأصل ناقض لخلفه ــ. إلا به قاله في الشرح قوله: "ولو كان أكثر البدن" الأولى للمصنف حذف البدن ويقول ولو كان الأكثر من الأعضاء أو النصف منها جريحا تيمم ليكون كلامه متناولا للطهارة الصغرى والكبرى قاله السيد قوله: "والكثرة الخ" لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في الوضوء وأما في الغسل فالظاهر اعتبار الكثرة من حيث المساحة كما في البحر قوله: "تيمم في الأصح" وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح وصححه في المحيط والخانية قال في البحر ولا يخفى أنه أحوط فكان أولى قال المؤلف في حاشية الدرر والحاصل أن التصحيح اختلف قوله: "لأن أحدا إلخ" قد يقال ان الغسل سقط هنا للحرج أو لأنه يضر ما حاذاه من الجدري قوله: "بمروره" أي الماء يعني بلته والأولى أن يقول بإمراره قوله: "فعلي خرقة" في كلام الحلبي ما يفيد أنه يشدها عند إرادة المسح إن لم تكن مشدودة قوله: "صار كغالب الجراحة" أي فيتيمم ولو قيل انه يمسح الأعلى ويغسل الأسفل لكان حسنا قال في الشرح ولم أر من تكلم عليه قوله: "ويسقط مسح الرأس الخ" وظاهره انه لا يؤمر بالمسح على الخرقة بخلاف الغسل كما تقدم وسيأتي أنه أحد قولين قوله: "ما إن بله" أي قدر وقوله من الداء بيان مقدم على مبينه والضمير في بله يرجع إلى ما المفسر بقدر والكلام فيه حذف أي أن بل محل هذا القدر من الداء يتضرر قوله: "وكذا يسقط غسله" أي وينتقل الحكم لمسحه فإن ضره مسح على الخرقة فإن ضره تركه كما تقدم فتأمل قلت وسيأتي ما يفيده قوله: "ناقض الوضوء" لو قال ناقض الأصل ليعم الغسل والوضوء لكان أحسن وأجاب الحموي بأن المراد بالوضوء الطهارة أعم من أن تكون عن حدث أو جنابة بطريق استعمال الخاص في العام مجازا ذكره السيد.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការតាយ៉ាមុាំ (ការយកដីស្អាតស្អំជំនួសទឹកអضوនិងហ្គូស៊ុល) វាគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រជាជាតិមួយនេះ។ ពាក្យថា «តាយ៉ាមុាំ» តាមភាសាអារ៉ាក់មានន័យថា ការតម្រង់ទិសដៅជាទូទៅ ចំណែកឯពាក្យថា «ហាជ្ជ» តាមភាសាមានន័យថា ការតម្រង់ទិសដៅទៅកាន់ទីកន្លែងដ៏អស្ចារ្យ។ រីឯតាមបែបនីតិវិធីឥស្លាម (សរ៉ារ៉ាត់) គឺការស្ទាបអង្អែលផ្ទៃមុខ និងដៃទាំងពីរដោយប្រើប្រាស់ដីបរិសុទ្ធ។ ការតម្រង់ទិសដៅគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់វា ព្រោះវាជា ジェន (ចេតនា)។ ហើយវាមានមូលហេតុ និងលក្ខខណ្ឌរបស់វា។ ជំពូកស្តីពីការតាយ៉ាមុាំ។ លោកបានលើកឡើងពីវាបន្ទាប់ពីការជម្រះកាយដោយទឹក ព្រោះវាជាការជំនួស ហើយលោកបានដាក់វាមុនការស្ទាបអង្អែលលើស្រោមជើង ទោះបីជាការស្ទាបអង្អែលលើស្រោមជើងជាការជម្រះកាយដោយទឹកក៏ដោយ ព្រោះការតាយ៉ាមុាំត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយគម្ពីរគូរ៉ាន់ ចំណែកការស្ទាបអង្អែលលើស្រោមជើងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយគុនស៊ុនណាត់ ហើយលោកបានតម្រៀបវាបែបនេះដើម្បីធ្វើតាមគម្ពីរគូរ៉ាន់។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «វាគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រជាជាតិមួយនេះ» គឺជាការអនុញ្ញាតបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់ពួកគេ ទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ គឺដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ដីដែលជាវត្ថុស្អំ និងទាក់ទងនឹងអវយវៈ គឺដោយកំណត់យកតែពាក់កណ្តាលនៃអវយវៈប៉ុណ្ណោះ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «និងតាមបែបនីតិវិធីឥស្លាម...» លោក អាល់កាខមាល (អាល់-Kamal) បានមានប្រសាសន៍ថា នេះគឺជាការពិត។ ការវិនិច្ឆ័យ គោលការណ៍គ្រឹះ លក្ខណៈពិសេស និងរបៀបប្រតិបត្តិ នឹងបង្ហាញដល់អ្នកឆាប់ៗនេះ។ ដូច្នេះ មូលហេតុរបស់វាដូចទៅនឹងដើមរបស់វា (ការអضو) គឺបំណងប្រាថ្នាចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើ លើកលែងតែមានវា (ការជម្រះកាយ) ប៉ុណ្ណោះ។ ចំណែកលក្ខខណ្ឌរបស់វាត្រូវបានលោកលើកឡើងមុនដោយពាក្យរបស់លោកថា៖ ការតាយ៉ាមុាំ «គឺត្រូវសម្រេចបានដោយមានលក្ខខណ្ឌចំនួនប្រាំបី។ ទីមួយ» ក្នុងចំណោមនោះគឺ «ចេតនា (នីយ៉ាត់)» ព្រោះដីគឺជាវត្ថុស្អំ ដូច្នេះវាពុំអាចក្លាយជាវត្ថុជម្រះកាយបានឡើយ លើកលែងតែមានចេតនាតែប៉ុណ្ណោះ រីឯទឹកវិញគឺត្រូវបានបង្កើតមកឱ្យមានលក្ខណៈជម្រះកាយស្រាប់។ «និង» ភាពពិតប្រាកដនៃ «ចេតនា» តាមបែបនីតិវិធីឥស្លាមគឺ «ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បេះដូងក្នុងការ» បង្កើត «សកម្មភាពណាមួយ» ដោយប្រាកដប្រជា។ «និងពេលវេលារបស់វា គឺនៅពេលដែលដៃរបស់គាត់វាយទៅលើវត្ថុដែលត្រូវយកមកតាយ៉ាមុាំ» ឬនៅពេលស្ទាបអង្អែលអវយវៈរបស់ខ្លួនដោយដីដែលជាប់នឹងដៃរបស់គាត់។ «និង» ចំពោះចេតនាខ្លួនឯងផ្ទាល់ គឺមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់វា ដែលត្រូវបានលោកពន្យល់ដោយពាក្យរបស់លោកថា៖ «លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនៃចេតនាមีចំនួនបី៖ គឺសាសនាឥស្លាម» ដើម្បីឱ្យសកម្មភាពនោះក្លាយជាមូលហេតុទទួលបានបុណ្យកុសល ចំណែកអ្នកមិនមែនជាមូស្លីមគឺត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីវា។ «និងទីពីរ គឺការយល់ដឹង (តាម៉ីស)» ដើម្បីយល់នូវអ្វីដែលខ្លួនកំពុងនិយាយ។ «និងទីបី គឺការដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលខ្លួនត្រូវតាំងចេតនា» ដើម្បីស្គាល់ពីការពិតនៃអ្វីដែលត្រូវតាំងចេតនា។ ចេតនាគឺជាអត្ថន័យមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីការដឹងដែលកើតឡើងមុនវា។ «និង» ចេតនាតាយ៉ាមុាំគឺមានលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយសម្រាប់វាផ្ទាល់ ដែលត្រូវបានលោកពន្យល់ដោយពាក្យរបស់លោកថា៖ «ត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនៃចេតនាតាយ៉ាមុាំ» ដើម្បីឱ្យវាគ្ហាក់ទ្វារ «សម្រាប់ធ្វើសូឡាត» ដូច្នេះ «វា» គឺត្រឹមត្រូវ «ដោយប្រការណាមួយក្នុងចំណោមបីយ៉ាង គឺចេតនាជម្រះកាយ» ពីភាពមិនស្អាត (ហាតដាស្ក៍) ដែលមានលើខ្លួន ហើយមិនតម្រូវឱ្យកំណត់ជាក់លាក់នូវភាពមិនស្អាតធំ (ជីណាបា) ពីភាពមិនស្អាតផ្សេងទៀតឡើយ គឺគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងចេតនាជម្រះកាយ ព្រោះវាត្រូវបានកំណត់ឡើងសម្រាប់សូឡាត និងជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនិងការអនុញ្ញាតរបស់វា ដូច្នេះចេតនារបស់វាគឺចេតនាអនុញ្ញាតសូឡាត ទើបលោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ឬ» ចេតនា «អនុញ្ញាតសូឡាត» ព្រោះថាការអនុញ្ញាតវាគឺជាការបំបាត់ភាពមិនស្អាត ដូច្នេះវាគឺត្រូវត្រឹមត្រូវដោយការប្រកាសចេតនាទូទៅ និងដោយចេតនាបំបាត់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب التيمم

ឌុយអាល់
23
#23
ផ្នែកសវនកម្មលើអាថ៌កំបាំង (ទំព័រ 104)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود الآلة وقد شمل هذا قوله "و" ينقضه "القدرة على استعمال الماء الكافي" ولو مرة فلو ثلث الغسل وفني الماء قبل إكمال الوضوء بطل تيممه في المختار لانتهاء طهورية التراب بالحديث "ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد" وهو الأصح وقال بعضهم سقطت عنه الصلاة ويمسح وجهه وذراعيه بالأرض ولا يترك الصلاة ويمسح الأقطع ما بقي من الفروض كغسله ويسقطان بتجاوز القطع محل الفرض. ــ. قوله: "وينقضه زوال العذر المبيح" فلو تيمم لعذر فزال فمرض مرضا يبيحه انتقض الأول ويتيمم للثاني لتغاير الأسباب واعلم أن الناقض في الحقيقة الحدث السابق قوله: "بالحديث" أي بدلالة الحديث وهو قوله ﷺ: "التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء" اهـ قوله: "ومقطوع اليدين الخ" لم يتكلم على الرأس لأن أكثر الأعضاء جريح والوظيفة حينئذ التيمم ولكنه سقط لفقد آلته وهي اليدان قاله في حاشية الدر قوله: "ويمسح الأشل الخ" أما على رواية الاكتفاء بأكثر الأعضاء في التيمم فظاهر وأما على الأخرى فللضرورة والاحتياط في العبادة ولعل هذا عند عدم القدرة على استعمال الماء قوله: "ويمسح الأقطع الخ" اعتبارا للجزء بالكل قاله في الشرح والمراد ان ذلك في التيمم وقوله كغسله أي في التطهير بالماء علم."باب المسح على الخفين". ثبت بالسنة قولا وفعلا والخف الساتر للكعبين مأخوذ من الخفة لأن الحكم به أخف من الغسل إلى المسح وسببه لبس الخف وشرطه كونه ساترا محل الفرض صالحا للمسح مع بقاء المدة وحكمه حل الصلاة في مدته وركنه مسح القدر المفروض وصفته أنه شرع رخصة وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد إلى الساق "صح" أي جاز. ــ. باب المسح على الخفين. عداه بعلى إشارة إلى موضعه وهو فوق الخف دون داخله وأسفله وإنما ثنى لأن المسح لا يجوز على أحدهما دون الآخر قوله: "ثبت بالسنة" رد لمن قال انه ثبت بالكتاب على قراءة الجر قال في البحر وينبغي أن يجب في صور منها لو غسل رجليه لا يكفيه الماء ولو مسح بكفيه فإنه يلزمه المسح ومنها لو غسل يفوته الوقت أو الوقوف بعرفة فإنه يمسح لزوما وهو من خصائص هذه الأمة اهـ قوله: "صالحا للمسح" بأن يمكن متابعة المشي فيه فرسخا وأن لا يكون مخروقا بخرق مانع قوله: "وحكمه حل الصلاة الخ" هذا الحكم الدنيوي وأما حكمه الأخروي فهو الثواب إن قصد فعل السنة قوله: "وصفته أنه شرع رخصة" اختلف هل هو من. "المسح على الخفين في" الطهارة من "الحدث الأصغر" لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة فيخشى على منكره الكفر وإذا اعتقد جوازه وتكلف قلعه يثاب بالعزيمة لأن الغسل أشق والمسافر إذا تيمم لجنابة قم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء كافيا لأعضاء الوضوء يلزمه قلع الخف وغسل رجليه ولا يصح له مسحه للجنابة "للرجال والنساء" سفرا أو حضرا لحاجة وبدونها لإطلاق النص الشامل للنساء "ولو كانا" أي الخفان متخذين "من شيء ثخين ــ. رخصة الإسقاط أي المسقطة للعزيمة كقصر الصلاة للمسافر أو من قبيل رخصة الترفيه بمعنى التخفيف دفعا للحرج مع بقاء العزيمة كفطر المسافر جري عن الأول بعضهم وعلى الثاني أكثر الأصوليين قوله: "صح المسح على الخفين الخ" الصحة في العبادات كونها توجب تفريغ الذمة وهو المقصود الدنيوي ويلزمه الثواب عند القبول وهو المقصود الأخروي والوجوب كون الفعل لو أتى به يثاب ولو تركه يعاقب ويتبعه تفريغ الذمة اهـ من الشرح ملخصا قوله: "من الحدث الأصغر" أما الجنابة ونحوها لا يصح فيها المسح لورود النص بذلك ولأن الرخصة للحرج فيما يتكرر ولا حرج في الجنابة ونحوها لعدم التكرار وصور حافظ الدين في الكافي صورة مسح الجنب تقريبا للمتعلم بأن توضأ ولبس جوربين مجلدين ثم أجنب ليس له أن يشدهما ويغسل سائر جسده مضطجعا يعني أو ما دار جليه على شيء مرتفع ويمسح عليه اهـ من الشرح ملخصا قوله: "لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة" حتى قال جمع من الحفاظ إن خبر المسح متواتر كما في فتح الباري وقال الحسن البصري حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم رأوه يمسح على الخفين كما في البدائع وذكر الحافظ في فتح الباري عن بعضهم أنه روى المسح أكثر من الثمانين منهم العشرة المبشرون رضي الله تعالى عنهم اهـ وما روي عن الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعائشة ﵃ من إنكاره فقد صح رجوعهم إلى جوازه كما في النهاية وغيرها قوله: "يثاب بالعزيمة" الأولى أن يقول كان أفضل لأن الخلاف في الأفضلية بدليل التعليل لا في حصول الثواب وما ذكره هو ما عليه الجمهور وقالوا: إلا أن يكون بحضرة منكره فالمسح أفضل ترغيما له وقال أبو الحسن الرستني من أصحابنا المسح أفضل مطلقا وهو أصح الروايتين عن أحمد لنفي التهمة عن نفسه قلنا هي تزول بالمسح أحيانا قوله: "والمسافر الخ" خص المسافر لأن الغالب في السفر عدم الماء وإلا فالمدار على عدم الماء قوله: "للجنابة" أي لأن الجنابة سرت إلى القدم وهو علة لقوله لا يصح قوله: "لا طلاق النصوص الخ" ولأن الخطاب الوارد لأحدهما يكون واردا في حق الآخر ما لم ينص على التخصيص قوله: "من شيء ثخين" اعلم أن المسئلة على ثلاثة وجوه إن كانا رقيقين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما إتفاقا وإن كان ثخينين منعلين جاز إتفاقا وإن كانا ثخينين غير منعلين فهو محل الإختلاف كما في الخانية وفي شرح الزاهدي للكتاب يجوز المسح على الجرموق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار. غير الجلد" كلبد وجوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شد لا يشف الماء وهو قولهما وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى لأنه في معنى المتخذ من الجلد "وسواء كان لهما نعل من جلد" ويقال له جورب منعل بوضع الجلد أسفله كالنعل للقدم وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له مجلد "أولا" جلد بهما أصلا وهو الثخين "ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط: الأول" منها "لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما" كجبيرة بالرجلين أو بإحداهما مسحها ولبس الخف بمسح خفه لأن مسح الجبيرة كالغسل "ولو" كان اللبس "قبل كمال الوضوء إذا أتمه" أي الوضوء "قبل حصول ناقض للوضوء" لوجود الشرط والخف مانع سراية الحدث لا رافع وإذا توضأ المعذور ولبس مع انقطاع عذره فمدته مثل غير. ــ. وسيور يشده عليه فيستره لأنه حينئذ كغير المشقوق وإن ظهر من القدم شيء فهو كخروق الخف اهـ ملخصا قوله: "وكرباس" هو الثوب الأبيض من القطن كما في القاموس وظاهر كلام الحلبي عن الحلواني والخلاصة أنه لا يصح المسح عليه إلا إذا كان مجلدا فليراجع قوله: "لا يشف الماء" أي لا يتجاوز منه الماء إلى القدم ذكره في الخانية وهو من شف يشف من باب ضرب إذا رق حتى يرى ما تحته كما في الصحاح والمصباح قوله وإليه رجع الإمام" أي قبل موته بثلاثة أيام وقيل بسبعة وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا بذلك على رجوعه كما في البدائع والتبيين قوله: "لأنه في معنى المتخذ من الجلد" ولما أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث المغيرة ﵁ أنه ﷺ توضأ ومسح على جوربيه اهـ قوله: " ويقال له جورب منعل" بسكون النون وفتح العين مخففا كما في المعراج يقال أنعل الخف ونعله جعل له نعلا كذا في المستصفى ونعل بالتخفيف كما في النهر قوله: "لبسهما بعد غسل الرجلين" اللبس على الوجه المذكور شرط وبقاؤه سبب كما مر قوله: "لأن مسح الجبيرة كالغسل" فلو مسح جبيرة إحدى رجليه ولبس الخف في إحدى رجليه لا يجوز المسح عليه لأنه يصير جامعا بين الغسل والمسح قوله: "قبل كمال الوضوء" ولو لبسهما بعد الغسل جاز المسح لأنه وضوء وزيادة إلا إذا كان متيمما فلا بد من نزعهما إذا وجد الماء قوله: "ناقض للوضوء" إظهار في محل الإضمار قوله: "لوجود الشرط" وهو لبسهما على وضوء تام قبل الحدث قوله: "والخف مانع سراية الحدث" يعني أنه إذا أحدث بعد لبسهما على وضوء تام لا يسرى الحدث إلى الرجل بل يحل ظاهر الخف وليس برافع يعني أنه لو غسل رجليه ولبس خفيه وأحدث قبل تمام الوضوء لا بد من نزعهما ولا يكون لبسهما حينئذ رافعا لحدث الرجلين لأنه لا يرفع الحدث إلا بتمام الوضوء ولم يوجد لعدم تجزي الحدث زوالا وثبوتا قوله: "وإذا توضأ المعذور الخ" عبارته في الشرح وأما أصحاب الأعذار إذا توضؤا مع العذر أو وجد بعد تمام الوضوء قبل لبس الخف فإنهم يمسحون ما دام الوقت باقيا وأما إذا توضأ المعذور ولبس. المعذور وإلا تقيد بوقته فلا يمسح خفه بعده "و" الشرط "الثاني سترهما" أي الخفين "الكعبين" من الجوانب فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يصح المسح عليه "و" الشرط "الثالث إمكان متابعة المشي فيهما" أي الخفين فتنعدم الرخصة لانعدام شرطها وهو متابعة المشي "فلا يجوز" المسح "على خف" صنع "من زجاج أو خشب أو حديد" لما قلنا "و" الشرط "الرابع خلو كل منهما" أي الخفين "عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم" لأنه محل المشي واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرجة فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتها فلا يضر كشف الإبهام مع جاره وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها على الأصح والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه "و". ــ. قبل طرو عذره فإنه يمسح كالأصحاء إلى تمام المدة اهـ بإختصار قوله: "فلا يمسح خفه بعده" لأن وضوء المعذور يبطل بخروج الوقت لظهور الحدث السابق فلو جاز المسح بعد ذلك لكان الخف رافعا للحدث لا مانعا اهـ من الشرح قوله: "والذي لا يغطي الكعبين" وذلك كالزر بول وهو في عرف أهل الشام ما يسمى مركوبا في عرف أهل مصر كما في تحفة الأخيار وقولهم في سب الرقيق زربون تحريف قوله: "إذا خيط به ثخين" التمثيل بالثخين هو المذهب خلافا لما عليه أهل سمرقند من جواز المسح إذا ستر الكعبين باللفافة قوله: "إمكان متابعة المشي" أي المعتاد فرسخا فأكثر كما في حاشية الهداية أو المراد قطع مسافة السفر كما في المحيط كذا في القهستاني وبالأول جزم في الدرر قوله: "من أصغر أصابع القدم" وفي رواية الحسن يعتبر قدرها من أصابع اليد واختاره الرازي إعتبارا بالمسح اهـ وتعتبر الثلاثة أصابع في أي موضع كان بعد أن يكون أسفل من الكعبين وهو ظاهر إطلاق المتون واختاره السرخسي والكمال ولو تحت القدم أو في العقب وقيل الخرق تحت القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم وقيل إن كان يخرج أقل من نصف العقب لا يمنع وإلا منع قوله: "لا يمنع" والمانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل أو المنضم الذي ينفرج عند المشي فالعبرة بإنفراجه حالة المشي دون حالة الوضع كما في الحلبي قوله: "ولا يضم ما دون ثلاثة" بخلاف النجاسة المتفرقة في خفيه أو ثوبه أو مكانه أو بدنه أو في المجموع وبخلاف إنكشاف العورة فإنهما يجمعان قوله: "وأقل خرق يجمع الخ" هذا هو المشهور في المذهب وذكر في خزانة الفتاوي والتوشيح عن أبي يوسف أنه لا تجمع الخروق سواء كانت في خف أو خفين وارتضاه الكمال وقواه ابن أمير حاج واستظهره في البحر ورده النهر فليراجعها من رامها قوله: "ولا يعتبر ما دونه" إلحاقا له بموضع الخرز. الشرط "الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد" لثخانته إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة "و" الشرط "السادس منعهما وصول الماء إلى الجسد" فلا يشفان الماء "و" الشرط "السابع أن يبقى" بكل رجل "من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد" ليوجد المقدار المفروض من محل المسح فإذا قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خف الباقية وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع لا يمسح لافتراض غسل الباقي وهو لا يجمع مع مسح خف الصحيحة "فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا" لأنه ليس محلا لفرض المسح ويفترض غسله "ويمسح المقيم يوما وليلة و" يمسح "المسافر ثلاثة أيام بلياليها" كما روى التوقيت عن رسول الله ﷺ "وابتداء المدة" للمقيم والمسافر "من وقت الحدث" الحاصل "بعد لبس الخفين" على طهر هو الصحيح لأنه ابتداء منع الخف سراية الحدث وما قبله طهارة غسل وقيل من وقت اللبس وقيل من وقت المسح "وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر" لأن العبرة لآخر الوقت كالصلاة "وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع" خفيه لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه "وإلا" بأن مسح دون يوم وليلة "يتم يوما وليلة" لأنهما مدة المقيم "وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد" هو الأصح لأنها آلة المسح والثلاث أكثرها وبه. ــ. قوله: "من وقت الحدث" سواء مسح بعده أم لا فلا يمسح بعد المدة ولو ناسيا على ما يظهر من كلامهم أفاده السيد قوله: "على طهر" أي مائي فخرج التيمم كما أمر قوله: "وقيل من وقت اللبس" به قال الأوزاعي قوله: "وقيل من وقت المسح" به قال أحمد قوله: "لأن العبرة لآخر الوقت" وذلك لأن المسح حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره قوله: "وفرض المسح" الفرض إعتقادي من حيث أصل المسح وعملي من حيث المقدار قوله: "من أصغر أصابع اليد" وإن لم تكن أصابعه قوله: "هو الأصح" وعليه نص محمد والفرض هو ذلك المقدار من كل رجل فلو مسح على واحدة مقدار إصبعين وعلى الأخرى أربعا لم يجز ولو بجوانبها الأربع ينبغي أن يجوز ولو باصبع واحدة ثلاث مرات أن أخذ لكل مرة ماء جديدا وقد مسح ثانيا غير ما مسح أولا أجزأه وإلا لاذكره السيد وإنما اشترط تجديد الماء في الأخيرة لأنه بالرفع الأول صار البلل مستعملا فلا يمسح به ثانيا وأيضا البلة فيه إنما بقيت بعد مسح فلا يجوز بها المسح كالمسح ببلة بقيت بعد الرأس بخلاف البلة بعد الغسل لأن الإستعمال إنما يوصف به الماء السائل بعد الإنفصال لا البلة وإذا علمت ذلك تعلم إن ما ذكره السيد في شرحه من السؤال والجواب ساقط وكلامه في التتمة ينافي ما ذكره قبلها وما ذكره من أن الأذنين يمسحان بماء الرأس فذاك لقوله ﷺ الأذنان من الرأس ولا وجه للسؤال الذي أورده فيهما لأن الحديث حمل على صحة مسحهما بماء الرأس لا أن المعنى إنهما من حقيقة الرأس. وردت السنة فإن ابتل قدرها ولو بخرقة أو صب جاز والأصبع يذكر ويؤنث ومحل المسح "على ظاهر مقدم كل رجل" مرة واحدة فلا يصح على باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه ولا يسن تكراره "وسننه مد الأصابع مفرجة" يبدأ "من رؤوس أصابع القدم إلى الساق" لأن رسول الله ﷺ مر برجل يتوضأ وهو يغسل خفية فنخسه بيده وقال: "إنما أمرنا بالمسح هكذا" وأراه من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه فإن بدأ بالساق أو مسح عرضا صح وخالف السنة "وينقض مسح الخف" أحد "أربعة أشياء" أولها "كل شيء ينقض الوضوء" لأنه بدل فينقضه ناقض الأصل وقد علمته "و" الثاني "نزع خف" لسراية. ــ. وقد طغى قلمه في هذا المحل فليتنبه له قوله: "فإن ابتل قدرها الخ" لكن لا تحصل به السنة كالصورتين السابقتين قريبا قوله: "والإصبع يذكر ويؤنث" وفيه عشر لغات تثليث همزه مع تثليث الباء وأصبوع كعصفور قوله: "على ظاهر مقدم كل رجل" ولو مسح على ما يلي الساق أو ما يلي مقدم ظاهر الخف أو على الأصابع وحدها جازان بلغ قدر الفرض ولا يستحب عندنا مسح أسفله كما في غاية البيان والدراية وفي نسخة صحيحة في البدائع والسنة عند مالك والزهري والشافعي مسح أعلى الخف وأسفله إلا أن يكون على أسفله نجاسة كذا في الدراية ونسبه في الغاية للأئمة الثلاثة واسحق والأحسن أن يكون بباطن الكف والأصابع كما في البحر عن الخلاصة ويشترط أن يقع المسح على خف تحته قدم حتى لو كان الخف واسعا وبعضه خال عن القدم فمسح على الخالي لا يجوز قال الإمام علي كرم الله وجهه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه بالمسح والمراد الأسفل الذي يلاقي الأرض لكونه محل إصابة الأوساخ كما قاله البرهان الحلبي وشارح المشكاة لا ما قاله الكمال أن المراد الوجه الذي يلاقي البشرة فعلى العاقل إتباع الشرع تعبدا وتسليما لعجزه عن إدراك الحكم الإلهية وقد قال الإمام لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول لأنه نجس متفق عليه والوضوء بالمني لأنه نجس مختلف فيه ولأعطيت الذكر في الإرث نصف الأنثى لكونها أضعف منه اهـ قوله: "ولا يسن تكراره" وقال عطاء يمسح ثلاثا سراج قوله: "إلى الساق" فوق الكعبين لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل وسنة المسح قاله في الشرح قوله: "فنخسه بيده" الذي في أوسط الطبراني من طريق جرير بن يزيد عن ابن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله ﷺ برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجله وقال ليس هكذا السنة إنما أمرنا الخ قوله: "لأنه بدل الخ" فيه أن البدل ما لا يجوز مع القدرة على الأصل وهذا يجوز مع القدرة على الأصل بل التحقيق أن التيمم بدل والمسح خلف بحر قوله: "لسراية الحدث السابق إلى القدم" أي جنس القدم وهو صادق بالقدمين معا وإنما سرى إليهما لزوال المانع وهما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى كما في البدائع. الحدث السابق إلى القدم وهو الناقض في الحقيقة وإضافة النقض إلى النزع مجاز وبنزع خف يلزم قلع الآخر لسراية الحدث ولزوم غسلهما "ولو" كان النزع "بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف" غب الصحيح لمفارقة محل المسح مكانه وللأكثر حكم الكل في الصحيح "و" الثالث "إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح" كما لو ابتل جميع القدم فيجب قلع الخف وغسلهما تحرزا عن الجمع بين الغسل والمسح ولو تكلف فغسل رجليه على غير نزع الخف أجزأه عن الغسل فلا تبطل طهارته بانقضاء المدة "و" الرابع "مضي المدة" للمقيم والمسافر وإضافة النقض مجاز هنا والناقض حقيقة الحدث السابق بظهوره الآن فإن تمت وهو في الصلاة بطلت ويتمم لفقد الماء "إن لم يخف ذهاب رجله" أو ــ. قوله: "مجاز" لغوي أو عقلي من الإسناد إلى السبب قوله: "ولزوم غسلهما" أي الرجلين المعلومين من المقام وهو عطف على السراية قوله: "بخروج أكثر القدم" القدم ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دونه وعبر أولا بالنزع ثم بالخروج للإشعار بعدم الفرق بين خروجه بنفسه وبين الإخراج كما في التبيين وعن محمد إن بقي من القدم في الخف ما يجوز المسح عليه لا ينتقض وإلا إنتقض قال في الكافي وعليه أكثر المشايخ ونحوه في شرح العلامة مسكين وفي البحر عن النصاب وهو الصحيح وفي الكافي وإن كان صدر القدم في موضعه والعقب يخرج ويدخل لم يبطل مسحه قوله: "في الصحيح" مقابله رواية محمد المسابقة وقد علمت تصحيحها قوله: "والثالث إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف" هذا بناء على أن المسح رخصة ترفيه تكون العزيمة معها مشروعة وجرى عليه الزيلعي ونقله عن عامة الكتب وقواه البرهان الحلبي والفاضل نوح أفندي في حواشي الدرر وأما على القول بأنه رخصة إسقاط فلا ينتقض المسح ولا يعتبر ذلك غسلا لأن إستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل بالإجماع فتبقى الرجل على طهارتها ويحل الحدث بالخف ويزول بالمسح فلا يقع هذا الغسل معتبرا لكونه لم يزل به حدث لكونه في غير محله حتى لو نزع خفه أو تمت المدة وهو غير محدث لزمه غسل رجليه ثانيا قال في السراج وهو الأظهر وإليه جنح الكمال والحاصل أن في هذا الفرع إختلافا ولذا لم يعدوه في المتون من النواقض قوله: "ولو تكلف الخ" مما يجري على الخلاف السابق قوله: "بإنقضاء المدة" أي التي أولها الحدث الذي قبل هذا الغسل بعد اللبس على وضوء تام وتعتبر المدة من حدث بعد هذا الغسل فتدبر قوله: "الحدث السابق بظهوره الآن" لأن الشارع جعل إرتفاعه مقيدا بمدة فإذا تمت حل كما في التيمم أفاده في النهر قوله: "بطلت ويتيمم" قال الزيلعي هو الأشبه وقيل يمضي على صلاته قال في السراج وهو الأصح لأنه لو قطعها وهو عاجز عن غسل رجليه يتيمم ولاحظ للرجلين في التيمم لكن يلزم على هذا أداء الصلاة بوضوء غير تام لسراية الحدث إلى القدمين حينئذ لأن عدم الماء لا يمنع سراية الحدث ولا يجوز أداء الصلاة إلا بتيمم عند فقد الماء كما لو بقي في أعضائه لمعة ولم.
ការបកប្រែខ្មែរ

អត្ថបទបកប្រែមានដូចខាងក្រោម៖ ជំពូកស្តីពីការអង្អែលលើស្បែកជើងទាំងពីរ (ម៉ាស្ហហ៍) វាត្រូវបដិសេធដោយការបាត់បង់នូវហេតុផលអនុញ្ញាតឱ្យមានវា ដូចជាការបាត់បង់សត្រូវ ជំងឺ ភាពត្រជាក់ និងការមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ ហើយចំណុចនេះបានរួមបញ្ចូលនូវពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងត្រូវបដិសេធវាដោយ (ការមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ទឹកគ្រប់គ្រាន់)» ទោះបីជាត្រឹមតែមួយដងក៏ដោយ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគាត់បានលាងសម្អាតបានមួយភាគបីនៃការងូតទឹក (ហ្គោស៊ុល) ហើយទឹកក៏អស់មុនពេលបញ្ចប់ការវូឌូ នោះការធ្វើតាយ៉ាមុូមរបស់គាត់ត្រូវបטלចោល នេះបើយោងតាមការជ្រើសរើស (មុកតារ) ព្រោះថាភាពស្អាតនៃដីឥដ្ឋបានអស់សុពលភាព ដោយសារហាឌីសដែលថា៖ «និងបុគ្គលដែលផ្តាច់ដៃទាំងពីរ និងជើងទាំងពីរ ប្រសិនបើមានរបួសនៅលើមុខរបស់គាត់ គឺគាត់ត្រូវសឡាតដោយគ្មានការជម្រះកាយ (តូហារ៉ាក់) ហើយមិនបាច់ធ្វើឡើងវិញឡើយ» ហើយនោះគឺជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុត។ ហើយអ្នកខ្លះបាននិយាយថា៖ ការសឡាតត្រូវបានលើកលែងពីគាត់ ហើយគាត់ត្រូវយកដៃអង្អែលមុខ និងកំភួនដៃរបស់គាត់ទៅនឹងដី ហើយគាត់មិនត្រូវละបោះបង់ចោលការសឡាតឡើយ ហើយបុគ្គលដែលផ្តាច់អវយវៈត្រូវអង្អែលនូវអ្វីដែលនៅសល់ពីកាតព្វកិច្ច (ហ្វរូដ) ដូចជាការលាងសម្អាតរបស់គាត់ ហើយកាតព្វកិច្ចទាំងពីរធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលការផ្តាច់អវយវៈហួសពីទីតាំងកាតព្វកិច្ច។ — ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «និងត្រូវបដិសេធវាដោយការបាត់បង់ហេតុផលអនុញ្ញាត» ដូច្នេះ ប្រសិនបើគាត់បានធ្វើតាយ៉ាមុូមដោយសារមូលហេតុណាមួយ រួចហេតុផលនោះក៏បាត់បង់ទៅ ប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើតាយ៉ាមុូម នោះការធ្វើតាយ៉ាមុូមលើកទីមួយត្រូវបដិសេធ ហើយគាត់ត្រូវធ្វើតាយ៉ាមុូមម្តងទៀតសម្រាប់មូលហេតុទីពីរ ដោយសារតែមូលហេតុមានភាពខុសគ្នា។ ហើយចូរដឹងថា អ្វីដែលធ្វើឱ្យបដិសេធការពិតប្រាកដគឺហ្ហាដាស (ការខូចវូឌូ) មុននោះ។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ដោយសារហាឌីស» មានន័យថា តាមរយៈការបង្ហាញនៃហាឌីស គឺពាក្យរបស់ท่านព្យាការី ﷺ ដែលថា៖ «ដីឥដ្ឋគឺជាឧបករណ៍ជម្រះកាយរបស់មូស្លីម ទោះបីជាដប់ឆ្នាំក៏ដោយ រ 까지រហូតទាល់តែគាត់រកឃើញទឹក» ចប់។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «និងបុគ្គលដែលផ្តាច់ដៃទាំងពីរ...ល» មិនបាននិយាយអំពីក្បាលនោះទេ ព្រោះថាអវយវៈភាគច្រើនគឺមានរបួស ហើយភារកិច្ចនៅពេលនោះគឺការធ្វើតាយ៉ាមុូម ប៉ុន្តែវាត្រូវបានរំលងដោយសារតែបាត់បង់ឧបករណ៍របស់វា គឺដៃទាំងពីរ នេះបើតាមការសម្តែងក្នុងគន្ថនិទ្ទេស ដុរ។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «និងអង្អែលបុគ្គលដែលមានដៃខ្សោយ...ល» ចំពោះការយោងទៅតាមការគ្រប់គ្រាន់ដោយអវយវៈភាគច្រើនក្នុងការធ្វើតាយ៉ាមុូម គឺច្បាស់ក្រឡែតហើយ ចំណែកឯការយោងទៅតាមការយោងផ្សេងទៀតគឺដោយសារតែភាពចាំបាច់ និងការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការគោរពបូជា ហើយប្រហែលជារឿងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលគ្មានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ទឹក។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «និងអង្អែលបុគ្គលដែលផ្តាច់អវយវៈ...ល» ដោយការប្រៀបធៀបផ្នែកតូចទៅនឹងផ្នែកសរុប នេះបើតាមការសម្តែងក្នុងគន្ថនិទ្ទេស ចាប់ហ៍ (الشرح)។ ហើយអត្ថន័យគឺថា នោះគឺនៅក្នុងការធ្វើតាយ៉ាមុូម។ ហើយពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ដូចជាការលាងសម្អាតរបស់គាត់» មានន័យថា ក្នុងការជម្រះកាយដោយទឹក ត្រូវបានដឹង។ «ជំពូកស្តីពីការអង្អែលលើស្បែកជើងទាំងពីរ (ម៉ាស្ហហ៍)» វាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈស៊ូណាន់ន់ ទាំងពាក្យសម្ដី និងសកម្មភាព។ ហើយស្បែកជើង (ខុហ្វ) ដែលបិទបាំងកែងជើងទាំងពីរ ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីពាក្យថា ភាពស្រាល (ខុហ្វាហ្វោះ) ព្រោះថាការសម្រេចលើវាគឺស្រាលជាងពីការលាងសម្អាត មកត្រឹមការអង្អែលវិញ។ ហើយមូលហេតុរបស់វាគឺការបំពាក់ស្បែកជើង ហើយលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺការបិទបាំងទីតាំងកាតព្វកិច្ច ដែលអាចធ្វើការអង្អែលបាន ជាមួយនឹងការនៅសេសសល់រយៈពេលកំណត់។ ហើយការសម្រេចរបស់វាគឺការអនុញ្ញាតឱ្យសឡាតក្នុងអំឡុងពេលកំណត់របស់វា ហើយសសរស្តម្ភ (រុខន់) របស់វាគឺការអង្អែលលើកម្រិតដែលត្រូវបានកំណត់ជាកាតព្វកិច្ច។ ហើយទម្រង់របស់វាគឺវាត្រូវបានចែងឡើងជាការបន្ធូរបន្ថយ (រុខ្សោះ) ហើយរបៀបរបស់វាគឺការចាប់ផ្តើមពីចុងម្រាមជើង ដោយការអូសស្នាមបន្ទាត់ដោយម្រាមដៃរហូតដល់កំភួនជើង «ឆូស» មានន័យថា អនុញ្ញាត។ — ជំពូកស្តីពីការអង្អែលលើស្បែកជើងទាំងពីរ (ម៉ាស្ហហ៍) ការប្រើប្រាស់ពាក្យលើសពីនេះ គឺសំដៅទៅលើទីតាំងរបស់វា ដែលស្ថិតនៅពីលើស្បែកជើង មិនមែននៅខាងក្នុង ឬខាងក្រោមវាឡើយ។ ហើយមូលហេតុដែលគេប្រើពាក្យទ្វេវចនៈ គឺព្រោះថាការអង្អែលមិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើលើស្បែកជើងណាមួយដោយឡែកពីស្បែកជើងម្ខាងទៀតឡើយ។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈស៊ូណាន់ន់» គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលបាននិយាយថា វាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈគម្ពីរគម្ពីរគួរអាន យោងតាមការអានជាករណីហ្សររ (الجر)។ លោកបាននិយាយនៅក្នុងគន្ថនិទ្ទេស បារ៍ (البحر) ថា វាគួរតែជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងករណីខ្លះ ក្នុងនោះរួមមាន ប្រសិនបើគាត់លាងជើងទាំងពីររបស់គាត់ ទឹកគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់គាត់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់អង្អែលដោយបាតដៃទាំងពីររបស់គាត់ នោះវាក្លាយជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់គាត់ក្នុងការអង្អែល។ និងក្នុងនោះដែរ ប្រសិនបើគាត់លាងជើង ពេលនោះពេលវេលានឹងកន្លងផុតទៅ ឬការឈរនៅអារ៉ូហ្វាហ៍ខកខាន ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែអង្អែលដោយចាំបាច់ ហើយវាគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ប្រជាជាតិមួយនេះ ចប់។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ដែលសមស្របសម្រាប់ការអង្អែល» គឺអាចធ្វើការដើរតាមដោយបន្តបន្ទាប់គ្នាបានចម្ងាយមួយហ្វឺសាក់ (فرسخ) និងមិនត្រូវធ្លាយដោយរន្ធដែលមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «និងការសម្រេចរបស់វាគឺការអនុញ្ញាតឱ្យសឡាត...ល» នេះគឺជាការសម្រេចក្នុងលោកិយ ចំណែកឯការសម្រេចនៅបរលោកវិញ គឺទទួលបានបុណ្យប្រសិនបើមានចេតនាក្នុងការធ្វើស៊ូណាន់ន់។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «និងទម្រង់របស់វាគឺវាត្រូវបានចែងឡើងជាការបន្ធូរបន្ថយ (រុខ្សោះ)» មានការខ្វែងគំនិតគ្នាថា តើវាស្ថិតក្នុងចំណោម... «ការអង្អែលលើស្បែកជើងទាំងពីរ ក្នុង» ភាពស្អាតពី «ហាឌីសតូច» យោងតាមអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍អំពីវាពីដំណឹងដែលរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយ ហេតុដូច្នេះហើយទើបគេខ្លាចក្រែងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងវាធ្លាក់ក្នុងភាពអកុសល (កុហ្វរ)។ ហើយនៅពេលដែលគាត់ជឿជាក់លើការអនុញ្ញាតរបស់វា ប៉ុន្តែបែរជាបង្ខំចិត្តដោះវាចេញ នោះគាត់នឹងទទួលបានបុណ្យតាមរយៈការប្តេជ្ញាចិត្ត (អាហ្ស៊ីមះ) ព្រោះថាការលាងសម្អាតគឺពិបាកជាង។ ហើយអ្នកធ្វើដំណើរ ប្រសិនបើគាត់ធ្វើតាយ៉ាមុូមដោយសារតែការរួមភេទ (ជុណុប) បន្ទាប់មកគាត់ក៏មានហាឌីសតូច ហើយគាត់រកឃើញទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អវយវៈវូឌូ នោះគាត់ត្រូវតែដោះស្បែកជើង និងលាងជើងទាំងពីររបស់គាត់ ហើយវាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់អង្អែលវាដោយសារតែការរួមភេទ (ជុណុប) នោះឡើយ «សម្រាប់បុរស និងស្ត្រី» មិនថាក្នុងពេលធ្វើដំណើរ ឬនៅលំនៅឋាន ទាំងមានតម្រូវការ ឬគ្មានតម្រូវការឡើយ យោងតាមលក្ខណៈទូទៅនៃអត្ថបទ (នូស) ដែលរួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីផងដែរ «ទោះបីជាស្បែកជើងទាំងពីរនោះ» មានន័យថា ស្បែកជើងទាំងពីរត្រូវបានធ្វើឡើង «ពីវត្ថុក្រាស់»។ — ការបន្ធូរបន្ថយនៃការទម្លាក់ចោល មានន័យថា ការទម្លាក់ចោលនូវការប្តេជ្ញាចិត្ត (អាហ្ស៊ីមះ) ដូចជាការកាត់បន្ថយចំនួនរ៉ាក៉ាតសឡាតសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរ ឬស្ថិតក្នុងចំណោមប្រភេទនៃការបន្ធូរបន្ថយដើម្បីភាពសុខស្រួល ក្នុងន័យនៃការសម្រាលដើម្បីជៀសវាងការលំបាក ខណៈដែលការប្តេជ្ញាចិត្តនៅតែមានដដែល ដូចជាការបួសមិនរួចរបស់អ្នកធ្វើដំណើរ។ អ្នកប្រាជ្ញទ្រឹស្តីបទ (អ៊ុសូលីយូន) ភាគច្រើនបានបែងចែកទៅលើទស្សនៈទីពីរ ចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតបានបែងចែកទៅលើទស្សនៈទីមួយ។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យអង្អែលលើស្បែកជើងទាំងពីរ...ល» ភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការគោរពបូជា គឺការធ្វើឱ្យវាជាកាតព្វកិច្ចរួចចាកផុតពីការទទួលខុសត្រូវ (តាហ្វ្រីឃុហ្សីមមះ) ហើយនោះគឺជាគោលដៅក្នុងលោកិយ និងទាមទារឱ្យទទួលបានបុណ្យនៅពេលដែលវាត្រូវបានទទួលយក ដែលនោះគឺជាគោលដៅនៅបរលោក។ និងកាតព្វកិច្ចគឺថា ប្រសិនបើទង្វើនោះត្រូវបានធ្វើឡើង គាត់នឹងទទួលបានបុណ្យ ហើយប្រសិនបើគាត់បោះបង់វាចោល គាត់នឹងត្រូវទទួលទោស ហើយវាអមមកជាមួយនូវការរួចចាកផុតពីការទទួលខុសត្រូវ ចប់ពីគន្ថនិទ្ទេស ចាប់ហ៍ ដោយសង្ខេប។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ពីហាឌីសតូច» ចំណែកឯការរួមភេទ (ជុណុប) និងអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានោះ គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការអង្អែលក្នុងករណីនោះឡើយ ដោយសារតែមានអត្ថបទ (នូស) ចែងអំពីបញ្ហានេះ និងដោយសារតែការបន្ធូរបន្ថយគឺសម្រាប់ភាពលំបាកនៅក្នុងអ្វីដែលកើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀត ខណៈដែលមិនមានភាពលំបាកក្នុងការរួមភេទ (ជុណុប) និងអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានោះឡើយ ដោយសារតែវាមិនកើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀត។ ហើយលោក ហាហ្វីហ្សុឌឌីន បានបង្ហាញរូបភាពនៃការអង្អែលរបស់អ្នកដែលរួមភេទ (ជុណុប) នៅក្នុងគន្ថនិទ្ទេស កាហ្វី (الكافي) ដើម្បីជាការបង្ហាញងាយយល់ដល់អ្នកសិក្សា គឺតាមរយៈការដែលគាត់បានធ្វើវូឌូ និងពាក់ស្រោមជើងស្បែកពីរ ហើយបន្ទាប់មករួមភេទ (ជុណុប) នោះគាត់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចងវាតឹង និងលាងសម្អាតរាងកាយដែលនៅសល់ក្នុងស្ថានភាពដេកនោះទេ មានន័យថា ឬធ្វើឱ្យជើងរបស់គាត់រុំព័ទ្ធលើវត្ថុដែលខ្ពស់ ហើយអង្អែលលើវា ចប់ពីគន្ថនិទ្ទេស ចាប់ហ៍ ដោយសង្ខេប។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «យោងតាមអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍អំពីវាពីដំណឹងដែលរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយ» រហូតដល់ក្រុមអ្នករក្សាហាឌីស (ហ្វាហ្វីហ្ស) មួយចំនួនបាននិយាយថា ដំណឹងនៃការអង្អែលគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតមុតវ៉ាទ្រី (ម៉ុຕ្វាត៊ាវ៉ាត) ដូចមានចែងក្នុងគន្ថនិទ្ទេស ហ្វាធុល់បារី (فتح الباري)។ ហើយលោក ហាសាន់ អាល់ប៊ីសរី បាននិយាយថា ខ្ញុំត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបុរសចំនួនចិតសិបនាក់មកពី (សូហាបំ) របស់ท่านរ៉សូល ﷺ ថា ពួកគាត់បានឃើញท่านអង្អែលលើស្បែកជើងទាំងពីរ ដូចមានចែងក្នុងគន្ថនិទ្ទេស បាដាយ (البدائع)។ ហើយលោក ហាហ៊្វិស បានរាយការណ៍ក្នុងគន្ថនិទ្ទេស ហ្វាធុល់បារី អំពីបុគ្គលម្នាក់ថា លោកបានរាយការណ៍អំពីការអង្អែលច្រើនជាងប៉ែតសិបនាក់ ក្នុងនោះមានដប់រូបដែលត្រូវបានសន្យាថានឹងបានចូលសួគ៌ សូមអល់ឡោះទ្រង់ពេញចិត្តនឹងពួកគាត់ ចប់។ ហើយអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ពី (សូហាបំ) ដូចជាលោក អ៊ីបនុល-អាប់បាស, អាប៊ូហ៊ុយរ៉េរ៉ាស់ និងអាអ៊ីសាហ៍ ﵵ អំពីការបដិសេធរបស់ពួកគាត់ គឺត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ពួកគាត់បានត្រឡប់មករកការអនុញ្ញាតវិញ ដូចមានចែងក្នុងគន្ថនិទ្ទេស នីហាយ៉ាហ៍ និងផ្សេងទៀត។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ទទួលបានបុណ្យតាមរយៈការប្តេជ្ជាចិត្ត (អាហ្ស៊ីមះ)» ការនិយាយថា វាជាការប្រសើរជាង គឺប្រសើរជាង ព្រោះថាការខ្វែងគំនិតគ្នាគឺលើភាពប្រសើរជាង ដោយមានភស្តុតាងនៃការឱ្យហេតុផល មិនមែនលើការទទួលបានបុណ្យនោះឡើយ។ ហើយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើង គឺជាទស្សនៈរបស់ពួកមហាជន (ជុំហូរ) ហើយពួកគេបាននិយាយថា៖ លើកលែងតែនៅចំពោះមុខអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងវា នោះការអង្អែលគឺប្រសើរជាង ដើម្បីជាការបង្ខូចមុខអ្នកនោះ។ ហើយលោក អាប៊ុលហាសាន់ អាល់រ៉ូស្ដានី មកពីក្រុមរបស់យើងបាននិយាយថា ការអង្អែលគឺប្រសើរជាងដាច់ខាត ហើយនោះគឺជាការរាយការណ៍ដែលត្រឹមត្រូវបំផុតពីលោក អាហ្មេដ ដើម្បីបដិសេធការសង្ស័យលើខ្លួនឯង។ យើងបាននិយាយថា វាត្រូវបានបំបាត់ដោយការអង្អែលជួនកាល។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «និងអ្នកធ្វើដំណើរ...ល» លោកបានបញ្ជាក់ជាក់លាក់ចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរ ព្រោះថាជាទូទៅក្នុងការធ្វើដំណើរគឺការខ្វះខាតទឹក បើមិនដូច្នោះទេ គឺអាស្រ័យលើការគ្មានទឹក។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «សម្រាប់ការរួមភេទ (ជុណុប)» មានន័យថា ព្រោះថាការរួមភេទបានរាលដាលដល់ជើង ហើយវាគឺជាហេតុផលសម្រាប់ពាក្យរបស់លោកដែលថា មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «យោងតាមលក្ខណៈទូទៅនៃអត្ថបទ (នូស)...ល» និងព្រោះថាការអំពាវនាវដែលបានចែងសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ គឺវាត្រូវបានចែងសម្រាប់អ្នកដងទៀតដែរ ដរាបណាគ្មានការចែងច្បាស់លាស់អំពីការកំណត់ជាក់លាក់។ ពាក្យរបស់គាត់ដែលថា៖ «ពីវត្ថុក្រាស់» ចូរដឹងថា បញ្ហានេះមានបីទស្សនៈ ប្រសិនបើវាស្តើងទាំងពីរដោយមិនបានបំពាក់បាតស្បែក គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យអង្អែលលើវាឡើយដោយឯកច្ឆន្ទ។ ហើយប្រសិនបើវាក្រាស់និងបានបំពាក់បាតស្បែក គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយឯកច្ឆន្ទ។ ហើយប្រសិនបើវា

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب المسح على الخفين

ឌុយអាល់
24
#24
ផ្នែកមួយក្នុងគណិតវិទ្យា (ទំព័រ 104)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بعضها أو عطبها "من البرد" فيجوز له المسح حتى يأمن وظاهر المتون بقاء صفة المسح وفي معراج الدراية يستوعبه بالمسح كالجبائر "وبعد الثلاثة الأخيرة" وهي نزع الخف وابتلال أكثر القدم ومضي المدة "غسل رجليه فقط" وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان متوضئا لحلول الحدث السابق بقدميه "ولا يجوز" أي لا يصح "المسح على عمامة وقلنسوة وبرفع قفازين" لأن المسح ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره والقفاز بالضم والتشديد يعمل لليدين محشوا بقطن له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء وتتخذه الصياد من جلد اتقاء مخالب الصقر والقلنسوة بفتح القاف وضم السين المهملة مكان المجوزة والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وضم القاف وفتحها: خرقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعراب على وجوههن. ــ. يجد ما يغسلها به فإنه يتيمم قوله: "إن لم يخف ذهاب رجله الخ" ظاهره أنه لا ينتقض المسح وليس كذلك للزوم مسحه كالجبيرة ودفع هذا بأنه مرتبط بمحذوف تقديره فيجب عليه نزع خفيه وغسل رجليه إن لم يخف الخ قوله: "حتى يأمن الخ" أشار به إلى عدم التوقيت بمدة قوله: "وفي معراج الدراية" هو المعول عليه قوله: "يستوعبه" وقيل يكفي مسح الأكثر على الخلاف في الجبيرة قوله: "غسل رجليه فقط" وفاتته الموالاة وهي ليست بشرط في الوضوء قاله في الشرح وبقي من النواقض الخرق الكبير وخروج الوقت للمعذور قاله السيد والخرق الكبير الحادث بعد المسح داخل في حكم النزع وخروج الوقت للمعذور داخل في انقضاء المدة فلذا والله أعلم لم يذكرهما المصنف قوله: "أي لا يصح" دفع به ما يتوهم أنه يصح مع الحرمة قوله: "المسح على عمامة" إلا إذا نفذت البلة منها إلى الرأس وأصابت مقدار الفرض وعليه حمل ما ورد أنه ﷺ مسح على عمامته كما في السراج قوله: "وقفازين" ويتصور مسحهما بأن يأمر غيره به وهو لا يجوز قوله: "مكان المجوزة" وفي شرح السيد هي ما تلف عليه العمامة كطربوش وطاقية ولعل مراد الشرح بالمجوزة ما يسمى بالمقلة التي يلبسها أهل الفضل قوله: "ونساء الأعراب" الأولى ما تستر به المرأة وجهها فإنه لا يخص نساء الأعراب ولعله إنما خص نساء الأعراب لكونهن اللاتي ابتدأن لبسه ويجعل للدواب إتقاء للذباب.فصل في الجبيرة ونحوها "إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة" هي. ــ. فصل في الجبيرة ونحوها. من كل ما يوضع على موضع الضرورة كخرقة وعلك ودواء وجلدة مرارة بشرطه. عيدان من جريد تلف بورق وتربط على العضو المنكسر "وكان لا يستطيع غسل العضو" بماء بارد ولا حار وقيل لا يجب استعمال الحار "ولا يستطيع مسحه وجب المسح" على الصحيح مرة واحدة في الصحيح وقيل يكرر إلا في الرأس واستحبابه رواية وقيل فرض لأن النبي ﷺ كان يمسح على عصابته ولما كسر زند علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي ﷺ أن يمسح على الجبائر ويمسح "على أكثر ما شد به العضو" هو الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب "وكفى المسح على ما ظهر من الجسد. ــ. الآتي والجبيرة فعيلة من الجبر بمعنى الإصلاح كما في المصباح سميت بذلك تفاؤلا كما سمي موضع الهلاك مفازة قوله: "تلف بورق" أي مثلا قوله: "وقيل لا يجب إستعمال الحار" جزم به في السراج دفعا للمشقة قال في البحر والظاهر الأول قوله: "ولا يستطيع مسحه" قال في البدائع إن كان المسح على عين الجراحة لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على عين الجراحة ولا يجوز المسح على الجبيرة لأن جوازه للعذر ولا عذر اهـ قوله: "على الصحيح" أي عن الإمام فتجوز الصلاة بدونه لأن الفرض إنما يثبت بدليل قطعي والمروي خبر آحاد وهو إنما يفيد العمل دون العلم فحكمنا بوجوب المسح عملا ولم نحكم بفساد الصلاة بتركه لغير عذر لأن الحكم بالفساد يرجع إلى العلم وهذا الدليل لا يفيده واختاره في الفتح وفي الشرح وعليه الإعتماد قوله: "وقيل يكرر إلا في الرأس" فإنه لا يكرر مسحه إتفاقا والأولى أن يزيد الشرح لفظ مرة ليقابل قوله وقيل يكرر وإن بقي من الرأس قدر الربع مسحه وإلا مسح على العصابة أفاده السيد وقد يقال لماذا لم يتعين مسح الصحيح وإن قل ويتمم الفرض بالمسح على العصابة قوله: "وقيل فرض" هو قولهما وفي الإيضاح الفتوى على قولهما احتياطا وفي البحر وحاصله أنه اختلف التصحيح في إفتراضه ووجوبه ولم أر من صحح إستحبابه على قوله وفصل الرازي فقال: إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب لأن الفرض متعلق بالأصل فيتعلق بما قام مقامه كمسح الخف وإن كان ما تحتها لو ظهر لا يمكن غسله فالمسح عليها غير واجب لأن فرض الأصل قد سقط فلا يتعلق بما قام مقامه كمقطوع القدم إذا لبس الخف وهذا يفيد أن المراد بقوله فالمسح واجب الفرض لا الواجب المصطلح عليه اهـ وقال الصيرفي هذا أحسن الأقوال اهـ وإذا علمت ما ذكر تعلم أن نسبة الوجوب إلى الصاحبين ليست على ما ينبغي قوله: "لأن النبي الخ" دليل لأصل المسح كما في الشرح قوله: "كان يمسح على عصابته" حين رماه ابن قميئة يوم أحد وما ورد في هذا الباب من الأخبار ضعيف يستأنس به وفي الحلبي ولا يضر ضعف الحديث بالنسبة إلينا بعد ما أجمع عليه المجتهدون رحمهم الله تعالى بالدليل الواضح وهو قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة ٦] اهـ قوله: "هو الصحيح" وفي التتمة به يفتى وفي الخلاصة وعليه الفتوى وإليه جنح صاحب الهداية واختار في الكنز الاستيعاب. بين عصابة المفتصد" ونحوه إن ضره حلها تبعا للضرورة لئلا يسري الماء فيضر الجراحة وإن لم يضر الحل حلها وغسل الصحيح ومسح الجريح وإن ضره المسح تركه "والمسح" على الجبيرة ونحوها "كالغسل" لما تحتها ولبس بدلا بخلاف الخف لأنه بدل محض "فلا يتوقت" مسح الجبيرة "بمدة" لكونه أصلا "ولا يشترط" لصحة المسح "شد الجبيرة" ونحوها "على طهر" دفعا للحرج "ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى" لكونه أصلا "ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء" لقيام العذر والجنابة والحدث سواء فيها ويجوز مسح. ــ. قوله: "لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة" لأنه يحتاج إلى الإستقصاء في إيصال البلل إلى جميع أجزاء الخرقة ونحوها فيؤدي إلى نفوذ البلة إلى الجراحة فيفسدها قوله: "وكفى المسح الخ" هو الأصح كما في الذخيرة وغيرها وعليه مشى في مختارات النوازل لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع ربما تبتل العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الفصد فيتضرر وقيل يفترض إيصال الماء إلى الموضع الذي لم تستره العصابة لأنه باد أي ظاهر قوله: "ونحوه" كخرقة الجراحة والقرحة والكي والكسر لأن الضرورة تشمل الكل قوله: "إن ضره حلها" قال في هداية الناطفي ليس عليه أن يغسل ما تحت العصابة من غير موضع الجراحة إن كان حل العصابة يضر بالجراحة وإن كان لا يضر حلها ولكن نزعها عن موضع الجراحة يضر بالجراحة فإن عليه أن يحلها ويغسل ما تحتها إلى أن يبلغ موضعا يضر بالجراحة ثم يشد العصابة ويمسح على موضع الجراحة اهـ قوله: "وإن ضره المسح تركه" إتفاقا دفعا للحرج لأن الغسل سقط بالعذر فالمسح أولى وفي المبتغي بالغين ومن كان جميع رأسه مجروحا لا يجب المسح عليه لأن المسح بدل عن الغسل ولا بدل له وقيل يجب اهـ قال في البحر والصواب هو الوجوب وقوله المسح بدل عن الغسل غير صحيح بل المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل كما لا يخفي اهـ وهو مخالف لما في الوهبانية والقنية من سقوطه وقد يقال في التوفيق إن كان الواجب غسل الرأس كما في الغسل وضره المسح سقط وإن كان الواجب المسح كما في الوضوء وضره لا يسقط ويمسح على العصابة لأن المسح في الأول بدل وفي الثاني أصل ويحرر ثم رأيت في التنوير وشرحه من به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه محدثا ولا غسله جنبا ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم وأفتى قاري الهداية أنه يسقط عنه فرض مسحه ولو عليه جبيرة ففي مسحها قولان وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة اهـ قوله: "وليس بدلا" أي محضا بل نزل منزلة الأصل لعدم القدرة عليه وإن كان في نفسه بدلا بدليل أنه لا يجوز عند القدرة على الغسل قوله: "فلا يتوقف بمدة" أي معلومة بل بالبرء قوله: "دفعا للحرج" أي الحاصل بغسلها المضر قوله: "لكونه أصلا" أي فلا يصير جامعا بين الأصل والبدل قوله: "بسقوطها قبل البرء" ولو في الصلاة وبرأ من باب نفع وتعب ويأتي في لغة كقرب وإذا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី៖ អំពីស្បែកជើងស្រោមជើង (ខុហ្វ) ការបត់បែន (ចាប៊ីរ៉ះ) និងអ្វីដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប្រសិនបើវា (ខុហ្វ) ខ្លះខូច ឬរហែកដោយសារភាពត្រជាក់ នោះអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ស្ទាប (មះ) លើវាបានរហូតដល់គាត់មានសុវត្ថិភាព។ អត្ថន័យនៃគម្ពីរប្រភពបង្ហាញថា លក្ខណៈនៃការស្ទាបគឺនៅដដែល។ យោងតាមសៀវភៅ មិនរ៉ាជុឌដិរ៉ាយ៉ាហ្វ (معراج الدراية) បានឱ្យដឹងថា គេត្រូវស្ទាបឱ្យសព្វដូចជាការប្រើប្រាស់ចាប៊ីរ៉ះ (ស្បែកបិទរបួស) ដែរ។ ហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេលបីចុងក្រោយផុតកំណត់ ដែលរួមមាន ការដោះខុហ្វចេញ ជើងសើមជោកជាំជាងមុន និងការផុតកំណត់កាលកំណត់ នោះគេត្រូវ «លាងជើងទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះ» ហើយមិនចាំបាច់ធ្វើវូឌូសាថ្មីឡើងវិញសម្រាប់ផ្នែកដែលនៅសល់នោះទេ ប្រសិនបើគាត់មានវូឌូសស្រាប់ ដោយសារតែហេតុផលនៃការបង្កភាពមិនបរិសុទ្ធពីមុននៅត្រង់ជើងទាំងពីររបស់គាត់។ «ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យស្ទាប» គឺមិនត្រឹមត្រូវទេក្នុងការ «ស្ទាបលើក្រមាពាក់ក្បាល (អាំម៉ាម៉ា) មួក (កុលន់ស៊ូវ៉ា) និងពាក់ស្រោមដៃ (កហ្វាហ្ស៊ីន)» ព្រោះថាការស្ទាបលើរបស់ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយខុសពីបទដ្ឋានទូទៅ ដូច្នេះរបស់ផ្សេងទៀតមិនត្រូវយកមកអនុវត្តតាមឡើយ។ ពាក្យថា អាល់កហ្វាហ្ស (القفاز) គឺសរសេរដោយមានស្រៈអូ (ضم) និងការថែមតឹងអក្សរ (تشديد) ដែលធ្វើឡើងសម្រាប់ដៃ ដោយញាត់កប្បាស និងមានប្រដាប់ទប់ប៊ូតុងសម្រាប់ខ្ទាស់នៅនឹងកំភដៃដើម្បីការពារភាពត្រជាក់ ដែលស្ត្រីជាអ្នកពាក់វា ហើយអ្នកបរបាញ់ក៏យកមកប្រើធ្វើពីស្បែកដើម្បីការពារក្រញ៉ាំខ្លែងទឹកផងដែរ។ រីឯពាក្យថា អាល់កុលន់ស៊ូវ៉ា (القلنسوة) គឺសរសេរដោយបើកស្រៈអា (فتح) នៅអក្សរ កុហ្វ (ق) និងបិទស្រៈអូ (ضم) នៅអក្សរ ស៊ីន (س) ដែលជាកន្លែងសម្រាប់ជំនួសក្បាល។ ចំណែកឯពាក្យថា អាល់ប៊ុលខុព (البرقع) គឺបិទស្រៈអូ (ضم) នៅអក្សរ ប៉ា (ب) ថកស្រៈស្ងាត់ (سكون) នៅអក្សរ រ៉ា (ر) និងបិទឬបើកស្រៈអូនិងអា (ضم وفتح) នៅអក្សរ កុហ្វ (ق) គឺជាក្រណាត់ដែលខួาะរន្ធសម្រាប់ភ្នែក ដែលសត្វពាហនៈ និងស្ត្រីជនបទពាក់បាំងមុខរបស់ពួកគេ។ --- ប្រសិនបើគាត់រកមិនឃើញទឹកសម្រាប់លាងសម្អាតទេ នោះគាត់ត្រូវធ្វើតេយ្យុម (តាយ៉ាម៉ុម)។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ប្រសិនបើគាត់មិនខ្លាចការបាត់បង់ជើងរបស់គាត់...» គឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ការស្ទាប (មះ) មិនត្រូវបានលុបចោលនោះទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវតម្រូវឱ្យស្ទាបដូចជាចាប៊ីរ៉ះ (ស្បែកបិទរបួស) ដែរ។ បញ្ហានេះត្រូវបានបដិសេធដោយបញ្ជាក់ថាវាទាក់ទងនឹងការលាក់បាំងនូវអ្វីដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា៖ ដូច្នេះវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់គាត់ក្នុងការដោះខុហ្វចេញ និងលាងជើងរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់មិនខ្លាច...។ល។ ពាក្យថា៖ «រហូតដល់គាត់មានសុវត្ថិភាព...» គឺសំដៅទៅលើការមិនកំណត់រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ពាក្យថា៖ «យោងតាមសៀវភៅ មិនរ៉ាជុឌដិរ៉ាយ៉ាហ្វ» គឺវាជាគោលការណ៍ដែលត្រូវពឹងផ្អែកលើ។ ពាក្យថា៖ «ស្ទាបឱ្យសព្វ» និងមានការយល់ឃើញថា គ្រាន់តែស្ទាបយកភាគច្រើនក៏បានដែរ ដោយយោងតាមការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងចាប៊ីរ៉ះ។ ពាក្យថា៖ «លាងជើងទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះ» ហើយគាត់បានខកខានការតភ្ជាប់សកម្មភាព (មូអាឡាត) ដែលវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងវូឌូសនោះទេ ដូចដែលបានចែងក្នុងការពន្យល់ (ស៊ើរ៉ះ)។ អ្វីដែលនៅសល់ពីកត្តាធ្វើឱ្យខូចវូឌូស មានដូចជា ការរហែកធំ និងការផុតកំណត់ពេលសម្រាប់អ្នកមានការលើកលែង (ម៉ាត់ស៊ូរ) ដូចដែលលោក សេយ្យីដ បានលើកឡើង។ ការរហែកធំដែលកើតឡើងក្រោយពេលស្ទាប គឺស្ថិតក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការដោះចេញ ហើយការផុតកំណត់ពេលសម្រាប់អ្នកមានការលើកលែង គឺស្ថិតក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការផុតកំណត់កាលកំណត់ ហេតុដូច្នេះហើយ បានជា (សូមអល់ឡោះទ្រង់ដឹងច្បាស់បំផុត) អ្នកនិពន្ធមិនបានរៀបរាប់ពីវាទាំងពីរនោះទេ។ ពាក្យថា៖ «ពោលគឺមិនត្រឹមត្រូវ» គឺដើម្បីបដិសេធនូវអ្វីដែលគេយល់ច្រឡំថា វាអាចត្រឹមត្រូវទោះបីជាមានបាបក៏ដោយ។ ពាក្យថា៖ «ស្ទាបលើក្រមាពាក់ក្បាល (អាំម៉ាម៉ា)» លើកលែងតែពេលដែលភាពសើមជ្រាបចូលពីវាទៅដល់ក្បាល ហើយប៉ះចំទំហំកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) គឺផ្អែកលើចំណុចនេះហើយ ដែលមានបញ្ជាក់ថា ព្យាការី សលឡល្លោកុអាល័យហ្វវ៉ាសលឡាម បានស្ទាបលើក្រមាពាក់ក្បាលរបស់ท่าน ដូចមានក្នុងសៀវភៅ ស៊ីរ៉ាច (السراج)។ ពាក្យថា៖ «និងស្រោមដៃទាំងពីរ (កហ្វាហ្ស៊ីន)» ការស្ទាបលើរបស់ទាំងនេះអាចកើតឡើងដោយការបញ្ជាឱ្យអ្នកដទៃធ្វើជំនួស ដែលវាជាការហាមឃាត់។ ពាក្យថា៖ «ជំនួសកន្លែងម៉ុជសូវ៉ា (المجوزة)» យោងក្នុងការពន្យល់របស់លោក សេយ្យីដ គឺអ្វីដែលក្រមាពាក់ក្បាលត្រូវបានរុំជុំវិញវា ដូចជាមួកតូប៉ូ (طربوش) និងមួកតុកយ៉ា (طاقية) ហើយប្រហែលជាអ្វីដែលអ្នកពន្យល់សំដៅលើម៉ុជសូវ៉ាគឺអ្វីដែលហៅថា ម៉ុក្ល៉ា (المقلة) ដែលពាក់ដោយអ្នកមានគុណធម៌។ ពាក្យថា៖ «និងស្ត្រីជនបទ» អ្វីដែលល្អជាងនេះគឺការនិយាយថា អ្វីដែលស្ត្រីប្រើសម្រាប់បាំងមុខរបស់នាង ព្រោះវាcentsមិនមែនគ្រាន់តែជាទម្លាប់របស់ស្ត្រីជនបទនោះឡើយ ហើយប្រហែលជាវាត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ចំពោះស្ត្រីជនបទ ដោយសារតែពួកគេជាអ្នកដំបូងដែលបានចាប់ផ្តើមពាក់វា ហើយវាត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់សត្វពាហនៈដើម្បីការពារពីរុយ។ --- ជំពូក៖ អំពីចាប៊ីរ៉ះ (ស្បែកបិទរបួស) និងអ្វីដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា «ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេវះកាត់ របួស ឬបាក់ឆ្អឹងអវយវៈណាមួយ រួចគាត់បានចងវាដោយក្រណាត់ ឬចាប៊ីរ៉ះ» គឺ... --- ជំពូក៖ អំពីចាប៊ីរ៉ះ (ស្បែកបិទរបួស) និងអ្វីដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា គឺអ្វីៗទាំងអស់ដែលត្រូវបានដាក់នៅលើកន្លែងដែលមានការចាំបាច់ ដូចជាក្រណាត់ ជ័រស្អិត ថ្នាំ និងស្បែកថង់បាយសម្បុរ ស្របតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វា។ ដើមឈើពីរកំណាត់ពីមែកត្នោតដែលត្រូវបានរុំដោយស្លឹក ហើយចងជាប់នឹងអវយវៈដែលបាក់ «ហើយគាត់មិនអាចលាងសម្អាតអវយវៈនោះ» ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ ឬទឹកក្តៅឡើយ ហើយមានទស្សនៈថា មិនចាំបាច់ប្រើទឹកក្តៅនោះទេ។ «ហើយគាត់មិនអាចស្ទាបវាបានទេ នោះតម្រូវឱ្យស្ទាប (មះ)» យោងតាមទស្សនៈដ៏ត្រឹមត្រូវ គឺស្ទាបតែម្តងគត់ក្នុងទស្សនៈត្រឹមត្រូវ ហើយមានទស្សនៈថាត្រូវធ្វើម្តងទៀត លើកលែងតែនៅលើក្បាល ដែលការណែនាំឱ្យធ្វើបែបនេះគឺជាការរាយការណ៍ (រីវ៉ាយ៉ាត់) ហើយខ្លះទៀតថាវាជាកាតព្វកិច្ច ព្រោះថាព្យាការី សលឡល្លោកុអាល័យហ្វវ៉ាសលឡាម ធ្លាប់ស្ទាបលើក្រមាខ្យល់របស់ទ្រង់ ហើយនៅពេលដែលដៃរបស់ អាលី (សូមអល់ឡោះទ្រង់ពេញចិត្តនឹងគាត់) ត្រូវបានបាក់នៅថ្ងៃចម្បាំងអូហ៊ុត ឬថ្ងៃចម្បាំងខៃបា ព្យាការី សលឡល្លោកុអាល័យហ្វវ៉ាសលឡាម បានបញ្ជាឱ្យគាត់ស្ទាបលើចាប៊ីរ៉ះ ហើយស្ទាប «លើភាគច្រើននៃអ្វីដែលអវយវៈត្រូវបានចង» នោះជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជៀសវាងកុំឱ្យរបួសខូចខាតដោយសារការស្ទាបឱ្យសព្វជ្រុលពេក។ «ហើយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការស្ទាបលើផ្នែករាងកាយដែលលេចចេញមក»។ --- ចំណែកឯផ្នែកបន្ទាប់ ចាប៊ីរ៉ះ គឺជានាមដកស្រង់ចេញពីពាក្យថា ជ៉ាប់ (الجبر) ដែលមានន័យថា ការកែលម្អ ដូចមានក្នុងសៀវភៅ អាល់មិសបាះ (المصباح)។ វាត្រូវបានដាក់ឈ្មោះបែបនេះក្នុងន័យយកជ័យជំនគាប់ចិត្ត ដូចកន្លែងដែលវិនាសអន្តរាយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា ម៉ាហ្វាហ្សាត់ (مفازة)។ ពាក្យថា៖ «រុំដោយស្លឹក» គឺឧទាហរណ៍ដូចជា...។ ពាក្យថា៖ «ហើយមានទស្សនៈថា មិនចាំបាច់ប្រើទឹកក្តៅទេ» ត្រូវបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ក្នុងសៀវភៅ ស៊ីរ៉ាច ដើម្បីជៀសវាងការលំបាក ដោយលោកបាននិយាយក្នុងសៀវភៅ អាល់បាហ៊័រ ថា លក្ខណៈ ظاهر គឺទីមួយ។ ពាក្យថា៖ «ហើយមិនអាចស្ទាបវាបាន» លោកបាននិយាយក្នុងសៀវភៅ អាល់បាដាយ៉ា ថា ប្រសិនបើការស្ទាបចំកន្លែងរបួសផ្ទាល់ហើយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់វាទេ នោះមិនអនុញ្ញាតឱ្យស្ទាបលើសពីកន្លែងរបួសឡើយ គឺត្រូវស្ទាបចំកន្លែងរបួសផ្ទាល់ ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យស្ទាបលើចាប៊ីរ៉ះទេ ព្រោះការអនុញ្ញាតឱ្យស្ទាបលើចាប៊ីរ៉ះគឺដោយសារតែមានការអធ្យាស្រ័យដោយសារការលំបាក ប៉ុន្តែបើគ្មានការលំបាកទេ គឺមិនបានទេ។ ពាក្យថា៖ «យោងតាមទស្សនៈដ៏ត្រឹមត្រូវ» គឺយោងតាមការយល់ឃើញរបស់អ៊ីម៉ាម ពោលគឺការបួងសួង (សឡាត) គឺអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដោយគ្មានវា ព្រោះថាកាតព្វកិច្ចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយភស្តុតាងច្បាស់លាស់ ខណៈដែលរឿងដែលត្រូវបានរាយការណ៍គឺជាដំណឹងឯកកោ (ខ្បារុអ៉ាដ) ដែលវាផ្តល់ផលត្រឹមតែការអនុវត្តការងារ មិនមែនចំណេះដឹងឡើយ។ ដូច្នេះយើងកាត់ក្តីថាកាតព្វកិច្ចនៃការស្ទាបគឺដើម្បីការអនុវត្ត ហើយយើងមិនកាត់ក្តីថាការបួងសួង (សឡាត) ខូចដោយសារការละវាដោយគ្មានហេតុផលនោះទេ ព្រោះការកាត់ក្តីថាខូចគឺត្រឡប់ទៅរកចំណេះដឹងវិញ ហើយភស្តុតាងនេះមិនផ្តល់ចំណេះដឹងនោះទេ។ លោកត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងសៀវភៅ អាល់ហ្វាតុះ និងក្នុងសៀវភៅ ស៊ើរ៉ះ ហើយវាជាគោលការណ៍ដែលត្រូវពឹងផ្អែកលើ។ ពាក្យថា៖ «និងមានទស្សនៈថាត្រូវធ្វើម្តងទៀត លើកលែងតែនៅលើក្បាល» ព្រោះថាការស្ទាបលើក្បាលមិនត្រូវបានធ្វើឡើងម្តងទៀតទេដោយការឯកភាពគ្នា។ ហើយអ្វីដែលល្អជាងនេះគឺអ្នកពាក្យពន្យល់គួរតែបន្ថែមពាក្យថា «ម្តង» ដើម្បីឱ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងពាក្យដែលថា និងមានទស្សនៈថាត្រូវធ្វើម្តងទៀត។ ហើយប្រសិនបើនៅសល់ទំហំប៉ុនកបាតក្បាល គាត់ត្រូវស្ទាបវា បើមិនដូច្នោះទេគាត់ត្រូវស្ទាបលើក្រមាខ្យល់ ដូចដែលបានបង្ហាញដោយលោក សេយ្យីដ។ ហើយគេអាចសួរថា ហេតុអ្វីបានជាការស្ទាបលើផ្នែកដែលមានសុខភាពល្អ ទោះបីជាមានទំហំតូចក៏ដោយ មិនត្រូវបានកំណត់ជាកាតព្វកិច្ច ហើយបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយការស្ទាបលើក្រមាខ្យល់? ពាក្យថា៖ «និងមានទស្សនៈថាវាជាកាតព្វកិច្ច» គឺទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរ (អាប៊ូហានីហ្វាស់ និងអាប៊ូយូស៊ុយហ្វ)។ នៅក្នុងសៀវភៅ អ៊ីដ្វាះ ការចេញដីកា (ហ្វាស្វា) គឺយោងតាមទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរដើម្បីការប្រុងប្រយ័ត្ន។ នៅក្នុងសៀវភៅ អាល់បាហ៊័រ បានសង្ខេបថា មានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការកំណត់ភាពជាកាតព្វកិច្ច និងកាតព្វកិច្ចធម្មតារបស់វា ហើយខ្ញុំមិនបានឃើញនរណាម្នាក់ដែលចាត់ទុកការលើកទឹកចិត្ត (អ៊ីស្តិះបាប់) របស់វាថាត្រឹមត្រូវនោះទេ។ លោក រ៉ាហ្ស៊ី បានបែងចែកការវិនិច្ឆ័យដោយពន្យល់ថា៖ ប្រសិនបើអ្វីដែលនៅក្រោមចាប៊ីរ៉ះ ប្រសិនបើវាលេចចេញមកហើយអាចលាងសម្អាតបាន នោះការស្ទាបគឺចាំបាច់កាតព្វកិច្ច ព្រោះថាកាតព្វកិច្ចគឺទាក់ទងនឹងដើមរបស់វា ដូច្នេះវាទាក់ទងនឹងអ្វីដែលជំនួសកន្លែងរបស់វា ដូចជាការស្ទាបលើខុហ្វដែរ។ ហើយប្រសិនបើអ្វីដែលនៅក្រោមវា ប្រសិនបើវាលេចចេញមកហើយមិនអាចលាងសម្អាតបានទេ នោះការស្ទាបលើវាគឺមិនចាំបាច់កាតព្វកិច្ចទេ ព្រោះថាកាតព្វកិច្ចដើមត្រូវបានលុបចោលហើយ ដូច្នេះវាលែងទាក់ទងនឹងអ្វីដែលជំនួសកន្លែងរបស់វាទៀតហើយ ដូចជាអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ជើងហើយពាក់ខុហ្វអញ្ចឹងដែរ។ ចំណុចនេះបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលត្រូវបានបម្រុងទុកដោយពាក្យថា ការស្ទាបគឺចាំបាច់ គឺសំដៅលើកាតព្វកិច្ច មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចតាមនិយមន័យបច្ចេកទេសនោះទេ។ លោក ស៊យរ៉ូហ្វី បាននិយាយថា នេះគឺជាទស្សនៈដ៏ល្អបំផុត។ ហើយនៅពេលដែលអ្នកបានដឹងពីអ្វីដែលបានរៀបរាប់រួចមកហើយ អ្នកនឹងដឹងថាការattribution ភាពជាកាតព្វកិច្ចទៅឱ្យដៃគូទាំងពីរគឺមិនសហការណ៍ត្រឹមត្រូវតាមគួរឱ្យចង់បាននោះទេ។ ពាក្យថា៖ «ព្រោះថាព្យាការី...» គឺជាភស្តុតាងសម្រាប់ប្រភពដើមនៃការស្ទាប ដូចមានក្នុងសៀវភៅ ស៊ើរ៉ះ។ ពាក្យថា៖ «ទ្រង់ធ្លាប់ស្ទាបលើក្រមាខ្យល់របស់ទ្រង់» នៅពេលដែល អ៊ីបនូឃុមីអ៉ះ បានគប់ទ្រង់នៅថ្ងៃចម្បាំងអូហ៊ុត។ ហើយអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងជំពូកនេះពីដំណឹងនានាគឺខ្សោយ ដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាការសម្រាលទុក្ខ។ នៅក្នុងសៀវភៅ អាល់ហ្កាល់ប៊ី បានចែងថា ភាពខ្សោយនៃហាឌ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الجبيرة ونحوها

ឌុយអាល់
25
#25
ការឈឺចាប់, ការឈ្លោះប្រកែកនិងការឈ្លានពាន (ទំព័រ 104)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
العصابة العليا بعد مسح السفلى ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف "ويجوز تبديلها بغيرها" بعد مسحها "ولا يجب إعادة المسح عليها" أي الموضوعة بدلا "والأفضل إعادته" على الثانية لشبهة البدلية "وإذا رمد وأمر" أي أمره طبيب مسلم حاذق "أن لا يغسل عينه" أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه "أو انكسر ظفره" أو حصل به داء "وجعل عليه دواء أو علكا" لمنع ضرر الماء ونحوه "أو" جعل عليه "جلدة مرارة" ونحوها "وضره نزعه جاز له المسح" للضرورة "وإن ضره المسح تركه" لأن الضرورة تقدر بقدرها "ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف" في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية "و" مسح "الجبيرة و" مسح "الرأس" فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنه طهارة بالماء. ــ. وجد البرء ولم تسقط ذكر الكرابيسي أن المسح يبطل قال في النهر وينبغي أن يقيد بما إذا لم يضره إزالة الجبيرة أما إذا ضره لشدة لصوقها فلا وإذا سقطت عن برء في الصلاة قبل القعود قدر التشهد أفسدت وبعده تكون من الإثني عشرية قوله: "ولا يمسح السفلي بعد نزع العليا" أي لا يطالب بمسحها بل يكفي عنه مسح العليا قوله: "بخلاف الخف" أي في المسائل الثمانية أربعة في المتن وأربعة في الشرح قوله: "ولا يجب إعادة المسح عليها" لأنه كالغسل لما تحتها وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه قوله: "وإذا رمد" بكسر العين أي هاجت عينه قوله: "أو جعل عليه جلدة مرارة" ولو جاوزت موضع القرحة كما في الخانية قوله: "جاز له المسح" مثله في البناية والفتح والبرهان وذكر الحلبي أنه يجب عليه إمرار الماء ولا يكفيه المسح لعدم الضرورة قال في المخ وهو المصرح به في عامة الكتب المعتمدة وجرى عليه في الدرر وفي الشرنبلالية عن التتارخانية معزيا إلى الأصل أنه إذا ضره نزع الدواء لا يشترط المسح ولا إمرار الماء على الدواء من غير ذكر خلاف ثم قال وشرط شمس الأئمة الحلواني إمرار الماء على الدواء ولا يكفيه المسح اهـ قال بعض الأفاضل والظاهر أن فيه إختلافا والإشتراط فيه إحتياط قوله: "ومسح الجبيرة ومسح الرأس" عدم النية فيهما متفق عليه قوله: "لأنه طهارة بالماء" أي فلا يفتقر إلى النية كالوضوء ولأنه بعض الوضوء."باب الحيض والنفاس والاستحاضة". "يخرج من الفرج" أي بالمرور منه ثلاثة دماء "حيض ونفاس" ومقرهما الرحم ــ. باب الحيض والنفاس والإستحاضة. لما ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها ذكر أحداثا يقل وقوعها وقدم ذكر الحيض لأنه أكثر. "واستحاضة" وفسرها بقوله "فالحيض" من غوامض الأبواب وأعظم المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ وحقيقته "دم ينفضه" أي يدفعه بقوة "رحم" وهو محل تربية الولد من نطفة "بالغة" تسع سنين "لا داء بها" يقتضي. ــ. وقوعا مما بعده وليس لأحد أن يقول أن الحيض من قبيل الانجاس لأنا نقول أن إزالة النجاسة تبيح الدخول في الصلاة وإغتسال الحائض ما دامت متصفة به لا يبيح ذلك فعلم بهذا أنه ليس نجسا حقيقيا والطهارة منه طهارة حدث لا طهارة نجس ولأن الأحكام المتعلقة به من حرمة القراءة ونحوها هي الأحكام المختصة بالأحداث وسببه الإبتدائي ما قيل أن أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى "لأدمينك كما أدميتها" وابتلاها بالحيض هي وجميع بناتها إلى الساعة اهـ وأصابها بعد أن أهبطت من الجنة قوله: "أي بالمرور منه" أشار به إلى أن الفرج لم يكن مقرا لهذه الدماء وإنما أضيفت إليه بإعتبار المرور منه لأن الحيض والنفاس مقرهما الرحم والاستحاضة دم عرق قوله: "لأحكام كثيرة" علة لكونه من أعظم المهمات قوله: "كالطلاق" وجه الاحتياج إليه فيه إنه إن أوقعه فيه كان بدعيا وفي طهر بعده لا وطء فيه سنى قوله: "والعتاق" فإن أم الولد إذا عتقت تعتد بعده بثلاث حيض قوله: "والاستبراء" فتستبرىء الحائض بحيضة قوله: "والعدة" لذات الحيض فإنها للحرة ثلاث حيض وللأمة ثنتان قوله: "والنسب" فإنها إذا طلقت واعتدت بثلاث حيض ثم أتت بولد بعدها لستة أشهر لا يلحق وإن لم ترد ما يلحق إلى السنتين قوله: "وحل الوطء" إذا طهرت منه وله أن يصدقها في حيضها وطهرها فيمتنع عنها في الأول ويقربها في الثاني ومن اعتقد حل وطئها كفر كما جزم به في المبسوط والإختيار والفتح وصحح صاحب الخلاصة عدم كفره وقال في الفصل الثاني من ألفاظ الكفر إن من اعتقد الحلال حراما أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بخبر الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا اهـ فعلى هذا لا يفتي بكفر مستحله لأن حرمته لغيره وهو الأذى قوله: "والصلاة والصوم" فلا تفعلهما فيه وتفعلهما بعده فإذا لم تعلمه ربما تترك الصلاة والصوم في وقت وجوبهما وتأتي بهما في وقت وجوب الترك وكلاهما أمر حرام وضرر عظيم قوله: "ومسه" يشترك مع الحيض الحدث الأصغر فيه قوله: "وطواف الحج" كذلك يشاركه الحدث الأصغر فيه وإن اختلف الواجب بالجناية قوله: "وحقيقته دم الخ" هذا بناء على أنه من الإنجاس والتحقيق إنه من الأحداث فيعرف عليه بأنه مانعية شرعية تمتد مدة معلومة أقلها ثلاثة أيام ولياليها قوله: "من نطفة" لبيان الواقع قوله: "بالغة تسع سنين" هو ما عليه الفتوى وقيل يتأتى حيضها فيما بين الخمس إلى التسع وأما بنت خمس فلا تحيض بالإجماع. خروج دم بسببه "ولا حبل" لأن الله تعالى أجرى عادته بانسداد فم الرحم بالحبل فلا يخرج منه شيء حتى يخرج الولد أو أكثره "ولم تبلغ سن الإياس" وهو خمس وخمسون ستة على المفتى به وهذا تعريفه شرعا وأما لغة فأصله السيلان يقال حاض الوادي إذا سال "وأقل الحيض ثلاثة أيام" بلياليها وهذه شروطه وركنه بروز الدم المخصوص وصفته دم إلى السواد أقرب لذاع كريه الرائحة "وأوسطه خمسة" أيام "وأكثره عشرة" بلياليها للنص في عدده وقيل خمسة عشر يوما وليس الشرط دوامه فانقطاعه في مدته كنزوله "والنفاس" لغة مصدر نفست. ــ. قوله: "يقتضي خروج دم بسببه" أشار به إلى أنه ليس المراد مطلق داء فإن مرض السليمة الرحم لا يمنع الحيض قوله: "وأما لغة فأصله السيلان" كان الأولى ذكر المعنى اللغوي قبل الشرعي كما هو دأب المؤلفين قاله السيد قوله: "يقال حاض الوادي إذا سال" ويقال حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر وحاضت الأرنبة إذا خرج من رحمها دم وحاضت المرأة فهي حائض بغير تاء في الفصيح لأنه وصف لازم للمؤنث فلا لبس وحكى الفراء حائضة وفي القاموس قيل ومنه الحوض لأنه يسيل إليه الماء وجمع بعضهم من يحيض من الحيوانات وهي عشرة بقوله: الحيض يأتي للنساء وتسعة. ... وهي النياق وضبعها والأرنب. والوزغ الخفاش حجرة كلبة. ... والعرس والحيات منها تحسب. والبعض زاد سميكة رعاشة. ... فاحفظ ففي حفظ النظائر يرغب. والحيض المنسوب إلى هذه الحيوانات بمعنى السيلان قوله: "وأقل الحيض" أي زمن أقله ليصح الإخبار قوله: "بلياليها" الإضافة ليست للإختصاص فلا يلزم أن تكون الليالي ليالي تلك الأيام كما في مجمع الأنهر فالمدار على اثنتين وسبعين ساعة كما في القهستاني وهذا ظاهر الرواية واعلم أنه لا يشترط أن يستغرق نزول الدم ثلاثة أو عشرة لأن ذلك نادر فرؤيته كل يوم ولو شيأ قليلا تكفي كما في السراج بل المعتبر وجوده في أول المدة وآخرها ولو تخلل بينهما طهر ويجعل الكل حيضا قوله: "وهذه شروطه" أي ما تقدم من كونه من رحم بالغة لأداء بها ولا حبل وبقي منها أن يتقدمه نصاب الطهر. قوله: "وركنه بروز الدم المخصوص" هو من إضافة ما كان صفة أي الدم البارز وأما البروز فشرطه الثبوت وهو ما كان من الألوان الستة وهي السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والترية ووقت ثبوته بالبروز وهو إنما يعلم بمجاوزة موضع البكارة وهي بالخروج إلى الفرج الظاهر إعتبارا بنواقض الوضوء والإحتشاء يسن للثيب ويستحب للبكر حالة الحيض وأما في حالة الطهر فيستحب للثيب دون البكر قوله: "وصفته دم إلى السواد أقرب" هذا باعتبار غالب أحواله فلا ينافي عد الألوان السابقة منه قوله: "لذاغ" بالذال والغين. المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء وشرعا "هو الدم" الخارج من الفرج "عقب الولادة" أو خروج أكثر الولد ولو سقطا استبان بعض خلقه فإن نزل مستقيما فالعبرة بصدره وإن نزل منكوسا برجليه فالعبرة بسرته فما بعده نفاس وتنقضي بوضعه العدة وتصير أم ولد ويحنث في يمينه بولادته ولكن لا يرث ولا يصلى عليه إلا إذا خرج أكثره حيا وإذا لم تر دما بعده لا تكون نفساء في الصحيح ولا يلزمها إلا الوضوء عندهما وقدمنا لزوم غسلها احتياطا عند الإمام "وأكثره" أي النفاس "أربعون يوما" لأن النبي ﷺ وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك "ولا حد لأقله" أي النفاس إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة ولا دليل للحيض سوى امتداده ثلاثة أيام "والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على ــ. المعجمتين١ يعني أنه لو وضع على اللسان مثلا يتأثر به لحرافته وقوله كريه الرائحة يخرج الإستحاضة فإنه لا رائحة لدمها قوله: "والنفاس" سمى به لخروج النفس بسكون الفاء بمعنى الولد أو بمعنى الدم فإنه يسمى نفسا أيضا لأن به قوام النفس التي هي اسم لجملة الحيوان أو مأخوذ من تنفس الرحم بمعنى تشققه وانصداعه قوله: "إذا ولدت" وإذا حاضت أيضا لكن الضم أفصح في الولادة والفتح أفصح في الحيض كما في النهر قوله: "فهي نفساء" بضم النون وفتح الفاء وبفتح النون وسكون الفاء وبفتحهما وبالمد فيهن قوله: "هو الدم الخارج" هذا على أنه من الأنجاس وأما على أنه من الأحداث فهو مانعية شرعية بخروج دم عقب الولد من فرج قوله: "الخارج" أي من الفرج فلو ولدت من سرتها مثلا وسال منها دم لا تكون نفساء بل هي صاحبة جرح ما لم يسل من فرجها لكن يتعلق بالولد سائر أحكام الولادة كما في الفتح قوله: "أو خروج أكثر الولد" واشترط محمد وزفر خروج كل الحمل قوله: "ولو سقطا" بتثليث السين لغة الولد الساقط قبل تمامه قاله في الشرح قوله: "فإن نزل مستقيما" أي على العادة بأن نزل برأسه. قوله: "وتصير أم ولد" أي إن ادعاه المولى قوله: "ولكن لا يرث" ولا يستحق وصية ولا يعتق ولا يسمى ولا يغسل على وجه السنة قوله: "لا تكون نفساء" ولا غسل عليها ولا يبطل صومها لتعلقهما بالنفاس حقيقة ولم يوجد وهو القياس قوله: "وقدمنا لزوم غسلها احتياطا" وإن لم تكن نفساء ويبطل صومها وقيل بل هي نفساء عنده لعدم خلو الولد عن قليل دم غالبا أو لأن نفس خروج النفس نفاس وأكثر المشايخ على قول الإمام وصححه أيضا في الفتاوي قوله: "إذ لا حاجة إلى إمارة زائدة" تدل على أنه من الرحم لأن تقدم الولد دليل على أنه منه قوله: "ولا دليل للحيض" أي لا دليل يدل على أن ذلك الدم حيض نازل من الرحم. _________ ١ صوابه بالذال المعجمة والعين المهملة كما يؤخذ من كتب مصححة. عشرة أيام في الحيض" لما رويناه "و" دم زاد "على أربعين في النفاس" أو زاد على عادتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس لما قدمناه "وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما" لقوله ﷺ: "أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما" "ولا حد لأكثره" لأنه قد يمتد أكثر من سنة "إلا لمن بلغت مستحاضة" فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بخمسة عشر يوما ونفاسها بأربعين وأما إذا كان لها عادة وتجاوز عادتها حتى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنها تبقى على عادتها والزائد استحاضة وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة "ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء" "الصلاة والصوم" ولا يصحان. ــ. سوى امتداده هذه المدة فاعتبر بالثلاثة أيام لكن تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم ولو مبتدأة عند أكثر مشايخ بخارى بحر وهو قول أصحابنا قهستاني لأن الأصل الصحة والحيض دم صحة شمنى وكذا لا يقربها زوجها بالأولى قوله: "والإستحاضة" هي لغة مصدر استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم واستعماله بالبناء للمجهول لأنه لا اختيار لها في ذلك كجن واغمي كما في الصحاح قوله: "دم نقص الخ" هذا على أنها نجس وأما على أنها حدث فهي حدث بدم الخ ومنها دم الآيسة والحامل والصغيرة أو هو في الصغيرة دم فساد لا إستحاضة قوله: "أو زاد على عادتها وتجاوز الخ" وذلك لأن ما رأته على العادة حيض أو نفاس بيقين وما جاوز الأكثر استحاضة بيقين وشككنا فيما بينهما فالحقناه بما جاوز الأكثر لأنه يجانسه من حيث أن كلا منهما مخالف للمعهود فكان الحاقه به أولى إذ الأصل الجري على وفق العادة ثم قيل تصلي وتصوم في الزائد على العادة لإحتمال أن يجاوز الأكثر فيكون استحاضة وقيل لا لأن الأصل هو الصحة ودم الحيض دم صحة والإستحاضة دم علة وأشار الشرح إلى أن هذا هو الصحيح قوله: "بين الحيضتين" أو بين النفاس والحيض كما في الدر قوله: "فيقدر حيضها بعشرة" من أول ما رأت سواء كان في أول الشهر أو وسطه أو آخره وتترك الصلاة بمجرد رؤية الدم على الصحيح هذا قولهما وقال أبو يوسف يوقت لها في الصلاة والصوم والرجعة بالأقل وفي الوطء والتزوج بالأكثر قوله: "فإنها تبقى على عادتها الخ" وتكون هكذا أبدا حتى يزول عنها العارض أو تموت وهو قول أبي عصمة وأبي حازم وقال محمد بن شجاع يقدر حيضها بعشرة وطهرها بعشرين كما لو بلغت مستحاضة وتنقضي عدتها بتسعين يوما وقال الحاكم الشهيد طهرها شهر ان قيل وعليه الفتوى لأنه أيسر على المفتي والنساء وفي المسئلة أقوال أخر تركنها مخافة الأطناب قوله: "وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة" بصيغة اسم الفاعل لأنها تحير المفتي وبصيغة إسم المفعول لأنها حيرت بسبب نسيانها وهي التي كان لها زمن معلوم في وقت معلوم وهي على ثلاثة أوجه إما أن تضل عدد أيامها فقط أو وقته فقط أو هما معا فالكلام عليها في ثلاثة فصول الأول وهو ما إذا نسيت عدد أيام عادتها وتعلم إن حيضها في كل شهر مرة فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الإستمرار لتيقنها. لفوت شرط الصحة "و" يحرم "قراءة آية من القرآن" إلا بقصد الذكر إذا اشتملت عليه لا على حكم أو خبر وقال الهندواني لا أفتي بجوازه على قصد الذكر وإن روي عن أبي. ــ. بالحيض فيها ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ثم تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر ويأتيها زوجها الثاني وهو ما إذا ضلت في المكان فإن علمت أن أيامها كانت ثلاثة ولم تعلم موضعها من الشهر تصلي ثلاثة أيام من أول الشهر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر ثم تغتسل سبعة وعشرين لكل صلاة لتوهم خروجها من الحيض كل ساعة الثالث الاضلال بهما أعني العدد والمكان فالأصل فيه أنها متى تيقنت بالطهر في وقت صلت فيه بالوضوء وصامت وتوطأ ومتى تيقنت بالحيض تركت ذلك وإن شكت في وقت أنه حيض أو طهر تحرت فإن لم يكن لها تحر صلت فيه بالغسل لكل صلاة لجواز أن يكون وقت الخروج من الحيض وإن شكت دائما ولم يكن لها رأي اغتسلت لكل صلاة دائما على الصحيح وقيل لوقت كل صلاة ولا توطأ بالتحري على الأرجح ولا يحكم لها بشيء من حيض أو طهر على التعيين بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام فتصلي الفرائض والواجبات والسنن المؤكدة لا تطوعا كالصوم وتقرأ القدر المفروض والواجب وتقرأ في الأخيرتين على الراجح لأنها سنة ولا تدخل مسجدا ولا تقرأ قرآنا خارج الصلاة ولا تمسه وتصوم رمضان ثم تقضي عشرين يوما إن علمت أن ابتداء حيضها بالليل وإن علمت أنه بالنهار قضت اثنين وعشرين يوما لأن أكثر ما فسد من صومها أحد عشر يوما فتقضي ضعف ذلك احتياطا وإن لم تعلم شيئا فعامة المشايخ على العشرين والمفتى به في عدتها التقدير بشهرين للطهر وبعشرة أيام للحيض ومن أراد تمام تفاريع صورها وتوضيح أحكامها فعليه بالمطولات فإن ذلك نبذة يسيرة منه قوله: "الصلاة والصوم" اعلم أنهما يمنعان وجوبها وجوازها وصحتها ويمنعان صحة الصوم وجوازه لا وجوبه. قوله: "ولا يصحان" لما كان لا يلزم من الحرمة عدم الصحة قال ولا يصحان ولا شك أن المنع من الشيء منع لابعاضه ولهذا منعا من سجود التلاوة والشكر أفاده السيد قوله: "ويحرم قراءة آية من القرآن" وكذا سائر الكتب المنزلة لأن الكل كلام الله تعالى وكونها منسوخة لا يخرجها عن ذلك الحكم كالآيات المنسوخة من القرآن كذا في الحلبي لكن قال الزيلعي إلا ما بدل منها. قوله: "إلا بقصد الذكر" أي أو الثناء أو الدعاء إن اشتملت عليه فلا بأس به في أصح الروايات قال في العيون ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد به القرآن فلا بأس به اهـ واختاره الحلواني وذكر في غاية البيان أنه. حنيفة. واختلف التصحيح فيما دون الآية وإطلاق المنع هو المختار لقوله ﷺ: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن والنفساء كالحائض" "و" يحرم "مسها" أي الآية لقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ سواء كتب على قرطاس أو درهم أو حائط "إلا بغلاف" متجاف عن القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح ويكره بالكم تحريما لتبعيته للابس. ــ. المختار كما في البحر والنهر وحيث صحت الرواية عن الإمام فلا يلتفت إلى قول الهندواني لا أفتى بجوازه وإن روي عن الإمام. قوله: "لقوله ﷺ: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" أي وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن علي ﵁ قال اقرؤا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإذا أصابته فلا ولا حرفا واحدا والأصح أنه لا بأس بتعليم الحائض والجنب القرآن إذا كان يلقن كلمة كلمة لا على قصد قراءة القرآن كذا في الخلاصة والبزازية أي على قول الكرخي لأنه وإن منع ما دون الآية لكن ما به يسمى قارئا لا مطلقا ولهذا قالوا بعدم كراهة التهجي بالقرآن وفي الخانية آخر فصل القراءة تكره قراءة القرآن في مواضع النجاسات كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك وأما في الحمام إن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا فلا بأس بأن يرفع صوته بالقراءة وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه لا يرفع صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته بذلك وأما قراءة الماشي والمحترف إن كان منتبها لا يشغله العمل والمشي جاز وإلا فلا قال وتكلموا في قراءته مضطجعا والأولى أن يقرأ على وجه يكون أقرب إلى التعظيم ولا بأس بغير القرآن مضطجعا والقراءة بالنظر أولى من القراء بالغيب للجمع بين العبادتين قوله: "ويحرم مسها" أي إلا لضرورة كأن يخاف عليه حرقا أو غرقا كما في الحموي عن البرجندي ويحرم ولو كتب بالفارسية إجماعا لتعلق جواز الصلاة به للعاجز وكذا سائر الكتب السماوية كما في القهستاني عن الذخيرة نعم ينبغي أن يخص ما لم يبدل منها وفيما عدا المصحف إنما يحرم مس الكتابة لا الحواشي ويحرم الكل في المصحف لأن الكل تبع له كما في الحدادي وغيره وقيد بالآية لأنه يكره مس ما دونها كما في القهستاني وفي الخانية من بحث القراءة الحربي أو الذمي إذا طلب تعلم القرآن والفقه والأحكام يعلم رجاء أن يهتدي لكن يمنع من مس المصحف إلا إذا اغتسل فلا يمنع بعد ذلك قوله: "إلا بغلاف متجاف" أي متباعد عنهما قوله: "كالخريطة" وكالخرج الذي فيه المصحف إذا توسده أو ركب فوقه في السفر يعني إذا كان ذلك لأجل الحفظ وإلا فيكره كما في الخلاصة قوله: "ويكره بالكم تحريما" صححه في الهداية وفي المحيط وجامع التمرتاشي لا يكره مسه بالكم عند العامة لأن المحرم المس وذلك بالمباشرة باليد بلا حائل وهما روايتان عن محمد كما في النهاية قوله: "لتبعيته للابس" ولهذا لا يجوز له أن يفترشه على نجاسة ويسجد عليه ولا أن يقوم في مصلاه. ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة إلا التفسير فإنه يجب الوضوء لمسه. والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة وأمر الصبي بحمله ورفعه لضرورة التعلم ولا يجوز لف شيء في كاغد كتب عليه فقه أو اسم الله تعالى أو النبي ﷺ ونهي عن محو اسم الله تعالى بالبزاق ومثله النبي تعظيما ويستر المصحف لوطء زوجته استحياء وتعظيما ولا يرمي براية قلم ولا حشيش المسجد في محل ممتهن "و" يحرم بالحيض والنفاس "دخول مسجد" لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد ــ. متخففا أو منتعلا على النجاسة قوله: "ويرخص لأهل كتب الشريعة" هو الأصح عند الإمام لأن ما فيها من القرآن بمنزلة التابع ويكره عندهما نهر عن الخلاصة والتقييد بالأهل يؤذن بمنعه لغير الأهل قوله: "للضرورة" يعني الحرج قوله: "إلا التفسير" في الأشباه وقد جوز بعض أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ولو قيل به إعتبارا للغالب لكان حسنا وفي الجوهرة كتب التفسير وغيرها لا يجوز مس مواضع القرآن منها وله أن يمس غيرها بخلاف المصحف قلت وذلك هو الموافق لكلامهم لأنهم جعلوا المحرم في غير المصحف مس عين القرآن. قوله: "والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء" لأنها لا تخلو عن آيات القرآن ولا بأس بمسها بالكم إتفاقا لعموم البلوى كذا في النهاية عن المحبوبي وأما كتابة القرآن فلا بأس بها إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبي يوسف لأنه ليس بحامل للصحيفة وكره ذلك محمد وبه أخذ مشايخ بخاري قال الكمال وقول أبي يوسف أقيس لأن الصحيفة إذا كانت على الأرض كان مسها بالقلم وهو واسطة منفصلة فصار كثوب منفصل إلا أن يكون يمسه بيده قوله: "بالبزاق" انظر حكم ما إذا كان يلعقه بلسانه. قوله: "ومثله النبي" أل للجنس فيعم كل نبي ولذا عممه في الشرح قوله: "ويستر المصحف" الظاهر أنه على وجه الندب قوله: "ولا يرمي براية قلم" أي كتب به كما في الشرح وظاهره المنع بخلاف الجديد وفيه أيضا وإذا صار المصحف عتيقا لا يقرأ فيه وخيف عليه السقوط يجعل في خرقة طاهرة نظيفة ويدفن في محل لا يوطأ. قوله: "دخول مسجد" شمل الكعبة دون مصلي عيد وجنازة في الأصح وقيد المنع في الدرر بأن لا يكون ثمة ضرورة فإن كانت كأن يكون باب البيت إلى المسجد فلا قال في البحر وينبغي أن يقيد بأن لا يمكن تحويل الباب ولا السكنى في غيره وإلا لم تتحقق الضرورة ولو أجنب فيه تيمم وخرج من ساعته إن لم يقدر على استعمال الماء وكذا لو دخله وهو جنب ناسيا ثم ذكر وإن خرج مسرعا من غير تيمم جاز وإن لم يقدر على الخروج تيمم ولبث فيه ولا يجوز لبثه بدونه إلا أنه لا يصلي ولا يقرأ كما في السراج وخص من. لجنب ولا حائض وحكم النفساء كالحائض" "و" يحرم بهما "الطواف" بالكعبة وإن صح لأن الطهارة فيه شرط كمال وتحل به من الإحرام ويلزمها بدنة في طواف الركن وعلى المحدث شاة إلا أن يعاد على الطهارة لشرف البيت ولأن الطواف به مثل الصلاة كما وردت به السنة "و" يحرم بالحيض والنفاس "الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة" لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله ﷺ: "لك ما فوق الإزار فإن وطئها ــ. عموم هذا الحكم رسول الله ﷺ وعلي فيحل لهما المكث بالجنابة لقوله ﷺ: "يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" رواه الترمذي وقال حسن غريب وله طرق متعددة قوله: "ويحرم بهما الطواف" ولو نفلا قوله: "لأن الطهارة" أي من الحدثين شرط كمال المعنى إن الصحة لا تتوقف عليها فلا ينافي وجوبها له فلا يفوت الجواز بفوتها كما في البرهان وغيره قال الكمال المنظور إليه بالذات في منع الطواف وجوب الطهارة فيه لا كونه في المسجد حتى لو لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطواف أيضا قوله: "وعلى المحدث" أي في طواف الركن وإلا فصدقة. قوله: "إلا أن يعاد على الطهارة" أي فلا شيء عليه إذا كانت الإعادة في أيام النحر وإلا وجب دم بتأخيرها عنها قوله: "لشرف البيت" أي لا لكونه في المسجد وهو علة لقوله ويحرم بهما الطواف قال العلامة مسكين إنما ذكر الطواف مع أن المنع عن دخول المسجد يغني عنه دفعا لتوهم أنه لما جاز الوقوف بلا طهارة مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز الطواف أولى أو توهم دخول المسجد لضرورة الطواف وقد علمت ما قاله الكمال. قوله: "والإستمتاع بما تحت السرة" أما السرة وما فوقها فيحل الإستمتاع به بوطء أو غيره ولو بلا حائل وكذا بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما والمحرم هو المباشرة والمس ولو بدون شهوة لا النظر ولو بشهوة لأنه ليس أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة قاله في البحر وبحث فيه صاحب النهر بما لا يتم وكما يحرم عليه الفعل يحرم عليها التمكين وله أن يقبلها ويضاجعها ولا يكره طبخها ولا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أو غيرهما إلا إذا توضأت بقصد القربة ولا ينبغي العزل عن فراشها لأنه يشبه فعل اليهود كما في البحر والمذكور في المصنف قولهما وعليه الفتوى وخص محمد التحريم بشعار الدم وهو موضع خروجه كما في الجوهرة وفي شرح التأويلات وبقول محمد نقول ورجحه صاحب الغاية وقد علمت ما به الفتوى ولا يحل للمرأة أن تكتم الحيض عن زوجها ليجامعها بغير علم منه ولا يحل لها أيضا أن تظهر أنها حائض من غير حيض لتمنعه مجامعتها للنهي عنه وإذا أخبرته بالحيض قال بعضهم إن كانت فاسقة لا يقبل قولها وإن كانت عفيفة قبل وقال بعضهم إن كان صدقها ممكنا بأن كانت في أوان الحيض قبل ولو كانت فاسقة. غير مستحل له" يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه ويتوب ولا يعود وجزم في المبسوط وغيره بكفر مستحله وصحح في الخلاصة عدم كفره لأنه حرام لغيره وحرمة وطء النفساء مصرح به ولم أر الحكم في تكفيره وعدمه "وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل" لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بتخفيف الطاء فإنه جعل الطهر غاية للحرمة ويستحب أن لا يطأها حتى تغتسل لقراءة التشديد خروجا من الخلاف والنفاس كالحيض "ولا يحل" الوطء "إن انقطع" الحيض والنفاس عن المسلمة "لدونه" أي دون الأكثر ولو "لتمام عادتها" إلا بأحد ثلاثة أشياء إما "أن تغتسل" لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض وبالغسل خلصت منه وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتها لأن عوده فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها "أو تتيمم" لعذر. ــ. وهذا أحوط وأقرب إلى الورع قوله: "يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه" قيل إن كان الدم اسود تصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصفه ويشهد له ما رواه أبو داود وصححه الحاكم إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصف دينار وقيل إن كان في أول الحيض فبدينار وإلا فبنصفه قوله: "وصحح في الخلاصة عدم كفرة" تقدم ما فيه قوله: "وإذا انقطع الدم" ذكر الإنقطاع ليس بشرط بل خرج مخرج العادة أو للمقابلة مع ما بعده حتى لو لم ينقطع فالحكم كذلك كما في المضمرات قوله: "لا كثر الحيض" اللام بمعنى بعد على منوال قوله ﷺ: "صوموا لرؤيته" قوله: "لقوله تعالى الخ" ولأن الحيض لا يزيد على عشرة إنقطع الدم أو لم ينقطع فما زاد يكون إستحاضة لا يمنع الوطء أي فالطهر بعدها متحقق قوله: "لقراءة التشديد" فإنها تقتضي التحريم مطلقا ولو لكثيره والحمل الحاصل بالإجتهاد على العشرة لا يمنع الإحتمال. قوله: "ولو لتمام عادتها" الأولى حذف ولو لأنه إذا إنقطع لدون العادة وإن زاد على أقله لا يطؤها ولو إغتسلت كما يأتي قريبا قوله: "لأن زمان الغسل في الأقل الخ" اعلم أن زمن الإغتسال معتبر من الحيض في الإنقطاع لأقله ومن الطهر في الإنقطاع لأكثره لئلا تزيد المدة على العشرة وهذا في حق وجوب صلاة وصوم وإنقطاع رجعة وحل تزوج فإذا انقطع لأكثره إنقطعت الرجعة وحل لها التزوج بآخر وإن لم تغتسل بخلاف انقطاعه لأقله فيشترط لذلك الغسل أو ما يقوم مقامه قوله: "وبالغسل خلصت منه" هو مدار العلة فتأخذ حكم الطاهرات من وجوب الصلاة وحل القراءة ومن الأحكام حل الوطء قوله: "وإذا انقطع لدون عادتها" أي وقد تجاوز ثلاثة أيام لا يقربها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها ولكن تصلي وتصوم احتياطا ويجب عليها تأخير الغسل إلى قبيل آخر الوقت المستحب ويستحب تأخيره إليه إذا انقطع لتمام العادة قاله في الشرح قوله: "لعذر" أي من الأعذار المبيحة للتيمم. "وتصلي" على الأصح ليتأكد التيمم لصلاة ولو نفلا بخلاف الغسل فإنه لا يحتاج لمؤكد. والثالث ذكره بقوله "أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع" لتمام عادتها "من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما و" لكن "لم تغتسل" فيه "لم تتيمم حتى خرج الوقت" فبمجرد خروجه يحل وطؤها لترتيب صلاة ذلك الوقت في ذمتها وهو حكم من أحكام الطهارات. فإن كان الوقت يسيرا لا يسع الغسل والتحريمة لا يحكم بطهارتها بخروجه مجردا عن الطهارة بالماء أو التيمم حتى لا تلزمها العشاء ولا يصح صوم اليوم كأنها أصبحت وبها الحيض. قيدنا بالمسلمة لأن الكتابية يحل وطئها بنفس انقطاع دمها لتمام عادتها قبل العشرة لعدم خطابها بالغسل وإنما اشترطنا المؤكد للانقطاع لدون الأكثر توفيقا بين القراءتين "وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة" لحديث عائشة ﵂ "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" وعليه الإجماع "ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة" للأمر بالطهارة في الآية "وقراءة آية من ــ. قوله: "وتصلي على الأصح" فمجرد التيمم لا يقوم مقام الغسل في هذا الباب إجماعا على الأصح كذا في البحر لما ذكره المؤلف قوله: "من الوقت الذي انقطع الدم فيه الخ" أي الذي هو من الأوقات الخمس فلو إنقطع في وقت الضحى ولم تغتسل بعده ولم تتيمم لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر لتثبت صلاته في ذمتها بخروجه لأن ما قبل الزوال وقت مهمل لا عبرة بخروجه وكذا إذا انقطع قبيل طلوع الشمس بأقل من تمكنها من الغسل والتحريمة لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر أفاده في الشرح قوله: "يسع الغسل والتحريمة" قال في المجتبى والصحيح أنه يعتبر مع الغسل لبس الثياب وهكذا جواب صومها إذا طهرت قبل الفجر لكن الأصح أن لا تعتبر التحريمة في حق الصوم وزمن التحريمة من الطهر على كل حال قوله: "فما فوقهما" حكمه معلوم بالأولى مما قبله قوله: "وهو حكم من أحكام الطهارات" أي فيتبعه سائر الأحكام ومن جملتها حل الوطء. قوله: "أو التيمم" أي مع شرطه قوله: "لعدم خطابها بالغسل" هذا أحد أقوال مصححة منها القول بالخطاب أداء واعتقادا فيكون حكمها حكم المسلمة قوله: "توفيقا بين القراءتين" فإن قراءة التخفيف تبيح الوطء بعد الإنقطاع قبل الغسل وقراءة التشديد تمنعه قبل الغسل فحملنا التشديد على ما دون العشرة والتخفيف على العشرة غير أن قراءة التشديد لما كان ظاهرها يحتمل الإطلاق قلنا باستحباب الغسل ويلزم من قال بعدم الحل أصلا لقراءة التشديد ترك الأخذ بأحد الدليلين وعملنا بهما لأن الأصل في الدلائل الأعمال دون الإهمال قوله: "ولا نؤمر بقضاء الصلاة" للحرج في قضائها لتكرار الحيض كل شهر غالبا بخلاف الصوم وفي الظهيرية لما رأت حواء الدم أول مرة سألت آدم عن حكم الصلاة فيه كما يؤخذ مما بعد فقال. القرآن" لنهيه عنه ﷺ "ومسها إلا بغلاف" للنهي عنه بالنص "ودخول مسجد والطواف" للنص المتقدم "ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف" لما تقدم "ومس المصحف" القرآن ولو آية "إلا بغلاف" للنهي عنه في الآية "ودم الاستحاضة" وهو دم عرق انفجر ليس من الرحم وعلامته أن لا رائحة له وحكمه "كرعاف دائم لا يمنع صلاة" أي لا يسقط الخطاب بها ولا يمنع صحتها إذا استمر نازلا وقتا كاملا كما سنذكره "ولا" يمنع أداؤها "صوما" فرضا أو نفلا "ولا" يحرم "وطأ" لأنه ليس أذى وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله "وتتوضأ المستحاضة" وهي ذات دم نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو زاد على عادتها في أقلهما وتجاوز أكثرهما والحبلى والتي لم. ــ. لا أعلم فأوحى الله إليه أن تترك الصلاة فلما طهرت سألته عن قضائها فقال: لا أعلم فأوحى الله تعالى إليه أن لا قضاء عليها ثم رأته في وقت الصوم فسألته فأمرها بترك الصوم وعدم قضائه قياسا على الصلاة فأمر الله ﷾ بقضاء الصوم لإستقلال آدم بالأمر وقيل إن حواء هي التي قاست كما في معراج الدراية أفاده السيد قوله: "ومس المصحف القرآن ولو آية" واختلف في مس المصحف بما عدا أعضاء الطهارة وبما غسل منها قبل كمال الطهارة والمنع أصح. فروع يكره كتابة قرآن أو إسم الله تعالى على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم وكذا على درهم ومحراب وجدار لما يخاف من سقوط الكتابة تابوت وضع فيه كتب فالأدب أن لا يضع عليه الثياب وفي الخلاصة مد الرجلين إلى جانب المصحف إذا لم يكن بحذائه لا يكره وكذا لو كان المصحف معلقا بالوتد وهو مادا الرجلين إلى جانب المصحف لا يكره ولا بأس بوضع مقلمة على كتاب أو مصحف لأجل الكتابة وإلا كره وضع شيئا مكتوبا فيه إسم الله تعالى تحت طنفسة كره الجلوس عليها وقال صاحب الهداية لا يكره أما لو جعل المصحف في الجوالق وهو يركب عليه لا بأس به للحفظ ولغير الحفظ يكره اهـ. قوله: "ولا يحرم وطأ" أي ولو في حال نزوله لأنه ليس أذى وأما تأويله بأنه يجامعها في حال إنقطاعه فبعيد من إطلاق عباراتهم اهـ وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها وهو طلحة بن عبيد الله كذا في البناية وقال أحمد والنخعي وابن سيرين لا يجوز وطء المستحاضة إلا أن يخاف العنت كذا في السراج. قوله: "ضرورية" يعني أنها ليست طهارة حقيقية لمقارنة الحدث مثلا أو طروه قوله: "وهي ذات دم" بقي منها الآيسة ومنهم من زاد المريضة لكن التحقيق أن المرض لا يمنع الحيض. تبلغ تسع سنين "ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن" وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون "لوقت كل فرض" لا لكل فرض ولا نفل لقوله ﷺ: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم "ويصلون به" أي بوضوئهم في الوقت ما شاؤوا من "النوافل". ــ. قوله: "كسلس بول" أي إسترساله وصاحبه هو الذي لا ينقطع تقاطر بوله لضعف في مثانته أو لغلبة البرودة عيني قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج وبكسرها من به هذا المرض نهر اهـ من السيد قوله: "واستطلاق بطن" أي جريان ما فيه من إطلاق اسم المحل على الحال فيه كسال الوادي. قوله: "وإنفلات ريح" الإنفلات خروج الشيء فلتة أي بغتة قوله: "ورعاف دائم" أي مستمر لا ينقطع وهو بضم الراء الدم الخارج من الأنف يقال رعف يرعف من بابي نصر ونفع وأما رعف حكسن فلغة ضعيفة كما في الصحاح قوله: "لا يرفأ" أي لا يسكن يقال رفأ يرفأ من باب فتح بفتح وكذا من به رمد أو عمش أو غرب ويسيل منه الدمع وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن أو ثدي أو سرة لأنه ناقض للوضوء لخروجه عن جرح كذا في الدر قوله: "ولا يمكن حبسه الخ" فيتعين عليه رده متى قدر عليه بعلاج من غير مشقة وفي المضمرات عن النصاب به سلس بول فجعل القطنة في ذكره ومنعه من الخروج وهو يعلم أنه لو لم يحش ظهر البول فأخرج القطنة وعليها بلة فهو محدث ساعة إخراج القطنة فقط وعليه الفتوى وإذا لم يمتنع العذر بذلك هل يفعله تقليلا للنجاسة بقدر الإمكان قالوا: ينبغي قال ابن أمير حاج أي يستحب لما في الخلاصة لو لم يفعل لا بأس به وقال الحلبي أي يجب واختلف في المستحاضة إذا إحتشت فقيل هي كصاحبة الجرح وقيل كالحائض لأن ما يخرج من السبيلين أشد من الخارج من غيرهما كذا في السر اج وبحث بعضهم إلحاق السلس والإستطلاق بالإستحاضة للعلة المذكورة. قوله: "ولا بجلوس" أما إذا كان يمكنه رده بجلوس في الفرض ونحوه وجب رده به وخرج عن أن يكون صاحب عذر اهـ من الشرح بزيادة قوله: "ولا بالإيماء في الصلاة" فإن امتنع به عذره تعين فعله لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث قاله في الشرح قوله: "لقوله ﷺ الخ" ولأنه لو بطل لفاتت الرخصة ولزم الحرج بخلاف طرو حدث آخر فإن الوضوء ينتقض به ولو في الوقت لعدم الضرورة قوله: "تتوضأ لوقت كل صلاة" وهو محكم بالنسبة للحديث الآخر الوارد بلفظ لكل صلاة لأن الصلاة تطلق على الأفعال وعلى الوقت عرفا. والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف "ويبطل وضوء المعذورين" إذا لم يطرأ ناقض غير العذر "بخروج الوقت" كطوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد "فقط" وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما وإضافة النقض للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافا لأبي يوسف وزفر ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافا لزفر "ولا يصير" من ابتلي بناقض "معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع" اعذره "بقدر الوضوء والصلاة" فلو وجد لا يكون معذورا "وهذا" الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة "شرط ثبوته" أي العذر "وشرط دوامه" أي العذر "وجوده" أي العذر "في كل وقت بعد ذلك" الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي "ولو" كان وجوده "مرة" واحدة ليعلم بها بقاؤه "وشرط انقطاعه" ــ. وشرعا والمراد بالوقت وقت الفريضة قوله: "إذا لم يطرأ ناقض غير العذر" فإن طرأ ولو كان نظير عذره نقضه حتى لو كان به دما ميل أو جدري فتوضأ وبعضها سائل ثم سال الذي لم يكن سائلا إنتقض وضوءه لأن هذا حدث جديد فصار كما لو سال أحد منخريه فتوضأ مع سيلانه وصلى ثم سال المنخر الآخر في الوقت انتقض وضوءه لأن هذا حدث جديد كما في الفتح قوله: "عند أبي حنيفة ومحمد" متعلق بقوله يبطل بعد تعلق قوله بخروجه به. فرع إذا أصاب ثوب المعذور نجاسة عذره هل يجب غسله قيل لا لأن الوضوء عرف بالنص والنجاسة ليست في معناه لأن قليلها يعفى فألحق به الكثير للضرورة ولأنه غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسا حكما ولأن أمر الثوب ليس بآكد من البدن وهو قول ابن سلمة كما في القهستاني وغيره وفي البدائع يجب غسل الزائد عن الدرهم إن كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل وصلى لا يجزيه وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما وهو اختيار مشايخنا اهـ وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في كل وقت قياسا على الوضوء والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرف بالنص والنجاسة ليست في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو فلا تلحق به وفي النوازل إن كان لو غسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وإلا فلا قال وهو المختار اهـ قال ابن أمير حاج ويشكل عليه ما قدمناه عن البدائع وفي المضمرات في فصل الاستنجاء عن النوازل أيضا المستحاضة إذا توضأت لوقت كل صلاة لا يجب عليها الاستنجاء إذا لم يكن منها غائط لأنه سقط اعتبار نجاسة دمها لمكان العذر اهـ فهذا أيضا يشكل على ما اختاره إذ سقوط إعتبار نجاسة دمها عام في البدن والثوب دفعا للحرج إذ لم يأمرها ﷺ بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ការបកប្រែខ្មែរ

ស្បែកបាំងខាងលើត្រូវជូតបន្ទាប់ពីស្បែកបាំងខាងក្រោម ហើយមិនត្រូវជូតស្បែកបាំងខាងក្រោមក្រោយពេលដោះស្បែកបាំងខាងលើនោះឡើយ។ ការជូតលើវា (ស្បែកបាំង) មិនត្រូវបោះបង់ចោលឡើយ ទោះបីជាផ្នែកខាងក្រោមរបស់វាមានសំណើមសိုរក្តី ខុសពីស្បែកជើងស្បែក (ខុហ្វ)។ «ហើយអនុញ្ញាតឱ្យប្តូរវាជាមួយរបស់ផ្សេងទៀត» ក្រោយពេលជូតវា «ហើយមិនតម្រូវឱ្យជូតម្តងទៀតលើវាឡើយ» ពោលគឺរបស់ដែលដាក់ជំនួសនោះ «ប៉ុន្តែការជូតម្តងទៀតគឺប្រសើរជាង» លើរបស់ទីពីរ ដោយសារតែមានភាពស្រដៀងគ្នានៃការជំនួស។ ហើយនៅពេលដែលភ្នែកឡើងក្រហម ហើយត្រូវបានបញ្ជាពោលគឺបញ្ជាដោយគ្រូពេទ្យមូស្លីមជំនាញម្នាក់ ថា «មិនត្រូវលាងភ្នែករបស់គាត់ឡើយ» ឬមានការសន្និដ្ឋានខ្លាំងថា ការលាងនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ នោះគាត់ត្រូវละបង់វា «ឬក្រចករបស់គាត់បាក់» ឬមានជំងឺកើតឡើងលើវា «ហើយដាក់ថ្នាំ ឬជ័រលើវា» ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ពីទឹក និងប្រហាក់ប្រហែលនោះ «ឬ» ដាក់នៅលើវា «ស្បែកប្រមាត់» និងប្រហាក់ប្រហែលនោះ «ហើយការដោះវាធ្វើឱ្យគាត់ឈឺចាប់ នោះអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ជូតបាន» ព្រោះតែសេចក្តីចាំបាច់។ «ហើយប្រសិនបើការជូតបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់ នោះគាត់ត្រូវละបង់វា» ព្រោះថាសេចក្តីចាំបាច់ត្រូវបានកំណត់ទៅតាមកម្រិតរបស់វា។ «ហើយមិនតម្រូវឱ្យមាននេយ្យ៉ាត់ (ការតាំងចិត្ត) ក្នុងការជូតស្បែកជើងស្បែក (ខុហ្វ) ឡើយ» នេះបើយោងតាមទស្សនៈដែលលេចធ្លាយជាងគេ ហើយមានពាក្យគេនិយាយថា វាត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌដូចជាតេយ្យ៉ាម៉ុម (ការយកដីស្អាតផ្សំការជូត) ព្រោះវាជាការជំនួស។ «និង» ការជូត «ចន្លុះ (ជ៉ប៊ីរ៉ាត់) និង» ការជូត «ក្បាល» គឺដូចគ្នាត្រង់ការមិនកំណត់លក្ខខណ្ឌឱ្យមាននេយ្យ៉ាត់ ព្រោះវាជាការជម្រះកាយដោយទឹក។ ... មានការជាសះស្បើយ ប៉ុន្តែវា (ចន្លុះ) មិនទាន់ធ្លាក់ចុះ អ្នកប្រាជ្ញអាល់-ការ៉ាប៊ីស៊ី បានលើកឡើងថា ការជូតគឺខូច (បورسអិល)។ លោកបានមានប្រសានន៍នៅក្នុងគម្ពីរអាល់-ន៉ាហ្វ (النهر) ថា វាគួរតែត្រូវបានកំណត់ចំពោះករណីដែលការដោះចន្លុះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់ រីឯករណីដែលវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែវាស្អិតខ្លាំង គឺមិនមែនបែបនោះឡើយ។ ហើយប្រសិនបើវាធ្លាក់ចុះដោយសារការជាសះស្បើយក្នុងពេលសឡាតមុនពេលអង្គុយក្នុងកម្រិតអត្តហ៊ីយ៉ាត គឺវាធ្វើឱ្យខូចសឡាត ប៉ុន្តែបើធ្លាក់ក្រោយពេលនោះ គឺវាចាត់ទុកជាពួកឥសនីយ៉ាហ្វ (الْإِثْنَيْ عَشَرِيَّة)។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «និងមិនត្រូវជូតស្បែកបាំងខាងក្រោមក្រោយពេលដោះស្បែកបាំងខាងលើ» ពោលគឺមិនតម្រូវឱ្យជូតវាឡើយ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែការជូតស្បែកបាំងខាងលើគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «ខុសពីស្បែកជើងស្បែក (ខុហ្វ)» ពោលគឺនៅក្នុងបញ្ហាទាំងប្រាំបី ដោយបួនស្ថិតនៅក្នុងម៉ាតន់ (អត្ថបទដើម) និងបួនទៀតនៅក្នុងស្សារ៉ាក់ (ការពន្យល់)។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «និងមិនតម្រូវឱ្យជូតម្តងទៀតលើវាឡើយ» ព្រោះវាប្រៀបដូចជាការលាងជម្រះសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោមរបស់វា ហើយវាត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយសារការជូតលើកទីមួយ រួចជាស្រេចហើយ ស្រដៀងនឹងករណីដែលគាត់ជូតក្បាលរបស់គាត់ រួចហើយគាត់ក៏កោរសក់របស់គាត់។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «ហើយនៅពេលដែលភ្នែកឡើងក្រហម» ដោយអានអក្សរអាយន្យ (ع) បញ្ជាក់ស្រៈអ៊ិក ពោលគឺភ្នែកមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរ។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «ឬដាក់នៅលើវាស្បែកប្រមាត់» សូម្បីតែវាហួសពីទីតាំងដែលកើតដំបៅក៏ដោយ ដូចមានក្នុងគម្ពីរអាល់-ខានីយ៉ាហ្វ (الخانية)។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «អនុញ្ញាតឱ្យគាត់ជូតបាន» គំរូដូចគ្នានេះមាននៅក្នុងគម្ពីរអាល់-ប៊ីណាយ៉ាហ្វ (البناية) និងអាល់-ហ្វាដហ្វ (الفتح) និងអាល់-ប៊ុរហ្វាន (البرهان)។ ហើយលោកអាល់-ហែល្លាប៊ី បានលើកឡើងថា វាជាការចាំបាច់សម្រាប់គាត់ក្នុងការបង្ហូរទឹកឆ្លងកាត់ ហើយការជូតគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ឡើយ ដោយសារតែគ្មានសេចក្តីចាំបាច់។ លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគម្ពីរអាល់-មុកខុហ្វ (المخ) ថា នោះគឺជាចំណុចដែលមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបណ្តាក្រមគម្ពីរដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តជាទូទៅ ហើយវាត្រូវបានបន្តអនុវត្តនៅក្នុងគម្ពីរអាល់-ឌុរ៉ាដហ្វ (الدرر)។ ហើយនៅក្នុងគម្ពីរអាល់-ឈិរនុមប៊ីលាលីយ៉ាហ្វ (الشرنبلالية) ដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរអាល់-តាតារខានីយ៉ាហ្វ (التتارخانية) ដែលយោងទៅលើដើមប្រភព បានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើការដោះថ្នាំបង្កគ្រោះថ្នាក់ គឺមិនត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌឱ្យជូត ឬបង្ហូរទឹកឆ្លងកាត់លើថ្នាំនោះឡើយ ដោយមិនបានរៀបរាប់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាឡើយ។ បន្ទាប់មកលោកបានមានប្រសាសន៍ថា និងជាលក្ខខណ្ឌរបស់ព្រះអាទិត្យនៃบรรດាអ៊ីម៉ាម គឺលោកអាល់-ហែល្ល្វានី ក្នុងការបង្ហូរទឹកឆ្លងកាត់លើថ្នាំ ហើយការជូតគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ឡើយ។ ចប់ពាក្យសម្តី។ អ្នកប្រាជ្ញខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់បានមានប្រសាសន៍ថា និងការបង្ហាញឱ្យឃើញគឺថា វាមានការខ្វែងគំនិតគ្នា ហើយការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនោះគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្ន។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «និងការជូតចន្លុះ និងការជូតក្បាល» ការមិនកំណត់លក្ខខណ្ឌឱ្យមាននេយ្យ៉ាត់នៅក្នុងករណីទាំងពីរនេះ គឺមានការឯកភាពគ្នា។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «ព្រោះវាជាការជម្រះកាយដោយទឹក» ពោលគឺដូច្នេះហើយទើបមិនតម្រូវឱ្យមាននេយ្យ៉ាត់ឡើយ ដូចជាការវូឌូដែរ ហើយព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃការវូឌូ។ ស្ដីពី៖ «ជំពូកស្តីពី រដូវ ឈាមសម្រាល និងឈាមខុសប្រក្រតី (អ៊ីស្ទីហាដដហ្វ)» «ចេញពីទ្វារមាស» ពោលគឺតាមរយៈការហូរកាត់វា នូវឈាមចំនួនបីប្រភេទ៖ «រដូវ ឈាមសម្រាល និងឈាមខុសប្រក្រតី» ហើយទីតាំងរបស់វាគឺស្បូន។ --- ជំពូកស្តីពី រដូវ ឈាមសម្រាល និងឈាមខុសប្រក្រតី (អ៊ីស្ទីហាដដហ្វ)។ ពេលដែលលោកបានលើកឡើងនូវបណ្តាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងញឹកញាប់ លោកក៏បានលើកឡើងនូវបណ្តាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងតិចតួច ហើយលោកបានដាក់រដូវមុនគេ ព្រោះវាជាករណីដែលកើតឡើងច្រើនជាងគេ។ «និងឈាមខុសប្រក្រតី (អ៊ីស្ទីហាដដហ្វ)» ហើយលោកបានពន្យល់វាដោយពាក្យសម្តីរបស់លោកថា «ដូច្នេះ រដូវ» គឺជាទ្វារមួយក្នុងចំណោមទ្វារដែលស្មុគស្មាញ និងជាបញ្ហាសំខាន់បំផុត ព្រោះវាទាក់ទងនឹងបណ្តាវិនិច្ឆ័យដ៏ច្រើន ដូចជាការលែងលះ ការដោះលាសាសន៍ទាសករ ការស្វែងរកភាពបរិសុទ្ធ (អ៊ីស្ទីប្រាដហ្វ) ការកំណត់ពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដហ្វ) ពូជពង្ស ការអនុញ្ញាតឱ្យរួមភេទ ការធ្វើសឡាត ការបួស ការអានគម្ពីរគម្ពីរគួរអាន ការប៉ះវា ការគង់នៅបំពេញសេចក្តីសុចរិតក្នុងវិហារ (អ៊ីតិកាហ្វ) ការចូលក្នុងវិហារអ៊ីស្លាម ការធ្វើត្វ៉ាហ្វ (ដើរជុំវិញកាអ៊ីបាត) ក្នុងពិធីហាជ្ญ និងការบรรลុភាពពេញវ័យ។ ហើយការពិតរបស់វាគឺ «ឈាមដែលត្រូវបានច្រានចេញ» ពោលគឺត្រូវបានជំរុញចេញដោយកម្លាំង «ពីស្បូន» ដែលជាកន្លែងលូតលាស់កូនចេញពីទឹកមេជីវិត «របស់ស្ត្រីដែលបានដល់វ័យពេញវ័យ» មានអាយុប្រាំបួនឆ្នាំ «ដោយគ្មានជំងឺ» ដែលទាមទារឱ្យមាន... ... ការកើតឡើងនូវអ្វីដែលបន្ទាប់ពីវា ហើយគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិនិយាយថា រដូវគឺជាប្រភេទនៃភាព impure (ភាពមិនស្អាតស្អំ) នោះឡើយ ព្រោះយើងនិយាយថា ការជម្រះភាពមិនស្អាតស្អំគឺអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងសឡាត ប៉ុន្តែការងូតទឹករបស់ស្ត្រីមានរដូវ ដរាបណាគាត់នៅតែមានសភាពបែបនោះ គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបែបនោះឡើយ។ ដូច្នេះ គេបានដឹងតាមរយៈរឿងនេះថា វាគ្ុំមែនជាភាពមិនស្អាតស្អំឡើយ ហើយភាពបរិសុទ្ធពីវា គឺជាភាពបរិសុទ្ធពីហាដដហ្វ (ភាពមិនស្អាតស្អំផ្នែកពិធីសាសនា) មិនមែនជាភាពបរិសុទ្ធពីកខ្វក់ឡើយ។ ហើយព្រោះតែបណ្តាវិនិច្ឆ័យដែលទាក់ទងនឹងវា ដូចជាការហាមឃាត់ការអានគម្ពីរគម្ពីរគួរអាន និងប្រហាក់ប្រក្រតីនោះ គឺបណ្តាវិនិច្ឆ័យដែលកំណត់ជាពិសេសសម្រាប់បណ្តាហាដដហ្វ។ ហើយមូលហេតុដើមរបស់វា គឺដូចមានការលើកឡើងថា កាលណាходим ម្តាយរបស់យើង គឺលោកស្រី ហ្វាវ៉ា (អេវ៉ា) បានបំពានលើដើមឈើស្រូវសាលី ហើយធ្វើឱ្យវាហូរឈាម អល់ឡោះតាអាឡាបានមានបន្ទូលថា៖ «យើងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកហូរឈាមដូចជាអ្នកបានធ្វើឱ្យវាហូរឈាមដែរ» ហើយព្រះអង្គក៏បានតេស្តសាកល្បងគាត់ដោយរដូវ ទាំងរូបគាត់ និងបណ្តាកូនស្រីរបស់គាត់ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃ قیامت។ ចប់ពាក្យសម្តី។ ហើយវាបានកើតមានចំពោះគាត់ ក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវបានម្លូំទម្លាក់ចុះมาจากឋានសួគ៌។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «ពោលគឺតាមរយៈការហូរកាត់វា» លោកបានបញ្ជាក់ដោយរឿងនេះថា ទ្វារមាសមិនមែនជាទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ឈាមទាំងនេះឡើយ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងវាដោយសារតែការហូរកាត់វា ព្រោះថារដូវ និងឈាមសម្រាលគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្បូន ចំណែកឯឈាមខុសប្រក្រតី (អ៊ីស្ទីហាដដហ្វ) គឺជាឈាមសរសៃឈាម។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «សម្រាប់បណ្តាវិនិច្ឆ័យដ៏ច្រើន» គឺជាហេតុផលដែលធ្វើឱ្យវាស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់បំផុត។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «ដូចជាការលែងលះ» ទិដ្ឋភាពដែលត្រូវការព័ត៌មាននេះនៅក្នុងការលែងលះ គឺថាប្រសិនបើគាត់លែងលះក្នុងអំឡុងពេលនោះ គឺវាជាការលែងលះខុសក្បួន (ប៊ីដអីយ៉ាត់) ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលស្អាតក្រោយវា ដែលគ្មានការរួមភេទ គឺវាជាការលែងលះត្រូវក្បួន (ស៊ុនណីយ៉ាត់)។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «និងការដោះលាសាសន៍ទាសករ» ព្រោះថា ម្តាយរបស់កូន (អុំមុលវ៉ាឡាដ) នៅពេលដែលត្រូវបានដោះលែង គឺគាត់ត្រូវកំណត់ពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដហ្វ) បន្ទាប់ពីវាដោយសាររដូវចំនួនបី។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «និងការស្វែងរកភាពបរិសុទ្ធ (អ៊ីស្ទីប្រាដហ្វ)» ដូច្នេះស្ត្រីមានរដូវត្រូវស្វែងរកភាពបរិសុទ្ធដោយរដូវចំនួនមួយ។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «និងការកំណត់ពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដហ្វ)» សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានរដូវ ព្រោះថាចំពោះស្ត្រីមានសេរីភាព គឺការកំណត់ពេលរង់ចាំគឺរដូវចំនួនបី និងសម្រាប់ទាសីគឺរដូវចំនួនពីរ។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «និងពូជពង្ស» ព្រោះថា ប្រសិនបើនាងត្រូវបានគេលែងលះ ហើយបានកំណត់ពេលរង់ចាំដោយរដូវចំនួនបី បន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រសូត្រកូនបន្ទាប់ពីនោះក្នុងរយៈពេលប្រាំខែ គឺកូននោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាពូជពង្សឡើយ ប្រសិនបើគាត់មិនបានបដិសេធនូវអ្វីដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលរហូតដល់រយៈពេលពីរឆ្នាំ។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «និងការអនុញ្ញាតឱ្យរួមភេទ» នៅពេលដែលនាងស្អាតពីវា ហើយគាត់មានសិទ្ធិជឿជាក់លើនាងចំពោះរដូវរបស់នាង និងភាពស្អាតរបស់នាង ដូច្នេះគាត់ត្រូវចៀសវាងពីនាងក្នុងករណីទីមួយ និងចូលជិតនាងក្នុងករណីទីពីរ។ ហើយអ្នកណាដែលជឿជាក់ថាការរួមភេទជាមួយនាងគឺហាឡាល (អនុញ្ញាត) គឺគាត់បានធ្លាក់ចេញពីសាសនា (កាហ្វៀរ) ដូចមានការអះអាងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់-ម៉ាបស៊ូត (المبسوط) និងអាល់-អ៊ីខទីយ៉ារ (الاختيار) និងអាល់-ហ្វាដហ្វ (الفتح)។ ហើយម្ចាស់គម្ពីរអាល់-ខុលឡូសាត់ (الخلاصة) បានបញ្ជាក់ថា ការមិនធ្លាក់ចេញពីសាសនារបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវ។ ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងជំពូកទីពីរនៃបណ្តាពាក្យសម្តីនៃការធ្លាក់ចេញពីសាសនាថា អ្នកណាដែលជឿជាក់ថាអ្វីដែលហាឡាលគឺជាហារ៉ាម (ហាមឃាត់) ឬច្រាសមកវិញ គឺគាត់ធ្លាក់ចេញពីសាសនា ប្រសិនបើវាជាហារ៉ាមដោយសារខ្លួនវាផ្ទាល់ ហើយភាពហារ៉ាមរបស់វាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយភស្តុតាងច្បាស់លាស់ (កាត់អីយ្យ៉ាត់)។ រីឯប្រសិនបើវាជាហារ៉ាមដោយសារកត្តាផ្សេង ដោយមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ ឬជាហារ៉ាមដោយសារខ្លួនវាផ្ទាល់ យោងតាមហាឌីសអាហាត (ហាឌីសដែលមានអ្នករាយការណ៍តិច) គឺគាត់មិនធ្លាក់ចេញពីសាសនាម្តងឡើយ ប្រសិនបើគាត់ជឿជាក់ថាវាជាហាឡាល។ ចប់ពាក្យសម្តី។ ដូច្នេះ យោងតាមមូលដ្ឋាននេះ គេមិនត្រូវចេញដំណោះស្រាយ (ហ្វាត់វ៉ា) ពីការធ្លាក់ចេញពីសាសនារបស់អ្នកដែលយល់ថាវាជាហាឡាលនោះឡើយ ព្រោះថាភាពហារ៉ាមរបស់វាគឺដោយសារកត្តាផ្សេង ពោលគឺភាពអាក្រក់ (ខ្សឹបខ្សៀវ ឬការឈឺចាប់)។ សម្តីរបស់លោកដែលថា៖ «និងការសឡាត និងការបួស» ដូច្នេះនាងមិនត្រូវធ្វើវាទាំងពីរនេះក្នុងពេលមានរដូវឡើយ ហើយនាងត្រូវធ្វើវាទាំងពីរនេះបន្ទាប់ពីវា។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលនាងមិនដឹងរឿងនេះ នាងប្រហែលជាបោះបង់ការសឡាត និងការបួសក្នុងពេលដែលវាជាកាតព្វកិច្ច ហើយបែរជាមកធ្វើវាក្នុងពេលដែលត្រូវហាមឃាត់ទៅវិញ ដែលទាំង

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الحيض والنفاس والاستحاضة

ឌុយអាល់
26
#26
ផ្នែកនៃភាពអសុរោះនិងភាពស្អាតស្អំ (ទំព័រ ១០៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه" بانقطاعه حقيقة فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه. ــ. قوله: "خلو وقت كامل عنه بإنقطاعه" فلو انقطع العذر في خلال الوقت فتوضأ وصلى على الانقطاع فيهما ودام الإنقطاع فالصلاة صحيحة ولا يعيد شيئا ولو توضأ وصلى على السيلان ثم انقطع ودام الانقطاع فالصلاة صحيحة أيضا ولا يعيد شيئا لأنه معذور صلى صلاة المعذورين ولو توضأ على الإنقطاع وصلى على السيلان فكذلك لا يعيد شيئا ولو توضأ على السيلان وصلى على الإنقطاع ودام الانقطاع حتى خرج الوقت إنتقض الوضوء بخروج الوقت على ما يأتي فيتوضأ في الوقت الثاني فإذا دام الإنقطاع حتى دخل الثالث أعاد الصلاة الأولى لأنه أداها بطهارة المعذورين والعذر زائل ولا يعيد الصلاة الثانية لأن فساد الأولى إنما عرف بعد خروج الثانية فلم يجب الترتيب ولم ينتقض وضؤه بدخول الوقت الثالث لأنه صار صحيحا أفاده صاحب البحر وصاحب المضمرات ولو طرأ العذر في خلال الوقت قال في الظهيرية رجل رعف أو سال جرحه ينتظر آخر الوقت فإن انقطع الدم فيها وإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل خروج الوقت فإذا فعل ثم دخل وقت صلاة أخرى ثانية وإنقطع ودام الانقطاع إلى وقت صلاة أخرى ثالثة أعاد الصلاة يعني الأولى التي صلاها مع السيلان لأنه بدوام الانقطاع تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج الوقت جازت الصلاة لأنه تبين أنه معذور كما في البحر والحاصل أن الوقت الثاني هو المعتبر في إثبات العذر وعدمه."باب الأنجاس والطهارة عنها". لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقية ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو منها وكيفية تطهير محلها وقدمت الأولى لبقاء المنع عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحل وإن قل من غير إصابة مزيلها بخلاف الثانية فإن قليلها عفو بل. ــ. باب الأنجاس والطهارة عنها. قوله: "وكيفية تطهير محلها" فإنها تارة تكون بالدلك وتارة بالمسح وغير ذلك قوله: "وقدمت الأولى الخ" اعترض بالأقطع إذا كان مجروح الوجه فإنه يصلي بغير طهارة وأجيب بأنه نادر فلا يبنى عليه حكم واعترض أيضا بأن من به نجاسة وهو محدث إذا وجد ماء يكفي لأحدهما فقط يصرفه للنجاسة دون الحدث فهذا يدل على ان النجاسة أقوى وأجيب بأنه إنما أمر بصرفه للنجاسة ليتيمم بعده فيكون محصلا للطهارتين لا لأنها أغلظ قوله: "بزوالها ببقاء بعض المحل" الجار الأول متعلق بالمشروط والثاني ببقاء المنع وقوله من غير الكثير للضرورة والأنجاس جمع نجس بفتحتين اسم لعين مستقذرة شرعا وأصله مصدر ثم استعمل اسما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ ويطلق على الحكمي والحقيقي ويختص الخبيث بالحقيقي ويختص الحدث بالحكمي. فالنجس بالفتح اسم ولا تلحقه التاء وبالكسر صفة وتلحقه التاء. والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه ويفترض فيما لا يعفى منها وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة وأن عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عن النجاسة خصوصا البول وقد شرع في بيان حقيقتها فقال: "تنقسم النجاسة" الحقيقية "إلى قسمين" أحدهما نجاسة "غليظة" باعتبار قلة المعفو عنه منها لا في كيفية تطهيرها لأنه لا يختلف بالغلظة والخفة "و" القسم الثاني. ــ. إصابة متعلق ببقاء بعض المحل قوله: "بل الكثير للضرورة" كما إذا كان بعورته نجاسة ولا يمكنه إزالتها إلا بكشفها عند من لا يجوز كشفها عنده فإنه يصلي بها ولو كانت كثيرة قوله: "جمع نجس بفتحتين" ويأتي غيره كرجس وكتف وعضد وفاس والفعل من باب فرح وكرم وعلم ونصر قوله: "مستقذرة شرعا" لو حذف قوله شرعا لكان أولى لأنه بصدد التعريف اللغوي والذي في المصباح وغيره انه استعمل لكل مستقذر قوله: "وأصله مصدر" إن قيل إن المصدر لا يثنى ولا يجمع يستوي فيه المذكر والمؤنث كما في الآية وحديث الهرة انها ليست بنجس بفتح الجيم كما رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن والدارمي فكيف ساغ جمعه للمصنف أجيب بأن هذا إذا كان المصدر باقيا على مصدريته لأن حقيقته واحدة لا تعدد فيها أما إذا قصد أنواعه كما هنا فيجوز جمعه قوله: "ثم استعمل إسما" أي للعين المستقذرة قوله: "إنما المشركون نجس" هذا دليل على المصدرية فالأولى تقديمه على قوله ثم استعمل اسما قوله: "ويطلق" أي إطلاقا لغويا قوله: "فالنجس بالفتح اسم الخ" فرق الفقهاء بين المفتوح والمكسور بأن الأول ما كان نجسا لذاته ولا يقال لما نجاسته عارضة والثاني ما لا يكون طاهرا فهو أعم مطلقا فالعذرة بالوجهين والثوب المتنجس بالكسر فقط قوله: "والتطهير إما إثبات الطهارة الخ" قال في الشرح وعلى كلا التعريفين تكون النجاسة ثابتة أولا بالمحل سواء كانت حقيقية أو حكمية والإلزام إثبات الثابت على الأول أو إزالة المزال على الثاني اهـ بالمعنى قوله: "من عدم الإعتناء بشأنها" بأن لا يحسن إزالتها وقوله والتحرز عطف على الإعتناء أي ومن عدم التحرز عن النجاسة أي عن إصابتها بأن يسبل ذيله فتصيبه النجاسة فالعطف حينئذ من عطف المغاير قوله: "خصوصا البول" فإنه ورد فيه استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وورد ان عذاب القبر من أشياء ثلاثة الغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول وقوله خصوصا مفعول مطلق والبول مفعول به أي أخص البول بأن عامة عذاب القبر منه خصوصا قوله: "وقد شرع في بيان حقيقتها" فيه أنه لم يذكر هنا إلا بعض أفراد كل وسيأتي الكلام على الحقيقة عنده وعندهما. نجاسة "خفيفة" باعتبار كثرة المعفو عنه منها بما ليس في المغلظة لا في تطهيرها وإصابة الماء والمائعات لأنه لا يختلف تنجيسها بهما "فالغليظة كالخمر" وهي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وكانت غليظة لعدم معارضة نص بنجاستها كالدم المسفوح عند الإمام والخفيفة لثبوت المعارض كقوله ﷺ: "استنزهوا من البول" مع خبر العرنيين الدال على طهارة بول الإبل "والدم المسفوح" للآية الشريفة "أو دما مسفوحا" لا الباقي في اللحم. ــ. قوله: "بما ليس في المغلظة" متعلق بكثرة أي كثرة العفو بقدر ليس يعفى في المغلظة قوله: "لا في التطهير" مستدرك بقوله قريبا لا في كيفية التطهير قوله: "لأنه لا يختلف تنجيسها" أعاد ضمير الجمع للماء والمائعات باعتبار أفراد المائعات قوله: "كالخمر" هي غليظة باتفاق الروايات لأن حرمتها قطعية وسماها الله تعالى رجسا وفي باقي الأشربة المحرمة ثلاث روايات التغليظ والتخفيف والطهارة كذا في البدائع وينبغي ترجيح التغليظ كما في البحر ورجح في النهر التخفيف قوله: "إذا غلى" أي غليا شديدا بأن صار أسفله أعلاه وقوله واشتد أي أسكر وقوله وقذف بالزبد أي رمى رغوته وأزالها عنه وصار صافيا منها وهذا القيد الأخير إنما هو عند الأمام وأما عندهما فلا يشترط وعليه الفتوى قوله: "وكانت غليظة لعدم معارضة نص الخ" الضمير يرجع إلى مطلق غليظة لا الخمر فقط لأن مقصوده التمييز بين الغليظة والخفيفة وحاصله ان الإمام ﵁ قال ما توافقت على نجاسته الأدلة فمغلظ سواء اختلفت فيه العلماء وكان فيه بلوى أم لا وإلا فهو مخفف وقالا ما اتفق العلماء على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلظ وإلا فمخفف ولا نظر للأدلة قال في الكافي وتظهر فائدة الخلاف في الروث والخثى لوجود الاختلاف فيهما مع فقد تعارض النصين فإن قوله ﷺ في الروث انه رجس أو ركس لم يعارضه نص آخر فيكون عند الإمام مغلظا وعندهما مخففا لقول مالك وابن أبي ليلى بطهارته ومن حجة الإمام ان النص إذا انفرد عن معارضة نص آخر تأكد حكمه فحديث الروث لم يعارضه الاختلاف والنص حجة والاختلاف ليس بحجة قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] فأمر برد الخلاف إلى الكتاب والسنة وهما اعتبرا الاجتهاد كالنص قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر ٢] فكما ثبت التخفيف بالنص يثبت بالاجتهاد ثم لا فرق عند علمائنا الثلاثة بين روث مأكول اللحم وغيره فالكل مغلظ عند الإمام مخفف عندهما وعن محمد ان الروث طاهر لا يمنع وان فحش رجع إلى هذا القول حين قدم الري مع الرشيد ورأى بلوى الناس ومن ثم قال مشايخنا قياسا على هذه الرواية طين بخارى لا يمنع جواز الصلاة وإن كره ولو كان مخلوطا بالعذرات كما في الكافي وغاية البيان قوله: "مع خبر العرنيين الخ" فإن قيل ان هذا الخبر منسوخ عنده فكيف تتحقق المعارضة أجيب بأن قوله بالنسخ اجتهاد ورأي ولم يقطع به فتكون صورة التعارض قائمة أفاده في الشرح قوله: "والدم المسفوح" أي. المهزول والسمين والباقي في عروق المذكي ودم الكبد والطحال والقلب وما لا ينقض الوضوء في الصحيح ودم البق والبراغيث والقمل وإن كثر ودم السمك في الصحيح ودم الشهيد في حقه "ولحم الميتة" ذات الدم لا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة "وإهابها" أي جلد الميتة قبل دبغه "وبول ما لا يؤكل لحمه" كالآدمي ولو رضيعا والذئب وبول الفأرة. ــ. السائل من أي حيوان إلى محل يلحقه حكم التطهير قهستاني والمراد أن يكون من شأنه السيلان فلو جمد المسفوح ولو على اللحم فهو نجس كما في منية المصلى وكذا ما بقي في المذبح لأنه دم مسفوح كما في ابن أمير حاج قوله: "لا الباقي في اللحم الخ" لأنه ليس بمسفوح ولمشقة الإحتراز عنه قوله: "ودم الكبد والطحال" أي فإنه طاهر للخبر سراج وظاهر التعليل أن الكلام في نفس الكبد والطحال فإن خبر أحل لنا ميتتان ودمان إنما هو في نفس الكبد والطحال وأما الدم الذي فيهما فإن لم يكن سائلا ففيه الخلاف الآتي قوله: "والقلب الخ" في حاشية الأشباه للغزى دم قلب الشاة وما لم يسل من بدن الإنسان طاهر على المذهب المختار وهو قول أبي يوسف وقال محمد نجس اهـ والحاصل كما في الحلبي أن في نجاسة غير المسفوح اختلافا والذي مشى عليه قاضيخان وكثير أنه طاهر وليس فيه رواية صريحة عن الأئمة الثلاثة بل قد تؤخد الطهارة من عدم نقض الوضوء بالدم غير السائل وأن ما ليس بحدث ليس بنجس وأمر الاحتياط بعد ذلك غير خفي اهـ قوله: "ودم السمك في الصحيح" وهو قول الإمام ومحمد لأنه أبيح أكله بدمه لأنه لا يذكي ولو كان نجسا لما أبيح أكله إلا بعد سفحه على أنه ليس بدم حقيقة لأنه يبيض بالشمس والدماء تسود بها وقال أبو يوسف والشافعي أنه نجس كما في السراج قوله: "ودم الشهيد في حقه" أي ما دام عليه فلو حمله إنسان وصلى به جاز لأنه طاهر حكما ضرورة الأمر بترك غسله بخلاف ما إذا انفصل عنه فإنه نجس على أصل القياس لعدم الضرورة قوله: "لا السمك والجراد" للخبر الوارد قوله: "وما لا نفس له سائلة" أي ما لا دم له كالصرصر والعقرب فإن لحمه طاهر وإن كان لا يؤكل قوله: "وبول ما لا يؤكل لحمه" شمل بول الحية فإنه مغلظ كخرئها كما في الحموي على الأشباه وقالوا: مرارة كل شيء كبوله وبول الخفاش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه كما في الخانية قوله: "ولو رضيعا" لم يطعم سواء كان ذكرا أو أنثى وفصل الإمام الشافعي ﵁ فقال: يجزىء الرش في بول الذكر ولا بد في بول الأنثى من الغسل قوله: "وبول الفأرة الخ" اختلف المشايخ فيه فمنهم من اختار التفصيل الذي ذكره المؤلف وقال بعضهم لا يفسد أصلا وقال بعضهم يفسد إذا فحش والخلاف يظهر في التخفيف لا في سلب النجاسة كما في الخانية فما في الدر عن التتارخانية بول الفأرة طاهر لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى يحمل على العفو وفيه من مسائل شتى آخر الكتاب عن الخانية خرء الفأرة لا يفسد الدهن والماء والحنطة للضرورة ما لم يظهر أثره وعزاه في البحر إلى الظهيرية واختلف التصحيح. ينجس الماء لإمكان الاحتراز عنه لأنه يخمر ويعفى عن القليل منه ومن خرئها في الطعام والثياب للضرورة "ونجو الكلب" بالجيم رجيعه "ورجيع السباع" من البهائم كالفهد والسبع والخنزير "ولعابها" أي سباع البهائم لتولده من لحم نجس "وخرء الدجاج" بتثليث الدال "والبط والإوز" لنتنه "وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان" كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء ملء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما "وأما" القسم الثاني وهي النجاسة "الخفيفة فكبول الفرس" على المفتى به لأنه مأكول وإن كره لحمه. ــ. في بول الهرة وقال الشيخ زين في قاعدة المشقة تجلب التيسير من الأشباه الفتوى على أن بول الهرة عفو في غير أواني الماء وهو قول الفقيه أبي جعفر قال في الفتح وهو حسن لعادة تخمير الأواني فلا ضرورة في ذلك بخلاف الثياب وهو مروي عن محمد فأنه قال في السنور يعتاد البول على الفراش بوله طاهر للضرورة وعموم البلوى قال في الفتح والحق صحة هذه الرواية اهـ قوله: "لأنه يخمر" أي يغطي ومنه سمى الخمر خمرا والخمار خمارا لأنهما يغطيان العقل والرأس قوله: "من البهائم" قيد به لأن رجيع سباع الطيور مخفف كما يأتي قوله: "والبط" في البحر عن البزازية البط إن كان يعيش بين الناس ولا يطير في الهواء فكالدجاجة وإن كان بخلاف ذلك فكالحمامة وهذا يفيد أن خرء الأوز العراقي طاهر كالحمام قوله: "والأوز" هي رواية الحسن عن الإمام وفي رواية أبي يوسف عنه طاهر كذا في البدائع وأما ما يزرق في الهواء فما يؤكل كالحمام والعصفور فخرؤه طاهر وما لا يؤكل كالصقر والحدأة والرخم فخرؤه نجس مخفف اهـ قوله: "وما ينقض الوضوء بخروجه الخ" يستثنى منه الريح فإنه طاهر على الصحيح والمراد الناقض الحقيقي فخرج نحو النوم والقهقهة فإنهما لا يوصفان بطهارة ولا نجاسة لكونهما من المعاني وأما ما لا ينقض كالقىء الذي لم يملأ الفم وما لم يسل من نحو الدم فطاهر على الصحيح وقيل ينجس المائعات دون الجامدات ويستثنى قيء عين الخمر فإنه نجس ولو كان قليلا. فرع غسالة النجاسة في المرات الثلاثة مغلظة في الأصح وإن كانت الأواني الأولى تطهر بالغسل ثلاثا والثانية بمرتين والثالثة بواحدة لأن الماء يأخذ حكمه عند وضعه فيه كما في البحر قوله: "ونجاستها" أي الأشياء المذكورة من قوله كالخمر إلى هنا كما يعطيه كلامه في الشرح وفيه ان المني فيه خلاف الإمام الشافعي فإنه يقول بطهارته ويستند إلى دليل وهو اكتفاء النبي ﷺ بفركه قوله: "لأنه مأكول" خلاصة الجواب فيه كما ذكره فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير أن الفرس مأكول اللحم في قولهم جميعا يعني عند أبي حنيفة أيضا وإنما كره للتنزيه أي التحامي عن قطع مادة الجهاد والكراهة لا تمنع الإباحة كأكل لحم البقرة الجلالة وقيل لتعارض الآثار في لحمه فإنه روي أنه ﷺ نهى عن لحوم الخيل والبغال، وعند محمد طاهر "وكذا بول" كل "ما يؤكل لحمه" من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قيد ببولها لأن روث الخيل والبغال والحمير وخثي البقر وبعر الغنم نجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد آخرا وقال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها وجرة البعير كسرقينه وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم. وأما دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح "و" من الخفيفة "خرء طير لا يؤكل" كالصقر والحدأة في الأصح لعموم الضرورة وفي رواية طاهر وصححه السرخسي ولما بين القسمين بين القدر المعفو عنه فقال: "وعفي قدر الدرهم" وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطا ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل. ــ. وروي انه ﵊ أذن في لحم الخيل فهذا يوجب قولا في تخفيف بوله لأنه مأكول من وجه فلا يكون كبول الكلب والحمار كذا في البناية وأما شرب بوله ففيه الخلاف الذي في بول الإبل كما في البرهان وقيل يكره أكله تحريما قوله: "لأن روث الخيل" الروث خرء ذي حافر والخثي بكسر الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة خرء ذي ظلف والبعر خرء إبل وغنم ونحوها قوله: "وطهرها محمد آخرا" لا تأخذ به كذا في القهستاني عن النظم وقد نقلوا أشياء حكموا عليها بالنجاسة وأطلقوا والظاهر أن المراد التغليظ عند الإطلاق كما في البحر قوله: "وجرة البعيرة كسر قينه" لأنه واراه جوفه كما في الفتح قوله: "فكذا جرة البقر" الأولى الإتيان بالواو قوله: "وأما دم السمك" مستدرك بذكره في شرح قوله والدم المسفوح قوله: "في الأصح" كذا في الهداية. قوله: "وفي رواية طاهر وصححه السرخسي" في مبسوطه وحافظ الدين في الحقائق فلو وقع في الماء لا يفسده وهو ظاهر الرواية كما في الحلبي عن قاضيخان قوله: "وعفي قدر الدرهم" أي عفا الشارع عن ذلك والمراد عفا عن الفساد به وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم وتنزيها إن لم تبلغ وفرعوا على ذلك ما لو علم قليل نجاسة عليه وهو في الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة وغسلها ولو خاف فوت الجماعة لأنها سنة وغسل النجاسة واجب وهو مقدم وفي الثاني يكون ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على صلاته لأن الجماعة أقوى كما يمضي في المسئلتين إذا خاف فوت الوقت لأن التفويت حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام أفاده الحلبي وغيره قوله: "وهو قدر مقعر الكف" أصله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه وظفره كان مثل المثقال قوله: "كما وفقه الهندواني" أي بين قولي من اعتبر الوزن مطلقا ومن اعتبر. الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو "من" النجاسة "المغلظة" فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة "و" عفي قدر "ما دون ربع الثوب" الكامل "أو البدن" كله على الصحيح من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب وقيل ربع الموضع المصاب كالذيل والكم قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى وقيل غير ذلك "وعفي رشاش بول" ولو مغلظا "كرؤوس الإبر" ولو محل إدخال الخيط للضرورة وإن امتلأ منه الثوب والبدن ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير وعن أبي يوسف يجب ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة ويعفى. ــ. المساحة مطلقا وهما روايتان قوله: "وهو الصحيح" صححه الزيلعي وغيره وأقره عليه في الفتح واختاره العامة لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع كذا في البحر قوله: "فذلك عفو الخ" أي فلكون الصحيح ما ذكر عفي الدرهم الوزني من النجاسة المغلظة قوله: "وعفي ما دون ربع الثوب" لم أر من بين الكراهة فيما إذا كان أقل من الربع هل تكون تحريمية أو تنزيهية قوله: "ربع الثوب الكامل" هو المختار كما في الدر عن الحلبي وقال في المبسوط وهو الأصح قوله: "لقيام الربع مقام الكل" علة لمحذوف أي ولا يعفى الربع لقيامه مقام الكل في مسائل كمسح الخ فهو تمثيل لمحذوف قوله: "وحلقه" يعني إذا حلق ربع رأسه وهو محرم وجب عليه دم ويحل منه بحلقه قوله: "وقيل ربع الموضع المصاب" والأول أولى لإفادة حكم البدن والثوب ولأن ربع المصاب ليس كثيرا فضلا عن أن يكون فاحشا ولضعف هذا القول لم يعرج عليه في الفتح كما في النهر وإن قال في الحقائق وعليه الفتوى كما في الدر قال الكمال والذي يظهر أن الأول أحسن غير أن ذلك الثوب إن كان شاملا اعتبر ربعه وإن كان أدنى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه لأنه كثير بالنسبة إلى الثوب المصاب اهـ قوله: "وعفى رشاش بول" انتضح على بدن أو ثوب أو مكان كما أفاده مسكين وخرج بذلك الماء القليل فإنه يفسده حتى لو سقط ذلك الثوب مثلا فيه نجسه وقيل لا لأنه لما سقط اعتبار هذه النجاسة عم الثوب والماء والأول أصح لأن سقوط اعتبارها كان للحرج ولا حرج في الماء كما في الحلبي عن الكفاية وروى المعلى في نوادره عن أبي يوسف أنه إن كان يرى أثره لا بد من غسله قوله: "كرؤوس الإبر" بكسر ففتح جمع إبرة كسدرة وسدر وفي التقييد بها إشارة إلى أنه لو كان مثل رؤوس المسال منع بلا خلاف قوله: "للضرورة" لأنه لا يمكن الإحتراز عنه لا سيما في مهب الريح فسقط اعتباره وقد سئل ابن عباس ﵄ عن هذا فقال: إنا لنرجو من الله تعالى أوسع من هذا كما في السراج قوله: "لا ينجسه" سواء كان الماء جاريا أو راكدا لأن الغالب أن الرشاش المتصاعد. عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في علاجه لعموم البلوى وبعد اجتماعها تنجس ما أصابته وإذا انبسط الدهن النجس فزاد على القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة بالنظر لوقت الإصابة ومختار غيرهم المنع فإن صلى قبل اتساعه صحت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج الوهاج ولو مشى في السوق فابتل قدماه من ماء رش فيه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة فيه وقيل تجزيه وردغة الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة للضرورة "ولو ابتل فراش أو تراب نجسا" وكان ابتلالهما "من عرق نائم" عليهما "أو" كان من "بلل قدم وظهر أثر النجاسة" وهو طعم أو لون أو ريح "في البدن والقدم تنجسا" لوجودها بالأثر "وإلا" أي وإن لم يظهر أثرها فيهما "فلا" ينجسان. ــ. من صدم شيء للماء إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء ذلك الشيء فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه قوله: "من غسالة الميت" أي مطلقا ولو كان على بدنه نجاسة كما في الفتح قوله: "تنجس ما أصابته" هذا بناء على القول بأن نجاسته نجاسة خبث وأما على القول بأنها نجاسة حدث وتيقن طهارة بدنه من خبث فغسالته طاهرة قوله: "وإذا انبسط الدهن النجس الخ" ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثوب واحدا لأن النجاسة حينئذ واحدة في الجانبين فلا تعتبر متعددة بخلاف ما إذا كان ذا طاقين لتعددهما فيمنع وعلى هذا فرع المنع فيما لو صلى مع درهم متنجس الوجهين لعدم نفوذ ما في أحد وجهيه إلى الآخر فلم تكن متحدة ثم إنما يعتبر المنع إذا كان مضافا إليه فلو جلس صبي عليه نجاسة في حجر مصل وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته لأنه الحامل للنجاسة غيره بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا يجوز في كما في الفتح قوله: "ولو مشي في السوق الخ" قال في المنح عن أبي نصر الدبوسي طين الشوارع ومواطن الكلاب طاهر وكذا الطين المسرقن إلا إذا رأى عين النجاسة قال رحمه الله تعالى وهو الصحيح اهـ أي من حيث الدراية وقريب من حيث الرواية عن أصحابنا ﵃ وفي الدر المختار وغيره وعفى طين شارع ومواطن كلاب وبخار نجس وغبار سرقين وانتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الماء اهـ وظاهر ذلك ان العفو مصحح خلافا لما تفيده عبارته فإنه حكاه بقيل قوله: "وردغة الطين" الردغة محركة وتسكن الماء والطين والوحل الشديد والجمع كصحب وخدم قاموس وفيه الوحل ويحرك الطين الرقيق اهـ فالمراد بالردغة في كلامه ما هو بالمعنى الأول وهو الماء والطين فإنه أعم من الوحل لأنه الطين الرقيق فلا يقال له وحل إلا إذا امتزج بخلاف الردغة وليحرر قوله: "من عرق نائم" قيد اتفاقي فالمستيقظ كذلك كما يفهم من مسألة القدم ولو وضع قدمه الجاف الطاهر أو نام على نحو بساط نجس رطب إن إبتل ما أصاب ذلك تنجس وإلا فلا ولا عبرة بمجرد النداوة على المختار كما في السراج عن الفتاوى قوله: "عليهما" أي على من نام على الفراش أو التراب النجسين قوله: "أو كان "كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر" لعدم انفصال جرم النجاسة إليه. واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصح وفيه نظر لأن كثيرا من النجاسة يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر كما هو مشاهد عند ابتداء غسله فلا يكون المنفصل إليه مجرد نداوة إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصر فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني "ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة" ببول أو سرقين لكونها "يابسة فتندت" الأرض "منه" أي من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه "ولا" ينجس الثوب "بريح هبت على نجاسة فأصابت" الريح "الثوب إلا أن يظهر أثرها" أي النجاسة "فيه" أي الثوب وقيل ينجس إن كان مبلولا لاتصالها به ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة بتنجيسه وغيره بعدمه وتقدم أن الصحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة "ويطهر متنجس" سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية "بنجاسة" ولو غليظة "مرئية" كدم "بزوال عينها ولو" كان "بمرة" أي غسلة واحدة "على الصحيح" ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين إلحاقا لها بغير مرئية غسلت مرة وعن فخر الإسلام ثلاثا بعده كغير مرئية لم تغسل ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ عن الغسل لأنه يعمل عمله "ولا يضر بقاء أثر" كلون أو ــ. من بلل قدم الخ" أي كان ابتلال الفراش أو التراب الخ قوله: "لوجودها بالأثر" أي لوجود النجاسة بوجود أثرها في جنب النائم أو قدمه قوله: "فلا ينجسان" أي البدن والقدم قوله: "كما لا ينجس ثوب جاف طاهر" اعلم أنه إذا لف طاهر في نجس مبتل بماء واكتسب منه شيئا فلا يخلو إما ان يكون كل منهما بحيث لو انعصر قطر وحيئنذ ينجس الطاهر اتفاقا أو لا يكون واحد منهما كذلك وحيئنذ لا ينجس الطاهر إتفاقا أو يكون الذي بهذه الحالة الطاهر فقط وهو أمر عقلي لا واقعي أو النجس فقط والأصح عند الحلواني فيها أن العبرة بالطاهر المكتسب فإن كان بحيث لو انعصر قطر تنجس وإلا لا ويشترط أن لا يكون الأثر ظاهرا في الطاهر وأن لا يكون النجس متنجسا بعين نجاسة بل بمتنجس كما في شرح المنية وارتضى المصنف قول بعض المشايخ تبعا لصاحب البرهان أن العبرة للنجس قوله: "مرئية كدم" المرئية ما يرى بعد الجفاف وغير المرئية ما لا يرى بعده كذا في غاية البيان قوله: "بزوال عنها" مقيد بما إذا صب الماء عليها أو غسلها في الماء الجاري فلو غسلها في إجانة يطهر بالثلاث إذا عصر في كل مرة كذا في الخلاصة ذكره السيد واعلم أن ما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعا لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة المحل وعروة الإبريق بطهارة اليدين وخف المستنجي إذا كان ما استنجى به يجري عليه قوله: "رطبات" لعله قيد اتفاقي فإن. ريح في محلها "شق زواله" والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون لأن الآلة المعدة للتطهير الماء فالثوب المصبوغ بمتنجس يطهر إذا صار الماء صافيا مع بقاء اللون وقيل يغسل بعده ثلاثا ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح بزوال النجاسة المجاورة بخلاف شحم الميتة لأنه عين النجاسة والسمن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه عن ثلاثا والغسل يصب عليه الماء ويغليه حتى يعود كما كان ثلاثا والفخار الجديد يغسل ثلاثا بانقطاع تقاطره في كل منها وقيل يحرق الجديد ويغسل القديم والأواني الثقيلة تطهر بالمسح والخشب الجديد ينحت والقديم يغسل واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر وقيل يغلي ثلاثا بالماء الطاهر ومرقته تصب لا خير فيها وعلى هذا الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها وأما وضعها بقدر انحلال المسام لنتف. ــ. اليابس يجتذب الرطوبة أكثر من الرطب وقد يقال إن الرطب يلين بعض ما تجمد من الدم ويحرر قوله: "والمشقة الخ" أفاد في النهر أن الأثر إذا توقف زواله على تسخين الماء وغليه لا يلزمه ذلك ويكتفي بالبارد وإن بقي الأثر قوله: "فالثوب المصبوغ الخ" تفريع على المصنف قوله: "ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح" من هذا الفرع يعلم حكم الصابون إذا تنجس فإنه إذا غسل زالت النجاسة المجاورة وبقي طاهرا وقال بعض العلماء من غير أهل المذهب أنه لا يطهر أبدا قوله: "ورفعه عنه ثلاثا" أو يوضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء وهذا إذا كان مائعا وأما إذا كان جامدا فيقور قوله: "والعسل" مثله الدبس كما في الشرح قوله: "يصب عليه الماء" أطلقه فشمل ما إذا كان الماء قدره أولا وبعضهم قيده بالأول قوله: "وقيل يحرق الجديد" ذكره في النوازل وذكر الأول صاحب الحاوى قال بعض الأفاضل ولا مناقضة بينهما لأنهما طريقان للتطهير قوله: "ويغسل القديم" أي يطهر بالغسل ثلاثا جفف أو لا لأن النجاسة على ظاهره فقط فصار كالبدن قال الكمال ينبغي تقييد القديم بما إذا كان رطبا وقت تنجسه أما لو ترك بعد الإستعمال حتى جف فهو كالجديد لأنه يشاهد اجتذابه الرطوبة وفي البحر عن الحاوي القدسي إلأواني ثلاثة أنواع خزف وخشب وحديد ونحوها وتطهيرها على أربعة أوجه حرق ونحت ومسح وغسل فإذا كان الإناء من خزف أو حجر أو كان جديدا ودخلت النجاسة في أجزائه يحرق وإن كان عتيقا يغسل وإن كان من خشب وكان جديدا ينحت وإن كان قديما يغسل وإن كان من حديد أو صفر أو رصاص أو زجاج وكان صقيلا يمسح وإن كان خشنا يغسل اهـ من السيد قوله: "حتى نضج لا يطهر" أي أبدا قوله: "وقيل يغلى ثلاثا" هو قول أبي يوسف والفتوى على أنه لا يطهر أبدا وهو قول أبي حنيفة ذكره الشرح فيما إذا طبخت الحنطة بخمر قوله: "وعلى هذا الدجاج الخ" يعني لو ألقيت دجاجة حال غليان الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قيل أن يغسل إن وصل الماء إلى حد الغليان ومكثت فيه بعد ريشها فتطهر بالغسل وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات ويتجه مرة لحرقه وقبل التمويه يطهر ظاهرها بالغسل والتمويه يطهر باطنها عند أي يوسف وعليه الفتوى والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحا والعذرة ترابا أو رمادا كما سنذكره والبلة النجسة في التنور بالإحراق ورأس الشاة إذا زال الدم عنه والخمر إذا خللت كما لو تخللت والزيت النجس صابونا "و" يطهر محل النجاسة "غير المرئية بغسلها ثلاثا" وجوبا وسبعا مع الترتيب ندبا في نجاسة الكلب خروجا من الخلاف "والعصر كل مرة" تقديرا لغلبة. ــ. ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم لا تطهر أبدا إلا عند أبي يوسف كما مر في اللحم وان لم يصل الماء إلى حد الغليان أو لم تترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد لإنحلال مسام السطح عن الريش والصوف تطهر بالغسل ثلاثا كما حققه الكمال قوله: "مرات" متعلق بتمويه يعني أن السكين المموهة بالماء النجس تموه بالماء الطاهر ثلاث مرات اهـ من الشرح قوله: "ويتجه مرة لحرقه" أي لو قيل يكفي التمويه مرة لكان وجيها لأن النار تزيل أجزاء النجاسة بالكلية والتكرار يزيل الشبهة اهـ من الشرح قوله: "وقبل التمويه يطهر ظاهرها" فيؤكل بطيخ قطع بها ولا تصح صلاة حاملها إتفاقا ومعنى تمويهها بالماء الطاهر ثلاثا أدخالها النار حتى تصير كالجمر ثم تطفأ في الماء الطاهر ثلاث مرات مع التجفيف قوله: "والاستحالة تطهر الأعيان النجسة" هو قول محمد ورواية عن الإمام وعليه أكثر المشايخ وهو المختار في الفتوى وقال أبو يوسف لا تكون مطهرة لأن الباقي أجزاء النجاسة قوله: "والبلة النجسة الخ" جعل الكمال الإحراق بالنار من قسم الاستحالة وتبعه المصنف والمسألة مقيدة بأن تأكل حرارة النار البلة قبل الصاق الخبز بالتنور وإلا تنجس كما في الخلاصة قوله: "به" أي بالإحراق قوله: "والزيت الخ " مثله ما إذا في وقع في المصبنة وزالت أجزاؤه قوله: "والعصر كل مرة" ويبالغ في المرة الثالثة حتى ينقطع التقاطر والمعتبرة قوة كل عاصردون غيره كما في الفتح فلو كان بحيث لو عصره غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير كما في الدر ولو لم يصرف قوته لرقة الثوب قيل لا يطهر وهو اختيار قاضي خان وقيل يطهر للضرورة وهو الأظهر كما في البحر والنهر قوله: "تقدير الغلبة الظن" أي بالغسل ثلاثا والعصر كذلك لسكنه ليس بتقدير لازم عندنا وإنما العبرة لغلبة الظن ولو بما دون الثلاث كما في غاية البيان وبه يفتي كما في البحر عن منية المصلي حتى لو جرى الماء على ثوب نجس وغلب على ظنه أنه طهر جاز استعماله وإن لم يكن ثم غسل ولا عصر كما في التبيين والبناية وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول أن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني كذا في البحر ثم العبرة لغلبة ظن الغاسل لأنه هو المباشر إلا ان يكون الغاسل غير مميز فيعتبر فيه ظن المستعمل. الظن في استخراجها في ظاهر الرواية وفي رواية يكتفي بالعصر مرة وهو أوفق ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهر إذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثا والثانية باثنتين والثالثة بواحدة وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حكم بطهارته على المختار ولكن إذا طهرت في محل آخر أعاد الصلاة "وتطهر النجاسة" الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية "عن الثوب والبدن بالماء" المطلق اتفاقا وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به "و" كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح "بكل مائع" طاهر على الأصح "مزيل" لوجود إزالتها به فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن ولو مخيضا في الصحيح وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز. والمزيل "كالخل وماء الورد" والمستخرج من البقول لقوة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية كالماء بخلاف الحدث لأنه حكمي وخص بالماء بالنص وهو أهون موجود فلا حرج ويطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجس بالقيء ثلاث مرات بريقه. وفم شارب الخمر بترديد. ــ. لأنه هو المحتاج إليه كما في التبيين قوله: "في ظاهر الرواية" يرجع إلى العصر كل مرة وقوله وفي رواية أي عن محمد قوله: "ووضعه في الماء الجاري الخ" يعني اشتراط الغسل والعصر ثلاثا إنما هو إذا غمسه في إجانة أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء كثيرا بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره ثلاثا فقد طهر مطلقا بلا اشتراط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار والمعتبر فيه غلبة الظن هو الصحيح كما في السراج ولا فرق في ذلك بين بساط وغيره وقولهم يوضع البساط في الماء الجاري ليلة إنما هو لقطع الوسوسة قوله: "إذا وضعه فيه" أي في الماء الجاري ومثله ما ألحق به كالكثير كما لا يخفى قوله: "وما تصيبه" أي المياه قوله: "والثانية" أي والإناء الثاني أي وما يصيبه ماؤه وكذا يقال فيما بعده قوله: "على المختار" وفي الظهير به يغسله كله قال الكمال وهو الاحتياط وبه جزم المصنف في حاشية الدرر قال في النهر وينبغي أن يكون البدن كالثوب قوله: "والبدن في الصحيح" وعن أبي يوسف لا يجوز في البدن بغير الماء لأنها نجاسة يجب إزالتها عن البدن فلا تزول بغير الماء كالحدث قوله: "طاهر على الأصح" فلا يزول بمزيل نجس كالخمر لأن الطهارة والنجاسة ضدان والشيء لا يثبت بضده فما يزيد النجس النجس إلا خبثا خلافا للتمرتاشي في قوله أنه لو غسل المغلظة بمخففة يزول حكم التغليظ قوله: "لعدم خروجه بنفسه" أي فكيف يخرج النجاسة قوله: "ولو مخيضا" أي منزوع الدسم قوله: "وروي عن أبي يوسف الخ" هو خلاف ظاهر الرواية عنه كما في البحر قوله: "ثلاث مرات" متعلق برضعه وقوله بريقه أي بسبب ريقه وهو متعلق بيطهر قوله: "وفم شارب الخمر" لا شاربه. ريقه وبلعه ولحس الأصبع ثلاثا عن نجاسة وخص التطهير محمد بالماء وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف "ويطهر الخف ونحوه" كالنعل بالماء وبالمائع و"بالدلك" بالأرض أو التراب "من نجاسة لها جرم" ولو مكتسبا من غيرها على الصحيح كتراب أو رماد وضع على الخف قبل جفافه من نجاسة مائعة "ولو كانت" المتجسدة من أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها "رطبة" على المختار للفتوى وعليه أكثر المشايخ لقوله ﷺ: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب" ولقوله ﷺ: "إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى أو قذر فليمسحهما وليصل فيهما" قيد بالخف احترازا عن الثوب والبساط واحترازا عن البدن إلا في المني لما تقدم "ويطهر السيف ونحوه" كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي والآبنوس والظفر "بالمسح" بتراب زخرفة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح إلا القليل وهو غير معتبر. ــ. إذا كان طويلا إنغمس في المسكر قوله: "وبلعه" ليس له محترز قوله: "ولحس الأصبع ثلاثا" أي مع تردد ريقه فيه بعد الأولى ثلاثا وبعد الثانية مرتين ويطهر فمه بعد الثالثة بمرة على قياس ما تقدم فيما إذا غسل النجس في إجانة قوله: "ويطهر الخف ونحوه" أي بشرط ذهاب الأثر إلا ان يشق قوله: "وبالدلك" صرح الإمام محمد في الجامع بأنه لو حكه أوحت ما يبس طهر قال المشايخ لولا ما في الجامع لشرطنا المسح بالتراب لأن له أثرا في الطهارة قوله: "من نجاسة لها جرم" الفاصل بين ذي الجرم وغيره أن ما يرى بعد الجفاف كالعذرة والدم ذو جرم ومالا فلا كذا في التبيين واحترز به عن غير ذي الجرم فإنه يغسل إتفاقا لأن البلل دخل في أجزائه ولا جاذب له في ظاهره فلا يخرج إلا بالغسل والمني من ذي الجرم ذكره العيني قوله: "على المختار للفتوى" وشرط الإمام الجفاف إذ المسح يكثر الرطب ولا يطهره قوله: "الأذى" أي النجس أطلقه عليه لأنه يؤذي فهو من إطلاق المصدر وإرادة إسم الفاعل قوله: "فطهورهما التراب" بفتح الطاء ليصح الأخبار قوله: "أو قذرا" المراد به فيما يظهر المستقذر غير النجس كنحو مخاط قوله: "وليصل فيهما" دليل على استحباب الصلاة في النعال الطاهرة وهو منصوص عليه في المذهب قوله: "إحترازا عن الثوب" فلا يطهر بالدلك لأن أجزاءه متخللة فيتداخله كثير من أجزائها قوله: "واحترازا عن البدن" فإن لينه ورطوبته تمنع من إخراج النجاسة بالدلك قوله: "إلا في المني" فإنه يطهر بالفرك قوله: "ونحوه" من كل صقيل لا مسام له فخرج بالأول الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل وخرج بالثاني الثوب الصقيل لوجود المسام قوله: "ويحصل بالمسح حقيقة التطهير الخ" أشار به إلى الخلاف في طهارة الصقيل بالمسح فقيل مطهر وقيل مقلل وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره المصنف وهذا الخلاف يجري في المني إذا فرك والأرض إذا جفت وجلود الميتة إذا دبغت دباغة حكمية والبئر إذا غارت ثم عاد ماؤها والآجر المفروش إذا. ويحصل بالمسح حقيقة التطهير في رواية فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله واختاره الإسبيجاني ويحرم على رواية التقليل واختاره القدوري ولا فرق بين الرطب والجاف والبول والعذرة على المختار للفتوى لأن الصحابة ﵃ كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها "وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض و" قد "جفت" ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت و"جازت الصلاة عليها" لقوله ﷺ: "أيما أرض جفت فقد زكت" "دون التيمم منها" في الأظهر لاشتراط الطيب نصا وروي جوازه منها "ويطهر ما بها" أي الأرض "من شجر وكلأ" أي عشب "قائم" أي نابت فيها "بجفافه" من ــ. تنجس وجفت نجاسته ثم قلع كذا في الشرح قوله: "واختاره الاسبيجابي" وهوالأولى بالاعتبار لإطلاق المتون ولا يخفى الاحتياط قوله: "على المختار للفتوى" وقيل طريقه أن يمسحه بثوب مبلول ذكره السيد أي يمسح النجس اليابس قوله: "وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض" المراد بالأرض ما يشمله إسم الأرض كالحجر والحصى والآجر واللبن ونحوها إذا كانت متداخلة في الأرض غير منفصلة عنها وإن لم تكن كذلك فلا بد من الغسل ولا تطهر بالجفاف لأنها حينئذ لا تسمى أرضا عرفا ولذا لا تدخل في بيع الأرض حكما لعدم اتصالها بها على جهة القرار فلا تلحق بها كما في القهستاني ومنية المصلي وشرحيها للحلبي وابن أمير حاج إلا انهم أطلقوا في الحصى فلم يقيدوه بالاتصال وفي الخانية الحجر إذا كان يتشرب النجاسة كحجر الرحى يطهر بالجفاف كالأرض وإن كان لا يتشرب يعني كالرخام لا يطهر إلا بالغسل وحمل الحلبي هذا التفصيل في الحجر المنفصل الذي ينقل ويحول وعليه مشى صاحب الدر حيث قال فالمنفصل يغسل لا غير إلا حجرا خشنا كرحى فكارض اهـ قوله: "وقد جفت" يقال جف الثوب يجف بالكسر جفوفا ويجف بالفتح لغة إذا كان مبتلا فيبس وفيه ندى فإن يبس كل اليبس يقال قف كما في الصحاح وغيره والمراد هنا الثاني كما يؤخذ مما يأتي عن القهستاني قوله: "ولو بغير الشمس" كنار وريح وظل وتقييد الهداية بالشمس اتفاقي وإذا أراد تطهيرها عاجلا ففيه تفصيل إن كانت رخوة تتشرب الماء فإنه يصب عليها الماء حتى يغلب على ظنه أنها طهرت ولا توقيت في ذلك وإن كان صلبة إن كانت منحدرة حفر في أسفلها حفرة وصب عليها الماء فإذا اجتمع الماء في تلك الحفرة كبسها أعني تلك الحفرة بالتراب وإن كانت مستوية صب عليها الماء ثلاث مرات وجففت كل مرة بخرقة طاهرة وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة وكذا لو قلبها بجعل الأعلى أسفل وعكسه أو كبسها بتراب ألقاه عليها فلم يوجد ريح النجاسة طهرت قوله: "لاشتراط الطيب نصا" وهو الطهور أي ولم يوجد وذلك لأنها قبل التنجس كان الثابت لها وصفين الطاهرية والطهورية فلما تنجست زال عنها الوصفان وبالجفاف ثبت لها الطاهرية وبقي. النجاسة لا يبسه عن رطوبته وذهاب أثرها تبعا للأرض على المختار وقيل لا بد من غسله "وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا" أو ترابا أو أطرونا "أو احترقت بالنار" فتصير رمادا طاهرا على الصحيح لتبدل الحقيقة كالعصير يصير خمرا فينجس ثم يصير خلا فيطهر وبخار الكنيف والإصطبل والحمام إذا قطر لا يكون نجسا استحسانا والمستقطر من النجاسة نجس كالمسمى بالعرقي؟؟ فهو حرام. وبيض ما لا يؤكل قيل نجس كلحمه وقيل طاهر "ويطهر المني الجاف" ولو من امرأة على الصحيح "بفركه من الثوب" ولو جديدا مبطنا "و" عن "البدن" بفركه في ظاهر الرواية إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول "ويطهر" المني "الرطب بغسله" لقوله ﷺ: "اغسليه رطبا وافركيه يابسا" فإن ــ. الآخر على ما كان عليه من زواله فلا يجوز التيمم بها قوله: "لا يبسه عن رطوبته" ظاهره أنه يكفي فيها الجفاف مع بقاء النداوة وليس كذلك قال القهستاني والأحسن التعبير بالجفاف أي ذهاب النداوة فإنه المشروط إلا أن يقال مراده أنه لا يشترط جفاف رطوبة الشجر بل جفاف رطوبة النجاسة قوله: "وذهاب أثرها" عطف على قوله بجفافه قوله: "تبعا للأرض" يلحق بما ذكر في هذا الحكم كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والخص بالخاء المعجمة وهو حجيزة السطح وغير ذلك ما دام قائما عليها فيطهر بالجفاف وذهاب الأثر هو المختار اهـ قلت وهذا يقتضي أن نحو الأبواب المتصلة كذلك كذا بحثه بعض الأفاضل قوله: "وتطهر نجاسة استحالت عينها" فيجوز الانتفاع بها وهذا قول محمد وهو المختار للفتوى لأن زوال الحقيقة يستتبع زوال الوصف وقال أبو يوسف لا تطهر. قوله: "كالعصير" هذا استدلال بثبوت النظير المتفق عليه قوله: "كالمسمى بالعرقي" ويحد شاربه إذا سكر منه وهو نجس نجاسة مغلظة على ما ذكره العلامة الإسقاطي في كتاب الحظر من حاشيته على منلا مسكين قوله: "ويطهر المني" ولو خالطه مذي لأن كل فحل يمذي ثم يمني فلا يمكن التحرز عنه فسقط حكمه وأطلق في المني فعم مني الآدمي وغيره وهو المذكور في الفيض وشرح النقاية للقهستاني وقيده السمرقندي بمني الآدمي كما نقله الحموي وهو المتبادر لأن الرخصة إنما وردت في مني الآدمي على خلاف القياس للضرورة ولا ضرورة في مني غيره فلا يصح الحاقه به مع أنه يدخل في مني غير الآدمي مني نحو الكلب قوله: "ولو مني امرأة" وقال الفضلي منيها لا يطهر بالفرك لرقته قوله: "بفركه عن الثوب" الفرك حكه باليد حتى يتفتت ولا يضر بقاء الأثر بعده نقله السيد عن النهر قوله: "ولو جديدا مبطنا" رد به على الاتقاني في اشتراطه أن يكون غسيلا وعلى بعضهم في اشتراطه ان لا يكون مبطنا ومثل الثوب المكان في ظاهر الرواية وعن الإمام أن البدن لا يطهر منه بالفرك لرطوبته قوله: "إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول" فإن المني حينئذ لا يطهر. أصابه الماء بعد الفرك فهو ونظائره كالأرض إذا جفت وجلد الميتة المشمس والبئر إذا غارت. وقد اختلف التصحيح والأولى اعتبار الطهارة في الكل كما تفيده المتون وملاقاة الطاهر طاهرا مثله لا توجب التنجيس. ــ. بالفرك لعدم الضرورة وقيد بقوله بملطخ الخ لأنه لو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بأن لم يتجاوز الثقب أو انتشر لكن خرج المني دفقا من غير أن ينتشر على رأس الذكر فإنه يطهر بالفرك لأنه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن كما في التبيين والبحر وحكي الشرح والسيد ذلك بقيل فقالا وقيل لو بال ولم ينتشر بوله على رأس الذكر الخ قوله: "لقوله ﷺ إلخ" قال الكمال الله أعلم بصحته ومراده بهذا اللفظ وإلا فالمدعي ثابت بمعناه فقد ورد في الصحيحين عن عائشة ﵂ أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ ولمسلم من وجه آخر عنها لقد رأيتني واني لأحكه من ثوب رسول الله ﷺ يابسا بظفري وروى البزار والدارقطني عنها أيضا قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا وبقولنا قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وقال الشافعي وأحمد في رواية هو طاهر لا يجب غسله ولا يشكل على قولنا بنجاسته أنه أصل خلقة الإنسان لأن تكريمه يحصل بعد تطوره الأطوار المعلومة من المائية والعلقية والمضغية ولأن تخليقه في الأصل من شيء نجس ثم تشريفه بأنواع الكرامات أبلغ في المنة وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ [المرسلات: ٢٠] على أنا لو قلنا ان النجس ما لم يتخلق منه الإنسان لم يضرنا ونتخلص من قبح التلفظ بأن أصل خلقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجس كما في الحلبي. قوله: "ونظائره" أي من كل ما حكم بطهارته بغير مائع كما في الدر قال وقد أنهيت المطهرات إلى نيف١ وثلاثين ونظمتها فقلت: وغسل ومسح والجفاف مطهر. ... ونحت وقلب العين والحفر يذكر. ودبغ وتخليل ذكاة تخلل. ... وفرك ودلك والدخول التغور. تصرفه في البعض ندف ونزحها. ... ونار وغلي غسل بعض تقور. قوله: "وملاقاة الطاهر" كالماء وقوله طاهرا مثله كالأرض إذا جفت ونظائره وقوله: طاهر في بعض نسخ بالرفع فهو فاعل والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله وفي نسخ بالنصب مفعول والإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله. _________ ١ قوله وثلاثين لعل صوابه وعشرين كما في النظم وليحرر اهـ مصححه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ទ្វារទី ៖ អំពីสิ่งខ្វ្វក់ (អានហ្សាស) និងការជម្រះស្អាតពីវា។ និងការផុតពីភាពជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យរបស់អ្នកដែលមានអធ្យាស្រ័យ ដោយសារការផុតខួបពេញមួយពេលពីវា តាមរយៈការដាច់ស្រឡះរបស់វាពិតប្រាកដមែន។ ដូច្នេះ លក្ខខណ្ឌទាំងបីនេះ គឺការកើតមាន ការស្ថិតស្ថេរ និងការដាច់ស្រឡះ។ យើងសូមការអភ័យទោស និងសុខុមាលភាពពីអល់ឡោះ តាមរយៈការអនុគ្រោះ និងសប្បុរសធម៌របស់ទ្រង់។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលថា៖ «ការផុតខួបពេញមួយពេលពីវា តាមរយៈការដាច់ស្រឡះ» ប្រសិនបើការអធ្យាស្រ័យបានដាច់ក្នុងអំឡុងពេលនោះ ហើយគាត់បានធ្វើវូឌូ (abluion) និងសឡាតចំពោះការដាច់ក្នុងពេលទាំងពីរនោះ ហើយការដាច់នោះនៅបន្ត នោះការសឡាតគឺត្រឹមត្រូវ ហើយគាត់មិនបាច់ធ្វើឡើងវិញនូវអ្វីទាំងអស់។ ហើយប្រសិនបើគាត់បានធ្វើវូឌូ និងសឡាតខណៈដែលកំពុងហូរ បន្ទាប់មកវាក៏បានដាច់ ហើយការដាច់នោះនៅបន្ត នោះការសឡាតក៏ត្រឹមត្រូវដែរ និងមិនបាច់ធ្វើឡើងវិញនូវអ្វីទាំងអស់ ព្រោះគាត់ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យ ដោយបានសឡាតនូវសឡាតរបស់អ្នកមានអធ្យាស្រ័យ។ ហើយប្រសិនបើគាត់បានធ្វើវូឌូពេលដាច់ និងសឡាតពេលកំពុងហូរ នោះក៏ដូចគ្នាដែរ គឺមិនបាច់ធ្វើឡើងវិញនូវអ្វីទាំងអស់។ ហើយប្រសិនបើគាត់បានធ្វើវូឌូពេលកំពុងហូរ និងសឡាតពេលដាច់ ហើយការដាច់នោះនៅបន្តរហូតដល់ផុតពេល នោះវូឌូត្រូវខូចដោយសារការផុតពេល ស្របតាមអ្វីที่จะមកដល់បន្ទាប់។ ដូច្នេះ គាត់ត្រូវធ្វើវូឌូក្នុងពេលទីពីរ។ លុះពេលការដាច់នោះនៅបន្តរហូតដល់ចូលពេលទីបី គាត់ត្រូវធ្វើសឡាតទីមួយឡើងវិញ ព្រោះគាត់បានបំពេញវាដោយភាពបរិសុទ្ធរបស់អ្នកមានអធ្យាស្រ័យ ខណៈដែលអធ្យាស្រ័យនោះបានបាត់បង់ទៅហើយ។ ហើយគាត់មិនបាច់ធ្វើសឡាតទីពីរឡើងវិញទេ ព្រោះភាពខូចខាតនៃសឡាតទីមួយ គឺទើបតែដឹងបន្ទាប់ពីការផុតពេលនៃសឡាតទីពីរ ហេតុនេះទើបមិនចាំបាច់មានលំដាប់លំដោយ (តាតីប) ហើយវូឌូរបស់គាត់ក៏មិនត្រូវបានខូចដោយការចូលមកដល់នៃពេលទីបីដែរ ព្រោះវាបានក្លាយជាត្រឹមត្រូវស្រាប់ (អត្ថបទនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយម្ចាស់កាតាប បរ៍ និងម្ចាស់កាតាប មុដម៉ារ៉ាត)។ ហើយប្រសិនបើមានអធ្យាស្រ័យកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល លោកបានពោលនៅក្នុងកាតាបហ្សូហ៊ីរិយាថា៖ បុរសម្នាក់ចេញឈាមច្រមុះ ឬរបួសរបស់គាត់ហូរឈាម គាត់ត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ជិតផុតពេល ប្រសិនបើឈាមនោះដាច់ក្នុងពេលនោះ (គឺល្អ) ហើយប្រសិនបើវាមانដាច់ទេ គាត់ត្រូវធ្វើវូឌូ និងសឡាតមុនពេលផុតពេល។ ពេលដែលគាត់បានធ្វើបែបនោះ រួចមកក៏ចូលពេលសឡាតផ្សេងទៀត (ទីពីរ) ហើយឈាមនោះក៏ដាច់ ហើយការដាច់នោះនៅបន្តរហូតដល់ពេលសឡាតផ្សេងទៀត (ទីបី) គាត់ត្រូវធ្វើសឡាតទីមួយឡើងវិញ គឺសឡាតដែលគាត់បានធ្វើខណៈពេលកំពុងហូរនោះឯង ព្រោះថាការបន្តដាច់នោះបានបង្ហាញថាគាត់ជាមនុស្សប្រក្រតី ដែលបានបំពេញសឡាតរបស់អ្នកមានអធ្យាស្រ័យ។ ហើយប្រសិនបើវាមិនដាច់ក្នុងពេលសឡាតទីពីររហូតដល់ផុតពេលទេ នោះសឡាតគឺត្រូវអនុញ្ញាត (ត្រឹមត្រូវ) ព្រោះវាបានបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យ ដូចមាននៅក្នុងកាតាប បរ៍។ សេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺថា ពេលទីពីរ គឺជាពេលដែលត្រូវយកមកពិចារណាក្នុងការបញ្ជាក់ពីភាពជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យ និងការគ្មានវា។ «ទ្វារអំពីអានហ្សាស (ភាពមិនស្អាត/កខ្វក់) និងការជម្រះស្អាតពីវា» ពេលដែលលោកបានបញ្ចប់ការបញ្ជាក់អំពីអានហ្សាស ហ៊ុកមី (ភាពកខ្វក់តាមផ្លូវច្បាប់) និងការជម្រះស្អាតពីវា លោកក៏បានចាប់ផ្តើមបញ្ជាក់អំពីអានហ្សាស ហាគីគី (ភាពកខ្វក់ពិតប្រាកដ) អ្នកជម្រះវា ការបែងចែករបស់វា បរិមាណដែលត្រូវអភ័យទោសពីវា និងវិធីសាស្ត្រនៃការជម្រះកន្លែងរបស់វា។ ហើយលោកបានដាក់ទីមួយមុន ដោយសារការនៅសេសសល់នៃការហាមឃាត់លើអ្វីដែលត្រូវកំណត់ដោយការបាត់បង់វា គឺដោយសារការនៅសេសសល់នៃផ្នែកខ្លះនៃទីតាំងនោះ ទោះបីជាវាមានតិចតួចក៏ដោយ ដោយគ្មានការប៉ះពាល់ពីអ្នកជម្រះវាឡើយ ខុសពីទីពីរ ដែលភាពតិចតួចរបស់វាគឺត្រូវបានអភ័យទោស ផ្ទុយទៅវិញ... ទ្វារអំពីអានហ្សាស និងការជម្រះស្អាតពីវា។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «និងវិធីសាស្ត្រនៃការជម្រះកន្លែងរបស់វា» ព្រោះថាវាពេលខ្លះគឺធ្វើឡើងដោយការខัด និងពេលខ្លះដោយការជូត និងផ្សេងៗពីនោះ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «និងការដាក់ទីមួយមុន...» ត្រូវបានជំទាស់ដោយករណីអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ដៃជើង ប្រសិនបើមុខរបស់គាត់មានរបួស គឺគាត់ត្រូវសឡាតដោយគ្មានភាពបរិសុទ្ធ (វូឌូ)។ ហើយត្រូវបានឆ្លើយតបវិញថា វាជារឿងកម្រ ដូច្នេះវាមិនអាចយកមកសាងជាច្បាប់បានឡើយ។ ហើយក៏ត្រូវបានជំទាស់ផងដែរថា អ្នកដែលមានអានហ្សាសជាប់ខ្លួន ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកគ្មានវូឌូ ប្រសិនបើគាត់រកឃើញទឹកដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែមួយមុខគត់ គាត់ត្រូវយកទឹកនោះទៅលាងអានហ្សាស ជាជាងយកទៅធ្វើវូឌូ។ នេះបង្ហាញថាអានហ្សាសគឺខ្លាំងជាង (សំខាន់ជាង)។ ហើយត្រូវបានឆ្លើយតបវិញថា ការដែលគាត់ត្រូវបានបង្គាប់ឱ្យយកទឹកទៅលាងអានហ្សាស គឺដើម្បីឱ្យគាត់អាចធ្វើតាយ៉ាម៉ូម (Tayammum) បន្ទាប់ពីនោះ ដូច្នេះទើបគាត់ទទួលបានភាពបរិសុទ្ធទាំងពីរ មិនមែនដោយសារវាខ្លាំងជាងនោះទេ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ដោយការបាត់បង់វា ជាមួយការនៅសេសសល់ផ្នែកខ្លះនៃទីតាំង» ពាក្យបដិរូប (الجار) ទីមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងពាក្យ «المشروط» (អ្វីដែលត្រូវបានកំណត់) ហើយទីពីរទាក់ទងទៅនឹងការព្យួរការពាក្យ «بقاء» (ការនៅសេសសល់) និងពាក្យរបស់លោកដែលថា «من غير» (ដោយគ្មាន)... ពាក្យថា «الكَثِيرُ لِلضَّرُورَةِ» (ភាពច្រើនគឺសម្រាប់ពេលមានភាពចាំបាច់) ដូចជាករណីដែលអានហ្សាសជាប់នៅកន្លែងសម្ងាត់ (អውរ៉ាត) ហើយគាត់មិនអាចជម្រះវាបានក្រៅតែពីការបើកវាបង្ហាញនៅចំពោះមុខអ្នកដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យបើកបង្ហាញចំពោះមុខគាត់ នោះគាត់ត្រូវសឡាតទាំងមានវាចុះ ទោះបីជាវាច្រើនក៏ដោយ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «جمع نجس بفتحتين» (ជាពាក្យពហុវចនៈនៃពាក្យ ន៉ាជីស ដែលមានស្រៈហ្វាថៈទាំងពីរ) ហើយនឹងមានពាក្យផ្សេងទៀតមកទៀត ដូចជា រ៉ាជីស (رجس), កាតិហ្វ (كتف), អូដូដ (عضد), និងហ្វាទិហ្វ (فاس)។ ហើយកិរិយាសព្ទគឺស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ (باب) ហ្វារីហ៉ៈ (فرح), ការ៉ូម៉ៈ (كرم), អាលីម៉ៈ (علم), និងន៉ាសារ៉ា (نصر)។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «مستقذرة شرعا» (ត្រូវបានាត់ទុកជា)')សេចក្តីស្អប់ខ្ពើមតាមផ្លូវសាសនា) ប្រសិនបើលោកលុបពាក្យ «شرعا» ចោល គឺកាន់តែប្រសើរ ព្រោះលោកកំពុងស្ថិតក្នុងការកំណត់និយមន័យតាមភាសា។ ហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងកាតាប អាល់មីស្បាហ៍ (المصباح) និងកាតាបផ្សេងទៀត គឺវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់អ្វីៗដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «وأصله مصدر» (និងដើមកំណើតរបស់វាគឺជាម៉ាសទ័រ/Noun of action) ប្រសិនបើមានគេសួរថា ម៉ាសទ័រមិនត្រូវបានធ្វើជាទ្វិវចនៈ ឬពហុវចនៈទេ វាគឺដូចគ្នាចំពោះទាំងបុរស និងស្ត្រី ដូចដែលមាននៅក្នុងអាយ៉ាតគម្ពីរ និងហាឌីសអំពីឆ្មាថា វា (ទឹកមាត់ឆ្មា) មិនមែនជា ន៉ាជីស (نجس - ដោយបើកស្រៈហ្វាថៈលើអក្សរ ជីម) នោះឡើយ ដូចដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយប្រាជ្ញា މਾਲិក (ម៉ាលីក), អាហ្មេដ (Ahmad), ម្ចាស់កាតាប អាស៊ុណាន់ (الأصحاب السنن), និង ដារ៉ូមី (الدارمي)។ ដូច្នេះ តើវាសមហេតុផលយ៉ាងដូចម្តេច ដែលអ្នកនិពន្ធធ្វើវាជាពហុវចនៈ? ត្រូវបានឆ្លើយតបវិញថា នេះគឺក្នុងករណីដែលម៉ាសទ័រនោះនៅរក្សាភាពជាម៉ាសទ័ររបស់វា ព្រោះថាការពិតរបស់វាគឺតែមួយ មិនមានការប្រែប្រួលច្រើននោះទេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើបំណងគឺប្រភេទរបស់វា ដូចជាករណីនេះ គឺវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើជាពហុវចនៈ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ثم استعمل إسما» (បន្ទាប់មកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអនាមនាម/ឈ្មោះ) គឺសំដៅលើវត្ថុដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «إنما المشركون نجس» (តាមពិតពួកមូស្រិកគឺជា ន៉ាជីស) នេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពជាម៉ាសទ័រ ដូច្នេះការដាក់វាមុនពាក្យថា «ثم استعمل اسما» គឺជារឿងដែលប្រសើរជាង។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «ويطلق» (និងត្រូវបានគេហៅថា) គឺការហៅតាមភាសា។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «فالنجس بالفتح اسم...» (ដូច្នេះពាក្យ ន៉ាជីស ដែលមានបើកហ្វាថៈ គឺជាអនាមនាម...) បណ្តាអ្នកប្រាជ្ញនីតិសាស្ត្រ (ហ្វុកហាកា) បានបែងចែករវាងពាក្យដែលបើកហ្វាថៈ និងពាក្យដែលដាក់កិស្រៈ (មានស្រៈក្រោម) ថា ទីមួយ គឺអ្វីដែលជា ន៉ាជីស ស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនវា ហើយមិនត្រូវគេហៅថាជា ន៉ាជីស នោះទេ ប្រសិនបើភាពកខ្វក់នោះកើតឡើងជាបណ្តោះអាសន្ន។ ហើយទីពីរ គឺអ្វីដែលមិនបរិសុទ្ធ ដូច្នេះវាទូលំទូលាយជាងដាច់ខាត។ ឧទាហរណ៍ លាមក (العذرة) គឺចូលទាំងពីរករណី ចំណែកឯខោអាវដែលត្រូវប្រលាក់គឺប្រើប្រាស់តែពាក្យដាក់កិស្រៈប៉ុណ្ណោះ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «والتطهير إما إثبات الطهارة...» (និងការជម្រះស្អាត គឺអាចជាការបញ្ជាក់ភាពបរិសុទ្ធ...) លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកាតាប សារ៉ូហ៍ (الشرح) ថា មិនថានិយមន័យណាមួយទេ គឺភាពកខ្វក់គឺត្រូវបានបញ្ជាក់ជាមុននៅក្នុងទីតាំងនោះ មិនថាវាជា ហាគីគី ឬ ហ៊ុកមី នោះទេ។ ហើយការតម្រូវគឺការបញ្ជាក់នូវអ្វីដែលបានបញ្ជាក់រួចហើយចំពោះករណីទីមួយ ឬការជម្រះនូវអ្វីដែលត្រូវជម្រះចំពោះករណីទីពីរ (ចប់សេចក្តីដោយសង្ខេប)។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «من عدم الاعتناء بشأنها» (ពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើវា) គឺការមិនចេះជម្រះវាឱ្យបានល្អ។ និងពាក្យរបស់លោក «والتحرز» (និងការការពារ) គឺជាការតភ្ជាប់ (អាតុហ្វ) ទៅលើពាក្យ «الاعتناء» មានន័យថា៖ និងពីការមិនការពារពីអានហ្សាស ពោលគឺពីការប៉ះពាល់វា ដូចជាការបណ្តោយអោយជាយខោអាវរបស់ខ្លួនអូសដីហើយត្រូវអានហ្សាសជាដើម។ ដូច្នេះ ការតភ្ជាប់ក្នុងករណីនេះ គឺជាការតភ្ជាប់រវាងរបស់ខុសគ្នា។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «خصوصا البول» (ជាពិសេសទឹកនោម) ព្រោះវាមានការរាយការណ៍ថា «استنزهوا من البول» (ចូរជៀសឱ្យឆ្ងាយពីទឹកនោម) ព្រោះថាភាគច្រើននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងរណ្តៅសព (កុប៊រ) គឺមកពីវា។ ហើយមានការរាយការណ៍ថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងរណ្តៅសពគឺមកពីរបស់បីយ៉ាងគឺ៖ ការនិយាយដើម (ហ្គីបប៉ាក់) ការញុះញង់ (ណាមីម៉ាក់) និងការមិនប្រយ័ត្នពីទឹកនោម។ ពាក្យថា «خصوصا» គឺជាម៉េហ្វុលមុតឡាក់ (مفعول مطلق) និងពាក្យ «البول» គឺជាម៉េហ្វុលប៊ីហ្ស៊ី (مفعول به) មានន័យថា៖ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាពិសេសលើទឹកនោម ដែលថាភាគច្រើននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងរណ្តៅសពគឺមកពីវាជាពិសេស។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «وقد شرع في بيان حقيقتها» (ហើយទ្រង់ក៏បានចាប់ផ្តើមបញ្ជាក់ពីការពិតរបស់វា) គឺមានការអធិប្បាយថា លោកមិនបានលើកឡើងនៅទីនេះក្រៅតែពីបុគ្គលខ្លះនៃប្រភេទនីមួយៗនោះទេ។ ហើយការពិភាក្សាអំពីការពិតរបស់វានឹងត្រូវលើកឡើងដោយលោក (អាប៊ូហានីហ្វា) និងអ្នកទាំងពីរ (អាប៊ូយូស៊ុប និងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ))។ ន៉ាជីស «ខាហ្វីហ្វា (ស្រាល)» យោងទៅតាមភាពច្រើននៃអ្វីដែលត្រូវបានអភ័យទោសពីវា ដោយអ្វីដែលមិនមាននៅក្នុងប្រភេទ មុឃុលឡាហ្សាហ្វ (ធ្ងន់) មិនមែននៅក្នុងការជម្រះស្អាត និងការប៉ះពាល់ទឹកនិងវត្ថុរាវនោះទេ ព្រោះថាវា (ទឹកនិងវត្ថុរាវ) មិនប្រែប្រួលភាពកខ្វក់ដោយសារវាឡើយ។ «ដូច្នេះ ប្រភេទ មុឃុលឡាហ្សាហ្វ (ធ្ងន់) គឺដូចជាស្រា» ហើយវាគឺជាអ្វីដែលធ្វើពីទឹកក្រូស នៅពេលដែលវាពុះ ឡើងខ្លាំង មានពពុះស និងវាគឺជា មុឃុលឡាហ្សាហ្វ ដោយសារតែមិនមានការជំទាស់ពីអត្ថបទ (ណាស) អំពីភាពជា ន៉ាជីស របស់វា ដូចជាឈាមដែលហូរចេញមក (ដាំម្សាមស៊ូហ្វ) ចំពោះអ៉ីម៉ាម (អាប៊ូហានីហ្វា)។ ចริការប្រភេទ ខាហ្វីហ្វា (ស្រាល) គឺដោយសារតែមានការប្រឆាំងគ្នា ដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់សឡាតថលឡាហ្គូអាល័យហ្វូសឡាមថា៖ «استنزهوا من البول» (ចូរជៀសឱ្យឆ្ងាយពីទឹកនោម) រួមជាមួយនឹងហាឌីសរបស់ពួក អុរ៉ានីយីន (العرنيين) ដែលបង្ហាញពីភាពបរិសុទ្ធនៃទឹកនោមអូដ្ឋ។ «និងឈាមដែលហូរចេញ (ដាំម្សាមស៊ូហ្វ)» យោងតាមអាយ៉ាតដ៏មានកិត្តិយស ឬឈាមដែលហូរចេញ មិនមែនជាឈាមដែលនៅសេសសល់ក្នុងសាច់នោះទេ។ ពាក្យរបស់លោកដែលថា៖ «بما ليس في المغلظة» (ដោយអ្វីដែលមិនមានក្នុងប្រភេទធ្ងន់) គឺទាក់ទងទៅនឹងពាក្យថា «كثرة» (ភាពច្រើន

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الانجاس والطهارة عنها

ឌុយអាល់
27
#27
ផ្នែកមួយដែលបោសសំអាតស្បែករបស់មនុស្សស្លាប់ (ទំព័រ 167)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل: يطهر جلد الميتة ولو فيلا لأنه كسائر السباع في الأصح لأنه ﷺ: " كان يتمشط بمشط من عاج" وهو عظم الفيل ويطهر جلد الكلب لأنه ليس نجس العين في الصحيح "بالدباغة الحقيقية كالقرظ" وهو ورق السلم أو تمر السنط والعفص وقشور الرمان والشب "وب" الدباغة "الحكمية كالتتريب والتشميس" والإلفاء في الهواء فتجوز الصلاة فيه وعليه الوضوء منه. ــ. فصل يطهر جلد الميتة قوله: "ولو فيلا" هذا قولهما وقال محمد هو نجس العين كالخنزير لكونه حرام إلا كل غير منتفع به قوله: "لأنه ﷺ الخ" أي فهذا يدل على طهارة عظمه ولو كان كالخنزير لما امتشط ﷺ بعظمه قال في الفتح وهذا الحديث يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل قوله: "من عاج" قال في المحكم هو أنياب الفيل ولا يسمى غير الناب عاجا وقال الجوهري هو عظم الفيل الواحدة عاجة اهـ وهو ما جرى عليه المؤلف ويطلق العاج على الذيل وهو ظهر السلحفاة البحرية قاله الأصمعي ونقله صاحب المصباح وحمل عليه الشافعية ما ورد أنه كان لفاطمة ﵂ سوار من عاج قوله: "لأنه ليس نجس العين في الصحيح وعليه الفتوى كما في البحر عن الوهبانية لأن ظاهر كل حيوان طاهر لا ينجس إلا بالموت ونجاسة باطنه في معدته فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلى نهر عن المحيط ونسبه بعضهم إلى الإمام والقول بالنجاسة إليهما وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلى وفي كمه جرو صغير جازت على الأول لا الثاني وشرط الهندواني كونه مسدود الفم قوله: "بالدباغة" بالكسر هي والدباغ والدبغ بالكسر ما يدبغ به والدباغة أيضا الصناعة قوله: "كالقرظ" بالظاء المشالة وصحف من نطق بها ضادا الواحدة قرظة حب معروف يخرج في غلاف كالعدس من شجر العضاه قوله: "وهو ورق السلم" فيه تسامح فإن الورق يسمى الخبط عندهم وهو يعلف به ولا يدبغ به قوله: "والشب" بالباء الوحدة وهو من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يشبه الزاج قاله الأزهري والشث بالثاء المثلثة نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به قاله الجوهري ومن الدابغ الحقيقي الملح وشبهه من كل ما يزيل النتن والرطوبة كما في القهستاني زاد في السراج ويمنع عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه قال في التبيين لو جف ولم يستحل أي لم يزل نتنه كما فسره الشلبي لم يطهر ولا فرق في الدابغ بين مسلم وكافر وصبي ومجنون وامرأة إذا حصل المقصود من الدباغ فإن دبغه كافر وغلب على ظنه أنه دبغه بشيء نجس فإنه يغسل والتشرب عفوكما في الخلاصة وفي منية المصلي وشرحها السنجاب إذا خرج من دار الحرب وعلم أنه مدبوغ بودك الميتة لا تجوز به الصلاة ما لم. لقوله ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وأراد ﷺ أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة فقال: دباغه مزيل خبثه أو نجسه أو رجسه وقال ﷺ: "استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت" ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيل صلاحه "إلا جلد الخنزير" لنجاسة عينة والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة وهذا نجس للعين "و" جلد "الآدمي" لحرمته صونا له لكرامته وإن حكم بطهارته به لا يجوز استعماله كسائر. ــ. يغسل لأنه طهر بالدباغ وتنجس بودك الميتة فيطهر بالغسل والعصر ان أمكن عصره وإلا فيجفف ثلاثا وإن علم أنه مدبوغ بشيء طاهر جازت معه الصلاة وإن لم يغسل وان شك فالأفضل أن يغسل ولو لم يغسل جازت بناء على أن الأصل الطهارة اهـ وفي القنية الجلود التي تدبغ في بلادنا ولا يغسل مذبحها ولا تتوقى النجاسة في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقراب والدلاء منها رطبا أو يابسا اهـ قوله: "والتشميس" في حاشية الشلبي عن الكاكي معزيا للحلية قال أبو نصر سمعت بعض أصحاب أبي حنيفة يقول إنما يطهر بالتشميس إذا عملت الشمس به عمل الدباغ اهـ ثم ان الدباغة لا تطهر إلا في محل يقبلها وإلا فلا كجلد الحية والفأرة والطيور فإنها لا تطهر بها كاللحم وكذا لا تطهر بالذكاة لأنها إنما تقام مقام الدباغ فيما يحتمله والمراد بالطيور التي لا يطهر جلدها بالذكاة الطيور التي لا يؤكل لحمها أما المأكولة فأمرها ظاهر وقميص الحية طاهر كما في السراج والبحر عن التجنيس قوله: "فتجوز الصلاة فيه" أفاد به أنه طهر ظاهرا وباطنا وقال مالك يطهر الظاهر فقط فيصلى عليه لا فيه كما في التبيين واختلفوا في جواز أكله بعد الدبغ إذا كان جلد مأكول والأصح أنه لا يجوز كما في السراج قوله: "أيما إهاب الخ" الإهاب الجلد قبل الدبغ سمي به لأنه تهيأ للدبغ يقال فلان تأهب للحرب إذا تهيأ وجمعه أهب بضمتين كحجاب وحجب وهو بعد الدبغ أديم وجمعه أدم بفتحتين كما في المغرب وغيره ويسمى أيضا صرما وجرابا وشنا كما في النهاية والفتح وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد وابن حبان والبزار واسحق من حديث ابن عباس قوله: "استمتعوا الخ" قال في الفتح فيه معروف بن حسان مجهول قوله: "إلا جلد الخنزير" رخص محمد الإنتفاع بشعره لثبوت الضرورة عنده في ذلك ومنعاه لعدم تحققها لقيام غيره مقامه كما في البرهان وعن أبي يوسف في غير ظاهر الرواية أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ ويجوز بيعه والانتفاع به والصلاة فيه وعليه لعموم الحديث والجواب أن المراد غير نجس العين كما في الحلبي قوله: "وجلد الآدمي" ولو كافرا كما في القهستاني فيطهر ولا يستعمل قوله: "لكرامته الخ" فيه إشعار بأن المراد بنفي الطهارة في المصنف المعلوم من الاستثناء لازمها وهو عدم جواز الانتفاع لا نفي الطهارة حقيقة لأنه ينافي التكريم كما أفاده الزيلعي. أجزاء الآدمي "وتطهر الذكاة الشرعية" خرج بها ذبح المجوسي شيئا والمحرم صيدا وتارك التسمية عمدا "جلد غير المأكول" سوى الخنزير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة بل أولى "دون لحمه" فلا يطهر "على أصح ما يفتى به" من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة الشرعية للاحتياج إلى الجلد "وكل شيء" من أجزاء الحيوان غير الخنزير "لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت" لأن النجاسة باحتباس الدم وهو منعدم فيما هو "كالشعر والريش المجزوز" لأن المنسول جذره نجس "والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به" أي العظم "دسم" أي ردك لأنه نجس من الميتة فإذا. ــ. قوله: "وتطهر الذكاة" هي في اللغة الذبح وفي الشرع تسييل الدم النجس مطلقا كما في صيد المبسوط وذكاة الضرورة قسم من التذكية كما في القهستاني قوله: "الشرعية" نقل في البحر من كتاب الطهارة عن الدراية والمجتبى والقنية أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكل وأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر وان صحح المقابل. قوله: "بل أولى" لأنها تمنع إتصال الرطوبات النجسة والدباغة تزيلها بعد الإتصال لفساد البنية بالموت فأما قبله فكل شيء بمحله وجعل الله تعالى بين اللحم والجلد حاجزا كما جعل بين الدم واللبن حاجزا حتى خرج طاهرا أفاده في الشرح قوله: "دون لحمه" لأن حرمة لحمه لا لكرامته آية نجاسته واللحم نجس حال الحياة فكذا بعد الذكاة قوله: "للاحتياج إلى الجلد" علة لطهارة الجلد بالذكاة دون غيره والأولى التعليل بوجود الحاجز بين الجلد واللحم كما قدمناه عنه لأنه قد تقع الحاجة للشحم لنحو استصباح قوله: "لا يسري فيه الدم الخ" أفاد المصنف أن الطهارة لعدم وجود الدم في هذه الأشياء وهو الذي في غاية البيان والذي في الهداية أن عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب أنها ليست بميتة لأن الميتة من الحيوانات في عرف الشرع إسم لما زالت حياته لا يصنع من العباد أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون نجسة اهـ قوله: "كالشعر الخ" والمنقار والمخلب وبيضة ضعيفة القشرة ولبن وإنفحة وهي ما يكون في معدة الجدي ونحوه الرضيع من أجزاء اللبن قبل أن يأكل قال في الفتح لا خلاف بين أصحابنا في ذلك وإنما الخلاف من حيث تنجسهما فقالا نعم لمجاورتهما الغشاء النجس فإن كانت الأنفحة جامدة تطهر بالغسل وإلا تعذر تطهيرها كاللبن وقال أبو حنيفة ليستا بمتنجستين لأن الموت لا يحلهما وشمل كلامه السن لأنها عظم طاهر وهو ظاهر المذهب ورواية نجاستها شاذة كما في الحموي على الأشياء وعدم جواز الإنتفاع به حيث قالوا: لو طحن في دقيق لا يؤكل لتعظيمه لا لنجاسته قوله: "ما لم يكن به أي العظم" لو أعاد الضمير إلى كل المذكور قبله لكان أولى قوله: "لأنه نجس" أي الودك وقوله من الميتة أي من أجزائها فإذا وجد على نحو العظم ينجسه ويطهر بإزالته عنه. زال عن العظم زال عنه النجس والعظم في ذاته طاهر لما أخرج الدارقطني "إنما حرم رسول الله ﷺ من الميتة لحمها" فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به "والعصب نجس في الصحيح" من الرواية لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه وقيل طاهر لأنه عظم غير صلب "ونافجة المسك طاهرة" مطلقا ولو كانت تفسد بإسالة الماء كما تقدم في الدباغة الحكمية "كالمسك" للاتفاق على طهارته "وأكله" أي المسك "حلال" ونص على حل أكله لأنه لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله كالتراب طاهر لا يحل أكله "والزباد" معروف "طاهر تصح صلاة متطيب به" لاستحالته للطيبية كالمسك فأنه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته وليس إلا بالاستحالة للطيبية والاستحالة مطهرة والله تعالى الموفق بمنه وكرمه. ــ. قوله: "بدليل التألم بقطعه" رده في مجمع الأنهر بأن التألم الحاصل فيه للمجاورة والإتصال باللحم ويلزم هذا القائل أن يقول بنجاسة العظم أيضا لأنه يتألم بكسره ولا قائل به قوله: "ونافجة المسك" بالجيم والفاء المفتوحة كما في أكثر كتب اللغة الجلدة التي يجتمع فيها المسك قوله: "ولو كانت تفسد بإصابة الماء" الأولى ولا تفسد بإصابة الماء وقوله مطلقا يفسر بأنها سواء كانت من ذكية أو ميتة أو انفصلت من حية. قوله: "كما تقدم في الدباغة الحكمية" لم يقدمه على أن هذا خلاف المنصوص فإنه تقدم عن السراج أنه يشترط عدم عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه والذي في الشرح وقد علمت حكم الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة الماء على الصحيح اهـ وهو الأولى وأوقعه في هذا الإيهام الاختصار وتبعه السيد في الشرح قوله: "وأكله حلال" ولو من حيوان غير مذكي ولأكله فوائد ذكرها صاحب القاموس فارجع إليها إن رمتها قوله: "والزباد" كسحاب كما في القاموس قوله: "معروف" هو وسخ يجتمع تحت ذنب السنور على المخرج فتمسك الدابة وتمنع الاضطراب ويسلت الوسخ المجتمع هنالك بليطة أو بخرقة قاموس.
ការបកប្រែខ្មែរ

១. ជំពូក៖ ស្បែកសត្វស្លាប់ដោយអត់ចោទ (ម៉ៃតាហ្វ៍) គឺត្រូវជម្រះស្អាត ទោះបីជាស្បែកដំរីក៏ដោយ ព្រោះវាដូចជាសត្វចតុប្បាទស៊ីសាច់ដទៃទៀតដែរ តាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុត (អាសុះ) ព្រោះថា ព្យាការី សឡាលឡោះហ្វាអាល័យហ្វាវ៉ាសាឡាម «ធ្លាប់ប្រើหวี (หวีធ្វើពីឆ្អឹងដំរី) ធ្វើពីឆ្អឹងខ្នុរដំរី» ហើយស្បែកឆ្កែក៏ត្រូវជម្រះស្អាតដែរ ព្រោះវាមិនមែនជាវត្ថុខុសច្បាប់ស្สាញតាមធម្មជាតិ (ន៉ាជិសអាអ៊ីន) តាមទស្សនៈត្រឹមត្រូវ (សហីហ៍) តាមរយៈការត្បិនស្បែកពិតប្រាកដ (ដាបាហ្គះហាក៊ីគីយ៉ះ) ដូចជាការប្រើសំបកឈើកុរុហ៍ (ជាសំបកឈើសុលម៍ ឬផ្លែសន់ត៍) សំបកដើមខែ្ញវ សំបកទับទิม និងអាលុយមីញ៉ូមស៊ុល្វាត (កំបោរប៉ូតាស្យូម/អាលុយមីញ៉ូម) និងតាមរយៈការត្បិនស្បែកបែបប្រយោល (ដាបាហ្គះហ៊ុកមីយ៉ះ) ដូចជាការដាក់ហាលដី និងហាលថ្ងៃ ឬខ្យល់ចេញចូល។ ដូច្នេះ ការសម្តែងសឡាតនៅក្នុងស្បែកនោះ និងការវូឌូដោយប្រភពទឹកប៉ះស្បែកនោះ គឺអនុញ្ញាត។ ២. ទាក់ទងនឹងការត្បិនស្បែកតាមការអនុវត្តពិតប្រាកដ និងតាមបទប្បញ្ញត្តិសាសនា គឺត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងគម្ពីរហាឌីស និងការវិនិច្ឆ័យរបស់, បណ្ឌិតឥស្លាម (អុលម៉ាឧអេហ៍)។ រាល់ស្បែកសត្វទាំងអស់ លើកលែងតែស្បែកជ្រូក និងស្បែកមនុស្ស គឺសុទ្ធតែអាចធ្វើឱ្យស្អាតបានតាមរយៈការត្បិន ឬតាមរយៈការសម្លាប់ស្របតាមច្បាប់សាសនា (ហ្ស៊ីកាត) ក្រៅពីសាច់របស់វា។ ចំណែកឯផ្នែកខ្លះនៃសត្វដែលគ្មានឈាមរត់ ដូចជាសក់ រោម ស្នែង គោ និងឆ្អឹង គឺមិនក្លាយជាវត្ថុមិនស្អាត (ន៉ាជិស) ដោយសារតែការស្លាប់ឡើយ។ កាតាត ម៉ូសេ (ណាហ្វាហ្សាតម៉ុស) និងទឹកអប់សិវ៉ាត គឺសុទ្ធតែជាវត្ថុបរិសុទ្ធ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل يطهر جلد الميتة

ឌុយអាល់
28
#28
សៀវភៅបួងសួង (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصلاة
ការបកប្រែខ្មែរ

សៀវភៅស្តីអំពីការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំ)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الصلاة

ឌុយអាល់
29
#29
ការចូល (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصلاة مدخل ... "كتاب الصلاة". لا بد من بيان معناها لغة وشريعة ووقت افتراضها وعدد أوقاتها وبيانها وركعاتها وحكمة افتراضها وسببها وشرطها وحكمها وركنها وصفتها فهي في اللغة عبارة عن ــ كتاب الصلاة شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة ولم يخل عنها شريعة مرسل ومما اختص به ﷺ مجموع الصلوات الخمس ولم تجمع لأحد من الأنبياء غيره وخص بالأذان والإقامة وافتتاح الصلاة بالتكبير وبالتأمين وبالركوع فيما ذكره جماعة من المفسرين وبقول اللهم ربنا ولك الحمد وبتحريم الكلام في الصلاة كذا ذكره السيوطي في الأنموذج كذا في شرح السيد وأخرج الطحاوي عن عبيد الله بن محمد عن عائشة رضي الله عنهاأن آدم لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت صلاة الصبح وفدى إسحاق عند الظهر فصلى أربع ركعات فصارت الظهر وبعث عزير فقيل له كم لبثت قال لبثت يوما فرأى الشمس فقال: أو بعض يوم فقيل له إنك لبثت مائة عام ميتا ثم بعثت فصلى أربع ركعات فصارت العصر وغفر لداود عند المغرب فقام فصلى أربع ركعات فجهد في الثالثة أي تعب فيها عن الإتيان بالرابعة لشدة ما حصل له من البكاء على ما اقترفه مما هو خلاف الأولى فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى العشاء الأخيرة نبينا ﷺ قال في شرح المشكاة ومعناه أن نبينا ﷺ أول من صلى العشاء مع أمته فلا ينافي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلوها دون أممهم ويؤيده قول جبريل ﵇ في حديث الإمامة هذا وقت الأنبياء من قبلك اهـ قوله: "فهي في اللغة عبارة عن الدعاء" أي حقيقة وتستعمل في غيره مجازا وهو قول الجمهور وبه جزم الجوهري وغيره لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع والقرآن ورد بلغة العرب قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] أي ادع لهم وفي الحديث في إجابة الدعوة وإن كان صائما فليصل أي فليدع لهم بالخير والبركة ومنه الصلاة على الميت والصلاة اسم مصدر صلى والمصدر التصلية وإنما الدعاء وفي الشريعة عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة وفرضت ليلة المعراج وعدد أوقاتها خمس للحديث والإجماع والوتر واجب ليس منها وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب فأقرت في السفر وزيدت في الحضر إلا في الفجر وحكمة افتراضها شكر المنعم وسببها الأصلي خطاب الله تعالى الأزلي والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا. ــ. عدلوا عن المصدر إلى اسمه لايهامه خلاف المقصود وهو التصلية بمعنى التعذيب بالنار فإنه مصدر مشترك بين صلى بالتشديد بمعنى دعا١ وصلى بالتخفيف بمعنى أحرق وأصل صلاة صلوة كتمرة نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فتحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فقلبت الواو ألفا بدليل الجمع على صلوات ولا ترسم بالواو إلا في القرآن كما في الحموي على الأشباه وغيره قوله: "وفي الشريعة عبارة عن الأركان الخ" أي حقيقة وفي الدعاء مجازا فهي في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في العبادة المخصوصة وفي الشرع بالعكس سميت بها هذه الأفعال المخصوصة لاشتمالها على الدعاء ففي المعنى الشرعي المعنى اللغوي وزيادة فتكون من الأسماء المغيرة اهـ قال في الغاية والظاهر أنها من الأسماء المنقولة لوجود الصلاة بدون الدعاء في الأمي والأخرس والفرق بين النقل والتغيير أن النقل لا يكون فيه المعنى الأصلي منظورا إليه لأن النقل في اللغة كالنسخ في الشرع وفي التغيير يكون منظورا له لكن زيد عليه شيء آخر قوله: "وفرضت ليلة المعراج" وهي ليلة الإسراء على ما عليه جمهور المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين وهو الحق كما قاله القاضي عياض وكانت بعد البعثة على الصواب قبل الهجرة بسنة كما جرى عليه النووي ونقل ابن حزم فيه الإجماع وقيل غير ذلك وقيل في ربيع الأول ليلة سبع وعشرين وجرى عليه جمع وقيل ليلة سبع وعشرين من رجب وعليه العمل في جميع الأمصار وجزم به النووي في الروضة تبعا للرافعي وقيل غير ذلك وفي فرضها تلك الليلة التنبيه على فضلها حيث لم تفرض إلا في الحضرة المقدسة فوق السموات السبع بعد طهارة باطنه وظاهره بماء زمزم وفرضت أولا خمسين وردت إلى خمس بواسطة سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام قوله: "للحديث" وهو تعليمه ﷺ الأعرابي وإمامة جبريل قوله: "والوتر واجب" أي لا فرض وبين الفرض والواجب فرق كما بين السماء والأرض والمشهور أنه فرض عملي يفوت الجواز بفواته ومن أطلق الوجوب أراد به هذا المعنى ومن تأمل تفاريعهم جزم به ولا يرد الوتر على قوله وعدد الخ لأنه في بيان الأوقات لا في تعيين المفروض وأيضا هو فرض عملي وصلوات الأوقات إعتقادية قوله: "شكر المنعم" أي وتكفير الذنوب كما قال ﷺ: "أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل _________ ١ قول بالتخفيف الصواب بالتشديد بمعنى أحرق أيضا والتصلية مصدر له للمخفف كتبه مصححه. وشروطها ستعلمها وحكمها سقوط الواجب ونيل الثواب وأركانها ستعلمها وصفتها إما فرض أو واجب أو سنة ستعلمها مفصلة إن شاء الله تعالى "يشترط لفرضيتها" أي لتكليف الشخص بها "ثلاثة أشياء الإسلام" لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة "والبلوغ" إذ لا خطاب على صغير "والعقل" لانعدام التكليف دونه "و" لكن "تؤمر بها الأولاد" إذا وصلوا في السن "لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة" أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا ــ. يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء" قالوا: لا قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا" قوله: "وسببها الأصلي خطاب الله تعالى الأزلي" أي سبب وجوب أدائها واعلم أن عندهم وجوبا ووجوب أداء ووجود أداء ولكل منها سبب حقيقي وسبب مجازي فالوجوب سببه الحقيقي إيجاب الله تعالى في الأزل لأن الموجب للأحكام هو الله تعالى وحده لكن لما كان إيجابه تعالى غيبا عنا لا نطلع عليه جعل لنا ﷾ أسبابا مجازية ظاهرة تيسيرا علينا وهي الأوقات بدليل تجدد الوجوب بتجددها والسبب من كل وقت جزء يتصل به الأداء فإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلا فالجزء الأخير متعين للسببية ولو ناقصا ووجوب الأداء سببه الحقيقي خطاب الله تعالى أي طلبه منا ذلك وسببه الظاهري هو اللفظ الدال على ذلك كلفظ أقيموا الصلاة والفرق بين الوجوب ووجوب الأداء أن الوجوب هو شغل الذمة ووجوب الأداء طلب تفريغها كما في غاية البيان وسبب وجود الأداء الحقيقي خلق الله تعالى له وسببه الظاهري إستطاعة العبد وهي مع الفعل قوله: "والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا" اعلم أن الأوقات لها جهات مختلفة بالحيثيات فمن حيث أن الصلاة لا تجوز قبلها وإنما تجب بها أسباب ومن حيث أن الأداء لا يصح بعدها لإشتراط الوقت له وإنما تكون قضاء شروط ومن حيث أنها يجوز فيها أداء الفرض وغيره كالنفل ظروف بخلاف شهر رمضان فإنه معيار للصوم حتى لو نوى نفلا واجبا آخر يقع عن الفرض قوله: "سقوط الواجب" أي في الدنيا قوله: "ونيل الثواب" أي في العقبى أن كان مخلصا أما المرائي فلا ثواب له على ما في مختارات النوازل ويخالفه ما نقله البيري عن الذخيرة من أن الرياء إنما ينفي تضاعف الثواب فقط وذكر بعضهم أن الرياء لا يدخل في الفرائض أي في حق سقوط الواجب. تنبيه المختار أنه ﷺ لم يكن قبل بعثته متعبدا بشرع أحد لأنه قبل الرسالة في مقام النبوة ولم يكن من أمة نبي بل كان يعمل بما يظهر له بالكشف الصادق من شريعة إبراهيم وقيل غير ذلك قوله: "أي لتكليف الشخص" تفسير مراد قوله: "لأنه شرط للخطاب" تقدم أنه أحد أقوال والأصح التكليف وفائدته التعذيب على تركها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر قوله: "ولكن تؤمر بها الأولاد" ذكورا وإناثا والصوم كالصلاة كما في صوم القهستاني وفي الدر عن حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهي عن شرب الخمر يتألف الخير ويعرض عن الشر والظاهر منه أن هذا واجب على الولي قوله: "رفقا به" علة لقوله لا بخشبة وقوله وزجرا. بحسب طاقته ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده قال ﷺ: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" " وأسبابها أوقاتها وتجب" أي يفترض فعلها "بأول الوقت وجوبا موسعا" فلا حرج حتى يضيق عن الأداء فيتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه "والأوقات" للصلوات المفروضة "خمسة" أولها "وقت" صلاة "الصبح" ــ. بحسب طاقته علة لقوله وتضرب عليها العشر بيد قوله: "واضربوهم عليها لعشر" اعترض بأن الدليل أعم من المدعى وأجيب بأنه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة وهو أن الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغير وقد ورد في بعض الآثار ما يدل عليه وهذا الضرب واجب كما في تنوير الأبصار قوله: "وفرقوا بينهم في المضاجع" قال في الحظر والإباحة من الدر وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما وبين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله ﵇: "وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر" ولعل المراد التفريق بحيث لا يشملهما سائر واحد مع التجرد أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بسائر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع ويحرر قوله: "وأسبابها أوقاتها" عامة المشايخ على أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء مطلقا فإن اتصل بأول الوقت كان هو السبب وإلا فينتقل إلى مابه يتصل وإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلا فالجزء الأخير متعين للسببية ولو ناقصا حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتا وصبي بلغ ومرتد أسلم في آخر الوقت ولو صليا في أوله وبعد خروجه تضاف السببية إلى جملة الوقت ليثبت الواجب بصفتة الكمال ولأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح كما في الدر قوله: "فلا حرج حتى يضيق" أي لا يأثم بالتأخير عن الجزء الأول والثاني والثالث مثلا إثم تارك الأداء في الوقت قاله السيد وتارك الصلاة غير مبال بها فاسق يحبس حتى يصلي وقال المحبوبي يضرب حتى يسيل منه الدم ولا نيابة فيها أصلا ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة في الوقت إذا اقتدى فيها وتممها وكذا بالأذان في الوقت وبسجدة التلاوة وبزكاة السائمة لا لو صلى منفردا أو إماما أو في غير الوقت أو أفسد صلاته أو فعل غيرها من العبادات قوله: "وقت صلاة الصبح" الصبح بياض يخلقه الله تعالى في الوقت المخصوص ابتداء وليس من تأثير الشمس ولا من جنس نورها كما في التفسير الكبير قهستاني قوله: "من إبتداء طلوع الفجر" في مجمع الروايات ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لأول الطلوع وبه قال بعضهم فإذا بدت له لمعة أمسك عن المفطرات وقال بعضهم العبرة لاستطارته في الأفق وهذا القول أبين وأوسع والأول أحوط وروي عن محمد أنه قال اللمعة غير معتبرة في حق الصوم وحق الصلاة وإنما يعتبر الإنتشار في الأفق قاله في الشرح وقدم وقت الصبح لأن النبي ﷺ بدأ به للسائل بالمدينة كما في البناية عن الغاية ولأنه أول الصوات إفتراضا بإتفاق لأنه صبح ليلة الإسراء ولم يقضه ﵊ لتوقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية. الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما "من" ابتداء "طلوع الفجر" لإمامة جبريل حين طلع الفجر "الصادق" وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب يظهر طولا ثم يغيب وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره "إلى قبيل طلوع الشمس" لقوله ﵇: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول" "و" ثانيها "وقت" صلاة "الظهر من زوال ــ. خاتمة ذكر بعضهم بيان ساعات النهار فأولها الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم العصيرة ثم الأصيل ثم العشاء ثم الغروب وساعات الليل أولها الشفق ثم الغسق ثم الغدرة ثم العتمة ثم السدفة ثم الجنح ثم الروبة ثم الزلقة ثم الهير ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح قوله: "الصادق" سمي صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه قاله في الشرح قوله: "والكاذب الخ" سمي كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب النور ويعقبه الظلام فكأنه كاذب قاله في الشرح قوله: "وقد أجمعت الأمة الخ" نوزع الإجماع بما نقلناه في أوله سابقا عن مجمع الروايات وبأنه قيل ان آخره إلى أن يرى الرامي موضع نبله فالخلاف ثابت في أوله وآخره وأجيب بأنه لم يعتبر هذا الخلاف لضعفه قوله: "ما لم يطلع قرن الشمس" أي مدة عدم طلوع قرن الشمس وتمام الحديث ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر وقت العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم قوله: "وقت الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء" ومعرفة الزوال أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية ويجعل عند منتهى ظلها علامة فما دام الظل ينقص عن العلامة فالشمس لم تزل ومتى وقف فهو وقت الاستواء وقيام الظهيرة فحينئذ يجعل على رأس الظل خطا علامة لذلك فما يكون من ذلك الخط إلى أصل العود فهو المسمى فيء الزوال وإذا لم يجد ما يغرزه يعتبر بقامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام أو ستة أقدام ونصف بقدمه والأول قول العامة وقد نظم الحافظ السيوطي علامة الزوال على الشهور القبطية من أول طوبه إلى آخرها في بيت واحد فقال: نظمتها بقولي المشروح. ... حروفه طزه جبا أبدو وحي. ٥٩٧ ١٢٣ ٤٢١ ١٠٨٦ وهذه الحروف إشارة إلى عدد الأرقام التي يعلم بها الزوال في الشهور القبطية فالطاء لطوبه والزاي إلى أمشير والهاء إلى برمهات والجسيم إلى برموده والباء إلى بشنس والألفان إلى بؤنه وأبيب والباء إلى مسرى والدال إلى توت والواو إلى بابه والحاء إلى هاتور والياء إلى كيهك ونظمها الشيخ السحيمي على ترتيب الشهور القبطية فقال: إن رمت أقدام الزوال فلذبنا. ... دوح يط زهج بااب لمصرنا. الشمس" عن بطن السماء بالاتفاق ويمتد إلى وقت العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية "إلى" قبيل " أن يصير ظل كل شيء مثليه" سوى فيء الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله "أو مثله" مرة واحدة "سوى ظل الاستواء" فإنه مستثنى على الروايتين والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة "واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين" أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل. ــ. وإذا أراد معرفة دخول وقت العصر يزيد عدد قامة نفسه وهي سبعة أقدام على المأخوذ من الشهور فإذا بلغ الظل مجموعهما فقد دخل وقته ولا بد أن يكون الواقف الذي يريد معرفة الظل واقفا على أرض مستوية مكشوف الرأس غير منتعل اهـ شبراملسي مختصرا وروي عن محمد ﵀ أن أحد الزوال أن يستقبل الرجل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت قوله: "في رواية إلى قبيل أن يصير الخ" أي إلى اللحظة اللطيفة التي قبل الصيرورة المذكورة وهذه رواية محمد عن الإمام قوله: "لتعارض الآثار" بيانه أن قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم يقتضي تأخير الظهر إلى المثل لأن أشد الحر في ديارهم وقت المثل وحديث إمامة جبريل في اليوم الأول يقتضي إنتهاء وقت الظهر بخروج المثل لأنه صلى به ﷺ العصر في أول المثل الثاني فحصل التعارض بينهما فلا يخرج وقت الظهر بالشك وتمامه في المطولات قوله: "وهو الصحيح" صححه جمهور أهل المذهب وقول الطحاوي وبقولهما نأخذ يدل على أنه المذهب وفي البرهان قولهما هو الأظهر اهـ فقد إختلف الترجيح قوله: "والرواية الثانية" هي رواية الحسن عنه قوله: "سوى ظل الاستواء" هو الذي عبر عنه سابقا بفىء الزوال قوله: "والفيء" سمي فيأ لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق أي رجع ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] أي ترجع وقد يسمى ما بعد الزوال ظلا أيضا ولا يسمى ما قبل الزوال فيأ أصلا كذا في السراج قوله: "وهو قول الصاحبين" أي وزفر والأئمة الثلاثة قوله: "العصر فيه" الأولى حذف فيه لأن الإمامة إنما هي أول المثل الثاني قوله: "لبراءة الذمة" علة للأحوطية وقوله إذ تقديم الخ علة للعلية قوله: "إذ تقديم الصلاة عن وقتها" وهي هنا العصر قوله: "فكيف والوقت باق" أي وقت العصر بعد المثل الثاني قوله: "وفي رواية أسد" أي ابن عمرو ورواه الحسن أيضا عن الإمام قوله: "فبينهما وقت مهمل" اختاره الكرخي وقال شيخ الإسلام انه الاحتياط كما في السراج. مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق كذا في المبسوط "و" أول "وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين" لما قدمناه من الخلاف "إلى غروب الشمس" على المشهور لقوله ﷺ: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر وحمل على وقت الاختيار "و" أول وقت "المغرب منه" أي غروب الشمس "إلى" قبيل "غروب الشفق الأحمر على المفتى به" وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبها قالا. ــ. قوله: "وأول وقت العصر الخ" سمي عصرا لأنه أحد طرفي النهار والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا فالغداة والعشي عصران قوله: "إلى غروب الشمس" أي جرمها بالكلية عن الأفق الحسي أي الظاهري لا الحقيقي لأن في الإطلاع عليه عسرا كما في مجمع الأنهر والتكليف بحسب الوسع حتى قال في الخلاصة لا يفطر من على المنارة بالاسكندرية وقد رأى الشمس ويفطر من بالاسكندرية وقد غابت عنه اهـ وهذا إذا ظهر الغروب وإلا فإلى وقت إقبال الظلمة من المشرق كما في التحفة ولو غربت الشمس ثم عادت هل يعود الوقت الظاهر نعم كما في الدر لما روي أنه ﷺ نام في حجر علي ﵁ حتى غربت الشمس فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه فردت حتى صلى العصر أخرجه الطبراني بسند حسن وصححه الطحاوي والقاضي عياض وأخطأ من جعله موضوعا كابن الجوزي كما في النهر قوله: "وحمل" أي قوله بخروج وقت العصر قوله: "على وقت الاختيار" أي الوقت الذي يخير المكلف في الأداء فيه من غير كراهة قوله: "إلى غروب الشفق الأحمر" وقيل هو البياض الذي بعد الحمرة وهو قول الصديق والصديقة وأنس ومعاذ وأبي هريرة ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وداود الظاهري وغيرهم واختاره من أهل اللغة المبرد وثعلب وصحح كل من القولين وأفتى به ورجح في البحر قول الإمام قال ولا يعدل عنه إلى قولهما ولو بموجب من ضعف أو ضرورة تعامل لأنه صاحب المذهب فيجب إتباعه والعمل بمذهبه حيث كان دليله واضحا ومذهبه ثابتا ولا يلتفت إلى جعل بعض المشايخ الفتوى على قولهما اهـ وقوى الكمال قول الإمام أيضا بما حاصله أن الشفق يطلق على البياض والحمرة وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أن الحمرة أو البياض لا ينقضي الوقت بالشك ولا صحة لصلاة قبل وقتها فالاحتياط في التأخير وقال العلامة الزيلعي وما روي عن الخليل أنه قال راعيت البياض بمكة كرمها الله ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل محمول على بياض الجو وذلك يغيب آخر الليل وأما بياض الشفق وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عنها إلا قليلا قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر قوله: "وهو مروي عن أكابر لقول ابن عمر: الشفق الحمرة وهو مروي عن أكثر الصحابة وعليه إطباق أهل اللسان ونقل رجوع الإمام إليه "و" ابتداء وقت صلاة "العشاء والوتر منه" أي من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم "إلى" قبيل طلوع "الصبح" الصادق لإجماع السلف وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته وقال ﷺ: "إن الله زادكم صلاة ألا وهو الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر" "ولا يقدم" صلاة "الوتر على" صلاة "العشاء" لهذا الحديث و"للترتيب اللازم" بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام "ومن لم يجد وقتهما" أي العشاء والوتر "لم يجبا عليه" بأن كان في بلد كبلغار وبأقصى الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت وليس. ــ. الصحابة" قد علمت أن مذهب الإمام مروي عن أكبر الصحابة أجمعين نساء ورجالا قوله: "وعليه اطباق أهل اللسان" قد علمت ما اختاره المبرد وثعلب وهما من أكبر أهله قوله: "ونقل رجوع الإمام" هذه الصيغة للضعف فلا جزم بها قوله: "وحديث إمامة جبريل الخ" فإنه أم به الليلة الثانية في العشاء ثلث الليل الأول وهذا جواب عما أورده على قول المصنف والعشاء والوتر منه إلى الصبح وقوله وقال ﷺ: "إن الله" الخ دليل لوقت الوتر قوله: "لهذا الحديث" فإن قوله ﷺ: "فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر" صريح في تعيين وقت صلاته قوله: "وواجب الوتر" المراد به الفرض العملي فإنه فرض عملي عند الإمام كما في البحر وقالا أول وقته بعد العشاء بناء على أنه سنة مؤكدة عندهما فصار كركعتي العشاء والثمرة تظهر فيما لو صلى الوتر ناسيا للعشاء أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر أجزأه عند الإمام لسقوط الترتيب بمثل هذا العذر لا عندهما لأنه تبع لها فلا يصح قبلها وفيما لو صلى الفجر قبل الوتر عمدا أو كان صاحب ترتيب أعاده بعد صلاة الوتر عنده لا عندهما لأنه لا ترتيب بين الفرائض والسنن قاله السيد قوله: "كبلغار" قال في القاموس بلغر كقرطق يعني بضم فسكون والعامة تقول بلغار مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد اهـ قوله: "في أقصر ليالي السنة" وهو أربعون ليلة في أول الصيف عند حلول الشمس رأس السرطان فإن الشمس تمكث عندهم على وجه الأرض ثلاثا وعشرين ساعة وتغرب ساعة واحدة على حسب عرض البلد قوله: "وليس مثل اليوم الخ" روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله ﷺ: "الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم" قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال: "لا قدروا له قدره" اهـ قال الأسنوي ويقاس عليه اليومان التاليان واستظهر الكمال وجوب القضاء استدلالا بحديث الدجال وتبعه ابن الشحنة فصححه في ألغازه وذكر في المنح أنه المذهب ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء وفرق في النهر بأن الوقت موجود حقيقة في يوم الدجال والمفقود. مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير الأوقات وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه في أصل هذا المختصر والله الموفق "ولا يجمع بين فرضين في وقت" إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر "بعذر" كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع من تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه "إلا في عرفة للحاج" لا لغيرهم "بشرط" أن يصلي الحاج مع "الإمام الأعظم" أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما. ــ. العلامة فقط بخلاف ما نحن فيه فإن الوقت لا وجود له أصلا ورد بأن الوقت موجود قطعا والمفقود هو العلامة فقط فإذن لا فرق وتمامه في تحفة الأخيار قوله: "للأمر فيه بتقدير الأوقات" أي أوقات الصلاة أي على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه لأنا لو وكلنا إلى الاجتهاد لم نصل فيه إلا صلاة يوم واحد كما قاله القاضي عياض قوله: "وكذا الآجال في البيع الخ" وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما في كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه قوله: "في وقت" احترز عن الجمع بينهما فعلا وكل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فذلك جائز كما في التبيين قوله: "بعذر كسفر" أدخلت الكاف المرض وجوزه الإمام الشافعي ﵁ تقديما وتأخيرا والأفضل الأول للنازل والثاني للسائر بشرط أن يقدم الأولى وينوي الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا هذا في جمع التقديم ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لاسيما الحاج ولا بأس بالتقليد كما في البحر والنهر لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لأن الحكم الملفق باطل بالإجماع كما في ديباجة الدر فيقرأ إن كان مؤتما ولا يمس ذكره ولا أمرأة بعد وضوء ويحترز عن إصابة قليل النجاسة وحكاية الإجماع على بطلان الملفق منظور فيها فإن الأصح من مذهب الإمام مالك ﵁ جوازه والمنهي عنه تتبع الرخص من المذاهب قوله: "وحمل المروي في الجمع الخ" الدليل على صحة هذا التأويل ما روى ابن حبان عن نافع قال خرجت مع ابن عمر ﵄ في سفرة وغابت الشمس فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله ﷺ كان إذا أعجل به السير صنع هكذا وهذا حديث صحيح قال عبد الحق وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها وقال عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ﷺ صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع رواه الشيخان قوله: "لا لغيرهم" أعاد الضمير بلفظ الجمع نظرا إلى أن المراد بالحاج الجنس المتحقق في أفراد كثيرة قوله: "كلا من الظهر والعصر" فإن أدرك. "و" بشرط "الإحرام" بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحة الظهر فلو تبين فساده أعاد. ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج ولو منفردا قال في البرهان وهو الأظهر "فيجمع" الحاج "بين الظهر والعصر جمع تقديم" في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر "ويجمع" الحاج "بين المغرب والعشاء" جمع تأخير فيصليهما "بمزدلفة" بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام "ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة" يعني الطريق المعتاد للعامة لقوله ﷺ للذي رآه يصلي المغرب في الطريق: "الصلاة أمامك" فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر أو خاف طلوعه صح "و" لما بين أصل الوقت بين المستحب منه بقوله: "يستحب الإسفار" وه التأخير للإضاءة "بالفجر" بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله ﷺ: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" وقال ﵇: "نوروا بالفجر يبارك لكم " ولأن في ــ. إحدى الصلاتين لا يجوز له الجمع قوله: "فهذه أربعة شروط" أولها عرفة وثانيها صحة الظهر وثالثها الإمام أو نائبه ورابعها الإحرام بالحج قوله: "ولا سنة الظهر" استثنى العلامة مسكين سنة الظهر تبعا للذخيرة والمحيط والكافي وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلي سنة الظهر فعلى الأول يعاد الأذان للعصر لا على الثاني وظاهر الرواية هو الأول نهر قاله السيد قوله: "ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام" فلا يشترط الجماعة لهذا الجمع وكذا الإمام ليس بشرط لهذا الجمع أيضا ولا يتطوع بينهما ولو اشتغل بشيء أو تطوع أعاد الإقامة وعند زفر يعيد الآذان أيضا منلا مسكين ذكره السيد قوله: "ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة" التقييد بالطريق اتفاقي لأنه لو صلاها في وقتها في عرفات لم تجز منلا مسكين قوله: "يعني الطريق المعتاد" لا فائدة في التقييد بالمعتاد بل ذكر الطريق اتفاقي كما علمت قوله: "الصلاة أمامك" بالنصب أي صلها أمامك وبالرفع مبتدأ وخبر أي موضعها أمامك قوله: "فان فعل ولم يعده" أي لم يعد ما صلى وهو المغرب أي مع العشاء ولو قدم العشاء على المغرب يعيدهما على الترتيب فإن لم يصل العشاء حتى طلع الفجر أعاد العشاء إلى الجواز ذكره السيد قوله: "أو خاف طلوعه" أي لو أعادهما مجموعتين "وهو التأخير للإضاءة" في المصباح الأسفار الإضاءة يقال أسفر الفجر إذا أضاء وأسفر الرجل بالصلاة إذا صلاها في الأسفار اهـ قوله: "أسفروا بالفجر الخ" رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وروى الطحاوي بإسناده إلى إبراهيم النخعي ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وإسناده صحيح ويستحب البداءة بالأسفار وهو ظاهر الرواية وقيل يدخل بغلس ويختم بالأسفار بحر عن العناية قوله: "ولأن في الأسفار تكثير الجماعة" لما فيه من توسيع الحال على النائم الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها وما يؤدي إلى التكثير أفضل وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة" حديث حسن وقال ﷺ: "من قال دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى" قال الترمذي حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي وقال ﷺ: "من مكث في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل" وقال ﵇: "من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس ــ. والضعيف فيدركان الجماعة قوله: "في جماعة" ظاهره ولو مع أهل بيته قوله: "ثم قعد يذكر الله تعالى" أفاد العلامة القاري في شرح الحصن الحصين أن القعود ليس بشرط وإنما المدار على الاشتغال بالذكر هذا الوقت قوله: "ثم صلى ركعتين" ويقال لهما ركعتا الإشراق وهما غير سنة الضحى قوله: "تامة" أي كل منهما أي غير ناقص ثوابهما بارتكاب نحو محظور إحرام أو فساد والمراد الحج النفل والتأكيد يفيد أن له ذلك الأجر حقيقة وليس من قبيل الترغيب قوله: "وهو ثان رجليه" أي قبل ان يتربع فلا يضر افتراش رجليه تحت أليتيه أو تغيير هيئة الجلوس إلى صفة يقول بها إمام كهيئة الجلوس التي يقول بها مالك قوله: "قبل أن يتكلم" الظاهر في أمثاله ان المراد يتكلم بكلام الدنيا فلا يضر الفصل بذكر آخر قوله: "لا شريك له" تأكيدا وتأسيس إن أريد بالوحدة وحدة الذات والصفات وبالثاني نفي الشريك في الأفعال قوله: "ومحى عنه عشر سيئات" المشهور إرادة الصغائر وبعض أهل العلم يطلقون فيعم الكبائر في هذا ونظائره ولا حرج على الفاعل المختار الذي لا يسئل عما يفعل قوله: "ورفع له عشر درجات" أي في الجنة أي على من لم يقلها قوله: "وحرس" أي حفظ قوله: "ولم يتبع بذنب" بأن يقع مغفورا أو يوفق للتوبة منه فقوله أن يدركه أي إثمه قوله: "إلا الشرك بالله تعالى" أي فانه لو وقع منه يدركه وليس بواقع منه لقوله سابقا كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه اللهم إلا أن يخصص المكروه بمكروه الدنيا قوله: "من ولد إسمعيل" أي من العرب فإن عتق العرب أفضل من عتق العجم وظاهر الحديث أن هذا الثواب يحصل بمجرد حبس نفسه في مصلاه وإن لم يذكر فإذا ذكر حصل له ذلك مع الثواب المتقدم وعتق العرب يقول به الإمام الشافعي وأما عندنا فلا يرقون فيحمل نحو هذا الحديث على الفرض والتقدير قوله: "وزاد الثواب" أي في المنتظر بعد العصر لأنه كمن أعتق ثمانيا من الرقاب قوله:. كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد إسماعيل" وزاد الثواب لانتظار فرض وفي الأول لنفل والإسفار بالفجر مستحب سفرا وحضرا "للرجال" إلا في مزدلفة للحاج فإن التغليس لهم أفضل لواجب الوقوف بعده بها كما هو في حق النساء دائما لأنه أقرب للستر وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال من الجماعة "و" يستحب "الإبراد بالظهر في الصيف" في كل البلاد لقوله ﷺ: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" والجمعة كالظهر "و" يستحب "تعجيله" أي الظهر "في الشتاء" وفي الربيع والخريف لأنه ﵇ كان يعجل الظهر بالبرد "إلا في يوم غيم" خشية وقوعه قبل وقته "فيؤخر" استحبابا "فيه" أي يوم غيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره "و" يستحب "تأخير" صلاة "العصر" صيفا وشتاء لأنه. ــ. "لانتظار فرض" علة للزيادة قوله: "سفرا وحضرا" شتاء وصيفا منفردا ومؤتما وإماما قوله: "لواجب الوقوف بعده" أي للتفرغ لواجب الوقوف قوله: "كما هو في حق النساء دائما" وقيل الأفضل لهن الانتظار في كل الصلوات مطلقا كما في النهر عن القنية قوله: "ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف" وحده أن يتمكن الماشون إلى الجماعات من المشي في ظل الجدران كما في الإيضاح عن الحقائق وقال في السراج بحيث يصلي قبل بلوغ الظل مثلا اهـ وفي الخزانة الوقت المكروه في الظهر ان يدخل في حد الإختلاف وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف حموي قوله: "في كل البلاد" أي سواء كانت حارة أم لا وسواء إشتد الحر أم لا وسواء فيه المنفرد والإمام وسواء قصد الناس الجماعة من مكان بعيد أم لا فالحاصل أن الإبراد أفضل مطلقا وجزم في السراج بأن التخصيص بهذه الأشياء مذهب أصحابنا ورده في البحر بأنه مخالف للمعتبرات والظاهر أن محل الاستحباب ان لم تفته الجماعة أول الوقت وإلا قدمه لأنها إما سنة أكيدة أو واجبة فلا تترك لمستحب إلا أن الإمام حينئذ فاته المستحب قوله: "فإن شدة الحر من فيح جهنم" عن أبي هريرة مرفوعا "أن النار اشتكت إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتهم من حر أو حرور وفمن نفس جهنم" متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها والفيح بوزن البيع الغليان من فاحت القدر غلت والمراد شدة حر النار قوله: "والجمعة كالظهر" أصلا واستحبابا في الزمانين ذكره الاسبيجابي قوله: "وفي الربيع والخريف" كذا في القهستاني وبه صرح في مجمع الروايات فما في البحر من قوله ينبغي إلحاق الخريف بالصيف والربيع بالشتاء وجرى عليه المؤلف في حاشية الدرر مخالف لهذا المنقول وفي القهستاني عن المستصفى الصلاة أول الوقت أفضل عندنا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة اهـ وفي الخلاصة من آخر الإيمان إن كان عندهم حساب يعرفون به الشتاء والصيف فهو على حسابهم وإن لم يكن. ﵊ كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية ويتمكن من النفل قبله "ما لم تتغير الشمس" بذهاب ضوئها فلا يتحير فيه البصر وهو الصحيح والتأخير إلى التغير مكروه تحريما قال رسول الله ﷺ: "تلك صلاة المنافقين - ثلاثا - يجلس أحدكم حتى لو اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان ينقر كنقر الديك لا يذكر الله إلا قليلا" ولا يباح التأخير لمرض وسفر "و" يستحب "تعجيله" أي العصر "في يوم الغيم" مع تيقن دخولها خشية الوقت المكروه "و" يستحب "تعجيل" صلاة "المغرب" صيفا وشتاء ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل ﵇ بالنبي ﷺ بأول الوقت في اليومين وقال ﵊: "إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم" مضاهاة لليهود فكان تأخيرها مكروها "إلا في يوم غيم" وإلا من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة والتأخير قليلا لا يكره وتقدم المغرب ثم ــ. فالشتاء ما إشتد فيه البرد على الدوام والصيف ما اشتد فيه الحر على الدوام قال في البحر فعلى قياس هذا الربيع ما ينكسر فيه البرد على الدوام والخريف ما ينكسر فيه الحر على الدوام قوله: "فلا يتحير فيه البصر" أفاد بذلك أنه ليس المراد مطلق ذهاب الضوء فإنه يتحقق بعد الزوال فيرجع كلام الشرح إلى ما ذكره العلامة مسكين من أن العبرة لتغير الفرص قوله: "هو الصحيح" وقيل إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه تغيرت وقيل يوضع طست في أرض مستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيرت وإن وقعت في جوفه لم تتغير وقيل غير ذلك قوله: "والتأخير إلخ" أما الأداء فلا يكره لأنه مأمور به ولا يستقيم إثبات الكراهة لشيء مع الأمر به كذا في العناية وقيل الأداء مكروه أيضا ذكره مثلا مسكين اهـ من السيد ولو تغيرت وهو فيها لإطالته لها لم يكره لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا كذا في غاية البيان قوله: " تلك صلاة المنافقين" يحتمل أن ذلك إخبار عن المنافقين الموجودين في زمنه ﷺ ويحتمل أن المراد نفاق العمل قوله: "وكانت بين قرني الشيطان" المراد أنه لازم جرمها الظاهر في هذا الحين وحضرها ليدعو عابديها إلى عبادتها وليس المراد الحقيقة فإنه كما قيل ان الشمس قدر الدينا مائة وستين مرة وهي في السماء الرابعة لا ينالها الشيطان قوله: "كنقر الديك" أي عند التقاطه الحب وهذا تشبيه في السرعة فهو كناية عن عدم إيفائها حقوقها قوله: "ولا يفصل بين الأذان والإقامة الخ" ولو بمقدار صلاة ركعتين كره ككراهة صلاة ركعتين قبلها وما في القنية من استثاء القليل يحمل على ما هو الأقل من قدرهما توفيقا بين كلامهم كما في النهر عن الفتح قوله: أول الوقت ماءالباء زائدة قوله: "إلى اشتباك النجوم" أي كثرتها قوله: "وإلا من عذر الخ" فلا يكره التأخير حينئذ ليجمع بينها وبين العشاء فقط كما في البناية والحلبي قوله: "والتأخير قليلا لا يكره" أي تحريما بل يكره تنزيها وإلى إشتباك النجوم يكره تحريما وفي قول لا يكره ما لم يغب الشفق والأصح الأول. الجنازة ثم سنة المغرب وإنما يستحب في وقت الغيم عدم تعجليها لخشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس "فتؤخر فيه" حتى يتيقن الغروب "و" يستحب "تأخير" صلاة "العشاء إلى ثلث الليل" الأول في رواية الكنز وفي القدوري إلى ما قبل الثلث قال ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" وفي مجمع الروايات التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب وهو قطع السمر المنهي عنه دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة لأنه أقل ما يقوم الناس إلى نصف الليل فتعارضا فثبتت الإباحة والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض والكراهة تحريمية "و" يستحب "تعجيله" أي العشاء "في" وقت "الغيم" في ظاهر الرواية لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة المطر والظلمة وقيدنا السمر بالمنهي عنه وهو ما فيه لغو أو يفوت قيام ــ. قوله: "وتقدم المغرب الخ" بيان للأفضل كما في البحر وغيره ووجه التقديم أن المغرب فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية الذي هو صلاة الجنازة وفرض الكفاية مقدم على السنة قوله: "ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل" قيده في الخانية والتحفة والمحيط الرضوي والبدائع بالشتاء أما في الصيف فيستحب التعجيل نهر لئلا تقل الجماعة لقصر الليل فيه قوله: "وفي القدوري إلى ما قبل الثلث" قال في حاشية الدرر وقد ظفرت بأن في المسألة روايتين وهو أحسن ما يوفق به اهـ فعلى ما في الكنز يؤخرها إلى أول الثلث الثاني وعلى ما في القدوري يؤخر إلى ما قبل الثلث وعليه فإيقاعها أول الثلث الثاني مباح قوله: "قال ﷺ الخ" ورد في التأخير أخبار كثيرة صحاح وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وفي تأخيرها قطع السمر المنهي عنه على ما رواه الإمام أحمد والجماعة من حديث أبي بردة أن النبي ﷺ كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى سهر يقوت به الصبح وربما يوقع في كلام لغو فلا ينبغي ختم اليقظة به أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة قال الطحاوي إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها وأما من وكل لنفسه من يوقظه في وقتها فيباح له النوم ذكره العلامة الزيلعي وغيره قوله: "وفي مجمع الروايات الخ" حاصله أن تأخير العشاء بعد الثلث إلى نصف الليل مباح لأنه من حيث كونه يفضي إلى تقليل الجماعة يكره ومن حيث كونه ينقطع به السمر المنهي عنه يندب لأن السمر ينقطع بمضي نصف الليل غالبا فتعارض دليلا الندب والكراهة فتساقطا فبقيت الإباحة وفيه بحث للكمال اهـ قوله: "ويستحب تعجيله العشاء في وقت الغيم" قال في الكنز كالهداية وندب تعجيل ما فيه عين يوم غين ويؤخر غيره فيه قال شارحه البدر العيني قلت هذا في ديارهم لأن فيها الشتاء أكثر ورعاية الأوقات قليلة وأما في ديارنا المصرية فعكس هذا فينبغي ان يراعى الحكم الأول اهـ وأقره في النهر والدر وفي الدر حكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا قوله: "لمهمة" كتدبير.
ការបកប្រែខ្មែរ

សេចក្តីផ្តើមអំពីសឡាត សៀវភៅសឡាត ចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយអំពីអត្ថន័យនៃសឡាតទាំងតាមភាសា និងតាមក្រឹត្យក្រមសាសនា (ស្ារីអះ) ពេលវេលាដែលត្រូវតម្រូវឱ្យបំពេញ ចំនួនពេល និងការបកស្រាយអំពីចំនួនរ៉ាក៉ាត ព្រមទាំងបញ្ញាអਦ្យុសកៈ (ប្រាជ្ញា) នៃការតម្រូវឱ្យបំពេញ មូលហេតុ លក្ខខណ្ឌ បញ្ញត្តិ សសរស្ដម្ភ និងទម្រង់របស់វា។ សឡាតតាមភាសាគឺសំដៅទៅលើការឌូអា (ការសូមព្រះពរ ឬការអង្វរករ)។ ... តាមក្រឹត្យក្រមសាសនា (ស្ារីអះ) សឡាតសំដៅទៅលើកាយវិការ និងពាក្យសម្តីជាក់លាក់ដែលបានកំណត់។ សឡាតត្រូវបានតម្រូវឱ្យបំពេញនៅយប់អ៊ីស្ព្រូហ៍ និងមីរ៉ូជ (ការធ្វើដំណើរពេលយប់ និងការឡើងទៅកាន់ផ្ទៃមេឃ)។ ចំនួនពេលនៃសឡាតគឺមានប្រាំពេល យោងតាមហាឌីស និងការឯកភាពគ្នា (អ៊ីម៉ាអុិស)។ ចំណែកឯសឡាតវីត្រគឺវាជីព (កាតព្វកិច្ចបន្ទាប់ពីហ្វាច់) មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសឡាតប្រាំពេលនោះទេ។ ដើមឡើយ សឡាតត្រូវបានតម្រូវឱ្យបំពេញចំនួនពីររ៉ាក៉ាតៗ លើកលែងតែសឡាតម៉ាគ្រីបមួយប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់មក ត្រូវបានរក្សាចំនួនរ៉ាក៉ាតដើមដដែលពេលធ្វើដំណើរ (សហ្វ័រ) និងត្រូវបានបន្ថែមចំនួនរ៉ាក៉ាតពេលតាំងទីលំនៅ (ហាឌ័រ) លើកលែងតែសឡាតស៊ុបហ៍ (ហ្វាច់)។ ប្រាជ្ញាអគ្គិរ្យនៃការតម្រូវឱ្យបំពេញសឡាតគឺដើម្បីបង្ហាញការអរគុណដល់ព្រះអង្គជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកប្រទានពរជ័យ។ ចំណែកឯមូលហេតុដើមរបស់វាគឺព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលស្ថិតនៅអស់កល្បជានិច្ច ហើយពេលវេលាគឺជាមូលហេតុក្រៅខ្លួនដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

مدخل

ឌុយអាល់
30
#30
ការបែកបាក់ក្នុងពេលដែលគេស្អប់ (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الليل أو يؤدي إلى تفويت الصبح وأما إذا كان السمر لمهمة أو قراءة القرآن وذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به والنهي ليكون ختم الصحيفة بعبادة كما بدئت بها ليمحي ما بينهما من الزلات "إن الحسنات يذهبن السيئات" "و" يستحب "تأخير" صلاة "الوتر" ضد الشفع بسكون التاء وفتح الواو وكسرها "إلى" قبيل "آخر الليل لمن يثق بالانتباه" وأن لا يوتر قبل النوم لقوله ﷺ: "من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودة" وذلك أفضل وسنذكر الخلاف في وتر رمضان. ــ. مصالح المسلمين كما كان ﷺ يفعله مع أبي بكر قوله: "ومذاكرة فقه" مثلها مطالعته في خاصة نفسه قوله: "وحديث مع ضيف" مثله العرس وظاهر أن المراد بالحديث ما لا إثم فيه قوله: "فلا بأس به" المراد به أنه يثاب عليه لا ما خلافه أولى منه قوله: "والنهي" أي عن السمر بقوله ﷺ: "لا سمر بعد العشاء" ذكره السيد قوله: "بعبادة" هي صلاة العشاء قوله: "كما بدئت بها" أي بعبادة وهي صلاة الصبح قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات" هذا منه يقتضي أن الحسنة إنما تكفر إذا تأخرت وبعضهم عمم أي سواء تقارنتا أم سبقت إحداهما قوله: "فليوتر أوله" أي قبل النوم إن لم يشتغل عنه قوله: "ومن طمع" المراد به الوثوق بالانتباه آخره قوله: "فإن صلاة الليل مشهودة" أي تشهدها الملائكة قوله: "وذلك أفضل" من تتمة الحديث ورواه مسلم وهو الصارف للأمر عن الوجوب فلو صلى الوتر ونام ثم استيقظ وتنفل بعده لا كراهة وإنما فاته الأفضل أي حيث كان يثق بالانتباه كما دل عليه الحديث وإلا لا وأطلق المصنف في حاشية الدر فوات الفضيلة بانتباهه آخر الليل كما في البحر والنهر والظاهر ما قلناه."فصل" في الأوقات المكروهة. "ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل ــ. فصل في الأوقات المكروهة. مراده بالمكروهة ما يعم المفسدة ليشمل أداء الفرض فيها فالكراهة هنا بالمعنى اللغوي ولا يخفى حسن تأخيرها عن الأوقات المستحبة قوله: "لا يصح فيها شيء من الفرائض" أداء وقضاء قوله: "والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها" كالوتر والنذر المطلق وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه وسجدة تلاوة تليت آيتها في غيره وفي البحر عن المحيط وسجدة السهو كسجدة التلاوة حتى لو دخل وقت الكراهة بعد دخولها" أي الأوقات المكروهة أولها "عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع" وتبيض قدر رمح أو رمحين "و" الثاني "عند استوائها" في بطن السماء "إلى أن تزول" أي تميل إلى جهة الغرب "و" الثالث "عند اصفرارها" وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها "إلى أن تغرب" لقول عقبة بن عامر ﵁ "ثلاثة أوقات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب" رواه مسلم. والمراد بقوله أن نقبر: صلاة الجنازة. إذ الدفن غير مكروه فكنى به عنها للملازمة بينهما وقد فسر بالسنة: "نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الخ" وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت. فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع لأنهم قد يتركونها بالمرة والصحة على قول مجتهد أولى من الترك "ويصح أداء ما وجب ــ. السلام وعليه سهو فإنه لا يسجد للسهو وسقط عنه لأنه وجب كاملا فلا يؤدي في الناقص وفي القنية سجدة الشكر تكره في وقت يكره النفل فيه لا في غيره وفي المعراج وما يفعل عقب الصلاة من السجدة فمكروه إجماعا لأن العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة قوله: "قدر رمح" قدر به في الأصل وفي الإيضاح حد الأول والثالث أن لا تحار العين في العين هو الصحيح والمراد بالثالث وقت الغروب قوله: "والثاني عند استوائها" وعلامته أن يمتنع الظل عن القصر ولا يأخذ في الطول فإذا صادف أنه شرع في ذلك الوقت بفرض قضاء أو قبله وقارن هذا الجزء اللطيف شيئا من الصلاة قبل القعود قدر التشهد فسدت قوله: "وان نقبر موتانا" أي فيها قوله: "وعند زوالها" أي قرب زوالها وهو وقت الاستواء فالمعنى عند استوائها حتى تزول قوله: "وحين تضيف للغروب" معنى تضيف تميل وهو بالمثناة الفوقية والضاد المعجمة المفتوحتين وبالياء التحتية المشددة وأصله تتضيف حذفت إحدى التاءين تخفيفا قوله: "والمراد الخ" وحمله أبو داود على المعنى الحقيقي والنهي ليس لنقصان في الوقت بل هو وقت كسائر الأوقات إنما النقص في أداء الأركان لإستلزام فعلها فيه التشبه بعبادة الكفار وليس هذا كترك واجب فيها فإنه لا يؤثر نقصا في الأركان ولا كالصلاة في أرض الغير لأن اتصال الفعل بالزمان أشد بخلاف المكان قوله: "وقد فسر" أي هذا المراد بالسنة والراوي واحد قوله: "بطلت" وعن أبي يوسف لا تبطل ولكن يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس أتم حموي عن كشف الأصول ذكره السيد وروي عن أبي يوسف أيضا جواز الفجر إذا لم يكن تأخيره إلى الطلوع قصدا قوله: "وعلى أنها تنقلب نفلا الخ" هو قول الإمام وأبي يوسف ﵄ كما في البرهان قالوا: الصلاة على النبي ﷺ والدعاء والتسبيح في الأوقات المكروهة أفضل من قراءة القرآن ولعله لأن القراءة ركن الصلاة وهي مكروهة فالأولى ترك ما كان ركنا لها بحر قوله: "مع الكراهة" أي التحريمية لما عرف من أن النهي الظني الثبوت الغير فيها" أي الأوقات الثلاثة لكن "مع الكراهة" في ظاهر الرواية "كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها" ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل ظاهر الرواية فإن مضى عليها صح "كما صح عصر اليوم" بأدائه "عند الغروب" لبقاء سببه وهو الجزء. ــ. المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم كما في المنح وفي البحر عن التحفة الأفضل ان يصلي على جنازة حضرت في تلك الأوقات ولا يؤخرها بل في الإيضاح والتبيين التأخير مكروه لقوله ﷺ: "ثلاث لا يؤخرن جنازة أتت ودين وجدت ما يقضيه وبكر وجد لها كفء" قوله: "في ظاهر الرواية" لا كما ظنه بعضهم فنفاها قاله في الشرح وقد علمت ما في البحر عن التحفة وما في الإيضاح والتبيين قوله: "كجنازة الخ" قال في البحر وظاهر التسوية بين صلاة الجنازة وسجدة التلاوة أنه لو حضرت الجنازة في غير وقت مكروه فأخرها حتى صلى في الوقت المكروه فإنها لا تصح وتجب إعادتها كسجدة التلاوة وذكر الأسبيجابي أن صلاة الجنازة تجوز مع الكراهة ولا يعيدها بخلاف سجدة التلاوة قوله: "ونافلة شرع فيها" فإن أداءها واجب بسبب الشروع فيها قوله: "فيقطع ويقضي في كامل" ظاهره أنه على سبيل الوجوب لأنه في مقابلة الكراهة التحريمية قوله: "لبقاء سببه وهو الجزء الخ" أي والمسبب يثبت بحسب ثبوت السبب إن كان كاملا فكامل وإن كان ناقصا فناقص قوله: "مع الكراهة للتأخير" وأما الفعل فلا يكره لعدم إستقامة إثبات الكراهة للشيء مع كونه مأمورا به ونظيره القضاء لا يكره فعله بعد الوقت وإنما يحرم تفويته كما في الدرر وقيل الأداء مكروه أيضا وأيده في البحر بالنقل والاستدلال فإن قلت لم لا يجوز فجر يومه كما جاز عصر يومه أجاب عنه صدره الشريعة بأنه ذكر في الأصول أن الجزء المقارن للأداء هو السبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصا فإذا أداه أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد لأنه وقت كمال والفجر كله وقت كامل لأن الشمس لا تعبد قبل وقت طلوعها فوجب كاملا فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لأن وقت الطلوع وقت ناقص فلم يؤدها كما وجبت وقوله الفساد أي ما شأنه الفساد وقوله بالغروب المراد به حال السقوط وقوله لأنه وقت كمال أي الغروب بمعنى تمامه ففيه استخدام فإن قيل هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر" قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه الشيخان والطحاوي أجيب بأنه لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض فرجح القياس حكم حديث الشيخين في صلاة العصر ورجح حكم الحديث الناهي في صلاة الفجر وترجيح المحرم على المبيح إنما هو عند عدم ورود القياس أما عنده فالترجيح له على أنه أجاب في الأسرار بأن حديث النهي متأخر لأنه أبدا يطرأ على الأصل الثابت ولأن الصحابة رضي الله. المتصل به الأداء من الوقت "مع الكراهة" للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته فلا يؤدى في ناقص "والأوقات الثلاثة" المذكورة "يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف" وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب وفي مكة وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة لأنه استثنى في حديث عقبة "ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته" قبل أداء الفرض لقوله ﷺ: "ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين" وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما ولذا تخفف قراءة سنة الفجر "و" يكره التنفل "بعد ــ. عنهم عملت به فعلم أنه لاحق قوله: "لا لذات الوقت" فانه وقت كسائر الأوقات إنما النقص في أداء الأركان المستلزم فعلها فيه التشبه بعبادة الكفار فتح قوله: "بخلاف عصره مضى الخ" جواب سؤال حاصله ينبغي أن يجوز بعد الإصفرار قضاء عصر أمس مثلا لأن الوجوب لما كان في آخر الوقت كان السبب ناقصا فإذا فضاه في ذلك الوقت من اليوم الثاني فقد أداه كما وجب قوله: "يكره فيها النافلة كراهة تحريم" فيجب قطعها والأداء في كامل في ظاهر الرواية وقيل لا يصح التنفل فيها كالفرائض لأن الدليل يفيد المنع مطلقا دون عدم الصحة في البعض بخصوصه قوله: "والسنن الرواتب" كأن يصلي سنة الفجر وقت الطلوع ولا يظهر في غيرها لأن وقت الإستواء والغروب ليس فيه سنن رواتب وإن كان الفرض قضاء فلا سنة له ولو أطلق السنن ليشمل الكسوف لكان أولى قوله: "وقال أبو يوسف الخ" قواه الكمال وفي الحاوي القدسي وعليه الفتوى قوله: "لأنه استثنى في حديث عقبة" الوارد في الأوقات المنهية وقد تقدم والمراد انه ورد في بعض طرقه إستنثاء يوم الجمعة من المنهيات ولهما أنها زيادة غريبة فلا يعتد بها اهـ قوله: "ويكره التنفل بعد طلوع الفجر" أي قصدا حتى لو شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر فالأصح انه لا يقوم عن سنة الفجر ولا يقطعه لأن الشروع فيه كان لا عن قصد اهـ سيد عن الزيلعي ومثل النافلة في هذا الحكم ما وجب بإيجاب العبد ويقال له الواجب لغيره كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده أما الواجب لعينه وهو ما كان بإيجاب الله تعالى ولا مدخل للعبد فيه سواء كان مقصودا لنفسه كمخالفة الكفار وموافقه الأبرار في سجود التلاوة أو كان مقصودا لغيره كقضاء حق الميت في صلاة الجنازة فلا كراهة فيه ومثل ما ذكر بعد صلاته أي الفجر وبعد صلاة العصر قوله: "شاهدكم" أي حاضركم قاله السيد قوله: "ولذا تخفف الخ" المنقول عنه ﷺ أنه كان يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وروي عن بعض الأكابر كالغزالي أن من واظب على قراءة ألم نشرح في الأولى منهما وألم تر كيف في الثانية كفي شر الأعداء وشر الألم قوله: "بعد صلاته" أي فرض الصبح ولو سنة سواء تركها بعذر أو بدونه قوله: "وبعد صلاة فرض العصر" ولو المجموعة بعرفة كما نقله الكمال عن بعضهم ونقله الزاهدي في القنية عن مجد الأئمة صلاته" أي فرض الصبح "و" يكره التنفل "بعد صلاة" فرض "العصر" وإن لم تتغير الشمس لقوله ﵇: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" رواه الشيخان والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض يقضيه وهو المفاد بمفهوم المتن "و" يكره التنفل "قبل صلاة المغرب" لقوله ﷺ: "بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب" قال الخطابي يعني الأذان والإقامة "و" يكره التنفل "عند خروج الخطيب" من خلوته وظهوره "حتى يفرغ من الصلاة" للنهي عنه سواء فيه خطبة ــ. وظهير الدين المرغيناني قوله: "وهو جعل الوقت" الضمير يرجع إلى المعنى الذي في غير الوقت قوله: "كالمشغول فيه" الأولى حذف فيه وقوله ولو حكما مرتبط بقوله جعل يعني أن الشارع جعله في الحكم كالمشغول حقيقة قوله: "وهو أفضل" أي الشغل الحكمي بالفرض أولى من الشغل الحقيقي بالنفل قوله: "فلا يظهر في حق فرض" أي إذا علمت أن الأولوية إنما هي بالنظر إلى النفل فلا يظهر الخ قوله: "وهو المفاد بمفهوم المتن" فإن المصنف قيد بالتنفل ومفهومه أن الفرض لا يكره أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة قوله: "ويكره التنفل قبل صلاة المغرب" لأن في الاشتغال بذلك تأخير المستحب تعجيله المكروه تأخيره إلا يسيرا وقولهم التأخير قليلا لا يكره حمله الكمال على ما هو الأقل من الركعتين مما لا يعد تأخيرا وهو خلاف ما بحثه هنا من أن التأخير بقدر ركعتين خفيفتين لا يكره ويؤيد الأول قول ابن عمر ﵄ ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما بل قال النخعي انهما بدعة قوله: "يعني الأذان والإقامة" فهو من باب التغليب أو المراد بالأذان المعنى اللغوي فإن في الأقامة إعلاما قوله: "ويكره التنفل عند خروج الخطيب" وكذا الفريضة الفائتة لصاحب ترتيب كما في الدر فلو شرع قبل خروج الإمام ثم خرج لا يقطعها لعدم قصد ذلك بل يتمها ركعتين ان كانت نفلا وأربعا إن كانت سنة الجمعة على الأصح لسكنه يخفف فيها قوله: "عند خروج الخطيب من خلوته" أو قيامه للصعود ان لم تكن له خلوة أفاده في الشرح ويمكن الاستغناء عن هذه الزيادة بقوله وظهوره فان في قيامه ظهورا قال بعض الحذاق ان قلت هذا لا يناسب خطبة النكاح وختم القرآن قلت المراد من خروجه ما يعم تهيئته لذلك اهـ قوله: "حتى يفرغ من الصلاة" أي إن كان بعدها صلاة وإلا فبعد فراغه منها وإنما حرم التنفل حيئنذ لأن الاستماع فرض والأمر بالمعروف في وقتها حرام لرواية الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فكيف بالنفل وإليه أشار المؤلف بقوله للنهي عنه قوله: "والكسوف" هو على قول الإمام الشافعي والاستسقاء على قول الصاحبين رضي الله تعالى عنهم قاله في الشرح وما في القنية من أنه لا يكره الكلام في خطبة الجمعة ضعيف قوله: "ويكره عند الإقامة لكل فريضة" لما في كتاب الصلاة من الأصل سئل في المؤذن يأخذ في الجمعة والعيد والحج والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء "و" يكره "عند الإقامة" لكل فريضة "إلا سنة الفجر" إذا أمن فوت الجماعة "و" يكره التنفل "قبل" صلاة "العيد ولو" تنفل "في المنزل و" كذا "بعده" أي العيد "في المسجد" أي مصلى العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور لأنه ﷺ كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين "و" يكره التنفل "بين الجمعين في" جمع "عرفة" ولو بسنة الظهر "و" جمع "مزدلفة" ولو بسنة ــ. الإقامة أيكره أن يتطوع قال نعم إلا ركعتي الفجر اهـ وقد ظهر أن المراد بالإقامة هنا إقامة المؤذن لا الشروع وهذا بخلاف الإقامة المذكورة في إدراك الفريضة فإن المراد بها الشروع في الصلاة كما صرحوا به هناك والحاصل أن مصلي السنة أو النافلة إن كان قبل إقامة المؤذن فله أن يأتي بهما في أي موضع شاء من المسجد أو غيره إلا في الطريق وإن كان وقت الإقامة يكره له التطوع بغير سنة الفجر على قول العامة وكذا يأتي بها بعد شروعه إذا علم أنه يدرك ولو في تشهد الفرض عند أئمتنا الثلاثة خلافا لمن حكى خلاف محمد فيها وبناء على خلافه في صلاة الجمعة وهو لا يصح لوجود الفارق لأن المدار في الجمعة على إدراك الجمعة وفي الفجر على إدراك فضلها قوله: "إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة" إنما خصت سنة الفجر لأن لها فضيلة عظيمة قال ﷺ: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" وروي صلوهما وإن طردتكم الخيل أو أن فيهما الرغائب ولكن لما كانت للجماعة فضيلة أيضا يعمل بها بقدر الإمكان عند التعارض فإن خشي فوت الجماعة دخل مع الإمام لأنه لما تعذر إحرازهما يحرز أفضلهما وهو الجماعة لأنه إن ورد الوعد في سنة الفجر لم يرد الوعيد بتركها وقد ورد الوعد والوعيد في الجماعة فعنه ﷺ: "يد الله مع الجماعة من شذ شذ في النار" وسئل ابن عباس عن رجل يقوم بالليل ويصوم بالنهار ولا يحضر الجماعة قال هو في النار وأيضا الجماعة مكملة ذاتية والسنة مكملة خارجية واعلم أن السنة في السنن التي قبل الفرائض أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد وإن لم يمكنه ففي المسجد الصيفي ان كان الإمام في الشتوي وبالعكس وإن كان المسجد واحدا فخلف أسطوانة أو نحوذلك أو في آخر المسجد بعيدا عن الصفوف في ناحية منه ويكره أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة أو خلف الصف من غير حائل والأول أشد كراهة وأما التي بعدها فالأفضل فعلها في المنزل إلا إذا خاف الاشتغال عنها لو ذهب إلى البيت فيأتي بها في المسجد في أي موضع شاء ولو في مكانه الذي صلى فيه الفرض والأولى أن يتنحى عنه ويكره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفرض كما في البحر والكافي قوله: "أي مصلى العيد" سواء كان مسجد الجماعة أو المعد لصلاة العيد فقط قوله: "كان لا يصلي قبل العيد شيئا" وجه الدلالة منه أنه ﷺ كان حريصا على النوافل ما أمكن فعدم فعله يدل على الكراهة إذ لولاها لفعل ولو مرة بيانا للإباحة كما في الحلبي قوله: "في جمع عرفة" الأولى حذف إحدى الكلمتين لفظ في أو جمع.
ការបកប្រែខ្មែរ

សេចក្តីសម្រាកនៅពេលយប់ ឬការស្ថិតនៅយប់ជ្រៅអាចបណ្តាលឱ្យខកខានការបំពេញសឡាតស៊ុបហ៍។ ចែករំលែកថា ប្រសិនបើការនៅយប់ជ្រៅនោះគឺសម្រាប់កិច្ចការដ៏សំខាន់ ឬការអានគម្ពីរអាល់គម្ពីរគួរអាន ការរំលឹកដល់អល់ឡោះ ការរៀបរាប់ពីប្រវត្តិបុគ្គលសុចរិត ការពិភាក្សាផ្នែកនីតិសាស្ត្រឥស្លាម (ហ្វិកហ៍ហ៍) និងហាឌីសជាមួយភ្ញៀវ នោះគឺមិនអីទេ។ ការហាមឃាត់គឺដើម្បីឱ្យការបិទបញ្ចប់កំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃដោយការគោរពប្រតិបត្តិ (ទាអូបាដ) ដូចដែលវាត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញ ដើម្បីលុបចោលនូវបាបកម្មទាំងឡាយដែលកើតមាននៅចន្លោះពេលទាំងនោះ ព្រោះថា៖ « verily កុសលផលបុណ្យទាំងឡាយ រមែងលុបបំបាត់អំពើបាបទាំងឡាយ»។ និងត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត (ស៊ូណាន់ត់) ឱ្យពន្យារពេលបំពេញសឡាត «វិតរ៍» ដែលផ្ទុយពីសឡាតស្ហ្វា (ជាចំនួនគូ) រហូតដល់ជិតជុះបន្តិចមុនពេលផុតយប់ សម្រាប់អ្នកដែលជឿជាក់ថានឹងភ្ញាក់ដឹងខ្លួន។ ហើយមិនត្រូវបំពេញសឡាតវិតរ៍មុនពេលចូលគេងនោះទេ ផ្អែកតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី សឡាឡាហុ អាល័យហ្វា សាឡាម៖ «អ្នកណាដែលខ្លាចថានឹងមិនភ្ញាក់នៅចុងយប់ គឺត្រូវបំពេញសឡាតវិតរ៍នៅដើមយប់ចុះ ហើយអ្នកណាដែលប្រាថ្នាចង់ភ្ញាក់នៅចុងយប់ គឺត្រូវបំពេញសឡាតវិតរ៍នៅចុងយប់ចុះ ដ្បិតថាសឡាតពេលយប់គឺមានសាក្សី (ម៉ាឡាអ៊ីកាត់) ចូលរួម»។ ការណ៍នេះគឺប្រសើរបំផុត ហើយយើងនឹងរៀបរាប់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះសឡាតវិតរ៍ក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាន។ ប្រយោជន៍នានារបស់បងប្អូនមូស្លីម ដូចជាអ្វីដែលท่าน رَسُولُ اللَّهِ ﷺ បានធ្វើជាមួយท่าน أَبُو بَكْرٍ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងការពិភាក្សាផ្នែកហ្វិកហ៍ហ៍» គឺដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងការសន្ទនាជាមួយភ្ញៀវ» គឺដូចជាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ហើយវាច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលសំដៅលើការសន្ទនាគឺការសន្ទនាដែលគ្មានអំពើបាប។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «គឺមិនអីទេ» អ្វីដែលសំដៅលើគឺថាគាត់នឹងទទួលបានបុណ្យកុសលលើវា មិនមែនជាអ្វីដែលផ្ទុយពីវាដែលប្រសើរជាងនោះទេ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងការហាមឃាត់» មានន័យថាការហាមឃាត់ការនៅយប់ជ្រៅ ផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ท่าน رَسُولُ اللَّهِ ﷺ៖ «គ្មានការនៅយប់ជ្រៅក្រោយពេលសឡាតអ៊ីស្ហាកឡើយ» ដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយលោក អាស-សាយុដ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ដោយការគោរពប្រតិបត្តិ» គឺសឡាតអ៊ីស្ហាក។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ដូចដែលវាត្រូវបានចាប់ផ្តើមដោយវា» មានន័យថាដោយការគោរពប្រតិបត្តិ ដែលជាសឡាតស៊ុបហ៍។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «แท้จริงកុសលផលបុណ្យទាំងឡាយ រមែងលុបបំបាត់អំពើបាបទាំងឡាយ» នេះបង្ហាញថាអំពើកុសលគឺគ្របដណ្តប់លុបបំបាត់បាបលុះត្រាតែវាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលក្រោយ ខណៈដែលអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៀតយល់ឃើញទូទៅ ពោលគឺមិនថាសកម្មភាពទាំងពីរធ្វើឡើងស្របគ្នា ឬមួយធ្វើមុនមួយទៀតនោះទេ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «គឺត្រូវបំពេញសឡាតវិតរ៍នៅដើមយប់» មានន័យថាមុនពេលចូលគេង ប្រសិនបើគាត់មិនជាប់រវល់នឹងកិច្ចការផ្សេង។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ហើយអ្នកណាដែលប្រាថ្នាចង់» អ្វីដែលសំដៅលើគឺការជឿជាក់ថានឹងភ្ញាក់នៅចុងយប់។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ដ្បិតថាសឡាតពេលយប់គឺមានសាក្សីចូលរួម» មានន័យថាត្រូវបានចូលរួមសាក្សីដោយពួកម៉ាឡាអ៊ីកាត់ (ទេវតា)។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ហើយការណ៍នេះគឺប្រសើរបំផុត» គឺចេញពីផ្នែកបន្ថែមនៃហាឌីស និងត្រូវបានកត់ត្រាដោយលោក មូស្លីម ដែលជាភស្តុតាងបង្វែរការបញ្ជាពីកាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប)។ ដូចនេះ ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់បានបំពេញសឡាតវិតរ៍ រួចចូលគេង បន្ទាប់មកក៏ភ្ញាក់ឡើង ហើយបានបំពេញសឡាតណាហ្វិល (ស្ម័គ្រចិត្ត) បន្ថែមទៀត គឺគ្មានការស្អប់ខ្ពើម (ការ៉ាហា) អ្វីឡើយ ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែខកខាននូវភាពប្រសើរបំផុត ពោលគឺក្នុងករណីដែលគាត់គួរតែជឿជាក់លើការភ្ញាក់ដឹងខ្លួន ស្របតាមអ្វីដែលហាឌីសបានបង្ហាញ បើពុំនោះសោតទេគឺមិនមែនដូច្នេះឡើយ។ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ (អាល់-មុស្ស៊ីនហ្វិប) បានបញ្ជាក់ដោយទូទៅនៅក្នុងកំណត់ចំណាំនៃសៀវភៅ អាដ-ឌួរ អំពីការខកខាននូវភាពប្រសើរតាមរយៈការភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅចុងយប់ ដូចមានក្នុងសៀវភៅ អាល់-បាហ៊្វុរ និង អាន់-ន៉ាហ្វុរ ហើយអ្វីដែលច្បាស់លាស់គឺអ្វីដែលពួកយើងបានលើកឡើង។ «ជំពូក៖ អំពីពេលវេលាដែលត្រូវបានហាមឃាត់» «មានពេលវេលាចំនួនបីដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យបំពេញសឡាតហ្វារ៉ាអ៊ីឌ (កាតព្វកិច្ច) និងវ៉ាជីប (តម្រូវ) ណាមួយឡើយ ដែលជាបំណុលត្រូវសងមុនពេល...» ជំពូក៖ អំពីពេលវេលាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ អ្វីដែលអ្នកនិពន្ធសំដៅលើពេលវេលាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ គឺពេលវេលាដែលរួមបញ្ចូលទាំងការខូចខាត ដើម្បីគ្របដណ្តប់ទៅលើការបំពេញសឡាតហ្វារ៉ាអ៊ីឌក្នុងពេលវេលាទាំងនោះ ដូច្នេះការស្អប់ខ្ពើម (ការ៉ាហា) នៅទីនេះគឺក្នុងអនត្ថន័យភាសា ហើយវាពិតជាច្បាស់ណាស់នូវភាពល្អប្រសើរនៃការការពន្យារពេលវាចេញពីពេលវេលាដែលត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត (ស៊ូណាន់ត់)។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យបំពេញសឡាតហ្វារ៉ាអ៊ីឌណាមួយឡើយ» ទាំងការបំពេញទាន់ពេល (អដា) និងការបំពេញសង (កូដា)។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងសឡាតវ៉ាជីបនានាដែលជាប់ជាបំណុលក្នុងខាន់ស្លា មុនពេលចូលដល់ពេលវេលាទាំងនោះ» ដូចជាសឡាតវិតរ៍ សឡាតបន់ស្រន់ (ន៉ាដឺរ) សឡាតត្វាហ្វ (ព័ទ្ធជុំវិញ កាអូប៉ា) ចំនួនពីររ៉ាកាត សឡាតណាហ្វិលណាមួយដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យខូចខាត ខណៈដែលបានចាប់ផ្តើមវាក្នុងពេលវេលាដែលមិនត្រូវបានហាមឃាត់ សាហ្ស៊ីដាត់-ត៍ឡាវ៉ាត់ (ការក្រាបសូត្រគម្ពីរ) ដែលអូយ៉ាត់របស់វាត្រូវបានសូត្រក្នុងពេលវេលាធម្មតា។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់-បាហ៊្វុរ ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ អាល់-មុហ៊ីត ថា៖ ការក្រាបសូត្រវង្វេង (សាហ្ស៊ីដាត់-អាស-សាហ្វុវ) គឺដូចជាការក្រាបសូត្រត៍ឡាវ៉ាត់ដែរ រហូតដល់បើទោះបីជាពេលវេលាស្អប់ខ្ពើមបានចូលមកដល់ក្រោយពេល... ចូលដល់... ពោលគឺពេលវេលាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ ដែលចំណុចចាប់ផ្តើមគឺ៖ «នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះឡើង រហូតទាល់តែវាឡើងខ្ពស់» និងស ជាទំហំប៉ុនលំពែង ឬលំពែងពីរ។ «និង» ទីពីរ៖ «នៅពេលដែលវាស្ថិតចំកណ្តាលអាកាស» ក្នុងផ្ទៃមេឃ «រហូតទាល់តែវាអាប់រលត់» ពោលគឺលំអៀងទៅទិសខាងលិច។ «និង» ទីបី៖ «នៅពេលដែលវាប្រែជាពណ៌លឿង» និងប្រែជាខ្សោយ រហូតទាល់តែភ្នែកអាចសម្លឹងមើលវាចំៗបាន «រហូតទាល់តែវាលិចចុះ» ផ្អែកតាមប្រសាសន៍របស់ท่าน উকបាត ប៊ីន អាមៀរ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ៖ «មានពេលវេលាចំនួនបីដែលท่าน رَسُولُ اللَّهِ ﷺ បានហាមឃាត់ពួកយើងមិនឱ្យបំពេញសឡាត និងមិនឱ្យបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់របស់យើង៖ គឺនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះឡើង រហូតទាល់តែវាឡើងខ្ពស់, នៅពេលដែលវាស្ថិតចំកណ្តាលអាកាស រហូតទាល់តែវាលិចចុះ, និងនៅពេលដែលវាលំអៀងទៅរកការលិច រហូតទាល់តែវាលិចចុះ» ត្រូវបានកត់ត្រាដោយលោក មូស្លីម។ ហើយអ្វីដែលសំដៅលើពាក្យរបស់លោកដែលថា «និងមិនឱ្យបញ្ចុះសព» គឺសឡាតសព (ជៈណាហ្សាត់) ដ្បិតថាការបញ្ចុះសពគឺមិនត្រូវបានហាមឃាត់ឡើយ ដូច្នេះលោកបានប្រើប្រាស់ពាក្យប្រៀបធៀបវាជំនួសឱ្យសឡាតសព ដោយសារតែភាពជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងវាទាំងពីរ ហើយវាត្រូវបានពន្យល់បំភ្លឺដោយស៊ូណាន់ត់ថា៖ «ท่าน رَسُولُ اللَّهِ ﷺ បានហាមឃាត់ពួកយើងមិនឱ្យបំពេញសឡាតលើសពរបស់យើងនៅពេលចំនួនបី៖ គឺពេលព្រះអាទិត្យរះឡើង ឃ.ប.»។ ហើយប្រសិនបើព្រះអាទិត្យបានរះឡើង ខណៈដែលគាត់កំពុងបំពេញសឡាតហ្វាជរ៍ នោះសឡាតនោះនឹងត្រូវខូចខាត (បាតិល) ប៉ុន្តែទឹកអូឌូរបស់គាត់មិនត្រូវបានខូចខាតដោយសារតែការសើចខ្លាំងក្រោយពេលនោះឡើយ។ ហើយទោះបីជាវាត្រូវបានប្តូរទៅជាសឡាតណាហ្វិលក៏ដោយ ក៏វាត្រូវបានធ្វើឱ្យខូចខាតដោយសារតែការសើចខ្លាំងដែរ។ ហើយពួកយើងមិនត្រូវហាមឃាត់ពួកជនសាមញ្ញដែលខ្ជិលច្រអូសចំពោះសឡាតហ្វាជរ៍នៅពេលព្រះអាទិត្យរះនោះឡើយ ព្រោះថាពួកគេអាចនឹងបោះបង់វាចោលទាំងស្រុងតែម្តង ហើយភាពត្រឹមត្រូវផ្អែកលើទស្សនៈរបស់មូដ្តាហ៊ីដ (អ្នកប្រាជ្ញវិភាគ) គឺប្រសើរជាងការបោះបង់ចោល។ «និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបំពេញសឡាតដែលចាំបាច់...» សន្ដិភាព និងមានការបំភ្លេចបំផ្លើសចំពោះគាត់ ដូច្នេះគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើសាហ្ស៊ីដាត់-អាស-សាហ្វុវឡើយ ហើយវាត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីគាត់ ព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវបំពេញយ៉ាងពេញលេញ ដូច្នេះវាមិនអាចបំពេញក្នុងស្ថានភាពខ្វះខាតឡើយ។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់-ឃូនីយ៉ា បានចែងថា សាហ្ស៊ីដាត់-អាស-សុគូរ (ការក្រាបអរគុណ) គឺត្រូវបានស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងពេលវេលាដែលសឡាតណាហ្វិលត្រូវបានស្អប់ខ្ពើម ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងពេលផ្សេងទៀតឡើយ។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់-មេអ៊ីរ៉ាច និងអ្វីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្តបន្ទាប់ពីសឡាតនៃការក្រាបនោះ គឺត្រូវបានស្អប់ខ្ពើមដោយឯកច្ឆន្ទ ព្រោះថាជនសាមញ្ញយល់ឃើញថាវាជាកាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប) ឬជាស៊ូណាន់ត់។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ទំហំប៉ុនលំពែង» ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានទំហំនៅក្នុងប្រភពដើម ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អ៊ីដ្វិលអាស ដែនកំណត់នៃពេលវេលាទីមួយ និងទីបីគឺភ្នែកមិនព្រិចមើលគ្នាទៅវិញទៅមក នោះគឺជាទស្សនៈដ៏ត្រឹមត្រូវ ហើយអ្វីដែលសំដៅលើពេលវេលាទីបីគឺពេលវេលាថ្ងៃលិច។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងទីពីរគឺនៅពេលដែលវាស្ថិតចំកណ្តាលអាកាស» សញ្ញាបង្ហាញរបស់វាគឺម្លប់ឈប់ខ្លី និងមិនទាន់ចាប់ផ្តើមវែង។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគាត់ចៃដន្យបានចាប់ផ្តើមបំពេញសឡាតនៅក្នុងពេលវេលានោះ មិនថាជាសឡាតសង (កូដា) ឬសឡាតមុនវា ហើយពេលវេលាតូចនេះស្របគ្នានឹងផ្នែកណាមួយនៃសឡាតមុនពេលអង្គុយ ស្មើនឹងទំហំនៃការអានកិច្ចតេហ្វែរ នោះសឡាតនោះនឹងត្រូវខូចខាត (ហ្វាស៊ីដ)។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងបញ្ចុះសពរបស់យើង» ពោលគឺក្នុងពេលវេលាទាំងនោះ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងនៅពេលដែលវាអាប់រលត់» ពោលគឺជិតនឹងអាប់រលត់ ដែលជាពេលវេលាស្ថិតចំកណ្តាលអាកាស ដូច្នេះអត្ថន័យគឺនៅពេលដែលវាស្ថិតចំកណ្តាលអាកាសរហូតទាល់តែវាអាប់រលត់។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងពេលដែលវាលំអៀងទៅរកការលិច» អត្ថន័យនៃពាក្យថា ទទាអ៊ីហ្វ ពោលគឺលំអៀង ដែលវាត្រូវបានសរសេរដោយអក្សរ តា (ت) ពីរ និងអក្សរ ដាត (ض) ដែលមានចំណុចពីលើ និងមានហ្វាត់ហ៉ះទាំងពីរ ហើយមានអក្សរ យ៉ា (ي) ដែលមានស៊ីដ្ដាហ៍ ហើយប្រភពដើមរបស់វាគឺ តា-តាហ្វុប (تَتَضَيَّفُ) ត្រូវបានលុបអក្សរ តា មួយចេញដើម្បីភាពងាយស្រួល។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «និងអ្វីដែលសំដៅលើ ឃ.ប.» ហើយលោក អ៉ីប៊ូ ដាវូដ បានបកស្រាយវាទៅលើអត្ថន័យពិតប្រាកដ ហើយការហាមឃាត់គឺមិនមែនដោយសារតែភាពខ្វះខាតនៅក្នុងពេលវេលាឡើយ ប៉ុន្តែវាគឺជាពេលវេលាដូចពេលវេលាដទៃទៀតដែរ គ្រាន់តែភាពខ្វះខាតគឺស្ថិតក្នុងការបំពេញសសរគ្រឹះ (អារខាន) ដោយសារតែការអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងពេលនោះមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងការគោរពប្រតិបត្តិរបស់ពួកកហ្វែរ (មិនមែនមូស្លីម) ហើយការណ៍នេះគឺមិនដូចជាការបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចក្នុងពេលនោះឡើយ ដ្បិតថាវា (ការបោះបង់) មិនបង្កឱ្យមានភាពខ្វះខាតក្នុងសសរគ្រឹះឡើយ ហើយក៏មិនដូចជាការបំពេញសឡាតនៅលើទឹកដីរបស់អ្នកដទៃដែរ ព្រោះថាការភ្ជាប់សកម្មភាពជាមួយនឹងពេលវេលាគឺខ្លាំងក្លាជាង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីកន្លែង។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «ហើយវាត្រូវបានពន្យល់បំភ្លឺ» ពោលគឺអត្ថន័យនេះត្រូវបានពន្យល់តាមរយៈស៊ូណាន់ត់ ហើយអ្នករាយការណ៍គឺតែមួយ។ ពាក្យសម្ដីរបស់លោកថា៖ «វាត្រូវបានធ្វើឱ្យខូចខាត» ហើយយោងតាមលោក អ៉ីប៊ូ យូស៊ុយ យល់ថាវាពុំត្រូវបានធ្វើឱ្យខូចខាតឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវរង់ចាំរហូតទាល់តែព្រះអាទិត្យរះឡើងខ្ពស់ ទើបបំពេញវាឱ្យរួចរាល់ ត្រូវបានកត់ត្រាដោយលោក ហាម៉ាវី ចេញពីសៀវភៅ កាសហ្វុ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الأوقات المكروهة

ឌុយអាល់
31
#31
ផ្នែកមាត់ (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
المغرب على الصحيح لأنه ﷺ لم يتطوع بينهما "و" يكره "عند ضيق وقت المكتوبة" لتفويته الفرض عن وقته "و" يكره التنفل كالفرض حال "مدافعة" أحد "الأخبثين" البول والغائط وكذا الريح "و" وقت حضور طعام تتوقه نفسه "و" عند حضور كل "ما يشغل البال" عن استحضار عظمة الله تعالى والقيام بحق خدمته "ويخل بالخشوع" في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدي والله الموفق بمنه. ــ. قوله: "لتفويته الفرض الخ" أي لما ليس بفرض فيترك ما عليه ويفعل ما ليس عليه وهذا ليس من فعل العقلاء بل إذا كان الوقت الذي بعده وقت فساد كوقت الطلوع فإنه يترك الواجبات ويقتصر على أدنى ما تجوز به الصلاة كما في المجتبى قوله: "حال مدافعة أحد الأخبثين" أي الحصر بأحدهما والمفاعلة على غير بابها أو هي على بابها لأنها تندفع للخروج وهو يدفعها لداخل قوله: "تتوقه نفسه" أي تشتاق إليه فإن فيه شغلا والكراهة أن لم يضق الوقت وإلا قدمه ولا كراهة عند ذلك قوله: "وعند حضور كل الخ" من عطف العام. تتمة مما يتصل بالمكروهات كراهة الكلام بعد الفجر إلى أن يصلي إلا بخير وفي إبطال السنة إذ فصل به كلام ولا بأس بالمشي لحاجة بعد الصلاة وقيل يكره إلى طلوع الشمس وقيل إلى ارتفاعها وأما بعد العشاء فأباحه قوم وحظره آخرون وكان ﷺ يكره النوم قبلها والحديث بعدها والمراد به ما ليس بخير وإنما يتحقق الخير في كلام هو عبادة إذ المباح لا خير فيه كما لا إثم فيه فيكره في هذه الأوقات نقله السيد عن النهر قوله: "لإدخال النقص في المؤدى" المراد به فعل العبادات ولو نفلا لا مقابل القضاء والله أعلم."باب الأذان" لما ذكرت الأوقات التي هي أسباب ظاهرة على نعمة الله ﷾ وإيجابه الغيبي ذكر الأذان الذي هو إعلام بدخولها وقدم السبب على العلامة لقربه ولأن الأوقات إعلام. ــ. باب الأذان. قوله: "وأعلام على نعمة الله تعالى " بفتح الهمزة جمع علم بمعنى علامة أو بكسرها أي معلمة أو ذات أعلام والمراد المبالغة ويؤيد الأول التعبير بعلى والمراد بنعمة الله تعالى الصلاة أو الإيجاب فالعطف للتفسير وكل منهما نعمة لما يترتب عليه من الثواب قوله: "الذي هو إعلام" بكسر الهمزة وقوله بدخولها أي الأوقات قوله: "لقربه" وذلك لأن العلامة مجعولة ليعلم بها السبب فهي متأخرة عنه قوله: "في حق الخواص" أي العلماء فانهم يعلمون. في حق الخواص والأذان إعلام في حق العوام والكلام فيه من جهة ثبوته وتسميته وأفضليته وتفسيره لغة وشريعة وسبب مشروعيته وسببه وشرطه وحكمه وركنه وصفته وكيفيته ومحل شرع فيه ووقته وما يطلب من سامعه وما أعد من الثواب لفاعله فثبوته بالكتاب والسنة وتسميته أذانا لأن من باب التفعيل. واختلف في أفضليته عندنا الإمامة. ــ. الأورقات بالعلامات الشرعية من بلوغ الظل المثل وغروب الشفق وطلوع الفجر قال بعضهم حقيق بالمسلم ان يتنبه بالوقت فإن لم ينبهه الوقت فينبهه الأذان أي فقدم ما إختص بالخواص لشرف مرتبتهم قوله: "وتسميته" المراد بها لفظه فإنه يتكلم فيه من جهة إشتقاقه قوله: "وأفضليته" أي على الإمامة قوله: "وسببه" أي بقاء قوله: "فثبوته بالكتاب" قال تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] وقصد الإنتهاء في الأولى والاختصاص في الثانية أو أن أحد الجارين بمعنى الآخر قوله: "والسنة" هو ما سيأتي قوله: "لأنه من باب التفعيل" لا وجه لهذا التعليل ولو قال من باب التفعيل ليفيد أنه أسم مصدر لأذن المشدد لكان أولى وهو في الأصل مصدر أذن أي أعلم ثم صار اسما للتأذين فإن فعالا بالفتح يأتي إسما للتفعيل مثل ودع وداعا وسلم سلاما وكلم كلاما وجهز جهازا وزوج زواجا والحاصل أن لفظ الأذان مصدر أذن كعلم وضرب كما في الصحاح أي سماعا وإسم للتأذين قياسا والمئذنة بكسر الميم وسكون الهمزة المنارة ويجوز تخفيف الهمزة كما في المصباح وهي محل التأذين ويقال لها منارة والجمع مناير بالياء التحتية وأولى من أحدثها بالمساجد سلمة بن خلف الصحابي رضي الله تعالى عنه وكان أميرا على مصر في زمن معاوية وكان بلال يأتي بسحور لأطول بيت حول المسجد لإمرأة من بني النجار يؤذن عليه قوله: "عندنا الأمامة أفضل منه" وكذا الإقامة أفضل منه كما في التنوير وذلك لمواظبة النبي ﷺ على الإمامة وكذا الخلفاء الراشدون من بعده وقول عمر رضي الله تعالى عنه لولا الخلافة لأذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المئذن وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة ﵁ كذا في فتح القدير اهـ من الشرح قوله: "الإعلام" أي مطلقا قوله: "إعلام مخصوص" أي بوقت الصلاة ولا يختص بأول الوقت بل قد يؤخر عنه مع صلاة يندب تأخيرها وهذا تعريف للغالب فلا يرد أذان الفائتة وبين يدي الخطيب يوم الجمعة ولم يكن إلا هو حتى أحدث عثمان ﵁ الأذان الأول على دار بسوق المدينة مرتفعة يقال لها الزوراء قوله: "وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة الخ" السبب الأصلي حصول المشقة بسبب عدم ضبط وقت صلاته ﵊ وذلك أنه ﷺ لما قدم المدينة كان يؤخر الصلاة تارة ويعجلها أخرى وبعض الصحابة كان يبادر حرصا على الصلاة مع النبي ﷺ فيفوته بعض مقاصده وبعضهم يشغله ذلك عن المبادرة لظن التأخير فتشاوروا في أن ينصبوا علامة يعرفون. أفضل منه ومعناه لغة الإعلام. وشريعة إعلام مخصوص وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع النبي ﷺ وشرع في السنة الأولى من الهجرة وقيل. ــ. بها وقت صلاة النبي ﷺ لئلا تفوتهم الجماعة فقال بعضهم: يضرب الناقوس فقال ﷺ: "هو للنصارى" وقال بعضهم الشبور وهو البوق فقال ﷺ: "هو لليهود" وقال بعضهم: يضرب الدف فقال ﷺ: "هو للروم" وقال بعضهم نوقد نارا فقال ﷺ: "ذلك للمجوس" وقال بعضهم تنصب رايه فإذا رآها الناس أعلم بعضهم بعضا فلم يعجبه ﷺ ذلك فلم تتفق آراؤهم على شيء فقام رسول الله ﷺ مهتما قال عبد الله بن زيد فبت مهتما بإهتمام رسول الله ﷺ فبينا أنا بين النائم واليقظان إذ أتاني آت وعليه ثوبان أخضران فقام على جدر حائط أي قطعة حائط وبيده ناقوس فقلت أتبيعني هذا فقال: ما تصنع به فقلت نضرب به عند صلاتنا فقال: أفلا أدلك على ما هو خير منه فقلت بلى فاستقبل القبلة قائما وقال الله أكبر حتى ختم الأذان ثم مكث هنيهة ثم قام فقال مثل مقالته الأولى وقال في أخره قد قامت الصلاة مرتين قال عبد الله بن زيد فمضيت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك فقال: رؤيا حق ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا فألقيتها عليه فقام على أعلى سطح بالمدينة فجعل يؤذن فسمعه عمر ﵁ وهو في بيته فأقبل إلى رسول الله ﷺ في إزار يهرول فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل ما رأى إلا أنه سبقني فقال رسول الله ﷺ: "فلله الحمد" وأنه لأثبت وروي أن سبعة من الصحابة رأوا تلك الرؤيا في تلك الليلة واختلف في هذا الملك فقيل جبريل وقيل غيره وثبت الأذان بأمره ﷺ وأما الرؤيا فسبب على أنه يحتمل مقارنة الوحي لها ويؤيده ما روي أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي ﷺ فوجد الوحي قد سبقه بذلك وقيل إنما ثبت بتعليم جبريل ليلة الإسراء حين صلى ﵊ بالأنبياء والملائكة إماما وإنما لم يعمل به ﷺ إلا بعد هذه الرؤيا لظن أن ذلك مخصوص بتلك الصلاة وهو كالإقامة من خصائص هذه الأمة وما يروي أن آدم لما نزل الأرض استوحش فنادى جبريل بالأذان لا ينافي الخصوصية لأن المراد خصوصية الصلاة وفي الدرة المنيفة أول من أحدث أذان إثنين معا بنو أمية وأول ما زيدت الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان على المنارة في زمن حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الطنيدي وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة كذا في الأوائل للسيوطي والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة وكذا تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وحكى بعض المالكية فيه خلافا وأن بعضهم منع ذلك أفاده في النهر قوله: "وشرع في السنة الأولى" على الراجح وقبل ذلك كانوا يصلون بالمناداة في الطرق الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة فيجتمع الناس فلما صرفت القبلة أمر بالأذان قوله: "في المدينة المنورة" بيان لمحل مشروعيته قوله: "وسببه" أي البقائي كما سبق قوله: "ومنه" أي من. في الثانية في المدينة المنورة وسببه دخول الوقت وهو شرط له ومنه كونه باللفظ العربي على الصحيح من عاقل وشرط كماله كون المؤذن صالحا عالما بالوقت طاهرا متفقدا أحوال الناس زاجرا من تخلف عن الجماعة صيتا بمكان مرتفع مستقبلا وحكمه لزوم إجابته بالفعل والقول وركنه الألفاظ المخصوصة وصفته سنة مؤكدة وكيفيته الترسل ووقته أوقات الصلاة ولو قضاء ويطلب من سامعه الإجابة بالقول كالفعل وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه "سن الأذان" فليس بواجب على الأصح لعدم تعليمه الأعرابي "و" كذا "الإقامة سنة مؤكدة" في قوة الواجب لقول النبي ﷺ: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" وللمدوامة عليهما "للفرائض" ومنها الجمعة فلا يؤذن لعيد واستسقاء وجنازة ووتر فلا يقع أذان العشاء للوتر على الصحيح "ولو" صلى الفرائض ــ. شروطه أي شروط صحته قوله: "صيتا" أي حسن الصوت عاليه روي أن عمر بن عبد العزيز ﵁ قال لمؤذن أذن حسنا وإلا فاعتزلنا قوله: " لزوم إجابته" أي وجوبها وقيل سنة وقوله بالفعل ضعيف وفيه حرج والمعتمد ندب الإجابة بالقول فقط قوله: "والقول" الواو بمعنى أو وهي لحكاية الخلاف قوله: "أوقات الصلاة" أي أصلا واستحبابا قوله: "ولو قضاء" فيه أن القضاء لا وقت له اللهم إلا أن يراد بالوقت وقت الفعل قوله: "ويطلب الخ" مستغنى عنه بقوله وحكمه الخ وإنما ذكره بيانا لقوله أولا وما يطلب من سامعه قوله: "كالفعل" قد علمت ما فيه قوله: "فليس بواجب على الأصح" وقيل أنه واجب لقول محمد لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم ولو تركه واحد ضربته وحسبته قال في المعراج وغيره والقولان متقاربان لأن السنة المؤكدة لها حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك وإن كان الإثم مقولا بالتشكيك ثم ان محمدا لا يخص الحكم المذكور بالواجب بل هو في سائر السنن فلا دليل فيه على الوجوب والسنة نوعان سنة هدى كالأذان والإقامة وتركها يوجب الإساءة وسنة زائدة وتركها لا يوجبها كسنة النبي ﷺ في قعوده وقيامه ولبسه وأكله وشربه ونحو ذلك كما في السراج ولكن الأولى فعلها لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] قوله: "لعدم تعليمه الأعرابي" الضمير للأذان من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول والفاعل هو ﷺ يعني أنه لما علم الأعرابي كيف يصلي لم يذكر له الأذان قوله: "سنة مؤكدة" بالنصب مفعول لسن مبين للنوع وقوله وكذا الإقامة مبتدأ أو خبر بالنظر للشرح ومعطوف على الأذان من عطف المفردات بالنظر إلى المتن قوله: "لقول النبي ﷺ" الحديث قاصر على الأذان قوله: "على الصحيح" وقيل هو لهما لأن الوقت لهما قوله: "ولو صلى الفرائض منفردا" إتيان المنفرد به على سبيل الأفضلية فلا يسن في حقه مؤكدا والمكروه له ترك الأذان والإقامة معا حتى لو ترك الأذان وأتى بالإقامة لا يكره كما في البحر قوله: "فانه يصلي خلفه الخ" أخرج عبد الرزاق عن سلمان ﵁ قال: قال "منفردا" بفلاة فإنه يصلي خلفه جند من جنود الله "أداء" كان "أو قضاء سفرا أو حضرا" كما فعله النبي ﷺ "للرجال وكرها" أي الأذان والإقامة "للنساء" لما روي عن ابن عمر من كراهتهما لهن "و" أشار إلى ضبط ألفاظه بقوله "يكبر في أوله أربعا" في ظاهر الرواية وروى الحسن مرتين ويجزم الراء في التكبير ويسكن كلمات الأذان والإقامة في الأذان حقيقة ــ. رسول الله ﷺ: "إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفاه": قوله: "وكرها للنساء" اعلم أن الأذان والإقامة من سنن الجماعة المستحبة فلا يندبان لجماعة النساء والعبيد والعراة لأن جماعتهم غير مشروعة كما في البحر وكذا جماعة المعذورين يوم الجمعة للظهر في المصر فإن أداءه بهما مكروه كما في الحلبي قوله: "من كراهتهما لهن" لأن مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن حرام والغالب أن الإقامة تكون برفع صوت إلا أنه أقلمن صوت الأذان قوله: "يكبر في أوله أربعا" بصوتين وأكبر أما بمعنى أعظم أو أقدم وقيل بمعنى عظيم فأفعل التفضيل ليس على بابه كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] أي هين وإنما عبر بأهون تقريبا لعقول المخاطبين إذ الإعادة عندهم أسهل من الابتداء قوله: "وروى الحسن مرتين" وهو رواية عن أبي يوسف وبه قال مالك قوله: "ويجزم الراء في التكبير" كان أبو العباس المبرد يقول سمع الأذان موقوفا في مقاطعه كقولهم حي على الصلاة وحي على الفلاح والأصل فيه الله أكبر الله أكبر بتسكين الراء فحولت فتحت الألف من إسم الله إلى الراء وهذا يقتضي تعيين التسكين في الراء الثانية وكذا الأولى غير أنه تنفل فتحة الألف إليها والتحقيق أن الراء الأخيرة ساكنة لا محالة وهو مخير فيما قبلها بين الضم والفتح تخلصا من الساكنين إذ لا يتعين الفتح في ذلك كما لا يخفى ولفظ الجلالة مرفوع في جميع الحالات أفاده بعض الأفاضل قوله: "ويسكن كلمات الأذان" يعني للوقف والأولى ذكره قوله: "في الأذان حقيقة" أي الوقف الذي لأجله السكون حقيقة في الأذان لأجل الترسل فيه قوله: "وينوي الوقف في الإقامة" لأنه لم يقف حقيقة لأن المطلوب فيها الحدر أفاده في الشرح قوله: "لقوله ﷺ" علة لقوله ويسكن الخ ويأتي بالشهادتين كل واحدة مرتين يفصل بينهما بسكتة وهكذا الخ ويأتي بحي على الصلاة وهو المقصود من الأذان لأن المراد نداؤهم إلى الصلاة بل هو الأذان في الحقيقة إلا أنه سمى المجموع أذانا مجازا تسمية للكل بإسم الجزء لحصول المقصود بذلك وهو الإعلام بدخول الوقت وسميت الإقامة بها لأجل قد قامت كما في التبيين وهي هنا بمعنى أقبلوا لأنه هو الذي يتعدى بعلى ومعنى حي على الفلاح أقبلوا على ما فيه فلا حكم ونجاتكم وهي الصلاة أو أقبلوا على الصلاة عاجلا وعلى الفلاح آجلا قالوا: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظ الفلاح ويقرب منه النصيحة ذكره النووي في شرح مسلم. وينوي الوقف في الإقامة لقوله ﷺ: "الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم" أي لافتتاح الصلاة "ويثني تكبير آخره" عودا للتعظيم "كباقي ألفاظه" وحكمة التكرير تعظيم شأن الصلاة في نفس السامعين "ولا ترجيع في" كلمتي "الشهادتين" لأن بلالا ﵁ لم يرجع وهو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما "والإقامة مثله" لفعل الملك النازل "ويزيد" المؤذن "بعد فلاح الفجر" قوله "الصلاة خير من النوم" يكررها "مرتين" لأن النبي ﷺ أمر بلالا ﵁ وخص به الفجر لأنه وقت نوم وغفلة "و" يزيد "بعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة" ويكررها "مرتين" كما فعله الملك "ويتمهل" يترسل "في الأذان" بالفصل بسكتة بين كل كلمتين "ويسرع" أي يحدر "في الإقامة" للأمر بهما في السنة "ولا يجزئ" الأذان "بالفارسية" المراد غير العربي "وإن علم أنه أذان في الأظهر" لوروده ــ. قوله: "عودا للتعظيم" هذا بيان حكمة إعادة التكبير وحكمة تكريره ذكرها بعد قوله: "تعظيم شأن الصلاة" وليكون أدعى إلى المساعدة إلى الطاعة والإجابة قوله: "لأن بلالا لم يرجع" في جميع الحالات وكذا ابن أم مكتوم وقال الشافعي أنه سنة لترجيع أبي محذورة بأمره ﷺ وأجيب بأنه كان تعليما فظنه ترجيعا وبان أبا محذورة كان مؤذنا بمكة وكان حديث عهد بالإسلام فأخفى كلمتي الشهادة حياء من قومه ففرك النبي ﷺ أذنه وأمره أن يعود فيرفع صوته ليعلمه أنه لا حياء من الحق قوله: "والإقامة مثله" حسا ومعنى وصفة إلا ما استثنى واختصاصا وسببا ولا لحن ولا ترجيع فيها قوله: "الصلاة خير من النوم" إنما كان النوم مشاركا للصلاة في الخيرية لأنه قد يكون عبادة إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية ولكونه راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة وراحة الآخرة أفضل قاله في الشرح وهل يأتي به في أذان الفائتة محل توقف قوله: "بالفصل الخ" وقيل بتطويل الكلمات كما في البحر عن عقد الفرائد وكل ذلك مطلوب في الأذان فيطول الكلمات بدون تغن وتطريب كما في العناية قوله: "بين كل كلمتين" أي جملتين إلا في التكبير الأول فإن السكتة تكون بعد تكبيرتين قوله: "أي يحدر" من باب نصر ولو عكس بأن حدر بالأذان وترسل بالإقامة كره قال في الفتح وهو الحق اهـ والسنة أن يعاد الأذان لفوات تمام المقصود منه كما في القهستاني وكذا الإقامة كما في الخانية وهذا على سبيل الأفضلية كما في النهر وقيل لا تعاد الإقامة لترك الحدر لعدم مشروعية تكرارها وصحح قوله: "ولا يجزي الأذان بالفارسية" الظاهر ان الإقامة مثله للعلة المذكورة قوله: "ويستحب أن يكون المؤذن صالحا" لأنه يكون على المكان المرتفع وبعض النساء في صحن الدار والسطح وليؤتمن على الأوقات لقوله ﷺ: "ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم" والصالح من يكون قائما بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولما كان ذلك قليلا وكان المراد خلافه بينه بقوله أي متقيا والمراد أن يكون ظاهر العدالة. بلسان عربي في أذان الملك النازل "ويستحب أن يكون المؤذن صالحا" أي متقيا لأنه أمين في الدين "عالما بالسنة" في الأذان "و" عالما بدخول "أوقات الصلاة" لتصحيح العبادة "و" أن يكون "على وضوء" لقوله ﷺ: "لا يؤذن إلا متوضئ" "مستقبل القبلة" كما فعله الملك النازل "إلا أن يكون راكبا" لضرورة سفر ووحل ويكره في الحضر راكبا في ظاهر الرواية "و" يستحب "أن يجعل أصبعيه في أذنيه" لقوله ﷺ لبلال ﵁ "اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك" وقال ﷺ: "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه" "و" يستحب "أن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح" ولو كان وحده في الصحيح لأنه سنة الأذان "ويستدير ــ. قوله: "بالسنة في الأذان" كتربيع التكبير والترسل قوله: "مستقبل القبلة والإقامة مثله ولو تركه جاز لحصول المقصود وكره تنزيها قوله: "لضرورة سفر" الظاهر أن المراد به اللغوي دون الشرعي لمقابلته بالحضر ويدل له أنهم أباحوا التنفل راكبا خارج المصر مطلقا فالأذان أولى أفاده بعض الأفاضل قوله "ويستحب أن يجعل أصبعيه" أي السبابتين والمراد أنملتهما وهو ليس بسنة أصلية إذ لم يكن في أذان الملك النازل من السماء ولم يشرع لأصل الإعلام بل للمبالغة فيه وان جعل يديه على أذنيه فحسن قوله: "لا يسمع مدى صوت المؤذن" المدى كالفتى الغاية وهذا شروع في بيان فضل فاعله وهو علة لقول المصنف وأن يجعل الخ المفيد رفع الصوت بالأذان في النسائي له مثل أجر من صلى معه اهـ ويخرج من قبره يؤذن والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة أي أكثر الناس رجاء وقيل أكثر الناس اتباعا لأنه يتبعهم كل من يصلي بأذانهم يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة وقيل تطول أعناقهم فلا يلحقهم العرق يوم القيامة وضبط بكسر الهمزة والمعنى أنهم أشد الناس إسراعا في السير وورد أن المؤذن يجلس يوم القيامة على كثيب من المسك وأنه لا يهوله الفزع الأكبر وفي الضياء روي أنه ﷺ أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر قوله: "يمينا بالصلاة الخ" صححه الزيلعي وقيل يحول بهما جميعا في الجهتين قال الكمال وهو الأوجه قال في النهر لأنه خطاب للقوم فيواجههم به واختصاص اليمين بالصلاة واليسار بالفلاح تحكم بلا دليل قوله: "ولو كان وحده في الصحيح" وقال الحلواني إن أذن لنفسه لا يحول لأنه لا حاجة إليه قوله: "لأنه سنة الأذان" ولو لمولود أو لخوف قوله: "ويستدير في صومعته" بأن يخرج رأسه من الكوة اليمنى ويقول ما يقول ثم يذهب إلى الكوة اليسرى ويفعل كذلك كما في الدرر من غير استدبار للقبلة لأنه مكروه كما في الفتح والصومعة المنارة وهي في الأصل متعبد الراهب ذكره العيني ويحول في الإقامة إذا كان المكان متسعا وهو أعدل الأقوال كما في النهر واختلف في أذان المغرب والظاهر أنه يؤذن في مكان عال أيضا كما في السراج ويكره أن يؤذن في المسجد كما في القهستاني عن النظم فإن لم يكن ثمة مكان. في صومعته" إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه "ويفصل بين الأذان والإقامة" لكراهة وصلها "بقدر ما يحضر" القوم "الملازمون للصلاة" للأمر به "مع مراعاة الوقت المستحب و" يفصل بينهما "في المغرب بسكتة" هي "قدر ثلاث آيات قصار" أو آية طويلة "أو" قدر "ثلاث خطوات" أو أربع "ويثوب" بعد الأذان في جميع الأوقات لظهور التواني في الأمور الدينية في الأصح وتثويب كل بلد بحسب ما تعارفه أهلها "كقوله" أي المؤذن "بعد الأذان الصلاة ــ. مرتفع للأذان يؤذن في فناء المسجد كما في الفتح قوله: "ويفصل بين الأذان والإقامة" لقوله ﷺ لبلال: "اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا حتى يقضي المتوضيء حاجته في مهل" وحتى يفرغ الآكل من أكل طعامه في مهل اهـ والنفس بفتحتين واحد الأنفاس وهو ما يخرج من الحي حال التنفس ولأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيؤا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد وبالوصل ينتفي هذا المقصود قوله: "لكراهة وصلهما" في كل صلاة إجماعا قوله: "بقدر ما يحضر الملازمون" إلا إذا علم بضعيف مستعجل فإنه ينتظره ولا ينتظر رئيس المحلة كما في الفتح وما في المبتغى أن تأخير الإقامة وتطويل القراءة لإدراك بعض الناس حرام جدا معناه إذا كان لأجل الدنيا تأخيرا وتطويلا يشق على الناس لأنه إهانة لأحكام الشرع والحاصل أن التأخير اليسير للإعانة على الخير غير مكروه ولا بأس أن ينتظر الإمام إنتظارا وسطا كما في المضمرات قوله: "مع مراعاة الوقت المستحب" فلا يجوز التأخير عنه إلى المكروه مطلقا قوله: "أو قدر ثلاث خطوات" هذه رواية عن الإمام وهذه الأحوال متقاربة وعندهما يفصل بينهما بجلسة خفيفة بقدر ما تتمكن مقعدته ويستقر كل عضو في مفصله كما في الفصل بين الخطبتين والخلاف كما قال الحلواني في الأفضلية لا في الجواز قوله: "ويثوب الخ" هو لغة مطلق العود إلى الإعلام بعد الإعلام وشرعا هو العود إلى الإعلام المخصوص قوله: "بعد الأذان" على الأصح لا بعد الإقامة كما هو اختيار علماء الكوفة قوله: "في جميع الأوقات" استحسنه المتأخرون وقد روى أحمد في السنن والبزار وغيرهما بإسناد حسن موقوفا على ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولم يكن في زمنه ﷺ ولا في زمن أصحابه إلا ما أمر به بلال أن يجعله في أذان الفجر قوله: "في الأصح" ويكره عندهما في غير الفجر لأنه وقت نوم وغفلة بخلاف غيره قوله: "بحسب ما تعارفه أهلها" ولو بالتنحنح لأن المقصود الإعلام كما في النهر عن المجتبى قوله: "كقوله" أي المؤذن قيد بكون المثوب هو المؤذن لأنه لا ينبغي لأحد أن يقول لمن فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن لأنه إستفضال لنفسه قوله: "قوموا إلى الصلاة" أي أو قوموا قوله: "وهو التطريب" أي التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها فلا يحل فيه ولا في قراءة القرآن ولا يحل سماعه لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم فإنهم يترنمون اهـ من. الصلاة يا مصلين" قوموا إلى الصلاة "ويكره التلحين" وهو التطريب والخطأ في الإعراب وأما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب "و" يكره "إقامة المحدث وأذانه" لما روينا ولما فيه من الدعاء لما لا يجيب بنفسه واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث وإن صحح عدم كراهة أذان المحدث "و" يكره "أذان الجنب" رواية واحدة كإقامته "و" يكره بل لا يصح أذان "صبي لا يعقل" وقيل والذي يعقل أيضا لما روينا "ومجنون" ومعتوه "وسكران" لفسقه وعدم تمييزه بالحقيقية "و" أذان "امرأة" لأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام وإن ــ. الشرح ببعض تغيير قوله: "والخطأ في الإعراب" ويقال له لحن ويطلق اللحن على الفطنة والفهم لما لا يتفطن له غيره ومنه الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض اهـ من الشرح قوله: "وأما تحسين الصوت بدون" أي بدون ما ذكر من الترنم والخطأ في الإعراب وأما التفخيم للام الجلالة فلا بأس به لأنه لغة أهل الحجاز ومن يليهم ولغة أهل البصرة الترقيق وعن أبي مجاهد أنه يختار تغليظ اللام بعد فتحة أو ضمة والترقيق بعد الكسر وتمامه في الكافي قوله: "ويكره إقامة المحدث" للزوم الفصل بين الإقامة والصلاة بالإشتغال بالوضوء كما في العناية والسنة وصلها بصلاة من يقيم ويروى أنها لا تكره الأول هو المذهب كما في البحر والنهر قوله: "وأذانه لما روينا" من قوله ﷺ: "لا يؤذن إلا متوضىء" قوله: "لما لا يجيب" أي لعبادة لا يحببها بنفسه فعائد الصلة محذوف قوله: "واتبعت هذه الرواية" وهي رواية الحسن عن الأمام كما في القهستاني عن التحفة إلا أن النقص بالجنابة أفحش كما في السراج قوله: "وان صحح الخ" وهو ظاهر الرواية والمذهب كما في الدرر قوله: "كإقامته" لأنها أقوى من الأذان كما في البحر والنهر قوله: "بل لا يصح أذان صبي لا يعقل" لأنه لا يلتفت إلى أذانه كالمجنون ونحوه فربما ينتظر الناس الأذان المعتبر والحال أنه معتبر في نفس الأمر فيخرج الوقت وهم ينتظرون فيؤدي إلى تفويت الصلاة وفساد الصوم إذا كان في الفجر أو الشك في صحة المؤدي أو إيقاعها في وقت مكروه كما في البحر والنهر قوله: "وقيل والذي يعقل أيضا" ظاهر الرواية صحته بدون كراهة لأنه من أهل الجماعة كما في السراج والبحر قوله: "لما روينا" من قوله ﷺ: "ليؤذن لكم خياركم" اهـ من الشرع قوله: "لفسقه" الأولى حذفه ليعم ما لو سكر من مباح ذكره السيد قوله: "بالحقيقة" الباء زائدة أي لعدم تمييزه حقيقة الأذان عن غيرها قوله: "وأذان امرأة" قال في السراج إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان وجزم به في البحر والنهر وهذا يفيد عدم الصحة ويمكن أرادته هنا لأنهم قد يطلقون الكراهة على عدم الصحة كما في أذان المجنون والصبي الغير العاقل قوله: "لأنه عورة" ضعيف والمعتمد أنه فتنة فلا تفسد برفع صوتها صلاتها ومثل المرأة الخنثى المشكل قوله: "وأذان فاسق" هو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب كبيرة كذا في الحموي قوله: "لأن خبره لا يقبل الخ" فلم يوجد الإعلام المقصود الكامل قوله "وأذان قاعد" أي رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة "و" أذان "فاسق" لأن خبره لا يقبل في الديانات "و" أذان "قاعد" لمخالفة صفة الملك النازل إلا لنفسه "و" يكره "الكلام في خلال الأذان" ولو برد السلام "و" يكره الكلام "في الإقامة" لتفويت سنة الموالاة "ويستحب إعادته" أي الأذان بالكلام فيه لأن تكراره مشروع كما في الجمعة "دون الإقامة" "ويكرهان" أي الأذان والإقامة "لظهر يوم الجمعة في المصر" لمن فاتتهم الجمعة كجماعتهم مثل المسجونين "ويؤذن للفائتة ــ. وراكب إلا المسافر لضرورة السير ويعلم حكم أذان المضطجع بالأولى نهر قوله: "إلا لنفسه" لعدم الحاجة إلى الإعلام وأما الإقامة فتكره بلا قيام مطلقا قوله: "ويكره الكلام في خلال الأذان" لأنه ذكر معظم كالخطبة والكلام يخل بالتعظيم ويغير النظم المسنون وفي المضمرات ويكره التنحنح عند الإقامة والأذان لأنه بدعة قال في البرهان الحلبي كذا أطلقوه ولا يخفى أن المراد إذا لم يكن لعذر كبلغم يمنعه عن الكلام أو تحسين الصوت ومن المكروهات الصلاة على النبي ﷺ في ابتداء الإقامة لأنه بدعة ولو وقف في الأذان لتنحنح أو سعال لا يعيد إلا إذا طالت الوقفة كما في القنية قوله: "ولو برد السلام" ولا يرده في الحال ولا بعد الفراغ ولا في نفسه على المعتمد وكذا القارىء والمصلي والخطيب وأجمعوا على عدم الوجوب على متغوط ومكشوف عورة مطلقا لأن السلام عليهما حرام وكذا لا يجب على قاض ومدرس ولا يجب رد سلام السائل كما في القرماني عن القنية قوله: "بالكلام فيه" أي مطلقا وقيل لا يعاد مطلقا ثالثها يعاد بالكلام الكثير دون اليسير وهو الأشبه كما في البحر عن الخلاصة والكلمة والكلمتان يسير كما في القهستاني. تنبيه: إذا كان المقيم غير الإمام أتمها في موضع البداءة وإن كان إماما فعن أبي يوسف يتمها في موضعه وخيره الفقيه مطلقا وجزم به في الخلاصة وصحح ما روى عن أبي يوسف قوله: "في المصر" قيد به لأن أهل السواد لا يكره لهم ذلك لأنه لا جمعة على أهله كما في البحر من باب الجمعة وقول السيد أن القرية كالمصر إذا كان لها مسجد فيه أذان وإقامة وإن لم يكن لها مسجد فكالمسافر وعزاه إلى البحر ليس في محله لأن صاحب البحر ذكر ما نقله السيد في شرح قول الكنز وكره تركهما لمسافر لا لمصل في بيته في المصر قوله: "لمن فاتتهم الجمعة" سواء كان لعذر أم لا قبل صلاة الجمعة أو بعدها بجماعة أم لا قوله: "ويؤذن للفائتة ويقيم" لأن الأذان والإقامة من سنن الصلاة لا من سنن الوقت والقضاء يحكي الأداء قال في الشرح والإطلاق يشمل القضاء في المسجد والبيت ولكن في المجتبى معزيا إلى الحلواني أن سنة القضاء في البيوت دون المساجد فإن فيه تشويشا وتغليظا اهـ قال صاحب البحر وإذا كانوا صرحوا بأن الفائتة لا تقضى في المسجد لما فيه من إظهار التكاسل في إخراج الصلاة عن وقتها فالإخفاء بالأذان لها أولى ويقيم" كما فعله النبي ﷺ في الفجر الذي قضاه غداة ليلة التعريس "وكذا" يؤذن ويقيم "لأولى الفوائت" والأكمل فعلهما في كل منها كما فعله النبي ﷺ حين شغله الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضاهن مرتبا على الولاء وأمر بلالا أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن "وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي" من الفوائت فلا يكره ترك الأذان في غير الأولى "إن اتحد مجلس القضاء" لمخالفة فعل النبي ﷺ لاتفاق الروايات على أنه أتى بالإقامة في جميع التي قضاها وفي بعض الروايات ــ. بالمنع اهـ إلا إذا كان التفويت لأمر عام فلا يكره في المسجد لانتفاء العلة قوله: "في الفجر الذي قضاه الخ" عن زيد بن أسلم قال عرس رسول الله ﷺ ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس وقد فزعوا فأمرهم رسول الله ﷺ أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال "إن هذا واد به شيطان" فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله ﷺ أن ينزلوا وأن يتوضؤوا وأمر بلالا أن ينادي للصلاة ويقيم فصلى رسول الله ﷺ بالناس وقد رأى من فزعهم فقال: "أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها علينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها" ثم التفت رسول الله ﷺ إلى أبي بكر الصديق فقال: "إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام" ثم دعا رسول الله ﷺ بلالا فأخبر بلال رسول الله ﷺ مثل الذي أخبر به رسول الله ﷺ أبا بكر فقال أبو بكر ﵁: أشهد أنك رسول الله رواه مالك في موطئه مرسلا والتعريس النزول آخر الليل قوله: "والأكمل فعلهما" لأن الأخذ برواية الزيادة أولى خصوصا في باب العبادات كذا في البدائع قوله: "يوم الأحزاب" هو يوم الخندق وكان في السنة الرابعة من الهجرة قال في الشرح قوله: "ان اتحد مجلس القضاء" أما إن اختلف فيؤذن للأولى في المجلس الثاني أيضا قوله: "لمخالفة فعل النبي ﷺ" علة لقوله وكره ترك الإقامة قوله: "وفي بعض الروايات الخ" قد علمت أن الأخذ برواية الزيادة أولى قوله: "وإذا سمع المسنون منه" فلو لم يسمع لبعد أو لصمم لا تشرع له المتابعة ولو علم أنه أذان كما ذكره النووي في شرح المهذب أي وقواعدنا لا تأباه وفي شرح الشفاء للشهاب قيل لا يشترط سماع الكل ولا فهمه ومفهوم التقييد بالمسنون أنه إذا كان على غير وجه السنة لا تندب متابعته ومفاهيم الكتب حجة قوله: "وهو ما لا لحن فيه" وأن يقع في الوقت كما في مواهب الرحمن وفي البزازية يندب القيام عند سماع الأذان اهـ وهل يستمر إلى فراغه أم يجلس قال في النهر لم أره ثم إذا لم يجب حتى فرغ من تداركه إن قصر الفصل وفي الفتح فإن سمعهم معا. اقتصر على ذكر الإقامة فيما بعد الأولى "وإذا سمع المسنون منه" أي الأذان وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين "أمسك" حتى عن التلاوة ليجيب المؤذن ولو في المسجد وهو الأفضل وفي الفوائد يمضي على قراءته إن كان في المسجد وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده فإذا كان يتكلم في الفقه والأصول يجب عليه الإجابة وإذا سمعه وهو يمشي ــ. أجاب معتبرا كون جوابه لمؤذن مسجده اهـ قوله: "ليجيب المؤذن" إختلف في الإجابة فقيل واجبة وهو ظاهر ما في الخانية والخلاصة والتحفة وإليه مال الكمال قال في الدر فلا يرد سلاما ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة اهـ والتفريغ يندب الإمساك عن التلاوة الخ لا يظهر إلا على القول بالسنية وقيل مندوبة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء واختاره العيني في شرح البخاري وقال الشهاب في شرح الشفاء هو الصحيح لأنه ﷺ سمع مؤذنا كبر فقال: على الفطرة فسمعه تشهد فقال: خرجت من النار وصرح في العيون بأن الإمساك عن التلاوة والاستماع إنما هو أفضل وصرح جماعة بنفي وجوبها باللسان وأنها مستحبة حتى قالوا: إن فعل نال الثواب وإلا فلا أثم ولا كراهة وحكى في التجنيس الإجماع على عدم كراهة الكلام عند سماع الأذان اهـ أي تحريما وفي مجمع الأنهر عن الجواهر إجابة المؤذن سنة وفي الدرة المنيفة أنها مستحبة على الأظهر والحاصل أنه اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان والأظهر عدمه وحكى المؤلف القولين فيما يأتي وفي النهر وقول الحلواني الإجابة باللسان مندوبة والواجب إنما هو الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأذان في أول الوقت والصلاة في المسجد إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة وينبغي أن يقال لا تجب يعني بالقول بالإجماع للأذان بين يدي الخطيب وتجب بالقدم بالاتفاق للأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص وما عدا هذين ففيه الخلاف اهـ قال في الشرح وفي حديث عمرو أبي إمامة التنصيص على أن لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه اهـ قوله: "وهو الأفضل" هذا مبني على ندب الإجابة باللسان قوله: "يمضي على قراءته إن كان في المسجد" مبني على وجوب الإجابة بالقدم ومن قال بها لا ينفي ندب الإجابة باللسان قوله: "إن لم يكن أذان مسجده" أي فتندب إجابته قوله: "والأصول" أي علم الكلام ويحتمل أصول الفقه وهذا مبني على وجوب الإجابة بالقول قوله: "وإذا سمعه وهو يمشي الخ" لعلهم جعلوا المشي مسقطا للوجوب كالأكل وقضاء الحاجة ويحتمل أن الأولوية راجعة إلى الوقوف لا للإجابة أو هو مبني على ندب الإجابة قوله: "وإذا تعدد الأذان يجيب الأول" مطلقا سواء كان مؤذن مسجده أم لا لأنه حيث سمع الأذان ندبت له الإجابة ثم لا يتكرر عليه في الأصح ذكره الشهاب في شرح الشفاء قوله: "ولا يجيب في فالأولى أن يقف ويجيب وإذا تعدد الأذان يجيب الأول ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة وخطبة وسماعها وتعلم العلم وتعليمه والأكل والجماع وقضاء الحاجة ولا يجيب الجنب ولا الحائض والنفساء لعجزهما عن الإجابة بالفعل "و" صفة الإجابة أن يقول كما "قال" مجيبا له فيكون قوله "مثله" أي مثل ألفاظ المؤذن "و" لكن "حوقل" أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لنا عن معصية ولا قوة لنا على طاعة إلا بفضل الله "في" سماعه "الحيعلتين" ــ. الصلاة" ولو أجاب فسدت قوله: "وخطبة" أي خطبة كانت قوله: "وتعلم العلم وتعليمه" ينافيه ما قدمه قريبا من قوله وإذا كان يتكلم في الفقه أو الأصول تجب عليه الإجابة والظاهر أن نفي الإجابة في هذه الصورة متأت على القولين فيها قوله: "لعجزهما عن الإجابة بالفعل" أي فسقطت بالقول تبعا للفعل قوله: "كما قال مجيبا له" أفاد أنه لا يكون آتيا بالسنة إلا إذا قصد الإجابة قوله: "ولكن حوقل" السر في اختصاصهما بذلك أنه لما طلب منهم بالجملة الأولى الإقبال على الصلاة والمجيء إليها وطلب منهم بقوله حي على الفلاح الإقبال إلى الفوز والنجاة وذلك لا يكون إلا بحركة والعبد لا قدرة له على شيء ناسب أن يقول لا حول أي لا حركة ولا إستطاعة لي على شيء مما طلب مني إلا بقوة الله تعالى وهذا أولى من قول المؤلف لأنه لو قال مثلهما صار كالمستهزيء قوله: "أي لا حول لنا" هو من التحول والمضي ومنه سمي العام حولا لمضيه وبعده أي لا تحول ولا بعد لي عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة لي على طاعته إلا بمعونته فالعطف للمغايرة وهذا هو ما فسر به ﷺ هاتين الجملتين وقيل ان الحول بالواو وبالياء في اللغة القدرة على التصرف فعطف القوة عليه عطف مرادف قوله: "الحيعلتين" تثنية حيعلة مركبة من حي على كذا قال المنلا علي في شرح الحصن الحصين والعرب إذا كثر استعمالهم في كلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى بعض الأخرى مثل البسملة والحمدلة والسبحلة والحوقلة والهيللة والحيعلة والإجابة بالحوقلة للحيعلة قول الثوري وأصحابنا الثلاثة وأحمد في الأصح عنه ومالك في رواية وقال النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالك في رواية يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه واختار المحقق في الفتح الجمع بين الحيعلة والحوقلة عملا بالأحاديث الواردة وجمعا بينها ففي مسند أبي يعلى عن أبي أمامة عنه ﷺ: "إذا نادي المنادي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحر المنادي إذا كبر كبر وإذا تشهد تشهد وإذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة وإذا قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح ثم يقول" يعني بعدما يتمه متابعا "اللهم رب هذه الدعوة الحق المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيانا هما حي على الصلاة حي على الفلاح كما ورد لأنه لو قال مثلهما صار كالمستهزئ لأن من حكى لفظ الآمر بشيء كان مستهزئا به بخلاف باقي الكلمات لأنه ثناء والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال: "و" في أذان الفجر "قال" المجيب "صدقت وبررت" بفتح الراء الأولى وكسرها "أو" يقول "ما شاء الله" كان وما لم يشأ لم يكن "وعند قول المؤذن" في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم" تحاشيا عما يشبه الاستهزاء. واختلف أئمتنا في حكم الإجابة بعضهم صرح بوجوبها وصرح بعضهم باستحبابها "ثم دعا" المجيب والمؤذن "بالوسيلة" بعد صلاته على النبي ﷺ عقب الإجابة "فيقول" كما رواه جابر ﵁ عن النبي ﷺ: "من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة ــ. ومماتنا ثم يسأل الله ﷿ حاجته" رواه الطبراني في كتاب الدعاء وقال الحاكم صحيح الإسناد فهذا صريح في أنه يقول مثل ما يقول في جميع الكلمات ولا يقال أن ذلك يشبه الإستهزاء لأنا نقول لا مانع من صحة اعتبار المجيب بهما آمرا نفسه داعيا إياها محركا منها السواكن مخاطبا لها حثا وحضا على الإجابة بالفعل ثم يتبرأ من الحول والقوة وقد رأينا من مشايخ السلوك من يجمع بينهما قوله: "والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال" أي حتى في الحيعلتين ودليله ما في مسند أبي يعلى المتقدم قوله: "وبررت" عطف تفسير على ما قبله من بر في كلامه إذا صدق وبر في يمينه إذا حفظها وقيل يقول صدقت وبالحق نطقت كما في مجمع الأنهر ولا خفاء في حسن الجمع قال بعض الفضلاء ويقول عند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها هكذا روي عن النبي ﷺ ذكره الحلبي وغيره ومعنى أقامها الله أثبتها وأبقاها قال في شرح المشكاة واشتهر بعد قوله وأدامها زيادة وجعلني من صالحي أهلها وهذا إنما يظهر على قول الصاحبين ان الشروع بعد الفراغ منها أما على قول الإمام أن الشروع الأفضل عند قد قامت الصلاة وان الأفضل مقارنة المأموم للإمام في التحريمة لا يظهر قوله: "ما شاء الله كان" كان هنا ويكن فيما بعد تامة قوله: "والمؤذن" لتحصل له الفضيلة كذا في الشرح قوله: "بالوسيلة" أي بتحصيلها قوله: "حين يسمع النداء" هذا يقتضي ان الدعاء بها حين يسمع النداء وما سيأتي يقتضي أن يدعو بها بعد فراغه من الإجابة فأما ان يجمع بينهما وإما أن يحمل الأول على الثاني ويكون المراد بقوله حين يسمع الإسراع والمبادرة أو المراد كل الأذان قوله: "الدعوة" بفتح الدال الدعاء والتامة الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب ولا تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة وفي هذه الدعوة أفضل الأقوال وهو لا إله إلا الله قال العيني هي إلى قول محمد رسول الله قوله: "الصلاة القائمة" أي الدائمة الثابتة قوله: "آت محمدا الوسيلة" هي فعيلة وتجمع على وسائل ووسل وهي كل أمر يكون موصلا لأمر تبتغيه والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة" وعن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلاة فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله إلي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت ــ. وحقيقة الوسيلة إلى الله ﷿ مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتجرى مكارم الشريعة فهي كالقربة قاله الراغب وحاصله أنها فعل المأمورات وإجتناب المنهيات والمراد هنا منزلة عالية في الجنة فهو مجاز من إطلاق السبب على المسبب قوله: "والفضيلة" هي المرتبة الزائدة على سائر الخلق أو منزلة أخرى أو تفسير للوسيلة قال السخاوي في المقاصد الحسنة وزيادة والدرجة الرفيعة كما يفعله من لا خبرة له بالسنة لا أصل لها في الدعاء الوارد ذكره الشهاب في شرح الشفاء قوله: ﴿مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ مفعول ثان لأبعثه بتضمينه معنى أعط أو على المفعول المطلق أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا وضمن بعث معنى أقم وهو منكر لمناسبة لفظ القرآن أو للتفخيم ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما المقام المحمود بالتعريف والمراد به الشفاعة العظمى وهو الأشهر وعليه الأكثر وقيل هو ان يسأل فيعطي ويشفع فيشفع وليس أحد إلا تحت لوائه قوله: "الذي وعدته" أي في قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ وهو صفة للمقام إن جعل علما لذلك المقام وإلا فهو بدل قوله: "حلت له شفاعتي" حل من باب ضرب أي وجبت بمعنى تحققت وثبتت أو من باب قعد بمعنى نزل واللام في له بمعنى على والمراد بالشفاعة شفاعة مخصوصة كدخول الجنة مع السابقين ورفع الدرجات وزيادة العطيات ولا يختص هذا الفضل بمن قالها مستحضرا لأخلاقه ﷺ بل يكفي فيه مجرد قصد الثواب إلا أنه ينبغي أن لا يكون لاهيا لاغيا ذكره الشهاب في شرح الشفاء وفائدة هذا الدعاء مع تحقق مدلوله له ﵊ الإمتثال أو ترتب الثواب الموعود لقائله قوله: "صلى الله عليه بها عشرا" أي أنعم عليه بإنعامات عشرة بسبب دعائه له ﷺ قوله: "وأرجو أن أكون أنا هو" هذا من الأدب مع الله تعالى والتباعد عن التحكم عليه أو قاله قبل أن يطلعه الله تعالى على أنه هو. فائدة: ذكر القهستاني عن كنز العباد أنه يستحب أن يقول عند سماع الأولى من الشهادتين للنبي ﷺ صلى الله عليك يا رسول الله وعند سماع الثانية قرت عيني بك يا رسول الله اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع إبهاميه على عينيه فإنه ﷺ يكون قائدا له في الجنة وذكر الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق ﵁ مرفوعا من مسح العين بباطن أنملة السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله وقال: أشهد.
ការបកប្រែខ្មែរ

ម៉ាហ្គ្រែប គឺជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវបំផុត ពីព្រោះព្យាការី សឡោះអល់ឡោះហ៊ូអាល័យហ្វេវ៉ាសាឡាម ពុំបានធ្វើការថ្វាយបង្បង្គំស្ម័គ្រចិត្ត (ស៊ុនណាត់) រវាងម៉ាហ្គ្រែប និងអ៊ីស្ហាកឡើយ។ ហើយត្រូវបានហ้ามឃាត់ (ម៉ាក់រូហ៍) នៅពេលដែលពេលវេលាសឡាតហ្វាដ (សឡាតកាតព្វកិច្ច) មានភាពចង្អៀត ព្រោះវាធ្វើឱ្យខកខានពេលវេលាកាតព្វកិច្ច។ ហើយត្រូវបានហ้ามឃាត់ (ម៉ាក់រូហ៍) ការធ្វើសឡាតស្ម័គ្រចិត្តដូចសឡាតកាតព្វកិច្ចដែរ នៅពេលដែលកំពុងទប់តឹងនូវរឿងពីរយ៉ាងគឺ (នោម និងលាមក) រួមទាំងខ្យល់ផងដែរ។ ហើយនិងនៅពេលដែលម្ហូបអាហារត្រូវបានរៀបចំឡើង ខណៈដែលចិត្តកំពុងស្រេកឃ្លានវា។ ហើយនៅពេលដែលមានរាល់អ្វីៗដែលរំខានដល់អារម្មណ៍ ពីការរំលឹកដល់ភាពអស្ចារ្យរបស់អល់ឡោះតាលា និងការបំពេញសិទ្ធិជាបម្រើរបស់ទ្រង់ ហើយវាធ្វើឱ្យបាត់បង់ការខ្សូអ៊ុ (ការតាំងចិត្តដិតអារម្មណ៍) ក្នុងការសឡាតដោយគ្មានការចាំបាច់ ព្រោះវាជាការបញ្ចូលនូវភាពខ្វះចន្លោះដល់ការប្រតិបត្តិ។ ហើយអល់ឡោះគឺជាអ្នកផ្ដល់ភាពជោគជ័យដោយព្រះគុណរបស់ទ្រង់។ -។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ព្រោះវាធ្វើឱ្យខកខានសឡាតហ្វាដ...» គឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលមិនមែនជាកាតព្វកិច្ច ដូច្នេះគេละបង់នូវអ្វីដែលជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ហើយបែរជាទៅធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅវិញ ដែលនេះមិនមែនជាទង្វើរបស់អ្នកមានបញ្ញាឡើយ។ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើពេលវេលាបន្ទាប់ពីនោះគឺជាពេលវេលាមិនអនុញ្ញាត ដូចជាពេលវេលាព្រះអាទិត្យរះ នោះគេត្រូវละបង់កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ ហើយកំណត់ត្រឹមតែអ្វីដែលជាអប្បបរមាដែលសឡាតអាចអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបាន ដូចមានក្នុងគម្ពីរអាល់មុសតូបា (المجتبى)។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ពេលដែលកំពុងទប់តឹងនូវរឿងពីរយ៉ាង...» គឺការទប់នោម ឬលាមក។ ការប្រើទម្រង់ពាក្យទៅវិញទៅមក (المفاعلة) គឺមិនមែនស្ថិតក្នុងទម្រង់ដើមរបស់វាឡើយ ឬក៏វាស្ថិតក្នុងទម្រង់ដើមរបស់វា ព្រោះថាការបន្ទោរបង់វាចេញមកខាងក្រៅ ចំណែកឯគាត់វិញគឺព្យាយាមទប់វាទុកនៅខាងក្នុង។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ខណៈដែលចិត្តកំពុងស្រេកឃ្លានវា» គឺការចង់បានវា ព្រោះថាវាជាការរំខានដល់អារម្មណ៍ ហើយភាពម៉ាក់រូហ៍ (ការហ้ามឃាត់) គឺក្នុងករណីដែលពេលវេលាមិនទាន់ចង្អៀត ប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេ គេត្រូវបរិភោគវាជាមុនសិន ហើយក៏គ្មានភាពម៉ាក់រូហ៍ (ការហ្គឹតឃាត់) ដែរក្នុងករណីនោះ។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «និងនៅពេលដែលមានរាល់...» គឺការទាញយកទូទៅមកដាក់ជាក់លាក់។ ផ្នែកបន្ថែមទាក់ទងនឹងរឿងដែលត្រូវបានហ้ามឃាត់ (ម៉ាក់រូហ៍) គឺការនិយាយស្តីក្រោយពេលសឡាតហ្វាជរហូតដល់ពេលសឡាត លើកលែងតែនិយាយរឿងល្អ។ ការនិយាយស្តីធ្វើឱ្យខូចខាតដល់ស៊ុនណាត់ ព្រោះវាមានការខั่นដោយការនិយាយស្តី។ ហើយមិនអីទេក្នុងការដើរដើម្បីត្រូវការកិច្ចការណាមួយក្រោយពេលសឡាត។ មានការយល់ឃើញថាវាត្រូវបានហ้ามឃាត់រហូតដល់ព្រះអាទិត្យរះ និងមានការយល់ឃើញផ្សេងទៀតថាវាហូតដល់ព្រះអាទិត្យឡើងខ្ពស់។ ចំពោះក្រោយពេលសឡាតអ៊ីស្ហាក មានជនមួយចំនួនបានអនុញ្ញាតឱ្យនិយាយស្តី និងជនខ្លះទៀតបានហាមឃាត់។ ហើយព្យាការី សឡោះអល់ឡោះហ៊ូអាល័យហ្វេវ៉ាសាឡាម តែងតែមិនចូលចិត្តការគេងមុនសឡាតអ៊ីស្ហាក និងការនិយាយគ្នាក្រោយពេលសឡាតអ៊ីស្ហាក។ អ្វីដែលចង់សំដៅដល់គឺការនិយាយរឿងដែលមិនមែនជារឿងល្អ ហើយភាពល្អនឹងកើតមានបានលុះត្រាតែការនិយាយនោះគឺជាការគោរពប្រតិបត្តិ ព្រោះថាការអនុញ្ញាត (មុបាះ) គឺគ្មានបុណ្យកុសលនោះទេ ដូចជាគ្មានបាបដែរ ដូច្នេះវាត្រូវបានហាំងឃាត់ (ម៉ាក់រូហ៍) នៅ ពេលវេលាទាំងនេះ។ លោក សាយិដ (السيد) បានដកស្រង់វាមកពីសៀវភៅអាល់ន៉ាះរ (النهر)។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «សម្រាប់ការបញ្ចូលនូវភាពខ្វះចន្លោះដល់ការប្រតិបត្តិ» អ្វីដែលចង់សំដៅដល់គឺការធ្វើសឡាតទោះបីជាសឡាតស៊ុនណាត់ក៏ដោយ មិនមែនជាសឡាតបដិទាន (ក្ដោះកាត់) ឡើយ។ អល់ឡោះគឺជាអ្នកដឹងច្បាស់បំផុត។ «ជំពូកអំពីការបន្លឺអាហ្សង់» នៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងអំពីពេលវេលាដែលជាមូលហេតុច្បាស់លាស់ចំពោះពរជ័យរបស់អល់ឡោះ អាសសាវ៉ាចាឡា និងកាតព្វកិច្ចអរូបី លោកក៏បានលើកឡើងអំពីការបន្លឺអាហ្សង់ ដែលជាការប្រកាសឱ្យដឹងអំពីការចូលមកដល់នៃពេលវេលាទាំងនោះ។ លោកបានដាក់មូលហេតុមុនសញ្ញាសម្គាល់ដោយសារតែភាពជិតស្និទ្ធរបស់វា និងដោយសារតែពេលវេលាគឺជាការប្រកាស។ -។ ជំពូកអំពីការបន្លឺអាហ្សង់។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «និងជាសញ្ញាសម្គាល់លើពរជ័យរបស់អល់ឡោះតាលា» ដោយអានអក្សរអាលីហ្វប្រក់ហ្វាត់ហៈ (אַ) វាគឺជាពាក្យពហុវចនៈនៃពាក្យ (علم) ដែលមានន័យថាសញ្ញាសម្គាល់ ឬប្រក់កាស្រៈ (إ) មានន័យថាជាការប្រកាស ឬមានសញ្ញាសម្គាល់ ហើយអ្វីដែលចង់សំដៅដល់គឺការលើកតម្កើង។ អ្វីដែលគាំទ្រដល់ការយល់ឃើញទីមួយគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ (على) ហើយអ្វីដែលចង់សំដៅដល់ពរជ័យរបស់អល់ឡោះតាលាគឺសឡាត ឬកាតព្វកិច្ច ដូច្នេះការភ្ជាប់ពាក្យគឺដើម្បីពន្យល់ ហើយនិមួយៗសុទ្ធតែជាពរជ័យដោយសារតែផលបុណ្យដែលទទួលបានពីវា។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ដែលវាគឺជាការប្រកាស» ដោយអានអក្សរអាលីហ្វប្រក់កាស្រៈ (إ)។ និងពាក្យរបស់គាត់៖ «អំពីការចូលមកដល់របស់វា» គឺពេលវេលា។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ដោយសារតែភាពជិតស្និទ្ធរបស់វា» គឺដោយសារតែសញ្ញាសម្គាល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យដឹងពីមូលហេតុ ដូច្នេះវាស្ថិតនៅពីក្រោយមូលហេតុ។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ចំពោះអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិសេស» គឺអ្នកប្រាជ្ញ ព្រោះពួកគេដឹង។ ចំពោះអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិសេស និងការបន្លឺអាហ្សង់គឺជាការប្រកាសសម្រាប់មនុស្សទូទៅ។ ការពិភាក្សាអំពីវាគឺទាក់ទងនឹងការបញ្ជាក់របស់វា ការដាក់ឈ្មោះរបស់វា ការផ្ដល់អាទិភាពរបស់វា ការពន្យល់វាទាំងភាសានិងស្រារ៉ាត់ (ច្បាប់ឥស្លាម) មូលហេតុនៃការកំណត់វាជាបទបញ្ញត្តិ មូលហេតុរបស់វា លក្ខខណ្ឌរបស់វា ការវិនិច្ឆ័យរបស់វា សសរគ្រឹះរបស់វា លក្ខណៈរបស់វា របៀបធ្វើរបស់វា ទីកន្លែងដែលវាត្រូវបានកំណត់ជាបទបញ្ញត្តិ ពេលវេលារបស់វា អ្វីដែលតម្រូវពីអ្នកស្តាប់វា និងរង្វាន់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់អ្នកធ្វើវា។ ដូច្នេះការបញ្ជាក់របស់វាគឺតាមរយៈគម្ពីរគម្ពីរគួរអាន និងស៊ុនណាត់។ ការដាក់ឈ្មោះរបស់វាថាជាអាហ្សង់គឺដោយសារតែវាស្ថិតក្នុងទម្រង់ទីពីរ (التفعيل)។ មានការខុសគ្នាគ្នានៅក្នុងភាពប្រសើរជាងរវាងវា (អាហ្សង់) និងការធ្វើអ៊ីម៉ាម (ដឹកនាំសឡាត) យោងតាមពួកយើង (ហាណាហ្វី) គឺការធ្វើអ៊ីម៉ាមប្រសើរជាង។ -។ ពេលវេលាត្រូវបានកំណត់ដោយសញ្ញាសម្គាល់ស្រារ៉ាត់ ដូចជាការឈានដល់នៃស្រមោលស្មើនឹងវត្ថុ ការលិចនៃពន្លឺក្រហមនៅឧបនិស្ស័យ និងការលេចឡើងនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹក។ អ្នកខ្លះបាននិយាយថា វាសមស្របសម្រាប់មូស្លីមម្នាក់ក្នុងការភ្ញាក់រលឹកដោយសារពេលវេលា ប្រសិនបើពេលវេលាមិនបានដាស់គាត់ទេ នោះអាហ្សង់នឹងដាស់គាត់ ពោលគឺលោកបានដាក់មុននូវអ្វីដែលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់អ្នកចេះដឹង ដោយសារតែភាពខ្ពង់ខ្ពស់នៃឋានៈរបស់ពួកគេ។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «និងការដាក់ឈ្មោះរបស់វា» អ្វីដែលចង់សំដៅដល់គឺពាក្យរបស់វា ព្រោះវាត្រូវបានពិភាក្សាពីមែកធាងរបស់វា។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «និងភាពប្រសើរជាងរបស់វា» ពោលគឺលើសពីការធ្វើអ៊ីម៉ាម (ដឹកនាំសឡាត)។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «និងមូលហេតុរបស់វា» ពោលគឺការស្ថិតស្ថេររបស់វា។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ការបញ្ជាក់របស់វាគឺតាមរយៈគម្ពីរគម្ពីរគួរអាន» អល់ឡោះតាលាបានមានបន្ទូលថា៖ ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ និងអាយ៉ាត៖ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] និងបំណងនៃការបញ្ចប់នៅក្នុងអាយ៉ាតទីមួយ និងការជាក់លាក់នៅក្នុងអាយ៉ាតទីពីរ ឬថាបុរេបទទាំងពីរមានន័យដូចគ្នា។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «និងស៊ុនណាត់» គឺអ្វីដែលនឹងមកដល់។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ដោយសារតែវាស្ថិតក្នុងទម្រង់ទីពីរ (التفعيل)» គ្មានហេតុផលអ្វីសម្រាប់ការពន្យល់នេះទេ។ ប្រសិនបើគាត់និយាយថា ស្ថិតក្នុងទម្រង់ទីពីរ (التفعيل) ដើម្បីបង្ហាញថាវាគឺជាឈ្មោះប្រភព (اسم مصدر) នៃពាក្យ (أذن) ដែលមានតាសឌីត នោះវានឹងប្រសើរជាង។ វាដើមឡើយគឺជាប្រភពនៃពាក្យ (أذن) ពោលគឺបានប្រកាស បន្ទាប់មកវាក៏ក្លាយជាឈ្មោះសម្រាប់ការធ្វើអាហ្សង់ ព្រោះថាទ្រង់ទ្រាយ (فعال) ដែលប្រក់ហ្វាត់ហៈគឺមកជាឈ្មោះសម្រាប់ទម្រង់ (التفعيل) ដូចជាពាក្យ (ودع وداعا) និង (سلم سلاما) និង (كلم كلاما) និង (جهز جهازا) និង (زوج زواجا)។ សរុបមក ពាក្យអាហ្សង់គឺជាប្រភពនៃពាក្យ (أذن) ដូចជាពាក្យ (علم) និង (ضرب) ដូចមានក្នុងវចនានុក្រមអាស-សូហាយ (الصحاح) ពោលគឺការស្តាប់ និងជាឈ្មោះសម្រាប់ការធ្វើអាហ្សង់តាមក្បួនខ្នាត។ ចំណែកឯពាក្យ (المئذنة) ដែលប្រក់កាស្រៈអក្សរមីម និងបាក់ស៊ុកអក្សរហាំហ្សាហ៍ គឺប៉មអាហ្សង់ ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបន្ធូរបន្ថយអក្សរហាំហ្សាហ៍ ដូចមានក្នុងសៀវភៅអាល់មុស្បាហ៍ (المصباح) ហើយវាគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើអាហ្សង់ ហើយគេហៅវាថា (منارة) និងពាងពហុវចនៈរបស់វាគឺ (مناير) ដែលមានអក្សរយ៉ា (ي) នៅខាងក្រោម។ ហើយអ្នកដំបូងដែលបានបង្កើតវាឡើងនៅក្នុងវិហារឥស្លាមគឺ សាឡាម៉ា ប៊ីន ខូឡាហ្វ ជាតាក្វា (សាវ័ក) រ៉ូឌីយាលឡោះហ៊ូអាល័យហ្វេ ដែលជាអភិបាលក្រុងអេហ្ស៊ីបក្នុងសម័យកាលរបស់ម៉ាវ៉ាអ៊ីយ៉ា (معاوية)។ ហើយប៊ីឡាលធ្លាប់យកអាហារសាហួ (អាហារពេលព្រឹកព្រលឹម) ទៅឱ្យផ្ទះដែលខ្ពស់ជាងគេជុំវិញវិហារឥស្លាម សម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់មកពីត្រកូលបាណូអានណាចា ដើម្បីឱ្យនាងធ្វើអាហ្សង់នៅលើនោះ។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ចំពោះពួកយើង ការធ្វើអ៊ីម៉ាមគឺប្រសើរជាងអាហ្សង់» និងស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការធ្វើអ៊ីកាមគឺប្រសើរជាងអាហ្សង់ ដូចមានក្នុងសៀវភៅអាល់តានវីរ (التنوير) នោះគឺដោយសារតែការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់ព្យាការី សឡោះអល់ឡោះហ៊ូអាល័យហ្វេវ៉ាសាឡាម ក្នុងការធ្វើអ៊ីម៉ាម និងស្រដៀងគ្នានេះដែរ បណ្តាខាលីផែនរ៉ា៉ស៊ីឌីនបន្ទាប់ពីលោក។ ហើយពាក្យរបស់អូម៉ា រ៉ូឌីយាលឡោះហ៊ូអាល័យហ្វេ ដែលថា៖ «ប្រសិនបើមិនមែនដោយសារការកាន់តំណែងជាខាលីផែទេ ម៉្លេះខ្ញុំបានធ្វើអាហ្សង់ហើយ» គឺមិនតម្រូវឱ្យមានការផ្ដល់អាទិភាពដល់អាហ្សង់ជាងអ៊ីម៉ាមនោះឡើយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចង់មានន័យគឺ ខ្ញុំនឹងធ្វើអាហ្សង់រួមជាមួយការធ្វើអ៊ីម៉ាម មិនមែនធ្វើអាហ្សង់ដោយបោះបង់ចោលអ៊ីម៉ាមនោះឡើយ ដែលវាបង្ហាញថាភាពប្រសើរជាងគឺការដែលអ៊ីម៉ាមគឺជាអ្នកធ្វើអាហ្សង់ផ្ទាល់ ហើយនេះគឺជាគោលជំហររបស់ពួកយើង (ហាណាហ្វី) ហើយនេះគឺជាគោលជំហររបស់អ៊ុប៊ូហានីហ្វាហ៍ រ៉ូឌីយាលឡោះហ៊ូអាល័យហ្វេ ដូចមានក្នុងសៀវភៅហ្វាត់ហ៊ុលខូឌីរ (فتح القدير) ចប់ការដកស្រង់ពីការពន្យល់។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ការប្រកាស» គឺទូទៅ។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «ការប្រកាសជាពិសេស» ពោលគឺសម្រាប់ពេលវេលាសឡាត ហើយវាមีមិនមែនគ្រាន់តែនៅដើមពេលនោះទេ ប៉ុន្តែ ಕೆಲពេលវាអាចត្រូវបានពន្យារពេលជាមួយនឹងសឡាតដែលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យពន្យារពេលវា។ នេះគឺជាការកំណត់សម្រាប់ករណីភាគច្រើន ដូច្នេះវាពុំបានជំទាស់ទៅនឹងអាហ្សង់នៃសឡាតហ្វាដ (ដែលខកខាន) និងនៅចំពោះមុខអ្នកថ្លែងធម្មទេសនា (ខុដបា) នៅថ្ងៃសុក្រឡើយ ហើយកាលពីមុនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីនោះទេ រហូតទាល់តែអូស្មាន រ៉ូឌីយាលឡោះហ៊ូអាល័យហ្វេ បានបង្កើតអាហ្សង់ទីមួយនៅលើផ្ទះមួយនៅផ្សារទីក្រុងមេឌីណាដែលមានទីតាំងខ្ពស់ ដែលត្រូវបានហៅថា (الزوراء)។ ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់៖ «និងមូលហេតុនៃការកំណត់វាជាបទបញ្ញត្តិគឺការពិភាក្សារបស់បណ្តាតាក្វា...» មូលហេតុដើមគឺការកើតមានភាពលំបាកដោយសារតែការមិនបានកត់ត្រាពេលវេលាសឡាតរបស់លោក អាឡៃហ្វិសសឡាតវ៉ាដសឡាម នោះគឺនៅពេលដែលលោកមកដល់ក្រុងមេឌីណា លោកតែងតែពន្យារពេលសឡាតម្តងម្កាល និងធ្វើឱ្យវាលឿនម្តងម្កាល។ ហើយបណ្តាតាក្វាខ្លះតែងតែប្រញាប់ប្រញាលដោយសារតែភាពចង់បានសឡាតជាមួយព្យាការី សឡោះអល់ឡោះហ៊ូអាល័យហ្វេវ៉ាសាឡាម ដូច្នេះធ្វើឱ្យពួកគេខកខាននូវគោលបំណងខ្លះរបស់ពួកគេ និងខ្លះទៀតត្រូវបានរំខាន

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الآذان

ឌុយអាល់
32
#32
ផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
له الشفاعة" أعلم أن من هذه المنزلة تتفرع جميع الجنات وهي جنة عدن دار المقامة ولها شعبة في كل جنة من الجنان من تلك الشعبة يظهر محمد ﷺ لأهل تلك الجنة وهي في كل جنة أعظم منزلة فيها جعلنا الله من الفائزين بشفاعته ومجاورته في دار كرامته. ــ. أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا حلت له شفاعتي اهـ وكذا روي عن الخضر ﵇ وبمثله يعمل في الفضائل قوله: "تتفرع جميع الجنات" يحتمل أن المعنى أنه الأصل لكل جنة فباقي دورها تبع لها قوله: "دار المقامة" بيان لجنة عدن قال ابن كثير الوسيلة أقرب منازل الجنة إلى العرش وأعلاها وأشرفها ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فأسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة قوله: "بشفاعته" المراد شفاعة مخصوصة كرفع الدرجات قوله: "ومجاورته" المجاورة لكل شخص بما يناسبه والله تعالى أعلم."باب شروط الصلاة وأركانها". جمعنا بينهما للتيقظ لما تصح به الصلاة الشروط جمع شرط بسكون الراء والأشراط جمع شرط بفتحها وهما العلامة وفي الشريعة هو ما يتوقف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهيته. والأركان جمع ركن وهو في اللغة الجانب الأقوى وفي الاصطلاح ــ. باب شروط الصلاة. قوله: "للتيقظ" أي للتنبه قوله: "جمع شرط" وهو ثلاثة أنواع عقلي كالقدوم للنجار وشرعي كالطهارة للصلاة وجعلي كالدخول المعلق به الطلاق كذا في الشرح قوله: "وهما العلامة" مسلم في الثاني ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ أي علاماتها ومنه سمي الحاكم صاحب شرطة بالضم والجمع شرط١ كرطبة ورطب أي صاحب علامة لأن له علامة تميزه والشرط على لفظ الجمع أعوان السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها وأما الأول فأصله مصدر شرط كنصر وضرب واستعمل لغة في إلزام الشيء والتزامه في بيع ونحوه والشريطة بمعناه هذا ما يدل عليه عبارة أهل اللغة قوله: "وفي الشريعة الخ" اعلم إن ماله تعلق بالشيء أما ان يكون داخلا فيه أو لا الأول الركن كالركوع في الصلاة والثاني إن كان مؤثرا فيه بحسب الظاهر فهو العلة كعقد النكاح المحلل للوطء وإن لم يكن مؤثرا فيه فإن _________ ١ قوله كرطبة ورطب الأولى كغرفة وغرف وكرطبة لغة قليلة أهـ كتبه مصححه. الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره وقد أردنا تنبيه العابد فقلنا "لا بد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا" ولا حصر فيها. ومن اقتصر على ذكر الشروط الستة الخارجة هن الصلاة وعلى الستة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب وإلا فالمصلي يحتاج إلى ما ذكرناه بزيادة فأردنا به بيان ما إليه الحاجة من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها وكلها فروض وعبر بلفظ الشيء الصادق بالشرط والركن فمن الشروط "الطهارة من الحدث" الأصغر والأكبر والحيض والنفاس لآية الوضوء. والحدث لغة: الشي الحادث وشرعا مانعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها "و" منها "طهارة الجسد والثوب والمكان" ــ كان مفضيا إليه في الجملة فهو السبب كالوقت لوجوب الصلاة وإن لم يكن مفضيا إليه فإن توقف الشيء عليه فهو الشرط كالطهارة للصلاة وإن لم يتوقف عليه الشيء سمي علامة كالأذان للصلاة ذكره الحموي قوله: "وهو في اللغة الجانب الأقوى" قال تعالى: ﴿أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود: ٨٠] أي عز ومنعة قوله: "الجزء الذاتي" ويطلق الفرد عليه كما يطلق على الشرط قوله: "أراد التقريب" أي تقريب الحفظ على المتعلم قوله: "بزيادة" الباء بمعنى مع وسيأتي له ذكر الزيادة شرحا قوله: "من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها" اعلم أن الشروط من حيث هي أربعة أقسام شرط إنعقاد لا غير كالنية والتحريمة والوقت والخطبة للجمعة وشرط إنعقاد ودوام كالطهارة وستر العورة وإستقبال القبلة وشرط بقاء لا غير أي ما يشترط وجوده داخل الصلاة وهو نوعان ما يشترط فيه التعيين كترتيب ما لم يشرع مكررا والثاني ما لا يشترط فيه التعيين وهو نوعان أيضا وجودي وعدمي فالوجودي كالقراءة فإنها وإن كانت ركنا إلا أنها ركن في نفسها شرط لغيرها لوجودها في كل الأركان تقديرا ولذا لم يجز استخلاف الأمي ولو بعد أداء فرض القراءة كما في الدر والعدمي كعدم تقدم المقتدي على إمامه وعدم محاذاة مشتهاة في صلاة مشتركة وعدم تذكر صاحب الترتيب فائتة والقسم الرابع شرط خروج وهو القعدة الأخيرة قوله: "فمن الشروط الطهارة" قدمها على سائر الشروط لأنها أهم إذ هي مفتاح الصلاة ولأنها أول مسؤول عنه في القبر قوله: "والحيض والنفاس" لا حاجة إلى ذكرهما لأن المراد بالحدث الأكبر ما أوجب الغسل ويحتمل أنه أراد به هنا خصوص الجنابة قوله: "والحدث لغة الشيء الحادث" قال في القاموس الحدث محركة الإبداء وقال قبله حدث حدوثا وحداثة نقيض قدم وتضم داله إذا ذكر مع قدم اهـ وهذا يفيد أن إطلاقه على الشيء الحادث من إطلاق المصدر على إسم الفاعل قوله: "وشرعا مانعية شرعية" المانعية ألكون مانعا وهذا لا بد له من موصوف يصح إسناده إليه بحيث يقال معنى كون البول حدثا أنه مانعية شرعية أي كون مانعا الخ والمصنف ذكره مجردا عن هذا الموصوف فلو قال وشرعا مانع شرعي يقوم الخ أي مانع عما يباح إلا برافعه لكان أوضح وفي شرح الخطيب لأبي شجاع أنه في الشرع يطلق على أمر إعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من الذي يصلي عليه فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساترا للعورة وهو ما لا يرى منه الجسد جاز صلاته وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبدا أو ثنى ما ليس ثخينا أو كبسها بالتراب فلم يجدر ريح النجاسة جازت صلاته وإذا أمسك حبلا مربوطا به نجاسة أو بقي من عمامته طرف طاهر ولم يتحرك الطرف النجس بحركته صحت وإلا فلا كما لو أصاب رأسه خيمة نجسة وجلوس صغير يستمسك في حجر المصلي وطير متنجس على رأسه لا يبطل الصلاة إذا لم ينفصل منه نجاسة مانعة لأن الشرط الطهارة "من نجس غير معفو عنه" وتقدم بيانه "حتى" يشترط طهارة "موضع القدمين" فتبطل الصلاة بنجس مانع تحت أحدهما أو بجمعه فيهما تقديرا في الأصح وقيامه على قدم صحيح مع الكراهة وانتقاله عن مكان ــ. صحة الصلاة وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى الأمر المترتب على ذلك اهـ والأول هو بمعنى قولنا وشرعا مانع الخ قوله: "فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساترا الخ" أي ولم تشم منه رائحة النجاسة قال البرهان الحلبي وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة إن كان رقيقا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير آن لها رائحة لا تجوز الصلاة عليه وأن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جازت اهـ قوله: "فألقى عليها البدا" المراد أنه ألقى عليها ذا جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر ولبن وخشب كما في البدائع والخانية ومنية المصلي وقيد النجاسة بالرطبة لأنها إن كانت يابسة جازت على كل حال لأنها لا تلتزق بالثوب الملقى عليها بعد كونه يصلح ساترا كذا في الخانية وفي القهستاني ينبغي أن تكون الصلاة أي على الملقى على النجاسة الرطبة تكره ككراهتها على نحو الإسطبل كما في الخزانة قوله: "فلم يجد ريح النجاسة" أما إذا وجدها لو استشمه لا يجوز كما في الخانية قوله: "مربوطا به نجاسة" كسفينة نجسة أو كلب بناء على أنه نجس العين قوله: "ولم يتحرك الطرف النجس بحركته" أي المتصل بالنجس فيكون راجعا إلى المسئلتين وذلك لأنه بتلك الحركة ينسب إلى حمل النجاسة كما في البحر وغيره بخلاف ما لو كانت النجاسة في بعض أطراف البساط حيث تجوز الصلاة على الطاهر منه ولو تحرك الطرف الآخر بحركته لأن البساط بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كما في الخانية قوله: "خيمة نجسة" مثلها السقف لأنه يعد حاملا للنجاسة كما ذكره السيد وغيره بخلاف المس كما في القهستاني يعني لو مس نحو حائط نجس بيابس في الصلاة لا يضر لأنه يعد حاملا للنجاسة قوله: "وجلوس صغير" أي متنجس يستمسك فإنه لا يعد حاملا بخلاف ما لا يستمسك وعليه نجس مانع فإنه لا تصح معه الصلاة لأنه يعد حاملا للنجس قوله: "وطير" عطف على صغير قوله: "إذا لم تنفصل منه نجاسة" أي مما ذكر من الصبي والطير قوله: "لأن الشرط الطهارة" علة لعدم البطلان أي وقد وجدت لأنه لا يعد حاملا لها قوله: "وتقدم بيانه" وهو أنه يعفى في غير المغلظة عما دون الربع وفي المغلظة الدرهم قوله: "حتى أنه يشترط الخ" تفريع على اشتراط طهارة المكان. طاهر لنجس ولم يمكث به مقدار ركن لا تبطل به وإن مكث به قدوه بطلت على المختار "و" منها طهارة موضع "اليدين والركبتين" على الصحيح لافتراض السجود على سبعة أعظم واختاره الفقيه أبو الليث وأنكر ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها ولأن رواية جواز الصلاة مع نجاسة الكفين والركبتين شاذة "و" منها طهارة موضع "الجبهة على الأصح" من الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهم ﵏ ليتحقق السجود عليها لأن ــ. قوله: "أو بجمعه" معطوف على محذوف معلوم من المقام تقديره بنجس مانع بإنفراده تحت أحدهما قوله: "تقديرا" أي بالحرز والظن قوله: "لا تبطل به" الصلاة لأن المكث اليسير على النجس القليل كالمكث الكثير مع النجس القليل معفو عنه وحكم الانكشاف مع الزمن كحكم المكث مع النجس أفاده الشرح قوله: "وإن مكث قدره" أي وإن لم يؤده قوله: "على المختار" هو قول أبي يوسف وقال محمد لا تفسد إلا إذا أداه بالفعل قوله: "على الصحيح" صححه الحلبي وصاحب العيون قوله: "لإفتراض السجود على سبعة أعظم" ظاهره أنه إذا لم يضع اليدين أو الركبتين أو إحداهما١ أن تكون الصلاة فاسدة وليس كذلك بل العلة في الفساد أن وضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها فيفسد وإن كان الموضع غير فرض قال في الخانية إذا كانت النجاسة في موضع السجود أو الركبتين أو اليدين فإنها تجمع وتمنع ولا يجعل كأنه لم يضع ذلك العضو بخلاف ما لو صلى رافعا إحدى قدميه فإنه يجوز ولو وضع القدم على نجاسة لا يجوز ولا يجعل كأنه لم يضع اهـ قال الكمال وهذا يفيد أن عدم إشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين محله إذا لم يضعهما أما إذا وضعهما أو وضع إحداهما اشترطت فليحفظ اهـ قال الحلبي فعلم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود والقدمين في أن النجاسة المانعة في مواضعها مفسدة للصلاة وهو الصحيح لأن إتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض اهـ هذه النقول تدل على أن وضعها ليس فرضا ولكنها إذا وضعت إشترطت طهارة مواضعها فليتأمل بقي الكلام فيما إذا وضع ما يكره وضعه كالذراعين هل يفترض طهارة موضعهما الظاهر نعم لأنه بوضعهما على النجاسة يعد حاملا لها قوله: "واختاره الفقيه أبو الليث" الذي ذكره بعد في هذا الباب أن الذي إختاره الفقيه وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف القدمين فليتأمل قوله: "وأنكر ما قيل" لا يلزم من إنكاره ذلك قوله بإفتراض وضعها قوله: "شاذة" ذكر ذلك صاحب العيون وهذا لا ينافي إن وضعهما غير واجب أي غير فرض في ظاهر الرواية كما ذكره صاحب البحر. _________ ١ قوله أن تكون إلخ لعل الألى حذف أن تأمل؟ مصححه. الفرض وإن كان يتأدى بمقدار الأرنبة على القول المرجوح يصير الوضع معدوما حكما بوجوده على النجس ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية ولا يمنع نجاسة في محل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق لأن الأنف أقل من الدرهم ويصير كأنه اقتصر على الجبهة مع الكراهة وطهارة المكان ألزم من الثوب المشروط نصا بالدلالة إذ لا وجود للصلاة بدون مكان وقد توجد بدون ثوب ولا يضر وقوع ثوبه على نجاسة لا تعلق به حال سجوده "و" منها "ستر العورة" للإجماع على افتراضه ولو في ظلمة والشرط سترها من جوانبه على الصحيح "ولا يضر نظرها من جيبه" في قول عامة المشايخ "و" لا يضر لو ــ. قوله: "ليتحقق السجود عليها" علة لإشتراط طهارة موضعها قوله: "لأن الفرض الخ" علة لمحذوف ينبغي التصريح به تقديره وهذا على كلا القولين أي إشتراط طهارة موضعها لازم على القول الراجح بإفتراض وضعها وعلى القول المرجوح بعدم إفتراضه لأنه الخ قوله: "على القول المرجوح" وهو أن الجمع بين الجبهة والأنف واجب وإنه يكره الإقتصار على أحدهما قوله: "يصير الوضع معدوما" حذف جملة هنا لا بد من ذكرها وقد ذكرها في الشرح فقل ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضا كما إذا طول القراءة على القدر المفروض فيصير الخ اهـ والمعنى أن إشتراط طهارة موضع الجبهة فرض على القول المرجوح لكن إذا وضعت بالفعل لأن وضعها بوصف بعد تحققه بأنه فرض كالقراءة فإنها توصف بالوجوب أو السنية فيما زاد على قدر الفرض ولكن إذا وقعت في الصلاة وصفت بالإفتراض قوله: "في ظاهر الرواية" وروي عن أبي يوسف جوازها إن أعاده على طاهر قوله: "مع الكراهة" أي التحريمية لأن وضع الأنف واجب وإذا وضعه على نجاسة كأنه لم يضعه قوله: "وطهارة المكان" أي والجسد وهذا منه بيان للدليل على إشتراط طهارة هذه الأشياء قوله: "المشروط نصا" في قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر ٤] قوله: "بالدلالة" متعلق بألزم يعني أنه ثبت كون طهارته ألزم بدلالة النص ودلالة النص كل معنى يفهمه العالم بالوضع من النص المذكور لإشتراكه معه في العلة ولكونه أولى بالحكم منه قوله: "إذ لا وجود الخ" علة لكونه ألزم بالدلالة قوله: "حال سجوده" متعلق بوقوع ثوبه تنبيه إنما اشترطت الطهارة في الصلاة لأنها مناجاة مع الرب ﷿ فيجب أن يكون المصلي على أحسن الأحوال وذا في طهارته وطهارة ما يتصل به من الثوب والمكان أفاده الشرح قوله: "ومنها سترة العورة" ولو بماء كدر أو ورق شجر أو طين وليس لستر الظلمة إعتبار كما في القهستاني كالستر بالزجاج كما في القنية ولا يضر تشكل العورة بالتصاق الساتر الضيق بها كما في الحلبي والعورة في اللغة كل ما يستقبح ظهوره مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين وكلمة عوراء أي قبيحة وسيمت السوأة عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها وكل شيء يستره الإنسان أنفة أو حياء فهو عورة والنساء عورة كما في كتب. نظرها أحد من "أسفل ذيله" لأن التكلف لمنعه فيه حرج والثوب الحرير والمغصوب وأرض الغير تصح فيها الصلاة مع الكراهة وسنذكره والمستحب أن يصلي في ثلاثة ثياب من أحسن ثيابه قميص وأزرار وعمامة ويكره في إزار مع القدرة عليها "و" منها "استقبال القبلة" الاستقبال من قبلت الماشية الوادي بمعنى قابلته وليست السين للطلب لأن الشرط المقابلة ــ. اللغة قوله: "للإجماع على إفتراضه" أي في الصلاة أما الستر في الخلوة فصحح الحلبي وجوب الستر فيها وصحح الشارح عدمه فقد اختلف التصحح قوله: "ولا يضر نظرها من جيبه" لأنه يحل له مسها والنظر إليها ولكنه خلاف الأدب كما في النهر واختار البرهان الحلبي أن تلك الصلاة مكروهة وإن لم تفد ومقابل الصحيح ما عن بعض المشايخ من اشتراط ستر عورته عن نفسه وفرع عليه أنها لو كانت لحيته كثيفة وستر بها زيقه صحت وإلا فلا قوله: "لأن التكلف لمنعه" أي لمنع نظر الناظر قال في الشرح لأن ستر العورة على وجه لا يمكن الغير النظر إليها إذا تكلف مما يؤدي إلى الحرج اهـ قوله: "والثوب الحرير الخ" جعل الكلام فيما إذا صلى فيه وأما إذا صلى عليه فقال القهستاني من كتاب الحظر معزيا بالصلاة الجواهر ما نصه وتجوز الصلاة على السجادة من الأبريسم لأن الحرام هو اللبس أما الإنتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام اهـ قوله: "وللمغصوب" نقل في الفتاوي الهندية عن مختارات النوازل الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين الله تعالى يثاب وما كان بينه وبين العباد يعاقب اهـ قوله: "مع الكراهة" أي التحريمية ذكره السيد وفي السراج والقهستاني تكره الصلاة في الثوب الحرير والثوب المغصوب وإن صحت والثواب إلى الله تعالى قوله: "من أحسن ثيابه" مراعاة للفظ الزينة في الآية ويستحب أن تكون سالمة من الخروق قوله: "قميص وإزار وعمامة" هذا للرجل وفي المرأة قميص وخمار وسراويل ويكفي له الصلاة فيما يشمل عامة جسده لما روى عبادة بن الصامت ﵁ قال صلى بنا رسول الله ﷺ في شملة قد توشح بها عقدها بين كتفيه اهـ ويكفي للمرأة درع ضيق ومقنعة قوله: ويكره في إزار مع القدرة عليها وكذا يكره أن يصلي في السراويل وحده لما روى أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء كذا في الشرح وظاهر التعبير بالنهي أن الكراهة تحريمية قوله: "إستقبال القبلة" هي بالكسر لغة مطلق الجهة قال الجوهري يقال من أين قبلتك أي من أين جهتك وما لكلامه قبلة أي جهة وشرعا كما في القهستاني جهة يصلي نحوها من في الأرض السابعة إلى السماء السابعة مما يحاذي الكعبة أي أو جهتها وغلب هذا الإسم على هذه الجهة حتى صار كالعلم لها وصارت معرفة عند الإطلاق وإنما سميت بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم وتسمى أيضا محرابا لأن مقابلها يحارب النفس والشيطان وكانت أول الإسلام إلى بيت المقدس لكن كان ﷺ وهو بمكة لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس كما صححه. لا طلبها وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع والمراد منها بقعتها لا البناء حتى لو نوى بناء الكعبة لا يجوز إلا أن يريد به جهة الكعبة وإن نوى المحراب لا يجوز "فللمكي المشاهد" للكعبة "فرضه إصابة عينها" اتفاقا لقدرته عليه يقينا "و" الفرض "لغير المشاهد" إصابة "جهتها" أي الكعبة هو الصحيح ونية القبلة ليست بشرط والتوجه إليها يغنيه عن النية هو الأصح وجهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا ــ. الحاكم وغيره وكان ﷺ بتوقع من ربه عز شأنه أن يوجهه نحو الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأدعى لإيمان العرب لأنها مفخرهم ومزارهم ومطافهم فحوله إليها بعد الهجرة بستة عشر شهرا وأيام في يوم الإثنين لنصف رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور وكان في مسجد بني سلمة في صلاة الظهر على التحقيق بعد أن صلى ركعتين بأصحابه وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين قوله: "من قبلت" يأتي من باب علم ونصر وضرب قوله: "وليست السين" أي والتاء قوله: "لا طلبها" ووجوب الطلب عند الإشتباه لا لذاته بل لتحصيل المقابلة قوله: "وهو شرط بالكتاب" قال الله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام قوله: "والسنة" قال ﷺ: " لا يقبل الله صلاة أمرىء حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر" قوله: "والمراد منها بقعتها" حتى لو رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة أو لغير ذلك ففي تلك الحالة جازت صلاة المتوجهين إلى أرضها. قوله: "فللمكي المشاهد الخ" يلحق به من بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لثبوت القبلة في حقهم بالوحي كما في السراج والنهر قوله: " فرضه إصابة عينها" ولو لجزء منها وباقي أعضائه مسامت للجهة قوله: "إصابة جهتها" فالمغرب قبلة لأهل المشرق وبالعكس والجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس فالجهة قبلة كالعين توسعة على الناس كما في القهستاني حتى لو أزيل المانع لا يشترط أن يقع إستقباله على عين القبلة كما في الحلبي وهو قول العامة وهو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع قوله: "هو الصحيح" وقال أبو عبد الله عبد الكريم الجرجاني الفرض إصابة عينها للغائب أيضا بالإجتهاد لأنه لا تفصيل في النص وعليه فيشترط النية لأنه لا يمكن إصابة العين للغائب إلا من حيث النية فالفرض عنده إصابة عينها نية لا توجها كما قال العلامة الشلبي وقال بعضهم إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط وإن كان يصلي في الصحراء يشترط فإذا نوى القبلة أو الكعبة أو الجهة جاز اهـ قوله: "ونية القبلة ليست بشرط" لأنها من الوسائل وهي لا تحتاج إلى نية كالوضوء فالشرط حصولها لا تحصيلها قوله: "وجهتها الخ" قالوا: جهتها تعرف بالدليل فالدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا إتباعهم في إستقبال المحاريب المنوصبة وإن لم تكن فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع ولو واحدا فاسقا إن صدقه. أو تقريبا ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول به القابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها "ولغير المشاهد إصابة جهتها" البعيد والقريب سواء "ولو بمكة" وحال بينه وبين الكعبة بناء أو ــ كما في القهستاني وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم وقد روى عن عمر ﵁ أنه قال تعلموا من النجوم١ ما تهتدوا به إلى القبلة اهـ وذلك كالقطب وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة إذا كان بناحية الكوفة وبغداد وهمذان وقزوين وطبرستان وجرجان وما والاها إلى نهر الشام ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسر ومن بالعراق على عاتقه الأيمن فيكون مستقبلا باب الكعبة ومن باليمن قبالة المستقبل مما يلي جانبه الأيسر ومن بالشام وراءه وينبغي لمن جهل أدلة القبلة وأراد سفرا مثلا أي إلى بلاد لا تختلف القبلة فيها وليس معه عارف بها أو أراد وضع قبلة في بيته مثلا أن يستقبل قبل سفره مثلا محرابا صحيحا من محاريب بلده في وقت معين كطلوع الشمس مثلا ويحرر الشمس في ذلك الوقت على جزء من بدنه كعينه أو ظهره ثم يفعل كذلك وقت الأستواء ووقت الغروب فإذا أراد القبلة بعد سفره أو في بيته فليجعل الشمس في ذلك الوقت قبالة المحل المخصوص يكن مستقبلا فإن جعل له خطا في الأرض أو كوة في حائط فهو قبلته ما دام في ذلك المكان وكذلك يفعل بالنجوم وغيرها في وقت معين كوقت العشاء ويختص بإقليم مصر أنه إذا وقف ليلا مستقبل الجدي ضاما رجليه وحرك رجله اليمنى إلى جهة يمينه بقدر طاقته ثم نفل الأخرى إليها كان مستقبلا وكذا لو فعل ذلك بعد وقوفه على خط نصف النهار بأن يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن يساره ويستقبل ظله وقت الإستواء ثم يحرك رجله اليمنى كذلك يكون مستقبلا أيضا. قوله: "يكون مسامتا" أي محاذيا قوله: "للكعبة أو لهوائها" هذا إذا وقعت المحاذاة على العين وقوله للكعبة أي فيما إذا كان في محل يساوي المحل الذي به القبلة وقوله أو لهوائها هو فيما إذا كان محله أعلى من محلها ومثله ما إذا كان أسفل وقوله أو تقريبا إذا وقعت المحاذاة للجهة فإن مستقبل الجهة يحتمل أن يقع إستقباله بتمامه على العين أولا وقد بين النوعين المحتملين قوله: "بأن يبقى شيء من سطح الوجه" ولو كان ذلك جزأ يسيرا وهذه صورته. _________ ١ قوله ما تهتدوا هكذا في النسخ وفيه حذف نون الرفع من ناصب ولا جازم وهو لغة قللة كما لا يخفى كتبه مصححه. جبل "على الصحيح" كما في الدراية والتجنيس "و" من الشروط "الوقت" للفرائض الخمس ــ وفي الفتاوي الإنحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب اهـ قوله: "وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل" قال في معراج الدراية ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب ولو كان الحائل أصليا كالجبل فله أن يجتهد والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا اهـ قال المحقق الكمال وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده أي صعود المكي الجبل إشكال لأن المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز فلا يكفيه الإجتهاد حتى لو اجتهد وصلى ثم تبين خطؤه فعليه الإعادة وقد قال في الهداية الأخبار فوق التحري فإذا امتنع المصير إلى الظني لا مكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع إمكانه ويكتفي بالظن قوله: بالكتاب والسنة والإجماع وقد نص على اشتراطه في عدة من المعتمدات وقد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات كالقدوري والمختار والهداية والكنز مع بيانهم الأوقات ولا أعلم سر عدم ذكرهم له وإن كان يتصف بأنه سبب للأداء وظرف للمؤدي وشرط للوجوب كما هو مقرر في محله "و" يشترط "اعتقاد دخوله" لتكون عبادته بنية جازمة لأن الشاك ليس بجازم حتى لو صلى وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لا تجزئه لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحريه لا ينقلب جائزا إذا ظهر خلافه ويخاف عليه في دينه "و" تشترط "النية" وهي الإرادة الجازمة لتمييز العبادة عن العادة ويتحقق الإخلاص فيها لله ﷾ "و" ــ. "ومن الشروط الوقت للفرائض الخ" الأصل في إشتراطه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ أي فرضا موقوتا أي محدودا بأوقات لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها عند القدرة على فعلها فيها بحسب الإستطاعة وحديث إمامة جبريل ﵇ أيضا قوله: "مع بيانهم الأوقات" أي في أول كتاب الصلاة ولا يكفي ذلك في بيان الشرطية لا سيما عند المتعلم القاصر لأن ذلك بيان لتقدير الوقت قوله: "بأنه سبب للأداء" من يحث تعلق الوجوب به وافضاؤه إليه قوله: "وظرف للمؤدي" لأنه يسعه ويسع غيره قوله: "وشرط للوجوب" من حيث توقف وجوب فعل الصلاة على وجوده قوله: "لتكون عبادته بنية جازمة" أفاد بذلك أن المراد بإعتقاد دخوله جزمه به لأن جزم النية إنما يكون به ولا يكفي غلبة الظن بالدخول وينظر هذا مع قولهم إن غلبة الظن في الفروع تقوم مقام اليقين ويحتمل أن المراد بالإعتقاد والجزم ما يعم غلبة الظن ويدل له التعليل بقولهم لأن الشاك الخ فالمضر أحد شيئين إما إعتقاد عدم الدخول وإما الشك قوله: "حتى لو صلى الخ" هذا أولى بالحكم مما فرع عليه لأنه جزم بعدم الدخول وهو أولى بالمنع من التردد بين الدخول وعدمه قوله: "لأنه لما حكم بفساد صلاته الخ" نظيره من صلى في ثوب وعنده أنه نجس فإذا هو طاهر فإنه لا تصح هصلاته لما ذكر وهذا التعليل إنما يقهر فيمن عرف الحكم أما لو كان عنده أنه صحيح فلا يظهر اللهم إلا أن يقال إن هذا الإعتقاد فاسد بمنزلة العدم فينزل شرعا في هذا الحكم منزلة العارف فتفسد به صلاته زجرا له بتقصيره قوله: "ويخاف عليه في دينه" أي يخشى عليه الوقوع في الكفر أما إذا اعتقد حل ذلك فالأمر ظاهر وإن اعتقد حرمته فيجره ذلك إلى غيره من وضع الأشياء في غير موضعها كالصلاة بالنجاسة وإلى غير القبلة وقد وقع خلاف في كفر من فعل ذلك قوله: "وهي الإرادة الجازمة" أي لغة لأنها فسرت لغة بالعزم والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة وفي الشرح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد فعل كما في التلويح وهو يعم فعل الجوارح وفعل القلب سواء كان إيجادا أو كفا. تشترط "التحريمة" وليست ركنا وعليه عامة المشايخ المحققين على الصحيح والتحريم جعل. ــ. قوله: "لتتميز العبادة عن العادة" أو يتميز بعض العبادة عن بعض الأمثال الأول الإمساك عن المفطرات فإنه يكون لعدم الحاجة إليه أو للحمية فلا يمتاز الصوم عنه إلا بالنية ومثال الثاني في الصلاة مثلا فإنها تكون فرضا وواجبا ونفلا فشرعت فيها النية ليتميز بعضها عن بعض وفي المجتبى وغيره من عجز عن إحضار القلب في النية أو يشك في النية يكفيه اللسان كذا في الشرح قوله: "ويتحقق الإخلاص فيها" أي في الصلاة والإخلاص سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله ذكره الحموي وذلك بأن تريده تعالى بطاعته ولا تريد سواه وفي الخلاصة لا رياء في الفرائض اهـ وفي البزازية شرع بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب اهـ وحقيقة الرياء هو أنه إن خلا عن الناس لا يصلي وإن كان عند الناس يصلي فهذا لا ثواب له لأنه أشرك بعبادة ربه ولو أحسنها لأجلهم فله ثواب الأصل لا الإحسان ثم أنه إن جمع بين عبادات الوسائل في النية صح كما لو اغتسل لجنابة وعيد وجمعة إجتمعت ونال ثواب الكل وكما لو توضأ لنوم وبعد غيبة وأكل لحم جزور وكذا يصح لو نوى نافلتين أو أكثر كما لو نوى تحية مسجد وسنة وضوء وضحى وكسوف والمعتمد أن العبادات ذات الأفعال يكتفي بالنية في أولها ولا يحتاج إليها في كل جزء إكتفاء بإنسحابها عليها ويشترط لها الإسلام والتمييز والعلم بالمنوى وأن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي قوله: "ويشترط التحريمة" هو قول الشيخين لقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ فإنه عطف الصلاة عليها العطف يقتضي المغايرة وليس من عطف الكل على الجزء فإنه إنما يكون لنكتة بلاغية وهي غير ظاهرة هنا قوله: "وليست ركنا" أشار به إلى خلاف محمد فإنه يقول بركنيتها لأنها ذكر مفروض في القيام فكانت ركنا كالقراءة وتظهر الثمرة فيما إذا كان حاملا لنجاسة مانعة فألقاها عند فراغه منها أو كان منحرفا عن القبلة فاستقبلها أو مكشوف العورة فسترها بعمل يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر عند الفراغ فعندهما تجوز صلاته لوجود الأركان مستجمعة للشروط وتقدم الشرط جائز بالإجماع وعبارة البرهان وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها بل باعتبار إتصالها بالقيام الذي هو ركنها وقد منع ذلك الزيلعي وعند محمد والشافعي لا تجوز لأنها ركن وقد أداه مع المنافي أو قبل الوقت وجاز بناء النفل على تحريمة الفرض مع الكراهة عندهما لأن النفل مطلقا صلاة والفرض صلاة مخصوصة ففي الفرض معنى النفل وزيادة لأن الخاص يتضمن العام فكان العقد على الفرض متضمنا للعقد على النفل ولأن الشرط لا يشترط تحصيله لكل صلاة كالطهارة بل يصح شرط الفرض للنفل ولا يجوز عند القائل بالركنية وأما بناء الفرض على تحريمة فرض آخر أو على تحريمة نفل فظاهر المذهب والجمهور منعه وأما بناء النفل. الشيء محرما والهاء لتحقيق الاسمية وسمي التكبير للافتتاح أو ما يقوم مقامه تحريمة لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة وشرطت بالكتاب والسنة والإجماع ويشترط لصحة التحريمة اثنا عشر شرطا ذكرت منها سبعة متنا والباقي شرحان فالأول من شروط صحة التحريمة أن توجد مقارنة للنية حقيقية أو حكما "بلا فاصل" بينها وبين النية بأجنبي يمنع الاتصال للإجماع عليه كالأكل والشرب والكلام فأما المشي للصلاة والوضوء ــ. على تحريمة نفل آخر فلا شك في صحته إتفاقا لأن الكل صلاة واحدة قوله: "وعليه عامة المشايخ" وهو قول المحققين من مشايخنا بدائع وهو المعتبر من المذهب منية المصلي قوله: "والهاء لتحقيق الإسمية" أي إنما أتى بالهاء لتدل على أن ما دخلت عليه إسم أي للذكر المعلوم فإنه لولا هذه الهاء لتوهم أنه المصدر ويحتمل أنها للمبالغة أو الوحدة لا للتأنيث قوله: "وسمي التكبير للإفتتاح" ويضاف التكبير للإفتتاح لأن به إفتتاح الصلاة قوله: "لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة" من أكل وشرب وكلام وإسناد التحريم إليه مجاز لأن المحرم حقيقة هو الله تعالى فالتحريم يثبت بها لا منها قوله: "وشرطت بالكتاب" قال الله تعالى وربك فكبر أجمع المفسرون على أن المراد به تكبيرة الإفتتاح وعليه إنعقد الإجماع لأن الأمر للوجوب وغيرها ليس بواجب فتعينت للمراد تحرزا عن تعطيل النص قوله: "والسنة" قال ﷺ "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" رواه أبو داود وحسنه الترمذي قوله: "إثنا عشر شرطا" قد عدها خمسة عشر شرطا قوله: "أن توجد مقارنة للنية حقيقة" مثال المقارنة حقيقة أن ينوي مقارنا للشروع بالتكبير وهو الأفضل بإجماع أصحابنا وانظر هل تكون تلك المقارنة ولو وجدت بعد ذكر بعض حروف الإسم الكريم أو ذكر كله قبل الفراغ من أكبل والظاهر نعم وحرره قوله: "أو حكما" مثال المقارنة الحكمية أن يقدم النية على الشروع قالوا: لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مثلا ولم يتشغل بعد النية بعمل يدل على الأعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية جازت صلاته بالنية السابقة ويجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها ونقل ابن أميرحاج عن أبي هريرة بن هبيرة إشتراط دخول الوقت للنية المتقدمة عن أبي حنيفة ﵀ وينبغي أن يكون وقت نية الإمامة عند الشروع وإن لم يقتد به أحد لأنه قد يقتدي به من لا يراه من الملائكة والجن أفاده الحموي خلافا لما في الأشباه من أنه ينبغي أن يكون وقت إقتداء أحد به لا قبله وأما نية المأموم الإقتداء ففي القهستاني ولا يجوز تقديم نية إقتدائه عن تحريمة الإمام عند بعض أئمة بخاري وصحح وقيل ينوي بعد قول الإمام الله قبل قوله أكبر والذي عليه عامة العلماء أنه ينوي حين وقف الإمام موقف الإمامة وهو أجود كما في النظم اهـ ويطلب الفرق بين صحة تقديم نية الصلاة وهي فرض دون تقديم نية الإقتداء على هذا الوقت وهو كذلك والذي ذكره الشارح في الإمامة جواز تقديمها فالحكم فيهما فليسا مانعين "و" الثاني من شروط صحة التحريمة "الإتيان بالتحريمة قائما" أو منحيا قليلا "قبل" وجود "انحنائه" بما هو أقرب "للركوع" قال في البرهان لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم كبر أن كان إلى القيام أقرب صح الشروع ولو أراد به تكبير الركوع وتلغو نيته لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين خلافا لبعضهم وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح الشروع "و" الثالث منها "عدم تأخير النية عن التحريمة" لأن الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ فما لم ينوها لا تقع عبادة ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم وهو صادق بالمقارنة وبالتقدم والأفضل المقارنة الحقيقية للاحتياط خروجا من الخلاف وإيجادها بعد دخول الوقت مراعاة للركنية "و" الرابع منها "النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه" بدون ــ. واحد ويحمل ما هنا على الأولى قوله: "يمنع الإتصال" أخرج به الفاصل الذي لا يمنع كالذكر والمشي للصلاة أو الوضوء قوله: "للإجماع عليه" أي على إشتراط عدم الفاصل أو على هذا الشرط وهو المقارنة قوله: "كالأكل" مثال للأجنبي الذي يمنع الإتصال قوله: "والوضوء" بالرفع والجر قوله: "فليسا مانعين" لأنهما مغتفران داخلها في سبق الحدث فخارجها أحرى كما في النهر وغيره قوله: "بالتحريمة قائما" أي فيما يفترض له القيام والمراد بالقيام ما يعم الحكمي ليشمل القعود في نحو الفرائض لعذر قوله: "أو منحنيا قليلا" تصريح بما تضمنه المصنف فإن القيام الذي هو قبل الإنحناء القريب إلى الركوع صادق بالقيام التام وبالإنحناء القليل قوله: "قبل وجود إنحنائه" هذا في مقام البيان للإنحناء القليل قوله: "بما هو أقرب" أي بحال ذلك الحال أقرب للركوع فليس الشرط عدم الإنحناء أصلا بل عدم الإنحناء المتصف بكونه أقرب إلى الركوع من القيام والجار والمجرور متعلق بوجود قوله: "إن كان إلى القيام أقرب" بأن لا تنال يداه ركبتيه قوله: "وتلغو نيته" لأن الذكر في محله لا يتغير بعزيمته كما في النهر وأمانية الصلاة فلا بد منها قوله: "وإن كان إلى الركوع أقرب" بأن تنال يداه ركبتيه قوله: "لأن الصلاة عبادة" أي بتمامها وقوله وهي لا تتجزأ أي ولو جوزنا تأخير النية لوقع البعض الذي لا نية فيه غير عبادة وما فيه النية عبادة فيلزم التجزي وقوله فما لم ينوها أي من أول فعلها قوله: "ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم" قال في الجوهرة ولا يعتبر بقول الكرخي وقياسه الصلاة على الصوم قياس فاسد لأن سقوط القراءة للحرج وهو يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير وجواز التأخير في الصوم لدفع الحرج وللتيسير على الصائمين لأنه قد لا يشعر بطلوع الفجر بخلاف الصلاة كذا في البحر وفيه أن الحرج في الصوم يندفع بالتقديم وفيه تيسير أيضا قوله: "وهو صادق" الضمير يرجع إلى عدم التأخير قوله: "خروجا من الخلاف" فإن الأئمة الثلاثة لا يجوزونها بنية متقدمة ولا متأخرة كذا في الشرح قوله: "إيجادها بعد دخول الوقت" عطف على المقارنة صمم ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه على الصحيح وغير الأخرس يشترط سماعه نطقه "على الأصح" كما قاله شمس الأئمة الحلواني وأكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه وقال الهندواني لا تجزئه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه بالسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان التحريمة والقراءة السرية والتشهد والأذكار والتسمية على الذبيحة ووجوب سجود التلاوة والعتاق والطلاق والاستثناء واليمين والنذر والإسلام والإيمان حتى لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع وإن صحح الحروف وقال الكرخي القراءة تصحيح الحروف وإن لم يكن صوت بحيث يسمع والصحيح خلافه قاله المحقق الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى: اعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام والكلام بالحروف. ــ. وقد سبق ما فيه قوله: "مراعاة للركنية" أي للقول بها قوله: "بدون صمم" أما لو كان به صمم أو كانت جلبة أصوات فالشرط أن يكون بحيث لو أزيل المانع لأمكن السماع ولا يشترط أن يسمع نفسه حقيقة في تلك الحالة كما لا يشترط إسماع غيره إلا في العقود كبيع وهبة ونكاح فلا بد من إسماع غيره أيضا كما في القهستاني قوله: "ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه" وكذا الامي بل يكتفيان بمجرد النية على الصحيح فينبغي أن يشترط لها القيام لقيامها مقام التحريمة وأن تقديمها على الشروع لا يصح كالتحريمة ولم أره لهم نهر قوله: "وأكثر المشايخ" مبتدأ وقوله على أن الخ خبرة وليس معطوفا على الحلواني والألم يحسن ذكر على قوله: "وقال الهندواني الخ" ظاهر ما هنا أن الهندواني لم يقل بقوله أكثر المشايخ والذي في كبيره أن ما عليه أكثر المشايخ هو قول الهندواني إلا أنه قال وزاد في المجتبى في النفل عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه اهـ ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أن الأصح هذا اهـ قلت الظاهر أن ما زاده في المجتبى يرجع إلى ما قبله لأن الغالب أنه إذا أسمع أذنيه أن يسمع من بقربه ممن يكون ملاصقا ولا يكاد ينفك ذلك قوله: "فالسماع شرط" تفريع على الأصح الذي في المصنف وعلى قول أكثر المشايخ في تفسير المخافتة والمراد أنه شرط لتحصيل المنطوق به إن كان فرضا أو واجبا أو سنة قوله: "التحريمة" وما عطف عليه بدل من ما في قوله فيما يتعلق قوله: "ووجوب سجدة التلاوة" الأولى حذف وجوب وسجدة لأن الكلام في المنطوق به قوله: "والإيمان" بكسر الهمزة أورد عليه أنه التصديق القلبي ولا لفظ فيه إلا أن يكون مبنيا على أنه قول وعمل قوله: "حتى لو أجرى" إنما ذكره لأنه محل الوهم فإذا لم يجزه على قلبه والمسئلة بحالها فعدم الوقوع أولى قوله: "يسمع" بالبناء للمجهول والجملة محلها جر صفة لتلفظ قوله: "وقال الكرخي" مقابل قول الحلواني وقول الأكثرين في تفسير المخافتة فالمخافتة عنده تصحيح والحرف كيفية تعرض للصوت وهو أخص من النفس فإن النفس للعروض بالقرع فالحرف عارض للصوت لا للنفس فمجرد تصحيحها أي الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف فلا كلام انتهى. ومن متعلقات القلب النية للإخلاص فلا يشترط لها النطق كالكفر بالنية قال الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: لم يثبت عن رسول الله ﷺ بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين بل المنقول أنه كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة كبر وهذه بدعة. اهـ. وفي مجمع الروايات التلفظ بالنية كرهه البعض لأن ابن عمر ﵁ أدب من فعله. ــ الحروف ويجري في كل ما يتعلق بالنطق باللسان قوله: "الذي هو كلام" أي لا مجرد الحركة قوله: "والكلام بالحروف" مبتدأ وخبر أي لا يتحقق الكلام إلا بالحروف والحاصل أن المراتب ثلاثة حرف وصوت ونفس وكل أخص من الذي بعده قوله: "والحرف كيفية تعرض للصوت" لأنه هو الصوت المعتمد على المخارج فالكيفية هي إعتماد الصوت على المخارج وفيه أن الحرف هو الصوت المعتمد لا الإعتماد قوله: "وهو أخص من النفس" بفتح الفاء لأن النفس هو الهواء مطلقا اعتمد أولا قوله: "فإن النفس المعروض بالقرع" أي هو الهواء الذي عرض عليه القرع يعني أن القرع بالعضلات يعرض على النفس والصوت هو مجموع النفس مع القرع ومن المعلوم أن المعروض قد يتحقق بدون عارضه كتحقق الإنسان بدون صفة الكتابة والمعروض والعارض أخص من المعروض وحده كإنسان وضاحك فإن الإنسان فقط أعم من الإنسان الضاحك والقرع يتحقق بالعضلات قوله: "عارض للصوت" والصوت عرض يقوم بمحل يخرج من داخل الرئة إلى خارجها مع النفس مستطيلا ممتدا متصلا بمقطع من مقاطع حروف الحلق واللسان والشفتين قوله: "فمجرد الخ" هو روح العلة قوله: "بلا صوت" أي بل بالنفس الذي هو مطلق الهواء قوله: "إيماء" أي إشارة إليها والذي يومي بالشي لا يكون آتيا بحقيقته كالمومي بالصلاة فإنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود قوله: "بعضلات المخارج" العضلات جمع العضلة وكسفينة كل عصبة معها لحم غليظ كذا في القاموس والمخارج جمع مخرج محل خروج الحروف كذا في الأزهرية فالإضافة من إضافة العام إلى الخاص قوله: "لا حروف" عطف على إيماء أي لا حروف حقيقة فلا كلام أي إذا انتفت الحروف انتفى الكلام أي وهو لا بد منه فإنه المطلوب شرعا وإذا انتفى الكلام إنتفت القراءة فلا تصح الصلاة قوله: "ومن متعلقات القلب النية" قال في الشرح تنبيه في إشتراط النطق بالتحريمة إشارة إلى أنه لا يشترط النطق بالنية لأنها من متعلقات القلب التي لا يشترط لها النطق وقد أجمع العلماء على أنه لو نوى بقلبه ولم يتكلم بنيته فإنه يجوز اهـ قوله: "بالنية" متعلق بمحذوف أي يثبت بالنية قوله: "ولا عن أحد من الصحابة والتابعين" زاد ابن أميرحاج ولا عن الأئمة الأربعة قوله: "وهذه بدعة" قال في البحر فتحرر من هذه الأقوال وأباحه البعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة وعمر رضي الله تعالى عنه إنما زجر من جهر به فأما المخافتة به فلا بأس بها فمن قال من مشايخنا إن التلفظ بالنية سنة لم يرد به سنة النبي ﷺ بل سنة بعض المشايخ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين "و" الخامس منها "نية المتابعة" مع نية أصل الصلاة "للمقتدي" أما النية المشتركة فلما تقدم وأما الخاصة وهي نية الاقتداء فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ولو نوى الاقتداء به لا غير قيل لا يجزئه والأصح أنه يجوز لأنه جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا والتبعية إنما تتحقق إذا صار مصليا ما صلاه الإمام وقيل متى انتظر تكبير الإمام كفاه عن نية الاقتداء والصحيح أن لا يصير مقتديا بمجرد الانتظار لأنه متردد بين كونه للاقتداء أو بحكم العادة وينبغي أن لا يعين الإمام خشية بطلان الصلاة بظهوره خلافه ولو ظنه زيدا فإذا. ــ. أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة اهـ قال في الفتح بعد قول الهداية أنه حسن لإجتماع عزيمته اهـ وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد قوله: "لم يرد بها سنة النبي ﷺ" قال العلامة نوح وكذا القائل بالإستحباب لعله أراد به الأمر المحبوب في نظر المشايخ لا في نظر الشارع لأن المستحب قسم من السنة اهـ وفي القهستاني وينبغي أن تكون النية بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الغالب في الإنشاآت فيقول نويت صلاة كذا اهـ ملخصا قوله: "أما النية المشتركة" المراد نية أصل الصلاة لأن الصلاة المطلقة تصلح للفرض والواجب والسنة والنفل وبه علم أن الإشتراك في المنوي لا في النية والمراد أنها مشتركة بين المقتدي والإمام والمنفرد وهو على حذف مضاف تقديره إما إشتراط النية قوله: "فلما تقدم" من تمييز العادة عن العبادة وتحقيق الإخلاص قوله: "فلما يلحقه" إلا وضح أن يقول فلان المتابعة لا توجد إلا بنيتها وأما ما ذكره فهو الأثر المترتب على المتابعة وقوله من فساد صلاة إمامه الأولى زيادة وصحتها قوله: "لأنه بالإلتزام" أي الفساد قوله: "فيه" أي في فرض الوقت قوله: "أو ينوي الشروع في صلاة الإمام" أي مع الإمام وهذه النية تضمنت نية أصل الصلاة ونية المتابعة والتعيين والأولان ظاهران ووجه الأخير إنه نوى صلاة الإمام المعينة عنده وفي الشرح عن الذخيرة وقاضيخان لو نوى الجمعة ولم ينو الإقتداء بالإمام فإنه يجوز لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام اهـ قوله: "ولو نوى الإقتداء به" أي في الصلاة قوله: "مطلقا" أي في أصل الصلاة ووصفها والمعنى أنه لم يقيد إقتداءه بأصلها قوله: "ما صلاه الإمام" أي أصلا ووصفا قوله: "لأنه متردد الخ" ولأنه لا يلزم من الإنتظار نية المتابعة وهي شرط والضمير في لأنه للمنتظر وفي كونه للانتظار١ خشية بطلان الصلاة بظهور خلافه لأن العبرة. _________ ١ خشية بطلان هكذا في الأصل وهو منقطع عما قبله فلعل هنا سقطا من الناسخ كتبه مصححه. هو عمرو لا يضر كما لو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو وقيدنا بالمقتدي لأنه لا يشترط نية الإمامة للرجال بل للنساء "و" السادس من شروط صحة التحريمة "تعيين الفرض" في ابتداء الشروع حتى لو نوى فرضا وشرع فيه ثم نسي فظنه تطوعا فأتمه على ظنه فهو فرض مسقط وكذا عكسه يكون تطوعا ولا يشترط نية عدد الركعات ولاختلاف تزاحم الفروض شرط تعيين ما يصليه كالظهر مثلا ولو نوى فرض الوقت صح إلا في الجمعة ولو جمع بين نية فرض ونفل صح للفرض لقوته عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون داخلا في شيء منهما للتعارض ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة ولو نوى مكتوبة وجنازة فهي مكتوبة "و" السابع منها "تعيين الواجب" أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده والنذر والوتر وركعتي الطواف والعيدين لاختلاف الأسباب وقالوا: في العيدين والوتر ينوي صلاة العيد والوتر من غير ــ. لما نوى اهـ قوله: "كما لو لم يخطر بباله أنه زيد" فإنه يصح إقتداؤه لأن العبرة لما نوى وهو نوى الإقتداء بالإمام قوله: "لأنه لا يشترط نية الإمامة" لأنه منفرد في حق نفسه ألا يرى أنه لو حلف أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه جماعة لم يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد كذا في الشرح قوله: "تعيين الفرض" ولو قضاء فلا يكفيه أن يقول نويت الفرض كما في العناية لأنه متنوع والوقت صالحل للكل فلا بد من التعيين ليمتاز ما يؤديه قوله: "فهو فرض مسقط" لأن النية المعتبرة ما قارنت الجزء الأول قوله: "وكذا عكسه" الأولى حذف قوله كذا قوله: "ولا يشترط نية عدد الركعات" لأن الفروض والواجبات محدودة فقصد التعيين يغني عنه حتى لو نوى انفجر أربعا مثلا لغت نية الأربع ويصلي ركعتين فقط لأن الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر كما في الأشباه قوله: "ولإختلاف تزاحم الفروض الخ" الأولى حذف إحدى الكلمتين وهو علة قدمت على معلولها قوله: "شرط تعيين ما يصليه" سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا قوله: "إلا في الجمعة" فلا تصح بنية فرض الوقت لأن الوقت الظهر على المذهب قوله: "لقوته" فلا يعارضه الضعيف وهو النفل فتلغو نيته قوله: "فهي نافلة" لأن النافلة أقوى من صلاة الجنازة من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بخلاف الجنازة فتعاد الصلاة على الجنازة إذا كان إماما ويلزمه قضاء ركعتين نفلا لأنه أبطله بسلامه من الجنازة على نية القطع بعدما صح شروعه فيه وليس المبطل للنفل الصلاة على الجنازة لأن زيادة ما دون الركعة لا يبطلها قوله: "فهي مكتوبة" لأنها فرض عين ولأنها صلاة كاملة وإنما ذكر ذلك بعد التي قبلها لأنه ربما يقال إن الحكم الفساد لكونهما فرضين قوله: "والسابع منها تعيين الواجب" ظاهره أن هذه الشروط تجتمع كلها في صلاة واحدة وليس كذلك فإن الصلاة لا تنوي فرضا وواجبا منعا وكذلك الوقت واعتقاد دخوله لا يأتي إلا في الفرض وكذا الإتيان قائما بالتحريمة والحاصل أن هذه الشروط لا تأتي في كل صلاة قوله: تقيد بالواجب للاختلاف فيه وفي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات وفي التلاوة بعينها لدفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو. "تنبيه" لتتميم عدد شروط صحة التحريمة: الثامن كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح. التاسع أن لا يمد همزا فيها ولا باء أكبر وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ لغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها. العاشر أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر. الحادي عشر أن يكون بذكر خالص لله. الثاني عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي. الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة. الرابع عشر أن يأتي بالهاوي وهو الألف في اللام الثانية فإذا ــ "والنذر" أي المطلق والمقيد هو بالنصب عطفا على قضاء قوله: "لإختلاف الأسباب" علة لإشتراط تعيين الواجب أي ولا يكون مؤديا لمسبب سبب إلا بتعيينه قوله: "ينوي صلاة العيد والوتر" أي ويكون ذلك تعيينا ولو من غير تقييد بالواجب وليس المراد أنه ممنوع عن نية الواجب بل أنه لا يلزمه ذلك للإختلاف قوله: "لا يجب التعيين في السجدات" لعله للإستغناء عنه بإتصاله بالصلاة وبوقوعه في حرمتها والأولى أن يقول لعدم التعيين فيه كما أن الأولى أن يثني الضمير في قوله للإختلاف فيه ليعود على العيد والوتر قوله: "وفي التلاوة يعينها" أي يعين أنها للتلاوة ولا يلزمه تعيين أفراد السجدات لأفراد الآيات وقوله يعبنها بالباء التحتية مضارع عين قوله: "كونها بلفظ العربية" أي كون تكبيرة الإحرام الخ والمراد ما يعم التكبير وغيره من كل ما دل على التعظيم حتى لو بشرع بالتسبيح أو التهليل فإنه يصح بشرط كونه بالعربية قوله: "للقادر عليها" أما العاجز عنها فلا خلاف في صحة شروعه بما قدر عليه من اللغات قوله: "في الصحيح" هو قولهما أولا وقال الإمام يصح شروعه بغير العربية ولو مع القدرة عليها ووقع للعيني مثل ما وقع للشرح ونفل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز مطلقا إتفاقا قال وظاهر رجوعهما إليه لا هو إليهما في الشروع كرجوعه إليهما في القراءة حيث لا تجوز بغير العربية إلا للعاجز أفاده السيد قوله: "التاسع أن لا يمد همزا فيها" فبه لا يكون شارعا في الصلاة وتبطل الصلاة بحصوله في أثنائها لو صحت أولا قاله المؤلف في شرح رسالته الكنوز قوله: "أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر" هو ظاهر الرواية عن الإمام نقلة في البحر يدوبه قال أبو يوسف ومحمد قاله المؤلف في الشرح المذكور ويجب أن تكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال أكبر الله لا تصح عنده بزازية والأولى حذف قوله من مبتدأ وخبر لأنهما لا يشترطان وذلك لصحة الشروع بلا إله إلا الله وبسبحان الله مع الكراهة قوله: "أن يكون بذكر خالص لله تعالى" فلو شرع بنحو اللهم اغفر لي لا يصح لأنه ليس بثناء خالص بل مشوب بحاجته قال السيد قوله: "أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي" من أنها للتبرك فكأنه قال بارك الله لي وهو الأصح كما في السراج والأشبه كما في شرح المنية قاله السيد قوله: "الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة" قال في الشرح المذكور وعن حذفه لم يصح. الخامس عشر أن لا يقرن التكبير بما يفسده فلا يصح شروعه لو قال الله أكبر العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال الخلق لأنه يشبه كلام الناس ذكر هذا في البزازية وهذا مما من الله سبحانه بالإيقاظ لجمعه ولم أره قبله مجموعا فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصورا ولا محظورا ولا ممنوعا "ولا يشترط التعيين في النفل" ولو سنة الفجر في الأصح وكذا التراويح عند عامة المشايخ وهو الصحيح والاحتياط التعيين فينوي مراعيا صفتها بالتراويح أو سنة الوقت "و" يفترض "القيام" وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه وقوله "في غير النفل" ــ. ترك هاو والمراد بالهاوي الألف الناشيء بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة إختلف في إنعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته فلا يترك ذلك إحتياطا قوله: "ذكر هذا الأخير" إسم الإشارة راجع إلى الشرط الأخير قوله: "إذ إنعامه" علة لقوله من بالايقاظ لجمعه ولم أره الخ وكأنه في جواب سؤال حاصله كيف جمعت هذه الشروط ولم تسبق بها قوله: "ولا ممنوعا" تكرار مع ما قبله قوله: "ولا يشترط التعيين في النفل" مراده به ما يعم السنن لأن وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين وبه صارت سنة لا بالتعيين ولا فرق بين أن ينوي الصلاة أو الصلاة لله تعالى لأن المصلي لا يصلي لغير الله تعالى قوله: "والإحتياط التعيين" قاله صاحب المنية وذلك للخروج من خلاف من إشترط في فعل السنة نيتها قال صاحب المغني في التراويح لا يكفيه مطلق النية ولا نية التطوع عند بعض المتأخرين بل يشترط نية التراويح وصححه في الخانية قاله السيد قوله: "أو سنة الوقت" أي سنة فرض الوقت وعليه فينبغي التمييز بين القبلية والبعدية قوله: "ويفترض القيام" على قادر عليه وعلى الركوع والسجود ولا يفوته بقيامه شرط طهارة مثلا ولا قدرة القراءة فلو تعسر عليه القيام أو قدر عليه وعجز عن السجود لا يلزمه لكنه يخير في الثانية بين الإيماء قائما أو قاعدا كما لو كان معه جرح يسيل إذا سجد فإنه يخير كذلك ولو كان بحيث لو قام سلس بوله أو لو قام ينكشف من العورة ما يمنع الصلاة أو بعجز عن القراءة حال القيام وفي القعود لا يحصل شيء من ذلك يجب القعود وكذا إن كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على الإتمام وقائما لا ومفروض القيام وواجبه ومسنونه ومستحبه بقدر القراءة فيه كما في سكب الأنهر ويقدر ذلك في نحو الامي فلا بد أن يقف قدر ثلاث آيات قصار على قولهما أو آية طويلة على قول الإمام لتحصيل الفرض وعند سقوط القراءة يسقط التجديد كالقيام في الشفع الثاني من الفرض لأنه لا قراءة فيه فالركن فيه أصل القيام لا إمتداده كما في القهستاني ويكره على إحدى الرجلين إلا لعذر قوله: "وهو ركن متفق عليه" أصلي والقراءة ركن زائد إذ هي زينة القيام ولهذا يتحمل الإمام القراءة دون القيام قاله في الشرح. متعلق بالقيام فلا يلزم في النفل كما سنذكره إن شاء الله تعالى "و" يفترض "القراءة" ولا تكون إلا بسماعها كما تقدم لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ وهي ركن زائد على قول الجمهور لسقوطها بلا ضرورة عن المقتدى عندنا وعن المدرك في الركوع إجماعا "و" بالنص كانت القراءة فرضا و"لو" قرأ "آية" قصيرة مركبة من كلمتين كقوله تعالى: ثم نظر في ظاهر الرواية وأما الآية التي هي كلمة كمدهامتان أو حرف ص ن ق أو حرفان حم طس ــ. قوله: "والواجبات" ظاهره شمول قضاء النفل الذي أفسده وكذا المنذور وإن لم ينص على القيام فيه على أحد قولين قوله: "وحد القيام" أي حد أدناه وتمامه بالإنتصاب كالقنا وهو بهذه الصفة مما يورث الخشوع في الصلاة كما ذكره العارف بالله تعالى سيدي أحمد زروق في نصيحته قوله: "متعلق بالقيام" لو يفترض الذي قدره الشرح قوله: "كما سنذكره" من أن مبناه على التوسع قوله: "ولا تكون إلا بسماعها" إلا لمانع كصمم أو جلية أصوات أو نحو ذلك من العوارض المانعة لصحة الحاسة عن السماع واكتفى الكرخي بمجرد تصحيح الحروف وإن لم يسمع نفسه لأن القراءة فعل اللسان والسماع فعل الصماخ دون اللسان فليس من مورد القراءة قال في البدائع وقول الكرخي أصح وأقيس وبعضهم نسبه إلى أبي يوسف والمعتمد الأول وخفض صوته ببعض الحروف بحيث لا يسمع نفسه مقتصرا لا تفسد به الصلاة على الصحيح لعموم البلوى كما في المضمرات عن الذخيرة ومحلها القيام ولو حكما كالقعود لعذر أو في نافلة فلو قرأ في ركوع أو سجود أو قعود لم يكن بدلا عن قيام لا يسقط بها الواجب ويكره تحريما لأنه تغيير المشروع وإن كان ساهيا وجب عليه سجود السهو قوله: لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ وجه الدلالة أن الأمر يقتضي الوجوب والقراءة لا تجب خارج الصلاة بالإجماع فتعين الأمر في الصلاة وقال ﷺ: "لا صلاة إلا بقراءة" رواه مسلم من حديث أبي هريرة وعليه إنعقد الإجماع ولا عبرة عن خرق الإجماع كأبي بكر الأصم بقوله القراءة في الصلاة ليست فرضا أصلا بل سنة اهـ قوله: "وهي ركن زائد على قول الجمهور" وقال الغزنوي صاحب الحاوي القدسي أنها فرض ولست بركن قوله: "لسقوطها بلا ضرورة" أشار به إلى الفرق بين الركن الزائد وغيره وهو الأصلي فإنه إنما يسقط في بعض الأحوال لضرورة لكن إلى خلف والزائد ما يسقط لا إلى خلف وقال في الشرح الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان الحكم المركب باقيا بحسب إعتبار الشرع وعلى هذا لو حلف لا يصلي فأحرم وقام وركع وسجد بلا قراءة حنث قال السيد اعترض بأن في تسمية القراءة ركنا زائدا تدافعا وأجيب بأنها ركن بإعتبار إنتفاء الماهية في حالة وزائد لقيامها أي الماهية بدون القراءة في أخرى فمن حيث فساد الصلاة بترك القراءة فيها حالة الإنفراد مع القدرة عليها تكون ركنا ومن حيث صحة صلاة المقتدي مع ترك القراءة تكون زائدا اهـ قوله: "وبالنص كانت الخ" النص هو الآية المتقدمة لأن المراد قراءة القرآن حقيقة. أو حروف حمعسق كهيعص فقد اختلف المشايخ والأصح أنه لا تجوز بها الصلاة وقال القدوري الصحيح الجواز وقال أبو يوسف ومحمد الفرض قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار وحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم وحفظ جميع القرآن فرض كفاية وإذا علمت ذلك فالقراءة فرض "في ركعتي فرض" أي ركعتين كانتا ولا تصح بقراءته في ركعة واحدة فقط خلافا لزفر والحسن البصري لأن الأمر لا يقتضي التكرار قلنا نعم لكن لزمت في الثانية لتشاكلهما من كل وجه فالأولى بعبارة النص والثانية بدلالته "و" القراءة فرض في "كل" ركعات "النفل" لأن كل شفع منه صلاة على حدة "و" القراءة فرض في كل ركعات "الوتر" أما كونه ــ. وقال بعض المفسرين المراد من الآية الصلاة بدليل السياق والأول أولى لأن الحمل على الحقيقة أولى قوله: "ولو قرأ آية" هي لغة العلامة وعرفا كل جملة دالة على حكم من أحكام الله تعالى أو كل كلام منفصل عما قبله وبعده بفصل توقيفي لفظي اهـ قوله: "في ظاهر الرواية" عن الإمام وفي رواية أخرى عنه هو غير مقدر بشيء بل يكفي أدنى ما يتناوله إسم القرآن وبه جزم القدوري وعنه رواية ثالثة أنه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعد لها وهو قولهما وجعله في الخلاصة وغيرها قوله الأول اهـ قوله: "وأما الآية التي هي كلمة" اعلم أن الكوفيين عدوا ألم في مواضعها والمص وكهيعص وطه وطسم ويس وحم آية وحم عسق آيتين قال البيضاوي كالزمخشري وهذا التوقيف لا مجال للرأي فيه وأما غير الكوفيين فليس شيء منها عندهم بآية قوله: "أو حرف ص" هو وما بعده على حذف كاف التمثيل قوله: "أو حروف حم عسق" قد علمت أن الكوفيين عدوها آيتين قوله: "فقد اختلف المشايخ" أي على قول الإمام قوله: "وقال أبو يوسف ومحمد الخ" رجحه في الأسرار والإحتياط قولهما وهو مطلوب لا سيما في العبادات قوله: وإذا علمت ذلك أي افتراض القراءة والخلاف فالقراءة الخ أي فاعلم أن ذلك إنما هو في ركعتين قوله: "في ركعتي الفرض" الثنائي والثلاثي والرباعي ومحل الأداء ركعتان غير متعينتين كما قاله الشرح قال القهستاني هو قول البعض والصحيح أن الأوليين متعينتان على سبيل الفرض حتى لو تركها في الأوليين وأتى بها في الأخيرتين كان قضاء كما في التحفة وقال ابن أمير حاج وهو قول الجمهور وهو الصحيح وعليه مشى في الذخيرة ومحيط رضي الدين وقاضيخان في شرح الجامع الصغير قوله: "لتشأ كلهما من كل وجه" فإن الثانية مثل الأولى وجوبا وسقوطا وجهرا وإخفاء وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما وأما إفتراق الأولى والثانية في حق تكبيرة الأحرام والتعوذ والثناء فليس بقادح لأن المشاكلة إنما تعتبر فيما يرجع إلى نفس الصلاة وأركانها أما التكبيرة فشرط وهو زائد والتعوذ والثناء زائدان سنة فظاهر وعلى وجوبه للاحتياط "ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة" لإطلاق ما تلونا وقلنا بتعين الفاتحة وجوبا كما سنذكره "ولا يقرأ المؤتم بل يستمع" حال جهر الإمام "وينصت" حال إسراره لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ وقال ﷺ: "يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت" واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئا وقد بسطته بالأصل "و" قلنا "إن قرأ" المأموم الفاتحة وغيرها "كره" ذلك "تحريما" للنهي "و" يفترض "الركوع" لقوله ــ. أيضا فلا يضر الإفتراق فيها أفاده في النهر قوله: "في كل ركعات النفل" المراد به ما زاد على الفرائض ولو كان مؤكدا قوله: "صلاة على حدة" لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين لأن الأصل في مشروعية الصلاة مثنى ولزوم الزيادة إنما يظهر في الفرائض فيبقى النفل على أصل المشروعية قوله: "وعلى وجوبه" أي أو فرضيته كذا في الشرح قوله: "للإحتياط" لأن كونه فرضا عملا كما هو قول الإمام يوجب القراءة في الأوليين فقط وكونه سنة مؤكدة كما هو قولهما يوجبها في الجميع فعملنا بالإحتياط لأن ترك القراءة في ركعة من السنة يفسدها ولأن يؤدي المكلف ما ليس عليه أولى من تركه ما عليه ذكره ابن أميرحاج قوله: "لإطلاق ما تلونا" وهو الآية السابقة فإن المأمور به قراءة ما تيسر والتعين ينفي التيسر قوله: "كما سنذكره" من قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" ولا تجوز به الزيادة على الكتاب لأنه خبر آحاد وهو يثبت الوجوب دون الركنية قوله: "بل يستمع حال جهر الإمام الخ" أشار به إلى أن في الآية توزيعا قوله: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ الآية" قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وما في شرح الكافي للبزدوي أن القراءة خلف الإمام على سبيل الإحتياط تسن عند محمد وتكره عندهما وما قاله الشيخ الإمام أبو حفص النسفي أن كان في صلاة الجهر تكره قراءة المأموم عندهما وقال محمد لا تكره بل تستحب وبه نأخذ لأنه أحوط وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى اهـ فقد صرح الكمال برده وعبارته وما يروي عن محمد أنه يستحب على سبيل الاحتياط فضعيف والحق أن قول محمد كقولهما وصرح محمد في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام بعدما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر قال أي محمد وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر وقال السرخسي تفسد صلاته بالقراءة في قول عدة من الصحابة اهـ وقال في الكافي ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة رضي الله تعالى عنهم وقد دون أهل الحديث أساميهم اهـ ثم قال المحقق ابن الهمام ثم لا يخفى أن الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع اهـ ويلزم منه فساد الصلاة عند من هو أفضل من مجتهد قال بهما بدرجات كثيرة ولا يجوز الاحتياط على وجه يلزم منه تعالى: ﴿ارْكَعُوا﴾ وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعا وكما له تسوية الرأس بالعجز وأما التعديل فقال أبو يوسف والشافعي بفرضيته وقال أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام أبي حنيفة ــ. فساد صلاته عند واحد من الصحابة اهـ أفاده في الشرح قوله: "وقلنا الخ" أي قلنا بذلك مخالفين للإمام مالك وأحمد للنهي قوله: "كره ذلك" تحريما وفي بعض الروايات أنها لا تحل خلف الإمام وإنما لم يطلقوا إسم الحرمة عليها لما عرف من أصلهم أنه إذا لم يكن الدليل قطعيا لا يطلقون لفظ الحرمة وإنما يعبرون بالكراهة قوله: "للنهي" عنه بقوله ﷺ: "لا يقرأ أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقرآن" ولا نقول بمفهوم المخالفة ويقول زيد بن ثابت لا قراءة مع الإمام في شيء وروي من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وروي عن عمر ليث في الذي يقرأ خلف الإمام حجرا وروى عنه ﷺ: "من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة" وقال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وفي شرح منية المصلي والدرة المنفية عن القنية الأصل أن الإستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حيث كان لرعاية حق المسلم يكفي فيه البعض عن الكل فينبغي أن يحل لبعض المقتدين أن يقرأو ويترك الإستماع لقيام البعض الآخر به إلا أنا قلنا حالة الصلاة مخصوصة بما قدمناه من الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك مطلقا فيجب الإستماع والإنصات على الكل كما في غاية البيان وقالوا: الواجب على القارىء إحترام القرآن بأن لا يقرأ في الأسواق ومواضع الإشتغال فإذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الإشتغال دفعا للحرج في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليها وصرح علماؤنا بكراهة الدعاء والإستغفار حال قراءة القرآن وكذا كل ما يشغله عن الإستماع فلا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا لما فيه من الإخلال بفرض الإستماع ولا يترك ما عليه لما ليس عليه أو لتحصيل فضيلة ولأنه يحصل بالإستماع والإنصات ما هو المقصود للداعي لأن الله تعالى وعدهم بالرحمة فقال: لعلكم ترحمون ودعاؤه في حال الإستماع ربما لا يستجاب لمخالفته لأمره تعالى ومنه يعلم حكم ما يفعله بعض الناس من الدعاء عند سماع نحو قوله تعالى ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداع إذا دعان وكذا يمنع القارىء من الدعاء إذا كان في صلاة فرض مطلقا أو نفل ولو إماما لأن الدعاء في الفرض لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن الأئمة بعده فكان بدعة محدثة وشر الأمور محدثا بها كما في السراج وأما في النفل للإمام فلأن فيه تطويلا على القوم وقد نهى عنه كما في التبيين وهذا يقتضي أنه لو أم من يطلب منه ذلك فعله لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه صليت خلف رسول الله ﷺ صلاة الليل فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل الله الجنة وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ من النار ويندب ذلك للمنفرد فيطلب الرحمة ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في آية المثل كما في النهر وغيره قوله: "لقوله تعالى رحمه الله تعالى لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته والأحدب إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عما هو أعلى منه "و" يفترض "السجود" لقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدُوا﴾ وبالسنة وبالإجماع والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على ــ. ﴿ارْكَعُوا﴾ ولورود السنة به وللإجماع عليه قوله: "وهو الإنحناء بالظهر والرأس جميعا" هذا معناه الشرعي ومعناه لغة مطلق الإنحناء والميل يقال ركعت النخلة إذا مالت وأدناه شرعا إنحناء الظهر بحيث لو مد يديه ينال ركبتيه وفي البدائع روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم أي يعدل صلبه في الركوع إن كان إلى القيام أقرب من تمام الركوع لم يجزه وإن كان أقرب إلى تمام الركوع من القيام أجزأه إقامة للأكثر مقام الكل اهـ ومثله في السراج عن الكرخي قال المحقق ابن أمير حاج وذلك لأن الركوع إنحناء الظهر كما تقدم وإذا وجد بعض الإنحناء دون البعض ترجح الأكثر وصارت العبرة له اهـ وإنما يكون إلى تمام الركوع أقرب إذا كان بحيث تنال يداه ركبتيه وتمامه هو أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه ولا يكون أقرب إلى هذه الحالة بدون ما ذكرنا وفي شرح المختار الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الإسم لأنه عبارة عن الإنحناء وفي الحاوي فرض الركوع إنحناء الظهر وفي التحفة قدر المفروض في الركوع هو أصل الإنحناء اهـ وعلى ما في هذه المعتبرات يصح الركوع وإن لم تنل يداه ركبتيه والاحتياط الأول وفي الحموي فإن ركع جالسا ينبغي أن تحاذي جبهته ركبتيه ليحصل الركوع اهـ ولعل مراده إنحناء الظهر عملا بالحقيقة لا أنه يبالغ فيه حتى يكون قريبا من السجود قوله: "وأما التعديل" أي الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة وصحح قول أبي يوسف بعض أهل المذهب فالإحتياط في مراعاته كما أن الإحتياط في مراعاة قول أبي مطيع البلخي في التسبيح قوله: "لم تجز صلاته" قاس الركوع على القيام فوجب أن يحله ذكر مفروض كما أن القراءة تحل بالقيام أفاده في الشرح قوله: "يشير برأسه للركوع" ولو قليلا تحقيقا للإنتقال فإنه القدر الممكن في حقه ولا يلزمه غير ذلك ولا تجزيه حدوبته عن الركوع لأنه كالقائم ذكره الحدادي والحلبي قوله: "عما هو أعلى" أي من الإشارة وهو بسط الظهر مع الرأس والأولى في التعليل ما قدمناه قوله: "ويفترض السجود" المراد منه الجنس أي السجدتان وكونه كذلك ثبت بالسنة والإجماع وهو أمر تعبدي لم يطلع على حكمته كعدد الركعات وذكر بعضهم له حكما عديدة وستأتي ويحتمل أن المراد السجدة الأولى لما يأتي متنا من قوله ويفترض العود إلى السجود قوله: "واسجدوا" قيل كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود فنزل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] قوله: "وبالسنة والإجماع" الأولى التعبير باللام كما في الشرح قوله: "إنما تتحقق بوضع الجبهة" قال في المجتبى ولو سجد على طرف من أطراف الجبهة جاز وفي طاهر من الأرض وإلا فلا وجود لها ومع ذلك البعض تصح على المختار مع الكراهة ــ. المعراج عن أبي جعفر وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعا فإذا إقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل كما في البحر وما في التجنيس١ عن نصير لو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على الأرض جاز وإلا فلا اهـ ضعيف بل يكفي وضع أقل جزء منها نعم وضع الأكثر واجب لمواظبته ﷺ على تمكين الجبهة والأنف من الأرض ولا بد أن يكون الوضع على وجه التعظيم فخرج وضع الجبهة مع رفع القدمين لأنه تلاعب وليس بتعظيم وخرج وضع الخد والصدغ ومقدم الرأس والذقن لأنها غير مرادة بالإجماع لأن التعظيم لم يشرع بوضعها فلا يتأدى بذلك فرض السجود مطلقا ولو بعذر بل معه يجب الإيماء بالرأس لأن جعل غير المسجد مسجدا بدون إذن الشرع لا يجوز قال شيخ الإسلام متى عجز عن السجود على ما عين محلا للسجود سقط عنه السجود وينتقل فرضه للإيماء قوله: "لا الأنف وحده" أي بغير عذر وأما به فيجوز وهذه رواية عن الإمام وبها أخذ الصاحبان وأما الإقتصار على الجبهة فيصح مطلقا بالإتفاق وفي رواية عن الإمام يصح الإقتصار على أدنى جزء من أحدهما مطلقا بعذر بدونه وهو الصحيح من مذهب الإمام كما في العيني على البخاري له ما في السنن الأربعة عن العباس عم رسول الله ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه" اهـ قال في الكافي والسجود بكل الوجه متعذر فكان المراد بعضه والأنف وسط الوجه فإذا سجد عليه كان ممتثلا كما لو سجد على الجبهة لأنه إنما جاز الإقتصار على الجبهة لأنها بعض الوجه وهو المأمور به والأنف بعضه أيضا فجاز الإقتصار عليه كما في ابن أميرحاج قال في الفتح وجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الموافقة لقولهما لم يوافقه دراية ولا القوى من الرواية كما علمته اهـ ومن ثم قال في الهداية والوجه ظاهر للإمام اهـ قوله: "وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين" يصدق ذلك بإصبع واحدة قال في الخلاصة وأما وضع القدم على الأرض في الصلاة حال السجدة ففرض فلو وضع إحداهما دون الأخرى تجوز صلاته كما لو قام على قدم واحد ووضع القدم موضع أصابعه ويكفي وضع إصبع واحدة وفي الفتح عن الوجيز وضع القدمين فرض فإن وضع إحداهما دون الأخرى جاز ويكره فإن وضع ظاهر قدميه أو رؤس الأصابع لا يصح لعدم الإعتماد على شيء من رجليه وما لا يتوصل للفرض إلا به فهو فرض وهذا مما يجب التنبه له وأكثر الناس عنه غافلون وهذا هو الموافق لما في مختصر الكرخي معللا بأن الوضع بدون توجيه وضع لظاهر القدم وهو غير معتبر وفي خزانة المفتين أن ذلك مكروه فقط كما في مجمع الأنهر وفي البحر ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه لو لم يوجه _________ ١ قوله عن نصير في نسخة عن ابن نصير اهـ مصححه. وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة والأنف كما ذكره الكمال وغيره ومن شروط صحة السجود "كونه على ما" أي شيء "يجد" الساجد "حجمه" بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع فلا يصح السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة وبزر الكتان "و" الحنطة والشعير "تستقر عليه جبهته" فيصح السجود لأن حباتها يستقر بعضها على بعض لخشونة ورخاوة والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود "و" يصح السجود و"لو" كان على "كفه" أي الساجد في الصحيح "أو" كان السجود على "طرف ثوبه" أي الساجد ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامته "إن طهر محل وضعه" أي الكف أو الطرف على الأصح لاتصاله به "وسجد وجوبا بما صلب من أنفه" لأن أرنبته ليست محل السجود. ولما كان شرط كمال لا شرط صحة قال: "و" يسجد "بجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف" في الأصح "إلا من عذر بالجبهة" لأن الصح أن الإمام رجع إلى موافقة ــ. الأصابع نحو القبلة يكون مكروها اهـ قوله: "ومع ذلك البعض" وهو وضع الجبهة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف الخ قوله: "بإتيانه" أي المكلف أو السجود فهو من إضافة المصدر إلى فاعله والباء في قوله بالواجب للتعدية أو إلى مفعوله والباء للمصاحبة قوله: "والقدمين" أي أطراف أصابعهما قوله: "والجبهة" أي ما أمكن منها قوله: "على ما يجد حجمه" أي بينه كما في الفتح ولو كان بمعنى الأرض كسرير وعجلة على الأرض قوله: "فلا يصح السجود على القطن الخ" أي إلا إذا وجد اليبس وكذا كل محشو كفرش ووسادة قوله: "والأرز والذرة" لأن هذه الأشياء لملامة ظاهرها وصلابة أجسامها لا يستقر بعضها على بعض فلا يمكن إنتهاء التسفل فيها واستقرار الجبهة عليها إلا إذا كانت في وعاء قوله: "لخشونة" أي في حياتها ورخاوة أي في أجسامها قوله: "والجبهة الخ" وعرفها بعضهم بما اكتنفه الجبينان كما في الشرح وهما تثنية جبين وهو ما يحاذي النزعة إلى الصدغ عن يمين الجبهة وشمالها فتكون الجبهة بين الجبينين قوله: "ويكره بغير عذر" أما بعذر فلا يكره لما في الكتب الستة عن أنس ﵁ قال كنا مع النبي ﷺ فيضع أحدنا طرف ثوبه في شدة الحر مكان السجود قوله: "كالسجود على كور عمامته" أي الكائن على جبهته فإنه يصح مع الكراهة بغير عذر أما لو كان على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا ولم يصب الأرض شيء من جبهته فلا يصح لعدم السجود على محله والكور بفتح الكاف كثوب أحد أدوار العمامة كما في المغرب قوله: "على الأصح" مقابله قول المرغيناني الصحيح الجواز إذا كان ما تحته نجسا قال الكمال وليس بشيء قوله: "لإتصاله به" أي فأخذ حكمه فكأنه وضع جبهته على الأرض فيشترط حينئذ الطهارة والظاهر أنه يشترط طهارة مقدار الجبهة لا موضع طرف الكم بتمامه ويحرر قوله: "لأن أرنبته ليست محل السجود" صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز عن العربية وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة لحديث "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة" الحديث "و" من شروط صحة السجود "عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع" لتتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل لا يضر "وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود" أي لم يقع معتدا به فإن فعل غيره معتبرا صحت وإن انصرف من صلاته ولم يعده بطلت "إلا" أن يكون ذلك "لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته" للضرورة فإن لم يكن ذلك السجود عليه مصليا أو كان في صلاة أخرى لا يصح السجود "و" من شروط صحة السجود "وضع" إحدى "اليدين و" إحدى "الركبتين في الصحيح" كما قدمناه "و" وضع "شيء من أصابع الرجلين" موجها بباطنه نحو القبلة "حالة السجود على الأرض ولا يكفي" لصحة السجود "وضع ظاهر القدم" لأنه ليس محله لقوله ﷺ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين" متفق عليه. وهو اختيار الفقيه واختلف في الجواز مع وضع قدم واحدة "و" يشترط لصحة الركوع والسجود "تقديم الركوع على السجود" كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصح به ــ فإن إقتصر عليها لا يجوز إجماعا كما في السراج عن المستصفي قوله: "في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية" نقل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز إتفاقا أي لغير العاجز فظاهره رجوعهما إليه لا هو إليهما وهذا عكس القراءة فإنه رجع إليهما قوله: "وعدم جواز الإقتصار في السجود على الأنف الخ" قد علمت ما قاله الكمال وصاحب الهداية قوله: "لحديث أمرت الخ" روي الحديث بروايات عديدة منها رواية العباس وفيها ذكر الوجه لا الجبهة وقد سبق قوله: "والإرتفاع القليل" وهو ما كان نصف ذراع فأقل قوله: "على ظهر مصل صلاته الخ" وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض فحملة الشروط خمسة بل ستة بزيادة الزحام لكن في القهستاني عن الأصل أنه يجوز ولو على ظهر غير المصلي ونقل الزاهدي جوازه على ظهر كل مأكول وفي القهستاني عن صدر القضاة أنه يجوز وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث وفيه أنه في هذه الحالة يكون الساجد الثالث في صفة الراكع أو أزيد ونقل عن الجلابي أنه يستحب التأخير حتى يزول الزحام اهـ قوله: "وهو اختيار الفقيه" وقيل إن وضع اليدين والركبتين سنة وعليه يقال أن الحديث يقتضي وجوب السجود على الأعضاء السبعة المصرح بها فيه ولم يقولوا به والجواب أن الإستدلال بهذا الحديث إنما هو على أن محل السجود هذه الأعضاء لا أن وضع جميعها لازم لا محالة فوضع اليدين والركبتين سنة عندنا فرض القراءة "و" يشترط "الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح" عن الإمام لأنه يعد جالسا بقربه من القعود فتتحقق السجدة بالعودة بعده إليها وإلا فلا. وذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت ولم يعلم له تصحيح. وذكر القدوري أنه قدر ما ينطق عليه اسم الرفع وجعله شيخ الإسلام أصح أو ما يسميه الناظر رافعا "و" يفترض ــ. لتحقق السجدة بدونها لأن الساجد إسم لمن وضع الوجه على الأرض وقد روى أنه ﷺ قال: "مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف" فالتمثيل يدل على نفي الكمال لا الجواز كما في العناية قوله: "واختلف في الجواز" وظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري عدم الجواز قاله الزاهدي كذا في الشرح قوله: "ويشترط لصحة الركوع والسجود الخ" مقتضاه أنه إذا ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع فسدت وفي الكافي ما يفيده وفيه من سجود السهو لو قدم ركنا عن ركن سجد للسهو وهذا يقتضي وجوب رعاية الترتيب دون فرضيته وفيه تناقض وأجاب صاحب جامع الفصولين العلامة ابن قاضي سماوة في شرح التسهيل بأن معنى فرضية الترتيب توقف صحة الثاني على وجود الأول حتى لو ركع بعد السجود لا يكون السجود معتدا به فيلزمه إعادته ومعنى وجوبه أن الإخلال به لا يفسد الصلاة إذا أعاده ذكره السيد قوله: "لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة" كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة ولم يقرأ بعد الرفع فإنها تفسد أما إذا ترك القراءة في الأوليين من الرباعية وأداها في الأخيرتين صحت لوجود قيام بعد هذا القيام يصح فيه فرض القراءة وكما إذا قرأ بعد الرفع من الركوع في الصورة السابقة فإنها تصح إذا أعاد الركوع لأنه إنتقض بوجود القراءة بعده فليتأمل قوله: "ويشترط الرفع من السجود الخ" نقل السيد في شرحه عن العلامة مسكين أن القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين فرضان عند أبي يوسف ومقتضاه أنه لو ترك القومة أو الجلسة فسدت صلاته عنده خلافا لهما وأما الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين فواجبة وذكر المصنف في حاشية الدرر معزيا للبحر ما نصه ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر به في حديث المسيء صلاته ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أميرحاج حتى قال أنه الصواب وتمامه فيه قوله: "لأنه يعد جالسا بقربه من القعود" لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه قوله: "فتحقق السجدة" أي الثانية وقوله بالعود بعده أي بعد القرب من القعود قوله: "وذكر بعض المشايخ الخ" يقرب منه ما رواه الحسن أنه إذا رفع رأسه بقدر ما تمر فيه الريح جاز قوله: "وذكر القدوري" فرع بعضهم عليه أنه لو سجد على مرتفع فأزيل فسجد "العود إلى السجود" الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها في السجود الأول فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار وبه وردت السنة كان ﷺ إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعها على فخذيه وقال ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال ﷺ: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهما" وحكمة تكرار السجود قيل تعبدي وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة وقيل لما أمر الله بني آدم بالسجود عند أخذ الميثاق ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا خروا سجدا ثانيا شكرا لنعمة التوفيق وامتثال ــ. ثانيا بلا رفع أصلا صح عن الثانية وفيه تأمل قوله: "وجعله شيخ الإسلام أصح" أي في أداء الفرض وأن تحققت معه الكراهة قوله: "أو ما يسميه الناظر رافعا" هذه رواية رابعة عن الإمام وقد علمت الأصح قوله: "ويفترض العود إلى السجود" منه يعلم أن مراده بقوله أولا السجود السجدة الواحدة لا الجنس كما قدمناه قوله: "ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة" أي لا يتحقق كونه فرضا كالأول إلا الخ وفيه نظر فإن الفرضية كما قدمه تتحقق بوضع الجبهة وإحدى اليدين والركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين قوله: "إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود" فيه نظر فإن الأصح كما قدمه إشتراط الرفع إلى قرب القعود وأما المزايلة فلم يصحح الإكتفاء بها أحد وكلامه يفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السبعة مكانها وهو ليس بشرط إلا في الجبهة قوله: "وبه وردت السنة" أي بالرفع ثم الوضع مسلم أن هذا هو السنة وليس ركنا والدليل قاصر على إفادة رفع الرأس واليدين ووضعهما وهو المطلوب ولا يفيد مزايلة جميع أعضاء السجود كما ذكر قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" لا شك في حمل الأمر هنا على الندب وهو غير الدعي قوله: "قيل تعبدي" أي تعبدنا به الحق تعالى ولم نطلع على حكمته كعدد الركعات فنفعله كما أمرنا ولا نطلب في المعنى قوله: "وقيل ترغيما للشيطان" وقيل لما سجد الملائكة لآدم ﵇ حين أمروا بالسجود له ولم يسجد إبليس فانقلب وجهه إلى ظهره وظهر عليه شعور كشعور الخنازير فسجد الملائكة ثانيا شكر لتوفيق الله تعالى إياهم فأمرنا بالسجدتين متابعة لهم وقيل الأولى لشكر الإيمان والثانية لبقائه وقبل الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض فالثانية إشارة إلى أنه يعاد فيها قوله: "ويفترض القعود الأخير الخ" أي الذي يقع آخر الصلاة وإن لم يتقدمه أول فشمل الصبح والجمعة وصلاة المسافر واختلف فيه فقيل ركن من الأركان الأصلية وإليه مال يوسف بن عاصم وفي البدائع الصحيح أنه ليس بركن أصلي ومفهومه أنه ركن زائد وهو خلاف الظاهر والظاهر أنه شرط لقولهم لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث الأمر "و" يفترض "القعود الأخير" بإجماع العلماء وإن اختلفوا في قدره والمفروض عندنا الجلوس "قدر" قراءة "التشهد" في الأصح لحديث ابن مسعود ﵁ حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد علق تمام الصلاة به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين فكان فرضا عمليا "و" يشترط "تأخيره" أي القعود الأخير "عن الأركان" لأنه شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها "و" يشترط لصحة الأركان وغيرها "أداؤها مستيقظا" فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به وإن طرأ فيه النوم صح بما قبله منه وفي القعدة الأخيرة خلاف قال في منية المصلي إذا لم يعدها بطلت وفي جامع الفتاوى يعتد بها نائما لأنها ليست بركن ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم قلت وهو ثمرة الاختلاف في شرطيتها وركنيتها "و" يشترط لصحة أداء المفروض إما "معرفة كيفية" يعني صفة "الصلاة و" ذلك بمعرفة حقيقة "ما فيها" أي ما في جملة الصلوات "من الخصال" أي الصفات الفرضية يعني كونها فرضا فيعتقد افتراض ركعتي ــ. وإن لم يوجد قعود فلو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لم تتوقف عليه شرعا فليس بركن أصلا ولأنه شرع لغيره وهو الخروج من الصلاة ولأن الصلاة أفعال وضعت للتعظيم وأصله في القيام ويزداد بالركوع ويتناهى بالسجود والقعود ليس كذلك لأنه من باب الإستراحة فيتمكن الخلل في كونه ركنا كما في السراج والبحر والنهر وغيرها وقوله ولأنه شرع لغيره أي وهو الخروج من الصلاة أي لا قراءة التشهد فلا يرد أن ما شرع لغيره لا يكون آكد من ذلك الغير قوله: "بإجماع العلماء" إلا مالكا فإنه روي عنه أنه سنة قوله: "إذا قلت هذا" أي التشهد أي وأنت قاعد فإنه لم يعهد تشهد إلا في قعود قوله: "أن تقم" أن مصدرية ولعل الرواية بإثبات الواو١ إذ لا وجه لحذفها قوله: "وإن شئت الخ" لعله منسوخ أو التخيير بالنظر لما سنذكره قوله: "علق تمام الصلاة به" أي بالقعود لأنه لا يتخير فيه وإنما التخيير في التلفظ بالتشهد ومعنى التخيير عدم توقف الماهية عليه وإن كان واجبا قوله: "فيعاد لسجدة صلبية" مثلها التلاوية لا السهوية فإنها ترفع التشهد لا القعود قوله: "تذكرها" أي بعد القعود ولو بعد السلام قبل الكلام كما في الدر قوله: "وغيرها" ظاهره يعم الواجبات والسنن والآداب فلا يعتد بها إلا بالإختيار ويعم الشرائط وفيه أن القعدة الأخيرة على القول بشرطيتها لا يشترط لها الإستيقاظ كما ذكره بعد قوله: "أو قام" وكذا لو قرأ على الأصح قوله: "أما معرفة الخ" هذه العبارة لا توفي بمقصوده وهو أن يعتقد أن الصلوات _________ ١ قوله إذ لا وجه لحذفها اللهم إلا أن يكون ذلك على من يجزم بأن تأمل اهـ مصححه. الفجر وأربع الظهر وهكذا باقي الصلوات "المفروضة" فيكون ذلك "على وجه يميزها عن الخصال" أي الصفات "المسنونة" كالسنن الرواتب وغيرها باعتقاد سنية ما قبل الظهر وما بعده وهكذا وليس المراد ولا الشرط أن يميز ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض والسنة مثل اعتقاد فرضية القيام وسنية الثناء أو التسبيح "أو اعتقاد" المصلي "أنها" أي أن ذات الصلوات التي يفعلها كلها "فرض" كاعتقاده أن الأربع في الفجر فرض ويصلي كل ركعتين بانفرادهما ويأتي بثلاث ثم ركعتين في المغرب معتقدا فرضية الخمس "حتى لا يتنفل بمفروض" لأن النفل يتأدى بنية الفرض أما الفرض فلا يتأدى بنية النفل كما في التجنيس والمزيد والخلاصة ثم نبه على الأركان وغيرها فقال: "والأركان" المتفق عليها "من المذكورات" التي علمتها فيما قدمناه بأكثر من سبعة وعشرين "أربعة" وهي "القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد" ركن أيضا وقيل شرط وقد بينا ثمرة الخلاف فيه وقيل التحريمة ركن أيضا "وباقيها" أي المذكورات "شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها" وهو الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة: في هذه الطبعة سقط الوقت ــ الخمس فرض وغيرها نفل بل صريحها يفيد أنه لا بد من التمييز بين ما يتفرض في الصلاة وما يسن وليس مرادا ومقابله قوله بعد أو إعتقاد المصلي أنها فرض يعني أن الشرط أحد الشيئين قوله: "يعني كونها فرضا الخ" هذا التفسير لا تدل عليه عبارة المصنف وكان الأولى للمصنف الإتيان بعبارة تفيد المقصود قوله: "يميزها عن الخصال أي الصفات المسنونة" فيه أن أفراد السنن لا يقال لها عرفا صفات مسنونة كما لا يقال لجزئيات الصلوات المفروضة خصال مفروضة قوله: "ولا الشرط" عطف على المراد لكنه يكون بعدم معرفة ذلك فاسقا غير مقبول الشهادة قوله: "ويصلي كل ركعتين بإنفرادهما" فيه أنه إذا وصلهما بما بعدهما يلزم بناء النفل في الواقع على الفرض والثابت فيه الكراهة لا الفساد قوله: "ثم ركعتين" أي لتتميز صفة الفرض عن غيره ولا يشترط الفصل لأنه عند وصل الجميع يلزم عليه بناء النفل على الفرض والثابت فيه الكراهة أيضا. قوله: "حتى لا يتنفل بمفروض" معنى هذا التفريع أنه إنما حكم بصحة الفرض في هذه الصورة لأنه نوى الفرض فيسقط عنه ولا يكون نفلا بل النفل ما زاد وإن نواه فرضا لأن النفل يتأدى بنية الفرض ولو حذف هذا التفريع ما ضر قوله: "بأكثر الخ" الصواب حذف الباء لأنه المفعول الثاني لعلم قوله: "وقيل شرط" قدمنا ترجيحه قاله السيد قوله: "وقيل التحريمة ركن أيضا" أشار إلى ضعفه بقيل
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ លក្ខខណ្ឌ និងរ៉ូកុននៃសឡាត យើងបានបូកបញ្ជូលជំពូកទាំងពីរនេះចូលគ្នា ដើម្បីឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលធ្វើឱ្យសឡាតត្រឹមត្រូវ។ ពាក្យ «លក្ខខណ្ឌ» (الشروط) គឺជាពហុវចនៈនៃពាក្យ «លក្ខខណ្ឌ» (شرط - ដោយអក្សរ រ៉ ក្សាន្ត) ហើយពាក្យ «អាក្រាត» (الأشراط) គឺជាពហុវចនៈនៃពាក្យ «សញ្ញា» (شرط - ដោយអក្សរ រ៉ មានហារ៉ាកាត់ហ្វាត់ហះ) ដែលពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថា «សញ្ញា»។ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឥស្លាម (ក្បួនហ្វិកហ៍ហ៍) លក្ខខណ្ឌ គឺជាអ្វីដែលអត្ថិភាពនៃវត្ថុមួយអាស្រ័យលើវា ហើយវាស្ថិតនៅក្រៅពីធាតុពិតនៃវត្ថុនោះ។ ចំណែកពាក្យ «រ៉ូកុន» (الأركان) គឺជាពហុវចនៈនៃពាក្យ «រ៉ូកុន» (ركن) ដែលតាមន័យភាសា មានន័យថា «ជ្រុង ឬភាគីដែលរឹងមាំបំផុត»។ ឯតាមន័យបច្ចេកទេស គឺភាគបដិពន្ធនៃធាតុពិតដែលបង្កើតបានជាវត្ថុនោះឡើង។ យើងមានបំណងដាស់តឿនអ្នកគោរពវorship ដូច្នេះយើងពោលថា៖ «ដើម្បីឱ្យសឡាតត្រឹមត្រូវ គឺចាំបាច់ត្រូវមាន ២៧ យ៉ាង» ហើយវាមិនមែនមានកំណត់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ។ អ្នកដែលសង្ខេបត្រឹមតែការរៀបរាប់លក្ខខណ្ឌ ៦ យ៉ាងនៅខាងក្រៅសឡាត និងរ៉ូកុន ៦ យ៉ាងនៅខាងក្នុងសឡាត គឺមានបំណងសម្រួលដល់ការចងចាំប៉ុណ្ណោះ។ បើពុំនោះសោតទេ អ្នកថ្វាយបង្គំ (អ្នកធ្វើសឡាត) ពិតជាត្រូវការលើសពីអ្វីដែលបានរៀបរាប់នេះទៅទៀត។ ដូច្នេះ យើងមានបំណងបកស្រាយនូវអ្វីដែលជាតម្រូវការ ចាប់តាំងពីលក្ខខណ្ឌនៃការចាប់ផ្តើមសឡាតត្រឹមត្រូវ និងការបន្តភាពត្រឹមត្រូវនោះរហូតដល់ចប់ ហើយទាំងអស់នោះគឺជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាតឌូ)។ លោកបានប្រើពាក្យ «យ៉ាង/ប្រការ» ដែលគ្របដណ្តប់ទាំងលក្ខខណ្ឌ និងរ៉ូកុន។ ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះគឺ «ការសម្អាតខ្លួនពីហៈដាស់» តូច ធំ រដូវស្រ្តី (ហាយឌ៍) និងឈាមប្រដាលកូន (នីហ្វាស) ដោយយោងតាមអាយ៉ាត់នៃការយកអាបដាស់ (វ៉ូឌូ)។ ពាក្យ «ហៈដាស់» តាមន័យភាសា គឺអ្វីដែលកើតឡើងថ្មី។ ឯតាមន័យច្បាប់ឥស្លាម គឺជាភាពរារាំងតាមផ្លូវច្បាប់ឥស្លាម ដែលស្ថិតនៅលើសរីរាង្គ រហូតដល់មានអ្វីមួយមកជម្រះវាចេញ។ «និង» ក្នុងចំណោមនោះដែរគឺ «ភាពស្អាតស្អំនៃរាងកាយ សម្លៀកបំពាក់ និងកន្លែង» ដែលត្រូវធ្វើសឡាតនៅលើនោះ។ ប្រសិនបើគាត់ក្រាលវត្ថុមួស្ដើងដែលសមស្របសម្រាប់បិទបាំងអោរ៉ាត់ (គឺអ្វីដែលមើលមិនធ្លុះឃើញរាងកាយ) នោះសឡាតរបស់គាត់គឺចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវ។ ទោះបីជាមានណាហ្ស៊ីសសើម ហើយគាត់បានទម្លាក់កម្រាលព្រំក្រាស់ ឬបត់ក្រណាត់ស្តើង ឬលុបដីពីលើ ហើយមិនធុំក្លិនណាហ្ស៊ីសនោះ គឺសឡាតរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើគាត់កាន់ខ្សែដែលចងជាប់នឹងណាហ្ស៊ីស ឬមានចុងក្បាលរុំ (អ៊ិមាម៉ះ) ម្ខាងស្អាត ហើយចុងដែលមានណាហ្ស៊ីសមិនកម្រើកទៅតាមចលនារបស់គាត់ទេ នោះសឡាតរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាកម្រើកតាម គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ ដូចជាករណីដែលក្បាលរបស់គាត់ទៅប៉ះនឹងតង់ដែលមានណាហ្ស៊ីសដែរ។ ការអង្គុយរបស់ក្មេងតូចដែលចេះតោងនៅក្នុងផ្លូវរបស់អ្នកធ្វើសឡាត ឬសត្វស្លាបដែលមានណាហ្ស៊ីសទុំនៅលើក្បាលរបស់គាត់ គឺមិនធ្វើឱ្យសឡាតខូចនោះទេ ប្រសិនបើគ្មានណាហ្ស៊ីសដែលជាឧបសគ្គជ្រុះចេញពីវាមកលើគាត់ ព្រោះលក្ខខណ្ឌកំណត់ត្រឹមតែ «ភាពស្អាតស្អំពីណាហ្ស៊ីសដែលមិនត្រូវបានលើកលែង» ហើយការបកស្រាយអំពីវាត្រូវបានលើកឡើងរួចមកហើយ។ «រហូតដល់» ត្រូវបានកំណត់ជាលក្ខខណ្ឌនូវភាពស្អាតស្អំនៃ «កន្លែងជើងទាំងពីរ»។ ដូច្នេះ សឡាតនឹងត្រូវខូច ប្រសិនបើមានណាហ្ស៊ីសជាឧបសគ្គនៅក្រោមជើងណាមួយ ឬសរុបរួមគ្នានៅជើងទាំងពីរតាមការប្រមាណ យោងតាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុត។ ការឈរនៅលើជើងដែលស្អាត ខណៈពេលមានណាហ្ស៊ីសនៅជើងម្ខាងទៀត គឺសឡាតបាន ប៉ុន្តែម៉ាក្រូហ៍ (មិនគួរបង្កើត)។ ប្រសិនបើគាត់រំកិលពីកន្លែងស្អាតទៅកាន់កន្លែងមានណាហ្ស៊ីស ហើយមិនបានស្ថិតនៅទីនោះប្រមាណរយ:ពេលមួយរ៉ូកុនទេ សឡាតមិនខូចឡើយ។ ប៉ុន្តែបើស្ថិតនៅប្រមាណរយ:ពេលមួយរ៉ូកុន នោះសឡាតនឹងត្រូវខូច យោងតាមទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើស។ «និង» ក្នុងចំណោមនោះដែរ គឺភាពស្អាតស្អំនៃកន្លែង «ដៃទាំងពីរ និងជង្គង់ទាំងពីរ» យោងតាមទស្សនៈត្រឹមត្រូវ ព្រោះការស៊ូជូដនៅលើឆ្អឹងទាំងប្រាំពីរគឺជាកាតព្វកិច្ច (ហ្វាតឌូ) ដែលទស្សនៈនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រាជ្ញ អាប៊ូ ល៉ាយស៍ ហើយគាត់បានបដិសេធទស្សនៈដែលពោលថា ភាពស្អាតស្អំនៃកន្លែងដៃនិងជង្គង់មិនមែនជាកាតព្វកិច្ច។ ម្យ៉ាងទៀត រ៉វាយ៉ាត់ដែលថាអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសឡាតដោយមានណាហ្ស៊ីសនៅលើបាតដៃ និងជង្គង់ គឺជា រ៉វាយ៉ាត់ ស៉ាឌ្ឍ (ចម្លែក/ប្រឡែង)។ «និង» ក្នុងចំណោមនោះដែរ គឺភាពស្អាតស្អំនៃកន្លែង «ថ្ងាស យោងតាមទស្សនៈត្រឹមត្រូវបំផុត» ក្នុងចំណោមរ៉វាយ៉ាត់ទាំងពីរពីលោក អាប៊ូ ហាណីហ្វះ ហើយវាជាទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងពីរ (អាប៊ូ យូសុហ្វ និងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)) ដើម្បីឱ្យការស៊ូជូដនៅលើថ្ងាសសម្រេចបានពិតប្រាកដ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب شروط الصلاة وأركانها

ឌុយអាល់
33
#33
ផ្នែកខាងលើនៃលក្ខខណ្ឌនិងផ្នែករបស់វា (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
والنية والتحريمة "وغيره شرط لدوام صحتها" وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفريق. ــ قوله: "وغيره شرط لدوام صحتها" كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والإستيقاظ والله أعلم.فصل في متعلقات الشروط وفروعها "تجوز الصلاة" أي تصح "على لبد" بكسر اللام وسكون الباء الموحدة "وجهه الأعلى طاهر و" وجهه "الأسفل نجس" نجاسة مانعة لأنه لثخانته كثوبين وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين وأسفله نجس تجوز الصلاة على الطاهر منه عندهما خلافا لأبي يوسف لأنه كشيئين فوق بعضهما "و" تصح الصلاة "على ثوب طاهر" وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب لأنه كثوبين فوق بعضهما "و" تصح "على طرف طاهر" من بساط أو حصير أو ثوب "وإن تحرك الطرف النجس بحركته" لأنه ليس متلبسا به "على الصحيح ولو تنجس أحد طرفي عمامته" أو ملحفته "فألقاه" أي الطرف النجس "وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته" لعدم تلبسه به "وإن تحرك" ــ. فصل في متعلقات الشروط وفروعها. عطف الفروع على ما قبله من عطف الخاص على العام قوله: "أي تصح" لا وجه لتحويل الجواز عن مدلوله لأنه لا حرمة في ذلك قوله: "على لبد الخ" المراد به كل ما كان له جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر ولبنة وبساط كما في البدائع والخانية ومنية المصلي وغيرها قوله: "وكلوح" عطف على لبد والكاف أسم بمعنى مثل ومثل ما ذكر إذا كان الحشو نجسا والوجهان طاهران وكذا جلد شاة على صوفها نجاسة فاحشة كما في البدائع والخلاصة قوله: "عندهما خلافا لأبي يوسف" بالأول أفتى الشيخ أبو بكر الأسكافي وبالثاني أفتى الشيخ أبو حفص الكبير فهما قولان مرجحان قوله: "إذا كان غير مضرب" هذا التفصيل مشى عليه صاحب المجمع وذكر أنه الصحيح والمراد بالمخيط غير المضرب وبالمضرب ما كان جوانبه مخيطة ووسطه مخيطا مضربا وفي القهستاني وينبغي أن يصلي على طهارة نحو القباء المتنجس ص البطانة ويقوم على قفاه ساجدا على ذيله اهـ قوله: "لأنه ليس متلبسا به" ولأن البساط ونحوه بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كذا في الخانية الطرف النجس بحركته "لا تجوز" صلاته لأنه حامل لها حكما إلا إذا لم يجد غيره للضرورة "وفاقد ما يزيل به النجاسة" المانعة "يصلي معها ولا إعادة عليه" لأن التكليف بحسب الوسع "ولا" إعادة على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا فإنه إن وجد الحرير لزمه الصلاة فيه لأن فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة "أو" كان "حشيشا أو طينا" أو ماء كدرا يصلي داخله بالإيماء لأنه ساتر في الجملة "فإن وجده" أي الساتر "ولو بالإباحة و" الحال أن "ربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا" على الأصح كالماء الذي أبيح للمتيمم إذ لا يحقه المائية وربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع منها هذا ولم تقم ثلاثة أرباعه النجسة مقام ــ. قوله: "لأنه حامل لها حكما" قال في البحر لأنه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة بخلاف مجرد المس كما في القهستاني قوله: "إلا إذا لم يجد غيره للضرورة" أي فتصح الصلاة فيه للضرورة وهذا لا يظهر إلا في ساتر العورة لا في العمامة والملحفة قوله: "وفاقد ما يزيل به النجاسة الخ" بقصر ما فيتناول كل المائعات ومثل ما ذكر في المصنف إذا كان لا يمكنه إزالتها إلا بإظهار العورة عند غير من يحل نظره إليه قال الإمام البقالي فإن كان على بدن المصلي نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي مع النجاسة لأن إظهار العورة منهي عنه والغسل مأمور به والأمر والنهي إذا اجتمعا كان النهي أولى كذا في الشرح عن النهاية قوله: "ولا إعادة عليه" أي إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت لما ذكره المؤلف وسواء كانت النجاسة في الثوب أو المكان وعدم الوجود يشمل الحقيقي والحكمي بأن وجد المزيل ولم يقدر على استعماله لمانع كحبس وعدو كما في القهستاني قوله: "لزمه الصلاة فيه" ولا إثم عليه ولا يأثم فيه ويأثم عند القدرة على غيره مع صحة الصلاة قوله: "في هذه الحالة" وهي حالة الصلاة وظاهره أنه لا يتعين عليه لبسه خارجها ويحرر ويحتمل أن المراد بالحالة حالة كونه حريرا فيكون الكلام أعم من كونه في الصلاة وليس لستر الظلمة اعتبار كالستر بالزجاج يصف ما تحته وثوب رقيق كذلك واعلم أن الستر حق الخالق والمخلوق فيجب في الخلوة على الأصح إذا لم يكن الكشف لغرض صحيح وقيل لا يجب الستر عن نفسه وصحح قوله: "أو حشيشا" مثله ورق الشجر قوله: "أو طينا" ولا يضر تشكل العورة به كتشكلها بالتصاق الثوب بها قوله: "أو ماء كدرا" قيد بالكدر لأن الصافي لا يصح الستر به كما في السراج قوله: "يصلي داخله بالإيماء" ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها قوله: "ولو بالإباحة" أما إذا لم يبح له لم تثبت قدرته عليه فيصلي عريانا لعدم جواز الانتفاع بملك الغير بدون مسوغ شرعي وفي الشلبي عن الغاية اختلف المشايخ في لزوم شراء الثوب بخلاف الماء اهـ ولا تثبت القدرة بالوعد به لكنه يجب التأخير ما لم يخف القضاء عندهما وعند محمد يجب الإنتظار مطلقا قوله: "كالماء الذي أبيح للمتيمم" أي فيتعين عليه استعماله قوله: "إذ لا يلحقه المانية" أي كون المبيح يمن عليه بإباحة الثوب وهو علة لقوله ولو بالإباحة قوله: كله للزوم الستر وسقوط حكم النجاسة بطهارة الربع "وخير إن طهر أقل من ربعه" والصلاة فيه أفضل للستر وإتيانه بالركوع والسجود وإن صلى عريانا بالإيماء قاعدا صح وهو دون الأولى أو قائما جاز وهو دونهما في الفضل لأن من ابتلى ببليتين يختار أهونهما وإن تساويتا تخير "وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا" لما قلنا. "تنبيه" قال في الدراية لو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ وصلى فيه لا تجوز صلاته بخلاف الثوب المتنجس لأن نجاسة الجلد أغلظ بدليل أنها لا تزول بالغسيل ثلاثا بخلاف نجاسة الثوب انتهى. قلت فيه نظر لأنه يطهر بما هو أهون من غسله كتشميسه أو جفافه بالهواء "ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب" يعني لزم "استعماله" أي الاستتار به "ويستر القبل والدبر" إذا لم يستر إلا قدرهما "فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر" لأن أفحش في حالة الركوع والسجود "وقيل" يستر "القبل" لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستتر بغيره والدبر ــ. "منها هذا" ومنها حلق ربع الرأس أو تقصيره في الإحلال من الحرام والجناية عليه قوله: "ولم تقم الخ" جواب عن سؤال حاصله لماذا اعتبرتم الربع الطاهر وقلتم بطهارة كله حكما ولم تعتبروا ثلاثة أرباعه النجسة وتحكموا بنجاسة جميعه والنظر اعتبار الأكثر فأجاب عنه بأن الستر لازم وحكم النجاسة ساقط شرعا بطهارة الربع للزوم الستر فلذا اعتبر الربع قوله: "وخيران طهر أقل من ربعه" حاصله أنه بالخيار بين أن يصلي فيه وهو الأفضل وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود وهو يليه في الفضل لما فيه من ستر العورة المغلظة أو قائما عريانا بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل أو موميا وهذا دونهما وظاهر الهداية منعه فإنه قال في الذي لا يجد ثوبا فإن صلى قائما أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليظة وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء قال الزيلعي ولو كان الإيماء جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام اهـ قاله السيد قوله: "لأن من ابتلي ببليتين" كالصلاة في ثوب نجس بركوع وسجود وصلاته عريانا قاعدا يومي قوله: "يختار أهونهما" كما لو كانت المرأة إذا صلت قائمة ينكشف ربع عضو منها وإن صلت جالسة إستترت تصلي جالسة لأن ترك القيام أهون كذا في الشرح وكذا يصلي في الثوب النجس في الصورة السابقة قوله: "وإن تساوتا تخير" كما في مسألة المتن فإنه لو استتر فانه فرض الطهارة ولو صلى عريانا فإنه فرض الستر وكل منهما من الشروط فيخير قوله: "لما قلنا" من إتيانه بالركوع والسجود وستر العورة قوله: "قلت فيه نظر إلخ" في النظر نظر لأن الغسل أهون من التشميس ووضعه في الهواء لأنه ليس المراد مطلق تشميس ووضع بل هما مقيدان بإزالة النتن والفساد وقد يستغرق ذلك اليوم الكامل والأكثر بخلاف الغسل فتأمل قوله: "لأنه أفحش" قال في الدر التعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم بعده الفخذ ثم بطن المرأة وظهرها ثم يستتر بالأليتين وفيه تأمل لأنه يستتر بالفخذين ووضع اليدين فوقهما "وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة " لما فيه من الستر "فإن صلى" العاري "قائما بالإيماء أو" قائما آتيا "بالركوع والسجود صح" لإتيانه بالأركان فيميل إلى آيهما شاء والأفضل الأول ولو صلى عاريا ناسيا ساترا اختلف قي صحتها "وعورة الرجل" حرا كان أو به رق "ما بين السرة ومنتهى الركبة" في ظاهر الرواية سميت عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها في اللغة. وفي الشريعة ما افترض ستره وحده الشارع ﷺ بقوله "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه" وبقوله ﵇ "الركبة من العورة" "وتزيد عليه" أي على الرجل ــ. الركبة ثم الباقي على السواء كما في سكب الأنهر وغيره قوله: "وقيل يستر القبل" قال في النهر والظاهر أن الخلاف في الأولوية قوله: "وفيه تأمل" أي في التعليل الثاني قوله: "لأنه يستتر بالفخذين الخ" يمكن أن يقال معنى كونه لا يستتر بغيره أنه لا يستتر بغير مشقة أي وستره بالفخذين فيه عسر وستره باليدين يفوت عبادة أخرى وهي وضعهما حال القيام الحكمي تحت السرة فتأمل قوله: "مادا رجليه نحو القبلة" هذا ما في الذخيرة وفي منية المصلي يقعد كما يقعد في الصلاة حال التشهد وعليه ليختلف فيه حال الرجل والمرأة قال في البحر والذي يظهر ترجيحه وأنه أولى لأنه يحصل به المبالغة في الستر ما لا يحصل بالهيئة الثانية مع خلوها عن فعل ما ليس بأولى وهو مد رجليه إلى القبلة من غير ضرورة اهـ والخلاف في الأولوية قوله: "فإن صلى العاري الخ" بقي أمر رابع ذكره في البحر والنهر عن ملتقى البحار وهو الصلاة قاعدا يركع ويسجد قوله: "ما بين السرة" أي ما يحاذي ذلك من سائر الجوانب وقيل ابتداؤها من السرة وقيل من المنبت وفي لفظ الرجل إشارة إلى ان الصبي ليس كذلك قال في السراج الصغير جدا لا تكون له عورة ولا بأس بالنظر إليها ومسها لأن النبي ﷺ كان يقبل ذكري الحسن والحسين في صغرهما وكان يأخذ من أحدهما ذكره ويجره والصبي يضحك كذا في الفتاوى اهـ وفي البحر عن الظهيرية وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وثمرته أنه لو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه أن ألح وان رآه مكشوف الفخذ ينكر عليه بعنف ولا يضر به إن ألح وإن رآه مكشوف السوأة أمره بسترها وأدبه على ذلك ان ألح وإن رآه مكشوف ما بين السرة إلى العانة ينكر عليه برفق وينازعه إن ألح ولا يؤدبه فإنه مجتهد فيه لقول الفضلي إن ذلك ليس بعورة لتعامل العمال بإبداء ذلك وإن كان ضعيفا قوله: "لقبح ظهورها" فهي من العور وهو النقص والقبح والعيب قوله: "إلى ركبتيه" وجه الإستدلال منه أن كلمة إلى للغاية فالركبة غاية والغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع احتياط فحكمنا بدخولها احتياطا ولأن الغاية تدخل في المغيا بالي كما هو في آية الوضوء وهذا بقطع النظر عما يؤخذ من الحديث الثاني وإلا فهو صريح في دخولها. "الأمة" القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستدعاة عند أبي حنيفة لوجود الرق "البطن والظهر" لأن لهما مزية فصدرها وثديها ليسا من العورة للحرج "وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها" باطنهما وظاهرهما في الأصح وهو المختار وذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية وهي الأصح وعن أبي حنيفة ليس بعورة "و" إلا "قدميها" في أصح الروايتين باطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة ليسا من العورة فشعر الحرة حتى المسترسل عورة في الأصح وعليه الفتوى فكشف ربعه يمنع صحة الصلاة ولا يحل النظر إليه مقطوعا منها في الأصح ــ. قوله: "والمستسعاة" يعني معتقة البعض وأما المرهونة إذا أعتقها الراهن هو معسر فإنها حرة إتفاقا قوله: "عند أبي حنيفة" وقالا هي حرة مديونة قوله: "البطن والظهر" وأما الجنب فإنه تبع للبطن كذا في القنية والأوجه أن ما يلي البطن تبع له كما في البحر يعني وما يلي الظهر تبع له كما في تحفة الأخيار والخنثى المشكل الرقيق كالأمة والحر كالحرة قوله: "لأن لهما مزية" أي في الاشتهاء والمراد أن لهما دخلا في الشهوة وفيه أن الثديين أعظم دخلا من هذه الحيثية والأولى في الاستدلال ما في الشرح أن عمر كان يضرب الإماء ان تقنعن ويقول ألق عنك الخمار يا دفار وكانت جواريه تخدمن الضيفان كاشفات الرؤوس مضطربات الثديين قال بعض الفضلاء بحثا وظاهر ذلك أنه يكره التقنع للأمة وهو كذلك لكن بالنسبة لزمن عمر رضي الله تعالى عنه أما في زماننا فينبغي أن يجب التقنع لا سيما في الإماء البيض لغلبة الفسق فيه قوله: "للحرج" من حيث أنها تباع وتشرى وتخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال قوله: "وجميع بدن الحرة" أي جسدها قوله: "إلا وجهها" ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة قوله: "وهو المختار" وإن كان خلاف ظاهر الرواية قوله: "وعن أبي حنيفة ليس بعورة" واختاره في الاختيار للحاجة للكشف للخدمة كما في البحر قال الكمال وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها ولا تلازم بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه لأن حل النظر منوط بعدم خشبة الشهوة مع إنتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة اهـ وفي الزاهدي عن الشيخين أن الذراع لا يمنع جواز الصلاة لكن يكره كشفه ككشف القدم قهستاني قوله: "باطنهما وظاهرهما" أي في الصلاة وخارجها وقال الأقطع في شرحه الصحيح أنهما عورة لظاهر الخبر وفي الاختيار الصحيح أن القدم ليست بعورة في الصلاة وهي عورة خارجها قال في الشرح والتحقيق أن القدم ليست بعورة في الصلاة كما ذكرنا قوله: "في الأصح" احترز به عن رواية المنتفى أنه ليس بعورة وبه قال عبد الله البلخي قال في النهر والحاصل أن له اعتبارين فهو من البدن في حق العورة وليس منه في حق الغسل اهـ يعني إذا كان مضفورا قوله: "ولا يحل النظر إليه مقطوعا منها في الأصح" وقيل يحل كما يحل النظر إلى ريقها ودمها. كشعر عانته وذكره المقطوع وتقدم في الأذان أن صوتها عورة وليس المراد كلامها بل ما يحصل من تليينه وتمطيطه لا يحل سماعه "وكشف ربع عضو من أعضاء العورة" الغليظة أو الخفيفة من الرجل والمرأة "يمنع صحة الصلاة" مع وجود الساتر لا ما دون ربعه والركبة مع الفخذ عضو واحد في الأصح وكعب المرأة مع ساقها وأذنها بانفرادها عن رأسها وثديها المنكسر فإن كانت ناهدا فهو تبع لصدرها والذكر بانفراده والأنثيين ضمهما إليه في الصحيح وما بين السرة والعانة عضو كامل بجوانب البدن وكل ألية عورة ــ. قوله: "إن صوتها عورة" هو ما في النوازل وجرى عليه في المحيط والكافي حيث عللا عدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة قال في الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها لكن قال ابن أمير حاج الأشبه أنه ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة واعتمده في النهر أفاده السيد وظاهر هذا ان الخلاف في الجهر بالصوت فقط لا في تمطيطه وتليينه وهو ينافي ما قاله المصنف ونقله المقدسي عن أبي العباس القرطبي في كتابه في السماع ونصه ولا يظن من لا فطنة له أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اهـ قوله: "وكشف ربع عضو الخ" هذا بالنظر إلى الصلاة وإلا فحرمة الكشف والنظر لا تتقيد بربع العضو بل القليل والكثير سواء كما في تحفة الأخيار قوله: "الغليظة أو الخفيفة" هذا التقسيم بالنظر إلى النظر وإلا فالحكم في الصلاة متحد قوله: "يمنع صحة الصلاة" أي إذا كان قدر أداء ركن عند أبي يوسف ومحمد اعتبر أداء الركن حقيقة والمختار قول أبي يوسف للإحتياط كما في الحلبي زاد في منية المصلي اعتبار أداء الركن مع سنته قال شارحها البرهان الحلبي وذلك مقدار ثلاث تسبيحات وقال ابن أمير حاج وهذا تقييد غريب ووجهه قريب وقيد بعضهم الكشف بكونه بغير صنعه أما لو كشفه بفعله فسدت للحال بلا خلاف قهستاني عن المنية وعزاه في البحر إلى القنية وجرى عليه صاحب الدر قال في البحر وهذا تقييد غريب والمذهب الإطلاق واعلم أن الإنكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع كالقليل في الكثير ويمنع الكثير في الكثير واعتبار ربع العضو قولهما واعتبر أبو يوسف إنكشاف الأكثر وفي النصف عنه روايتان كما في الملتقى قوله: "مع وجود الساتر" قيد به لأن فاقده يصلى عاريا قوله: "والركبة مع الفخذ عضو" وليست عضوا على حدة في الحقيقة إذ هي ملتقى عظم الفخذ والساق قلت وينبغي أن يكون المرفق تبعا للعضد والرسغ تبعا للذراع قاله بعض الفضلاء قوله: "وكعب المرأة مع ساقها" أي عضو وكذا يقال فيما بعد قوله: "والأنثيين بلا ضمهما إليه" فإنهما معا عضو واحد والصواب والإنثيان بالألف قوله: "وكل ألية عورة" والدبر ثالثهما في الصحيح "ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة" يعني التي انكشف بعضها "منع" صحة الصلاة إن طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن "وإلا" أي وإن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ ولم يطل زمن الانكشاف "فلا" يمنع الصحة للضرورة سواء الغني والفقير "ومن عجز عن استقبال القبلة" بنفسه "لمرض" أو خشية غرق وهو على خشبة "أو عجز عن النزول" بنفسه "عن دابته" وهي سائرة آو كانت جموحا أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه الركوب إلا بمعين "أو خاف عدوا" آدميا أو سبعا على نفسه أو دابته أو اشتد الخوف للقتال أو هرب من عدو راكبا "فقبلته جهة قدرته" للضرورة "و" قبلة الخائف جهة "أمنه" ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلى مضطجعا بالإيماء إلى جهة أمنه والقادر بقدرة الغير ليس قادرا عند الإمام خلافا لهما وإذا لم يجد أحدا فلا خلاف في الصحة "ومن اشتبهت عليه" جهة "القبلة ولم يكن عنده مخبر" من أهل المكان ولا ممن له علم أو سأله فلم يخبره "ولا محراب" بالمحل "تحرى" أي اجتهد وهو بذل المجهود لنيل المقصود ولو سجدة تلاوة ولا يجوز التحري مع ــ. صوابه عضو كما قاله السيد قوله: "أو خشية غرق" أو حصول ضرر شديد عند الإستقبال أفاد الشرح قوله: "وهي سائرة" قيد اتفاقي ولذا لم يذكره السيد قوله: "لا يمكنه الركوب إلا بمعين" راجع إلى المسألتين قوله: "أو هرب من عدو راكبا" قيد بقوله راكبا لأن لو هرب ماشيا لا تجوز صلاته قوله: "فقبلته جهة قدرته" فيومىء على الدابة واقفة ان قدر وإلا فسائرة ويتوجه إلى القبلة إن قدر وإلا فلا وهذا في الفرض قوله: "والقادر الخ" قال في الشرح وقيدنا بالعجز عن الاستقبال والنزول بنفسه لأن القادر الخ فهو بمنزلة التعليل لقوله ومن عجز إلخ المقيد بقوله بنفسه قوله: "ومن اشتبهت عليه القبلة" بأن انطمست أعلامها وأما إذا كانت السماء مصحية مثلا وهو لا يعرف الأدلة مع ظهورها فهل يجوز له التحري ويعذر بالجهل قال بعضهم لا ولا وقال ظهير الدين المرغيناني يجوز قال في الجوهر وظاهر كلام القدوري يشير إليه اهـ قوله: "ولم يكن عنده مخبر" قال في الجوهرية وحد الحضرة أي المعبر عنها هنا بعند أن يكون بحيث لو صاح سمعه ويقبل فيها قول العدل ذكره ابن أمير حاج ولو كان عبدا أو أمة ويتحرى في خبر الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب ظنه كما في حظر الدر المختار قوله: "أو سأله فلم يخبره" الذي هو من أهل المكان أو الذي عنده علم وإن لم يكن من أهله قوله: "ولو سجدة تلاوة" أي ولو كان المتحري فيه سجدة تلاوة ومثلها صلاة الجنازة كما في الجوهرة ويجب الأخذ بقول المخبر العدل وأن خالف رأيه لأن الأخبار أعلى من الحري وفي غاية البيان والعناية أنه يستحب الأخبار قوله: "ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب" لأنها من جملة الأدلة خصوصا محراب المدينة الشريفة لأنه موضوع بالوحي وضع المحاريب لأن وضعها في الأصل بحق ومن ليس من أهل المكان والعلم لا يلتفت إلى قوله وإن أخبره اثنان ممن هو مسافر مثله لأنهما يخبران عن اجتهاد ولا يترك اجتهاده باجتهاد غيره وليس عليه قرع الأبواب للسؤال عن القبلة ولا مس الجدران خشية الهوام وللاشتباه بطاق غير المحراب وإذا صلى الأعمى ركعة لغير القبلة فجاءه رجل وأقامه إليها واقتدى به فإن لم يكن حال افتتاحه عنده مخبر فصلاة الأعمى صحيحة لأنه يلزمه مس الجدران وإلا فهي فاسدة ولا يصح اقتداء الرجل به في الصورتين لقدرته في الأولى وعلم خطئه في الثانية "ولا إعادة عليه" أي المتحري "لو" علم بعد فراغه أنه "أخطأ" الجهة لقول عامر بن عقبة ﵁ كنا مع رسول الله ﷺ في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت آية: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وليس التحري للقبلة مثل التحري للتوضؤ والساتر فإنه إذا ظهر نجاسة الماء أو الثوب أعاد لأنه أمر لا يحتمل الانتقال والقبلة تحتمله كما حولت عن المقدس إلى الكعبة "وإن علم بخطئه" أو تبدل اجتهاده "في صلاته استدار" من جهة اليمين لا اليسار "وبنى" على ــ. يجب إتباع المحراب ولا يجوز له التحري كما في التبيين وذكر في الخانية جوازه معها قوله: "وأن أخبره إثنان الخ" ان وصلية قوله: "وإقتدى به" الأولى حذفه لأن المقصود إفادة عدم صحة إقتدائه به وقد أفاده بعد قوله: "فصلاة الأعمى صحيحة" نظيره ما إذا دخل المسجد رجل وهو مظلم وصلى المغرب فلما فرغ من صلاته جيء بالسراج فإذا هو صلى إلى غير القبلة أن صلاها بالتحري جاز ولا إعادة عليه أفاده في الشرح قوله: "لقدرته في الأولى" فيه أن الأولى مفروضة فيما إذا لم يجد مخبرا عند إفتتاحه فكيف يكون قادرا إذ لو كان قادرا لفسدت وقد ذكر أنها صحيحة وكلامه في الشرح أحسن من هذا فإنه قال ناقلا عن التجنيس والمزيد الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وسواه وأقامه إلى القبلة واقتدى به فهذا على وجهين أما ان يجد عند الافتتاح إنسانا يسأله أو لم يجد ففي الوجه الأول لا تجوز صلاته ولا الاقتداء به لأنه قادر على أداء الصلاة إلى جهة الكعبة وفي الوجه الثاني تجوز صلاة الإمام أي الأعمى لأنه عاجز ولاتجوز صلاة المقتدى لأن عنده صلاة إمامه على الخطأ اهـ وهي عبارة لا غبار عليها قوله: "ولا إعادة عليه لو أخطأ" ولو بمكة والمدينة على الأصح قوله: "عامر بن عقبة" الذي في الشرح ابن ربيعة قوله: "على حياله" أي على حدته قوله: "كما حولت عن المقدس" بصيغة اسم المفعول من قدس أو على وزن مجلس وهو على تقدير مضاف أي بيت المقدس قوله: "أو تبدل اجتهاده" ولو إلى الجهة الأولى على الأوجه كما في سكب الأنهر قوله: "من جهة اليمين" ينبغي أن يكون ذلك على وجه الاستحباب لا الوجوب كذا بحثه بعضهم ومحله ما لم يكن العمل من جهة اليمين أكثر وإلا ما أداه بالتحري لأن تبدل الاجتهاد كالنسخ. وأهل قباء استداروا في الصلاة إلى الكعبة حين بلغهم النسخ واستحسنه النبي ﷺ وإن تذكر سجدة صلبية بطلت صلاته "وإن شرع" من اشتبهت عليه "بلا تحر" كان فعله موقوفا فلو أتمها "فعلم بعد فراغه" من الصلاة "أنه أصاب صحت" لأنه يتبين الصواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز من الصلاة "وإن علم بإصابته فيها" ولو لغالب الظن "فسدت" لأن حالته قويت به فلا يبني قويا على ضعيف خلافا لأبي يوسف ﵀ "كما" فسدت فيما "لو لم يعلم إصابته أصلا" لأن الفساد ثابت باستصحاب الحال ولم يرتفع بدليل فتقرر الفساد لأن المشروط لم يحصل حقيقة ولا حكما. وإذا وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى غيرها لا تجزئه لتركه الكعبة حكما في حقه ــ. كان المستحب التوجه إلى ما هو قليل العمل قوله: "كالنسخ" فلا يبطل العمل السابق وإنما يمتنع العمل به في المستقبل قوله: "وأهل قباء" بالضم والدقرية من قرى المدينة يصرف ولا يصرف كما في المغرب ومن العرب من يقصره ويصرفه ويجعله مذكرا ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه قوله: "وإن تذكر سجدة صلبية" أي بعد الاستدارة أي انه تركها قوله: "بطلت" وجهه أنه إذا أداها في وجهة ركعتها التي تحول عنها فقد أداها إلى غير القبلة الآن وإن أداها إلى جهة تحريه الآن إداها إلى غير القبلة التي كانت لركعتها والركعة الواحدة لا تكون لقبلتين قوله: "لأنه بتبين الصواب الخ" ولأن ما فرض لغيره يراعى حصوله لا تحصيله كالسعي إلى الجمعة بيانه أن جهة التحري وإن كانت هي القبلة حال الإشتباه لكن التحري لم يقصد لذاته وإنما قصد للإصابة فإذا حصلت أغنت عنه قوله: "بطل الحكم بالاستصحاب" أي استصحاب الحال أي حال الذي اشتبه عليه القبلة فإن حاله عند عدم التحري الفساد لأن الصلاة بدون التحري عند الإشتباه فاسدة قوله: "من الصلاة" أي من أول الصلاة قوله: "قويت به" أي بالعلم وبقي من الصور ما إذا علم بخطئه فيها أو بعدها والصلاة فاسدة فيهما قوله: "خلافا لأبي يوسف" فانه يقول بالصحة لأنه لو قطع استأنف إلى غير تلك الجهة فلا يعيد قوله: "باستصحاب الحال" هو الفساد لترك التحري عند الاشتباه قوله: "ولم يرتفع بدليل" بخلاف ما إذا تبين صوابه كما سبق قوله: "لم يحصل حقيقة" وهو استقباله يقينا قوله: "ولا حكما" أي بالتحري والحاصل أنه أما ان لا يشك ولا يتحرى وجوابه ان صلاته على الجواز ما لم يتبين له الخطأ وأما أن يشك ولا يتحرى وهي على الثلاثة أوجه التي ذكرها المصنف وإما أن يشك ويتحرى وهو أصل المسألة قوله: "لا تجزيه" وعن أبي حنيفة يخشى عليه الكفر ولا يكفر وفي الظهيرية ومن صلى إلى غير جهة الكعبة لا يكفر هو الصحيح لأن ترك جهة الكعبة جائز في الجملة بخلاف الصلاة بغير طهارة لعدم الجواز مع عدمها بحال واختاره الصدر الشهيد وفيه أنه يجوز لفاقد الطهورين الصلاة مع عدمها.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ និងអនុសាខារបស់វា (ផ្នែកទី១) ការតាំងចិត្ត (នីយ៉ាត់) និងការបញ្ជាក់ចូលក្នុងពិធីសឡាត (តុកប៊ីរ៉ាត់ុលអុិហ្រាម) ព្រមទាំងអ្វីៗផ្សេងទៀត គឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវដែលស្ថិតស្ថេរជាប្រចាំ។ អ្នកបានដឹងរឿងនេះរួចហើយដោយសារការអនុគ្រោះ និងព្រះគុណរបស់អល់ឡោះ ហើយការសរសើរស្មឹងស្មាធិ៍គឺថ្វាយចំពោះទ្រង់ដែលបានផ្ដល់ការសម្រេចជោគជ័យក្នុងការចងក្រងវាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីការបែកខ្ញែក។ ប្រសាសន៍របស់លោក (អ្នកនិពន្ធ)៖ «និងអ្វីៗផ្សេងទៀត គឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវដែលស្ថិតស្ថេរជាប្រចាំ» ឧបមាដូចជាការអានគម្ពីរ ყურآن ក្នុងពេលឈរ ការធ្វើរុគូ បន្ទាប់ពីការអាននោះ ការធ្វើស៊ូជូដបន្ទាប់ពីរុគូ និងការភ្ញាក់ពីដំណេកជាដើម។ អល់ឡោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់បំផុត។ ជំពូក៖ ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ និងអនុសាខារបស់វា សឡាតគឺត្រូវអនុញ្ញាត ពោលគឺវាត្រឹមត្រូវ «នៅលើកម្រាលក្រាស់» (លាប់ប៊៍) ដែលអក្សរ (ល្ម) មានស្រៈអុិ និងអក្សរ (បា) មានសាកុន គឺផ្ទៃខាងលើរបស់វាបរិសុទ្ធ ហើយផ្ទៃខាងក្រោមរបស់វា (មិនបរិសុទ្ធ) មានភាពមិនបរិសុទ្ធដែលរារាំង (ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃសឡាត) ព្រោះថាដោយសារតែភាពក្រាស់របស់វា វាគឺប្រៀបបីដូចជាសម្លៀកបំពាក់ពីរ ឬដូចជាបន្ទះឈើក្រាស់មួយដែលគេអាចបំបែកវាជាពីរបន្ទះ ហើយផ្នែកខាងក្រោមរបស់វាមិនបរិសុទ្ធ។ ការធ្វើសឡាតនៅលើផ្នែកដែលបរិសុទ្ធស្អាតនៃវា (កម្រាលនោះ) គឺត្រូវអនុញ្ញាតចំពោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងពីរ (អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ យូស៊ុយហ្វ និងអ៊ីម៉ាម មុហាំម៉ាត់) ដោយខុសពីទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ យូស៊ុយហ្វ ព្រោះវាប្រៀបបីដូចជាវត្ថុពីរដាក់ពីលើគ្នា «និង» ការធ្វើសឡាតគឺត្រឹមត្រូវ «នៅលើសម្លៀកបំពាក់បរិសុទ្ធ» ឯស្រទាប់ខាងក្នុងរបស់វា (ខ្នងសម្លៀកបំពាក់) មិនបរិសុទ្ធ ប្រសិនបើវាជាសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាដែលមិនមែនជាប្រភេទសម្លៀកបំពាក់ទ្រនាប់ទ្វេរដង (មូឌ្រ៉ាប់) ព្រោះវាប្រៀបបីដូចជាសម្លៀកបំពាក់ពីរដាក់ពីលើគ្នា «និង» ការធ្វើសឡាតគឺត្រឹមត្រូវ «នៅលើគែមដ៏បរិសុទ្ធ» នៃកម្រាល សាត ឬសម្លៀកបំពាក់ «ទោះបីជាគែមដែលមិនបរិសុទ្ធនោះរើបម្រាស់ស្របតាមចលនារបស់អ្នកក៏ដោយ» ព្រោះវា (គែមមិនបរិសុទ្ធនោះ) មិនបានជាប់ប្រកាក់ប្រកិនជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកឡើយ យោងតាមទស្សនៈដ៏ត្រឹមត្រូវ (ឆហីហ៍)។ ប្រសិនបើចុងម្ខាងនៃកន្សែងពោះគោ (អាំម៉ាម៉ា) ឬក្រណាត់ដណ្តប់របស់អ្នកណាម្នាក់មិនបរិសុទ្ធ «ហើយគាត់បានបោះវាចោល» ពោលគឺចុងដែលមិនបរិសុទ្ធនោះ ហើយគាត់រក្សាទុកផ្នែកដែលបរិសុទ្ធនៅលើក្បាលរបស់គាត់ ដោយឡែកផ្នែកដែលមិនបរិសុទ្ធនោះមិនបានរើបម្រាស់ស្របតាមចលនារបស់គាត់ទេនោះ ការធ្វើសឡាតរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវ ដោយសារតែវា (ភាពមិនបរិសុទ្ធនោះ) មិនបានជាប់ប្រកាក់ប្រកិនជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ឡើយ «រីឯបើវា (ចុងមិនបរិសុទ្ធនោះ) រើបម្រាស់ (ស្របតាមចលនារបស់គាត់) គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ» ការធ្វើសឡាតរបស់គាត់ ព្រោះគាត់គឺជាអ្នកផ្ទុកវាជាផ្លូវការ លើកលែងតែក្នុងករណីដែលគាត់រកមិនបានវត្ថុផ្សេងទៀតសម្រាប់ករណីចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ។ «ហើយអ្នកដែលគ្មានអ្វីសម្រាប់លាងសម្អាតភាពមិនបរិសុទ្ធ» ដែលរារាំងដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃសឡាត «ត្រូវធ្វើសឡាតជាមួយនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធនោះចុះ ហើយគាត់មិនបាច់ធ្វើសឡាតដូរឡើងវិញឡើយ» ព្រោះថាការកំណត់កាតព្វកិច្ចគឺស្ថិតទៅតាមលទ្ធភាពដែលមាន «ហើយក៏មិនបាច់ធ្វើសឡាតដូរឡើងវិញដែរ» សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានអ្វីសម្រាប់បិទបាំងអ៊ូរ៉ាត់ (ផ្នែកសម្ងាត់នៃរាងកាយ) សូម្បីតែក្រណាត់សូត្រក៏ដោយ ព្រោះថាបើសិនជាគាត់រកឃើញសូត្រ គឺតម្រូវឱ្យគាត់ធ្វើសឡាតដោយពាក់វាចុះ ព្រោះថាការកាតព្វកិច្ចបិទបាំងអ៊ូរ៉ាត់គឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងការហាមឃាត់មិនឱ្យពាក់វាក្នុងស្ថានភាពនេះ «ឬក៏» វា (អ្វីដែលត្រូវបិទបាំង) គឺជា «ស្មៅ ឬភក់» ឬទឹកល្អក់ ដែលគាត់ត្រូវធ្វើសឡាតនៅខាងក្នុងវាដោយការបញ្ចេញសញ្ញាក្បាល (អុីម៉ាអាស) ព្រោះវាជាគ្រឿងបិទបាំងជាទូទៅ «ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់រកឃើញវា» ពោលគឺគ្រឿងបិទបាំង «ទោះបីជាបានមកតាមរយៈការអនុញ្ញាតក្ដី ហើយក្នុងស្ថានភាពដែលភាគបួន (១ភាគ៤) នៃវាបរិសុទ្ធ នោះការធ្វើសឡាតរបស់គាត់ក្នុងស្ថានភាពអាក្រាតកាយគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ» យោងតាមទស្សនៈដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត គឺដូចជាទឹកដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើតាយ៉ាមហុាំម (ការយកដីស្អាតស្អំមកស្អុះស្អាតជំនួសការងូតទឹក ឬខ្សត់ទឹក) ព្រោះថាលក្ខណៈជាម្ចាស់ទឹកគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបគេឡើយ ហើយផ្នែកមួយភាគបួននៃវត្ថុគឺអាចជំនួសកន្លែងទាំងមូលបានក្នុងករណីជាច្រើន ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងករណីនេះផងដែរ ខណៈដែលបីភាគបួនដែលមិនបរិសុទ្ធនោះ គឺមិនអាចជំនួសកន្លែង (ភាពបរិសុទ្ធ) នោះបានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في متعلقات الشروط وفروعها

ឌុយអាល់
34
#34
ជំពូក: ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកាតព្វកិច្ចនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وهي الجهة التي تحراها ولو أصاب خلافا لأبي يوسف في ظهور إصابته وهو يجعله كالمتحري في الأوار إذا عدل عن تحريه وظهر طهارة ما توضأ به صحت صلاته. وعلى هذا لو صلى في ثوب وهو يعتقد أنه نجس أو أنه محدث أو عدم دخول الوقت فظهر بخلافه لا تجزئه وإن وجد الشرط لعدم شرط آخر وهو فساد فعله ابتداء لعدم الجزم. وأما في الماء فقد وجدت الطهارة حقيقة والنية "ولو تحرى قوم جهات" في ظلمة "وجهلوا حال إمامهم" في توجهه "يجزئهم" صلاتهم إلا من تقدم على إمامه. كما في جوف الكعبة لما قدمناه. ــ. فرع إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء فقيل يؤخر وقيل يخير وقيل يصلي إلى الجهات الأربع وهو الأحوط كما في الفتح ومع هذا لو صلى إلى جهة واحدة جاز وإن أخطأ فيه كما في الظهيرية قوله: "خلافا لأبي يوسف" هو غير ظاهر الرواية عنه كما في القهستاني قوله: "وعلى هذا" أي على ما تقدم من أنه لا عبرة للإصابة إذا صلى إلى غير جهة تحريه أو على هذا الخلاف قوله: "وهو فساد فعله ابتداء" الذي في الشرح وهو أن لا يحكم بفساد فعله ابتداء لأنه حينئذ لا تكون نيته صحيحة لعدم الجزم اهـ وهو المناسب قوله: "والنية" أي نية الطهارة فيه أن النية وجودها لا يشترط والذي في الشرح وفي الماء الذي عدل إليه وجد الجزم بالنية والطهارة حقيقة فصحت قوله: "وجهلوا حال إمامهم" أما من علم حال إمامه لم تجز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ وهذا لا يشترط في الصلاة في جوف الكعبة فالصلاة صحيحة مع علم حال الإمام لعدم الخطأ١ لأن الكل قبلة قوله: "كما في جوف الكعبة" فإن التقدم فيه مضر قوله: "لما قدمناه" من حديث عامر وهو علة لقوله تجزيهم. _________ ١ قوله لأن الكل قبلة يوجد هنا زيادة ونصها وهذه الصورة ممكنة بأن كانت الصلاة قضاء وهي سرية أو سمعوا صوته وعلموا أنه قدامهم لكن لم يميزوا أنه إلى أي حهة اهـ كتبه مصححه.فصل في بيان واجب الصلاة الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم وبمعنى السقوط وبمعنى الاضطراب وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة. قال فخر الإسلام وإنما سمي. ــ. فصل في بيان واجب الصلاة قوله: "يجيء بمعنى اللزوم" لو قال بمعنى اللازم والساقط والمضطرب أو قال في الأول الوجوب يجيء بمعنى اللزوم الخ لكان أنسب قوله: "وفي الشرع إسم لما لزمنا" روى\ _________ ١ قوله لأن الكل قبلة يوجد هنا زيادة ونصها وهذه الصورة ممكنة بأن كانت الصلاة قضاء وهي سرية أو سمعوا صوته وعلموا أنه قدامهم لكن لم يميزوا أنه إلى أي حهة اهـ كتبه مصححه. به إما لكونه ساقط عنا علما أو لكونه ساقطا علينا عملا أو لكونه مضطربا بين الفرض والسنة أو بين اللزوم وعدمه. فإنه يلزمنا عملا لا علما انتهى. وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات. والأدب لإكمال السنة ليكون كل منها حضا لما شرع لتكميله وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله ولزوم سجود السهو لنقض الصلاة بتركه سهوا وإعادتها بتركه عمد أو سقوط الفرض ناقصا إن لم ــ عن الإمام انه قال ما معناه الفرق بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض والبعض يطلق عليه اسم السنة حتى يعبرون في محل بالسنية ثم يعبرون فيه بالوجوب أفاده صاحب البحر قوله: "بدليل فيه شبهة" اعلم أن الأدلة السمعية أنواع أربعة قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة أي المحكمة وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة وظني الثبوت قطعي الدلالة كإخبار الآحاد التي مفهومها قطعي وظني الثبوت والدلالة كإخبار الآحاد التي مفهومها ظني فبالأول يثبت الفرض أي والحرام وبالثاني والثالث يثبت الوجوب أي وكراهة التحريم وبالرابع يثبت السنة والاستحباب أي وكراهة التنزيه ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله كذا في الكشف اهـ من الشرح مزيدا قوله: "لكونه ساقطا عنا علما" أي لا يجب علينا إعتقاد وجوبه قوله: "أو لكونه ساقطا علينا عملا" لو قال أو لكونه لازما علينا عملا لكان أولى ليكون تنبيها على المعنى الأول وهو اللزوم صريحا وإن كان ما ذكره يفيده بقرينة على قوله: "أو لكونه مضطربا" أي مترددا قوله: "وشرعت الواجبات لا كمال الفرائض" فان القراءة فرض وكونها بالفاتحة والسورة مثلا متمم لذلك الفرض حتى لو ترك ذلك كان مكروها تحريما والطمأنينة متممة للركوع والسجود وكذا التشهد في الثانية متمم لقعدتها وضم الأنف متمم لوضع الجبهة إلا ان منها ما يكون متمما للركن خاصة ومنها ما يكون متمما لها من غير نظر إلى ركن كالقعود الأول وتشهده والسلام فليتأمل قوله: "والسنن لا كمال الواجبات" كالتسبيح ثلاثا فإنه متمم للطمأنينة والصلاة على النبي ﷺ متممة للتشهد والتعوذ والبسملة متمات لقراءة الفاتحة ولا يظهر هذا التتميم في جميع السنن قوله: "والأدب لا كمال السنة" يعني أن السنة تكون كاملة بالأدب فنظر الراكع إلى القدمين والساجد إلى الأرنبة متمم للتسبيحات لأنها حينئذ تكون مستحضرة لعدم إشتغاله بإطلاق النظر والنظر إلى حجره متمم لهيئة الجلوس وفيه ما مر قوله: "ليكون كل منها حصنا لما شرع لتكميله" أي حافظا له فالواجبات كالسور على الفرائض والسنن كالسور على الواجبات والآداب كالسور على السنن فمن حفظ السور الأخير كان للأسوار الداخلة أحفظ ومن ضيعه ينجر به الحال إلى تضييع باقيها والتهاون بها وفي نسخ كلا بالنصب ولا وجه له قوله: "إستحقاق العقاب" هو دون عقاب ترك الفرض قوله: "والثواب بفعله" هو الحكم الأخروي وأما الحكم الدنيوي فهو سقوط المطالبة قوله: "وإعادتها بتركه عمدا" أي ما دام الوقت باقيا وكذا في السهو ان لم يسجد له وإن لم يعدها حتى يسجد ولم يعد "وهو" أي الواجب "ثمانية عشر شيئا" الأول وجوب "قراءة الفاتحة" لقوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وهو لنفي الكمال لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ﴾ فوجب العمل به "و" الثاني "ضم سورة" قصيرة "أو ثلاث آيات" قصار لقوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله" وسورة في فريضة أو غيرها "في ركعتين غير متعينتين من الفرض" غير الثنائي وفي جميع الثنائي "و" يجب الضم "في جميع ركعات الوتر" لمشابهة السنة "و" جميع ركعات "النفل" لما روينا لأن كل شفع من ــ. خرج الوقت تسقط مع النقصان وكراهة التحريم ويكون فاسقا آثما وكذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر وغيره ويندب إعادتها لترك السنة قوله: "وهو" أي الواجب أي على ما ذكر هنا وإلا فهي تزيد على ما ذكره والتتبع بنفي الحصر قوله: "الأول وجوب قراءة الفاتحة" الصواب حذف وجوب قوله: "قراءة الفاتحة" قالوا بترك أكثرها يسجد للسهو لا أن ترك أقلها ولم أر ما إذا ترك النصف نهر لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى قال في الدر وعليه فكل آية واجب ولو قرأ الفاتحة على قصد الدعاء تنوب عن القراءة كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما في المحيط قاله السيد قوله: "لنفي الكمال" فغاية ما يفيده الوجوب لا الافتراض لأنه وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة لأن مثله يقال لنفي الجواز ولنفي الفضيلة فكان محتملا قوله: "لا ينسخ قوله تعالى الخ" أي ولو قيد به لكان ناسخا لذلك المطلق لأن تقييده نسخ وهو لا يجوز بخبر الواحد قوله: "فوجب العمل به" أي بهذا الحديث وهو تفريع على ثبوت الوجوب به وعدم نسخه مطلق الكتاب قوله: "أو ثلاث آيات قصار" قدر أقصر سورة أو آية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار وهذا الضم سنة عند الثلاثة كما في سكب الأنهر وهل يكره الضم في الأخيرتين المختار لا كما في الدر ووجوب هذا وما قبله مقيد بما إذا كان في الوقت سعة فإن خاف فوت الوقت لو قرأ الفاتحة والسورة أو قرأ الفاتحة أو أزيد من آية قرأ في كل ركعة آية في جميع الصلاة نهر عن القنية وتقسيم القراءة إلى فرض وواجب وسنة بالنسبة لما قبل الإيقاع أما بعده لو قرأ القرآن كله في ركعة واحدة لم تقع القراءة إلا فرضا اهـ من السيد بزيادة قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمدلله وسورة" الدليل أخص من المدعي وقد يقال أن الثلاث آيات ألحقت بالسورة بدلالة النص قال بعض الأفاضل وهذا يرد على من قال بفرضية الفاتحة فإنه يلزمه ان يقول أيضا بفرضية السورة كما لا يخفى اهـ قوله: "غير الثنائي" يعم الرباعي والثلاثي قوله: "لمشابهة السنة" بل هو سنة عندهما قوله: "لما روينا" من قوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها" وإنما لم تجب القراءة في الآخريين من الفرض كالنفل لقول علي رضي الله تعالى عنه القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين وعن ابن مسعود وعائشة رضي تعالى عنهما التخيير النافلة صلاة على حدة "و" يجب "تعيين القراءة" الواجبة "في الأوليين" من الفرض لمواظبة النبي ﷺ على القراءة فيهما "و" يجب "تقديم الفاتحة على" قراءة "السورة" للمواظبة حتى لو قرأ من السورة ابتداء فتذكر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو كما لو كرر الفاتحة ثم قرأ السورة "و" يجب "ضم الأنف" أي ما صلب منه "للجبهة في السجود" للمواظبة عليه ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود على الصحيح "و" يجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين وهو "الإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة" من الفرض وغيره "قبل الانتقال لغيرها" أي لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة للمواظبة فإن فات يسجدها ولو بعد القعود الأخير ثم يعيد القعود "و" يجب "الاطمئنان" وهو التعديل "في الأركان" بتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله في الصحيح لأنه لتكميل الركن لا سنة كما قاله الجرجاني ولا فرض كما قاله أبو يوسف. ومقتضى الدليل ــ. في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح اهـ من الشرح قوله: "وتعيين القراءة الخ" وقيل إنه فرض وتكون قضاء إذا وجدت في غير الأوليين وصحح قوله: "حتى لو قرأ من السورة" أي بعض السورة ولو حرفا واحدا كما في السيد وغيره والمراد من السورة ما يعم الآيات ومثل بعض السورة كلها كما سيأتي قريبا قوله: "ويسجد للسهو" إذا كان ساهيا وإلا كره تحريما لأن فيه تأخير الواجب وهو الفاتحة عن محله وهو العلة في وجوب السهو بتكرار الفاتحة قوله: "أي ما صلب منه" فلو اقتصر على الأرنبة لا يكون آتيا بالواجب قوله: "ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود" ما لم يكن بالجبهة عذر قاله السيد قوله: "ولو بعد القعود" ولو بعد السلام قبل الكلام قوله: "ثم يعيد القعود" طريق الإتيان بها أنه إذا تذكرها بعد السلام أو قبله بعد القعود أن يسجد المتروكة ثم يعيد القعود والتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يقعد ويتشهد لأن العود إلى السجدة الصلبية يرفع القعود والتشهد وكذا السجدة التلاوية فلو لم يعد القعود وسلم بمجرد رفعه من السجدة بطلت صلاته لترك القعدة الأخيرة وهي فرض بخلاف سجود السهو فإنه يرفع التشهد فقط حتى لو سلم بمجرد رفعه منه ولم يقعد صحت صلاته ولكنه يكره لتركه التشهد وهو واجب كما في الدر وغيره قوله: "وهو التعديل" أي التتميم والتكميل وهو في اللغة التسوية قوله: "حتى تطمئن مفاصله" ويستقر كل عضو في محله بقدر تسبيحة كما في القهستاني هذا قول أبي حنيفة ومحمد على تخريج الكرخي وعلى تخريج الجرجاني سنة كتعديل القومية والجلسة والأول هو الصحيح وإنما خص الركوع والسجود لأنهما مظنة التخفيف بخلاف القيام لأنه يطول بطول القراءة حتى لو لم يقرأ في الأخريين وأما ساكتا كان عليه أن يقف بقدر تسبيحه لأجل تعديل الركن كما صرح به في النهاية ولو لم يقف هذا القدر إثم ولا تفسد صلاته لوجود أصل القيام فإن المفروض من الركن أدنى ما يطلق عليه الإسم قوله: "ولا فرض كما قاله أبو يوسف" وجوب الاطمئنان أيضا في القومة والجلسة والرفع من الركوع للأمر به في حديث المسي صلاته وللمواظبة على ذلك كله. وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أميرحاج وقال إنه الصواب "و" يجب "القعود الأول" في الصحيح ولو كان حكما وهو قعود ــ. أورد عليه انه وافقهما في الأصول على أن الزيادة لا تجوز بخبر الواحد على الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] فإنه تعالى أمر بالركوع والسجود فتعلقت الركنية بالأدنى منهما وخبر الواحد هو حديث صل فإنك لم تصل فكيف جوز الزيادة هنا لهذا الخبر وبهذا حمله ابن الهمام على الفرض العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف قال في البحر ويؤيده ان هذا الخلاف لم يذكر في ظاهر الرواية اهـ من السيد مختصرا وفي قوله وهو الواجب نظر قوله: "ومقتضى الدليل" وهو الحديث السابق وهو مقتضى المواظبة أيضا قوله: "في القومة" أي من الركوع حتى يستتم قائما قوله: "والجلسة" أي بين السجدتين حتى يستتم قاعدا وأما أصل الرفع إلى قرب القعود ففرض بخلاف الركوع فإن أصل الرفع منه واجب أيضا والفرق أن المقصود من الركوع تحقيق الإنتقال من الركن وهو يحصل من الركوع بدون رفع بخلاف السجود كما في السراج والكافي ومقتضى الدليل أيضا وجوب نفس الجلسة أفاده في الشرح قوله: "والرفع من الركوع" عطف على الإطمئنان فهو واجب قال في الشرع ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين الخ قوله: "للأمر به" أي بالاطمئنان أي الأمر الضمني فإن الأمر منه ﷺ لمن أساء الصلاة بالإعادة إنما هو لتركه الإطمئنان وذلك يقتضي الأمر به والأمر للوجوب وليس المراد من الحديث البطلان فلا ينهض دليلا لمن احتج به يدل لهذا آخر الحديث حيث قال إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وإذا انتقصت منه شيئا فقد إنتقصت من صلاتك فقد سماها صلاة والباطلة لا تسمى صلاة وأيضا فقد أقره النبي ﷺ بعد أول ركعة حتى أتم ولو كان عدم الطمأنينة مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد لا يجوز المضي في الصلاة وتقريره ﷺ من الأدلة الشرعية كذا في البحر وغيره. قوله: "وإليه ذهب المحقق الخ" واختار الكرخي ان التعديل في القومة والجلسة سنة على قولهما وفرق بينه وبين تعديل الأركان بأنه في الأركان لتكميل الفرض وفي القومة والجلسة لتكميل الواجب ومكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة إظهارا للتفاوت بينهما وهو المشهور وقال الجرجاني ان التعديل عندهما مطلقا سنة قوله: "ويجب القعود الأول" مقدار قراءة التشهد بأسرع ما يكون لا فرق في ذلك بين الفرائض والواجبات والنوافل استحسانا عندهما وهو ظاهر الرواية والأصح وقال محمد وزفر والشافعي هو فرض في النوافل وهو القياس كما في القهستاني وسكت الأنهر قوله: "في الصحيح" واختار الكرخي والطحاوي استنانه وأكثر المشايخ يطلقون عليه إسم السنة إما لأن وجوبه ثبت بالسنة أو لأن المسبوق فيما يقضيه. ولو جلس الأول تبعا للإمام لمواظبة النبي ﷺ عليه وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهيا "و" يجب "قراءة التشهد فيه" أي في الأول وقوله "في الصحيح" متعلق بكل من القعود وتشهده وهو احتراز عن القول بسنتهما أو سنية التشهد وحده للمواظبة "و" يجب "قراءته" أي التشهد "في الجلوس الأخير" أيضا للمواظبة "و" يجب "القيام إلى" الركعة "الثالثة من غير تراخ بعد" قراءة "التشهد" حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة "و" يجب "لفظ السلام" مرتين في اليمين واليسار للمواظبة ــ. المؤكدة في معنى الواجب١ وهذا لا يقتضي رفع الخلاف ولا يرد ما لو سبق الإمام المسافر الحدث واستخلف مقيما حيث كانت القعدة الأولى فرضا في حقه لأنه لعارض الإستخلاف أفاده السيد ثم ان الأولى حذف قوله في الصحيح لتصريح المصنف به بعد قوله: "ولو كان حكما" فيه إشارة إلى انه أراد بالأول ما ليس بآخر فالمسبوق بثلاث في الرباعية ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخير قاله السيد وفيه أن الأول فرض بمقتضى المتابعة وقول الشرح وهو قعود المسبوق فيما يقضيه يفيد أن الواجب ما انفرد المسبوق بقضائه فقط فليتأمل قوله: "ويجب قراءة التشهد" فيسجد للسهو بترك بعضه ككله كما في الدر قوله: "أي في الأول" المراد به كما سبق ما عدا الأخير على ما فيه فإنه قد يتكرر مرارا قوله: "للمواظبة" علة لقوله ويجب قراءة التشهد قوله: "حتى لو زاد عليه" أي على التشهد قوله: "بمقدار أداء ركن الخ" على الصحيح وبينوه بما إذا قال اللهم صل على محمد ولم يذكره الشرح تباعدا عما يوهم المنع من ذكر الصلاة عليه ﷺ وقوله ساهيا إحترز به عن العمد فإن الصلاة تكون به مكروهة تحريما قوله: "بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو" وقيل يسجد بزيادة حرف قوله: "مرتين" هو الأصح وقيل الثانية سنة كما في الفتح ثم الخروج من الصلاة بسلام واحد عند العامة وقيل بهما كما في مجمع الأنهر فلو إقتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم لا يصح عند العامة وقيل إن أدركه بعد التسليمة الأولى قبل الثانية فقد أدرك معه الصلاة كما في السراج واعلم أن السلام واجب للصلاة ذات الركوع والسجود فلا يرد صلاة الجنازة ولا سلام سجود السهو والشكر على القول به حموي وفي ذكر الشكر نظر لأن سجوده لا سلام له كسجود التلاوة وفي الزاهدي ان سلام الجنازة سنة اهـ قوله: "في اليمين واليسار" يشعر أن الإلتفات فيهما واجب للمواظبة والنص بخلافه _________ ١ وقوله: وهذا لا يقتضي إلخ هكذا في الأصل المطبوع وفي نسخة أخرى وهذه يقتضي بالإثباتولعلها أصوب إذ مقتضى قوله أما لأن وجوبه ثبت بالنسبة اله أن الخلاف أي المعنوي ارتفع وإنما الخلاف في اللفظ والعبارة اللهم إلا أن يكون المراد من نسخة النفي رفع اللفظي فإن ذلك لا يقتضي رفعه تأمل اهـ مصححه. ولم يكن فرضا لحديث ابن مسعود "دون عليكم" لحصول المقصود بلفظ السلام دون متعلقه ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضا "و" يجب قراءة "قنوت الوتر" عند أبي حنيفة وكذا تكبيرة القنوت كما في الجوهرة وعندهما هو كالوتر سنة "و" يجب "تكبيرات العيدين" وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو "و" يجب "تعيين" لفظ "التكبير لافتتاح كل صلاة" للمواظبة عليه. وقال في الذخيرة ويكره الشروع بغيره في الأصح. وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره كما في التبيين فلذا "لا" يختص وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة "العيدين خاصة" خلافا لمن خصه بهما ووجه العموم مواظبة النبي ﷺ على التكبير عند افتتاح كل صلاة "و" يجب "تكبيرة الركوع في الثانية" أي الركعة الثانية من "العيدين" تبعا لتكبيرات الزوائد فيها لاتصالها بها بخلاف تكبيرة الركوع في الأولى "و" يجب "جهر الإمام ــ. فرع لو أتى بلفظ آخر لا يقوم مقام السلام ولو كان بمعناه كما في مجمع الأنهر قوله: "لحديث ابن مسعود" وهو إذا قلت هذا الخ فلم يذكر السلام فيه ولم يعلمه النبي ﷺ للأعرابي حين علمه الصلاة ولو كان فرضا لعلمه إياه وما رواه الترمذي وأبو داود من حديث ابن عمر إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم وفي رواية قبل أن يتكلم تمت صلاته صريح في عدم الافتراض قلت وهو مما يستأنس به لقول من قال ان الخروج بصنعه فرض تخريجا على قول الإمام في الإثني عشرية قوله: "دون متعلقة" بكسر اللام المشددة قوله: "ويتجه الخ" خلاف المنصوص قوله: "ويجب قراءة قنوت الوتر" المراد أنه واجب صلاة الوتر لا واجب مطلق الصلاة والمراد مطلق الدعاء وأما خصوص اللهم الخ فسنة حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا نهر والقنوت في اللغة مطلق الدعاء فالإضافة حينئذ للبيان أي دعاء هو القنوت ويطلق أيضا على طول القيام فالإضافة حينئذ حقيقية أي دعاء القيام وفي الشرع هو الدعاء الواقع في قيام ثالثة صلاة الوتر قوله: "كما في الجوهرة" وهو في القهستاني عن الزاهدي وما ذكره بعضهم من وجوب تكبيرة ركوع ثالثة الوتر معزيا إلى الزيلعي فلا أصل له قوله: "ويجب تكبيرات العيدين" وهي ثلاث في كل ركعة وأما كونها في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها فمندوب فقط قوله: "يجب بتركها سجود السهو" فيه أن الأولى عدم سجود السهو في الجمعة والعيدين قوله: "ويكره الشروع بغيره" أي تحريما لأنه لترك الواجب إلا إذا كان لا يحسنه بأن كان ألنغ بقلب الراء لاما أو غينا قوله: "فلذا لا يختص الخ" أي فليكون الأصح وجوب تعيين لفظ التكبير لإفتتاح كل صلاة قوله: "لاتصالها بها" هذا لا يظهر إلا إذا آخر التكبيرات عملا بالمندوب فأما إذا خالف وقدمها أول الركعة فلا تجب لعدم العلة المذكورة فيما يظهر وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى قوله: "ويجب جهر الإمام" الواجب منه أدناه وهو أن يسمع غيره ولو واحدا وإلا كان إسرارا فلو أسمع اثنين كان من بقراءة" ركعتي "الفجر و" قراءة "أوليي العشاءين ولو قضاء" لفعله ﷺ "و" يجب الجهر بالقراءة في صلاة "الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان" على الإمام للمواظبة والجهر إسماع الغير "و" يجب "الإسرار" وهو إسماع النفس في الصحيح وتقدم "في" جميع ركعات "الظهر والعصر" ولو في جمعهما بعرفة "و" الإسرار "فيما بعد أوليي العشاءين" الثالثة من المغرب وهي والرابعة من العشاء "و" الإسرار في "نفل النهار" للمواظبة ــ. أعلى الجهر حموي عن الخزانة قالوا: والأولى ان لا يجهد نفسه بالجهر بل بقدر الطاقة لأن إسماع بعض القوم يكفي بحر ونهر والمستحب أن يجهر بحسب الجماعة فإن زاد فوق حاجة الجماعة فقد أساء كما لو جهر المصلي بالأذكار قهستاني عن كشف الأصول وهذا أولى مما في الزاهدي عن أبي جعفر أنه كلما زاد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاة الجهر فهو أفضل بعد أن لا يجهد نفسه ولا يؤذي غيره وإن زاد على حاجة المقتدي قوله: "أولي العشاءين" بفتح الياء الأولى وكسر الثانية تخلصا وحذفت النون للإضافة وأطلق على الثانية أولى باعتبار انهما شفع أول وغلب العشاء لا المغرب لأن الأصل تغليب الأكثر قوله: "في صلاة الجمعة والعيدين" لكن لو تركه فيها لا يسجد للسهو لسقوطه في الجمعة والعيدين دفعا للفتنة وقيل هما أي الجهر والإسرار سنتان حتى لا يجب سجود السهود بتركهما لأنهما ليسا بمقصودين وإنما المقصود القراءة زيلعي ويظهر تخريج ما في القهستاني عن القاعدي على هذا القيل من أن الإمام مخير في الجهر فيما وراء الفرائض ولو وترا أو عيدا لكن الجهر أفضل وصرح في الهداية بأنه مخير في نوافل الليل اعتبارا بالفرض في حق المنفرد اهـ ويحتمل أنه قول مفصل قوله: "والوتر في رمضان" سواء قدمه على التراويح أو أخره بل ولو تركها كما في الدر عن مجمع الأنهر وقيد بكونه في رمضان لأن صلاته جماعة في غيره بدعة مكروهة كما في الحلبي أي ولا يطلب الجهر بالبدعة قوله: "ويجب الإسرار" قالوا: لا يضر إسماع بعض الكلمات أحيانا لحديث أبي قتادة وهو في الصحيحين عن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ولأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه لا سيما عند مبادى التنفسات أفاده في الفتح وفي أواخر الحلبي عن كفاية الشعبي بخافت إلا من عذر وهو ان يكون هناك من يتحدث أو يغلبه النوم فيجهر لدفع النوم ودفع الكلام اهـ وفي القهستاني إذا جهر لتبيين الكلمة ليس عليه شيء اهـ قوله: "ولو في جمعهما بعرفة" أشار به إلى خلاف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين فإنه يقول بالجهر فيهما ولو قال المؤلف ولو المجموعتين بعرفة لكان أظهر والأصل في الجهر والإسرار أن النبي ﷺ كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها في الإبتداء وكان المشركون يؤذونه ويقولون لأتباعم إذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار والأراجيز وقابلوه بكلام اللغو حتى تغلبوه فيسكت ويسبون من أنزل القرآن ومن أنزل عليه فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا على ذلك "والمنفرد" بفرض "مخير فيما يجهر" الإمام فيه وقد بيناه وفيما يقضيه مما سبق في الجمعة والعيدين "كمتنفل بالليل" فإنه مخير ويكتفي بأدنى الجهر فلا يضر ذلك لأنه ﷺ جهر في التهجد بالليل وكان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان "ولو ترك السورة في" ركعة من أوليي المغرب أو في جميع "أوليي العشاء قرأها" أي السورة وجوبا على الأصح "في الأخريين" من العشاء والثالثة من المغرب "مع الفاتحة جهرا" بهما على الأصح ويقدم ــ. تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] أي لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار فكان بعد ذلك بخافت في صلاة الظهر والعصر لاستعدادهم بالإيذاء فيهما ويجهر في المغرب لإشتغالهم بالأكل وفي العشاء والفجر لرقادهم وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامهما بالمدينة وما كان للكفار قوة وقوله وفي العشاء والفجر لرقادهم وجهه في الفجر ظاهر وفي العشاء أن السنة تأخيرها إلى ثلث الليل وهذا إنما يظهر في زمن الشتاء أما في غيره فالعذر فيها كالمغرب فيما يظهر قوله: "والمنفرد بفرض مخير فيما يجهر" فإن شاء جهر لأنه إمام نفسه لكن لا يبالغ في الجهر مثل الإمام لأنه لا يسمع غيره وجهره هكذا أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة وظاهرة ولو قضاء نهارا وهو ما في الكافي وغيره واختار في الهداية أنه يخفي حتما لعدم الجماعة والوقت وتعقبه في غاية البيان قوله: "وفيما يقضيه الخ" عطف على قوله فيما يجهر الإمام فيه وفيه إشارة إلى أنه في ذلك يكون منفردا وهو كذلك لأنه منفرد في حق ما يقضى وقالوا: أنه يقضي أول صلاته أقوالا وآخرها أفعالا قوله: "في الجمعة والعيدين" وكذا فيما سبق به في غيرهما من الجهرية قوله: "كمتنفل بالليل" والجهر أفضل ما لم يؤذ نائما ونحوه كمريض ومن ينظر في العلم قاله السيد ناقلا عن خط والده قوله: "ولا يوقظ الوسنان" الوسنان النائم قوله: "ولو ترك السورة في ركعة من أولى المغرب الخ" أي عمدا أو سهوا كما في النهر والمتبادر أنه إذا تركها في الركعتين معا قضى سورة إحداهما فقط لعدم المحل لقضاء الثانية واعلم أنه إذا لم يقرأ في الشفع الأول شيئا يقرأ في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بهما في قولهم ويسجد للسهو كذا في الخانية قوله: "وجوبا على الأصح" هو ما في التبيين وشروح الهداية وصرح في الأصل بالاستحباب وعول عليه في الفتح والبرهان ثم على القول بالوجوب قيل تجب الفاتحة أيضا وقيل لا قال في البحر والنهر وينبغي ترجيح عدم الوجوب كما هو الأصل فيها قوله: "جهرا بهما على الأصح" اختاره صاحب الهداية لأن في الجهر بهما تغيير صفة الفاتحة من المخافتة وهي نفل وفي المخافتة بهما تغيير صفة السورة من الجهر وهي واجبة وتغيير صفة النفل أخف من تغيير صفة الواجب وروى ابن سماعة عن الشيخين الجهر بالسورة فقط وهو اختيار فخر الإسلام قال وهو الصواب وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب وبه جزم في الخانية وصححه التمرتاشي ولا يلزم من ذلك الفاتحة ثم يقرأ السورة وهو الأشبه وعند بعضهم يقدم السورة وعند بعضهم يترك الفاتحة لأنها غير واجبة ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب كما لو تذكر في الركوع يأتي بها ويعيده "ولو ترك الفاتحة" في الأوليين "لا يكررها في الأخريين" عندهم ويسجد للسهو لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلا وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لفوته بمكانه وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل بخلاف السورة فإنها مشروعة نفلا في الأخريين ولم تكرر ــ. شناعة الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة لأن السورة تلتحق بموضعها وهو الشفع الأول حكما وقال أبو يوسف لا تقضي السورة أصلا لأن الواجب إذا فات عن محله لا يقضي إلا بدليل وهو مفقود هنا قوله: "وهو الأشبه" لأن السورة شرعت مرتبة على الفاتحة دون العكس كما في الفتح قوله: "وعند بعضهم يقدم السورة" لأنها تلتحق بمحلها قوله: "يأتي بها" لأنه إذا أتى بها تكون فرضا كالسورة فلا يلزم تأخير الفرض لما ليس بفرض قوله: "كما لو تذكر السورة في الركوع" والظاهر أن تذكر الفاتحة مثل السورة لوجوب كل ويعيد السورة بعد الإتيان بها وحرره نقلا قوله: "ويعيده" أي إفتراضا لأن القراءة كلها صارت فرضا فيلزم تقديم الركوع على القراءة لو لم يعده وهو مفسد أما إذا أعاده فقد وقع بعد كل القراءة المفروضة فلا فساد قوله: "لقوته بمكانه" أي لأنها أقوى لكونها في محلها قوله: "إلا في النفل" قال في الشرح ذكر العتابي في فتاواه أن تكرار الفاتحة في التطوع لا يكره لورود الخبر في مثله اهـ قوله: "فإناه مشروعة نفلا" فهو حقه فله أن يصرفها إلى ما عليه قوله: "ولم تكرر" لأن الشفع الثاني ليس محلا لها فجاز أن تقع قضاء والله تعالى أعلم وفرق السيد بفرق أخر وهو أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه تترتب عليها السورة فلو قضاها في الأخريين ترتبت الفاتحة على السورة أي المقروءة في الأوليين وهو خلاف الموضوع بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع اهـ مزيدا. تنبيه: من الواجب متابعة المقتدى إمامه في الأركان الفعلية فلو رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي له أن يعود لتزول المخالفة بالموافقة ولا يصير ذلك تكرارا وبالعود جزم الحلبي في آخر الكتاب أما لو قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتم ثم يقوم لأن التشهد واجب وإن لم يتم وقام للمتابعة جاز وكذا لو سلم في القعدة الأخيرة قبل أن يتمه بخلاف ما إذا رفع رأسه قبل التسبيح أو سلم قبل الصلاة عليه ﷺ فإنه يتابعه والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب آخر لا ينبغي أن يفوت ذلك الواجب بل يأتي به ثم يتابع لأن الإيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعه تفوت الواجب بالكلية فكان الإتيان بالواجبين
ការបកប្រែខ្មែរ

ចំពូក៖ ការពន្យល់អំពីកិច្ចការជា (វាជីប) ក្នុងសឡាត វាជីប តាមន័យភាសាគឺសំដៅលើភាពចាំបាច់ ភាពធ្លាក់ចុះ និងភាពរង្គើ។ ចំណែកឯតាមន័យគតិយុត្តិឥស្លាម (ស្សារីអ័ត) គឺសំដៅលើអ្វីដែលតម្រូវឱ្យយើងធ្វើដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដែលមានភាពមន្ទិល (ស៊ូបហ្ហា)។ លោក ហ្វខ្សុលអ៊ីស្លាម បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ... កិច្ចការវាជីបត្រូវបានកំណត់ឡើង ដើម្បីបំពេញបន្ថែមដល់កិច្ចការហ្វាត អ្វីៗដែលជាស៊ូណាន់ន់ ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមដល់កិច្ចការវាជីប ហើយអ័ដាប់ (សីលធម៌) ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមដល់កិច្ចការស៊ូណាន់ន់ ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តនីមួយៗក្លាយជារបាំងការពារសម្រាប់អ្វីដែលត្រូវបានកំណត់ឱ្យបំពេញបន្ថែមនោះ។ ទោសទណ្ឌចំពោះការละលង់វាជីប គឺការសមនឹងទទួលបានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើละបង់ដោយចេតនា ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកប្រឆាំងសាសនា (កាហ្វៀរ) នោះទេ ប្រសិនបូបដិសេធវា ហើយនឹងទទួលបានបុណ្យប្រសិនបើបានអនុវត្ត។ វាក៏តម្រូវឱ្យធ្វើសujud សាហ៊ូវ (អجدសាសujudបំភ្លេច) ផងដែរ ដើម្បីបំពេញកំហុសក្នុងសឡាតដែលកើតឡើងដោយការភ្លេច ហើយត្រូវធ្វើការសឡាតសាថ្មីប្រសិនបើละបង់ដោយចេតនា ឬធ្វើឱ្យហ្វាតខ្វះចន្លោះប្រសិនបើមិនបានทำ... និងវាជីបនោះមានចំនួនដប់ប្រាំបីយ៉ាង៖ ទីមួយ៖ គឺកាតព្វកិច្ចអានសူរ៉ាត អាល់ហ្វាតេហាស់ (قراءة الفاتحة) ដោយផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់ខាតឹមនូរសូល ﷺ ដែលបានមានបន្ទូលថា៖ «មិនមានសឡាតទេ សម្រាប់អ្នកដែលមិនបានអានហ្វាតេហាស់»។ នេះគឺជាការបដិសេធលើភាពពេញលេញ ព្រោះវាជាហាឌីសអូហាដ (រាយការណ៍ដោយបុគ្គលតែម្នាក់) ដែលមិនអាចលុបចោល (ណាស់ខេខ) នូវព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតាល៉ាដែលថា៖ ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ﴾ (ចូរអាននូវអ្វីដែលងាយស្រួល) ដូច្នេះទើបតម្រូវឱ្យយកការណ៍តាមហាហ៊ីសនេះ។ ទីពីរ៖ ការបន្ថែមសူរ៉ាតខ្លី ឬអាយ៉ាត់ខ្លីៗចំនួនបី ផ្អែកលើព្រះបន្ទូលរបស់រ៉សូល ﷺ ដែលថា៖ «មិនមានសឡាតទេ សម្រាប់អ្នកដែលមិនបានអាន អាល់ហាម្ដុលីលឡាស់ និងសူរ៉ាតមួយ» ទាំងក្នុងសឡាតហ្វាត ឬសឡាតដទៃទៀត ក្នុងរ៉ុកអាតពីរដែលមិនត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ពីសឡាតហ្វាត និងគ្រប់រ៉ុកអាតនៃសឡាតវីទ្រី និងគ្រប់រ៉ុកអាតនៃសឡាតណាហ្វែល (ស្ម័គ្រចិត្ត)។ ទីបី៖ ត្រូវកំណត់ការអាន (ហ្វាតេហាស់) ក្នុងរ៉ុកអាតទីមួយ និងទីពីរនៃសឡាតហ្វាត ដោយសារព្យាការី ﷺ បានរក្សាការអានក្នុងរ៉ុកអាតទាំងពីរនេះជាប្រចាំ។ ទីបួន៖ ត្រូវអានសូរ៉ាតអាល់ហ្វាតេហាស់មុននឹងអានសូរ៉ាតផ្សេងទៀត ដោយសារការរក្សាទម្លាប់នេះជាប្រចាំ រហូតដល់បើទោះបីជាបានអានសូរ៉ាតផ្សេងមុន រួចនឹកឃើញឡើងវិញ ក៏ត្រូវអានហ្វាតេហាស់ជាមុនសិន សឹមអានសូរ៉ាតនោះ ហើយត្រូវធ្វើសujud សាហ៊ូវ ដូចករណីដែលអានហ្វាតេហាស់ម្តងទៀតហើយទើបអានសូរ៉ាត។ ទីប្រាំ៖ ត្រូវដាក់ច្រមុះឱ្យជាប់នឹងកន្សោមមុខ (ថ្ងាស) ពេលសujud ដោយសារការរក្សាទម្លាប់នេះជាប្រចាំ ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យសឡាតដោយគ្រាន់តែប៉ះច្រមុះពេលសujud ដោយមិនប្រើថ្ងាសនោះទេ យោងតាមទស្សនៈត្រឹមត្រូវ (ឆហីហ៍)។ ទីប្រាំឆ្ងាយ៖ ត្រូវគោរពតាមលំដាប់លំដោយរវាងសujud ទាំងពីរ គឺត្រូវធ្វើសujud ទីពីរក្នុងគ្រប់រ៉ុកអាតនៃសឡាតហ្វាត និងសឡាតផ្សេងទៀត មុននឹងប្តូរទៅធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតនៃសឡាត ដោយសារការរក្សាទម្លាប់នេះជាប្រចាំ។ ប្រសិនបើខកខាន គឺត្រូវធ្វើសujud នោះសូម្បីតែក្រោយពេលអង្គុយចុងក្រោយក៏ដោយ រួចត្រូវធ្វើការអង្គុយសាថ្មី។ ទីប្រាំពីរ៖ ត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ (អុលទីបណាន) គឺការសម្រួលអវយវៈឱ្យនឹងនរក្នុងរ៉ុកអ៊ុយ និងសujud រហូតដល់ឆ្អឹងនិងសន្លាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អ យោងតាមទស្សនៈត្រឹមត្រូវ ព្រោះវាជាការបំពេញបន្ថែមដល់រ៉ុកន់ មិនមែនជាស៊ូណាន់ន់ ដូចដែលលោក អាល់ជុរហ្សានី បានមានប្រសាសន៍នោះទេ ហើយក៏មិនមែនជាហ្វាត ដូចដែលលោក អាប៊ូ យូស៊ុហ្វ បានមានប្រសាសន៍នោះដែរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل: في بيان واجب الصلاة

ឌុយអាល់
35
#35
ផ្នែកមួយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាង (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
................................................................................................................... ــ مع تأخير أحدهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضها سنة لأن ترك السنة أخف من تأخير الواجب ولو ركع في الوتر قبل أن يتم المقتدي القنوت تابعه لأن القنوت ليس بمعين ولا مقدار له أما إذا كان لم يقرأ شيئا منه ينظر إن خاف فوت الركوع بقراءة شيء من تركه وركع وإلا قرأ مقدار ما لا يفوته الركوع مع الإمام ثم يركع واختلف الأئمة في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع وينصت مطلقا سرية كانت أو جهرية ووافقنا مالك وأحمد في الجهرية وقال الشافعي رضي الله تعالى عنهما أجمعين تلزمه المتابعة في الفاتحة مطلقا إلا إذا خاف فوت الركعة والأصح أنه يأتي بالثناء إلا إذا أخذ الإمام في القراءة ولو سرية لإطلاق النص وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] الآية والله أعلم.فصل في بيان سننها بيان "سننها" أي الصلاة "وهي إحدى وخمسون" تقريبا فيسن "رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل" لأن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ "و" حذاء أذني "الأمة" لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود لأن ذراعيها ليسا بعورة "و" رفع اليدين "حذاء المنكبين للحرة" على الصحيح لأن ذراعيها عورة ومبناه على الستر "و" من أحكم أحكام السنة أن تركها لا يفسد الصلاة ولا يوجب سجود السهو غير أنه يكون مسيئا إذا تركها عمدا والإساءة أخف من الكراهة ويثاب على فعلها ويلام على تركها. وروى الحسن ــ. فصل في بيان سننها. ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو عامدا غير مستخف وقالوا: الإساءة أدون من الكراهة در أي التحريمية وفي السيد عن النهر عن الكشف الكبير حكم السنة أنه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير اهـ قوله: "رفع اليدين للتحريمة" مثلها في ذلك تكبيرات الأعياد والقنوت كما في التبيين وغاية البيان ومن إعتاد تركه إثم على المختار كذا في الخلاصة والمراد بالإثم اليسير منه كما هو حكم كل سنة مؤكدة كما في الحلبي ولا شك إن الإثم مقول بالتشكيك بحر قوله: "حذاء الأذنين" فيكره الرفع فوق الرأس فلو لم يقدر على الرفع المسنون أو قدر على رفع يد دون الأخرى رفع بما قدر كما في مجمع الأنهر قوله: "حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه" وما رواه الشافعي من حديث ابن عمر قال رأيت النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه محمول على حالة العذر قوله: "وكالحرة في الركوع والسجود" أي فتضم بعضها إلى بعض قوله: "لأن ذراعيها ليسا بعورة" علة لقوله وحذاء أدنى الأمة. أنها ترفع حذاء أذنيها "و" يسن "نشر الأصابع" وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة لأنه ﷺ كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه "و" يسن "مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه" عند الإمام لقوله ﷺ إذا كبر فكبروا. لأن إذا للوقت حقيقة عندهما بعد إحرام الإمام جعلا الفاء للتعقيب ولا خلاف في الجواز على ــ. قوله: "ويسن نشر الأصابع" ويكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة قوله: "لأنه ﷺ الخ" دليل لقوله ويسن نشر الأصابع الخ. تتمة لا ترفع الأيدي إلا في مواطن منها ما هنا وهو افتتاح الصلاة ومنها الكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع مزدلفة وعرفات وعند المقامين وعند الجمرتين الأولى والوسطى كذا ورد في الحديث وفي حديث آخر عن ابن عباس يدل الاستلام الحجر وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وصفة الرفع فيها مختلفة ففي الافتتاح والقنوت والعيدين يرفعهما حذاء أذنيه وفي الاستلام والرمي حذاء منكبيه ويجعل باطنهما في الأول نحو الحجر وفي الثاني نحو الكعبة في ظاهر الرواية وفيما عدا ذلك كالداعي فيرفع يديه حذاء صدره باسطا كفيه نحو السماء ويكون بينهما فرجة وإن قلت والإشارة بمسبحته لعذر أو برد يكفي في الدعاء ومسح الوجه عقبه سنة ويكره الرفع في غير هذه المواطن فلا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا في تكبيرات الجنازة غير الأولى لحديث مسلم مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب فيل شمس أي صعب اسكنوا في الصلاة فلو فعله في الصلاة قيل تفسد والمختار لا كما في النهر وهو الصحيح سراج قوله: "ويسن مقارنة إحرام المقتدي الخ" لكن يشترط أن لا يكون فراغه من الله أو من أكبر قبل فراغ الإمام منهما١ فلو فرغ من قوله الله مع الإمام أو بعده وفرغ من قوله أكبر قبل فراغ الإمام منه لا يصح شروعه في أظهر الروايات وهو الأصح لأنه إنما يكون شارعا بالجملة ولا يدرك فضلية التحريمية مع الإمام عند الإمام إلا بالمقارنة في الإحرام قوله: "لأن إذا للوقت حقيقة" فتقدير الحديث فكبروا في زمن تكبير الإمام والفاء تستعمل للقرآن أيضا كما في قوله ﷺ وإذا قرأ فانصتوا وكذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] الآية حيث يجب الاستماع والإنصاب زمن القراءة لا بعدها قوله: "وعندهما بعد إحرام الإمام" من غير فصل فيصل ألف الله من المقتدى براء أكبر من الإمام كذا في القهستاني قال السرخسي وباقي الأفعال على هذا الخلاف وأشار شيخ الإسلام إلى أن المقارنة فيها أفضل بالاتباع قال بعضهم والمختار للفتوى في التحريمة أفضلية _________ ١ قوله: فلو فرغ من قوله الله إلخ في بعض النسخ هنا زيادة ونص العبارة هكذا فلو فرغ من قوله: الله قبل فراغ الإمام منه ووقع أكبر بعد قول الإمام: إياه أو قال: الله مع الإمام إلى آخرما هنا اهـ. الصحيح بل في الأولوية مع التيقن بحال الأمام "و" يسن "وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته" لحديث علي ﵁ أن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة "وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ" لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين. وقيل أنه مخالف للسنة والمذاهب ــ. التعقيب واختلف في إدراك فضل التحريمة على قولهما فقيل إلى الثناء كما في الحقائق وقيل إلى نصف الفاتحة كما في النظم وقيل في الفاتحة كلها وهو المختار كما في الخلاصة وقيل إلى الركعة الأولى وهو الصحيح كما في المضمرات وقيل بالتأسف على فوت التكبيرة مع الإمام ذكره القهستاني والسلام مثل التحريمة من حيث المقارنة على أصح الروايتين عن الإمام فلا فرق وفي رواية عنه يسلم بعده وعليها فالفرق بينه وبين التحريمة عنده أن التكبير شروع في العبادة فيستحب فيه المبادرة والسلام خروج عنها فلا يستحب فيه كما في التبيين قوله: "ولا خلاف في الجواز على الصحيح" وقيل الخلاف في الجواز والثمرة تظهر فيما إذا كان إحرام المقتدي مقارنا لإحرام إمامه حيث يجوز عند الإمام لا عندهما وأما الجواز فيما إذا كان إحرامه بعد إحرام إمامه فمتفق عليه قوله: "مع التيقن بحال الإمام" هذا رد لقول الصاحبين إن في القرآن احتمال وقوع التكبير سابقا على تكبير الإمام قال في الشرح وهذا غير معتبر لأن كلامنا فيما إذا تيقن عدم السبق قوله: "ويسن وضع الرجل يده اليمنى" كما فرع من التكبير للإحرام بلا إرسال ويضع في كل قيام من الصلاة ولو حكما فدخل القاعد ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكر مسنون١ وما لا فلا كما في السراج وغيره وقال محمد لا يضع حتى يشرع في القراءة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفي صلاة الجنازة وعندهما يعتمد في الكل وأجمعوا أنه يرسل في القومية من الركوع والسجود وبين تكبيرات العيدين لعدم الذكر والقراءة في هذه المواضع فإن قيل في القومة من الركوع ذكر مشروع وهو التسميع والتحميد فينبغي أن يضع فيها على قولهما أجيب بأن المراد قيام له قرار وهذا الإقرار له اهـ وهل يضع فيها في صلاة التسابيح لكون القيام له قرار فيه ذكر مسنون يراجع قوله: "محلقا بالخنصر الخ" أي ويبسط ثلاثة أصابعه على الذراع قوله: "فاستحسن كثير من المشايخ" قال في المفيد وهو المختار وقال ابن أمير حاج وربما يشهد له ما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد اهـ. _________ ١ قوله وما لا فلا هنا في بعض النسخ زيادة ونصها وما لا فلا ما لم يطل فحينئذ يضع كما في السراج وغيره اهـ فينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى فيأتي بالحقيقة فيهما "و" يسن "وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق" لأنه أستر لها "و" يسن "الثناء" لما روينا ولقوله ﷺ: "إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم ثم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم" وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالى "و" يسن "التعوذ" فيقول أعوذ بالله من الشيطان ــ. قوله: "فينبغي أن يفعل الخ" قال في الشرح لأن تلك الصفة ليس فيها حقيقة كلا المرويين تماما بل صفة ثالثة فيها جمع لهما لا على وجه التمام لكل منهما اهـ وقد علمت ما نقلناه عن المفيد قوله: "ويسن وضع المرأة يديها الخ" المرأة تخالف الرجل في مسائل منها هذه ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها ولا تفرج أصابعها في الركوع وتنحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حد الركوع فلا تزيد على ذلك لأنه أستر لها وتلزم مرفقيها بجنبيها فيه وتلزق بطنها بفخذيها في السجود وتجلس متوركة في كل قعود بأن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن وتضع فخذيها على بعضهما وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن ولا تجهر في موضع الجهر ولا يستحب في حقها الأسفار بالفجر والتتبع ينفي الحصر قوله: "لما روينا" في شرح قوله رفع يديه للتحريمة من قوله لأن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ وليس عند المتقدمين قول في وجل ثناؤك وفي البحر والنهر عن المعراج قال مشايخنا لا يؤمر به ولا ينهي عنه وفي سكب الأنهر عن الحلبي والأولى ترك وحل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة اهـ ولعل وجه الفرق أن صلاة الجنازة يطلب فيها الدعاء فهو بحالها أليق ولا يأتي بدعاء التوجه مطلقا لا قبل الشروع ولا بعده وهو قولهما وهو الصحيح المعتمد كما في البحر وعن أبي يوسف أنه يأتي به قبل التكبير وفي رواية عنه بعده قال ابن أمير حاج والحق الذي يظهر أن قراءته قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه فجعله مستحبا أو أدبا من آداب الصلاة ليس بظاهر بل غايته أنه بدعة حسنة أن قصد به المعونة على جمع القلب على النية وحضور القلب في الصلاة والترك أحسن كما هو ظاهر الرواية عن أصحاب المذهب أسوة بما كان النبي ﷺ وأصحابه عليه مع أن حضور القلب لا يتوقف على ذلك وما رواه أبو يوسف مما يدل على طلبه فمحمول على التهجد أو كان ونسخ ثم أعلم إن الثناء يأتي به كل مصل فالمفتدي يأتي به ما لم يشرع الإمام في القراءة مطلقا سواء كان مسبوقا أو مدركا في حالة الجهر أو السر قوله: "ويسن التعوذ" ولو أتى بغير الفاتحة لأنه سنة القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها على الظاهر وإلى ذلك مال السيد في شرحه. الرجيم وهو ظاهر المذهب أو أستعيذ الخ واختاره الهندواني "للقراءة" فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد لا المقتدي لأنه تبع للقراءة عندهما وقال أبو يوسف تبع للثناء سنة للصلاة لدفع وسوسة الشيطان وفي الخلاصة والذخيرة قول أبو يوسف الصحيح "و" تسن "التسمية أول كل ركعة" قبل الفاتحة لأنه ﷺ كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم والقول بوجوبها ضعيف وإن صح لعدم ثبوت المواظبة عليها "و" يسن "التأمين" للإمام والمأموم ــ. قوله: "واختاره الهندواني" لموافقته القرآن واختاره من القراء حمزة قوله: "فيأتي به المسبوق" إذا قام إلى قضاء ما سبق به والأمام في صلاة العيد يأتي به بعد التكبيرات ويتعوذ المسبوق عند الشروع في قول أبي يوسف قوله: "لا المقتدى" لأنه لا يقرأ والأمر بها معلق بإرادة القراءة قوله: "لدفع وسوسة الشيطان" والمصلي أحوج إليه من القارىء فيلحق به دلالة اهـ من الشرح قوله: "وتسن التسمية" أي باللفظ المخصوص لا مطلق الذكر كما في الذبيحة والوضوء در وهي آية واحدة من القرآن وقال مالك والأوزاعي وبعض أهل المذهب أنها ليست من القرآن اهـ وأنزلت للفصل بين السور فكان ﷺ يعرف فصل السور بها وكتبت في الفاتحة لأنها ليست أول ما نزل ولم تكتب في سورة براءة لأنها نزلت بالتخويف والبسملة آية رحمة وأمن وليست من الفاتحة ولا من كل سورة ولم تجز بها الصلاة عنده لأن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة ولم يكفر جاحد قرآنيتها لأنها وإن تواتر كتابتها في المصاحف لم يتواتر كونها قرآنا والمكفر الثاني لا الأول وفي القهستاني والأصح أنها آية في حرمة المس لا في جواز الصلاة وفي البحر وتحرم على ذي الحدث الأكبر إلا إذا قصد الذكر والتيمن قوله: "والقول بوجوبها ضعيف" جزم الزيلعي في سجود السهو لا بوجوبها وقدم القول بسجود السهو فيها وصححه العلامة المقدسي شارح النظم وفي معراج الدراية عن المعلي عن الإمام وجوبها وهو قولهما وفي رواية الحسن أنها لا تجب إلا عند إفتتاح الصلاة والصحيح أنها تجب في كل ركعة حتى لو سها عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو وعليه ابن وهبان اهـ ملخصا من الشرح أقول مستعينا بالله تعالى سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجا من هذا الخلاف. فائدة: يسن لمن قرأ سورة تامة أن يتعوذ ويسمى قبلها واختلف فيما إذا قرأ آية والأكثر على أنه يتعوذ فقط ذكره المؤلف في شرحه من باب الجمعة ثم أعلم أنه لا فرق في الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية وفي حاشية المؤلف على الدرر واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وينافيه ما في القهستاني أنه لا يسمي بين الفاتحة والسورة في قولهما وفي رواية عن محمد قال في المضمرات والفتوى على قولهما وعن محمد أنها تسن في السرية دون الجهرية لئلا يلزم الإخفاء بين جهرين وهو شنيع واختاره في العناية والمحيط وقال في شرح الضياء لفظ والمنفرد والقارئ خارج الصلاة للأمر به في الصلاة وقال ﷺ: "لقنني جبريل ﵇ عند فراغي من الفاتحة آمين وقال أنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن وأفصح لغاته المد والتخفيف والمعنى "استجب دعاءنا" "و" يسن "التحميد" للمؤتم والمنفرد اتفاقا ــ. الفتوى آكد من المختار وما في الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه ابن أمير حاج حيث رجحا أن الخلاف في السنية فلا خلاف أنه لو سمي لكان حسنا لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة ثم هل يخص هذا بما إذا قرأ السورة من أولها أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلا وظاهر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه بعض الأفاضل قوله: "والمأموم" ولو سمعها في سرية أو من مقتد مثله في صلاة جمعة أو عيد أو جماعة كثيرة قوله: "للأمر به في الصلاة" في قوله ﷺ: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" والمراد الموافقة من الجانبين في الزمان فلا وجه لما في المستصفى من قوله لم يرد به الموافقة في التلفظ بها في وقت واحد وإنما المراد الموافقة من حيث الإخلاص والثقة بالله تعالى قال الأزهري غفر له دعا له وغفره دعا عليه لأن الغفر هو الإعدام اهـ قال الرضي إن آمين سرياني كقابيل لأنه ليس من أوزان كلام العرب وهو إسم فعل كصه للسكوت مبني على الفتح لخفته كأين وكيف لأن أسماء الأفعال مبنية بالاتفاق وحكمه السكون حالة الوقف والتحريك بحركة البناء حالة الوصل لإلتقاء الساكنين قوله: "لقنني جبريل الخ" قال الزيلعي المخرج هو بهذا اللفظ غريب قوله: "وليس من القرآن" حكي في الشرح عن المجتبى الخلاف في أنه من القرآن قوله: "وأفصح لغاته الخ" قال ثعلب وغيره هو بالمد والقصر مع التخفيف فيهما كلاهما فصيح مشهور وفي المصباح القصر لغة أهل الحجاز والمدلغة بني عامر والمد إشباع بدليل أنه لا يوجد في العربية كلمة على وزن فاعيل اهـ وحكي الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة فيها ولو مد مع التشديد كان مخطئا في المذاهب الأربعة وهو من لحن العوام ولا تفسد به الصلاة عند الثاني لوجوده في القرآن وعليه الفتوى ولو مد وحذف الياء لا تفسد عند الثاني أيضا لوجوده في القرآن قال تعالى: ﴿وَيْلَكَ آمِنْ﴾ ولو قصر وحذف أو شدد معهما ينبغي الفساد لأنهما لم يوجدا في القرآن أفاده في التبيين قوله: "والمعنى استجب دعاءنا" هذا عند الجمهور وروى الثعلبي في تفسيره بإسناده إلى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال سألت رسول الله ﷺ عن معنى آمين فقال: "افعل وقيل لا يخيب الله رجاءنا" وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه من أسماء الله تعالى أي يا آمين استجب فحذف منه حرف النداء وأقيم النداء مقامه فلذلك أنكر جماعة القصر فيه وقيل كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله تعالى قوله: "والمنفرد" أي مع التسميع فيأتي بالتسميع حال الإرتفاع وبالتحميد حال الإنخفاض وقيل حال الاستواء كما في مجمع الأنهر وجزم به في الدرر وللإمام عندهما أيضا "و" يسن "الإسرار بها" بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك "و" يسن "الاعتدال عند" ابتداء "التحريمة" وانتهائها بأن يكون آتيا بها "من غير طأطأة الرأس" كما ورد "و" يسن "جهر الإمام بالتكبير والتسميع" لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال ولا حاجة للمنفرد كالمأموم "و" يسن "تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع" لأنه أقرب إلى الخشوع والترواح أفضل من نصب القدمين وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعلى الآخر مرة لأنه أيسر وأمكن لطول القيام "و" يسن "أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من ــ. وهو ظاهر الجواب وهو الصحيح كما في القهستاني قوله: "وللإمام عندهما أيضا" لحديث أبي هريرة أنه ﷺ كان يجمع بينهما متفق عليه ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه وله ما رواه أنس وأبو هريرة ﵄ أنه ﷺ قال: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد" متفق عليه قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة قوله: "للآثار الواردة بذلك" منا قوله ﷺ: "خير الذكر الخفي وخير العبادة أخفها وخير الرزق ما يكفي" قوله: "ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع" وكذا السلام والمراد بالتكبير ما يعم تكبير العيدين والجنازة واعلم أن التكبير عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغهم صوت الإمام مكروه وفي السيرة الحلبية اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ في هذ الحالة بدعة منكرة أي مكروهة وأما عند الإحتياج إليه بأن كانت الجماعة لا يصل اليهم صوت الإمام إما لضعفه أو لكثرتهم فمستحب فإن لم يقم مسمع يعرفهم بالشروع والإنتقالات ينبغي لكل صف من المقتدين الجهر بذلك إلى حد يعلمه الأعمى ممن يليهم ولا بد لصحة شروع الإمام في الصلاة من قصد الإحرام بتكبيرة الإفتتاح فلو قصد الإعلام فقط لا يصح وإن جمع بين الأمرين فهو المطلوب منه شرعا وينال أجرين وكذا الحكم في المبلغ إن قصد التبليغ فقط فلا صلاة له ولا لمن أخذ بقوله في هذه الحالة لأنه اقتدى بمن ليس في صلاة كما في فتاوى الغزي وأما التسميع من الإمام والتحميد من المبلغ وتكبيرات الإنتقالات منهما فلا يشترط فيها قصد الذكر لصحة الصلاة بل للثواب ولا تفسد صلاة من أخذ بقوله لأنه مقتد بمن في الصلاة بخلاف الأولى اهـ من السيد وغيره قوله: "ويسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع" نص عليه في كتاب الأثر عن الإمام ولم يحك فيه خلافا وفي الظهيرية وروى عن الإمام التراوح في الصلاة أحب إلي من أن ينصب قدميه نصبا فيما في منية المصلي من كراهة التمايل يمينا ويسارا محمول عن التمايل على سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم حال الذكر لا الميل على إحدى القدمين بالاعتماد ساعة ثم الميل على الأخرى كذلك بل هو سنة ذكره ابن أمير حاج وكذا ما في الهندية عن الظهيرية وما في البناية عن الكشف من كراهة التراوح محمول على ما تقدم ثم هذا التحديد لمن ليس له عذر أما إذا كان به سمن أو أدرة ويحتاج إلى تفريج واسع فالأمر عليه سهل قوله: "وأمكن لطول القيام" قال السيد في شرحه وهذا هو محمل ما نقل عن الإمام طوال المفصل" الطوال والقصار بكسر أولهما جمع طويلة وقصيرة والطوال بالضم الرجل الطويل وسمي المفصل به لكثرة فصوله وقيل لقلة المنسوخ فيه وهذا "في" صلاة "الفجر والظهر ومن أوساطه" جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال "في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب" وهذا التقسيم "لو كان" المصلي هذا "مقيما" والمنفرد والإمام سواء ولم يثقل على المقتدين بقراءته كذلك والمفصل هو السبع السابع قيل أوله عند الأكثرين من سورة الحجرات وقيل من سورة محمد ﷺ أو من الفتح أو من ق والطوال من مبدئه إلى البروج وأوساطه منها إلى لم يكن وقصاره منها إلى آخره وقيل طواله من ــ. حين دخل الكعبة فصلى ركعتين بجميع القرآن واقفا على إحدى قدميه في الركعة الأولى وفي الثانية على قدمه الأخرى اهـ ثم ان هذه العلة لا تظهر فيما إذا كان القيام قصيرا قوله: "والطوال بالضم الرجل الطويل" وبالفتح المرأة الطويلة قوله: "لكثرة فصوله" أي لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة قوله: "وقيل لقلة المنسوخ فيه" فهو من التفصيل بمعنى الأحكام وعدم التغيير قوله: "وهذا في صلاة الفجر الخ" مقيد بحال الاختيار أما عند الضرورة فبقدر الحال ولو بأدنى الفرض إذا ضاق الوقت ولهذا اكتفى أبو يوسف عندما افتدى به الإمام عند ضيق وقت الفجر بآيتين من الفاتحة فلما فرغ قال الإمام يعقوب بنا صار فقيها كذا في القهستاني قال في البحر ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم وليتعلموا اهـ واختلف الآثار في قدر ما يقرأ في كل صلاة وفي الجامع الصغير أنه يقرأ في الفجر في الركعتين جميعا أربعين أو خمسين أو ستين آية سوى الفاتحة وروى الحسن ما بين ستين إلى مائة فالمائة أكثر ما يقرأ فيهما والأربعون أقل فيوزع الأربعين مثلا على الركعتين بأن يقرأ في الأولى خمسا وعشرين مثلا وفي الثانية ما بقي إلى تمام الأربعين فيعمل بالجميع بقدر الإمكان فقيل الأربعون للكسالى أي الضعفاء وما بين الخمسين إلى الستين للأوساط وما بين الستين إلى المائة للراغبين المجتهدين وقيل ذلك بالنظر إلى طول الليالي وقصرها وكثرة الإشتغال وقلته وإلى حسن صوت الإمام عند السامعين وعدمه ويقرأ في العصر والعشاء عشرين آية في الركعتين الأوليين منهما كما في المحيط أو خمسة وعشرين كما في الخلاصة وهو ظاهر الرواية ذكر في الحاوي أن حد التطويل في المغرب في كل ركعة خمس آيات أو سورة قصيرة واختار في البدائع أنه ليس في القراءة تقدير يعني بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم كما في البحر والحاصل أنه يحترز عما ينفر القوم كي لا يؤدي إلى تقليل الجماعة كما في المحيط والخلاصة والكافي وغيرها كذا في القهستاني قوله: "ولم يثقل على المقتدين بقراءته" أما إذا علم النقل فلا يفعل ما تقدم لما روى أنه ﷺ قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر فلما فرغ قالوا: له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه اهـ فيلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة للعلة المذكورة قوله: "وأوساطه منها إلى لم يكن" أفاد بهذا كالذي بعده أن الغاية الحجرات إلى عبس وأوساطه من كورت إلى الضحى والباقي قصاره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت وورد انه كالعصر لاشتغال الناس بمهماتهم وروي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة "ألم تنزيل الكتاب" و"هل أتى على الإنسان" وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة ولازم عليها الشافعية إلا القليل. فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائما "و" للضرورة "يقرأ أي سورة شاء" لقراءة النبي ﷺ المعوذتين في الفجر. فلما فرغ قالوا: أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه كما لو كان مسافرا لأنه ﷺ قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر وإذا كثر في سقوط شطر الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى "و" يسن "إطالة الأولى في الفجر" اتفاقا للتوارث من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية استحبابا وإن كثر التفاوت لا بأس به وقوله "فقط" إشارة إلى قول محمد أحب إلي أن يطول الأولى في كل الصلوات وتكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقا بما فوق آيتين وفي ــ. الأخيرة غير داخلة فالبروج من الوسط ولم تكن من القصار قوله: "لإشتغال الناس بمهماتهم" ولما روى عن عمر ﵁ أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل قوله: "قوله دائما" راجع إلى الترك والملازمة قوله: "وللضرورة يقرأ أي سورة شاء" لقائل أن يقول لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط بل كذلك الفاتحة أيضا فإنه لو اشتد خوفه من عدو مثلا فقرأ آية مثلا لا يكون مسيئا كما في الشرنيلالية وقد يجاب بأن الضرورة معقولة بالتشكيك قوله: "لأنه ﷺ قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر" وروى أنه قرأ فيها: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اهـ وسواء في ذلك حال القرار والعجلة وما وقع في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة والسير وأما في حالة الأمن والقرار فإنه يقرأ بنحو سورة البروج وانشقت فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية ولا من جهة الدراية قاله في الشرح قوله: "للتوارث الخ" وحكمته إن الفجر وقت نوم وغفلة فيطيلها ليدرك الناس الجماعة قوله: "بالثلثين في الأولى الخ" ويعتبر من حيث الآي إن كان بينها مقاربة وإن تفاوتت طولا وقصرا فمن حيث الكلمات والحروف قاله المرغيناني وهذا في حق الإمام أما المنفرد فيقرأ ما شاء وفي النهر عن البحر الأفضل أن يفعل كالإمام قوله: "لا بأس به" لورود الأثر قوله: "فقط" قال في الدراية الأولى كون الفتوى على قولهما لا على قوله نعم قال رضي الدين في محيطه نقلا عن الفتاوى الإمام إذا طول القراءة في الركعة الأولى لكي يدركه الناس لا بأس به إذا كان تطويلا لا يثقل على القوم اهـ والجمعة والعيدان على الخلاف كذا في جامع المحبوبي قوله: "وتكره إطالة الثانية على الأولى الخ" أي تنزيها النوافل الأمر أسهل "و" يسن "تكبيرة الركوع" لأن النبي ﷺ كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه "و" يسن "تسبيحه" أي الركوع "ثلاثا" لقول النبي ﷺ: "إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه" أي أدنى كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص منها ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثا فالصحيح أنه يتابعه ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم وكلما زاد ــ. وهذا بالنسبة لغير ما وردت به السنة فلا يشكل بما أخرجه الشيخان أنه ﷺ كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث ذكره السيد عن خط والده قوله: "وفي النوافل الأمر أسهل" قال في الفتاوى هذا كله في الفرائض أما السنن والنوافل فلا يكره اهـ قوله: "فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم الخ" لا يخفي مناسبة تخصيص كل بما ذكر فيه فإن الركوع تذلل وخضوع فناسب أن يجعل مقابله العظمة لله تعالى والسجود غاية التسفل فناسب أن يجعل مقابله العلو لله تعالى وهو القهر والإقتدار لا علو المكان تعالى الله عن ذلك قوله: "أي أدنى كماله المعنوي" الذي في الزيلعي أي أدنى كمال السنة والفضيلة فالضمير راجع إلى غير مذكور معلوم من المقام وفي البحر واختلف في قوله وذلك أدناه فقيل أدنى كمال السنة وقيل أدنى كمال التسبيح وقيل أدنى القول المسنون قال والأول أوجه فحينئذ الأولى للشارح أن يقول أي أدنى كمالها ليعود الضمير للسنة أو الفضيلة والمراد أن الكمال المعنوي له مراتب الثلاث والخمس والسبع مثلا والثلاث أدناها فهي أدنى العدد المسنون فلو أتى بواحدة لا يثاب ثواب السنة وإن كان يحصل له ثواب آخر قال في البحر ما ملخصه ان الزيادة أفضل بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لخبر الصحيحين إن الله وتر يحب الوتر وفي منية المصلي أدناه ثلاث وأوسطه خمس وأكمله سبع ومثله في المضمرات عن الزاد قوله: "وهو الجمع" أي الكمال الجمع وهو حمل مجازي من الإسناد إلى السبب لأن الجمع هو السبب في الكمال والمراد الجمع الصادق بالثلاث والخمس والسبع قوله: "لا اللغوي" عطف على المعنوي أي ليس المراد أدنى الكمال اللغوي أي أدنى كمال الجمع اللغوي فإن أدناه إثنان لما فيهما من الإجتماع فليس مرادا وإن كان صحيحا في نفسه لأنه ﷺ مفيد للأحكام للحقائق اللغوية قوله: "فالصحيح أنه يتابعه" وقال المرغيناني يتمه قوله: "ولا يزيد الإمام الخ" فلو زاد لإدراك الجاني قيل مكروه وقيل مفسد وكفر وقيل جائز إن كان فقيرا وقيل جائز إن كان لا يعرفه وقيل مأجور إن أراد القربة قهستاني عن الزاهدي وغيره وفي البحر والنهر ما حاصله أنه إن قصد به غير القربة فلا شك في كراهته وإن قصد به القربة فلا شك في عدم كراهته بل إستحسنه الفقيه أبو الليث لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة ٢] قوله:. المنفرد فهو أفضل بعد الختم على وتر وقيل تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات ولا يأتي في الركوع أو السجود بغير التسبيح وقال الشافعي يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت. وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. كما روي عن علي قلنا هو محمول على حالة التهجد "و" يسن "أخذ ركبتيه بيديه" حال الركوع "و" يسن "تفريج أصابعه" لقوله ﷺ لأنس ﵁ "إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك" ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظهر "والمرأة لا تفرجها" لأن مبنى حالها على الستر "و" يسن "نصب ساقيه" لأنه المتوارث وإحناؤهما شبه القوس مكروه "و" يسن "بسط ظهره" حال ركوعه لأنه ﷺ كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وروي أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره لما تحرك لاستواء ظهره "و" يسن "تسوية رأسه بعجزه" العجز بوزن رجل من كل شيء مؤخره ويذكر ويؤنث والعجيزة للمرأة خاصة وقد تستعمل للرجل وأما العجز فعام وهو ما بين الوركين من الرجل والمرأة لأن النبي ﷺ كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم ــ. "وقيل تسبيحات الركوع الخ" أي فيجب بترك ذلك سجود السهو وشذ أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام بقوله تسبيح الركوع والسجود ركن تبطل الصلاة بتركه واختلف على قوله فظاهر الذخيرة أن الركن مرة وظاهر البدائع ثلاثة قال ابن أمير حاج وكأن وجهه ظاهر الأمر في الحديث المتقدم قوله: "ولك خشعت" إنما ذكره بعد الركوع ليشير إلى أن المقصود بالركوع الخشوع فيحصل المعنى اللغوي في الشرعي قوله: "وشق سمعه وبصره" من عطف الخاص على العام لأن ذلك داخل في قوله وصوره وإنما خصهما دون الذوق والشم لعظم النعمة بهما قوله: "أحسن الخالقين" أي المصورين فيندفع الإشكال أو المقدرين فإن الخلق يأتي بمعنى التقدير ومميز أحسن محذوف للعلم به أي أحسن الخالقين خلقا قوله: "على حالة التهجد" المراد التنفل أعم من كونه ليلا أو نهارا قوله: "ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا" أي التفريج التام كما أنه لا يطلب الضم التام إلا في السجود فيما عدا هذين يبقيها على خلقتها قوله: "ليتمكن من بسط الظهر" الأولى أن يقول ليتمكن من الأخذ فإن التفريج لا دخل له في البسط بالتجربة قوله: "واحناؤهما شبه القوس مكروه" أي تنزيها لأنه في مقابلة ترك السنة قوله: "العجز بوزن رجل" وكتف وسكون الجيم مع تثليث العين والفعل كسمع وضرب أفاده في القاموس قوله: "وهو ما بين الوركين الخ" الوركان فوق الفخذين وما بينهما هو الذكر والخصيتان أو فرج المرأة وليس العجز لأنه المؤخر وهما الإليتان فلو قال هو الإلية لكان أولى قوله: "لم يشخص رأسه" أي لم يرفعه من الإشخاص وهو الرفع قوله: "ولم يصوبه" أي لم يخفضه كما في الصحاح والمصباح فلو خفض رأسه قليلا يصوبه ولكن بين ذلك أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه "و" يسن "الرفع من الركوع" على الصحيح وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض وتقدم "و" يسن "القيام بعده" أي بعد الرفع من الركوع "مطمئنا" للتوارث "و" يسن "وضع ركبتيه" ابتداء على الأرض "ثم يديه ثم وجهه" عند نزوله "للسجود" ويسجد بينهما "و" يسن "عكسه للنهوض" للقيام بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر وأما إذا كان ضعيفا أو لابس خف فيفعل ما استطاع ويستحب الهبوط باليمين والنهوض باليسار لأن رسول الله ﷺ كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه "و" يسن "تكبير السجود" لما روينا "و" يسن "تكبير الرفع" منه للمروي "و" يسن "كون السجود" أي جعل السجود "بين كفيه" وذلك لأنه ﷺ كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه رواه مسلم وفي البخاري لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه وبه قال الشافعي ﵀ وقال بعض المحققين بالجمع وهو أن يفعل بهذا. ــ. كان خلاف السنة قوله: "أي لم يرفع" التفسير على سبيل النشر المرتب كما علمت وسن إبعاد مر فقيه عن جنبيه وإلصاق كعبيه فيه وإستقبال أصابعه القبلة أي أصابع رجليه كذا في القهستاني عن الزاهدي قوله: "ويسن الرفع من الركوع الخ" في النهر عن المجتبى معز بالصدر القضاة إتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عندهما وعند أبي يوسف فرض وكذلك رفع الرأس من الركوع والإنتصاب والقيام والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه وكذا السجود ولو ترك شيئا من ذلك ساهيا يلزمه سجود السهو قال ابن أمير حاج وهو الصواب اهـ ذكره السيد قوله: "ثم وجهه" ويبدأ بوضع الأنف در قوله: "عند نزوله" مرتبط بكل ما قبله قوله: "ويسجد بينهما" أي بين يديه والأولى حذفه لتصريح المصنف به بعد قوله: "بأن يرفع وجهه ثم يديه" أي ويضعهما على ركبتيه وينهض على صدور قدميه ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض قوله: "فيفعل ما إستطاع" أي في الهبوط والنهوض قوله: "ويستحب الهبوط باليمين" أي بالركبة بأن يقدمها على اليسرى شيئا قليلا وكذا يستحب النهوض باليسار أولا قوله: "لأن رسول الله ﷺ الخ" لا ينهض دليلا على كل المدعي ويحتمل أنه دليل على ما في المصنف فقط وهو الظاهر قوله: "لما روينا" من أن النبي ﷺ كان يكبر عند كل خفض روفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه وقوله للمروي هو هذا بعينه قوله: "وبه قال الشافعي ﵁" ونص التبيين يوافقه وهو على ما نقله الحموي وضع اليدين حذاء المنكبين أدب اهـ قوله: "وقال بعض المحققين" هو الكمال رضي الله تعالى عنه وقوله وهو أن يفعل تفسير للجمع وفي نسخة وهو قوله وإن كان بين الكفين أفضل لما فيه من تحصيل المجافاة المسنونة ما ليس في شيء غيره ولأن آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين كفيه عند الإحرام في أول الركعة فكذا في مرة وبالآخر مرة وإن كان بين الكفين أفضل وهو حسن "و" يسن "تسبيحه" أي السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى "ثلاثا" لما روينا "و" يسن "مجافاة الرجل" أي مباعدته "بطنه عن فخذيه و" مجافاة "مرفقيه عن جنبيه و" مجافاة "ذراعيه عن الأرض" في غير زحمة حذرا عن الإيذاء المحرم لأنه ﷺ كان إذا سجد جافى حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت وكان ﷺ يجنح حتى يري وضع إبطيه أي بياضهما وقال ﵇: "لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك" "و" يسن "انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها" لأنه ﵇ مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل لأنها عورة مستورة "و" تسن "القومة" يعني إتمامها لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود فإتمامه سنة "و" تسن "الجلسة بين السجدتين و" يسن "وضع اليدين على الفخذين" حال الجلسة "فيما بعد السجدتين" فيكون "كحالة التشهد" كما فعله النبي ﷺ ولا يأخذ الركبة هو ــ. آخرها برهان قوله: "ويسن تسبيحه" وتوجيهه أصابع يديه وأصابع رجليه نحو القبلة قوله: "في غير زحمة" مرتبط بقوله ومجافاة مرفقيه عن جنبيه وأما مجافاة الذراعين عن الأرض فلا تؤذي في الإزدحام قوله: "لو شاهت بهيمة" بضم الموحدة وفتح الهاء تصغير بهمة بفتح فسكون وهو الصواب في الرواية ولد الشاة بعد السخلة فإنه أول ما تضعه أمه سخلة ثم يكون بهيمة قوله: "حتى يرى وضح أبطيه" أي يراه من خلفه كما جاء التصريح به في رواية الطحاوي قوله: "وادعم على راحتيك" أي إعتمد قوله: "وأبد ضبعيك" بهمزة قطع والضبعان تثنية ضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة لا غير والجمع أضباع كفرخ وأفراخ على ما في المصباح والصحاح والعضد كله أو وسطه أو بطنه وأما بضم الباء فهو الحيوان المفترس والسنة المجدبة وقيل في الأول بالضم أيضا كما في القهستاني وغيره قوله: "فإنك إذا فعلت ذلك الخ" بيان لحكمة ما ذكر وذلك لأنه حينئذ يظهر كل عضو بنفسه ولا يعتمد على غيره في أداء العبادة ولأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد عن هيئات الكسالى فرع الصلاة على الأرض أفضل ثم على ما أنبتته ذكره المرغيناني وغيره لأن الصلاة سرها التواضع والخشوع وذلك في مباشرة الأرض أظهر وأتم إلا لضرورة حر أو برد أو نحوهما ويلحق بها ما أنبتته لهذا المعنى ذكره ابن أمير حاج قوله: "لأن الرفع" في مجمع الأنهر عن المطلب الصحيح من مذهب الإمام أن الإنتقال فرض والرفع سنة قوله: "وتسن الجلسة بين السجدتين" المراد بها الطمأنينة في القومة وتفترض عند أبي يوسف ومقدار الجلوس عندنا بين السجدتين مقدار تسبيحة وليس فيه ذكر مسنون كما في السراج وكذا ليس بعد الرفع من الركوع دعاء وما ورد فيهما محمول على التهجد كما في مجمع الأنهر قوله: "كما فعله النبي ﷺ" بحيث تكون أطراف أصابعه على حرفي الأصح "و" يسن "افتراش" الرجل "رجله اليسرى ونصبه اليمنى" وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه "و" يسن "تورك المرأة" بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى لأنه أستر لها "و" تسن "الإشارة في الصحيح" لأنه ﷺ رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا ومن قال إنه لا يشير أصلا فهو خلاف الرواية والدراية وتكون "بالمسبحة" أي السبابة من اليمنى فقط يشير بها "عند" انتهائه إلى "الشهادة" في التشهد لقول أبي هريرة ﵁ أن رجلا كان يدعو ــ. ركبتيه لا مباعدة عنهما كما في الفتح قوله: "وتوجيه أصابعها" أي باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الإستطاعة فإن توجيه الخنصر لا يخلو عن عسر قهستاني قوله: "وتسن الإشارة" أي من غير تحريك فإنه مكروه وعندنا كذا في شرح المشكاة للقاري وتكون إشارته إلى جهة القبلة كما يؤخذ من كلامهم قوله: "فهو خلاف الرواية" لأنه روي في عدة أخبار منها ما أخرجه ابن السكن في صحيحه عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ "الإشارة بالإصبع أشد على الشيطان من الحديد" والمذكور في كيفية الإشارة قول أصحابنا الثلاثة كما في الفتح وغيره فلا جرم إن قال الزاهدي في المجتبى لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدني وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها أولى كما في الحلبي وابن أميرحاج قوله: "والدارية" لأن الفعل يوافق القول فكما أن القول فيه التقي والإثبات يكون الفعل كذلك فرفع الأصبع النفي ووضعه الإثبات قوله: "وتكون بالمسبحة" بكسر الباء الموحدة سميت بذلك لأنه يشار بها في التوحيد وهو تسبيح أي تنزيه عن الشركاء وخصت بذلك لأن لها إتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره قوله: "أي السبابة" سميت بذلك لأنها يشار بها عند السب وقيل يكره تسميتها بذلك ورده ابن أميرحاج بأن تسميتها بذلك ثبتت عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر حيث قال وأشار بالسبابة قوله: "عند انتهائه إلى الشهادة" ١ الإشارة إنما هي عندها لا عند الإنتهاء إليها فلو أبقى المصنف على حاله لكان أولى قوله: "لقول أبي هريرة" دليل لقوله من اليمنى فقط قوله: "يدعو بإصبعيه" أي بكلتا مسبحتيه من يديه. فرع لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى ولا اليسرى كما في النووي على مسلم قوله: "أحد أحد" بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي وحد أي أقم إصبعا واحدة وهي اليمنى لأن التيامن بطلب فيما له شرف وكان ﷺ يحبه في شأنه كله وهذا الدليل لا ينتج المدعي لأنه في الدعاء في التشهد قوله: _________ ١ قوله الإشارة إنما هي عندها إلخ في نسخة أخرى ما نصه الإشارة إنما هي في ثنائها إلا عند الإنتهاء إليها فلو قال في الشهادة لكان أولى اهـ ولعل ما هذه النسخة أوفق تأمل اهـ مصححه. بأصبعيه فقال له رسول الله ﷺ: "أحد أحد" "يرفعها" أي المسبحة "عند النفي" أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله "ويضعها عند الإثبات" أي إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلا الله ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات ويسن الإسرار بقراءة التشهد وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروي عنهما "و" تسن "قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين" في الصحيح وروي عن الإمام وجوبها وروي عنه ــ. "يرفعها الخ" وعند الشافعية يرفعها لذا بلغ الهمزة من قوله إلا الله ويكون قصده بها التوحيد والإخلاص عند كلمة الإثبات والدليل للجانبين في المطولات قوله: "وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل الخ" صنيعه يقتضي ضعف العقد وليس كذلك إذ قد صرح في النهر بترجيحه وأنه قول كثير من مشايخنا قال وعليه الفتوى كما في عامة الفتاوى وكيفيته أن يعقد الخنصر والتي تليها محلقا بالوسطى والإبهام ومنه يعلم أنه اختلف الترجيح اهـ من السيد ولعل الإشارة تفهم من قوله سابقا ويسن وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد فإنها مبسوطة بين السجدتين فيكون التشهد كذلك يفهم ذلك بطريق الإشارة وقال في الشرح ويسن بسط اليدين على الفخذين وهو أولى لما في تلك الإشارة من التأمل والعقد وقت التشهد فقط فلا يعقد قبل ولا بعد وعليه الفتوى فالظاهر أنه يجعل المعقودة إلى جهة الركبة وفي الدر وبقولنا وبالمسبحة عما قيل يعقد عنه الإشارة قوله: "وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين" يشمل الثلاثي والرباعي قوله: "في الصحيح" هو ظاهر الرواية كما في الحلبي قوله: "وروي عن الإمام وجوبها" ورجحه الكمال لكنه خلاف المذهب كما في سكب الأنهر قوله: "وروي عنه التخيير" قال البرهان الحلبي الحاصل أن التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في الأخيرتين وليس المراد به التسوية بين هذه الثلاثة لأن القراءة أفضل بلا شك وكذا التسبيح أفضل من السكوت كما لا يخفى اهـ قوله: "والتسبيح" أي بقدر الفاتحة أو ثلاث تسبيحات كما في القهستاني لأن القراءة فيهما إنما شرعت على وجه الذكر والثناء فالتسبيح بقوم مقامها كما في البحر قوله: "والسكوت" أي بقدر الفاتحة قهستاني عن القنية أو بقدر ثلاث تسبيحات زيلعي أو بقدر تسبيحة واحدة نهاية قال الكمال وهو أليق بالأصول أي لأن الواجب من القيام عند سقوط القراءة فيه أدنى ما ينطلق عليه الإسم والإعتدال فيه يكون بقدر تسبيحة كما في سائر الأركان اهـ ولذا قال القهستاني ولعل المذكور بيان السنة أو الأدب وإلا فالفرض على رواية الأصول مطلق القيام كما مر واختلف في الإقتصار على السكوت فقيل يكون به مسيأ لو عمدا ولكن لا يلزمه السهو لو سهوا كما في المحيط وقيل لا يكون مسيأ وإنما القراءة أفضل فقط كما يقتضيه أثر ابن مسعود وهو ظاهر ما في البدائع والذخيرة والخانية وجرى عليه الشارح وهو المذهب وإن كان صاحب المحيط على خلافه كما في البحر والدر. التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت "و" تسن "الصلاة على النبي ﷺ في الجلوس الأخير" فيقول مثل ما قال محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفيتها فقال: يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وزيادة في العالمين ثابتة في رواية مسلم وغيره فالمنع منها ضعيف والصلاة على النبي ﷺ ــ. قوله: "وتسن الصلاة على النبي ﷺ" اعلم أنها على ستة أقسام فرض وواجب وسنة ومستحب ومكروه وحرام فالأول في العمر مرة واحدة للآية والثاني كلما ذكر إسمه ﷺ على قول الطحاوي والظاهر أنه على الكفاية لحصول المقصود وهو تعظيمه ﷺ كما ذكره القرماني والثالث في القعود الأخير والرابع في جميع أوقات الإمكان والخامس في الصلاة ما عدا القعود الأخير والقنوت والسادس عند عمل محرم وعند فتح التاجر متاعه إن قصد بذلك الإعلام بجودته ولا خصوصية للصلاة بل كذلك جميع الأذكار في جميع الأحوال الدالة على إستعمال الذكر في غير موضعه صرح بذلك علماؤنا وهل يأتي بها المسبوق مع الإمام قيل نعم وبالدعاء وصححه في المبسوط وقيل يكرر كلمة الشهادة واختاره ابن شجاع وقيل يسكت واختاره أبو بكر الرازي وقيل يسترسل في التشهد وصححه قاضيخان وينبغي الإفتاء به كما في البحر وهو الصحيح خلاصة قوله: "اللهم صلي على محمد" قال في الدر ويندب السيادة وفي شرح الشفاء للشهاب عن الحافظ ابن حجر أن إتباع الآثار الواردة أرجح ولم تنقل عن الصحابة والتابعين ولم تر وإلا في حديث ضعيف عن ابن مسعود ولو كان مندوبا لما خفي عليهم قال وهذا يقرب من مسألة أصولية وهي أن الأدب أحسن أم الإتباع والإمتثال ورجح الثاني بل قيل أنه الأدب اهـ قوله: "كما صليت على إبراهيم" لا يقتضي أفضلية الخليل عن الحبيب عليهما الصلاة والسلام لأنه قاله قبل أن يبين الله تعالى له منزلته فلما بين أبقى الدعوة أو تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر أو التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا عليه فكان قوله اللهم صلى على محمد منقطع عن التشبيه أو المشبه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على إبراهيم وآله ومعظم الأنبياء آل إبراهيم فإذا تقابلت الجملة بالجملة بقدر أن يكون آل الرسول كآل إبراهيم كذا في الشرح وفي هذا الأخير نظر أو المشبه به قد يكون أدنى كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾ [النور ٣٥] اهـ در والحميد المحمود فإنه المحمود بأنواع المحامد والمجيد بمعنى الماجد وهو من كمل في المجد والشرف وتمامه في الشرح أو الحميد بمعنى فاعل أي أنت فاعل الحمد أو واهبه كما أن مجيدا يحتمل أن يكون بمعنى المجد وقوله في العالمين أي معهم فهو دعاء لهم معهما ومع داخلة هنا على التابع قوله: "فرض في العمر مرة إبتداء" أي من غير تقدم ذكر ولو بلغ في الصلاة وصلى فيها بعده نابت عن الفرض قوله: "وتفترض كلما ذكر اسمه" فرض في العمر مرة ابتداء وتفرض كلما ذكر اسمه لوجود سببه "و" يسن "الدعاء" بعد الصلاة على النبي ﷺ لقوله ﵇: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ﷿ ــ. هو قول الطحاوي قال بعضهم يتداخل الوجوب إذا اتحد المجلس وتكفي صلاة واحدة كسجود التلاوة إذ لو وجبت كل مرة لأفضى إلى الحرج حلبي وغيره وظاهر تعبيره يفترض أنه فرض عملي والذي في كلام غيره أن المراد الوجوب المصطلح عليه فإن الأحاديث الواردة بطلبها عند ذكره أحاديث آحاد وهي إنما تفيد الوجوب أفاده في البحر قال السرخسي في شرح الكافي وقول الطحاوي مخالف للإجماع وعامة العلماء على أن ذلك مستحب فقط كما في غاية البيان وهو المختار للفتوى كما في النهر وظاهره ولو سمعه من متعدد لأن العبرة بمجلس السامع كالتلاوة بخلاف الثناء عند اسمه تعالى بنحو ﷿ فيجب لكل مرة ثناء على حدة وأن ذكر في المجلس ألف مرة ولو تركه لا يقضي وفي البناية عن الجامع الصغير يكفيه لكل مجلس ثناء واحد وفي المجلسين يجب لكل مجلس ولو تركه لا يبقى دينا عليه وأما تشميت العاطس فإن حمد يجب لكل مرة١ وفي التعاريف لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن لم يشمته إلى ثلاث كفته واحدة حموي على الإشباه لكن جزم في الفتح تبعا للكافي بأنه يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحد وفي الزائد ندب اهـ ولا يجب على النبي ﷺ أن يصلي على نفسه بناء على أن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ لا يتناول الرسول بخلاف: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ﴿يَا عِبَادِيَ﴾ نهر ويخص من قول الطحاوي التشهد الأول والصلاة في ضمن صلاة فلا تجب الصلاة لإرتكاب المكروه في الأول وللتسلسل في الثاني وفيه أن يقال في الأول يتأتى فعلها بالإتيان بها بعد الفراغ من الصلاة قوله: "لوجود سببه" وهو ذكر اسمه ﷺ قوله: "ويسن الدعاء" لنفسه ولوالديه المؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات لما روي عنه ﷺ لما قيل له أي الدعاء أسمع قال: "جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة" والدبر يطلق على ما قبل الفراغ منها أي الوقت الذي يليه وقت الخروج منها وقد يراد به ما وراءه وعقبه أي الوقت الذي يلي وقت الخروج ولا مانع من إرادة الوقتين بحر ويدعو بالعربية ويحرم بغيرها لأنها تنافي جلال الله تعالى نهر ولا يجوز الدعاء للمشركين بالمغفرة وكفر به القرافي والحق خلافه لقول البعض بجواز مغفرة الكفر عقلا ويجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم لفرض الشفقة على إخوانه وهو أمر جائز الوقوع وإن لم يكن واقعا ومن المحرم أن يدعو بالمستحيلات العادية كنزول المائدة إلا أن يكون نبيا أو وليا قيل وكذا الشرعية كما في الدر وأن يسأل العافية مدى الدهر أو خير الدارين ودفع شرهما إلا أن يقصد به الخصوص إذ لا بد أن يدركه بعض الشر ولو سكرات الموت قوله: "لقوله ﷺ الخ" المتبادر منه أن _________ ١ قوله وفي التعاريف في نسخة وفي التفاريق اهـ. والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد ما شاء" لكن لما ورد عنه ﷺ: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" قدم هذا المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة فلا يدعو فيها إلا "بما يشبه ألفاظ القرآن" ربنا لا تزغ قلوبنا "و" بما يشبه ألفاظ "السنة" ومنها ما روي عن أبي بكر ﵁ أنه قال لرسول الله ﷺ علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي فقال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" وكان ابن مسعود ﵁ يدعو بكلمات منها "اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم" و"لا" يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه "كلام الناس" لأنه يبطلها إن وجد قبل القعود وقدر التشهد ويفوت الواجب لوجوده بعده قبل السلام بخروجه دون السلام وهو مثل قوله اللهم زوجني فلانة أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب لأنه لا يستحيل حصوله من العباد وما يستحيل مثل ــ. ذلك خارج الصلاة وهو خلاف مراد المصنف فإن مراده أن ذلك قبل السلام لذكره السلام بعد قوله: "لكن لما ورد الخ" إستدراك على التعميم المفهوم من قول ما شاء فإنه يفيد جواز الدعاء ولو بما لا يستحيل طلبه من الخلق مع أنه يشبه كلام الناس فتفسد به الصلاة لحديث إن صلاتنا الخ قوله: "بما أعجبه في الصلاة" أي مما يشبه كلام الناس قوله: "ربنا لا تزغ قلوبنا" بدل من ألفاظ القرآن ولا يقصد القرآن بل الدعاء وإلا كره قوله: "ولا يجوز أن يدعو الخ" ولذا قالوا: ينبغي له في الصلاة أن يدعو بدعاء محفوظ إلا بما يحضره لأنه ربما يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته وأما في غير الصلاة فبالعكس فلا يستظهر له دعاء لأن حفظ الدعاء يمنع الرقة بحر والمراد بما يشبه كلام الناس ما لا يستحيل طلبه منهم ثم هل يشترط مع كون الدعاء مستحيلا منهم أن يكون بلفظ وارد في الأثر المذهب لا فلو قال اغفر لعمي أو خالي أو أقربائي لا تفسد خلافا لما في الظهيرية والخلاصة ثم التفصيل بين كونه يستحيل سؤاله من المخلوق أولا إنما هو في غير المأثور كما هو ظاهر كلام الخانية قال في سكب الأنهر واختار الحلبي أن ما هو مأثور لا يفسد مطلقا ويعتبر في غيره الأصل المتقدم اهـ ومثله في الحموي عن الظهيرية قوله: "ويفوت الواجب" وهو الخروج بلفظ السلام قوله: "بخروجه به" متعلق بقوله ويفوت الواجب قوله: "مثل العفو والعافية" قال ﷺ: "ما سئل الله تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية" رواه الترمذي وجعل في الهداية لفظ الرزق مما لا يستحيل طلبه من العباد ونظر فيه صاحب غاية البيان بأن إسناد الرزق إلى المخلوق مجاز لا حقيقة والرازق هو الله تعالى وحده ولذا جعله فخر الإسلام في شرحه للجامع الصغير مما يستحيل وفصل في الخلاصة فقال: لو قال اللهم ارزقني فلانة الأصح الفساد ولو قال اللهم ارزقني الحج الأصح عدمه قال في النهر وهذا التخريج ينبغي إعتماده ولو قال اقض ديني تفسد العفو والعافية "و" يسن " الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين" لأنه ﷺ كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم حتى يرى بياض خده الأيسر. فإن نقص فقال: السلام عليكم أو سلام عليكم أساء بتركه السنة وصح فرضه ولا يزيد وبركاته لأنه بدعة وليس فيه شيء ثابت وإن بدأ بيساره ناسيا أو عامدا يسلم عن يمينه ولا يعيده على يساره ولا شيء عليه سوى الإساءة في العمد ولو سلم تلقاء وجهه عن يساره. ولو نسي يساره وقام يعود ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم فيجلس ويسلم "وهي إحدى وخمسون" تقريبا فيسن رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين "و" يسن "نية الإمام الرجال" والنساء والصبيان والخناثى "و" الملائكة "الحفظة" جمع حافظ سموا به لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل أو لحفظهم إياه من الجن وأسباب المعاطب ولا يعين عددا للاختلاف فيه وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: مع كل مؤمن خمس من الحفظة واحد عن يمينه يكتب. ــ مضمرات واستشكل بأنه ورد في السنة اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إلا أن يقال المراد بالمأثور الذي يدعى به بعد التشهد أن يكون ورد في الصلاة لا مطلقا وهو بعيد كذا في البحر قوله: "بالتسليمتين" هو على سبيل التوزيع قوله: "حتى يرى بياض خده" هو في الموضعين بالبناء للمفعول قوله: "فقال: السلام عليكم" أو عليكم السلام قوله: "لأنه بدعة" كذا قاله النووي وهو مردود بما جاء في سنن أبي داود عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي ﷺ فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وسكت عليه هو ثم المنذري وفي الحلبي عن مختلف الفتاوى أنه يزيد وبركاته في التسليمتين قوله: "ما لم يخرج من المسجد" والأصح ما لم يستدر القبلة كما في الدر قوله: "والنساء" وهذا أولى مما في النهر أنه لا ينويهن إن حضرن لكراهة حضورهن لأن الكراهة عليهن وهذا مطلوب منه إذا صلين معه فالجهة منفكة قوله: "لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل" فعن يمينه رقيب وهو كاتب الحسنات وعن يساره عتيد وهو كاتب السيآت وورد أنه إذا مات ابن آدم يأمرهما الله تعالى بالإقامة على قبره يحمدانه ويسبحانه ويهللانه ويكبرانه ويكتب ذلك لصاحبهما حتى يبعث ويفارقانه عند الغائط والجماع والأصح أن الكافر تكتب أعماله وأن الصبي المميز تكتب حسناته وكيفية الكتابة والمكتوب فيه مما استأثر الله بعلمه على الأصح واختلف في محل الجلوس فقيل الفم والمداد الريق والقلم اللسان لخبر نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجلس الملائكة الحافظين وقيل على اليمين والشمال واختلف فيما يكتبانه قيل ما فيه أجر ووزر لما ورد أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيآت فإذا عمل حسنة كتبها عشرا وإن عمل سيئة قال له دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر وفي بعض الكتب ست ساعات وقيل يكتبان كل شيء واختلف في وقت محو المباح والأكثر على أنه يوم القيامة قوله: "أو لحفظهم إياه من الجن وأسباب المعاطب" أي المهالك وكذا الحسنات وواحد عن يساره يكتب السيئات وآخر أمامه يلقنه الخيرات وآخر وراءه يدفع عنه المكاره وآخر عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي ﷺ ويبلغه إلى الرسول ﵇ وقيل معه ستون ملكا وقيل مائة وستون يذبون عنه الشياطين فالإيمان بهم كالإيمان بالأنبياء ﵈ من غير حصر بعدد "و" نيته "صالح الجن" المقتدين به فينوي الإمام الجميع "بالتسليمتين في الأصح" لأنه يخاطبهم وقيل ينويهم بالتسليمة الأولى وقيل تكفيه الإشارة إليهم "و" يسن "نية المأموم إمامه في جهته" اليمين إن كان فيها أو اليسار إن كان فيها "وإن حاذاه نواه في التسليمتين" لأن له حظا من كل جهة وهو أحق من الحاضرين لأنه أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته "مع القوم والحفظة وصالح الجن و" يسن "نية المنفرد الملائكة فقط" إذ ليس معه غيرهم فينبغي التنبه لهذا فإنه قل من يتنبه له من أهل العلم فضلا عن غيرهم ــ. المؤذيات. قوله: "ستون ملكا وقيل مائة وستون يذبون عنه" أي كما يذب عن ضعفة النساء في اليوم الصائف الذباب ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاغرفاه ولو وكل العبد إلى نفسه لاختطفته الشياطين كذا ورد في بعض الآثار وقال تعالى له معقبات الآية وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل الخ وهؤلاء المتعاقبون غير الكرام الكاتبين في الأظهر ذكره القرطبي في شرح مسلم قوله: "كالإيمان بالأنبياء" فإن عددهم ليس معلوما قطعا فينبغي أن يقول آمنت بالله وملائكته وجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد ﷺ أجمعين وقيل عددهم مائة وأربعة وعشرون ألفا كذا في الشرح تتمة المختار أن خواص بني آدم وهم الأنبياء والمرسلون أفضل من جملة الملائكة وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم والمراد بالأتقياء الأتقياء من الشرك كما في الروضة فإن الظاهر كما في البحران فسقة المؤمنين أفضل من عوام الملائكة وفي النهر عن الروضة أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليفة وأن نبينا ﷺ أفضلهم وأن أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش والروحانيون وأن الصحابة والتابعين أفضل من سائر الملائكة وقالا سائر الملائكة أفضل ذكره السيد وفي ذكر الإجماع في بعض هذه المسائل نظر قوله: "المقتدين به" أي ولا ينوي من ليس معه وقول الحاكم أنه ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات ولو من الجن قال السرخسي هذا عندنا في سلام التشهد لعدم الخطاب فيه أما في سلام التحلل فيخاطب من معه فيخصه بنيته قوله: "وقيل تكفيه الإشارة" أي بالإلتفات والخطاب قوله: "بالتزام صلاته" أي صحة صلاته فإن الإمام ضمين قوله: "ونية المنفرد الملائكة فقط" قد تقدم أنه إذا أذن في فلاة وأقام يقتدي به كثير من خلق الله وتقدم أن المنفرد ينوي الإمامة لأنه قد يتقتدي به من لا يراه وهذا لا يخص الملائكة فلو قال
ការបកប្រែខ្មែរ

ចំពូកស្តីពីការបញ្ជាក់អំពីបណ្តាស៊ូណាន់ន់ (កិច្ចការបន្ថែមដែលបានកំណត់) នៃសំឡាត (ការថ្វាយបង្គំ) ការបញ្ជាក់អំពី «ស៊ូណាន់ន់» នៃសំឡាត ពោលគឺមានចំនួនហាសិបមួយ (៥១) ដោយប្រហាក់ប្រហែល។ ដូច្នេះ ត្រូវកំណត់ឱ្យធ្វើនូវការ «លើកដៃទាំងពីរសម្រាប់ការធ្វើតារីម៉ាហ៍ (តាក់ប៊ីរ៉ុល-ឥហ្រ្វម) ឱ្យស្របនឹងស្លឹកត្រចៀកសម្រាប់បុរស» ពីព្រោះថា ព្យាការី រ៉សូល សល្លល្លាហុ តាអាលី អាឡៃហុ វ៉ាសល្លាម នៅពេលដែលលោកចាប់ផ្តើមសំឡាត លោកក៏បានធ្វើតាក់ប៊ីរ បន្ទាប់មកក៏លើកដៃទាំងពីរឡើងរហូតដល់មេដៃទាំងពីរស្មើនឹងស្លឹកត្រចៀក បន្ទាប់មកក៏ពោលថា៖ (ស៊ុបហាន៉ាដាកា អល់ឡោមមុ... រហូតដល់ចប់) និង «សម្រាប់ទាសីស្រី» គឺស្មើនឹងស្លឹកត្រចៀកដូចបុរសដែរ ព្រោះនាងដូចជាបុរសដែរចំពោះការលើកដៃ និងដូចជាស្ត្រីមានសេរីភាពដែរចំពោះការរ៉ុកូអ៍ និងស៊ុយជូត ពីព្រោះកំភួនដៃទាំងពីររបស់នាងមិនមែនជាអូរ៉ាត (ផ្នែករាងកាយដែលត្រូវបិទបាំង) ទេ។ និង «ការលើកដៃឱ្យស្មើនឹងស្មាសម្រាប់ស្ត្រីមានសេរីភាព» យោងតាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវ ព្រោះកំភួនដៃទាំងពីររបស់នាងគឺជាអូរ៉ាត ហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាគឺការបិទបាំង។ និងមួយក្នុងចំណោមបទបញ្ញត្តិដ៏ មុតមាំបំផុតនៃស៊ូណាន់ន់ គឺការបោះបង់វាចោលមិនធ្វើឱ្យសំឡាតខូចខាតនោះទេ ហើយក៏មិនតម្រូវឱ្យធ្វើការស៊ុយជូតសាហ្វវ (ស៊ុយជូតកំហុសឆ្គង) ដែរ ក្រៅពីថាអ្នកដែលបោះបង់វាដោយចេតនាគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ (មឺស៊ីអ៍) ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺស្រាលជាងការការ៉ូហ៍ (ការស្អប់ខ្ពើម)។ ហើយបុគ្គលនោះនឹងទទួលបានបុណ្យពេលដែលធ្វើវា ហើយត្រូវគេបន្ទោសពេលដែលបោះបង់វាចោល។ ចំពូកស្តីពីការបញ្ជាក់អំពីបណ្តាស៊ូណាន់ន់របស់វា ការបោះបង់ស៊ូណាន់ន់ គឺមិនតម្រូវឱ្យខូចសំឡាត ឬមានការភ្លេចភ្លាំងនោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ ប្រសិនបើធ្វើវាដោយចេតនាមិនមែនជាការមើលងាយ។ ហើយពួកគេបានពោលថា៖ ការប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺទាបជាងការការ៉ូហ៍តារីមយ៉ាហ៍ (ការស្អប់ខ្ពើមដែលជិតនឹងការហាមឃាត់)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់សៃយីឌ៍ ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ អាលន់ណហារ ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ អាល់កាសហ្វុ អាល់កាពីរបញ្ជាក់ថា បទបញ្ញត្តិស៊ូណាន់ន់គឺត្រូវបានទទូចឱ្យសម្រេចវា ហើយត្រូវគេបន្ទោសចំពោះការបោះបង់វា រួមជាមួយនឹងការទទួលបានបាបបន្តិចបន្តួចផងដែរ។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ការលើកដៃទាំងពីរសម្រាប់ការតារីម៉ាហ៍» ឧទាហរណ៍ដូចជាវាដែរ គឺតាក់ប៊ីរទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃបុណ្យទាំងពីរ និងតាក់ប៊ីរក្នុងខ៊ូនូត ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាត់តាប៊ីន និង ឃ៉ាយ៉ាតុលបាយ៉ាន។ ហើយអ្នកណាដែលទម្លាប់បោះបង់វា គឺមានបាបយោងតាមទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ដូចមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់ខុលឡូសោ។ ហើយអត្ថន័យនៃបាបបន្តិចបន្តួចពីវា គឺដូចជាបទបញ្ញត្តិរបស់ស៊ូណាន់ន់មុអាក់កាដាត (ស៊ូណាន់ន់ដែលត្រូវបានតូទូចខ្លាំង) ទាំងអស់ ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់ហាលប៊ី។ ហើយគ្មានការសង្ស័យទេថា បាបគឺត្រូវបានកំណត់ដោយការសង្ស័យ យោងតាមសៀវភៅ បារ។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ស្មើនឹងស្លឹកត្រចៀក» ដូច្នេះគឺត្រូវស្អប់ខ្ពើម (ការ៉ូហ៍) ចំពោះការលើកដៃហួសក្បាល។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើមិនមានលទ្ធភាពលើកដៃតាមបែបស៊ូណាន់ន់ ឬមានលទ្ធភាពលើកដៃម្ខាង និងម្ខាងទៀតមិនបាន គឺត្រូវលើកដៃស្មើតាមដែលខ្លួនមានលទ្ធភាព ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ ម៉ាចម៉ាអុលអន់ណាហ្ស។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «រហូតដល់មេដៃទាំងពីរស្មើនឹងស្លឹកត្រចៀករបស់ខ្លួន» ហើយអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយលោក អ៉ីម៉ាម ស្ជាហ្វីអ៊ី ពីហាឌីសរបស់លោក អ៉ីបនុ អូម៉ា លោកបាននិយាយថា៖ ខ្ញុំបានឃើញท่านព្យាការី សល្លល្លាហុ តាអាលី អាឡៃហុ វ៉ាសល្លាម នៅពេលដែលលោកចាប់ផ្តើមសំឡាត លោកបានលើកដៃទាំងពីររបស់លោកឡើងរហូតដល់ស្មើនឹងស្មារបស់លោក គឺត្រូវបានបកស្រាយទៅលើស្ថានភាពមានឧបសគ្គ (អុហ្សរ)។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «និងដូចជាស្ត្រីមានសេរីភាពដែរចំពោះការរ៉ុកូអ៍ និងស៊ុយជូត» ពោលគឺត្រូវប្រមូលអវយវៈរបស់នាងចូលគ្នាទៅវិញទៅមក។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ព្រោះកំភួនដៃទាំងពីររបស់នាងមិនមែនជាអូរ៉ាត» គឺជាមូលហេតុសម្រាប់ពាក្យសម្តីរបស់លោកដែលថា៖ និងស្មើនឹងស្លឹកត្រចៀករបស់ទាសីស្រី គឺថានាងលើកដៃស្មើនឹងស្លឹកត្រចៀករបស់នាង។ និង «ត្រូវគេកំណត់ឱ្យធ្វើការ ផ្សព្វផ្សាយម្រាមដៃទាំងឡាយ» ហើយវិធីសាស្ត្ររបស់វាគឺមិនត្រូវប្រមូលម្រាមដៃទាំងអស់ចូលគ្នាខ្លាំងពេក និងមិនត្រូវញែកម្រាមដៃទាំងអស់ចេញពីគ្នាខ្លាំងពេកនោះឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវទុកវាធម្មតាដោយផ្សព្វផ្សាយវា ព្រោះថាท่านព្យាការី សល្លល្លាហុ តាអាលី អាឡៃហុ វ៉ាសល្លាម នៅពេលដែលលោកធ្វើតាក់ប៊ីរ លោកបានលើកដៃទាំងពីររបស់លោកដោយផ្សព្វផ្សាយម្រាមដៃទាំងឡាយរបស់លោក។ និង «ត្រូវគេកំណត់ឱ្យធ្វើការ ស្របគ្នារវាងការធ្វើឥហ្រ្វមរបស់អ្នកធ្វើតាម (ម៉ុកតាស៊ី) ជាមួយនឹងការធ្វើឥហ្រ្វមរបស់អ៊ីម៉ាមរបស់ខ្លួន» ចំពោះលោកអ៉ីម៉ាម យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ท่านព្យាការី សល្លល្លាហុ តាអាលី អាឡៃហុ វ៉ាសល្លាម៖ «នៅពេលដែលលោក (អ៊ីម៉ាម) ធ្វើតាក់ប៊ីរ ដូច្នេះចូរពួកអ្នកធ្វើតាក់ប៊ីរចុះ»។ ពីព្រោះថាពាក្យ (ឥហ្ស៉ា - នៅពេលដែល) គឺសម្រាប់ពេលវេលាពិតប្រាកដយោងតាមអ្នកប្រាជ្ញទាំងពីរ (អ៉ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាស់ និង អ៉ីម៉ាម យូស៊ុហ្វ) បន្ទាប់ពីការធ្វើឥហ្រ្វមរបស់អ៊ីម៉ាម ពួកគេបានធ្វើឱ្យអក្សរ (ហ្វា) សម្រាប់ភាពជាបន្តបន្ទាប់គ្នាភ្លាមៗ។ ហើយមិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការអនុញ្ញាតនោះទេ យោងតាម... ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «និងត្រូវគេកំណត់ឱ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយម្រាមដៃទាំងឡាយ» ហើយផ្នែកខាងក្នុងនៃបាតដៃ និងម្រាមដៃទាំងឡាយគឺបែរទៅរកទិសគីប្លាត់។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ព្រោះថាท่านព្យាការី សល្លល្លាហុ តាអាលី អាឡៃហុ វ៉ាសល្លាម... ល» គឺជាភស្តុតាងសម្រាប់ពាក្យសម្តីរបស់លោកដែលថា៖ និងត្រូវបានកំណត់ឱ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយម្រាមដៃទាំងឡាយ... ល។ ចំណាំបន្ថែម៖ គ្មានការលើកដៃទាំងពីរឡើងឡើយ លើកលែងតែនៅតាមទីកន្លែងខ្លះប៉ុណ្ណោះ ដែលក្នុងនោះមានកន្លែងនៅទីនេះ គឺការចាប់ផ្តើមសំឡាត (បារ) និងក្នុងចំណោមកន្លែងទាំងនោះគឺការលើកដៃសម្រាប់ខ៊ូនូតក្នុងសំឡាតវីតឺ និងក្នុងថ្ងៃបុណ្យទាំងពីរ និងពេលស្ទាបថ្មគរ (ហាចារុលអាស្វ៉ាដ) និងនៅលើភ្នំសូផា និងមរ៉ូវ៉ា និងនៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំ មុហ្សដាលីហ្វាហ៍ និង អារ៉ាហ្វាត និងនៅឯកន្លែងឈរទាំងពីរ (ម៉ាកូមទាំងពីរ) និងនៅឯសសរថ្មទាំងពីរ គឺសសរទីមួយ និងសសរទីកណ្តាល ដូចមានចែងរាយការណ៍នៅក្នុងហាឌីស។ និងនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតពីលោក អ៉ីបនុ អាប់បាស ដែលបង្ហាញពីការស្ទាបថ្មគរ និងពេលចូលទៅក្នុងវិហារឥស្លាមអាហារ៉ាម ហើយមើលទៅកាន់ផ្ទះកាអូប៉ាហ៍។ ហើយទ្រង់ទ្រាយនៃការលើកដៃនៅទីនោះគឺខុសៗគ្នា ដូច្នេះនៅក្នុងការចាប់ផ្តើម (ឥហ្វទីតាហ៍) និងខ៊ូនូត និងថ្ងៃបុណ្យទាំងពីរ គឺត្រូវលើកវាទាំងពីរស្មើនឹងស្លឹកត្រចៀករបស់ខ្លួន។ និងក្នុងការស្ទាប និងការគប់ថ្ម គឺលើកស្មើនឹងស្មារបស់ខ្លួន ហើយធ្វើឱ្យផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាទាំងពីរនៅក្នុងករណីទីមួយគឺបែរទៅរកថ្មគរ និងនៅក្នុងករណីទីពីរគឺបែរទៅរកផ្ទះកាអូប៉ាហ៍ យោងតាមរូបរាងខាងក្រៅនៃការរាយការណ៍ (ហ្សាហ៊ីរ៉ុលរីវ៉ាយ៉ាត)។ និងក្រៅពីនោះ គឺដូចជាអ្នកដែលកំពុងសូមឌូអា (សូមព្រះអង្គ) ដូច្នេះត្រូវលើកដៃទាំងពីរស្មើនឹងទ្រូងរបស់ខ្លួន ដោយពងបាតដៃទាំងពីរបែរទៅរកមេឃ ហើយត្រូវមានចន្លោះរវាងដៃទាំងពីរ ទោះបីជាមានតិចតួចក៏ដោយ។ និងការផ្តល់សញ្ញាដោយម្រាមចង្អុលរបស់ខ្លួន (មូសាប់ប៊ីហាត) សម្រាប់ករណីមានឧបសគ្គ ឬពេលឆ្លើយតបគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការសូមឌូអា។ ហើយការស្ទាបមុខនៅពេលបញ្ចប់ពីវាគឺត្រូវជាស៊ូណាន់ន់ (ស៊ូណាន់ន់)។ ហើយត្រូវគេស្អប់ខ្ពើម (ការ៉ូហ៍) ចំពោះការលើកដៃនៅក្រៅទីកន្លែងទាំងនេះ ដូច្នេះមិនត្រូវលើកដៃទាំងពីររបស់ខ្លួននៅពេលរ៉ុកូអ៍នោះទេ និងមិនមែននៅពេលងើបឡើងពីវាដែរ ហើយក៏មិនមែននៅក្នុងតាក់ប៊ីរទាំងឡាយនៃការថ្វាយបង្គំសព (យានាហ្សាត) ក្រៅពីតាក់ប៊ីរទីមួយនោះដែរ យោងតាមហាឌីសរបស់លោក អ៉ីម៉ាម មុស្លីម៖ «ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញពួកអ្នកលើកដៃទាំងពីររបស់ពួកអ្នក ហាក់បីដូចជាវាជាកន្ទុយសេះព្រៃអាក្រក់ (ឆាប់ខឹង)? ចូរពួកអ្នកស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងសំឡាតចុះ!»។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ធ្វើវា (លើកដៃ) នៅក្នុងសំឡាត គឺមានពាក្យគេនិយាយថាវាធ្វើឱ្យខូចសំឡាត ប៉ុន្តែទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺមិនខូចនោះឡើយ ដូចមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ អាល់ណហារ ហើយវាជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវ យោងតាមសៀវភៅ ស៊ីរ៉ាច។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «និងត្រូវគេកំណត់ឱ្យធ្វើការស្របគ្នារវាងការធ្វើឥហ្រ្វមរបស់អ្នកធ្វើតាម... ល» ប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់លក្ខខណ្ឌថា មិនត្រូវឱ្យការបញ្ចប់របស់ខ្លួនពីពាក្យ (អល់ឡោះ) ឬពីពាក្យ (អាក់បារ) គឺមុនពេលការបញ្ចប់របស់អ៊ីម៉ាមពីពាក្យទាំងពីរនោះឡើយ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើគាត់បញ្ចប់ពីពាក្យរបស់គាត់ (អល់ឡោះ) ព្រមគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាម ឬបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាម ហើយគាត់បញ្ចប់ពីពាក្យរបស់គាត់ (អាក់បារ) មុនពេលការបញ្ចប់របស់អ៊ីម៉ាមពីវា នោះការចាប់ផ្តើមសំឡាតរបស់គាត់គឺមិនមានសុពលភាពនោះឡើយ យោងតាមការរាយការណ៍ដែលលេចធ្លោជាងគេ (អ៉ីហ្សហរ៉ុលរីវ៉ាយ៉ាត) និងជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុត ពីព្រោះថាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកចាប់ផ្តើមដោយប្រយោគទាំងមូលប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនទទួលបានគុណធម៌នៃការតារីម៉ាហ៍ជាមួយអ៊ីម៉ាមឡើយ យោងតាមលោកអ៉ីម៉ាម គឺតាមរយៈការធ្វើឱ្យស្របគ្នានៅក្នុងការធ្វើឥហ្រ្វម។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «ព្រោះថាពាក្យ (ឥហ្ស៉ា) គឺសម្រាប់ពេលវេលាពិតប្រាកដ» ដូច្នេះការប៉ាន់ស្មាននៃហាឌីសគឺ៖ ចូរពួកអ្នកធ្វើតាក់ប៊ីរក្នុងពេលនៃតាក់ប៊ីររបស់អ៊ីម៉ាម។ ហើយអក្សរ (ហ្វា) គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គូរ៉ានផងដែរ ដូចមានចែងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ท่านព្យាការី សល្លល្លាហុ តាអាលី អាឡៃហុ វ៉ាសល្លាម៖ «និងនៅពេលដែលគាត់អាន ដូច្នេះចូរពួកអ្នកស្តាប់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ចុះ» និងព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតាល៉ាផងដែរថា៖ ﴿និងនៅពេលដែលគម្ពីរគូរ៉ານត្រូវបានអាន ដូច្នេះចូរពួកអ្នកស្តាប់វាដោយស្ងៀមស្ងាត់ចុះ﴾ [ស៊ូរ៉ាត អាល់អារ៉ាហ្វ៖ ២០៤] អាយ៉ាត ដែលចាំបាច់ត្រូវស្តាប់ និងស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងពេលអាន មិនមែនបន្ទាប់ពីវាឡើយ។ ពាក្យសម្តីដែលថា៖ «និងនៅឯអ្នកប្រាជ្ញទាំងពីរ (អាប៊ូហានីហ្វាស់ និង អ៉ីម៉ាម យូស៊ុហ្វ) បន្ទាប់ពីការធ្វើឥហ្រ្វមរបស់អ៊ីម៉ាម» ដោយគ្មានការបែងចែកដាច់ពីគ្នា គឺការតភ្ជាប់អក្សរ (អល់ឡោះ) ពីអ្នកធ្វើតាមជាមួយនឹងអក្សរ (អាក់បារ) ពីអ៊ីម៉ាម ដូចមានចែងក្នុងសៀវភៅ អាល់កូហ្ស្តានី។ លោក សារ៉ាក់ស៊ិ បាននិយាយថា៖ បណ្តាកិច្ចការដែលនៅសេសសល់គឺផ្អែកលើការខ្វែងគំនិតគ្នានេះ។ ហើយលោកស៊ែខអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ថា ការធ្វើឱ្យស្របគ្នានៅក្នុងបណ្តាកិច្ចការទាំងនោះគឺប្រសើរជាង ដោយសារតែការធ្វើតាម។ អ្នកខ្លះបាននិយាយថា ទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការចេញដីកា (ហ្វត្វា) ក្នុងការតារីម៉ាហ៍គឺភាពប្រសើរជាង... សុខដុមនីយកម្ម គឺមិនត្រូវលើកដៃទាំងពីរឡើយ លើកលែងតែនៅតាមទីកន្លែងខ្លះប៉ុណ្ណោះ ដែលក្នុងនោះមានកន្លែងនៅទីនេះ គឺការចាប់ផ្តើមសំឡាត (បារ) និងក្នុងចំណោមកន្លែងទាំងនោះគឺការលើកដៃសម្រាប់ខ៊ូនូតក្នុងសំឡាតវីតឺ និងក្នុងថ្ងៃបុណ្យទាំងពីរ និងពេលស្ទាបថ្មគរ និងនៅលើភ្នំសូផា និងមរ៉ូវ៉ា និងនៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំ មុហ្សដាលីហ្វាហ៍ និង អារ៉ាហ្វាត និងនៅឯកន្លែងឈរទាំងពីរ និងនៅឯសសរថ្មទាំងពីរ គឺសសរទីមួយ និងសសរទីកណ្តាល ដូចមានចែងរាយការណ៍នៅក្នុងហាឌីស។ និងនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតពីលោក អ៉ីបនុ អាប់បាស ដែលបង្ហាញពីការស្ទាបថ្មគរ និងពេលចូលទៅក្នុងវិហារឥស្លាមអាហារ៉ាម ហើយមើលទៅកាន់ផ្ទះ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في بيان سننها

ឌុយអាល់
36
#36
ការកាត់បន្ថយអាកប្បកិរិយារបស់នាង (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
"و" يسن "خفض" صوته بالتسليمة "الثانية عن الأولى و" يسن "مقارنته" أي سلام المقتدي "لسلام الإمام" عند الإمام موافقة له وبعد تسليمه عندهما لئلا يسرع بأمور الدنيا "و" يسن "البداءة باليمين" وقد بيناه "و" يسن "انتظار المسبوق فراغ الإمام" لوجوب المتابعة حتى يعلم أن لا سهو عليه. ــ. زيادة على ما ذكره وينوي من إقتدى ليوافق ما تقدم لكان أنسب قوله: "وينبغي التنبه لهذا" أي لما ذكر من السنن قوله: "ويسن خفض صوته بالتسليمة الثانية" خصه الحلبي بالإمام وذكره السيد وهو في متن منية المصلي لأن السنة في حقه الجهر بأذكار الإنتقالات لأن الجميع للإعلام بحالة قوله: "ويسن إنتظار المسبوق فراغ الإمام" أي من تسليمه المرتين قوله: "لوجوب المتابعة" فإن قام قبله كره تحريما وقد يباح له القيام لضرورة كما لو خشي إن إنتظره يخرج وقت الفجر أو الجمعة أو العيد أو تمضي مدة مسحه أو يخرج الوقت وهو معذور وكذا لو خشي مرور الناس بين يديه والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم."فصل: من آدابها". الأدب: ما فعله الرسول ﷺ مرة أو مرتين ولم يواظب عليه كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود والزيادة على القراءة المسنونة وقد شرع لإكمال السنة فمنها "إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير" للإحرام لقربه من التواضع إلا لضرورة كبرد. والمرأة تستر كفيها حذرا من كشف ذراعيها ومثلها الخنثى "و" منها "نظر المصلي" سواء كان رجلا ــ. فصل من آدابها. أشار بمن التبعيضية إلى أنه لم يستوف أفراد الآداب فمنها إنتظار الصلاة والإعتماد على الركبتين حال النهوض على طريقة والتسمية بين الفاتحة والسورة على طريقة أيضا والقراءة من طوال المفصل على ما تقدم وقراءة الفاتحة في الأخيرتين بناء على أنها أفضل والإشارة في التشهد على ما في العيني عن التحفة قوله: "الأدب ما فعله الرسول" وفي اللغة ملكة تعصم من قامت به عما يشينه أو هو حسن الأخلاق وفعل المكارم وإطلاقه على علوم العربية مولد حدث في الإسلام وأدب ككرم فهو آدب كضارب قوله: "مرة أو مرتين" ومثله المندوب أما المستحب فهو ما فعله مرة وتركه أخرى وهو ما عليه أهل الفروع والأولى ما عليه الأصوليون من عدم الفرق بين المستحب والمندوب وتركه لا يوجب إساءة ولا عتابا لكن فعله أفضل كما في الدر قوله: "وقد شرع لإكمال السنة" والسنة لإكمال الواجب والواجب لإكمال الفرض وتقدم ما فيه قوله: "للإحرام" فيه إشعار بأنه لا يندب منه ذلك في غير حالة أو امرأة "إلى موضع سجوده قائما" حفظا له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع "و" نظره "إلى ظاهر القدم راكعا وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا" ملاحظا قوله ﷺ: "اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تره فإنه يراك" فلا يشتغل بسواه "و" منها نظره "إلى المنكبين مسلما" وإذا كان بصيرا أو في ظلمة فيلاحظ عظمة الله تعالى "و" من الأدب "دفع السعال ما استطاع" تحرزا عن المفسد فإنه إذا كان بغير عذر يفسد وكذا الجشاء "و" من الأدب "كظم فمه عند التثاؤب" فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه لقوله ﷺ: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع" "و" من الأدب "القيام" أي قيام القوم والإمام إن كان حاضرا بقرب المحراب "حين قيل" أي وقت قول المقيم "حي على الفلاح" لأنه أمر به فيجاب ــ. الإحرام ولكن الأولى إخراجهما في جميع الأحوال كما في مجمع الأنهر قوله: "حذرا من كشف ذراعها" أي فإنه عورة على الصحيح وهذا في الحرة لا في الأمة قوله: "قائما" أي ولو حكما كالقاعد قوله: "إلى ظاهر القدم راكعا" هذا لا يتأتى في المصلي قاعدا قوله: "وإلى حجره" هو ما بين يديك من الثوب كما في القاموس وهو المراد هنا ويفعل هذا ولو كان مشاهدا للكعبة على المذهب قوله: "كأنك تراه" فإن العبد إذا رأى سيده أحسن طاعته قوله: "فإن لم تكن تراه" أي الرؤية المعنوية أي فلا تغفل عن عبادته فإنه يراك أفاده السعد في شرح الأربعين قوله: "وإذا كان بصيرا" أي أعمى فهو من إطلاق إسم الضد على ضده وقوله فيلاحظ عظمة الله الأولى فيكفيه ملاحظة العظمة وإلا فالعظمة ملاحظة لكل مصل قوله: "دفع السعال ما إستطاع" أي مدة إستطاعته أما إذا كان يحصل له منه ضرر أو يشتغل قلبه بدفعه فالأولى عدم دفعه كما في تنحنح محتاج إليه لدفع بلغم منعه عن القراءة أو عن الجهر وهو إمام ذكره البرهان الحلبي والسعال بالضم كما هو القياس في أسماء الأدواء حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضاء التي تتصل بها قوله: "يفسد" أي إذا حصل به حروف ومثله الجشاء قوله: "كطم فمه عند التثاؤب" أي إمساكه وسده ولو بأخذ شفتيه بسنه فإن أمكنه أخذ شفتيه بسنه فلم يفعل وغطاه بيده أو كمه كره كذا عن الإمام خلاصة والتثاؤب إنفتاح الفم بريح يخرج من المعدة لمرض من الأمراض يحدث فيها فيوجب ذلك وقال ابن درستويه في شرح الفصيح هو ما يصيب الإنسان عند الكسل والنعاس والهم من فتح الفم والتمطي اهـ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام محفوظون منه جميعا نهر عن شرح الشمائل لابن حجر قوله: "فليكظم ما استطاع" ليرد عليه قصده وورد أن الشيطان يضحك من ابن آدم إذا تثاءب قوله: "حي على الفلاح" وقال الحسن وزفر عند حي على الصلاة كما في سكب الأنهر عن ابن الكمال معزيا إلى الذخيرة قوله: "لأنه أمر به فيخاب" أي لأن المقيم أمر بالقيام أي ضمن قوله حي على الفلاح فإن المراد بفلاحهم المطلوب منهم حينئذ الصلاة فيبادر إليها
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី៖ អំពីมาร្សិយាទផ្សេងៗនៃសឡាត ស៊ុនណាត់ឱ្យបន្ថေသម្លេងក្នុងការផ្តល់សន្តិភាពទីពីរឱ្យតិចជាងសន្តិភាពទីមួយ ហើយស៊ុនណាត់ឱ្យអ្នកដើរតាម (ម៉ុបត៉ាឌី) ផ្ដល់សន្តិភាពស្របគ្នានឹងអ៊ីមាំ នេះបើយោងតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីមាំ (អាប៊ូហានីហ្វា) ដើម្បីឱ្យស្របគ្នាជាមួយអ៊ីមាំ និងឱ្យស្របគ្នាបន្ទាប់ពីការផ្ដល់សន្តិភាពរបស់អ៊ីមាំចំពោះស្ថាបនិកពីររូបទៀត (អាប់យូយូស៊ុប និងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)) ដើម្បីកុំឱ្យប្រញាប់ប្រញាល់ទៅលើកិច្ចការលោកីយ៍។ ហើយស៊ុនណាត់ឱ្យចាប់ផ្ដើមដោយអង្សាខាងស្តាំ ដែលយើងបានពន្យល់រួចហើយ។ ហើយស៊ុនណាត់ឱ្យអ្នកដែលខកខានរ៉ាកាត (ម័សប៊ុក) រង់ចាំរហូតដល់អ៊ីមាំធ្វើសឡាតចប់ ដោយសារតែការតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តតាម រហូតទាល់តែដឹងថាអ៊ីមាំមិនមានការភ្លេចភ្លាំងឡើយ។ (បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់ ហើយអ្នកដែលធ្វើតាមគប្បីតាំងចិត្តឱ្យស្របទៅនឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ នោះទើបជាការប្រសើរ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ហើយគប្បីយល់ដឹងពីរឿងនេះ» ពោលគឺទៅលើអ្វីដែលបានរៀបរាប់រួចមកហើយនៃបណ្តាស៊ុនណាត់។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ហើយស៊ុនណាត់ឱ្យបន្ថေသម្លេងក្នុងការផ្តល់សន្តិភាពទីពីរឱ្យតិច» ត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ដោយលោក អាល់ហ្សាឡាប៊ី ថាវាសម្រាប់តែអ៊ីមាំប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវបានលើកឡើងដោយលោក អល់សាយុដ ហើយវាមាននៅក្នុងអត្ថបទនៃសៀវភៅ មុនីយ៉ាត់ អល់ម៉ុសអូល ព្រោះថាស៊ុនណាត់សម្រាប់អ៊ីមាំគឺការបញ្ចេញសំឡេងខ្លាំងក្នុងបណ្តាអដ្ការបស់ការប្តូរឥរិយាបថ ព្រោះថាទាំងអស់នោះគឺដើម្បីជម្រាបដំណឹងពីស្ថានភាពរបស់គាត់។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ហើយស៊ុនណាត់ឱ្យអ្នកដែលខកខានរ៉ាកាត (ម័សប៊ុក) រង់ចាំរហូតដល់អ៊ីមាំធ្វើសឡាតចប់» ពោលគឺបញ្ចប់ពីការផ្តល់សន្តិភាពទាំងពីរដងរបស់គាត់។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ដោយសារតែការតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តតាម» ព្រោះថាបើសិនជាគាត់ក្រោកឡើងមុនអ៊ីមាំ គឺវាជាការគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើមដែលចូលទៅជិតនឹងការហាមឃាត់ (ការ៉ាហាត់ តរីហ្វីម)។ ហើយពេលខ្លះវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ក្រោកឡើងដោយសារតែភាពចាំបាច់ ដូចជាប្រសិនបើគាត់បារម្ភថាប្រសិនបើរង់ចាំអ៊ីមាំ នោះពេលវេលាសឡាតហ្វាហ្សើរ ថ្ងៃសុក្រ ឬថ្ងៃបុណ្យទាននឹងផុតទៅ ឬក៏រយៈពេលនៃការស្ទាបជូតលើស្រោមជើង (មហ្សេ) ផុតកំណត់ ឬក៏ផុតម៉ោងសឡាតទាំងដែលគាត់មានឧបសគ្គអភ័យទោសឱ្យ ក៏ដូចជាប្រសិនបើគាត់បារម្ភពីការដើរឆ្លងកាត់របស់អ្នកដទៃនៅមុខគាត់ផងដែរ។ ហើយអល់ឡោះ ឈ្វេងយល់ច្បាស់ជាងគេ ហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះអល់ឡោះដ៏មហិមា។) ជំពូក៖ អំពីបណ្តាមារ្សិយាទ (អាដាប់) នៃការសឡាត។ អាដាប់ (มาร្សិយាទ) គឺ៖ អ្វីដែលท่านព្យាការី ﷺ បានធ្វើម្តង ឬពីរដង ហើយទ្រង់មិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់រហូតនោះឡើយ ដូចជាការបន្ថែមចំនួនបណ្តាដំបាត (តេសពីហ្វ) ក្នុងការរ៉ូគូ និងស្ដូដ និងការបន្ថែមទៅលើការអានដែលត្រូវបានកំណត់ជាស៊ុនណាត់។ ហើយវាត្រូវបានកំណត់ឡើងដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវស៊ុនណាត់។ ក្នុងចំណោមនោះមាន៖ «ការលាតដៃទាំងពីរចេញពីក្រមួនដៃរបស់ខ្លួននៅពេលធ្វើតុកបៀរ ( ಅಲ್ಲಾಹು ਅಕ್ਬਰ )» សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមសឡាត (តុកប៊ីរ៉ាត់ អ៊ីហ្រ្វាំម) ដោយសារតែវា1 កៀកទៅនឹងភាពបន្ទាបខ្លួន លើកលែងតែមានករណីចាំបាច់ដូចជាធាតុអាកាសត្រជាក់ជាដើម។ ចំណែកស្ត្រីត្រូវបិទបាំងដៃទាំងពីររបស់នាងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឱ្យកំភួនដៃរបស់នាងលាតត្រដាង។ ហើយបុគ្គលភេទទីបី (ខុនថា) ក៏ដូចជានាងដែរ។ ហើយក្នុងចំណោមនោះមាន៖ «ការក្រឡេកមើលរបស់អ្នកធ្វើសឡាត» មិនថាក្រោមស្ថានភាពជាបុរស (ជំពូក៖ អំពីបណ្តាមារ្សិយាទ (អាដាប់) នៃការសឡាត។ លោកបានបញ្ជាក់ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យ «មិនគ្របដណ្តប់ទាំងអស់» ដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់មិនបានរៀបរាប់អស់រាល់បណ្តាមារ្សិយាទនោះឡើយ។ ក្នុងចំណោមនោះមាន៖ ការរង់ចាំសឡាត, ការពឹងផ្អែកលើជង្គង់ទាំងពីរខណៈពេលងើបឡើងក្នុងទម្រង់ណាមួយ, ការអានប៊ីស្មីលឡាហ៍ចន្លោះហ្វាតិហ្វាត់និងសូរ៉ាតក្នុងទម្រង់ណាមួយផងដែរ, ការអានចេញពីបណ្តាសូរ៉ាតវែងៗនៃម៉ុហ្វសល់ ស្របតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់រួចមកហើយ, ការអានហ្វាតិហ្វាត់ក្នុងរ៉ាកាតទីបីនិងទីបួនដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានថាវាជាការប្រសើរជាង, និងការធ្វើសញ្ញាក្នុងពេលតាហ្សាហូដ ស្របតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ អល់អាយនី ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ អល់ថូហ្វា។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «អាដាប់ គឺអ្វីដែលท่านព្យាការីបានធ្វើ»។ យោងតាមភាសាអារ៉ាប់ វាគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលការពារអ្នកដែលមានវាឱ្យចាកឆ្ងាយពីរឿងអាម៉ាស់ ឬវាគឺជាសីលធម៌ដ៏ល្អ និងការប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។ ហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រភាសាអារ៉ាប់ គឺជាការបង្កើតថ្មីដែលកើតឡើងក្នុងសម័យឥស្លាម។ ហើយពាក្យថា អាដាប់ គឺដូចជាពាក្យថា ការ៉ាម (ភាពថ្លៃថ្នូរ) ដូច្នេះវាគឺជា អាឌីប (មានมาร្សិយាទ) ដូចជាពាក្យថា ឌូរ៉ូប (អ្នកវាយ)។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ម្តង ឬពីរដង»។ ហើយអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានេះគឺកិច្ចការដែលត្រូវបានណែនាំ (មែនឌុប)។ ចំណែកឯកិច្ចការដែលត្រូវបានស្រឡាញ់ចូលចិត្ត (មុស្តាហាប់) គឺអ្វីដែលត្រូវបានធ្វើម្តង ហើយមិនធ្វើម្តងទៀត ហើយនេះគឺជាទស្សនៈរបស់បណ្តាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្រ្ត (ហ្វិកហ៍ហ៍)។ ចំណែកឯភាពប្រសើរជាង គឺទស្សនៈរបស់បណ្តាអ្នកជំនាញគោលការណ៍នីតិសាស្ត្រ (អ៊ុសូលីយូន) ដែលមិនមានការបែងចែករវាងមុស្តាហាប់ និងមែនឌុបនោះឡើយ ហើយការละបោះបង់វាចោលមិនតម្រូវឱ្យមានការស្តីបន្ទោស ឬការប្រមាថនោះឡើយ ប៉ុន្តែការធ្វើវាគឺប្រសើរជាង ដូចមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ អល់ឌើរ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ហើយវាត្រូវបានកំណត់ឡើងដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវស៊ុនណាត់»។ ហើយស៊ុនណាត់គឺដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវកិច្ចការដែលចាំបាច់ (វ៉ាជីប) ហើយកិច្ចការដែលចាំបាច់គឺដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវកិច្ចការកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) ហើយអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងនោះត្រូវបានបង្ហាញរួចមកហើយ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមសឡាត (អ៊ីហ្រ្វាំម)»។ នៅក្នុងនោះមានការបញ្ជាក់ថា វាមិនត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើស៊ុនណាត់បែបនេះនៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងទៀតក្រៅពីស្ថានភាព) ឬស្ត្រី «ទៅកាន់ទីកន្លែងស្ដូដរបស់ខ្លួនខណៈពេលកំពុងឈរ» ដើម្បីការពារក្រសែភ្នែករបស់គាត់ពីការមើលទៅលើអ្វីដែលរំខានដល់ភាពទន់ភ្លន់ចិត្ត (ខុសូស)។ និងការក្រឡេកមើលរបស់គាត់ «ទៅលើខ្នងជើងខណៈពេលរ៉ូគូ, និងទៅលើចុងច្រមុះខណៈពេលស្ដូដ, និងទៅលើlap (ភ្លៅឬកន្លែងអង្គុយ) ខណៈពេលអង្គុយ» ដោយពិចារណាទៅលើពាក្យរបស់ท่านព្យាការី ﷺ ថា៖ «ចូរគោរពបូជាអល់ឡោះឱ្យសណ្ឋានដូចជាអ្នកមើលឃើញទ្រង់ ប្រសិនបើអ្នកមើលមិនឃើញទ្រង់ទេ គឺពិតជាទ្រង់ទតមើលឃើញអ្នក» ដូច្នេះគាត់មិនត្រូវរវល់ជាមួយនឹងរឿងផ្សេងក្រៅពីទ្រង់ឡើយ។ និងក្នុងចំណោមនោះមានការក្រឡេកមើលរបស់គាត់ «ទៅលើស្មាទាំងពីរខណៈពេលផ្តល់សន្តិភាព»។ ហើយប្រសិនបើគាត់ជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែក ឬស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹត គឺគាត់ត្រូវពិចារណាទៅលើភាពមហិមារបស់អល់ឡោះ តាអាឡា។ និងក្នុងចំណោមមារ្សិយាទគឺ៖ «ការទប់អាកាសអាយសក្អកតាមដែលគាត់អាចធ្វើបាន» ដើម្បីជៀសវាងពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យខូចសឡាត ព្រោះថាប្រសិនបើវា(ការក្អក)កើតឡើងដោយគ្មានឧបសគ្គទេ គឺវាធ្វើឱ្យខូចសឡាត ដូចគ្នាផងដែរចំពោះការតגהរ (ការបញ្ចេញខ្យល់ឬសំឡេងពីក្រពះតាមមាត់)។ និងក្នុងចំណោមមារ្សិយាទគឺ៖ «ការបិទមាត់របស់ខ្លួននៅពេលឃ្លام (អ้าមាត់ឃ្លាម)» ຖ້າគាត់មិនអាចធ្វើបានទេ គាត់ត្រូវយកដៃ ឬក្រមួនដៃរបស់ខ្លួនបិទបាំងវា យោងតាមពាក្យរបស់ท่านព្យាការី ﷺ ថា៖ «ការឃ្លាមនៅក្នុងសឡាតគឺមកពីស្ដាតន (បិសាច) ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទទួលបានការឃ្លាម គឺត្រូវបិទមាត់របស់ខ្លួនតាមដែលគាត់អាចធ្វើបាន»។ និងក្នុងចំណោមមារ្សិយាទគឺ៖ «ការក្រោកឡើង» ពោលគឺការក្រោកឡើងរបស់អ្នកស្រុក និងអ៊ីមាំប្រសិនបើគាត់មានវត្តមាននៅជិតមីហ្វរ៉ាប (កន្លែងឈររបស់អ៊ីមាំ) «នៅពេលដែលគេពោលថា» ពោលគឺនៅពេលដែលអ្នក Iqamah និយាយថា៖ «ហៃយ៉ា អាឡាល ហ្វាឡាហ្វ (សូមអញ្ជើញមករកភាពជោគជ័យ)» ព្រោះថាវាជាបញ្ជាដែលត្រូវតែអនុវត្តតាម។ (ការចាប់ផ្តើមសឡាត (អ៊ីហ្រ្វាំម) ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រសើរជាងគឺការលាតដៃទាំងពីរចេញនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ ដូចមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ ម៉ាស្យាអល់អានហ្វែរ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឱ្យកំភួនដៃរបស់នាងលាតត្រដាង» ពោលគឺព្រោះថាវាគឺជាអូរ៉ាត់ (ផ្នែកដែលត្រូវបិទបាំង) យោងតាមទស្សនៈដ៏ត្រឹមត្រូវ ហើយនេះគឺសម្រាប់ស្ត្រីសេរី មិនមែនសម្រាប់ស្ត្រីបម្រើ (អាម៉ាត់) នោះឡើយ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ខណៈពេលកំពុងឈរ» ពោលគឺទោះបីជាការឈរតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយ ដូចជាអ្នកដែលអង្គុយ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ទៅលើខ្នងជើងខណៈពេលរ៉ូគូ» នេះមិនអាចអនុវត្តបានទេចំពោះអ្នកដែលសឡាតក្នុងទម្រង់អង្គុយ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «និងទៅលើlapរបស់ខ្លួន» វាគឺជាអ្វីដែលមាននៅចំពោះមុខអ្នកពីសម្លៀកបំពាក់ ដូចមានចែងនៅក្នុងវចនានុក្រម អល់កាមូស ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលចង់បាននៅទីនេះ ហើយគាត់ត្រូវធ្វើបែបនេះទោះបីជាគាត់មើលឃើញព្រះវិហារកាបាក៏ដោយ យោងតាមគោលលទ្ធិនីតិសាស្រ្ត (ម៉ាហ្សាប់)។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ដូចជាអ្នកមើលឃើញទ្រង់» ព្រោះថាបាវបម្រើ នៅពេលដែលគាត់មើលឃើញម្ចាស់របស់ខ្លួន គឺគាត់បំពេញការគោរពប្រតិបត្តិបានយ៉ាងល្អ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ប្រសិនបើអ្នកមើលមិនឃើញទ្រង់ទេ» ពោលគឺការមើលឃើញតាមបែបន័យធៀប ពោលគឺអ្នកមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសពីការគោរពបូជាទ្រង់ឡើយ ព្រោះថាទ្រង់ទតមើលឃើញអ្នក។ នេះត្រូវបានពន្យល់ដោយលោក អល់សាត នៅក្នុងការពន្យល់លើសៀវភៅ អល់អាកូប៊ីន។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «និងប្រសិនបើគាត់ជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែក» ពោលគឺគាត់ជាមនុស្សភ្នែកខ្វាក់ ដូច្នេះវាគឺជាការប្រើប្រាស់ឈ្មោះនៃផ្ទុយស្រឡះសម្រាប់របស់ផ្ទុយស្រឡះ។ និងពាក្យរបស់គាត់៖ «គឺគាត់ត្រូវពិចារណាទៅលើភាពមហិមារបស់អល់ឡោះ» អ្វីដែលប្រសើរជាងគឺសម្រាប់គាត់ គឺគ្រាន់តែពិចារណាទៅលើភាពមហិមាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ បើមិនដូច្នោះទេ ភាពមហិមាគឺត្រូវបានពិចារណាដោយអ្នកធ្វើសឡាតគ្រប់រូប។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ការទប់អាកាសអាយសក្អកតាមដែលគាត់អាចធ្វើបាន» ពោលគឺក្នុងរយៈពេលដែលគាត់អាចធ្វើបាន។ ចوامលរណះ ប្រសិនបើវាបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់ ឬចិត្តរបស់គាត់រវល់ក្នុងការទប់វា នោះអ្វីដែលប្រសើរជាងគឺមិនត្រូវទប់វាឡើយ ដូចជាការបោសបំពង់កដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបណ្តេញស្លេស្មដែលរារាំងគាត់ពីការអាន ឬពីការបញ្ចេញសំឡេងខ្លាំង ខណៈដែលគាត់ជាអ៊ីមាំ ត្រូវបានរៀបរាប់ដោយលោក ប៊ុលហ្វាន អល់ហ្សាឡាប៊ី។ ហើយពាក្យថា អល់ស៊ុអាល់ (ការក្អក) ដោយមានអក្សរដាំមាត់ (ស្វា) ដូចជាបទដ្ឋានក្នុងឈ្មោះនៃបណ្តាជំងឺ វាគឺជាចលនាដែលធម្មជាតិរាងកាយប្រើដើម្បីបណ្តេញភាពរំខានចេញពីសួត និងបណ្តាអវយវៈដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវា។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «វាធ្វើឱ្យខូចសឡាត» ពោលគឺនៅពេលដែលវាបង្កើតជាអក្សរឡើង ហើយអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានេះគឺការតגהរ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ការបិទមាត់របស់ខ្លួននៅពេលឃ្លាម» ពោលគឺការឃាត់វា និងបិទវា ទោះបីជាដោយការយកធ្មេញកៀបបបូរមាត់របស់ខ្លួនក៏ដោយ។ ប្រសិនបើគាត់អាចយកធ្មេញកៀបបបូរមាត់របស់ខ្លួនបាន ប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើ ហើយគាត់បានបិទវាដោយដៃ ឬក្រមួនដៃរបស់ខ្លួន គឺវាជាការគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម (ការ៉ាហាត់) នេះបើតាមការដកស្រង់ពីអ៊ីមាំ ក្នុងសៀវភៅ ខុលឡាហ្សាត។ ហើយការឃ្លាមគឺការបើកមាត់ដោយសារតែខ្យល់ដែលចេញមកពីក្រពះដោយសារតែជំងឺណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងនោះ ហើយវាទាមទារឱ្យមានរឿងបែបនេះ។ ហើយលោក អ៊ីបន ដារ៉ូសតូវ៉ាយ បាននិយាយនៅក្នុងការពន្យល់លើសៀវភៅ អល់ហ្វាស៊ីហុ ថាវាគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សនៅពេលដែលមានភាពខ្ជិលច្រអូស ងងុយគេង និងទុក្ខព្រួយ នៃការបើកមាត់និងការលាតសន្ធឹងរាងកាយ (អាក្រក់ណាស់)។ ហើយបណ្តាព្យាការី សូមសឡាតនិងសន្តិភាពកើតមានលើពួកទ្រង់ទាំងអស់គ្នា គឺត្រូវបានការពាររួចផុតពីរឿងទាំងអស់នេះ នេះបើតាមសៀវភៅ ន៉ាហ្វរ ដកស្រង់ចេញពីការពន្យល់សៀវភៅ អល់សាម៉ាអ៊ីល ដោយលោក អ៊ីបន ហាចារ។ ពាក្យរបស់គាត់៖ «ដូច្នេះត្រូវបិទមាត់របស់ខ្លួនតាមដែលគាត់អាចធ្វើបាន» ដើម្បីទប់ស្កាត់វាពីគោលបំណងរបស់វា។ ហើយមានការរាយការណ៍ថា ស្ដាតន (ប

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل من آدابها

ឌុយអាល់
37
#37
ផ្នែកមួយអំពីរបៀបរៀបរយនៃសកម្មភាពនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإن لم يكن حاضرا يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام في الأظهر "و" من الأدب "شروع الإمام" إلى إحرامه "مذ قيل" أي عند قول المقيم "قد قامت الصلاة" عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا. ــ. بالقيام قوله: "يقوم كل صف الخ" وفي عبارة بعضهم فكلما جاوز صفا قام ذلك الصف اهـ وإن دخل من قدامهم قاموا حين رأوه وإذا أخذ المؤذن في الإقامة ودخل رجل المسجد فإنه يقعد ولا ينتظر قائما فإنه مكروه كما في المضمرات قهستاني ويفهم منه كراهة القيام إبتداء الإقامة والناس عنه غافلون قوله: "إذا فرغ من الإقامة" أي بدون فصل وبه قالت الأئمة الثلاثة وهو أعدل المذاهب شرح المجمع وهو الأصح قهستاني عن الخلاصة وهو الحق نهر ولو فصل بينهما هل تعاد قال في القنية لو صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها بساعة ولا يعيدها ومثله في البزازية كما في المخ لما في البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي ﷺ رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة زاد هشام في روايته حتى نعس بعض القوم قال الشمني في هذا رد على من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبير الإحرام وفيه دليل على أن إتصال الإقامة بالشروع في الصلاة ليس من أكيد السنن وإنما هو من مستحباتها كما ذكره العيني وغيره من شارحي البخاري قوله: "فلو أخر الخ" فالخلاف في الإستحباب كما في السراج والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة ... فصل: في كيفية تركيب أفعال الصلاة من الابتداء إلى الانتهاء من غير بيان أوصافها لتقديمها "إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة" أي صلاة كانت "أخرج كفيه من كميه" بخلاف المرأة وحال الضرورة كما بيناه "ثم رفعهما حذاء أذنيه" حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ويجعل باطن ــ. فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة. المراد بأفعال الصلاة ما يعم أقوالها والفصل لغة ما بين الشيئين وفي الإصطلاح طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والباب قوله: "لتقديمها" من إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير إلى الأوصاف قوله: "حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه" ومس الشحمتين لم يذكر في المتداولات إلا في قاضيخان والظهيرية كما في القهستاني وعلله صاحب النقاية بأنه لتحقيق المحاذاة فظهر منه أن المراد بالمس القرب التام لا حقيقته فلا منافاة كما في سكب الأنهر واختلف في حكمة الرفع فقيل الإشارة إلى كفيه نحو القبلة ولا يفرج أصابعه ولا يضمها وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان. والمرأة الحرة حذو منكبيها والأمة كالرجل كما تقدم "ثم كبر" هو الأصح فإذا لم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محله وإن ذكره في أثنائه رفع "بلا مد" فإن مد همزه لا يكون شارعا في الصلاة وتفسد به في أثنائها وقوله "ناويا" شرط لصحة التكبير "ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى" عن اختلاطه بحاجة الطالب وإن كره لترك الواجب وهو ــ. التوحيد وقيل الإشارة إلى طرح أمورنا الدنيا خلفه والإقبال بكليته على الصلاة وقيل ليستقبل بجميع بدنه وعن ابن عمر رفع اليدين من زينة الصلاة بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع حسنة كذا في العيني على البخاري وفي هذا التعبير الإشارة إلى أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر وصححه في الهداية وفي القدوري يرفع يديه مع التكبير وهو المروي عن أبي يوسف والطحاوي والذي عليه عامة المشايخ الأول وهو الأصح لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وفي قوله الله أكبر إثباتها له تعالى والنفي مقدم على الإثبات وقيل يرفع يديه بعد التكبير والكل مروي عن النبي ﷺ كما في البحر قوله: "وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان" بالزيادة أو النقص عن محله أو بإحدى اليدين دون الأخرى قوله: "لا يأتي به لفوات محله" وينبغي أن يأتي به على القول الثالث ما لم يطل الفصل اهـ نهر قوله: "بلا مد" الحاصل أن المد في التكبير إما أن يكون في لفظ الله أو في لفظ أكبر فإن كان في لفظ الله فإما أن يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره فإن كان في أوله كان مفسدا لأنه في صورة الإستفهام حتى لو تعمده يكفر للشك في الكبرياء وإن كان في وسطه فهو الصواب إلا أنه لا يبالغ فيه فإن بالغ زيادة على مده الطبيعي وهو قدر حركتين كره ولا تفسد على المختار كما في ابن أميرحاج وفي السراج أنه خلاف الأولى اهـ فالكراهة للتنزيه وإن كان في آخره بأن أشبع حركة الهاء فهو خطأ من حيث اللغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها كذا في الحلبي وإن كان في أكبر فإن كان في أوله فهو خطأ مفسد للصلاة ولا يصير به شارعا على ما مر وإن كان في وسطه حتى صار أكبار فقيل تفسد صلاته لأنه جمع كبر وهو طبل ذو وجه واحد أو إسم من أسماء أولاد الشيطان وفي القنية لا تفسد لأنه أشاع وهو لغة قوم واستبعده الزيلعي بأنه لا يجوز إلا في الشعر ولو فعله المؤذن لا تجب إعادة الأذان لأن أمر الأذان أوسع كذا في السراج وإن تعمده يكفر أي مع قصد المعنى وإلا لا ويستغفر ويتوب مضمرات وإن كان في آخره فقيل تفسد صلاته وقياسه أن لا يصح الشروع به وقيل لا تفسد كما في العناية وابن أميرحاج ولو حذف المصلي أو الحالف أو الذابح المد الذي في اللام الثانية من الجلالة أو حذف الهاء إختلف في صحة الشروع وإنعقاد اليمين وحل الذبيحة فلا يترك ذلك إحتياطا أفاده السيد ومر قوله: "ناويا" اعلم أنه يصير شارعا بالنية عند التكبير لا به وحده ولا بها وحدها بل بهما وصح تقديمها عليه حيث لم يفصل بينهما بأجنبي للمقارنة حكما لا تأخيرها ولا يلزم العاجز عن النطق بها كالأخرس تحريك لسانه وكذا في حتى القراءة هو الصحيح لتعذر الواجب فلا يلزم غيره إلا بدليل در قوله: لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أنه لا بد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية "كسبحان الله" أو لا إله إلا الله أو الحمد لله "و" يصح الشروع أيضا "بالفارسية" وغيرها من الألسن "إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية" ونحوها "ولا قراءته بها في الأصح" من قول الإمام الأعظم موافقة لهما لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة والأيمان فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعا "ثم وضع يمينه على يساره" وتقدم صفته "تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة" لأنه سنة القيام في ظاهر المذهب. وعند محمد سنة القراءة فيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر مسنون "مستفتحا وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" وإن قال وجل ثناؤك لم يمنع ــ. "بكل ذكر" بكسر الذال المعجمة ما يكون باللسان وهو المراد وبضمها ما يكون بالجنان قوله: "خالص لله تعالى عن اختلاطه الخ" فلا يصح باللهم اغفر لي لأنه لطلب المغفرة ولا بالحوقلة لأنه لطلب الحول والقوة ولا بما شاء الله كان لأنه لطلب دفع السوء ولا بالبسملة لأنه لطلب البركة ولا فرق في صحة الشروع بين الأسماء الخاصة والمشتركة كالكريم والجليل على الأظهر الأصح قوله: "وإن كره" أي تحريما مرتبط بقوله ويصح الشروع الخ قوله: "وفيه إشارة" أي فيما ذكره من قوله ثم كبر فإن التكبير الله أكبر وهو جملة أو في قوله بكل ذكر فإن الذكر التام لا يكون إلا بجملة قوله: "وهو ظاهر الرواية" والمختار در والأشبه كما في ابن أميرحاج وروى الحسن عن الإمام أنه يصير شارعا بالمفرد وفي الدور ولو ذكر الإسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا لمحمد قوله: "وغيرها من الألسن" هو الصحيح وخصه أبو سعيد البراذعي بالفارسية واستدل بحديث موضوع كما قاله القاري في الموضوعات لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية وعلى قولهما من لم يعرفهما في حكم العاجز وتقدم قوله: "إن عجز" الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قادرا عليها مع الكراهة التحريمية للقادر لأن الشروع يتعلق بالذكر الخالص وهو يحصل بكل لسان وفي بعض الكتب ما يفيد أن صاحبيه رجعا إلى قوله هنا كرجوعه إلى قولهما في القراءة أفاده صاحب الدر ومر قوله: "في الأصح في قولي الإمام" الأولى من قولي الإمام كما هو في بعض النسخ وبه عبر في الشرح وهذا ظاهر في القراءة لا في الشروع كما علمت وعلى هذا القول الفتوى قوله: "لأن القرآن إسم للنظم والمعنى جميعا" أي ومن قرأ بغير العربية فإنما أتى بالمعنى فقط قوله: "والأيمان" معنى جواز الأيمان بغير العربية ولو مع القدرة عليها أنه إذا حلف بالله بالفارسية تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أفاده السيد فالأيمان في كلام المؤلف بفتح الهمزة جمع يمين قوله: "بلا مهلة" بفتح الميم أي تراخ وبضمها عكارة الزيت قوله: "في كل قيام" أي له قرار. وإن سكت لا يؤمر ولا يأتي بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده ويضمه في التهجد للاستفتاح ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح وأثبت صفات الكمال لذاتك بالتحميد وتبارك أي دام وثبت وتنزه اسمك وتعالى جدك أي ارتفع سلطانك وعظمتك وغناك بمكانتك ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق بدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد ثم ختم بالتوحيد ترقيا في الثناء على الله تعالى من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال والجمال وسائر الأفعال وهو الانفراد بالألوهية وما يختص به من الأحدية والصمدية "ويستفتح كل مصل" سواء المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة "ثم تعوذ" بالله من الشيطان الرجيم لأنه مطرود عن حضرة الله تعالى ويريد أن يجعلك شريكا له في العقاب وأنت لا تراه فتعتصم بمن يراه ليحفظك منه بالتعوذ ــ. قوله: "ويضمه في التهجد للإستفتاح" يفيد على ما هو المتبادر تقديم الإستفتاح عليه قوله: "ومعنى سبحانك" سبحان في الأصل مصدر ولا فعل له ومعناه البراءة والنزاهة من سبح في الأرض أي ذهب وبعد ثم ضمن معنى التسبيح الذي هو التنزيه وقد يستعمل علما له فيمنع من الصرف للعلمية وزيادة الأولف والنون ولا يكاد يستعمل إلا مضافا وإنتصاب سبحان بفعل محذوف واجب الحذف أما من لفظه وأصل التركيب سبحتك سبحانه أو من غير لفظه أي اعتقد سبحانك أي نزاهتك عن كل ما لا يليق بك فيكون على هذا مفعولا به لا مطلقا قوله: "وبحمدك" متعلق بمحذوف والواو أما لعطف جملة على جملة حذفت كالأولى وأبقى حرف العطف أي أسبحك وأبتدىء بحمدك أو وأصفك بحمدك ولا ينبغي أن يقال بزيادتها لأنها ليست بقياس كما في القهستاني وروي عن الإمام أنه لو قال سبحانك اللهم بحمدك بحذف الواو جاز والباء على هذا لملابسة أي أسبحك تسبيحا ملتبسا بحمدك أو للمصاحبة قوله: "وتبارك" فعل لا يتصرف ولا يستعمل إلا لله تعالى من البركة وهو الخير الدائم الكثير أي تكاثرت خيور أسمائك الحسنى مشتق من برك الماء في الحوض أي دام أو من بروك الإبل وهو الثبوت قوله: "وتنزه" ليس هذا من معنى تبارك قوله: "وتعالى جدك" الجد بفتح الجيم يطلق على أبي الأب وأبي الأم وعلى شاطيء النهر وعلى العظمة والجلال وهو المراد هنا يعني أن عظمتك تعلو على عظمة غيرك قوله: "بدأ بالتنزيه" أي التنزيه الكامل قوله: "من ذكر النعوت الخ" متعلق بقوله ترقيا وكذا قوله إلى غاية الكمال قوله: "في الجلال والجمال" متعلق بغاية أو بكمال قوله: "وسائر الأفعال" عطف على قوله الجلال أي وإلى غاية الكمال في سائر الأفعال قوله: "وهو الإنفراد الخ" الضمير يرجع إلى الغاية وذكر بإعتبار الخبر قوله: "وما يختص به" عطف على الإنفراد وهو خاص قوله: "ما لم يبدأ الإمام بالقراءة" ولو سرية على المعتمد وإن أدركه راكعا تجري إن أكثر رأيه أنه إن "سرا للقراءة" مقدما عليها "فيأتي به المسبوق" في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء فإنه يثني حال اقتدائه ولو في سكتات الإمام على ما قيل ولا يأتي به في الركوع ويأتي فيه بتكبيرات العيدين لوجوبها "لا المقتدي" لأنه للقراءة ولا يقرأ المقتدي وقال أبو يوسف هو تبع للثناء فيأتي به "ويؤخر" التعوذ "عن تكبيرات" الزوائد في "العيدين" لأنه للقراءة وهي بعد التكبيرات في الركعة الأولى "ثم يسمي سرا" كما تقدم "ويسمى" كل من يقرأ في صلاته "في كل ركعة" سواء صلى فرضا أو نفلا "قبل الفاتحة" بأن يقول "بسم الله الرحمن الرحيم" وأما في الوضوء والذبيحة فلا يتقيد بخصوص البسملة بل كل ذكر له يكفي "فقط" فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة ولا كراهة فيها وإن فعلها اتفاقا للسورة سواء جهر أو خافت بالسورة وغلط من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى "ثم قرأ الفاتحة وأمن الأمام والمأموم سرا" وحقيقته إسماع النفس كما تقدم "ثم قرأ سورة" من المفصل على ما تقدم "أو" قرأ "ثلاث آيات" قصار أو آية طويلة وجوبا "ثم كبر" كل مصل "راكعا" فيبدأ بالتكبير مع ابتداء الانحناء يختمه ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر "مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبته بيديه" ويكون الرجل "مفرجا أصابعه" ناصبا ساقيه وإحناؤهما شبه القوس مكروه والمرأة لا تفرج أصابعها "وسبح فيه" أي الركوع كل مصل فيقول سبحان ربي العظيم مرات "ثلاثا وذلك" العدد "أدناه" أي أدنى كمال الجمع المسنون ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأمة لقوله ﷺ: "نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا" "ثم رفع رأسه واطمأن" قائما "قائلا: سمع الله لمن حمده" أي قبل الله ــ. أتى به أدركه في شيء منه أتى به وإلا لأنهر قوله: "مقدما عليها" وقال بعض أصحاب الظواهر والنخعي وابن سيرين يأتي به بعد القراءة لأنه تعالى ذكره بحرف الفاء وأنه للتعقيب وهذا ليس بصحيح لأن الفاء للحال وتمامه في الشرح قوله: "فإنه يثني حال إقتدائه" لا وجه لهذا التعليل قال في الشرح ويثني أيضا حال إقتدائه وإن سبقه به إمامه ما لم يقرأ وقيل يثني في سكتاته وهو أولى مما هنا وكلامه يقتضي أن المسبوق يثني مرتين وهو خلاف المشهور قوله: "ولا يأتي به في الركوع" أي لا يأتي بالتعوذ في الركوع قوله: "ويأتي فيه بتكبيرات العيدين" أي يأتي بها المسبوق في الركوع قوله: "لوجوبها" ظاهر التعليل يفيد أنه لا فرق بين الركعة الأولى والثانية قوله: "ذكر له يكفي" أفراد الضمير بإعتبار المذكور والأفضل في الوضوء التسمية على الوجه المتقدم فيه وفي الذبيحة بإسم الله الله أكبر قوله: "للسورة" تقييده بالسورة يفيد الكراهة إذا أتى بها للآيات قوله: "من المفصل على ما تقدم" أي من الطوال والأوساط والقصار قوله: "ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد" وأما الأدعية التي في التشهد بألفاظ القرآن ينوي بها الدعاء لا القراءة وإلا كره تحريما قوله: حمد من حمده لأن السماع يذكر ويراد به القبول مجازا كما يقال: سمع الأمير كلام فلان وفي الحديث "أعوذ بك من دعاء لا يسمع" أي لا يستجاب والهاء للسكتة والاستراحة لا للكناية "ربنا لك الحمد" فيجمع بين التسميع والتحميد "لو" كان "إماما" هذا قولهما وهو رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي وكان الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخرين يميلون إلى الجمع وهو قول أهل المدينة وقوله "أو منفردا" متفق عليه على الأصح عن الإمام موافقة لهما عنه يكتفي بالتحميد وعنه يكتفي بالتسميع "والمقتضي يكتفي بالتحميد" اتفاقا للأمر في الحديث "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد" رواه الشيخان والأفضل: اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا لك الحمد "ثم كبر" كل مصل "خارا للسجود" ويختمه عند وضع جبهته للسجود "ثم وضع ركبته ثم يديه" إن لم يكن به عذر من هذه الصفة "ثم" وضع "وجهه بين كفيه لما روينا "وسجد بأنفه وجبهته" وتقدم الحكم "مطمئنا مسبحا" بأن يقول سبحان ربي الأعلى مرات "ثلاثا وذلك أدناه" لما تقدم "وجافى" أي بإعداد الرجل "بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطه" لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء "في غير زحمة" وينضم فيها حذرا عن إضرار الجار "موجها أصابع يديه" ويضمها كل الضم لا يندب إلا هنا لأن الرحمة تنزل عليه في السجود وبالضم ينال الأكثر "و" يكون موجها أصابع "رجليه نحو القبلة والمرأة تخفض" فتضم عضديها لجنبيها "وتلزق بطنها بفخذيها" لأنه أستر لها ثم رفع رأسه مكبرا "وجلس" كل مصل "بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا" وليس فيه ذكر مسنون والوارد فيه محمول على التهجد "ثم كبر" للسجود "وسجد" بعده "مطمئنا وسبح فيه" أي السجود "ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه" وهما ضبعاه والضبع بسكون الباء لا غير العضد "ثم ــ. "لقوله ﷺ" الحديث لم يذكر فيه التشهد قوله: "لا للكتابة" وفي المستصفى أنها للضمير لا للسكت وفي الولوالجية لو أبدل النون لا ما فسدت صلاته كما في سكب الأنهر وإن كان لسانه لا يطاوعه بتركه كما في الشرنبلالية ولو سكن الميم من حمده فسدت صلاته كما في شرح الكيدانية عن عمدة الفتاوي قوله: "والأفضل اللهم ربنا ولك الحمد" لزيادة الثناء واختلفوا في هذه الواو فقيل زائدة وقيل عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد كما في التبيين والأول أظهر كما في الدراية كذا في الشرح وترك المرتبة الثالثة وهي ربنا ولك الحمد قوله: "وموجها أصابع رجليه نحو القبلة" ولا بد من وضع إحدى القدمين ووضع القدم بوضع أصابعها ويكفي وضع إصبع واحدة كذا في السيد قوله: "وجلس كل مصل بين السجدتين" ومقدار الرفع المفروض أن يكون إلى الجلوس أقرب وهو الذي ينبغي التعويل عليه قاله السيد عازيا إلى النهر. رفع رأسه مكبرا للنهوض" أي القيام بالركعة الثانية "بلا اعتماد على الأرض بيديه" إن لم يكن به عذر "وبلا قعود" قبل القيام يسمى جلسة الاستراحة عند الشافعي سنة "والركعة الثانية" يفعل فيها "كالأولى" وعلمت ما شملته "إلا أنه" أي المصلي "لا يثني" لأنه للافتتاح فقط "ولا يتعوذ" لعدم تبدل المجلس "و" لا يرفع يديه إذ "لا يسن رفع اليدين" في حالتي الركوع وقيامه ولا يفسد الصلاة في الصحيح فلا يسن "إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين" لاتفاق الأخبار وصفة الرفع فيها حذو الأذنين "و" يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء "حين يرى الكعبة" المشرفة أي وقت معاينتها فتكون العين في فقعس للعيدين ومعاينة البيت للدعاء وهو مستجاب "و" يسن رفعهما "حين يستلم الحجر الأسود" مستقبلا بباطنهما الحجر "و" يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعيا "حين يقوم على الصفا والمروة و" كذلك "عند الوقوف بعرفة و" وقوف "مزدلفة و" في الوقوف "بعد رمي الجمرة الأولى و" الجمرة "الوسطى" كما ورد بذلك السنة الشريفة وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه لأن رفع اليد في الدعاء سنة "و" كذلك "عند" دعائه بعد فراغه من "التسبيح" والتحميد والتكبير الذي سنذكره "عقب الصلوات" كما عليه المسلمون في سائر البلدان "وإذا فرغ" الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه "والمرأة تتورك" وقدمنا صفته "وقرأ" المصلي ولو مقتديا "تشهد ابن مسعود ﵁" ويقصد معانيه مرادة له على أنه ينشئها تحية وسلاما منه "وأشار بالمسبحة" من أصابعه اليمنى "في الشهادة" على الصحيح "يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول" لوجوب القيام للثالثة "وهو" كما قال علمني رسول الله ﷺ التشهد أخذ كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن فقال: "إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل "التحيات لله والصلوات والطيبات" جمع تحية من حيا فلان فلانا إذا دعا له عند ملاقاته كقولهم حياك الله أي أبقاك والمراد هنا أعز الألفاظ التي تدل على الملك والعظمة وكل عبادة قولية لله تعالى والمراد بالصلوات هنا العبادات البدنية والطيبات العبادات المالية لله تعالى وهي الصادرة منه ليلة الإسراء فلما قال ذلك النبي ﷺ بإلهام من الله سبحانه رد الله عليه وحياه بقوله "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناها ــ قوله: "ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض" ظاهر تعبيره أنه في صلاة التسبيح لا يكبر إلا عند النهوض لا عند قعوده للإتيان بالتسبيح والظاهر أنه في رفعه من آخر سجدة من الثانية يكبر بمجرد رفعه قبل التسبيح قوله: "لا يثني" بالضم من أثنى لا غير قوله: "التي هي بمعناها" وقابل الطيبات بالبركات المناسبة للمال لكونها النمو والكثرة فلما أفاض الله ﷾ على النبي ﷺ بالثلاثة مقابل الثلاثة والنبي أكرم خلق الله وأجودهم عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين من الإنس والجن فقال: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" فعمهم به كما قال ﷺ: "إنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض" وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين هي الرضا بما يفعل الرب والعبادة ما يرضيه والعبودية أقوى من العبادة لبقائها في العقبى بخلاف العبادة والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد فلما أن قال ذلك ﷺ إحسانا منه شهد أهل الملكوت الأعلى والسماوات وجبريل بوحي وإلهام بأن قال كل منهم "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" أي أعلم وأبين وجمع بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوق وأرقى وصف ملتزم للنبوة لمقام الجمع فيقصد المصلي إنشاء هذه الألفاظ مرادة له قاصدا معناها الموضوعة له من عنده كأنه يحيي الله ﷾ ويسلم على النبي ﷺ وعلى نفسه وأولياء الله تعالى خلافا لما قاله بعضهم أنه حكاية سلام الله لا ابتداء سلام من المصلي "وقرأ الفاتحة فيما بعد" الركعتين "الأوليين" من الفرائض فشمل المغرب "ثم جلس" مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى وتتورك المرأة "وقرأ التشهد" المتقدم "ثم صلى على النبي ﷺ ثم دعا" ليكون مقبولا بعد الصلاة على النبي ﷺ "بما يشبه" ألفاظ ــ. فيه نظر فتأمله قوله: "بخلاف العبادة" فإنها لا تبقى في العقبي أي على سبيل التكليف أما صدورها من غير مشقة كالتنفس فواقع لا ينكر لأنه كلما قرب الإنسان من حضرة الحق إزداد طاعة قوله: "والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد" ولذا قالوا: لا ينبغي الجزم به في حق شخص معين من غير شهادة الشرع له به وإنما يقول هو صالح فيما أظن خوفا من الشهادة بما ليس فيه كذا في الشرح قوله: "شهد أهل الملكوت الأعلى" مراده به ما فوق السموات السبع بدليل العطف قوله: "وجبريل" خصه بالذكر وإن دخل في عموم ما قبله لمزيد كرامته فإنه أفضل أهل العلوي على الأصح قوله: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" قالالحافظ ابن حجر ألفاظ التشهد المتواترة أنه ﷺ كان يقول: "أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله" اهـ وما قيل أنه كان يقول فيه وأني رسول الله لا أصل له نعم ورد عنه في غير التشهد قوله: "لمقام الجمع" أي لأن المقام للجمع فكما جمع في التحيات الخ وفي السلام عليك الخ بين ثلاث كذلك جمع له هنا بين ثلاث أشرف الأسماء وهو محمد وأشرف صفات الإنسان وهو العبودية وأشرف وصف مستلزم للنبوة وهو الرسالة قوله: "الموضوعة" بالجر صفة الألفاظ أي الموضوعة هذه الألفاظ لهذا المعنى قوله: "خلافا لما قاله بعضهم" مرتبط بقوله فيقصد المصلي إنشاء الخ قوله: "وقرأ التشهد المتقدم" أي تشهد ابن مسعود وتعيينه مستحب كما
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីរបៀបរៀបចំសកម្មភាពនៃការសឡាត (ពីការចាប់ផ្តើមរហូតដល់បញ្ចប់ ដោយពុំទាន់បានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈលម្អិតរបស់វា ដោយសារបានលើកយកមកនិយាយរួចហើយ) «នៅពេលដែលបុរសម្នាក់ចង់ចូលខ្លួនប្រឡូកក្នុងសឡាត» ពោលគឺសឡាតណាក៏ដោយ «គាត់ត្រូវទាញស្លាបព្រះហស្ថទាំងពីរចេញពីដៃអាវរបស់គាត់» ខុសប្លែកពីស្ត្រី និងក្នុងពេលមានភាពចាំបាច់ ដូចដែលពួកយើងបានបញ្ជាក់រួចហើយ «បន្ទាប់មក គាត់ត្រូវលើកព្រះហស្ថទាំងពីរឱ្យស្មើនឹងព្រះកាណ៌របស់គាត់» រហូតដល់ចុងមេដៃទាំងពីរស្មើនឹងติ่งត្រចៀករបស់គាត់ ហើយឱ្យបាតដៃ... ជំពូក៖ ស្តីពីរបៀបរៀបចំសកម្មភាពនៃការសឡាត អត្ថន័យនៃសកម្មភាពសឡាតគឺអ្វីដែលគ្របដណ្តប់ទៅលើពាក្យសម្តីរបស់វា។ ពាក្យថា «ហ្វស្ល៍» (ជំពូក) តាមភាសាគឺអ្វីដែលស្ថិតនៅចន្លោះរបស់ពីរ។ ចំណែកឯតាមនិយមន័យវិទ្យាសាស្ត្រ (ឥស្លាម) គឺជាបណ្តុំនៃបញ្ហាហ្វិកហ៍ហ៍ដែលការវិនិច្ឆ័យ (អ៊ុកំ) របស់វាបានប្រែប្រួលបើធៀបទៅនឹងអ្វីដែលនៅមុនវា ដោយពុំបានដាក់ចំណងជើងថាជាសៀវភៅ (គីតាប់) ឬផ្នែក (បាប) នោះទេ។ ពាក្យថា៖ «ដោយសារបានលើកយកមកនិយាយរួចហើយ» គឺជាការភ្ជាប់ពាក្យមូហ្សុហ្វ (Maddត/noun) ទៅនឹងមូហ្សុហ្វអឡៃហ៍ (Maddt alayh) របស់វា ហើយសព្វនាម (ដោមៀរ) គឺសំដៅទៅលើលក្ខណៈផ្សេងៗ។ ពាក្យថា៖ «រហូតដល់ចុងមេដៃទាំងពីរស្មើនឹងติ่งត្រចៀករបស់គាត់» ចំណែកឯការប៉ះនឹងติ่งត្រចៀក គឺពុំត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅជំនាន់ក្រោយៗឡើយ លើកលែងតែនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ ខ៉ាឌី ខ៉ង់ (Qاضی خان) និង សៀវភៅ អល់ហ្សាហ៊ីរីយ៉ា (الظهیریہ) ដូចដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ អល់កូហ្សេស្តានី (القهستانی)។ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ អន់ណុខាយ៉ា (النقاية) បាន δោះយោបល់ថា វាគឺជាការធ្វើឱ្យការទប់ស្មើគ្នាប្រាកដប្រជាឡើង ទើបធ្វើឱ្យយើងដឹងថា អ្វីដែលចង់សំដៅទៅលើការប៉ះគឺភាពជិតស្និទ្ធខ្លាំង មិនមែនជាការប៉ះពិតប្រាកដនោះឡើយ ហេតុនេះទើបគ្មានការចម្រូងចម្រាសគ្នាឡើយ ដូចដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ សាគីប អន់ន៉ាហ្វ (سكب الأنهر)។ មានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីប្រាជ្ញា (ហេតុផល) នៃការលើកដៃ ដោយអ្នកខ្លះពោលថា វាជាការបញ្ជាក់សញ្ញាទៅកាន់ទិសគីបឡាត (ព្រះកាណ៌) ហើយគាត់មិនត្រូវ spread (លាត) ម្រាមដៃទាំងឡាយរបស់គាត់ឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវបង្រួមពួកវាចូលគ្នាដែរ។ ហើយប្រសិនបើគាត់មានការលំបាក (អុហ្សរ) គាត់ត្រូវលើកតាមលទ្ធភាពដែលสามารถធ្វើទៅបាន។ ចំណែកឯស្ត្រីដែលមានសេរីភាព គឺលើកឱ្យស្មើនឹងស្មា២របស់នាង រឯស្ត្រីទាសីគឺដូចជាបុរសដែរ ដូចដែលបានកន្លងផុតទៅហើយ។ «បន្ទាប់មក គាត់ត្រូវធ្វើតាក់ប៊ីរ (អល់ឡោះហ៊ុ អាកបា)» នោះគឺជាទស្សនៈដែលត្រូវបំផុត (អ័សអក់)។ ដូចនេះ ប្រសិនបើគាត់មិនបានលើកដៃរហូតទាល់តែគាត់បញ្ចប់ការធ្វើតាក់ប៊ីរទេ នោះគាត់មិនបាច់លើកវាទៀតឡើយ ព្រោះវាបានហួសពេលរបស់វាហើយ ប៉ុន្តែបើគាត់នឹកឃើញនៅពេលកំពុងធ្វើវា គាត់ត្រូវលើកដៃឡើង «ដោយគ្មានការអូសសូរសម្លេង (មេដ)» ព្រោះបើគាត់អូសសូរសម្លេងអក្សរហាំហ្សះ (أ) នោះគាត់មិនទាន់បានចូលខ្លួនក្នុងសឡាតនៅឡើយទេ ហើយសឡាតរបស់គាត់ក៏ខូចទៅវិញនៅពេលកំពុងធ្វើវា។ ចំណែកឯពាក្យរបស់គាត់ដែលថា «ខណៈពេលដែលតាំងចេតនា (នីយ៉ា)» គឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើតាក់ប៊ីរ។ «ហើយវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលខ្លួនក្នុងសឡាតដោយប្រើប្រាស់រាល់ការរំលឹក (ហ្ស៊ីក) ដែលបរិសុទ្ធចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់» ឱ្យផុតពីការលាយឡំជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកសុំ ទោះបីជាវាត្រូវបានស្អុះស្អើយ (ការស្អប់ខ្ពើមបែបតាក់រីម) ដោយសារការละបំពានលើកាតព្វកិច្ចក៏ដោយ ដែលវាគឺជា... ...ការបញ្ជាក់ពីភាពតែមួយគត់របស់អល់ឡោះ (តូហ៊ីត)។ អ្នកខ្លះទៀតពោលថា វាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការបោះបង់ចោលនូវកិច្ចការទាំងឡាយនៃលោកីយ៍នេះទុកនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ ហើយងាកមករកសឡាតដោយស្មារតីទាំងស្រុង។ អ្នកខ្លះទៀតពោលថា ដើម្បីបែរមុខខ្លួនទាំងមូលទៅរក (ទិសគីបឡាត)។ មានការរាយការណ៍មកពីលោក អ៊ីបនុ អូម៉ា ថា៖ ការលើកដៃទាំងពីរគឺជាគ្រឿងលម្អនៃការសឡាត រាល់ការលើកដៃមួយដងទទួលបានបុណ្យដប់ រាល់ម្រាមដៃមួយទទួលបានបុណ្យមួយ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ អល់អៃនី (العینی) ស្តីពីសៀវភៅ ប៊ូខារី។ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះ គឺមានការបញ្ជាក់សញ្ញាថា គាត់ត្រូវលើកដៃទាំងពីរជាមុនសិន ទើបធ្វើតាក់ប៊ីរជាជំហានបន្ទាប់ ហើយរឿងនេះត្រូវបានសម្រេចថាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសៀវភៅ អល់ហ៊ីដាយ៉ា (الهداية)។ ចំណែកឯនៅក្នុងសៀវភៅ អន់ន៉ូឌូរី (القدوري) បានចែងថា គាត់លើកដៃទាំងពីរស្របគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើតាក់ប៊ីរ ដែលនេះជាការរាយការណ៍មកពីលោក អប៊ូ យូស៊ុប និង អ៉ាត-តហ្វាវី (الطحاوي)។ រីឯទស្សនៈដែលបណ្តាមេដឹកនាំសាសនាទូទៅកាន់ាប់គឺទស្សនៈទីមួយ ដែលជាទស្សនៈត្រូវបំផុត ព្រោះថាការលើកដៃគឺបង្ហាញពីការបដិសេធភាពអួតអាងក្រអឺតក្រទមពីក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ ហើយពាក្យថា អល់ឡោះហ៊ុ អាកបា គឺការបញ្ជាក់ភាពអស្ចារ្យនោះចំពោះទ្រង់ជាម្ចាស់ផ្ទាល់ ហើយការបដិសេធគឺត្រូវដាក់មុនការបញ្ជាក់។ អ្នកខ្លះទៀតពោលថា គាត់លើកដៃទាំងពីរក្រោយពេលធ្វើតាក់ប៊ីរ ហើយរាល់ទស្សនៈទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានរាយការណ៍មកពីท่านព្យាការី ﷺ ដូចដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ អល់បាហ៊ើរ (البحر)។ ពាក្យដែលថា៖ «ប្រសិនបើគាត់មានការលំបាក (អុហ្សរ) គាត់ត្រូវលើកតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន» គឺតាមរយៈការលើកឱ្យលើស ឬខ្វះពីកន្លែងរបស់វា ឬដោយប្រើដៃម្ខាងដោយមិនប្រើដៃម្ខាងទៀត។ ពាក្យដែលថា៖ «គាត់មិនបាច់លើកវាទៀតឡើយ ព្រោះវាបានហួសពេលរបស់វាហើយ» ហើយវាសមស្របដែលគាត់ត្រូវលើកវាឡើងយោងតាមទស្សនៈទីបី ដរាបណារយៈពេលមិនយូរពេកទេ យោងតាមសៀវភៅ អន់ណាហ្វ (نهر)។ ពាក្យដែលថា៖ «ដោយគ្មានការអូសសូរសម្លេង (មេដ)» សេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺថា ការអូសសូរសម្លេងនៅក្នុងការធ្វើតាក់ប៊ីរ គឺវាអាចស្ថិតនៅលើពាក្យថា «អល់ឡោះ» ឬនៅលើពាក្យថា «អាកបា»។ ប្រសិនបើវាស្ថិតនៅលើពាក្យថា «អល់ឡោះ» នោះវាអាចស្ថិតនៅដើមពាក្យ នៅកណ្តាលពាក្យ ឬនៅចុងពាក្យ។ ប្រសិនបើវានៅដើមពាក្យ នោះវាធ្វើឱ្យខូចសឡាត ព្រោះវាស្ថិតក្នុងទម្រង់ជាសំណួរ រហូតដល់ថ្នាក់ប្រសិនបើគាត់មានចេតនាធ្វើវា គាត់នឹងក្លាយទៅជាកាដៀរ (ធ្លាក់ពីសាសនា) ព្រោះវាបង្កប់នូវការសង្ស័យលើភាពជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យ។ ហើយប្រសិនបើវានៅកណ្តាលពាក្យ នោះគឺជាការត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែមិនត្រូវជ្រុលហួសហេតុពេកឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់ធ្វើវាហួសហេតុលើសពីកម្រិតធម្មតារបស់វា ដែលស្មើនឹងចលនាពីរដង នោះវាត្រូវបានចាត់ទុកជាការស្អុះស្អើយ (ម៉ាគ្រូហ៍) ប៉ុន្តែវាមុំខូចសឡាតឡើយ យោងតាមទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ដូចដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅរបស់ អ៊ីបនុ អាំមីរ ហាជី (ابن أمير حاج)។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ អន់សារ៉ាច (السراج) បានចែងថា វាគឺជាទង្វើផ្ទុយទៅនឹងរឿងល្អប្រសើរ ដូចនេះការស្អុះស្អើយនេះគឺជាប្រភេទ តានហ្សីហ៍ (មិនហាមឃាត់ដាច់ខាត)។ ហើយប្រសិនបើវាស្ថិតនៅចុងពាក្យ តាមរយៈការធ្វើឱ្យចលនារបស់អក្សរហេ (ه) ពេញលេញ នោះវាជាកំហុសមួយបើគិតតាមក្បួនភាសា ប៉ុន្តែវាពុំធ្វើឱ្យសឡាតខូចឡើយ ហើយក៏ដូចគ្នាដែរចំពោះការធ្វើឱ្យអក្សរហេស្ងាត់ (ទូសគីន) ដូចដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ អល់ហាល់ប៊ី (الحلبي)។ ហើយប្រសិនបើវាកើតឡើងនៅលើពាក្យថា «អាកបា» ប្រសិនបើវានៅដើមពាក្យ នោះវាជាកំហុសដែលធ្វើឱ្យសឡាតខូច ហើយគាត់ក៏មិនត្រូវបានរាប់ថាបានចូលខ្លួនក្នុងសឡាតដែរ យោងតាមអ្វីដែលបានកន្លងផុតទៅ។ ហើយប្រសិនបើវានៅកណ្តាលពាក្យ រហូតដល់ក្លាយទៅជា «អាកបារ» នោះមានទស្សនៈពោលថា សឡាតរបស់គាត់នឹងខូច ព្រោះវាជាពាក្យពហុវចនៈរបស់ពាក្យថា «កូប៊រ» ដែលមានន័យថាស្គរដែលមានหน้าតែមួយ ឬវាជាឈ្មោះមួយក្នុងចំណោមឈ្មោះរបស់កូនចៅអារក្សសាតាំង។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀវភៅ អន់ខូនីយ៉ា (القنية) បានចែងថា វាពុំខូចឡើយ ព្រោះវាជាភាសាប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់កុលសម្ព័ន្ធមួយ ប៉ុន្តែត្រូវបានច្រានចោលដោយលោក អ៉ាត់-ហ្សៃលអ៊ី (الزيلعي) ដោយហេតុថាវាគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ លើកលែងតែនៅក្នុងកំណាព្យ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកបុកអាក្វាន់ (ម៉ុអ៉ីហ្ស៊ិន) បានធ្វើវា នោះមិនតម្រូវឱ្យធ្វើការបុកអាក្វាន់សាជាថ្មីឡើយ ព្រោះបញ្ហាបុកអាក្វាន់មានវិសាលភាពទូលាយជាង ដូចដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ អន់សារ៉ាច។ ហើយប្រសិនបើគាត់មានចេតនាធ្វើវា ពោលគឺមានបំណងចង់បានអត្ថន័យអាក្រក់នោះ គាត់នឹងក្លាយជាកាដៀរ បើពុំនោះទេគឺអត់ឡើយ ហើយគាត់ត្រូវសុំអភ័យទោសនិងប្រែចិត្តចុះ (តូបាត) យោងតាមសៀវភៅ មុមតារ៉ាត (المضمرات)។ ហើយប្រសិនបើវាស្ថិតនៅចុងពាក្យ មានទស្សនៈពោលថា សឡាតរបស់គាត់ខូច ហើយវិធានរបស់វាគឺគាត់មិនអាចចាប់ផ្តើមសឡាតដោយប្រើវាបានឡើយ។ ចំណែកទស្សនៈផ្សេងទៀតពោលថា វាមិនខូចឡើយ ដូចដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ អល់អីណាយ៉ា (العناية) និងសៀវភៅរបស់ អ៊ីបនុ អាំមីរ ហាជី។ ហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើសឡាត អ្នកស្បថ ឬអ្នកសម្លាប់សត្វ បានលុបចោលការអូសសូរសម្លេង (មេដ) ដែលមាននៅលើអក្សរលាំទីពីរនៃព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធ (អល់ឡោះ) ឬបានលុបចោលអក្សរហេ (ه) នោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃការចាប់ផ្តើមសឡាត ភាពត្រឹមត្រូវនៃការស្បថ និងភាពហាឡាលនៃការបរិភោគសាច់សត្វដែលកាត់ក។ ហេតុនេះ ទើបគេមិនត្រូវละបំផុតចោលវាឡើយ ដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្ន ដូចដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោក សៃយីដ (السيد)។ ហើយពាក្យដែលបានកន្លងផុតទៅថា៖ «ខណៈពេលដែលតាំងចេតនា (នីយ៉ា)» អ្នកត្រូវដឹងថា គាត់នឹងក្លាយជាអ្នកចូលខ្លួនក្នុងសឡាតតាមរយៈការតាំងចិត្ត (នីយ៉ា) ស្របពេលជាមួយនឹងការធ្វើតាក់ប៊ីរ មិនមែនគ្រាន់តែតាំងចិត្តតែឯង ឬគ្រាន់តែធ្វើតាក់ប៊ីរតែឯងនោះឡើយ ប៉ុន្តែគឺត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងពីរ។ ហើយវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដាក់ការតាំងចិត្ត (នីយ៉ា) ទុកមុនការធ្វើតាក់ប៊ីរ បើទោះបីជាគ្មានការខណ្ឌចែករវាងវាទាំងពីរដោយអ្វីផ្សេងពីប្រធានបទសឡាតក៏ដោយ ព្រោះវាជាការប្រសូតឡើងនូវភាពស្របគ្នាស្របតាមវិធានសាសនា មិនមែនជាការយឺតយ៉ាវឡើយ។ ហើយវាមិនតម្រូវឱ្យជនខ្សោយដែលមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងបាន ដូចជាមនុស្សថ្លង់ (អាក់ហ្វាស់) ត្រូវកម្រើកអណ្តាតរបស់គាត់ឡើយ ហើយក៏ដូចគ្នានេះដែរចំពោះការអានគារ៉ាអាត នេះគឺជាទស្សនៈដែលត្រូវបំផុត (អ័សអក់) ដោយសារតែការលំបាកក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ហេតុនេះទើបមិនតម្រូវឱ្យមានអ្វីផ្សេងពីនេះឡើយ លើកលែងតែមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ យោងតាមសៀវភៅ ដរ (در)។ ពាក្យដែលថា៖ ទម្រង់នៃការធ្វើតាក់ប៊ីរ គឺមានការបញ្ជាក់សញ្ញាថា ដើម្បីឱ្យភាពត្រឹមត្រូវនៃការចាប់ផ្តើមសឡាតកើតឡើងបាន គឺចាំបាច់ត្រូវមានប្រយោគពេញលេញមួយ ដែលជាទស្សនៈដ៏លេចធ្លោនៃការរាយការណ៍ (ហ្សាហ៊ីរ រីវ៉ាយ៉ា) ដូចជាពាក្យថា៖ «ស៊ុបហាណាល់ឡោះ» (សូមលើកតម្កើងអល់ឡោះ) ឬ «ឡាអ៊ីលាហ្វៈអ៊ីលលល់ឡោះ» (គ្មានព្រះពិតណាដែលត្រូវគោរពសក្ការៈក្រៅពីអល់ឡោះឡើយ) ឬ «អាល់-ហាំឌុลิលឡោះ» (ការសរសើរអភ័យទោសទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះ)។ «និង» វាក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាប់ផ្តើមសឡាត «ជាភាសាបែបពែរ្ស (ហ្វារស៊ី)» និងភាសាដទៃទៀតផងដែរ «ប្រសិនបើគាត់គ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ភាសាអារ៉ាប់ ប៉ុន្តែបើគាត់មានលទ្ធភាព គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ចាប់ផ្តើមសឡាតជាភាសាបែបពែរ្សឡើយ» និងភាសាផ្សេងទៀតនោះទេ «ហើយក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគាត់អានគារ៉ាអាតជាភាសានោះដែរ យោងតាមទស្សនៈដែលត្រូវបំផុត (អ័សអក់)» ក្នុងចំណោមទស្សនៈទាំងពីររបស់លោកអ៊ីម៉ាម អាអ្សូម (អ៊ុប៊ូ ហាណ៊ីហ្វាហ៍) ដែលស្របទៅនឹងទស្សនៈរបស់លោកអ៊ីម៉ាមទាំងពីរ (អប៊ូ យូស៊ុប និង មូហាំម៉ាត់ (ﷺ)) ព្រោះថា គុ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

ឌុយអាល់
38
#38
ផ្នែកអ៊ឹមម៉ា (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
"القرآن والسنة ثم سلم يمينا" ابتداء "ويسارا" انتهاء "فيقول السلام عليكم ورحمة الله ناويا من معه" من القوم والحفظة "كما تقدم" بيانه بحمد الله سبحانه ومنته. ــ. أفاده الزيلعي قوله: "القوم والحفظة" الأولى حذفه ليعم كل مصل والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم."باب الإمامة". قدمنا شيئا يدل على فضل الأذان وعندنا "هي" أي الإمامة "أفضل من الأذان" لمواظبته ﷺ والخلفاء الراشدين عليها والأفضل كون الإمام هو المؤذن وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة ﵀ "والصلاة بالجماعة سنة" في الأصح مؤكدة شبيهة بالواجب في ــ. باب الإمامة. هي إتباع الإمام في جزء من صلاته أي أن يتبع فالإتباع مصدر الفعل المبني للمفعول والإمام هو المتبوع قوله: "قدمنا شيئا يدل على فضل الأذان" منه أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة قوله: "والصلاة بالجماعة سنة" المراد بها فيما عدا الجمعة والعيدين فإنها فيهما شرط الجواز قوله: "سنة في الأصح" وفي البدائع عامة المشايخ على الوجوب وبه جزم في التحفة وغيرها وفي جامع الفقه أعدل الأقوال وأقواها الوجوب ومنهم من قال إنها فرض كفاية وبه قال الكرخي والطحاوي وجماعة من أصحابنا وقيل إنها فرض عين وهو قول الإمام أحمد كذا في الشرح والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح ولو منفردا كما في شرح ابن وهبان والجماعة في اللغة الفرقة المجتمعة وشرعا الإمام مع واحد سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا أو صبيا يعقل أو ملكا أو جنيا في مسجد أو غيره وفي القنية الأصح أن إقامتها في البيت كإقامتها في المسجد وإن تفاوتت الفضيلة وعلى القول بأنها سنة هي آكد من سنة الفجر وهي سنة عين إلا في التراويح فإنها فيها سنة كفاية ووتر رمضان فإنها فيه مستحبة وأما وتر غيره وتطوعه فمكروهة فيهما على سبيل التداعي قال شمس الأئمة الحلواني إن اقتدى به ثلاثة لا يكون تداعيا فلا يكره إتفاقا وإن اقتدى به أربعة فالأصح الكراهة وتستحب في الكسوف كما في الدر من بابه وتكره في الخسوف بحر وفي النهر والدر اختلف في لحوق الإثم بالترك مرة بدون عذر فمن قال بالوجوب وهم العراقيون قالوا: نعم ومن قال بالسنية وهم الخراسانيون قالوا: إنما يأثم إذا اعتاد الترك وحكى المؤلف في شرح الوهبانية عن جوامع الفقه أنها مستحبة فالأقوال خمسة وجمهور العلماء إتفقوا على أن فضل الجماعة يحصل بإدراك جزء من صلاة الإمام ولو آخر القوة "للرجال" للمواظبة ولقوله ﷺ: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" وفي رواية درجة فلا يسع تركها إلا بعذر ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين. ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبيا يعقل أو امرأة ولو في البيت مع الإمام وأما الجمعة فيشترط ثلاثة أو اثنان كما سنذكره "الأحرار" لأن العبد مشغول بخدمة المولى "بلا عذر" لأنها تسقط به "وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام" وهو شرط عام فلا تصح إمامة منكر البعث أو خلافة الصديق أو صحبته أو يسب الشيخين أو ينكر الشفاعة أو نحو ذلك ممن يظهر الإسلام مع ظهور صفته المكفرة له "والبلوغ" لأن صلاة. ــ. القعدة الأخيرة قبل السلام واختلفوا هل الأفضل مسجد حيه أم جماعة المسجد الجامع وإن استوى المسجدان فأقدمهما أفضل فإن استويا فأقربهما فإن استويا خير العامي والفقيه يذهب إلى أقلهما جماعة ليكثر واو التلميذ يذهب إلى مجلس أستاذه نهر قوله: "ولقوله ﷺ: "صلاة الجماعة" الخ" وورد أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما إنتظر الصلاة وورد أن من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله وورد صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ومع الرجلين أزكى من رجل واحد وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى وفي المضمرات مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم وأنه بكل رجل في صفوفهم يزاد في صلاتهم صلاة يعني إذا كانوا ألف رجل يكتب لكل رجل ألف صلاة ومن حكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة بين المصلين والتعلم من العالم أفاده في الشرح قوله: "فلا يسع تركها إلا بعذر" المفعول محذوف تقديره المكلف وسيأتي للمصنف بيان الأعذار في فصل مستقل قوله: "أهل مصر" بالتنوين لأن المراد أهل أي مصر كان قوله: "ولو صبيا" يفهم منه أن فضيلة الجماعة تحصل بالمتنفل المقتدي قوله: "أو امرأة" حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة اهـ كذا في الشرح ولكن فضيلة المسجد أتم قوله: "مع الإمام" لا حاجة إليه لعلمه من الكلام السابق قوله: "فيشترط ثلاثة" الأولى زيادة لها قوله: "أو إثنان" أي غير الإمام وأو لحكاية الخلاف والمعتمد الأول قوله: "للرجال" أما في النساء فلا تشترط كل الشروط بل يخرج منها الذكورة فإن الأنثى تصح إمامتها لمثلها قوله: "الأصحاء" أخرج ذوي الأعذار فإن إمامتهم صحيحة لمماثليهم قوله: "وهو شرط عام" فلا وجه لذكره قوله: "أو يسب الشيخين" الأولى أن يقول أو من يسب أو ساب قوله: "أو نحو ذلك" كمن ينكر الإسراء أو الرؤية أو عذاب الصبي نفل ونفله لا يلزمه "والعقل" لعدم صحة صلاته بعدمه كالسكران "والذكورة" خرج به المرأة للأمر بتأخيرهن والخنثى امرأة فلا يقتدي به غيرها "والقراءة" بحفظ آية تصح بها الصلاة على الخلاف "و" السادس "السلامة من الأعذار" فإن المعذور صلاته ضرورية فلا ــ. القبر أو وجود الكرام الكاتبين اهـ من الشرح وفي السيد ما حاصله صحة إمامة من ينكر الرؤية ولكن يقول لا يرى لجلاله وعظمته وفي الشرح إذا أمهم زمانا ثم قال أنه كان كافرا أو معي نجاسة مانعة أو بلا طهارة أي متعمدا ليس عليهم إعادة لأن خبره غير مقبول في الديانات لفسقه بإعترافه بخلاف ما إذا صلى فتبين له فساد صلاته بنجاسة أو عدم طهارة فإنه قد يغفل عن ذلك فيظن الطهارة فإذا أخبر كان مقبولا فلزمت الإعادة اهـ ملخصا قوله: "مع ظهور صفته" الضمير يرجع إلى من قوله: "والبلوغ" فلا يصح إقتداء بالغ بصبي مطلقا سواء كان في فرض لأن صلاة الصبي ولو نوى الفرض نفل أو في نقل لأن نفله لا يلزمه أي ونفل المقتدي لازم مضمون عليه فيلزم بناء القوي على الضعيف وبهذا التقرير تعلم أن في كلام الشرح توزيعا وقال بعض مشايخ بلخ يصح إقتداء البالغ بالصبي في التراويح والسنن المطلقة والنفل والمختار عدم الصحة بلا خلاف بين أصحابنا نقله السيد عن العلامة مسكين قوله: "كالسكران" وكالمجنون المطبق وأما الذي يجن ويفيق فتصح إمامته حال إفاقته ولا تصح إمامة المعتوه وهو الذي ينسب إلى الخرف كما في المعراج قوله: "والذكورة" أي المحققة قوله: "خرج به المرأة" فلا يصح إقتداء الرجل بها وصلاتها في ذاتها صحيحة قوله: "للأمر بتأخيرهن" علة لمحذوف تقديره وإنما لم يصح إقتداء الرجل بالنساء للأمر الخ والأمر بتأخيرهن نهي عن الصلاة خلفهن وإلى جانبهن أفاده في الشرح قوله: "والخنثى إمرأة" أي في الحكم قوله: "فلا يقتدي به غيرها" أي لا رجل لإحتمال أنوثته ولا خنثى مثله لإحتمال ذكورة المتأخر وأنوثة المتقدم وأما المرأة فيصح إقتداؤها به لصحته سواء كان ذكرا أم أنثى فإطلاق المصنف ليس على ما ينبغي وإقتداؤه ﷺ بجبريل مع أنه لا يوصف بذكورة ولا أنوثة أو هذه خصوصية وذكر في الأشباه أن الإقتداء بالخنثى صحيح قوله: "بحفظ آية" ولو قصيرة والأولى أن يقول بحفظ ما تصح به الصلاة ليظهر قوله بعد على الخلاف قوله: "على الخلاف" أي بين الإمام وصاحبيه فقالا لا تصح إلا بثلاث آيات فلا يصح إقتداء القارىء بأمي أو بأخرس ولا إقتداء الأمي بأخرس لقوة حال الأمي عنه بكونه يأتي بالتحريمة دونه وأما اقتداء أمي بأمي أو أخرس بأخرس فصحيح واعلم أنه إذا فسد الإقتداء بأي وجه كان لا يصح شروعه في صلاة نفسه لأنه قصد المشاركة وهي غير صلاة الإنفراد على الصحيح محيط وادعي في البحر أنه المذهب وكلام الخلاصة يفيد أنه كلام محمد خاصة وفصل الزيلعي أنه إن فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصلا وإن كان لإختلاف الصلاتين تنعقد نفلا غير مضمون وثمرته الإنتقاض بالقهقهة كذا في التنوير يصح اقتداء غيره به "كالرعاف" الدائم وانفلات الريح ولا يصح اقتداء من به انفلات ريح ممن به سلس بول لأنه ذو عذرين "والفأفأة" بتكرار الفاء "والتمتمة" بتكرار التاء فلا يتكلم إلا به "واللثغ" بالثاء المثلثة والتحريك وهو واللثغة بضم اللام وسكون الثاء تحرك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين ونحوه لا يكون إماما. وإذا لم يجد في القرآن شيئا خاليا عن لثغة وعجز عن إصلاح لسانه آناء الليل وأطراف النهار فصلاته جائزة لنفسه وإن ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة "و" السلامة من "فقد شرط كطهارة" فإن عدمها بحمل خبث لا يعفى لا تصح إمامته لطاهر "و" كذا حكم "ستر عورة" لأن العاري لا يكون إماما ــ. وشرحه مختصرا ومقتضاه عدم إنعقادها أصلا فيما إذا اقتدى القارىء بالأمي لأن الإختلاف لفقد شرط وتمامه في السيد قوله: "صلاته ضرورية" أي إنم صحت صلاته لضرورة عذره قوله: "فلا يصح إقتداء غيره به" أي إذا توضأ مع العذر أو طرأ عليه بعده أما لو توضأ وصلى خاليا عنه كان في حكم الصحيح ويصح إقتداء معذور بمثله إن اتحد العذر قوله: "ولا يصح إقتداء من به إنفلات ريح الخ" ويصح عكسه وأما المقتصد فإن كان جرحه لا يخرج منه دم فتصح إمامته للأصحاء كذا في الشرح والسيد قوله: "بالثاء المثلثة والتحريك" مصدر لثغ كتعب قوله: "بضم اللام وسكون الثاء" وأما اللثغة بالتحريك فالفم يقال ما أقبح لثغته أي فمه كذا في المصباح والقاموس قوله: "تحرك اللسان" عرفه غيره بأنه حبسة في اللسان حتى تغير الحروف قوله: "ونحوه" كاللام والياء أو السين ثاء أو اللام نونا قوله: "لا يكون إماما لغيره" إلا لمثله وفي الخانية ذكر الشيخر أبو بكر محمد بن الفضل أنها تصح إمامته لغيره لأن ما يقوله صار لغة له واختاره ابن أميرحاج وحمل قولهم لا يؤم أعلى منه على الأولوية خروجا من الخلاف وقواه قوله: "جائزة لنفسه" إن لم يمكنه الإقتداء وإن أمكنه لا تصح كما يؤخذ من الدر قوله: "وإذا ترك التصحيح والجهد الخ" قال في الخلاصة إذا كان يجتهد آناء الليل والنهار في تصحيحه ولا يقدر على ذلك فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة إلا أن يجعل العمر في تصحيحه ولا يسعه أن يترك جهده في باقي عمره اهـ قال صاحب الذخيرة وهذا الشق الثاني مشكل لأن ما كان خلقة لا يقدر العبد على تغييره اهـ وكذا إذا كان لعارض ليس مما يزول عادة وإذا كان كذلك فلا يعول في الفتوى على مقتضى هذا الشرط ومن ثمة ذكر في خزانة الأكمل عن فتاوى أبي الليث لو قال الهمد لله بالهاء بدل الحاء أو كل هو الله أحد بالكاف بدل القاف جاز إذا لم يقدر على غير ذلك أو بلسانه علة قال الفقيه وإن لم يكن بلسانه علة ولكن جرى ذلك على لسانه لا تفسد اهـ فلم يذكر هذا الشرط وإن كان بعد ذكره عن إبراهيم بن يوسف وحسين بن مطيع اهـ كلام ابن أميرحاج قلت كلامه يفيد أن هذا الشرط فيه خلاف والأكثر لم يذكروه لأن فيه حرجا عظيما قوله: "كطهارة" أي من حدث أو خبث وإن كان كلام الشارح قاصرا على الثاني قوله: "بحمل خبث" أي بسبب حمله خبثا لمستور "وشروط صحة الاقتداء أربعة عشر شيئا" تقريبا "نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته" إما مقارنة حقيقية أو حكمية كما تقدم فينوي الصلاة والمتابعة أيضا "ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به" لما يلزم من الفساد بالمحاذاة ومسألتها مشهورة ولو في الجمعة والعيدين على ما قاله الأكثر "وتقدم الأمام بعقبه عن" عقب "المأموم" حتى لو تقدم أصابعه لطول قدمه لا يضر "وأن لا يكون" الإمام "أدنى حالا من المأموم" كافتراضه ــ. لا يعفى عنه بأن زاد على قدر درهم أو بلغ ربع الثوب قوله: "لا تصح إمامته لطاهر" ظاهره وإن لم يجد المتنجس مزيلا أو وجده ولكن حصل مانع ككشف عورة وظاهر التقييد أنه يصح إقتداء حامل نجاسة مانعة به قوله: "لمستور" وتصح إمامته لمثله قوله: "وشروط صحة الإقتداء" هو في اللغة الملازمة مطلقا كما في القاموس وشرعا ربط شخص صلاته بصلاة الإمام قوله: "نية المقتدي المتابعة" كأن ينوي معه الشروع في صلاته أو الإقتداء به فيها ولو نوى الإقتداء به لا غير الأصح أنه يجزيه وتنصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدي علم بها لأنه جعل نفسه تبعا للإمام خلافا لمن قال لا بد للمقتدي من ثلاث نيات نية أصل الصلاة ونية التعيين ونية الإقتداء أفاده السيد ونية المتابعة شرط في غير جمعة وعيد على المختار لإختصاصها بالجماعة فلا يحتاج فيها إلى نية الإقتداء كذا في القهستاني وسكب الأنهر وأما نية الإمامة فليست بشرط إلا في حق النساء ولا يلزم المقتدي تعيين الإمام بل الأفضل عدمه لأنه لو عينه فبان خلافه فسدت صلاته قوله: "أو حكمية" بأن لا يفصل بينهما بفاصل أجنبي كذا في الشرح قوله: "فينوي الصلاة والمتابعة أيضا" لا يحسن تفريعه على سابقه وقد علمت أن نية الإقتداء فقط صحيحة وإن لم يكن له علم بعين صلاة الإمام قوله: "لما يلزم من الفساد بالمحاذاة" أي له أو لمقتد مثله ولا يلزم الفساد بدون التزامه وهو بنيته ولا تصير المرأة داخلة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامتها والخنثى كالأنثى ولا فرق بين الواحدة١ والمتعددة قوله: "على ما قاله الأكثر" وفي النهر عن الخلاصة ترجيح عدم الإشتراط فيهما قال وأجمعوا على عدم اشتراطها في حقهن في الجنازة أفاده السيد وفي الكلام إشعار بأن الإمام ذكر أما الإمام الأنثى فلا يلزم فيه ما ذكر قوله: "حتى لو تقدم أصابعه" أي المقتدي مع تأخر عقبه عن عقب الإمام لطول قدمه أي المقتدي لا يضر واعلم أن ما أفاده المصنف من إشتراط التقدم خلاف المذهب لأنه لو حاذاه صح الإقتداء والعبرة في المومي بالرأس حتى لو كان رأسه خلف رأس الإمام ورجلاه قدام رجليه صح وعلى العكس لا يصح كذا في الزاهدي وفي الدر يقف الواحد محاذيا أي مساويا باليمين إمامه على المذهب وأما الواحدة فتتأخر لا محالة ولا عبرة بالرأس بل بالقدم ولو صغيرا في الأصح ما لم يتقدم أكثر قدم _________ ١ قوله والمتعددة يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نصها إلا أن في الواحدة روايتين اهـ. وتنفل الإمام "أن لا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه" أي فرض المأموم كظهر وعصر وظهرين من يومين للمشاركة ولا بد فيها من الاتحاد فلا يصح اقتداء ناذر بناذر لم ينذر عين نذر الإمام لعدم ولايته على غيره فيما التزمه ولا الناذر بالحالف لأن المنذورة أقوى "و" أن "لا" يكون الإمام "مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية" لما قدمناه فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة أو القراءة "ولا مسبوقا" لشبهة افتدائه "وأن لا يفصل بين الإمام ــ. المؤتم لا تفسد اهـ قوله: "وأن لا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم" ليس منه ما لو اقتدى من يرى وجوب الوتر بمن يرى سنيته فإن ذلك صحيح للإتحاد ولا يختلف باختلاف الإعتقاد وكذا من يصلي سنة بمن يصلي سنة أخرى كسنة العشاء خلف من يصلي التراويح أو سنة الظهر البعدية خلف مصلى القبلية فإنه يجوز كما في البحر وغيره وفي الظهيرية صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فإقتدى به إنسان في الأخريين يجوز وإن كان هذا قضاء للمقتدي لأن الصلاة واحدة كما في الشلبي عن الزيلعي ونقله القهستاني أيضا قوله: "للمشاركة" أي لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي اهـ من الشرح ملخصا قوله: "فلا يصح إقتداء ناذر" تفريع على ما قبله فلا إتحاد في نذريهما قوله: "لم ينذر عين نذر الإمام" أما لو نذره بأن قال نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان فيصح للإتحاد أفاده السيد قوله: "لعدم ولايته الخ" علة لقوله فلا يصح والضمير للناذر يعني أن الوجوب إنما يظهر في حق الناذر لا في حق غيره فإذا إقتدى بغيره في غير ما نذره فهو إقتداء مفترض بمتنفل أفاده في الشرح ولو علله بأن اختلاف النذرين كاختلاف الفرضين لكان أظهر قوله: "ولا الناذر بالحالف" الحالف أن يقول مثلا والله لأصلين كذا مثلا وعكسه يصح كالحالف بالحالف كذا في الشرح قوله: "لأن المنذورة أقوى" لوجوبها قصدا أما المحلوف عليها فهي نفل جائز الفعل والترك قوى أحد وجهيه بالحلف فوجوبها لتحقق البر ولا يشكل عدم صحة إقتداء المفترض بالمتنفل بإستخلاف الإمام من جاء بعد الركوع واقتدى به في السجدتين فإن السجدتين نفل في حق الخليفة فرض في حق من أدرك الركوع مع الإمام لأن الممتنع إقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الأفعال لا في بعضها أفاده السيد وفيه نظر لما يأتي في مسئلة إقتداء المسافر بعد الوقت بالمقيم فإن الفساد فيه إنما جاء من إعتبار التنفل ببعض الصلاة وهو القعدة أو القراءة قوله: "بعد الوقت" أي وكان الإقتداء بعد الوقت أما إذا وقع الإقتداء في الوقت ثم خرج وهما في الصلاة فإن الإقتداء صحيح ويفترض الإتمام ولو كان الإمام المقيم كبر في الوقت واقتدى المسافر بعد خروجه لا يصح قوله: "في رباعية" أما الثنائية والثلاثية فلا يتغيران سفرا ولا حضرا قوله: "لما قدمناه" من أنه يشترط أن لا يكون أدنى حالا من المأموم قوله: "في حق القعدة" إذا اقتدى به في الشفع الأول إذ هي فرض على المؤتم لأن فرضه ركعتان لا على الإمام والمراد بقول المؤلف بمتنفل غير المفترض فيعم والمأموم صف من النساء" لقول النبي ﷺ: "من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له" فإن كان ثلاثا فسدت صلاة ثلاثة خلفهن من كل صف إلى آخر الصفوف وعليه الفتوى وجاز اقتداء الباقي" وقيل الثلاث صف مانع من صحة الاقتداء لمن خلفه صفهن جميعا وإن كانتا اثنتين فسدت صلاة اثنين خلفهما فقط وإن كانت واحدة في الصف محاذية فسدت صلاة من حاذته عن يمينها ويسارها وآخر خلفها "وأن لا يفصل" بين الإمام والمأموم "نهر يمر فيه الزورق" في الصحيح والزورق نوع من السفن الصغار "ولا طريق تمر فيه العجلة" وليس فيه صفوف متصلة والمانع في الصلاة فاصل يسع فيه صفين ــ. الواجب لأن القعدة الأولى واجبة عليه قوله: "أو القراءة" أي إن إقتدى به في الشفع الثاني فإن القراءة فيه نفل على الإمام إذا قرأ في الشفع الأول فرض في حق المقتدي ولو لم يقرأ الإمام في الأول ففي صحة الإقتداء روايتان وسيأتي تحقيقه في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى قوله: "لشبهة إقتدائه" أي حال تحريمته وإنما لزمته القراءة لشبهة الإنفراد نعم إذا قضى المسبوقان ملاحظا أحدهما الآخر ليعلم عدد ما عليه من فعله فلا بأس به ويشترط أن لا يكون الإمام لاحقا لأنه خلف الإمام حكما حتى لا يقرأ قوله: "وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم" أي الذكر ومثله الفصل بين المأمومين كما في الحلبي قوله: "فسدت صلاة ثلاثة خلفهن" أي وواحد عن يمينهن وآخر عن يسارهن قوله: "وقيل الثلاث صف" كما إذا كان الصف تاما وأطلق الكلام فشمل ما إذا كان بين النساء والمقتدي حائل أولا كما يأتي في مسئلة المحاذاة إن شاء الله تعالى قوله: "اثنين خلفهما فقط" أي ولا يتجاوز الفساد إلى ما بعد فلا ينافي فساد صلاة المحاذي عن يمينهما ويسارهما قوله: "فسدت صلاة من حاذته الخ" ولا يفسد أكثر من ذلك لأن الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون حائلا بينها وبين الرجال قوله: "في الصحيح" أي هذا القول في الفرق بين النهر الصغير والكبير هو الصحيح وقيل الصغير ما تحصى شركاؤه وقيل ما يثبه القوي ويمنع النهر ولو كان في المسجد كالطريق كما في الدرر قوله: "تمر فيه العجلة" والمراد أن تكون صالحة لذلك لا مرورها بالفعل والعجلة بالتحريك آلة يجرها الثور والمراد بالطريق هو النافذ ذكره السيد قوله: "وليس فيه صفوف متصلة" اعلم أنه إذا إتصل المصلون وقاموا في الطريق فإن قام واحد في عرض الطريق وإقتدى بالإمام جاز وكره أما الجواز فلأنه لم يبق بينه وبين الإمام طريق تمر فيه العجلة وأما الكراهة فللصلاة في ممر الناس فإن قام رجل خلف هذا المقتدي وراء الطريق وإقتدى بالإمام لا يصح لأن صلاة من قام على الطريق مكروهة مع كونه غير صف فصار في حق من خلفه كالعدم ولا يعد هذا إتصالا ولو كان على الطريق ثلاث جازت صلاة من خلفهم لأن الثلاث صف في بعض الروايات وعند إتصال الصفوف لا يكون الطريق حائلا ولو كان على الطريق إثنان فعلى قياس قول أبي يوسف تجوز صلاة من خلفهما لأنه جعل المثنى على المفتى به "و" يشترط أن "لا" يفصل بينهما "حائط" كبير "يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه" العلم بانتقالات الإمام "لسماع أو رؤية" ولم يكن الوصول إليه "صح الاقتداء" به "في الصحيح" وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني لما روى أن النبي ﷺ كان يصلي في حجرة عائشة ﵂ والناس في المسجد يصلون بصلاته وعلى هذا الافتداء في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبر تجوز صلاته كذا في الجنيس والمزيد ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت ولا يخفى عليه حاله "و" يشترط "أن لا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا" أو بالقلب "أو راكبا" دابة "غير دابة إمامه" لاختلاف المكان وإذا كان على دابة إمامه صح الاقتداء لاتحاد المكان "و" يشترط "أن لا يكون" المقتدي "في سفينة والإمام في" سفينة "أخرى غير مقترنة بها" لأنهما ــ. كالجمع وعلى قياس قول محمد لا تجوز قوله: "يسع فيه صفين" والفرجة بين الصفين مقدار ذراع أو ذراعين كذا في الخانية والظاهر أن هذا يعتبر من محل السجود ومحل قيام الآخرين من كل صف لأن الذراع لا يكفي في التحديد من محل قيام الصف إلى محل قيام الآخر قوله: "على المفتي به" وقيل ما يسع صفا واحدا والفضاء الواسع في المسجد لا يمنع وإن وسع صفوفا لأن له حكم بقعة واحدة كذا في الأشباه من الفن الثاني فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز كما في الهندية قال البزازي المسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان على أربعة آلاف اسطوانة وجامع القدس الشريف أعنى ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصحراء والبيضاء كما في الحلبي والشرح والظاهر أن ذلك لإشتباه حال الإمام على المأموم لا لاختلاف المكان ومصلى العيد كالمسجد وجعل في النوازل والخلاصة والخانية مصلى الجنازة مثل المسجد أيضا وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز لإقتداء فيه وإن لم تكن الصفوف متصلة قوله: "لسماع" من الإمام أو المقتدي ومثله الرؤية وفي حاشية الدرر للمؤلف الصحيح إعتبار الإشتباه فقط وقواه في الدر بالنقل عن المعتبرات خلافا لما في الدرر والبحر وغيرهما من إشتراط عدم إختلاف المكان اهـ فلو إقتدى من بمنزله بمن في المسجد وإن إنفصل عنه صح إن لم يوجد مانع من نحو طريق ولم يشتبه حال الإمام وأفاد السيد جواز الإقتداء في بيت بإمام فيه ولو مع وجود فاصل يسع صفين فإن البيت في هذا كالمسجد قوله: "أو راكبا دابة غير دابة إمامه" واستحسن محمد جواز الصلاة إذا قربت دابته من دابة الإمام قوله: "غير مقترنة بها" كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي "و" الرابع عشر من شروط صحة الاقتداء "أن لا يعلم المقتدي من حال إمامه" المخالف لمذهبه "مفسدا في زعم المأموم" يعني في مذهب المأموم "كخروج دم" سائل "أو قيء" يملأ الفم وتيقن أنه "لم يعد بعده وضوءه" حتى لو غاب بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم بعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرة وأما إذا علم منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أو لا وإن علم أنه يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به على الأصح ويكره كما في المجتبى وقال الديري في شرحه لا يكره إذا علم الاحتياط في مذهب الحنفي وأما إذا علم المقتدي على الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام ــ. لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك مانع وظاهر هذا التعليل أن الفاصل إذا كان قليلا لا يمنع لا سيما عند عدم الإشتباه وهم قد أطلقوا المنع قوله: "وإذا اقترنتا صح" وانظر هل المراد بالإقتران ربطهما بنحو حبل أو المماسة بينهما مدة الصلاة ولو من غير ربط والظاهر الثاني قوله: "وإن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا الخ" هذا على ما هو المعتمد أن العبرة لرأي المقتدي وعلى القول الآخر وهو أن العبرة لرأي الإمام فالإقتداء صحيح وإن عاين مفسدا بحسب زعمه أي المقتدي ذكره السيد قوله: "كخروج دم سائل" وكمسح دون ربع الرأس أو الوضوء من ماء مستعمل أو تحمل قدر مانع من النجاسة قوله: "فالصحيح جواز الإقتداء" لأنه يحتمل أنه توضأ وحسن الظن به أولى قوله: "مع الكراهة" ظاهر إطلاقه الكراهة هنا وفيما بعد أنها كراهة تحريم قوله: "فلا يصح الإقتداء" هذا محمول على ما إذا علم أنه لا يحتاط في الأركان والشروط وأما إذا علم أنه يحتاط فيهما ولا يحتاط في الواجبات كما إذا كان يترك السورة أو يزيد في التشهد الأول شيئا فإن الإقتداء صحيح مع كراهة التحريم وهل الأفضل الإقتداء أو الإنفراد الظاهر الثاني وأما إذا كان يراعي في الأركان والشروط والواجبات ولا يراعي في السنن بأن كان ينقص التسبيحات في الركوع والسجود أو يجلس للإستراحة فالإقتداء صحيح مع كراهة التنزيه والإقتداء أفضل لأنه قيل بوجوبه أو افتراضه على الكفاية فلا يتركه لذلك ويعلم الحكم فيما إذا كان يراعي في الجميع إلا في المستحبات بالأولى فإن الإقتداء به صحيح وهو أفضل وعلى كل حال الإقتداء بالموافق عند التعارض أفضل وراجع تحفة الأخيار قوله: "أولا" بأن علم أنه لا يحتاط بالعادة ولكن في هذه الصلاة المخصوصة جهل حاله في الإحتياط قوله: "ويكره كما في المجتبى" قد علمت تفصيله آنفا قوله: "على زعم الإمام" دون المأموم قوله: "أو حمل نجاسة قدر الدرهم" فإنه مفسد عند الإمام الشافعي ﵁ لا عندنا ولو صلى على ظن أنه محدث أو عليه نجاسة مانعة ثم تبين خلاف ذلك لا تجزئه تلك الصلاة لأن العبرة لما ظنه لا لما في نفس الأمر ويخشى لا يدري بذلك فإنه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر وقال بعضهم لا يجوز منهم الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها كما في التبيين وفتح القدير وإنما قيد بقوله والإمام لا يدري بذلك ليكون جازما بالنية وأمكن حمل صحة صلاته على معتقد إمامه وأما إذا علم به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نية له فلا وجه لحمل صحة صلاته "وصح اقتداء متوضئ بمتيمم" عندهما وقال محمد لا يصح والخلاف مبني على أن الخليفة بين الآلتين التراب والماء أو الطهارتين الوضوء والتيمم فعندهما: بين الآلتين وظاهر النص يدل عليه فاستوى الطهارتان وعند محمد: بين الطهارتين التيمم والوضوء فيصير بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز ولا خلاف في صحة الاقتداء بالمتيمم في صلاة الجنازة "و" صح اقتداء "غاسل بماسح" على خف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل منه شيء "و" صح اقتداء "قائم بقاعد" لأن. ــ. عليه الكفر كما في السراج قوله: "وهو على إعتقاد مذهبه" أما إذا قلد مذهب المؤتم فقد اتحد معتقدهما ولا كلام فيه قوله: "ولا نية له" أي للمتلاعب قوله: "فلا وجه لحمل صحة صلاته" الأول حذف حمل ولو علم بفساد صلاة إمامه أما بشهادة عدول أنه أحدث ثم صلى مثلا وإما بإخبار منه عن نفسه ويقبل قوله إن كان عدلا تلزمه الإعادة وإن لم يكن عدلا لا يقبل لكن تستحب الإعادة كما في السراج وإذا علم مفسدا في صلاة الإمام لا يجوز له الإقتداء به إجماعا قوله: "والخلاف الخ" اعلم ان طهارة التيمم فيها جهة الإطلاق باعتبار عدم توقتها بخلاف طهارة المستحاضة مثلا وجهة الضرورة باعتبار أن المصير إليها الضرورة العجز عن الماء وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في التعليل فعلل محمد ههنا بجهة الضرورة لنفي جواز إقتداء المتوضىء بالمتيمم إحتياطا وهما عللا الصحة بجانب الإطلاق لأن طهارته كالطهارة بالماء من حيث ذلك وهذا الاختلاف مبني على الخلاف الذي ذكره قوله: "وظاهر النص يدل عليه" فإن الله تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فإنه ذكر الآلتين وجعل الخلفية بينهما قوله: "وعند محمد بين الطهارتين" أي واحداهما وضرورية والأخرى أصلية ولا شك أن من اشتمل على الطهارة الأصلية أقوى حالا من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية فصار كما لو كان مع المتوضىء ماء فاقتدى بالمتيمم فإنه لا يجوز ولهما أن التيمم طهارة مطلقة أي غير مؤقتة بوقت الصلاة ولهذا لا تتقدر بقدر الحاجة قوله: "وصح اقتداء غاسل بماسح" لاستواء حالهما ثم الماسح على الجبيرة أولى من الماسح على الخف لأن مسحها كالغسل لما تحتها بخلاف الخف قوله: "أو خرقة قرحة" أي جراحة قوله: "لا يسيل منها شيء" فإن سال فهو معذور إن استوفى شروطه فلا يصح الاقتداء به إلا لمماثل له أو لمن هو أدنى حالا منه قوله: "وصح اقتداء قائم بقاعد" أي يركع ويسجد وهذا عندهما خلافا النبي ﷺ صلى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما وهي آخر صلاة صلاها إماما وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية صبح يوم الإثنين مأموما ثم أتم لنفسه ذكره البيهقي في المعرفة "و" صح اقتداء "بأحدب" لم يبلغ حدبه حد الركوع اتفاقا على الأصح وإذا بلغ وهو ينخفض للركوع قليلا يجوز عندهما وبه أخذ عامة العلماء وهو الأصح بمنزلة الاقتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفل ولا يجوز عند محمد قال الزيلعي وفي الظهيرية هو الأصح انتهى. فقد اختلف التصحيح فيه "و" صح اقتداء "موم بمثله" بأن كانا قاعدين أو مضطجعين أو المأموم مضطجعا والإمام قاعدا لقوة حاله "ومتنفل بمفترض" لأنه بناء للضعيف على القوي وصار تبعا لإمامه في القراءة "وإن ظهر بطلان صلاة إمامه" بفوات شرط أو ركن "أعاد" لزوما يعني افترض عليه الإتيان بالفرض وليس المراد الإعادة الجابرة لنقص في المؤدى لقوله ﷺ: "إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه" وإذا طرأ المبطل لا إعادة على المأموم كارتداد الإمام وسعيه للجمعة بعد ظهره دونهم وعوده ــ. لمحمد وقوله أحوط كما في البرهان وغيره والدلائل مستوفاة في المطولات قوله: "صلى خلف أبي بكر الخ" فائدة زائدة وقوله ثم أتم لنفسه أي لأنه مسبوق قوله: "إتفاقا على الأصح" يعني أن حكاية الاتفاق أصح من حكاية الخلاف ومثله يقال في نظائره قوله: "وفي الظهيرية هو الأصح" محمول على أنه الأصح من قولي محمد لا الأصح مطلقا لأن أكثر العلماء أخذ بقولهما وقد أوضحه السيد قوله: "وصح إقتداء موم بمثله" سواء كانا قائمين أو قاعدين أو مستلقين أو مضطجعين أو مختلفين وكلها جائزة في الأصح كما في النهاية بل صحح التمرتاشي الإجماع عليه قوله: "أو المأموم مضطجعا" أي أو كان المأموم مضطجعا والإمام قاعدا قال في الشرح لا عكسه قالالزيلعي وهو المختار لكن في النهر عن التمرتاشي الأظهر الجواز على قولهما وكذا على قول محمد في الأصح وهو المناسب لإطلاق كلام المصنف ولا ينافيه قوله بمثله لأن المراد المثلية بالنظر لمطلق الإيماء وتمامه في السيد قوله: "ومتنقل بمفترض" إلا في التراويح فإن الأرجح عدم جواز الاقتداء كما في الخانية وصححه في غاية البيان لأنها شرعت على هيئة مخصوصة فيراعي وصفها الخاص للخروج عن العهدة كما في الدر والمراد أنه لا يحسب من التراويح لا أن الاقتداء يقع باطلا كما لا يخفى لا يقال أن القراءة في الآخريين فرض في حق المتنقل نقل في حق المفترض لأنا نقول صلاة المقتدي أخذت حكم صلاة الإمام بسبب الاقتداء ولهذا يلزمه أربع ركعات في الرباعية ولو لم يدركه إلا في الشفع الثاني ولهذا أشار المؤلف بقوله وصار تبعا لإمامه في القراءة قوله: "وليس المراد الإعادة الجابرة الخ" لأن ذلك يقتضي صحة الأول والفرض أنه باطل قوله: "بعد ظهره" أي بعد أداء الظهر بجماعة فسعى هو دونهم قوله: "وعوده لسجود تلاوة
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកស្តីពីការនាំមុខសឡាត (បាព៍ អ៊ីម៉ាម៉ា) គម្ពីរអាល់គម្ពីរគួរអាន និងស៊ូណាន់ន់ រួចហើយត្រូវផ្តល់សន្តិភាពទៅខាងស្តាំដោយចាប់ផ្តើម និងទៅខាងឆ្វេងដោយបញ្ចប់ ដោយពោលថា៖ «អស្សាឡាមុ អាឡៃគុម វ៉ារ៉ហ៍ម៉ាទុលឡោះ» ដោយតម្រូវការចង់សំដៅដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួន និងពួកទេវតាដែលកត់ត្រាការងារ (ហាហ្វាហ្សោះ) ដូចដែលបានបង្ហាញរួចមកហើយដោយការសរសើរអល់ឡោះ ព្រះអម្ចាស់ដ៏មហាក្សត្រ និងព្រះគុណរបស់ទ្រង់។ អាហ្ស្សៃឡៃស៊ី បានបញ្ជាក់អំពីពាក្យថា៖ «អ្នកនៅជុំវិញខ្លួន និងពួកទេវតា» ថា ការលុបចោលពាក្យនេះគឺប្រសើរជាង ដើម្បីឱ្យវាគ្របដណ្តប់ទៅលើអ្នកធ្វើសឡាតគ្រប់រូប ហើយអល់ឡោះ អាហ្ស្សាវ៉ា ជ័លឡា គឺជាអ្នកដឹងច្បាស់បំផុត និងសូមការអភ័យទโทษពីអល់ឡោះដ៏មហាក្សត្រ។ យើងបានបង្ហាញរួចមកហើយនូវអ្វីដែលបង្ហាញពីគុណបុណ្យនៃការបន់ស្រែកហៅសឡាត (អាហ្សាន) ហើយចំពោះពួកយើងគឺ ការនាំមុខសឡាត (អ៊ីម៉ាម៉ា) គឺប្រសើរជាងការបន់ស្រែកហៅសឡាត ព្រោះថាព្យាការី សឡាលឡោះហ៊ូ អាឡៃហ៍ វ៉ាសាឡាម និងពួកខាលីផាដែលទទួលបានការណែនាំត្រូវ (ខុលឡាហ្វាអុ រ៉ាស៉ីឌីន) បានរក្សាវាជាប្រចាំ។ ហើយភាពប្រសើរគឺការដែលអ៊ីម៉ាមគឺជាអ្នកបន់ស្រែកហៅសឡាត (ម៉ុអុហ្ស៊ីន) ផ្ទាល់ នេះគឺជាគោលជំហរ (ម៉ាហ្សហាប់) របស់យើង ហើយលោក អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហាណ៊ីហ្វាហ៍ រ៉ហ៊ីម៉ាហុលឡោះ ក៏កាន់តាមបែបនេះដែរ។ «ហើយការធ្វើសឡាតជាក្រុម (ជៈម៉ាអាស) គឺជាស៊ូណាន់ន់» យោងតាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុត គឺវាជាស៊ូណាន់ន់ម៉ុអាក់កាដា (ស៊ូណាន់ន់ដែលត្រូវតឹងរ៉ឹងនិងរក្សាជាប្រចាំ) ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងវាជីប (កាតព្វកិច្ច)។ ជំពូកស្តីពីការនាំមុខសឡាត (បាព៍ អ៊ីម៉ាម៉ា) វាគឺជាការអនុវត្តតាមអ៊ីម៉ាមក្នុងចំណែកណាមួយនៃការធ្វើសឡាតរបស់គាត់ ពោលគឺការអនុវត្តតាម។ ការអនុវត្តតាមគឺជាប្រភពនៃកិរិយាសព្ទដែលត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់កម្មបទ (ម៉ាព្នី លិលម៉ាហ្វអុល) ហើយអ៊ីម៉ាមគឺជាបុគ្គលដែលត្រូវគេអនុវត្តតាម។ ចំពោះពាក្យដែលថា៖ «យើងបានបង្ហាញរួចមកហើយនូវអ្វីដែលបង្ហាញពីគុណបុណ្យនៃការបន់ស្រែកហៅសឡាត (អាហ្សាន)» គឺក្នុងចំណោមនោះមានដូចជា៖ ពួកម៉ុអុហ្ស៊ីននឹងមានក গ្កដកវែងជាងគេបំផុតនៅថ្ងៃបរលោក។ ចំពោះពាក្យដែលថា៖ «ហើយការធ្វើសឡាតជាក្រុមគឺជាស៊ូណាន់ន់» អ្វីដែលសំដៅទៅលើវាគឺក្រៅពីថ្ងៃសប្តាហ៍ (ជុមុអាហ៍) និងថ្ងៃបុណ្យទាំងពីរ (អ៉ីដ) ព្រោះថាចំពោះថ្ងៃទាំងនោះវាជាលក្ខខណ្ឌនៃភាពត្រឹមត្រូវ។ ចំពោះពាក្យដែលថា៖ «ជាស៊ូណាន់ន់យោងតាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុត» ហើយនៅក្នុងកិច្ចការប្រឌិត (បាដាអ៊ី) បានបញ្ជាក់ថា មេដឹកនាំសាសនាទូទៅគឺយល់ឃើញថាវាជាកាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប) ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងសៀវភៅ តុហ្វាហ៍ និងកិច្ចការផ្សេងទៀត។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ ជ៉ាមីអុ អាលហ្វិកហ៍ហ៍ បានចែងថា ទស្សនៈដែលមានតុល្យភាពបំផុត និងខ្លាំងបំផុតគឺកាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប)។ ហើយក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកដែលពោលថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចសហគមន៍ (ហ្វារ្ស៊ុល គីហ្វាយាហ៍) ដែលជាទស្សនៈរបស់លោក កាខ៊ី (អល់-ខារខី) លោក ថហ្វាវី និងក្រុមអ្នកប្រាជ្ញរបស់យើង។ ហើយមានការលេចឮថាវាជាកាតព្វកិច្ចបុគ្គល (ហ្វារ្ស៊ុល អ៉ីន) ដែលជាទស្សនៈរបស់លោក អ៊ីម៉ាម អាហ្មេត ដូចដែលបានចែងនៅក្នុងការពន្យល់ (សហ្រ្វ៍)។ ហើយអ្នកដែលកាន់ទស្សនៈថាវាជាកាតព្វកិច្ច គឺមិនចាត់ទុកវាជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនោះទេ ដូច្នេះវាពិតជាត្រឹមត្រូវសូម្បីតែធ្វើម្នាក់ឯងក៏ដោយ ដូចមានចែងនៅក្នុងការពន្យល់របស់លោក អ៊ីប្នុ វ៉ិបបាន។ ហើយពាក្យថា ជៈម៉ាអាស តាមន័យភាសាគឺក្រុមមនុស្សដែលប្រមូលផ្តុំគ្នា។ ហើយតាមន័យសន្យាសាសនាគឺ អ៊ីម៉ាមម្នាក់រួមជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀត មិនថាក្រុមហ៊ុនជាបុរស ឬស្ត្រី ជាអ្នកមានសេរីភាព ឬទាសករ ជាក្មេងដែលយល់ដឹង ឬជាទេវតា ឬជាជីន នៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាម ឬកន្លែងផ្សេងទៀត។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ គុនញ៉ាហ៍ បានចែងថា ទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺ ការបង្កើតវាឡើងនៅឯផ្ទះគឺដូចជាការបង្កើតវាឡើងនៅឯវិហារអ៊ីស្លាម ទោះបីជាភាពប្រសើរមានភាពខុសគ្នាខ្លះក៏ដោយ។ ហើយយោងតាមទស្សនៈដែលថាវាជាស៊ូណាន់ន់ គឺវាមានភាពតឹងរ៉ឹងជាងស៊ូណាន់ន់ហ្វាជរ (ស៊ូណាន់ន់មុនពេលសឡាតស្រស់ស្រាយ) ហើយវាគឺជាស៊ូណាន់ន់អ៉ីន (ស៊ូណាន់ន់តម្រូវលើបុគ្គល) លើកលែងតែការធ្វើសឡាតតារ៉ាវីហ្វ គឺវាជាស៊ូណាន់ន់គីហ្វាយាហ៍ (ស៊ូណាន់ន់សហគមន៍) និងសឡាតវីទ្រីខែរ៉ាម៉ាដាន់ គឺវាជាការលើកទឹកចិត្ត (មុស្តាហ៉ាប់)។ ចំពោះសឡាតវីទ្រីក្រៅពីខែរ៉ាម៉ាដាន់ និងសឡាតស្ម័គ្រចិត្ត (ត៉៉ត៉ូវា) គឺត្រូវហាមឃាត់ (ម៉ាក្រូហ្វ) ក្នុងការធ្វើវាបែបប្រមូលផ្តុំគ្នាជាក្រុមធំ។ លោក សាមសុល អ៉ីអ៉ីម៉ា អល់-ហាឡ្វានី បានពោលថា ប្រសិនបើមានមនុស្សបីនាក់ធ្វើតាមអ៊ីម៉ាម នោះវាមិនមែនជាការប្រមូលផ្តុំគ្នាដែលត្រូវហាមឃាត់នោះទេ ហេតុនេះទើបមិនត្រូវគេហាមឃាត់ដោយឯកច្ឆន្ទ។ ហើយប្រសិនបើមានមនុស្សបួននាក់ធ្វើតាមអ៊ីម៉ាម យោងតាមទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺវាជាការហាមឃាត់ (ម៉ាក្រូហ្វ)។ ហើយវាត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត (មុស្តាហ៉ាប់) ក្នុងការធ្វើសឡាតខឺស៊ុប (សឡាតពេលសූර්យគ្រាស) ដូចមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ ដាព៍ ពីជំពូករបស់វា ហើយវាត្រូវគេហាមឃាត់ (ម៉ាក្រូហ្វ) ក្នុងការធ្វើសឡាតខឺស៊ុប (សឡាតពេលច័ន្ទគ្រាស) យោងតាមសៀវភៅ ប៉ាហ៊ូរ។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ ណាហ្វ និងដាព៍ បានចែងថា មានការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើការទទួលបាបកើតមានឡើងដែរឬទេ នៅពេលដែលละបង់វា (ការសឡាតជាក្រុម) ម្តងដោយគ្មានហេតុផលសមហេតុផល? ដូច្នេះ អ្នកដែលកាន់ទស្សនៈថាវាជាកាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប) ដែលជាក្រុមអ្នកប្រាជ្ញអ៊ីរ៉ាក់ គឺពួកគេពោលថា៖ បាទ/ចាស៎ គឺមានបាប។ ចំពោះអ្នកដែលកាន់ទស្សនៈថាវាជាស៊ូណាន់ន់ ដែលជាក្រុមអ្នកប្រាជ្ញខូរ៉ាសាន គឺពួកគេពោលថា៖ គាត់គ្រាន់តែទទួលបានបាបនៅពេលដែលគាត់ធ្លាប់ទម្លាប់ละបង់វាប៉ុណ្ណោះ។ ហើយអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ បានរៀបរាប់នៅក្នុងការពន្យល់សៀវភៅ វ៉ិបបានីយ៉ាហ៍ ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ជ៉ាម៉ាអុ អល់ហ្វិកហ៍ហ៍ ថាវាគឺជាការលើកទឹកចិត្ត (មុស្តាហ៉ាប់) ដូច្នេះទស្សនៈមានចំនួនប្រាំ។ ហើយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើន (ជុមុហួរ) បានយល់ស្របគ្នាថា គុណបុណ្យនៃការធ្វើសឡាតជាក្រុមគឺទទួលបានដោយការទាន់ចំណែកណាមួយនៃការធ្វើសឡាតរបស់អ៊ីម៉ាម សូម្បីតែចំណែកចុងក្រោយក៏ដោយ។ ដោយសារតែកម្លាំង «សម្រាប់បុរសៗ» សម្រាប់ការរក្សាជាប្រចាំ និងយោងតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី សឡាលឡោះហ៊ូ អាឡៃហ៍ វ៉ាសាឡាម៖ «សឡាតជាក្រុមគឺប្រសើរជាងសឡាតរបស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នករាល់គ្នាធ្វើម្នាក់ឯងចំនួនម្ភៃប្រាំចំណែក»។ ហើយនៅក្នុងការរាយការណ៍មួយទៀតប្រើពាក្យថា «កម្រិត» ដូច្នេះ វាមិនសមស្របឡើយក្នុងការละបង់វា លើកលែងតែមានហេតុផលសមហេតុផល។ ហើយប្រសិនបើប្រជាជននៅទីក្រុងមួយละបង់វាដោយគ្មានហេតុផលសមហេតុផល ពួកគេនឹងត្រូវគេបញ្ជាឱ្យធ្វើវា ប្រសិនបើពួកគេទទួលយក គឺប្រសើរ ប៉ុន្តែបើមិនដូច្នោះទេ ពួកគេនឹងត្រូវគេធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រោះវាជាសញ្ញាណមួយនៃសាសនាអ៊ីស្លាម និងជាលក្ខណៈពិសេសនៃសាសនានេះ។ ហើយគុណបុណ្យនៃការធ្វើសឡាតជាក្រុមគឺទទួលបានដោយមនុស្សម្នាក់ សូម្បីតែក្មេងដែលយល់ដឹង ឬស្ត្រីក៏ដោយ សូម្បីតែធ្វើនៅផ្ទះជាមួយអ៊ីម៉ាមក៏ដោយ។ ចំពោះថ្ងៃសប្តាហ៍ (ជុមុអាហ៍) គឺតម្រូវឱ្យមានមនុស្សបីនាក់ ឬពីរនាក់ ដូចที่เราនឹងរៀបរាប់ខាងមុខ៖ «អ្នកដែលមានសេរីភាព» ព្រោះថាតាសករគឺជាប់រវល់នឹងការបម្រើម្ចាស់របស់ខ្លួន «ដោយគ្មានហេតុផលសមហេតុផល» ព្រោះវាត្រូវរលត់ទៅវិញដោយសារហេតុផលនោះ។ «ហើយលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការនាំមុខសឡាត (អ៊ីម៉ាម៉ា) សម្រាប់បុរសដែលមានសុខភាពល្អមានប្រាំាំប្រការ៖ ទី១-សាសនាអ៊ីស្លាម» ដែលជាលក្ខខណ្ឌទូទៅ ដូច្នេះវាមិនត្រឹមត្រូវឡើយក្នុងការនាំមុខសឡាតដោយអ្នកដែលបដិសេធការងើបឡើងវិញក្រោយពេលស្លាប់ ឬបដិសេធភាពជាខាលីផារបស់លោក អ៊ុម៉ា ប្រការនេះ ឬភាពជាដៃគូ ឬអ្នកដែលជេរប្រមាថបុគ្គលទាំងពីរ (អូបាក និងអ៊ុម៉ា) ឬអ្នកដែលបដិសេធអន្តរាគមន៍ (ស្ហៈហ្វាអាស) ឬប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុគ្គលទាំងនោះ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបង្ហាញខ្លួនថាជាមូស្លីម ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលធ្វើឱ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកមិនជឿ (កាហ្វារ)។ «ទី២-ការយល់ដឹងពេញវ័យ (ប៊ូលុឃ)» ព្រោះថាសឡាតរបស់ក្មេងគឺជាស៊ូណាន់ន់ស្ម័គ្រចិត្ត (ណាហ្វែល) ហើយសឡាតស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវតម្រូវលើគាត់នោះឡើយ។ កុដ្ដោះចុងក្រោយមុនពេលផ្តល់សន្តិភាព (អស្សាឡាម) ហើយពួកគេបានខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើអ្វីដែលប្រសើរជាងរវាង វិហារអ៊ីស្លាមក្នុងសង្កាត់របស់គាត់ ឬក្រុមនៃវិហារអ៊ីស្លាមធំ (ជ៉ាមៀ)? ប្រសិនបើវិហារអ៊ីស្លាមទាំងពីរមានលក្ខណៈស្មើគ្នា គឺវិហារអ៊ីស្លាមដែលសាងសង់មុនគឺប្រសើរជាង ប្រសិនបើវាស្មើគ្នាទៀត គឺវិហារអ៊ីស្លាមដែលនៅជិតជាង ប្រសិនបើវាស្មើគ្នាទៀត គឺត្រូវទុកជម្រើសឱ្យជនសាមញ្ញ (អាំមី)។ ចំពោះអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកច្បាប់ (ហ្វីគីហ៍) គឺគាត់ទៅកាន់វិហារអ៊ីស្លាមដែលមានមនុស្សតិចជាង ដើម្បីបង្កើនចំនួនមនុស្សឱ្យកាន់តែច្រើនឡើង។ ចំពោះសិស្សគឺទៅកាន់កន្លែងប្រជុំរបស់គ្រូបង្រៀនរបស់គាត់ ដូចបានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ ណាហ្វ។ ចំពោះពាក្យរបស់លោកអ្នកនិពន្ធដែលថា៖ «ហើយយោងតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី សឡាលឡោះហ៊ូ អាឡៃហ៍ វ៉ាសាឡាម៖ "សឡាតជាក្រុម..." ល» មានការរាយការណ៍មកថា៖ «នៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើវូឌូ ហើយធ្វើវាបានយ៉ាងល្អ រួចហើយចេញទៅកាន់វិហារអ៊ីស្លាម ដោយគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតជំរុញគាត់ឱ្យចេញក្រៅក្រៅពីសឡាត នោះគ្មានជំហានណាមួយដែលគាត់បោះឡើយ លើកលែងតែគាត់ត្រូវបានដំឡើងកម្រិតមួយ និងត្រូវបានលុបចោលបាបមួយសម្រាប់គាត់ដោយសារជំហាននោះ។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលគាត់ធ្វើសឡាត គឺពួកទេវតាមិនឈប់ឈរឡើយក្នុងការសុំពរជ័យឱ្យគាត់ តราบណែដែលគាត់នៅកន្លែងសឡាតរបស់គាត់ ដោយពួកគាត់ពោលថា៖ "ឱអល់ឡោះ សូមមេត្តាប្រោសប្រណីដល់គាត់ ឱអល់ឡោះ សូមមេត្តាករុណាដល់គាត់" ហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសឡាតជានិច្ច តាណែដែលគាត់រង់ចាំសឡាត»។ ហើយមានការរាយការណ៍មកថា៖ «អ្នកដែលធ្វើសឡាតអ៊ីស្ហាត និងសឡាតហ្វាជរជាក្រុម គឺប្រៀបដូចជាគាត់បានភ្ញាក់ធ្វើកិច្ចបួងសួងពេញមួយយប់»។ ហើយមានការរាយការណ៍មកថា៖ «សឡាតរបស់បុគ្គលម្នាក់ធ្វើជាមួយបុគ្គលម្នាក់ទៀត គឺមានភាពបរិសុទ្ធជាងសឡាតរបស់គាត់ធ្វើម្នាក់ឯង។ ហើយធ្វើជាមួយមនុស្សពីរនាក់ គឺមានភាពបរិសុទ្ធជាងធ្វើជាមួយមនុស្សម្នាក់។ ហើយអ្វីដែលលើសពីនេះ គឺកាន់តែត្រូវបានស្រឡាញ់ដោយអល់ឡោះ តាអាឡា»។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ មុន៉្មាត បានសរសេរថា៖ ត្រូវ បានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរតូរ៉ា (ថរ៉ាត) នូវលក្ខណៈរបស់ប្រជាជាតិមុហ្គាំម៉ាត់ និងក្រុមរបស់ពួកគេ គឺ៖ «សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងជួររបស់ពួកគេ នឹងត្រូវបន្ថែមសឡាតរបស់ពួកគេ ពោលគឺប្រសិនបើមានមនុស្សមួយពាន់នាក់ នឹងត្រូវកត់ត្រាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗនូវសឡាតចំនួនមួយពាន់»។ ហើយក្នុងចំណោមប្រាជ្ញាของการកសាងច្បាប់នេះ គឺការបង្កើតប្រព័ន្ធនៃក្តីស្រលាញ់រាប់អានគ្នារវាងអ្នកធ្វើសឡាត និងការរៀនសូត្រពីអ្នកប្រាជ្ញ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅ សហ្រ្វ៍។ ចំពោះពាក្យថា៖ «ដូច្នេះវាមិនសមស្របឡើយក្នុងការละបង់វា លើកលែងតែមានហេតុផលសមហេតុផល» គឺកម្មបទ (ម៉ាហ្វអុល) ត្រូវបានលុបចោល ដែលការប៉ាន់ស្មានរបស់វាគឺ៖ «បុគ្គលដែលត្រូវទទួលបន្ទុកកាតព្វកិច្ច (មុការឡាហ្វ)» ហើយអ្នកនិពន្ធនឹងបង្ហាញអំពីហេតុផលសមហេតុផលទាំងនោះនៅក្នុងជំពូកដាច់ដោយឡែកមួយ។ ចំពោះពាក្យថា៖ «ប្រជាជននៅទីក្រុងមួយ» ដែលមានសំនៀងតាន់វីន ព្រោះអ្វីដែលសំដៅដល់គឺប្រជាជននៅទីក្រុងណាមួយក៏ដោយ។ ចំពោះពាក្យថា៖ «សូម្បីតែក្មេងក៏ដោយ» គឺអាចយល់បានថា គុណបុណ្យនៃការធ្វើសឡាតជាក្រុម

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الإمامة

ឌុយអាល់
39
#39
ផ្នែក: ការចូលរួមក្នុងក្រុមធ្លាក់ចុះ ១៨ ភាគរយ (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لسجود تلاوة بعد تفرقهم "ويلزم الإمام" الذي تبين فساد صلاته "إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن" ولو بكتاب أو رسول "في المختار" لأنه ﷺ صلى بهم ثم جاء ورأسه يقطر فأعاد بهم وعلي ﵁ صلى بالناس ثم تبين له أنه كان محدثا فأعاد وأمرهم أن يعيدوا وفي الدراية لا يلزم الإمام الإعلام إن كانوا قوما غير معينين وفي خزانة الأكمل لأنه سكت عن خطأ معفو عنه وعن الوبري يخبرهم وإن كان مختلفا فيه ونظيره إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة. ــ. بعد تفرقهم" أي ولم يعد القعود الأخير فإنها تفسد صلاة الإمام في هذه المسائل ولا تفسد صلاة المأموم وفيها يلغز أي صلاة فسدت على الإمام ولم تفسد على المأموم قوله: "صلى بهم ثم جاء ورأسه الخ" الذي في سنن أبي داود أنه ﷺ دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: "إنما أنا بشر مثلكم واني كنت جنبا" وهذا لا يقتضي أن ذلك كان بعد شروعهم لجواز كون الذكر عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم على أن الذي في مسلم قال فأتى النبي ﷺ حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر قام فانصرف فالأولى الاقتصار على أثر على قوله: "وفي الدراية الخ" وفي مجمع الفتاوى صحح عدم الإخبار مطلقا لكونه عن خطأ معفو عنه لكن الشروح مرجحة على الفتاوى كما في الدر قوله: "ونظيره" أي في وجوب الأخبار ومحل ذلك إذا علم منه الامتثال وإلا فلا كما لا يخفى والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم."فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا". منها "مطر وبرد" شديد "وخوف" ظالم "وظلمة" شديدة في الصحيح "وحبس" معسر أو مظلوم "وعمى وفالج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل" بعد انقطاع مطر قال ﷺ: ــ. فصل يسقط حضور الجماعة. ظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين فيصلي الجمعة ظهرا وتسقط صلاة العيد ويحرر قوله: "منها مطر" في شرح المشكاة صح كنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله ﷺ صلوا في رحالكم قوله: "وبرد شديد" ألحق به المنلا علي في شرح موطأ الإمام محمد الحر الشديد قوله: "وخوف ظالم" أي على نفسه أو ماله أو خوف ضياع ماله أو خوف ذهاب قافله لو اشتغل بالصلاة جماعة قوله: "وحبس معسر" أي لو فاء دين عليه وقيد بالمعسر لأن الموسر لا يعذر في الترك قوله: "ومظلوم" أي "إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال" "وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه" لا نحو ولغة "بجماعة تفوته" ولم يدوام على تركها "وحضور طعام تتوقه نفسه" لشغل باله كمدافعة أحد الأخبثين أو الريح "وإرادة سفر" تهيأ له "وقيامه بمريض" يستضر بغيبته "وشدة ريح ليلا لا نهارا" ــ. وحبس مظلوم في عبارة بعضهم التصريح بأن خوف الحبس للمعسر والمظلوم من الأعذار وكلام المصنف يفيد أن الذي يعد عذرا الحبس بالفعل والأول أظهر وعليه فلا حاجة لذكر المظلوم لفهمه من قوله وخوف ظالم فإن الذي يحبس المظلوم ظالم قوله: "وعمى" وإن وجد الأعمى قائدا عند الأمام وقالا تجب حلبي قال ابن أمير حاج المسطور في الكتب المشهورة أن الخلاف بينه وبينهما فيما إذا وجد قائدا فالإتفاق أي على سقوطها إذا لم يجد قائدا اهـ قوله: "وفلج" أي لا يستطيع معه المشي قوله: "وقطع يد ورجل" أي من خلاف وبالأولى إذا كانا من جانب واحد وكذا تسقط بقطع رجل فقط قوله: "وسقام" كسحاب المرض قاموس قوله: "واقعاد" أي كساح قوله: "بعد إنقطاع مطر" إنما قاله لأن التكلم على المطر قد تقدم فذكر ذلك ليعده عذرا مستقلا وبهذا تعلم ما في شرح السيد قوله: "إذا ابتلت النعال" أي الأراضي الصلاب في المحكم النعل القطعة الصلبة الغليظة من الأرض شبه الأكمة يبرق حصاها ولا تنبت شيئا ومنه الحديث إذا ابتلت النعال الخ قال ابن الأسير إنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء وقال الأزهري في معنى الحديث يقول إذا ابتلت الأرضون الصلاب فزلقت بمن يمشي فيها فصلوا في منازلكم ولا عليكم أن تشهدوا الجماعة اهـ وهل هذا الحكم مخصوص بما إذا كانوا في أرض صلبة فلا تسقط إذا كانوا في رخوة أو ان المراد بذكرها دفع الحرج بالحضور فكأنه يقول إذا نزل المطر ولو قليلا بحيث تبتل منه النعال فالصلاة في الرحال أي المنازل قوله: "وزمانه" أي عاهه وزمن كفرح زمنا وزمنة بالضم وزمانة فهو زمن وزمين والجمع زمنون وزمني قاموس قوله: "وشيخوخة" مصدر شاخ يشيخ إذا استبان منه السن قاموس إي إذا صار شيخا كبيرا لا يستطيع المشي سقطت عنه الجماعة قوله: "وتكرار فقه" وكذا مطالعة كتبه كذا في الفتاوى قوله: "لا نحو ولغة" ربما يفيد هذا أن المراد بالفقه ما يعم علم العقائد والتفسير والحديث للمقابلة والذي في الدر عن الباقلاني عطفا على المسقطات وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره قوله: "بجماعة تفوته" الأولى حذفه لأن الموضوع الأعذار التي تفوت الجماعة والباء بمعنى مع أي تكراره مع جماعة ويفيد أن المكرر وحده لا يعطي هذا الحكم وليس كذلك ولم يذكره في الدر والضمير في تفوته للجماعة أي لو حضر الجماعة تفوته أخوانه الذين يطالع معهم قوله: "ولم يداوم على تركها" أما إذا واظب على الترك فلا يعذر ويعذر ولا تقبل شهادته إلا بتأويل بدعة الإمام أو عدم مراعاته در قوله: "تتوقه نفسه" أي تشتاق إليه سواء كان في العشاء أو غيره قوله: "وإرادة سفر تهيأ له" لعل المراد التهيؤ القريب من الفعل وهو منصوب على الظرفية أي وقت
ការបកប្រែខ្មែរ

ស៊ូយូដអាត-តីឡាវ៉ា (ការក្រាបសجدة តីឡាវ៉ា) ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបែកបាក់គ្នា (ចេញពីជំនុំ)។ ហើយអ៊ីម៉ាមដែលការសឡាតរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាខូច គឺតម្រូវឱ្យ "ជូនដំណឹងដល់ក្រុមមនុស្សឱ្យធ្វើការសឡាតជំនួសវិញតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន" ទោះបីជាតាមរយៈលិខិត ឬតាមរយៈអ្នកផ្ញើសារក៏ដោយ នេះបើយោងតាមទស្សនៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (المختار) ព្រោះថា រ៉សូល ﷺ ធ្លាប់បានដឹកនាំពួកគេសឡាត បន្ទាប់មកទ្រង់បានយាងមក而在ក្បាលរបស់ទ្រង់មានទឹកស្រក់ តրង់ក៏បានឱ្យពួកគេសឡាតជំនួសវិញ។ ហើយអាលី ﵁ ក៏ធ្លាប់បានដឹកនាំមនុស្សសឡាត បន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានហាដាស (ខូចទឹកអូឌូ) គាត់ក៏បានសឡាតជំនួសវិញ និងបានបង្គាប់ឱ្យពួកគេសឡាតជំនួសវិញដែរ។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅអដ-ដ៊ីរ៉ាយ៉ា (الدراية) បានចែងថា អ៊ីម៉ាមមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់ពួកគេទេ ប្រសិនបើពួកគេជាក្រុមមនុស្សដែលមិនជាក់លាក់។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅខ្សានាទុល-អាកម៉ាល (خزانة الأكمل) បានចែងថា គឺដោយសារតែគាត់បានស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះកំហុសមួយដែលត្រូវបានអភ័យទោសឱ្យ។ ហើយយោងតាមអាល់-វ៉ូបារី (الوبري) គឺត្រូវប្រាប់ពួកគេ ទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយ។ ឧទាហរណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរ គឺនៅពេលដែលគាត់បានឃើញអ្នកដទៃធ្វើអូឌូដោយទឹកមិនបរិសុទ្ធ ឬមានភាពស្មោកគ្រោកនៅលើខោអាវរបស់គាត់។ — បន្ទាប់ពីពួកគេបែកបាក់គ្នា៖ គឺនៅពេលដែលមិនបានវិលត្រឡប់ទៅអង្គុយចុងក្រោយវិញ ព្រោះថាវាធ្វើឱ្យសឡាតរបស់អ៊ីម៉ាមខូចនៅក្នុងបញ្ហាទាំងនេះ ប៉ុន្តែមិនធ្វើឱ្យសឡាតរបស់ម៉ាមូម (អ្នកតាម) ខូចឡើយ។ ហើយនៅក្នុងនោះមានការដាក់សំណួរប្រៀបប្រៀបធៀប (ល្បែងបញ្ញា) គឺសឡាតណាដែលខូចចំពោះអ៊ីម៉ាម ប៉ុន្តែមិនខូចចំពោះម៉ាមូម? សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ទ្រង់បានសឡាតជាមួយពួកគេ បន្ទាប់មកទ្រង់បានយាងមក而在ក្បាលរបស់ទ្រង់...ល" អ្វីដែលមាននៅក្នុងស៊ុននួន អាប់ដាវីដ (سنن أبي داود) គឺថា រ៉សូល ﷺ បានចូលរួមក្នុងសឡាតហ្វាជ្ញ៍ រួចទ្រង់បានបញ្ជាក់ដោយព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ថា "ចូរស្ថិតនៅកន្លែងរបស់ពួកអ្នកចុះ" បន្ទាប់មកទ្រង់បានយាងមក而在ក្បាលរបស់ទ្រង់មានទឹកស្រក់ចុះ ហើយទ្រង់ក៏បានសឡាតជាមួយពួកគេ។ លុះពេលទ្រង់បានបំពេញសឡាតរួច ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា៖ "ការពិតខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សដូចជាពួកអ្នកដែរ ហើយការពិតខ្ញុំគឺមានស្ថានភាពជុបបុរ (Janabah)"។ ហើយរឿងនេះមិនតម្រូវឱ្យយល់ថា ការណ៍នោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេចាប់ផ្តើមសឡាតនោះទេ ព្រោះវាអាចទៅរួចដែលថាការរម្លឹកនោះគឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញតាក់ប៊ីរដោយគ្មានការពន្យារពេល មុនពេលដែលពួកគេធ្វើតាក់ប៊ីរ ផ្អែកលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅមុស្លីម (مسلم) ដែលបានចែងថា៖ នაბី ﷺ បានយាងមក រហូតទាល់តែទ្រង់បានឈរនៅកន្លែងសឡាតរបស់ទ្រង់ មុនពេលដែលទ្រង់ធ្វើតាក់ប៊ីរ ទ្រង់ក៏បានឈររួចក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញ។ ដូច្នេះ ការសម្រេចយកតាមអត្ថបទដកស្រង់គឺល្អជាង។ ចំពោះសម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "និងនៅក្នុងសៀវភៅអដ-ដ៊ីរ៉ាយ៉ា...ល" ហើយនៅក្នុងសៀវភៅស៊ុលម៉ាត់-ហ្វាដាវ៉ា (مجمع الفتاوى) គឺត្រូវបានសម្រេចត្រឹមត្រូវនូវការមិនជម្រាបដំណឹងជាដាច់ខាត ដោយសារតែវាជាកំហុសមួយដែលត្រូវបានអភ័យទោសឱ្យ ប៉ុន្តែបណ្តាសៀវភៅការពន្យល់ (الشروح) គឺត្រូវបានផ្ដល់ទម្ងន់ខ្លាំងជាងបណ្តាសៀវភៅហ្វាដាវ៉ា ដូចមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅអដ-ដារ (الدر)។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "និងឧទាហរណ៍ស្រដៀងគ្នានេះ" គឺសំដៅទៅលើការចាំបាច់ត្រូវជូនដំណឹង ហើយទីកន្លែងនៃរឿងនោះគឺនៅពេលដែលដឹងច្បាស់ថាពួកគេនឹងគោរពតាម បើមិនដូច្នេះទេ គឺមិនបាច់ឡើយ ដូចដែលបានដឹងស្រាប់ហើយ។ ហើយអល់ឡោះ ﷾ គឺជាអ្នកដឹងច្បាស់បំផុត ហើយខ្ញុំសូមការអភ័យទោសពីអល់ឡោះដ៏មហិមា។ "ជំពូក៖ ការចូលរួមសឡាតជាក្រុមត្រូវបានលើកលែងដោយសារមូលហេតុណាមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងដប់ប្រាំបី"។ ក្នុងនោះមានដូចជា៖ "ភ្លៀង និងព្រឹល" ធ្លាក់ខ្លាំង "ការភ័យខ្លាច" ពីជនអយុត្តិធម៌ "ភាពងងឹត" ខ្លាំង យោងតាមសៀវភៅអាស់-សហ៊ីហ៍ (الصحيح) "ការជាប់ឃុំឃាំង" របស់អ្នកក្រីក្រ ឬអ្នករងអយុត្តិធម៌ "ភាពខ្វាក់ភ្នែក ការពិការជើង (Falaj) ការកាត់ដៃនិងជើង ជំងឺ ការខ្វិនមិនអាចដើររួច និងភក់ជ្រាំ" បន្ទាប់ពីភ្លៀងបានឈប់សម្រាក។ រ៉សូល ﷺ បានមានព្រះបន្ទូលថា៖ — ជំពូក៖ ការចូលរួមសឡាតជាក្រុមត្រូវបានលើកលែង។ អត្ថន័យស្ដែងរបស់វាគឺគ្របដណ្តប់ទាំងការជួបជុំថ្ងៃសុក្រ (សឡាតជូម៉ា) និងថ្ងៃបុណ្យទាំងពីរ (អុីដ) ដូច្នេះគេត្រូវសឡាតជូម៉ាជាម៉ោងថ្ងៃត្រង់ (ហ្ស៊ុហ្វរ) ហើយសឡាតអុីដត្រូវបានលើកលែង។ ហើយត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះសម្ដីរបស់គាត់៖ "ក្នុងនោះមានភ្លៀង" នៅក្នុងសៀវភៅការពន្យល់អាំមីអាល់-មីសខាត (شرح المشكاة) បានចែងថា៖ យើងធ្លាប់នៅជាមួយរ៉សូល ﷺ ក្នុងសម័យកាលសន្ធិសញ្ញាហ៊ូដៃប៊ីយ៉ា (الحديبية) ពេលនោះពួកយើងត្រូវបានធ្លាក់ភ្លៀងរហូតដល់មិនទាន់ជ្រាបដល់បាតស្បែកជើងរបស់យើងផង អ្នកអំពាវនាវរបស់រ៉សូល ﷺ ក៏បានប្រកាសថា៖ "ចូរសឡាតនៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកអ្នកចុះ"។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "និងព្រឹលធ្លាក់ខ្លាំង" ត្រូវបានបន្ថែមដោយអាល់-មុនឡា អាលី (المنلا علي) នៅក្នុងសៀវភៅការពន្យល់មូដាត-អ៊ីម៉ាម ម៉ុហាំម៉ាត់ (شرح موطأ الإمام محمد) ថាគឺភាពត្រជាក់ខ្លាំង។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ការភ័យខ្លាចពីជនអយុត្តិធម៌" គឺការភ័យខ្លាចចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួន ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ឬការភ័យខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ឬការភ័យខ្លាចបាត់បង់ក្បួនខ្នាតកងខ្នុរ ប្រសិនបើគាត់រវល់នឹងការសឡាតជាក្រុម។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ការជាប់ឃុំឃាំងរបស់អ្នកក្រីក្រ" គឺប្រសិនបើគាត់មានសមត្ថភាពសងបំណុលគេ។ ហើយពាក្យនេះត្រូវបានកំណត់ចំពោះអ្នកក្រីក្រ ព្រោះថាអ្នកមានគឺមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកមានលេសក្នុងការខកខាននោះទេ។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "និងអ្នករងអយុត្តិធម៌" គឺ... និងការជាប់ឃុំឃាំងរបស់អ្នករងអយុត្តិធម៌។ នៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកខ្លះមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ការភ័យខ្លាចការជាប់ឃុំឃាំងសម្រាប់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នករងអយុត្តិធម៌ គឺស្ថិតក្នុងចំណោមហេតុផលលើកលែង (អុចស៊ុរ)។ ហើយសម្ដីរបស់អ្នកនិពន្ធបានផ្ដល់អត្ថន័យថា អ្វីដែលត្រូវបានរាប់ថាជាហេតុផលលើកលែងនោះ គឺការជាប់ឃុំឃាំងពិតប្រាកដមែន ទស្សនៈទីមួយគឺច្បាស់ជាង ហើយយោងតាមទស្សនៈនេះ គឺមិនចាំបាច់រៀបរាប់ពីអ្នករងអយុត្តិធម៌នោះទេ ព្រោះវាត្រូវបានយល់រួចទៅហើយពីសម្ដីរបស់គាត់ដែលថា "ការភ័យខ្លាចពីជនអយុត្តិធម៌" ព្រោះថាអ្នកដែលឃុំឃាំងអ្នករងអយុត្តិធម៌គឺជនអយុត្តិធម៌ហ្នឹងឯង។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ភាពខ្វាក់ភ្នែក" ទោះបីជាជនពិការភ្នែកនោះមានអ្នកដឹកដៃនៅជាមួយអ៊ីម៉ាមក៏ដោយ ហើយអ្នកប្រាជ្ញពីររូប (អាប៊ូយូស៊ុយហ្វ និងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)) បាននិយាយថា វាគឺជារឿងដែលតម្រូវឱ្យធ្វើ ( واجب) នេះបើយោងតាមអាល់-ហាឡាប៊ី (חלبي)។ លោកអ៊ីប៊ុន អ៉ីមៀរ ហាច (ابن أمير حاج) បាននិយាយថា អ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងបណ្តាសៀវភៅល្បីៗ គឺថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងលោក (អ៉ីម៉ាម អាប៊ូហានីហ្វាហ៍) និងអ្នកទាំងពីរ គឺកើតឡើងនៅក្នុងករណីដែលគាត់រកឃើញអ្នកដឹកដៃ ដូច្នេះមានការយល់ស្របគ្នា (އិត្ដិហាត) ពោលគឺលើការលើកលែងសឡាតជាក្រុម ប្រសិនបើគាត់រកមិនឃើញអ្នកដឹកដៃនោះឡើយ គិតត្រឹមហ្នឹងចុះ។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "និងការពិការជើង (Falaj)" គឺមិនអាចដើររួច។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ការកាត់ដៃនិងជើង" គឺកាត់ឆ្លងគ្នា (ដៃស្តាំនិងជើងឆ្វេង) ហើយរឹតតែមានលក្ខណៈលើកលែងខ្លាំងទៅទៀត ប្រសិនបើវាជាការកាត់ពីខាងតែមួយ ហើយក៏ដូចគ្នាដែរ ការលើកលែងក៏កើតមានផងដែរចំពោះការកាត់ជើងតែម្ខាង។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "សាកាម (سقام)" ដូចពាក្យថា សាហាប (كسحاب) មានន័យថាជំងឺ យោងតាមវចនានុក្រមខាំមូស (قاموس)។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ការខ្វិនមិនអាចដើររួច (إقعاد)" គឺដូចជាការខ្វិន (كساح)។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "បន្ទាប់ពីភ្លៀងបានឈប់សម្រាក" ដែលលោកបានលើកឡើងបែបនេះ គឺដោយសារតែការពិភាក្សាអំពីភ្លៀងបានកន្លងផុតទៅមុននេះរួចហើយ ដូច្នេះលោកក៏បានលើកឡើងចំណុចនេះដើម្បីរាប់បញ្ចូលវាជាហេតុផលលើកលែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ហើយតាមរយៈចំណុចនេះ ធ្វើឱ្យអ្នកបានដឹងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅការពន្យល់របស់លោកម្ចាស់ (شرح السيد)។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ប្រសិនបើស្បែកជើងត្រូវបានសើម" គឺសំដៅលើដីរឹង។ នៅក្នុងសៀវភៅអល់-មូហ្ខាំ (المحكم) បានឱ្យដ័យន័យថា ស្បែកជើង ឬដុំដីរឹងក្រាស់នៅលើដី ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងเนินដីតូចមួយ ដែលគ្រួសរបស់វាបញ្ចេញពន្លឺ ហើយមិនដុះអ្វីទាំងអស់ ហេតុនេះទើបមានហាឌីសចែងថា៖ "ប្រសិនបើស្បែកជើងត្រូវបានសើម...ល"។ លោកអ៊ីប៊ុន អាល់-អាសៀរ (ابن الأسير) បាននិយាយថា ដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់ចំឡែកបែបនេះ គឺដោយសារតែសំណើមតិចតួចបំផុតក៏អាចធ្វើឱ្យវាសើមបានដែរ ខុសប្លែកពីដីភក់ទន់ ព្រោះថាដីភក់ទន់គឺបឺតទឹកបាត់អស់។ ហើយលោក អាល់-អាហ្សាហ្វីរី (الأزهري) បានមានប្រសាសន៍ក្នុងការពន្យល់អត្ថន័យនៃហាឌីសនេះថា៖ ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា ប្រសិនបើដីរឹងទាំងឡាយត្រូវបានសើម រួចហើយវាធ្វើឱ្យរអិលដល់អ្នកដែលដើរនៅលើនោះ ដូច្នេះពួកសូរ្យសឡាតនៅឯផ្ទះរបស់ពួកអ្នកចុះ ហើយវាមិនអីទេសម្រាប់ពួកអ្នកក្នុងការមិនចូលរួមការសឡាតជាក្រុមចុះ គិតត្រឹមហ្នឹងចុះ។ ហើយតើសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានកំណត់ជាពិសេសចំពោះករណីដែលពួកគេស្ថិតនៅលើដីរឹង ដែលមានន័យថាមិនត្រូវបានលើកលែងទេប្រសិនបើពួកគេស្ថិតនៅលើដីទន់ ឬថាបំណងនៃការរៀបរាប់វាគឺដើម្បីបំបាត់ការលំបាកក្នុងការចូលរួម ដូច្នេះវាប្រៀបដូចជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា ប្រសិនបើភ្លៀងធ្លាក់ ទោះបីជាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយ រហូតដល់ស្បែកជើងត្រូវសើមដោយសារវា នោះការសឡាតត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងស្នាក់នៅ ពោលគឺនៅតាមផ្ទះ? សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ហ្សាម៉ាណះ (زمانة)" គឺការពិការ ឬពិការភាព។ ប្រើពាក្យថា ហ្សាម៉ា (زمن) ដូចពាក្យថា ហ្វារីខ (فرح) មានន័យថាជាមនុស្សពិការ និងប្រើថា ហ្សាម៉ាណាតន (زمنة) ដោយមានអក្សរដាំ (ضمة) និង ហ្សាម៉ាណាតន (زمانة) ដូច្នេះគាត់គឺជាមនុស្សពិការ (زمن) និង (زمين) ហើយពាក្យពហុវចនៈគឺ (زمنون) និង (زمني) យោងតាមវចនានុក្រមខាំមូស (قاموس)។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ភាពចាស់ជរា (شيخوخة)" គឺជាប្រភពដើមនៃពាក្យថា សាខា យាឈីខ (شاخ يشيخ) នៅពេលដែលភាពចាស់ជរាបង្ហាញឡើងច្បាស់ យោងតាមវចនានុក្រមខាំមូស (قاموس) ពោលគឺនៅពេលដែលគាត់ក្លាយជាមនុស្សចាស់ជរាម្នាក់ ដែលមិនអាចដើររួច នោះការសឡាតជាក្រុមត្រូវបានលើកលែងចំពោះគាត់។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ការសិក្សាដដែលៗនូវវិជ្ជាហ្វិកហ៍ហ៍" ហើយក៏ដូចគ្នាដែរ ការអានសៀវភៅរបស់វា ដូចមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅហ្វាដាវ៉ា។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "មិនមែនមុខវិជ្ជាវេយ្យាករណ៍អារ៉ាប់ (នៈហ្វុ) និងភាសាទេ"។ ប្រការនេះប្រហែលជាផ្ដល់អត្ថន័យថា បំណងនៃវិជ្ជាហ្វិកហ៍ហ៍គឺគ្របដណ្តប់លើវិជ្ជាជំនឿ (អាកីដាស់) ការបកស្រាយគម្ពីរ (តាហ្វស៊ីរ) និងហាឌីស សម្រាប់ការប្រៀបធៀប។ ហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅអដ-ដារ (الدر) ដកស្រង់ពីលោក អាល់-បាក្លានី (الباقلاني) ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងមូលហេតុលើកលែង និងក៏ដូចជាការដែលគាត់រវល់នឹងការសិក្សាវិជ្ជាហ្វិកហ៍ហ៍ មិនមែនវិជ្ជាផ្សេងទៀតឡើយ។ សម្ដីរបស់គាត់ដែលថា៖ "ជាមួយនឹងការសឡាតជាក្រុមដែលគាត់ខកខាន" ការលុបចោលគឺប្រសើរជាង ព្រោះប្រធានបទគឺនិយាយអំពីបណ្តាហេតុផលលើកលែងដែលធ្វើឱ្យខកខានការសឡាតជាក្រុម ហើយអក្សរ បា (باء) មានន័យថា ជាមួយគ្នា ពោលគឺការសិក្សាដដែលៗរបស់គាត់គឺនៅជាមួយក្រុមមនុស្ស ផ្ដល់អត្ថន័យថាអ្នកដែលសិក្សាដដែលៗម្នាក់ឯងគឺមិនទទួលបានសេចក្តីសម្រេចបែបនេះទេ ប៉ុន្តែការពិតគឺមិនមែនបែបនោះឡើយ ហើយគាត់ក៏មិនបានរៀបរាប់វានៅក្នុងសៀវភៅអដ-ដារ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

ឌុយអាល់
40
#40
មាត្រា ១៧១ នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍ (ទំព័រ 171)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
للحرج "وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف" وكانت نيته حضورها لولا العذر الحاصل "يحصل له ثوابها" لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". ــ. التهيؤ له بأن كان مشغول البال بمصالحه قوله: "يستضر" أي المريض بغيبته وإلا فلا قوله: "وإنما لكل امرىء ما نوى" هو محل الشاهد على أحد ما قيل فيه والمعنى أن له ما نواه وان لم يعمله وروى العسكري في الأمثال والبيهقي في الشعب وقال إسناده ضعيف عن أنس يرفعه نية المؤمن أبلغ من عمله كما في المقاصد الحسنة والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.فصل: في بيان الأحق بالإمامة و" في بيان ترتيب الصفوف" "إذا" اجتمع قوم و"لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل" اجتمعوا فيه ولا فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل "ولا ذو سلطان" كأمير ووال وقاض "فالأعلم" بأحكام الصلاة الحافظ ما به سنة القراءة ويجتنب ــ. فصل في بيان الأحق بالإمامة. قوله: "ولم يكن بين الحاضرين" المراد بالبينية معنى المعية قوله: "صاحب منزل" أي ساكن فيه ولو بالإجارة أو بالعارية على التحقيق أما هو وذو الوظيفة فيقدمان مطلقا سواء اجتمع فيهما هذه الفضائل المذكورة أو لا فصاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيره وإن كان الغير أفقه واقرأ وأورع وأفضل منه إن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل قوله: "وهو إمام المحل" لأن صاحب الوظيفة منصوب الواقف وبتقديم غيره يفوت غرضه وشرط الواقف كنص الشارع قوله: "ولا ذو سلطان" فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة لأن ولايته عامة وروى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج وكفى به فاسقا قال في البناية هذا في الزمن الماضي لأن الولاة كانوا علماء وغالبهم كانوا صلحاء وأما في زماننا فأكثر الولاة ظلمة جهلة اهـ قوله: "فالأعلم بأحكام الصلاة" صحة وفسادا وغيرهما وهذا مراد من قال أعلمهم بالفقه وأحكام الشريعة إذ الزائد على ذلك غير محتاج إليه هنا قوله: "الحافظ ما به سنة القراءة" وأما حفظ مقدار الفرض فمعلوم أنه من شروط الصحة وهذه شروط كمال وفي الدر بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة وحفظه قدر فرض وقيل واجب وقيل سنة وقدم أبو يوسف الأقرأ لحديث ورد في ذلك والمعول عليه قولهما لأن القراءة إنما يحتاج إليها لإقامة ركن واحد الفواحش الظاهرة وإن كان غير متبحر في بقية العلوم "أحق بالإمامة" وإذا اجتمعوا يقدم السلطان فالأمير فالقاضي فصاحب المنزل ولو مستأجرا يقدم على المالك ويقدم القاضي على إمام المسجد لما ورد في الحديث "ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" "ثم الأقرأ" أي الأعلم بأحكام القراءة لا مجرد كثرة حفظ دونه "ثم الأورع" الورع اجتناب الشبهات أرقى من التقوى لأنها اجتناب المحرمات "ثم الأسن" لقوله ﷺ: "وليؤمكما أكبركما" "ثم الأحسن خلقا" بضم الخاء واللام أي ألفة بين الناس "ثم الأحسن وجها" أي أصبحهم لأن حسن الصورة يدل على حسن السيرة لأنه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة "ثم الأشرف نسبا" لاحترامه وتعظيمه "ثم الأحسن صوتا" للرغبة في سماعه. ــ. والفقه يحتاج إليه لجميع الأركان والواجبات والسنن والمستحبات قوله: "بقدم السلطان" الظاهر أن ذلك على سبيل الوجوب لأن في تقدم غيره عليه إهانة له وارتكاب المنهي عنه في الحديث وقد علمت ما في البناية قوله: "ولا يؤم الرجل في سلطانه" أي في مظهر سلطنته ومحل ولايته قوله: "على تكرمته" بفتح التاء المثناة فوق وكسر الراء الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به وقيل المائدة قوله: "أي الأعلم بأحكام القراءة" من الوقف والوصل والابتداء وكيفية أداء الحروف وما يتعلق بها كذا في مسكين والقهستاني والظاهر أن من يحكم الأداء وإن لم يعلم أحكامه في حكم العالم قوله: "لا مجرد كثرة حفظ" يعني جودة حفظ أو الأكثر كما قوله: "دونه" أي دون العالم الكامل المأخوذ من قوله أي الأعلم قوله: "ثم الأسن" المراد من الأسن أقدمهم إسلاما بدليل ما سبق في الحديث من قوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما فلا يقدم شيخ أسلم على شاب نشأ في الإسلام نهر وفيه أنه يفوت التنبيه على مرتبة الأسن ولذا جعل بعضهم رتبة الأقدم إسلاما متقدمة على رتبة الأسن وجعلهما مرتبتين وهو حسن قوله: "وليؤمكما أكبركما" قاله ﷺ لمالك بن الحويرث ولصاحب له وهو ابن عمه حين أراد السفر ولفظه إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما متفق عليه قوله: "أي ألفة بين الناس" هذا تفسير باللازم فإن من حسن خلقه ألفته الناس فكثرت عليه الجماعة والمصنف تبع في تقديم حسن الخلق على حسن الوجه مواهب الرحمن وفتح القدير وعكس ذلك صاحب الخلاصة والغرر ومسكين لأن الظاهر أول ما يدرك من صفات الكمال أو لأنه كالدليل عليه لأن الظاهر عنوان الباطن قوله: "يدل على حسن السريرة" أي غالبا وفسره في الكافي بالأكثر صلاة بالليل وحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار لم يثبته المحدثون كحديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي قوله: "لأنه الخ" الأولى زيادة الواو لصلاحيته للتعليل استقلالا قوله: "ثم الأشرف نسبا" قدم بعضهم عليه الأكثر حسبا والحسب شرف الآباء أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في العقل أو الفعال الصالحة والحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له شرفاء للخضوع "ثم الأنظف ثوبا" لبعده عن الدنس ترغيبا فيه فالأحسن زوجة لشدة عفته فأكبرهم رأسا وأصغرهم عضوا فأكثرهم مالا فأكبرهم مالا فأكبرهم جاها واختلف في المسافر مع المقيم قيل هما سواء وقيل المقيم أولى "فإن استووا يقرع" بينهم فمن خرجت قرعته قدم "أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا " ولكن لا يأثمون كذا في التجنيس وفيه لو أم قوما وهم له كارهون فهو من ثلاثة أوجه إن كانت الكراهة لفساد فيه أو كانوا أحق بالإمامة منه يكره وإن كان هو أحق بها منهم ولا فساد فيه ومع هذا يكرهونه لا يكره له التقدم لأن الجاهل والفاسق يكره العالم والصالح قال ﷺ: "إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ــ. والشرف والمجد لا يكونان إلا بهم قوله: "للخضوع" فإن الخضوع يكون عند سماع الصوت الحسن فهو مما يزيد القرآن حسنا قوله: "ثم الأنظف ثوبا" وبخط الحموي الأفضل ثوبا وهو يرجع إلى كثرة ثمنه قوله: "فالأحسن زوجة" أي عنده فيرجع إلى كونه أشد حبا فيها وعبر بالأحسن مريدا به كثرة الحب للتلازم بينهما غالبا فسقط ما في الشرح من قوله ولو قيل أشدهم حبا لزوجته لكان أظهر قوله: "فأكبرهم رأسا" أي كبرا غير فاحش وإلا كان منفرا قوله: "وأصغرهم عضوا" فسره بعض المشايخ بالأصغر ذكرا لأن كبره الفاحش يدل غالبا على دناءة الأصل ويحرر ومثل ذلك لا يعلم غالبا إلا بالاطلاع أو الأخبار وهو نادر ويقال مثله في الأحسن زوجة المتقدم قوله: "فأكثرهم مالا" لأنه لا ينظر إلى مال غيره وتقل أشغاله في الصلاة وذلك لأن اعتبار هذا بعدما تقدم من الأوصاف كالورع فتأمل ومنه يعلم أن المراد المال الحلال قوله: "فأكبرهم جاها" وقدم بعضهم الأكثر حسبا على الأشرف نسبا وهو يعم الأكثر مالا والأكبر جاها ويقدم الحر الأصلي على العتيق. فائدة: لا يقدم أحد في التزاحم إلا بمرجح ومنه السبق إلى الدرس والإفتاء والدعوى فإن استووا في المجيء أقرع بينهم در عن الأشباه قال وفي محاسن القراء لابن وهبان وقيل إن لم يكن للشيخ معلوم جاز أن يقدم من شاء وأكثر مشايخنا على تقديم الأسبق وأول من سنه ابن كثير اهـ قوله: "فالعبرة بما اختاره الأكثر" قال في شرح المشكاة لعله محمول على الأكثر من العلماء إذا وجدوا وإلا فلا عبرة لكثرة الجاهلين قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٤٩] قوله: "أو كانوا أحق بالإمامة منه يكره" قال الحلبي وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية لخبر أبي داود ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وعد منهم من تقدم قوما وهم له كارهون قوله: "يكره العالم والصالح" يصح رجوع كل إلى كل قوله: "فإنهم وفدكم" الوفد مصدر وفد بمعنى قدم وورد والوافد السابق من الإبل قاموس وفي الشرح الوفود القوم يفدون إلى الملك بالحاجة والإرسال اهـ فالوفد بمعنى الوافد أي السابق والمعنى أنهم السابقون ربكم" وفي رواية "فليؤمكم خياركم" "وكره إمامة العبد" إن لم يكن عالما تقيا "والأعمى" لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة "والأعرابي" الجاهل أو الحضري لجاهل "وولد الزنا" الذي لا علم عنده ولا تقوى فلذا قيده مع ما قبله بقوله "الجاهل" إذ لو كان عالما تقيا لا تكره إمامته لأن الكراهة للنقائض حتى إذا كان الأعرابي أفضل من الحضري والعبد من الحر وولد الزنا من ولد الرشد والأعمى من البصير فالحكم بالضد كذا في الاختيار "و" لذا كره إمامة "الفاسق" العالم لعدم اهتمامه ــ. إلى الله تعالى ليحصل لهم مآربهم فيشفعون لكم أو بمعنى الوفود أي الرسل بينكم وبين ربكم والكلام على التشبيه قوله: "وكره إمامة العبد" وكذا المعتق كما في الدر لغلبة الجهل وأفاد الحموي أن كراهة الإقتداء بالعبد وما عطف عليه تنزيهية أن وجد غيرهم وإلا فلا اهـ من شرح السيد وسيأتي ما يفيد أن إمامة الفاسق مكروهة تحريما قوله: "إن لم يكن عالما تقيا" أشار به إلى أن الكراهة في العبيد لا لذاتهم بل لأنهم لاشتغالهم بخدمة المولى لا يتفرغون للعلم فيغلب عليهم الجهل ولندرة التقوى في العبيد فلو انتفى ذلك بأن كان عالما تقيا فلا كراة قوله: "لعدم إهتدائه إلخ" هذا يقتضي كراهة إمامة الأعشى نهر وهو الذي لا يبصر ليلا قوله: "وصون ثيابه" عطف على اهتدائه أي ولعدم صونه ثيابه الخ قوله: "فلا كراهة" لاستخلاف النبي ﷺ ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك على المدينة حين خرج إلى غزوة تبوك وكانا أعمين قوله: "والأعرابي" بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية من العرب وعمم الأزهري والعرب العاربة هم الخلص منهم وهم الذين تكلموا بلغة يعرب بن قحطان وهو اللسان القديم لأنه أول من تكلم بالعربية والعرب المستعربة الذين تكلموا بلسان اسمعيل ﵇ وهو لغة أهل الحجاز وما والاها والمراد هنا كل من سكن البادية عربيا كان أو أعجميا كالتركمان والأكراد لغلبة الجهل عليهم لبعدهم عن مجالس العلم ومن ثمة قيل أهل الكفور هم أهل القبور وهذا ظاهر في كراهة العامي الذي لا علم عنده كما في البحر والنهر وحكى أن أعرابيا إقتدى بإمام فقرأ الإمام آية الأعراب أشد كفرا ونفاقا فضربه الأعرابي وشج رأسه ثم اقتدى به بعد مدة فرآه الإمام فقرأ آية ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم إلا آخر فقال الإعرابي: الآن نفعك العصا كذا في غاية البيان قوله: "وولد الزنا" لأنه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل فلو كان عنده علم لا كراهة واختار العيني التعليل بنفرة الناس عنه لكونه متهما وأقره في النهر وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقا إن لم يكن جاهلا قوله: "فلذا قيده إلخ" أي لأجل ما قيد به في قوله عالما وفي الأعمى بقوله وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة وفي الأعرابي بقوله الجاهل وفي ولد الزنا بقوله الذي لا علم عنده وفيه تأمل بالنظر للأعمى قوله: "إذ لو كان" أي أحد من ذكر قوله: "فالحكم بالضد" فالكراهة في تقديم الحضري والحر وولد الرشد والبصير لجههلم لأن إمامة الجاهل مكروهة كيفما كان بالدين فتجب إهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للإمامة وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها وإن لم يقم الجمعة إلا هو تصلى معه "والمبتدع" بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله ﷺ من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وروى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز والصحيح أنها تصح مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته لقوله ﷺ: "صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر" رواه الدارقطني كما في البرهان وقال في مجمع الروايات وإذا صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب الجماعة لكن لا ينال ثواب من يصلي خلف إمام تقي "و" كره للإمام ــ. لعدم علمه بأحكام الصلاة قوله: "ولذا كره إمامة الفاسق" أي لما ذكر من قوله حتى إذا كان الأعرابي الخ فكراهته لأفضلية غيره عليه والمراد الفاسق بالجارحة لا بالعقيدة لأن ذا سيذكر بالمبتدع والفسق لغة خروج عن الاستقامة وهو معنى قولهم خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساد وشرعا خروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة قال القهستاني أي أو إصرار على صغيرة وينبغي أن يراد بلا تأويل وإلا فيشكل بالبغاة وذلك كتمام ومراء وشارب خمر اهـ قوله: "فتجب إهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للإمامة" تبع فيه الزيلعي ومفاده كون الكراهة في الفاسق تحريمية قوله: "من علم" كمنكر الرؤية أو عمل كمن يؤذن بحي على خير العمل أو حال كأن يسكت معتقدا أن مطلق السكوت قربة قوله: "بنوع شبهة أو استحسان" وجعله دينا قويما وصراطا مستقيما وهو متعلق بقوله بارتكاب قوله: "والصحيح" أي عنهما قوله: "خلف من لا تكفره بدعته" فلا تجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبي ﷺ أو الكرام الكاتبين أو الرؤية لأنه كافر وان قال لا يرى لجلاله وعظمته فهو مبتدع والمشبه كأن قال لله يد أو رجل كالعباد كافر وإن قال هو جسم لا كالأجسام فهو مبتدع وإن أنكر خلافة الصديق كفر كمن أنكر الإسراء لا المعراج وألحق في الفتح عمر بالصديق في هذا الحكم وألحق في البرهان عثمان بهما أيضا ولا تجوز الصلاة خلف منكر المسح على الخفين أو صحبة الصديق أو من يسب الشيخين أو يقذف الصديقة ولا خلف من أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة لكفره ولا يلتفت إلى تأوله واجتهاده وتجوز خلف من يفضل عليا على غيره قوله: "يكون محرزا ثواب الجماعة" أي مع الكراهة ان وجد غيرهم وإلا فلا كراهة كما في البحر بحثا وفي السراج هل الأفضل أن يصلي خلف هؤلاء أم الأنفراد قيل أما في الفاسق فالصلاة خلفه أولى وهذا إنما يظهر على أن إمامته مكروهة تنزيها أما على القول بكراهة التحريم فلا وأما الآخرون فيمكن أن يقال الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ويمكن إجراؤهم على قياس الصلاة خلف الفاسق وجزم في البحر بإن الاقتداء بهم أفضل من الإنفراد وتكره الصلاة خلف أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه ومراء ومتصنع ومجذوم ولا خلف من أم بأجرة على "تطويل الصلاة" لما فيه من تنفير الجماعة لقوله ﵇: "من أم فليخفف" "وجماعة المرأة" لما فيها من الإطلاع على عورات بعضهم "و" كره جماعة "النساء" بواحدة منهن ولا يحضرن الجماعات لما فيه من الفتنة والمخالفة "فإن فعلن" يجب أن "يقف الإمام وسطهن" مع تقدم عقبها فلو تقدمت كالرجال أثمت وصحت الصلاة والإمام من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى والوسط بالتحريك ما بين طرفي الشيء كما هنا وبالسكون لما يبين بعضه ــ. ما أفتى به المتأخرون أفاد السيد وقال البدر العيني يجوز الاقتداء بالمخالف وكل بر وفاجر ما لم يكن مبتدعا بدعة يكفر بها وما لم يتحقق من إمامه مفسدا لصلاته في إعتقاده اهـ وإذا لم يجد غير المخالف فلا كراهة في الاقتداء به والاقتداء به أولى من الإنفراد على أن الكراهة لا تنافي الثواب أفاده العلامة نوح قوله: "تطويل الصلاة" بقراءة أو تسبيح أو غيرهما رضي القوم أم لا لإطلاق الأمر بالتخفيف قوله: "من أم فليخفف" ذكر الشيخ في كبيره حديث يا أيها الناس إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف فإن منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة رواه الشيخان وهذا يفيد أن الإمام يترك القدر المسنون مراعاة لحال القوم اهـ يؤيده ما في الصحيحين أنه ﷺ قرأ بالمعوذتين في الفجر فلما فرغ قالوا: له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه قوله: "وجماعة العراة" أي تكره جماعة العراة تحريما للزوم أحد المحظورين وهو إما ترك واجب التقدم أو زيادة الكشف والأفضل صلاتهم منفردين قعودا بالإيماء متباعدين عن بعض لئلا يقع بصرهم على عورة بعض كما أن الأفضل لهم إن صلوا جماعة أن يصلوا قعودا بالإيماء قوله: "وكره جماعة النساء" تحريما للزوم أحد المحظورين قيام الإمام في الصف الأول وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن سيد عن الدرر ولو أمهن رجل فلا كراهة إلا أن يكون في بيت ليس معهن فيه رجل أو محرم من الإمام أو زوجته فإن كان واحد ممن ذكر معهن فلا كراهة كما لو كان في المسجد مطلقا قوله: "ولا يحضرون الجماعات" لقوله ﷺ: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" اهـ فالأفضل لها ما كان أستر لها لا فرق بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا صلاة الجنازة فلا تكره جماعتهن فيها لأنها لم تشرع مكررة فلو انفردت تفوتهن ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها قوله: "والمخالفة" أي مخالفة الأمر لأن الله تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وقال ﷺ: "بيوتهن خير لهن لو كن يعلمن" قوله: "يجب أن يقف الخ" والخنثى إذا أم يجب تقدمه ونقل الحموي عن الخزانة أن تقدم الإمام منهن جائز قوله: "والإمام من يؤتم به" هذا جواب عن عدم تأنيث الإمام في المصنف قوله: "ما بين طرفي الشيء" أي فلا يكون إلا إذا كان متوسطا قوله: "وبالسكون لما يبين بعضه عن بعض" ولا يشترط فيه الوسط والمقابلة في كلامه ليست على ما ينبغي لأن المناسب عن بعض كجلست وسط الدار بالسكون "ك" الإمام العاري "العراة" يكون وسطهم لكن جالسا ويمد كل منهم رجليه ليستتر مهما أمكن ويصلون بإيماء وهو الأفضل "ويقف الواحد" رجلا أو صبيا مميزا "عن يمين الإمام" مساويا له متأخرا بعقبه ويكره أن يقف عن يساره وكذا خلفه في الصحيح لحديث ابن عباس أنه قام عن يسار النبي ﷺ فأقامه عن يمينه "و" يقف "الأكثر" من واحد "خلفه" لأنه ﵊ تقدم عن أنس واليتيم ــ. أن يقول في الثاني وبالسكون لما كان داخل الشيء أو يقول في الأول والوسط بالتحريك اسم لما يبين بعضه عن بعض وبالسكون ما بين طرفي الشيء وفي السيد عن الصحاح كل موضع صلح فيه بين فبالتسكين كجسلت وسط القوم وإلا فبالتحريك كجلست وسط الدار وربما سكن وليس بالوجه اهـ وقيل كل منهما يقع موقع الآخر قال ابن الأثير وكأنه الأشبه نهر اهـ قوله: "ويمد كل منهم رجليه" كذا في الذخيرة والأولى ما في منية المصلى من قوله يقعد كما في الصلاة فعلى هذا الرجل يفترش وهي تتورك لأنه يحصل به من المبالغة في الستر ما لا يحصل في الهيئة المذكورة مع خلو هذه الهيئة عن مد الرجل إلى القبلة من غير ضرورة بحر ونهر اهـ ذكره السيد قوله: "ويقف الواحد" أما الواحدة فتتأخر إلا إذا اقتدت بمثلها وإذا اقتدت مع رجل أقامه عن يمينه وأقامها خلفه قوله: "متأخرا بعقبه" في كلامه تعارض والذي في شروح الهداية والقدوري والكنز والبرهان والقهستاني أنه يقف مساويا له بدون تقدم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية وهذا إذا كان قبل الصلاة فإن كان فيها أشار إليه بيده ليحاذيه قوله: "في الصحيح" راجع إلى قوله وكذا خلفه فقط ولذا فصله بقوله وكذا وعن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام. قوله: "لحديث ابن عباس الخ" في الحديث دلالة على جواز صلاة النافلة بالجماعة وإن العمل القليل لا يبطل الصلاة وأنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام لأن النبي ﷺ أداره من وراء ظهره وكانت إدارته من بين يديه أيسر وأنه يجوز الصلاة خلفه وإن لم ينو الإمامة لأن النبي ﷺ شرع في صلاته منفردا ثم ائتم به ابن عباس وأن صلاة الصبي صحيحة وأن له موقفا من الإمام كالبالغ وأنه ينبغي للإمام إرشاد المأموم إلى السنة كذا في شروح الحديث قوله: "ويقف الأكثر من واحد" صادق بالاثنين وكيفيته أن يقف واحد بحذائه والآخر عن يمينه ولو جاء واحد وقف عن يسار الأول الذي هو بحذاء الإمام فيصير الإمام متوسطا ويقف الرابع عن يمين الواقف الذي هو عن يمين من بحذاء الإمام والخامس عن يسار الثالث وهكذا فإذا استوى الجانبان يقوم الجائي عن جهة اليمين وأن ترجح اليمين يقوم عن يسار قهستاني وفي العتابية لو قام الإمام وسط القوم أو قاموا هم عن يمينه أو عن يساره أساؤا اهـ وفي الفتح عن الدراية ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره إجماعا وروي عن الإمام أنه قال أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه حين صلى بهما وهو دليل الأفضلية وما ورد من القيام بينهما فهو دليل الإباحة "ويصف الرجال" لقوله ﷺ: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" فيأمرهم الإمام بذلك وقال ﷺ: "استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تراحموا" وقال ﷺ: "أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان من وصل صفا وصله الله ــ. خلاف عمل الأمة والصف الأول أفضل إلا إذا خاف ايذاء أحد قوله: "واليتيم" هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله ﷺ وقيل اليتيم أخو أنس لأمه واسمه عمير بن أبي طلحة قوله: "وما ورد من القيام بينهما" أي عن ابن مسعود فإنه صلى بعلقمة والأسود ووقف بينهما وقال هكذا صلى بنا رسول الله ﷺ قوله: "فهو دليل الإباحة" استشكل هذا الجمع بأن الإباحة تقتضي استواء الطرفين وهو ينافي أفضلية أحدهما ولذا ارتضى الكمال أن حديثه منسوخ ولذا قال الحازمي حديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة بمكة إذ فيها التطبيق أي تطبيق اليدين وجعلهما بين فخذيه عند القيام وأحكام أخرى هي الآن متروكة وهذا من جملها ولما قدم ﷺ المدينة تركه وغاية ما فيه خفاء الناسخ على عبد الله بن مسعود وليس ببعيد وفي السيد وان كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم تحريما لترك الواجب وتمامه فيه ولا تنس ما مر عن العتابية قوله: "ويصف الرجال" ولو عبيدا حموي قوله: "ليلني الخ" هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد قاله النووي في شرح مسلم من ولي يلي وليا وهو القرب وأمر الغائب ليل لأن الياء تسقط للأمر وأمر الحاضر ل مثل ق بناية والأحلام جمع حلم بضم الحاء واللام وهو ما يراه النائم أريد به البالغون مجازا لأن الحلم سبب البلوغ والنهي جمع نهية بضم النون فيهما وهو العقل الناهي عن القبايح. قوله: "فيأمرهم الإمام بذلك" تفريع على الحديث الدال على طلب الموالاة واسم الإشارة راجع إليها ويأمرهم أيضا بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويستووا مناكبهم وصدورهم كما في الدر عن الشمني وفي الفتح ومن سنن الصف التراص فيه والمقاربة بين الصف والصف والاستواء فيه قوله: "استووا" أي في الصف قوله: "تستو" بحدف الياء جواب الأمر وهذا سر علمه الشارع ﷺ كما علم أن اختلاف الصف يقتضي اختلاف القلوب قوله: "أقيموا الصفوف" أي عدلوهها قوله: "وحاذوا بين المناكب" ورد كأن أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه قوله: "وسدوا الخلل" أي الفرج روى البزار بإسناد حسن عنه ﷺ: "من سد فرجة في الصف غفر له" قوله: "ولينوا بأيديكم إخوانكم" هكذا في الشرح وهو يقتضي قراءة لينوا بالتشديد أمر للداخل في الصف أن يضع يده ليلين صاحبه له والذي في رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي عمر ولينوا بأيدي إخوانكم وعليه فيقرأ بالتخفيف أمر لمن في الصف أن يلين لأخيه إذا وضع يده على منكبه ليدخل في الصف والباء للسببية أي بسبب وضع أيدي ومن قطع صفا قطعه الله" وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصف يظن أنه رياء بل هو إعانة على ما أمر به النبي ﷺ وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون الثاني فله خرقه لتركهم سد الأول ولو كان الصف منتظما ينتظر مجيء آخر فإن خاف فوت الركعة جذب عالما بالحكم لا يتأذى به وإلا قام وحده وهذه ترد القول بفساد من فسح لامرئ داخل بجنبه وأفضل الصفوف أولها ثم الأقرب فالأقرب لما روى أن الله تعالى ينزل الرحمة أولا على الإمام ثم تتجاوز عنه إلى من يحاذيه في الصف الأول ثم إلى الميامن ثم إلى ــ. إخوانكم١ قوله: "لا تذروا فرجات للشيطان" روي ان الشيطان يدخل الفرجة للوسوسة قوله: "وصله الله" خير أو دعاء له بوصله بالخير قوله: "ومن قطع صفا قطعه الله" المراد من قطع الصف كما في المناوي أن يكون فيه فيخرج لغير حاجة أو يأتي إلى صف ويترك بينه وبين من في الصف فرجة قال ولا يبعد أن يراد بقطع الصف ما يشمل ما لو صلى في الثاني مثلا مع وجود فرجة في الصف الأول اهـ قوله: "وبهذا يعلم الخ" أي بقول ﷺ: "ولينوا بأيديكم إخوانكم" قوله: "على ما أمر به النبي ﷺ" أي من إدراك للفضيلة بسد الفرجات وهذا الكلام للكمال أقره في البحر قال المحقق الكمال والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة اهـ قوله: "لتركهم سد الأول" أي فلا حرمة لهم لتقصيرهم بحر عن القنية قوله: "ولو كان الصف منتظما الخ" الأصح أنه ينتظر إلى الرجوع فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل فلعل إذا جره تفسد صلاته وقيل إن رأى من لا يتأذى بجذبه لصداقة أو دين زاحمه أو عالما جذبه قالوا: لو جاء واحد والصف ملآن يجذب واحدا منه ليكون معه صفا آخر وينبغي لذلك الواحد أن لا يجيبه فتنتفي الكراهة عن هذا أي الجائي لأنه فعل وسعه قوله: "وهذه ترد" أي هذه المسألة وهو قوله جذب عالما الخ لأن تأخره للمجذوب بقدر ما يقف مع الجاذب أقوى وأكثر فعلا من مجرد تليين منكبه وتفسيحه للداخل بجنبه أو تقدمه خطوة أو خطوتين قوله: "القول بفساد الخ" ذكره في مجمع الروايات وكتاب المتجانس معللا له بأنه امتثل أمر غير الله تعالى في الصلاة قال وينبغي أن يمكث ساعة ثم يتأخر ورد بأنه تعليل في مقابلة النص وليس فيه عمل كثير ومجرد الحركة الواحدة كالحركتين لا تفسد به الصلاة وامتثاله إنما هو لأمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ فلا يضر وقوله وأفضل الصفوف أولها أي في غير جنازة لما روي أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وقال في القنية القيام في الصف الأول أفضل من الصف الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا وهذا أيضا في حق الرجال وأما في حق النساء فأفضلها آخرها كما ورد في الحديث _________ ١ قوله إخوانكم يوجد بعده في بعض النسخ زيادة ونصها أو للاستعانة نحو نجرت بالقدوم اهـ. المياسر ثم إلى الصف الثاني وروى عنه ﷺ أنه قال: "تكتب للذي خلف الإمام بحذائه مائة صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة" "ثم" يصف "الصبيان" لقول أبي مالك الأشعري أن النبي ﷺ صلى وأقام الرجال يلونه وأقام الصبيان خلف ذلك وأقام النساء خلف ذلك وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال "ثم الخناثى" جمع خنثى والمراد به المشكل احتياطا لأنه إن كان رجلا فقيامه خلف الصبيان لا يضره وإن كان امرأة فهو متأخر ويلزم جعل الخناثى صفا واحدا متفرقا اتقاء عن القيام خلف مثله وعن المحاذاة لاحتمال الذكورة والأنوثة وهو معامل بالأضر في أحواله "ثم" يصف "النساء" إن حضرن وإلا فهن ممنوعات عن حضور الجماعات كما تقدم. ــ. قوله: "ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر" أي من الصف الأول وجمعه باعتبار أن كل واحد من القائمين في ميمنة وميسرة قوله: "وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة" الذي في عبارة غيره خمس بدون تاء هنا وفي الذي قبله وهو الموافق للقواعد النحوية ثم الظاهر أنه بيان لأقل المضاعفة وإلا فقد تقدم أنه بكل واحد من الجماعة تزاد صلاة على هذه المضاعفة قوله: "ثم يصف الصبيان" بكسر الصاد والضم لغة. قوله: "لقول أبي مالك الخ" لم يذكر الخنائي فيه لندرة وجودهن قوله: "يقوم الصبي الخ" ولو كان مع رجل تقدمهما الإمام بخلاف المرأة فلا بد من تأخرها قوله: "ثم الخناش" بالفتح كحبالى ويجمع على خناث كأناس قاموس وهو ماله آلة الرجال والنساء جميعا قهستاني أو فاقدهما معا قوله: "لأنه" أي الخنثى المشكل علة لقوله ثم الخناش المقتضى تأخره عن الصبيان قوله: "وهو معامل بالأضر في أحوال" فيقدم على النساء لاحتمال ذكورته ويؤخر عن الرجال لاحتمال أنوثته ولا يجعلون صفين لاحتمال أنوثة المتقدم وذكورة المتأخر ولا يتحاذون لاحتمال الذكورة والأنوثة وتقدم أنه ينويه الإمام وإلا لا تصح صلاته. قوله: "وإلا فهن ممنوعات عن حضور الجماعات" مطلقا ولو كن عجائز قال في زاد الفقير وعلى هذا الترتيب وضع جنائزهم يعني للصلاة عليهم فيكون الأفضل مما يلي الإمام ومن دونه مما يلي القبلة وفي القبر بالعكس توضع الرجال مما يلي القبلة ثم سائرهم ويجعل بين كل واحد والآخر حاجز من تراب أو رمل قال شارحه ليصير بمثابة قبرين قال وهذا عند الضرورة وإلا فالأفضل وضع كل في قبر على حدة والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូក៖ ការពន្យល់អំពីបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិជាងគេក្នុងការធ្វើជាអ៊ីម៉ាម (នាំមុខសឡាត) «ប្រសិនបើអវត្តមានពី ជៈម៉ាអាអាត (ក្រុមមនុស្ស) ដោយសារមានមធ្យោបាយ ឬហេតុផលស្របច្បាប់ណាមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យខកខានបាន» ហើយបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់គឺចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមនោះដែរ ប្រសិនបើគ្មានហេតុផលរារាំងកើតឡើងទេនោះ «គាត់នឹងទទួលបាននូវផលបុណ្យស្មើនឹងការចូលរួម» យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ท่าน رصول (រ៉សូល) ﷺ ដែលបានមានបន្ទូលថា៖ « verily اعمال (អំពើទាំងឡាយ) គឺផ្អែកលើចេតនា ហើយមនុស្សម្នាក់ៗនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្លួនបានតាំងចិត្ត»។ ការរៀបចំខ្លួនគឺតាមរយៈការដែលគាត់រវល់ចិត្តនឹងកិច្ចការប្រយោជន៍របស់ខ្លួន។ ពាក្យថា៖ «ទទួលការប៉ះពាល់» មានន័យថា អ្នកជំងឺរងផលប៉ះពាល់ដោយសារអវត្តមានរបស់គាត់ បើពុំនោះទេ គឺមិនអីទេ។ ពាក្យថា៖ «ហើយមនុស្សម្នាក់ៗនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលខ្លួនបានតាំងចិត្ត» គឺជាចំណុចស្នូលនៃភស្តុតាងដែលត្រូវបានគេលើកឡើងមួយ ដែលអត្ថន័យគឺថា គាត់ទទួលបាននូវអ្វីដែលគាត់បានតាំងចិត្ត ទោះបីជាគាត់មិនបានធ្វើវាផ្ទាល់ក៏ដោយ។ ហើយ អ៊ីម៉ាម (អ៊ីម៉ាម) អាល់-Askari បានរាយការណ៍នៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់-Amthal» និង អាល់-Bayhaqi នៅក្នុងសៀវភៅ «Ash-Shu'ab» ដោយបានបញ្ជាក់ថា ខ្សែច្រវាក់បញ្ជាក់របស់វាគឺខ្សោយ ពី អាណាស (អានាស) ដែលបានលើកឡើងថា៖ «ចេតនារបស់អ្នកជំនឿគឺប្រសើរជាងសកម្មភាពរបស់គាត់» ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់-Maqasid អាល់-Hasanah» ហើយ អល់ឡោះ ព្រះអង្គជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ទ្រង់ដឹងច្បាស់បំផុត និងសូមការអភ័យទោសចំពោះ អល់ឡោះ ដ៏មហាអស្ចារ្យ។ ជំពូក៖ ការពន្យល់អំពីសណ្តាប់ធ្នាប់នៃជួរ (សហ្វ) «នៅពេលដែល» មនុស្សមួយក្រុមប្រជុំគ្នា «ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលវត្តមាននោះ គ្មានម្ចាស់ផ្ទះ» ដែលពួកគេប្រជុំគ្នានៅទីនោះឡើយ ហើយក៏គ្មានអ្នកដែលមានតួនាទីផ្លូវការដែលជាអ៊ីម៉ាមប្រចាំកន្លែងនោះដែរ «និងគ្មានអ្នកមានអំណាច» ដូចជាអሚរ (មេដឹកនាំ) អភិបាល ឬចៅក្រមនោះទេ «នោះបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាងគេ» អំពីបទប្បញ្ញត្តិនៃការធ្វើសឡាត ដែលចងចាំនូវអ្វីដែលជាស៊ូណាន់ន់នៃការអាន និងជៀសវាង... ជំពូក៖ ការពន្យល់អំពីបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិជាងគេក្នុងការធ្វើជាអ៊ីម៉ាម ពាក្យថា៖ «ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលវត្តមាន» អ្វីដែលចង់សំដៅគឺអត្ថន័យនៃការនៅជាមួយគ្នា។ ពាក្យថា៖ «ម្ចាស់ផ្ទះ» មានន័យថា អ្នកដែលស្នាក់នៅទីនោះ ទោះបីជាតាមរយៈការជួល ឬការខ្ចីក៏ដោយ យោងតាមការផ្ទៀងផ្ទាត់ដ៏ត្រឹមត្រូវ។ ចំពោះម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកដែលមានតួនាទី គឺត្រូវគេដាក់ឱ្យនាំមុខជាដាច់ខាត មិនថាគុណធម៌ទាំងនេះមាន ឬគ្មានក៏ដោយ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ម្ចាស់ផ្ទះ ម្ចាស់កន្លែង និងអ៊ីម៉ាមប្រចាំវិហារ គឺមានសិទ្ធិជាងអ្នកដទៃក្នុងការធ្វើជាអ៊ីម៉ាម ទោះបីជាអ្នកដទៃនោះមានចំណេះដឹងជ្រៅជាង អានបានល្អជាង មានសេចក្តីកោតខ្លាចជាង និងមានគុណធម៌ជាងគាត់ក៏ដោយ។ ប្រសិនបើគាត់ចង់ គាត់អាចនាំមុខដោយខ្លួនឯង ឬប្រសិនបើគាត់ចង់ គាត់អាចឱ្យអ្នកដែលគាត់ចង់បាននាំមុខ ទោះបីជាបុគ្គលដែលគាត់ឱ្យនាំមុខនោះមានគុណធម៌តិចជាងអ្នកដទៃដែលវត្តមានក៏ដោយ ព្រោះវាជាអំណាចរបស់គាត់ ដូច្នេះគាត់អាចចាត់ចែងវាតាមចិត្តចង់។ ហើយវាគឺជាការគួរឱ្យសរសើរ (ម៉ុស្តាហាប់) សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដែលមានគុណធម៌ជាងគេធ្វើជាអ៊ីម៉ាម។ ពាក្យថា៖ «ហើយគាត់គឺជាអ៊ីម៉ាមប្រចាំកន្លែង» ព្រោះថាអ្នកដែលមានតួនាទីត្រូវបានแต่งตั้ง (តែងតាំង) ដោយអ្នកបរិច្ចាគ (វ៉ាកិហ្វ) ហើយការដាក់ឱ្យអ្នកដទៃធ្វើជាអ៊ីម៉ាមជំនួស នឹងធ្វើឱ្យបាត់បង់គោលបំណងរបស់គាត់ ហើយលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកបរិច្ចាគគឺដូចជាអត្ថន័យនៃបទបញ្ញត្តិរបស់ព្យាការីអ៊ីចឹងដែរ។ ពាក្យថា៖ «និងគ្មានអ្នកមានអំណាច» ដូច្នេះគាត់គឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នា សម្បីតែជាងអ្នកស្នាក់នៅផ្ទះ និងអ្នកដែលមានតួនាទីក៏ដោយ ព្រោះអំណាចការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺទូលំទូលាយ។ ហើយ អ៊ីម៉ាម អាល់-ពូខារី បានរាយការណ៍ថា Ibn អ៊ូម៉ារ (អ៊ីប៊ុន អូម៉ា) ធ្លាប់ធ្វើសឡាតពីក្រោយ អាល់-Hajjaj ហើយនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការចាត់ទុកគាត់ថាជាមនុស្សទុច្ចរិត។ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ «អាល់-Binayah» បាននិយាយថា៖ នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងសម័យអតីតកាល ព្រោះថាមេដឹកនាំទាំងឡាយគឺជាអ្នកប្រាជ្ញ ហើយភាគច្រើននៃពួកគេគឺជាមនុស្សសុចរិត។ ចំណែកឯក្នុងសម័យកាលរបស់យើងវិញ មេដឹកនាំភាគច្រើនគឺជាពួកអธรรม និងជាคนโง่ (មនុស្សល្ងង់ខ្លៅ) ចប់។ ពាក្យថា៖ «បុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាងគេអំពីបទប្បញ្ញត្តិនៃការធ្វើសឡាត» ទាំងភាពត្រឹមត្រូវ ភាពខុសឆ្គង និងអ្វីៗផ្សេងទៀត ហើយនេះគឺជាបំណងរបស់អ្នកដែលបាននិយាយថា៖ អ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះបំផុតអំពីនីតិសាស្ត្រ (ហ្វិកហ៍ហ៍) និងបទប្បញ្ញត្តិសាសនា ព្រោះអ្វីដែលក្រៅពីនេះ គឺមិនចាំបាច់មាននៅទីនេះទេ។ ពាក្យថា៖ «អ្នកដែលចងចាំនូវអ្វីដែលជាស៊ូណាន់ន់នៃការអាន» ចំពោះការចងចាំនូវកម្រិតកាតព្វកិច្ច (ហ្វាត) គឺវាច្បាស់ណាស់ថាវាជាលក្ខខណ្ឌនៃភាពត្រឹមត្រូវ ហើយទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃភាពល្អឥតខ្ចោះ។ ហើយនៅក្នុងសៀវភៅ «Ad-Durr» បានចែងថា ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគាត់ត្រូវជៀសវាងពីអំពើអាក្រក់ដ៏ច្បាស់លាស់ និងការចងចាំនូវកម្រិតកាតព្វកិច្ច ខ្លះបាននិយាយថាជាកាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប) ខ្លះទៀតថាស៊ូណាន់ត់។ ហើយ Abu Yusuf បានផ្តល់អាទិភាពដល់អ្នកដែលអានបានល្អជាង យោងតាមហាឌីសដែលបានរាយការណ៍អំពីរឿងនោះ ហើយមូលដ្ឋានដែលត្រូវកាន់តាមគឺការយល់ឃើញរបស់លោកទាំងពីរ (Abu Yusuf និង អ៊ីម៉ាម Muhammad) ព្រោះថាការអានគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបំពេញសសរស្តម្ភតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ អំពើអាក្រក់ដ៏ច្បាស់លាស់ ទោះបីជាគាត់មិនមែនជាអ្នកស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀតក៏ដោយ ក៏ «មានសិទ្ធិជាងគេក្នុងការធ្វើជាអ៊ីម៉ាម»។ ហើយនៅពេលដែលពួកគេប្រជុំគ្នា គឺត្រូវដាក់ឱ្យមេដឹកនាំនាំមុខ បន្ទាប់មកអሚរ (មេបញ្ជាការ) បន្ទាប់មកចៅក្រម បន្ទាប់មកម្ចាស់ផ្ទះ ទោះបីជាជាអ្នកជួលក៏ដោយ ក៏ត្រូវដាក់ឱ្យនាំមុខម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែរ។ ហើយចៅក្រមត្រូវដាក់ឱ្យនាំមុខអ៊ីម៉ាមប្រចាំវិហារ យោងតាមអ្វីដែលបានមករាយការណ៍នៅក្នុងហាឌីសថា៖ «គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវធ្វើជាអ៊ីម៉ាមនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើយ ហើយក៏មិនត្រូវអង្គុយនៅលើកន្លែងអង្គុយរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់គេដែរ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីគេ» «បន្ទាប់មកអ្នកដែលអានគរអានបានល្អជាងគេ» មានន័យថា អ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាងគេអំពីបទប្បញ្ញត្តិនៃការអាន មិនមែនគ្រាន់តែជាការចងចាំច្រើនដោយគ្មានចំណេះដឹងនោះទេ។ «បន្ទាប់មកអ្នកដែលមានសេចក្តីកោតខ្លាច (វ៉ារ៉ាក់) ជាងគេ» ការមានសេចក្តីកោតខ្លាច (អាល់-Wara') គឺការជៀសវាងពីសេចក្តីសង្ស័យ ដែលវាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការកោតខ្លាចអល់ឡោះ (At-Taqwa) ព្រោះថាវា (At-Taqwa) គឺការជៀសវាងពីអ្វីដែលជាការហាមឃាត់ «បន្ទាប់មកអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេ» យោងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ রصول (រ៉សូល) ﷺ ដែលបានមានបន្ទូលថា៖ «ហើយចូរឱ្យអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរធ្វើជាអ៊ីម៉ាមឱ្យអ្នកទាំងពីរចុះ» «បន្ទាប់មកអ្នកដែលមានសីលធម៌ល្អជាងគេ» ដោយអានអក្សរ Khɔ និង Laam ក្នុងទម្រង់រ៉ូម៉ាឡេ (Kholuq) មានន័យថា ការមានសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាក្នុងចំណោមមនុស្ស «បន្ទាប់មកអ្នកដែលមានមុខមាត់ស្អាតជាងគេ» មានន័យថា អ្នកដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាជាងគេ ព្រោះថារូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតបង្ហាញពីសីលធម៌ដ៏ល្អ ព្រោះវាជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យមនុស្សកាន់តែមានចំណង់ចង់ចូលរួមក្នុងសឡាតជេម៉ាអាអាត «បន្ទាប់មកអ្នកដែលមានពូជពង្សខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេ» ដើម្បីគោរពនិងឱ្យតម្លៃដល់គាត់ «បន្ទាប់មកអ្នកដែលមានសំឡេងពិរោះជាងគេ» ដើម្បីឱ្យមានចំណង់ចង់ស្តាប់សំឡេងរបស់គាត់។ ហើយនីតិសាស្ត្រ (ហ្វិកហ៍ហ៍) គឺត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់សសរស្តម្ភ កាតព្វកិច្ច ស៊ូណាន់ត់ និងកិច្ចការដែលគួរឱ្យសរសើរទាំងអស់។ ពាក្យថា៖ «ដាក់ឱ្យមេដឹកនាំនាំមុខ» គឺច្បាស់ណាស់ថាវាស្ថិតក្នុងកម្រិតជាកាតព្វកិច្ច ព្រោះថាការដាក់ឱ្យអ្នកដទៃនាំមុខគាត់ គឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់គាត់ និងជាការប្រព្រឹត្តនូវអ្វីដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងហាឌីស ហើយអ្នកបានដឹងរួចមកហើយនូវអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់-Binayah»។ ពាក្យថា៖ «គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវធ្វើជាអ៊ីម៉ាមនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើយ» មានន័យថា នៅក្នុងទីកន្លែងបង្ហាញអំណាច និងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ពាក្យថា៖ «នៅលើកន្លែងអង្គុយរបស់ខ្លួន» ដោយអានអក្សរ Ta ដែលមានពុទ្ធិនៅខាងលើ និងអក្សរ Ra ដាក់គិរិ (តារ៉ូត) មានន័យថា កម្រាល ឬអ្វីដែលស្រដៀងគ្នានេះ ដែលត្រូវបានក្រាលសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះ និងជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់គាត់ ហើយខ្លះបាននិយាយថាគឺតុអាហារ។ ពាក្យថា៖ «មានន័យថា អ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាងគេអំពីបទប្បញ្ញត្តិនៃការអាន» ទាំងការឈប់ ការតភ្ជាប់ ការចាប់ផ្តើម និងរបៀបនៃការបញ្ចេញសំឡេងអក្សរ និងអ្វីដែលទាក់ទងនឹងវា ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ «Miskin» និង «អាល់-Qahistani» ហើយវាជាការច្បាស់ណាស់ថា បុគ្គលណាដែលចេះបញ្ចេញសំឡេងបានត្រឹមត្រូវ ទោះបីជាគាត់មិនដឹងពីបទប្បញ្ញត្តិរបស់มันក៏ដោយ ក៏ស្ថិតក្នុងឋានៈជាអ្នកមានចំណេះដឹងដែរ។ ពាក្យថា៖ «មិនមែនគ្រាន់តែជាការចងចាំច្រើននោះទេ» មានន័យថា ភាពល្អឥតខ្ចោះនៃការចងចាំ ឬការចងចាំបានច្រើនជាងគេ។ ដូចពាក្យថា៖ «ដោយគ្មាន» មានន័យថា មិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ពេញលេញនោះទេ ដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីពាក្យថា អ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាងគេ។ ពាក្យថា៖ «បន្ទាប់មកអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេ» អ្វីដែលចង់សំដៅដោយអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេ គឺអ្នកដែលចូលសាសនាឥស្លាមមុនគេ យោងតាមភស្តុតាងដែលបានកន្លងផុតទៅរួចហើយនៅក្នុងហាឌីស ដែលបានមានបន្ទូលថា៖ «ប្រសិនបើពួកគេមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើហ៊ីជរ៉ាត់ (ភៀសខ្លួន) នោះគឺអ្នកដែលចូលឥស្លាមមុនគេ» ដូច្នេះ គេមិនត្រូវដាក់ឱ្យមនុស្សចាស់ដែលទើបតែចូលឥស្លាមនាំមុខយុវជនដែលធំធាត់ឡើងក្នុងសាសនាឥស្លាមនោះឡើយ (នេះបើតាមការកត់សម្គាល់ក្នុងសៀវភៅ «Nahr») ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានការខកខានក្នុងការជូនដំណឹងអំពីលំដាប់ថ្នាក់របស់អ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេ ហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញខ្លះបានធ្វើឱ្យលំដាប់ថ្នាក់របស់អ្នកដែលចូលឥស្លាមមុនគេ ស្ថិតនៅមុនលំដាប់ថ្នាក់របស់អ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេ និងបានកំណត់វាជាលំដាប់ថ្នាក់ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលនេះគឺជាការរៀបចំដ៏ល្អ។ ពាក្យថា៖ «ហើយចូរឱ្យអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរធ្វើជាអ៊ីម៉ាមឱ្យអ្នកទាំងពីរចុះ» ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលពាក្យនេះទៅកាន់ ម៉ាលីក អ៊ីប៊ីន អាល់-Huwayrith និងដៃគូរបស់គាត់ ដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ នៅពេលដែលពួកគេចង់ធ្វើដំណើរ ហើយទម្រង់ពាក្យរបស់វាគឺ៖ «នៅពេលដែលពេលវេលាសឡាតមកដល់ ចូរពួកអ្នកបោះអាសាន រួចបោះអ៊ីកាម៉ាត ហើយចូរឱ្យអ្នកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរធ្វើជាអ៊ីម៉ាមឱ្យអ្នកទាំងពីរចុះ» ដែលត្រូវបានយល់ស្របគ្នាដោយ (អាល់-ពូខារី និង មូស្លីម)។ ពាក្យថា៖ «មានន័យថា ការមានសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាក្នុងចំណោមមនុស្ស» នេះគឺជាការពន្យល់ដោយផ្អែកលើផលវិបាក ព្រោះថាបុគ្គលណាដែលមានសីលធម៌ល្អ គឺត្រូវបានមនុស្សស្រឡាញ់រាប់អាន ដូច្នេះហើយទើបមានមនុស្សចូលរួមសឡាតជេម៉ាអាាតជាមួយគាត់ច្រើន។ ហើយអ្នកនិពន្ធ (អាល់-Haskafi) បានដើរតាមការចែងនៅក្នុងសៀវភៅ «Mawahib ar-Rahman» និង «Fath អាល់-Qadir» ក្នុងការផ្តល់អាទិភាពដល់សីលធម៌ល្អជាងមុខមាត់ស្អាត ប៉ុន្តែម្ចាស់សៀវភៅ «អាល់-Khulasah», «អាល់-Ghurar» និង «Miskin» បានធ្វើផ្ទុយពីនេះ ព្រោះថាភាពលេចធ្លោដំបូងដែលត្រូវបានគេដឹងគឺលក្ខណៈនៃភាពល្អឥតខ្ចោះ ឬព្រោះវាជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីវា ព្រោះថាភាពលេចធ្លោខាងក្រៅគឺជាចំណងជើងបង្ហាញពីភាពខាងក្នុង។ ពាក្យថា៖ «បង្ហាញពីសីលធម៌ដ៏ល្អខាងក្នុង» មានន័យថា ជាទូទៅ ហើយវាត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងសៀវភៅ «អាល់-Kafi» ថា ជាអ្នកដែលធ្វើសឡាតពេលយប់ច្រើនជាងគេ។ ចំពោះហាឌីសដែលថា៖ «អ្នកណាដែលធ្វើសឡាតពេលយប់ច្រើន មុខរបស់គាត់នឹងស្អាតនៅពេលថ្ងៃ» គឺមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវដោយអ្នកស្រាវជ្រាវហាឌីសនោះឡើយ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងហាឌីសដែលថា៖ «អ្នកណាដែលធ្វើសឡាតពីក្រោយអ្នកប្រាជ្ញដែលមានសេចក្តីកោតខ្លាចអល់ឡោះ គឺប្រៀបដូចជាបានធ្វើសឡាតពីក្រោយព្យាការីអ៊ីចឹងដែរ»។ ពាក្យថា៖ «ព្រោះថា...» វាជាការប្រសើរក្នុងការបន្ថែមអក្សរ Wa (និង) ព្រោះវាសាកសមសម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដោយឯករាជ្យ។ ពាក្យថា៖ «បន្ទាប់មកអ្នកដែលមាន

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في بيان الأحق بالإمامة

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង