Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

ការជួយសង្គ្រោះអ្នកធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់ស្ហៃតន

⚖️ Fiqh Academy Ibn Qayyim al-Jawziyya (ابن القيم الجوزية
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

ការជួយសង្គ្រោះអ្នកធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់ស្ហៃតន

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 54 ជំពូក។"

54 ផ្នែក
Ibn Qayyim al-Jawziyya (ابن القيم الجوزية
21
#21
ទំព័រទី១ (ទំព័រ ១៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل فأما دلالة السُّنّة فمن وجوه (^١): أحدها: حديث عائشة المتقدم، وهو قوله: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وقد اخْتلفَ في الإغلاق (^٢)، فقال أهل الحجاز: هو الإكراه _________ (^١) ذكر من وجوه دلالة السنة ثلاثة، وبقي رابع وهو: "الأعمال بالنية" الذي استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته، وكلام ابن حجر في شرحها. وقد أشار إليه في الوجه التاسع الآتي. ووجه خامس وهو: حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يمين في غضب"، أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل. ووجه سادس وهو: حديث "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: غريب ضعيف. والمغلوب على عقلة وإن فُسِّر بالسكران، إلا أنه يتناول الغضبان أيضًا، بل هو أولى، كما ستراه للمصنف موضحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصلٌ وأما آثار الصحابة. (القاسمي). (^٢) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ١٧٥ - ١٧٦)، و(٣/ ٥٢ - ٥٣)، و(٤/ ٥٠ - ٥١) و"زاد المعاد" (٣/ ٥٦٦) و(٥/ ٢١٤ - ٢١٥) و"شفاء العليل" (١/ ٤٠٩ - ٤١٠)، و"مدارج السالكين" (١/ ٢٠٩) و(٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، و"الصواعق المرسلة" (٢/ ٥٦٣ - ٥٦٥)، و"روضة المحبين" (١٩٤ - ١٩٥) للمصنف. و"رفع الملام" (٢٠/ ٢٤٤ - مجموع الفتاوى)، و"إبطال التحليل" (١٤١)، و"نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٢٢٣). وقال أهل العراق: هو الغضب، وقالت طائفة: هو جَمْعُ الثلاث بكلمة واحدة حكى الأقوال الثلاثة صاحب كتاب "مطالع الأنوار" (^١). وكأن الذي فَسَّره بجمع الثلاث أخذه من التغليق، وهو أن المطلِّق غلق طلاقه كما يغلق صاحب الدين ما عليه، وهو مِنْ غلق الباب، فكأنه أغلق على نفسه باب الرحمة بجمعه الثلاث، فلم يجعل له الشارع ذلك، ولم يُملِّكْهُ إيَّاهُ، رحمة به، إنما مَلَّكه طلاقًا يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَة بعد الدخول، وحَجَر عليه في وقته، وَوَضْعِه، وقَدْره: فلم يُملِّكْهُ إياه في وقت الحيض، ولا في وقت طهرٍ جامعها فيه. ولم يُملِّكْه أن يُبينها بغير عِوَضٍ (^٢) بعد الدخول، فيكون قد غَيَّر صفة الكلام، وهذا عند الجمهور، فلو قال لها: أنت طالقٌ طلقةً لا رجعة لي فيها، أو طلقة بائنةً = لغى ذلك، وثبت (^٣) له الرجعة. _________ (^١) (ق/ ٣٧٨ - نسخة دار الكتب). وهو "مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ ومسلم والبخاريّ" لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول، المتوفى سنة ٥٦٩. وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض: "مشارق الأنوار"، واستفاد منه كثيرًا. وفي العلاقة بينهما خلافٌ. انظر: "وفيات الأعيان" (١/ ٦٢) و"سير أعلام النبلاء" (٢٠/ ٥٢٠) و"الأجوبة المرضيّة" للسخاوي (٢/ ٧٥٩)، ومقدمة تحقيق "تفسير غريب الموطأ" لابن حبيب (١/ ١١٠). وانظر للفظ "الإغلاق" -أيضًا-: "مشارق الأنوار" (٢/ ١٣٤). (^٢) كذا في الأصل. ولم يتبين لي وجهُ الكلمة. والسياقُ والمثالُ الآتى يأبيانها، ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة. (^٣) كذا في الأصل. ولعل الصواب: "وثبتت". وكذلك لم يمَلِّكْهُ جَمع الثلاث في مرة واحدة. بل حجر عليه في هذا وهذا وهذا، وكان ذلك منْ حُجَّةِ مَنْ لم يُوقع الطلاق المُحرَّم، ولا الثلاث بكلمة واحدة (^١)، لأنه طلاقٌ محجورٌ على صاحبه شرعًا، وحَجْرُ الشارع يَمْنع نفوذ التصرُّف وصِحَّتَه، كما يَمْنَع نفوذ التصرُّف في العقود المالية. فهذه حُجَّةٌ من أكثر من ثلاثين حجة ذكرها على كلام وقوع الطلاق المحجور على المطلِّقِ فيه. والمقصود ها هنا أن هؤلاء فسَّروا الإغلاق بجَمع الثلاث؛ لكونه أغلق على نفسه باب الرحمة الذي لم يُغْلِقه اللهُ عليه إلا في المرة الثالثة. وأما الآخرون فقالوا: الإغلاق مأخوذ من إغلاق الباب، وهو إرتاجُه وإطباقه، فالأمرُ المُغْلَقُ ضدَّ الأمر المُنْفَرِج، والذي أُغلِقَ عليه الأمر ضد الذي فُرِجَ له وفُتِحَ عليه، فالمكْرَهُ (^٢) الذي أُكْره على أمرٍ إن لم يفعله وإلا حَصَل له من الضرر ما أكره إليه (^٣) = قد أُغلِقَ عليه بابُ القصد والإرادةِ لِما أُكْرِه عليه، فالإغلاق في حقه بمعنى إغلاق أبوابِ _________ (^١) يرى الواقف على كتاب "زاد المعاد" [(٥/ ٢٤١ - ٢٧١)]، و"إغاثة اللهفان" الكبرى [(١/ ٤٠٦ - ٤٩٦)]، و"إعلام الموقعين" [(٣/ ٣٠ - ٣٧، ٤٨ - ٤٩)] أدلة ذلك وحجَجَها سابغة الذيل، واسعة الأطراف، فمن أراد التوسع فعليه بمراجعتها، وكلها للإمام المؤلّف، مطبوعةٌ بحمده تعالى، متداولة. (القاسمي). وانظر: "التقريب لعلوم ابن القيّم" (٣٢٠). (^٢) مبتدأ خبرُه "قد أغلق عليه" الخ. (القاسمي). (^٣) كذا في الأصل. وفي المطبوعة: "عليه". القصد والإرادة له، فلم يكن قلبه منفتحًا لإرادة القول والفعل الذي أُكْرِه عليه، ولا لاختيارِهما، فليسَ مُطْلَقَ (^١) الإرادة والاختيار، بحيث إن شاء طَلَّقَ وإن شاء لم يُطَلِّقْ، وإن شاء تكلَّم وإن شاء لم يتكلَّم، بل أُغْلِق عليه بابُ الإرادة إلا لِلَّذي قد أُكْرِهَ عليه. ولهذا قال النبي ﷺ: "لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكنْ لِيَعْزِمْ المسألة؛ فإن الله لا مكْرِه له" (^٢). فبيَّن النبي ﷺ أن الله لا يفعل إلا إذا شاء، بخلاف المكرَه الذي يفعل ما لا يشاؤه، فإنه لا يُقال: يَفْعَل ما يشاء، إلا إذَا كان مُطْلَق الدواعي، وهو المختار، فأما من أُلْزِمَ بفعل معيَّن، فلا. ولهذا يُقال: المكرَه غير مختار. ويُجْعَلُ قَسِيم المختار، لا قِسْمًا منه. ومَنْ سَمَّاهُ مختارًا فإنه يعني أن له إرادة واختيارًا بالقصد الثاني، فإنه يُرِيد الخَلاصَ من الشرّ، ولا خلاص له إلا بفعل ما أُكرِهَ عليه، فصار مريدًا له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. والغضبانُ الذي يمنعه الغضب من معرفةِ ما يقولُ وقصدِه، فهذا مِنْ أعظم الإغلاق، وهو في هذا الحال بمنزلة المبَرْسَمِ والمجنون والسكران، بل أسوء حالًا من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسه، ولا يلْقِي ولده من علو، والغضبان يفعل ذلك، وهذا لا يتوجَّه فيه نزاعٌ أنه لا يقع طلاقه، والحديثُ يتناول هذا القسم قطعًا. _________ (^١) خبر "ليس". (القاسمي). (^٢) رواه البخاري [(٥٩٨٠)] عن أبي هريرة. (القاسمي). وحينئذٍ، فنقول: الغضبُ ثلاثة أقسام (^١): أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله، بحيث لا يتغيَّر عليه عقله، ولا ذهنه، ويَعْلَمُ ما يقول ويقصده، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه، وعتقهِ، وصحة عقوده، ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردُّدِ فِكْره. القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته، بحيث يَنْغَلِقُ عليه بابُ العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا يتوجَّهُ خلافٌ في عدم وقوع طلاقه، كما تقدم. والغضبُ غُولُ العقل (^٢)، فإذا اغتال الغضبُ عقله حتى لم يعلم ما يقول، فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة، فإن أقوال _________ (^١) بهذا التقسيم يُرَدُّ على ابن المرابط حيث قال: "الإغلاق حَرَجُ النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدمُ وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحدٍ أن يقول فيما جناه: كنت غضبانًا". نقله الحافظ في "فتح الباري" [(٩/ ٣٠١)]. ووجه الرَّدِّ أن الغضب ليس على إطلاقه كما فَهِمَه، والمرءُ يُدَيَّن في ذلك، كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشر، والرابع عشر، ومواضع أخر. (القاسمي). وأصل هذا التقسيم لشيخ الإِسلام ابن تيمية. انظر: "إعلام الموقعين" (٤/ ٥٠) و"زاد المعاد" (٥/ ٢١٥). (^٢) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ١٧٥)، و(٣/ ٥٣)، و"أقسام القرآن" (٢٦٥). قال ابن السكيت في "إصلاح المنطق" (١٢٤، ٢٧٢): "والغُول: ما اغتال الإنسان وأهلكه، يقال: الغضب غُول الحِلْم". وانظر: "مجمع الأمثال" (٢/ ٦١)، و"المستقصى" (١/ ٣٣٧).
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الأول من السنة: نهي القاضي عن الحكم حال الغضب (ទិដ្ឋភាពទី ១ ពីស៊ូណាន់ន់៖ ការហាមឃាត់ចៅក្រមមិនឱ្យកាត់ក្តីពេលខឹង) ទិដ្ឋភាពទី ១ ពីស៊ូណាន់ន់របស់ព្យាការី ﷺ៖ នៅក្នុងគម្ពីរ Sahih អាល់-ពូខារី និង Sahih មូស្លីម ពី Abu Bakrah បានរៀបរាប់ថា រ៉សូលុលឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» «ចៅក្រមម្នាក់មិនត្រូវកាត់ក្តីរវាងមនុស្សពីរនាក់ឡើយ ក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងខឹង»។ ការទាញយកភស្តុតាង៖ ប្រសិនបើកំហឹងមិនបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការគិត ការយល់ដឹង និងភាពត្រឹមត្រូវនៃចិត្តទេ នោះព្យាការី ﷺ ច្បាស់ជាមិនហាមឃាត់ចៅក្រមពីការកាត់ក្តីឡើយ។ កំហឹងបានបិទបាំងភាពត្រឹមត្រូវ និងធ្វើឱ្យចិត្តលម្អៀង។ ដូចគ្នានេះដែរ ការសម្រេចចិត្តលែងលះប្រពន្ធក្នុងពេលកំពុងខឹងខ្លាំង គឺរឹតតែមិនអាចយកជាការបាន ពីព្រោះវាត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពខ្វះការពិចារណា និងបាត់បង់តុល្យភាពផ្លូវចិត្ត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الأول

ឌុយអាល់
22
#22
ទំព័រទី២ (ទំព័រ២១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
المكلف إنما تنفُذ مع علم القائل بصدورها منه، ومعناها، وإرادته للتكلم بها. فالأول يُخْرِجُ النائم، والمجنون، والمبَرْسَم، والسكران، وهذا الغضبان. والثاني: يُخْرِجُ من تكلم باللفظ وهو، يعلم معناه البتة، فإنه لا يلزم مقتضاه. والثالث: يُخْرِجُ من تكلم به مُكْرَهًا، وإن كان عالمًا بمعناه. القسم الثالث: من تَوَسَّط في الغضب بين المرتبتين، فتعدى مبادئه، ولم ينتَهِ إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا مَوْضِعُ الخلاف، ومحلُّ النظر. والأدلةُ الشرعية تدلُّ على عدم نُفوذ طلاقه، وعتقه، وعقوده التي يُعْتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرعٌ من الإغلاق، كما فسَّره به الأئمة، وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه. وأما دَلالة السنة، فَمنْ وجوه: أحدها: حديث عائشة، وقد تقدَّم ذِكرُ وجه دَلالته (^١). الثاني: ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نَذْرَ في غضب، وكفارتُه كفارة _________ (^١) (ص: ١٦ - ١٩). يمين" (^١)، وهو حديث صحيح، وله طرق. وجهُ الاستدلال به: أنه ﷺ ألغى وجوبَ الوفاء بالنذر إذا كان في حال الغضب، مع أن الله ﷾ أثنى على المُوفِين بالنذور، وأَمرَ النبيُّ ﷺ الناذرَ لطاعة الله بالوفاء بنذره، وقال: "من نذر أن يطيع الله فَلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعْصِهِ" (^٢). فإذا كان النذرُ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى به، وأَمَرَ رسولُه بالوفاء بما كان مِنْهُ طاعةً = قد أَثَّر الغضبُ في انعقاده، لِكَوْنِ الغضبان لم _________ (^١) رواه النسائى [(٣٨٥٥)]، عن عمران، ورواه الإمام أحمد [(٦/ ٢٤٧)]، وأهل السنن عن عائشة بلفظ: "لا نذر في معصية" الخ. (القاسمي). قلت: وفي حديث عمران اضطرابٌ في إسناده ومتنه، على ضعفٍ شديدٍ في أحد رواته. انظر: "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٤٠)، و"الكامل" لابن عدي (٦/ ٢٠٣)، و"تهذيب سنن أبى داود" للمصنِّف (٩/ ٨٣)، و"إرواء الغليل" (٨/ ٢١١ - ٢١٣). وحديث عائشة، قال الترمذي: "هذا الحديث لا يصحّ، لأن الزهريّ لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة". وأعلَّه جماعة من الحفّاظ. انظر: "العلل الكبير" للترمذي (٢٥٠)، و"العلل" للدارقطني (٥/ ق ٧٣/ أ)، و"سنن أبي داود" (٤/ ٩٢ - ٩٤)، و"فتح الباري" (١١/ ٥٨٧)، و"التلخيص" (٤/ ١٧٥)، و"مسند الطيالسي" (٣/ ٨٧ - ٨٩ ط هجر). (^٢) رواه الإمام أحمد [(٦/ ٣٦)]، والبخاري [(٦٣١٨)]، وأهل السنن عن عائشة. (القاسمي).
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الثاني من السنة: وصية النبي ﷺ "لا تغضب" (ទិដ្ឋភាពទី ២ ពីស៊ូណាន់ន់៖ ដំបូន្មានរបស់ព្យាការី ﷺ «កុំខឹង») ទិដ្ឋភាពទី ២ ពីស៊ូណាន់ន់របស់ព្យាការី ﷺ៖ នៅក្នុងគម្ពីរ Sahih អាល់-ពូខារី បុរសម្នាក់បានមករកព្យាការី ﷺ ហើយពោលថា៖ «សូមលោកផ្តល់ដំបូន្មានដល់ខ្ញុំផង!»។ លោក ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «لَا تَغْضَبْ» (កុំខឹង!)។ បុរសនោះបានសួរដដែលៗជាច្រើនដង ហើយរាល់លើក លោក ﷺ នៅតែមានបន្ទូលថា៖ «កុំខឹង!»។ ការពន្យល់៖ ការដែលព្យាការី ﷺ ផ្តាំផ្ញើយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បែបនេះ ពីព្រោះកំហឹងគឺជាប្រភពនៃរាល់អំពើអាក្រក់ និងការបំផ្លិចបំផ្លាញ។ មនុស្សនៅពេលខឹងអាចបំផ្លាញចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងសូម្បីតែជីវិតខ្លួនឯង។ ដូច្នេះ ច្បាប់ឥស្លាមដ៏មេត្តាធម៌ មិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើគ្រួសារមូស្លីមឱ្យត្រូវបែកបាក់ ដោយសារតែកំហឹងមួយឆាវដែលព្យាការីបានព្រមាននោះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الثاني

ឌុយអាល់
23
#23
ទំព័រទី៣ (ទំព័រ២៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
يقصده، وإنما حَمَله على إتيانِه (^١) الغضب = فالطلاقُ بطريق الأولى والأحرى. فإن قيل: فكيف رُتِّب عليه كفارة اليمين؟ قيل: ترَتُّبُ الكفارة عليه لا يدلُّ على تَرتُّب مُوجَبه ومقتضاه عليه، والكفارةُ لا تستلزم التكليف، ولهذا تجب في مال الصبيِّ والمجنون إذا قتلا صيدًا أو غيره، وتجب على قاتل الصيد ناسيًا أو مخطئًا، وتجب على من وطئ في نهار رمضان ناسيًا -عند الأكثرين-، فلا يلزم من تَرَتُّبِ الكفارة اعتبار كلام الغضبان. وهذا هو الذي يسمِّيه الشافعيُّ: "نذر الغلق"، ومنصوصه: عدم وجوب الوفاء به إذا حلف به، بل يُخَيَّر بينه وبين الكفارة. وحُكِيَ له قولٌ آخر بتَعَيُّنِ الكفارة عينًا، وقولٌ آخر يتعيُّن الوفاء به إذا حنث، كما يلزمه الطلاق والعتاق (^٢)، وهذا قول مالك (^٣)، وأشهر الروايتين عن أبي حنيفة (^٤). الثالث: ما ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" (^٥)، ولولا أن الغضب يؤثِّرُ في قصده وعلمه لم _________ (^١) في الأصل: "بيان". ولعل الصواب ما أثبت. (^٢) انظر: "الأم" (٣/ ٦٥٨ - ٦٥٩)، و"المجموع" (٨/ ٤٤٥). (^٣) انظر: "المنتقى" للباجى (٣/ ٢٢٩). (^٤) انظر: "الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن (٨٢ - ٨٣)، و"فتح القدير" (٥/ ٥٢٦). (^٥) قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" [(٤/ ١٨٩)]: "متفق عليه من = يَنْهَهُ عن الحكم حالَ الغصب. وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضبه على ثلاثة أقوالٍ سنذكرها بَعْدُ إن شاء الله. _________ = حديث أبي بكرة". (القاسمي). أخرجه البخاري (٦٧٣٩)، ومسلم (١٧١٧). * تنبيه: كذا وردت تسمية كتاب ابن حجر، وهو خطأ شائع، وصوابه: "التلخيص الحبير".
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الثالث من السنة: عدم لزوم نذر اللجاج والغضب (ទិដ្ឋភាពទី ៣ ពីស៊ូណាន់ន់៖ ការបន់ស្រន់ក្នុងពេលខឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចបំពេញ) ទិដ្ឋភាពទី ៣ ពីស៊ូណាន់ន់របស់ព្យាការី ﷺ៖ ព្យាការី ﷺ បានចាត់ទុកការបន់ស្រន់ក្នុងពេលខឹង (Nadhr អាល់-Lajaj wa អាល់-Ghadab) ដូចជាពាក្យសម្បថដែលត្រូវសងដោយការលោះបាប (Kaffarah) ប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនតម្រូវឱ្យបំពេញតាមពាក្យដែលបានបន់នោះឡើយ (ដូចជាការបន់ថានឹងលែងប្រពន្ធ ឬនឹងមិននិយាយរកឪពុកម្តាយ)។ ប្រសិនបើពាក្យបន់ស្រន់ចំពោះអល់ឡោះនៅពេលខឹង មិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាម នោះពាក្យលែងលះដែលជាសិទ្ធិរបស់មនុស្ស រឹតតែមិនត្រូវធ្លាក់ចូលជាធរមានក្នុងពេលខឹងខ្លាំងដូចគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الثالث

ឌុយអាល់
24
#24
ផលប៉ះពាល់នៃការរួមភេទ (ទំព័រ ២៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
آثار الصحابة
ការបកប្រែខ្មែរ

آثار الصحابة في طلاق الغضبان (ដានដាន និងសេចក្តីសម្រេចរបស់បណ្តាសហ្វាបះ) ដានដាន និងសេចក្តីសម្រេចរបស់បណ្តាសហ្វាបះ (Athar អាល់-Sahabah)៖ បណ្តាសហ្វាបះដ៏ឧត្តមរបស់ព្យាការី ﷺ បានផ្តល់សេចក្តីសម្រេចច្បាប់ (Fatwa) ជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថា ការលែងលះមិនធ្លាក់ជាធរមានឡើយ ប្រសិនបើវាគ្មានចេតនាពិត ឬស្ថិតក្នុងសភាពបាត់បង់ស្មារតីដោយសារកំហឹង ឬការស្រវឹង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

آثار الصحابة

ឌុយអាល់
25
#25
ទំព័រទី១ (ទំព័រ ២៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل وأما آثار الصحابة، فمن وجوه: أحدها: ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: "الطلاق عن وَطَرٍ، والعِتْق ما يُبْتَغى به وجه الله" (^١). فحَصَر الطلاق فيما كان عن وَطَرٍ، وهو الغرضُ المقصودُ، والغضبان لا وَطَر له. وهذا في الطلاق عن ابن عباسٍ نظيرُ قولهِ وقولِ أصحابه: لغوُ اليمين أن تحلف وأنت غضبان (^٢). _________ (^١) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" [(٩/ ٣٩٣)]: "أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلِّق امرأته إلا عند الحاجة، كالنشوز، بخلاف العتق، فإنه مطلوب دائمًا. والوَطَر -بفتحتين-: الحاجة: قال أهل اللغة: ولا يُبْنَى منها فعل". وقال المؤلف في "إعلام الموقعين" [(٣/ ٥٣)]: "معنى قول ابن عباس: "إنما الطلاق عن وطر" أي: عن غرضٍ من المطلِّق في وقوعه. (قال:) وهذا من كمال فقهه ﵁، وإجابة دعاء الرسول له؛ إذ الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصدِ اللافظ بها، ولهذا لم يؤاخذنا الله باللغو في أيماننا ...، وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق، كقول الحالف في عرض كلامه: عَلَيَّ الطلاق لا أفعل، والطلاقُ يلزمني لا أفعل، مِنْ غير قصدٍ لعقد اليمين. بل إذا كان اسم الرب ﷻ لا ينعقد به يمين اللغو، فيمينُ الطلاق أولى ألَّا ينعقد، ولا يكون أعظم حرمةً من الحلف بالله، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، وهو الصواب". (القاسمي). (^٢) تقدم تخريج قول ابن عباسٍ وطاووس (ص: ٨).
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الأول من الآثار: قول ابن عباس "الطلاق عن وطر" (ទិដ្ឋភាពទី ១ ពីសហ្វាបះ៖ សម្តីរបស់ អ៊ីប៊ីន អាប់បាស «ការលែងលះត្រូវតែមានបំណងពិត») ទិដ្ឋភាពទី ១ ពីដានដានរបស់សហ្វាបះ៖ អ៊ីម៉ាម អាល់-ពូខារី បានកត់ត្រានៅក្នុង Sahih របស់លោក ពី Abdullah ibn Abbas ថា៖ «إِنَّمَا الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعِتْقُ مَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» «ការលែងលះពិតប្រាកដ គឺលុះត្រាតែកើតឡើងដោយសារតែមានបំណង និងតម្រូវការច្បាស់លាស់ (Watar) រីឯការដោះលែងទាសករ គឺដើម្បីស្វែងរកការសព្វព្រះហឫទ័យពីអល់ឡោះ»។ ការវិភាគ៖ ពាក្យ «Watr» (وَطَر) នៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ មានន័យថា បំណងប្រាថ្នា និងតម្រូវការដែលកើតចេញពីការគិតគូរជ្រាលជ្រៅ។ រីឯមនុស្សដែលស្ថិតក្នុងកំហឹងខ្លាំង គេគ្មានបំណងចង់បែកបាក់គ្រួសារពិតប្រាកដឡើយ។ ដូចនេះ សម្តីរបស់ អ៊ីប៊ីន អាប់បាស គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំដែលបញ្ជាក់ថា ការលែងលះដោយគ្មានបំណងពិតប្រាកដពីបេះដូង គឺមិនធ្លាក់ជាធរមានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الأول

ឌុយអាល់
26
#26
ទំព័រទី២ (ទំព័រ២៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الوجه الثاني: أن الزهريَّ روى عن أبان بن عثمان على عثمان أنه رد طلاق السكران (^١)، ولا يُعْرَفُ له مخالفٌ من الصحابة (^٢). وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا (^٣). قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر فيه بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرَّمَها _________ (^١) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣١٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٠)، والبيهقي في "الكبري" (٧/ ٣٥٩) وغيرهم. وفي سماع الزهريِّ من أبان خلافٌ عند أهل الحديث، وذِكرُ الإمام أبي حاتم الرازي -رحمه الله تعالى- الاتفاق على عدم السماع، كأنه يريد به اتفاقه هو وأبو زرعة الرازي وأصحابهما، فحسْب، كما يُستفاد من كلامه في موضعٍ آخر. وإلا فقد ذهب إلى إثبات السماع جماعة، منهم: الذُّهلي، ودُحَيم، وأبو زرعة الدمشقي، وانتصر له الأخير انتصارًا بالغًا. انظر: "المراسيل" (١٨٩ - ١٩٢)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ٧١)، و"تاريخ أبي زرعة الدمشقى" (١/ ٥٠٨ - ٥٠٩). ودلائلُ السماع وعدمه متعارضة، وتحرير ذلك له مقامٌ آخر. لكنَّ التحقيق أن هذا الأثر ليس من رواية الزهريِّ عن أبان مباشرةً، وإنْ أوهم ذلك بعضُ الرواة باختصاره لقصَّة الأثر، وإنّما هو من رواية الزهريّ عن عمر بن عبد العزيز عن أبان، كما هو ظاهرٌ جدًّا من سياق القصّة. وهذا إسنادٌ متصلٌ صحيحٌ باتِّفاق. (^٢) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٤/ ١٩١). (^٣) بعد قوله بالوقوع، كما تفيده رواية الميموني، ثم توقُّفِه، كما في "مسائل ابن هانئ" (١/ ٢٣٠)، و"مسائل أبي داود" (١٧٣)، و"مسائل صالح" (٢٠، ١٤٧ - ١٤٨). وانظر: "الروايتين والوجهين" للقاضي (٢/ ١٥٦ - ١٥٨). عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (^١). وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه. قال أبو بكر (^٢): وبهذا أقول. وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (^٣): حديثُ الزهريِّ عن (^٤) أبان بن عثمان عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق". وهو اختيار الطحاوي (^٥)، وأبي الحسن الكرخي (^٦)، وإمام الحرمين (^٧)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (^٨)، وأحد قولي الشافعي (^٩). _________ (^١) في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتُّه من "إعلام الموقعين". (^٢) عبد العزيز بن جعفر، في كتابَيْه: "الزاد"، و"الشافي". انظر: "إعلام الموقعين" (٤/ ٤٨)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢١٠ - ٢١١). (^٣) في الأصل: في. وهو خطأ. (^٤) في الأصل: بن. وهو تحريف. (^٥) انظر: مختصر "اختلاف العلماء للطحاوي" للجصاص (٢/ ٤٣١). (^٦) انظر: "المبسوط" (٦/ ١٧٦)، و"فتح القدير" (٣/ ٤٨٩). (^٧) انظر: "البرهان" (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، و"التلخيص" (١/ ١٣٥ - ١٣٨) له، و"البحر المحيط" (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤). (^٨) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٠/ ٤٤٢، ١٤/ ١١٦ - ١١٧، ٣٣/ ١٠٢ - ١٠٩)، و"الاختيارات" للبعلى (٣٦٥). (^٩) انظر: "الأم" (٦/ ٤٧٧، ٥٥٨، ٦٤١ - ٦٤٢، ٦٤٩، ٦٥١، ٦٨٣، ٦٩٥، ٧٢١)، و"مختصر المزني" (١٩٤)، و"الوسيط" للغزالي (٥/ ٣٩٠). = وإذا كان هؤلاء لا يُوقِعون طلاق السكران، لأنه غير قاصدٍ للطلاق؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالًا من السكران. والسكرُ نوعان: سُكْرُ طَرَبٍ، وسُكْرُ غضَب، وقد يكون هذا أشدَّ، وقد يكون الآخر أشدَّ، فإذا اشتدَّ به الغضبُ حتى صار كالسكران كان أولى بعدم وقوع الطلاق منه؛ لأنه يُعْذَرُ ما لا يُعذَر السكران، ويَبْلغُ به الغضبُ أشدَّ ما يَبْلُغُ به السُّكْر، كما يُشاهَد مِنْ حال السكران والغضبان. _________ = قال القاسمي: قال الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري" [(٩/ ٣٠٣)]: "وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا -كعثمان-: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاووس، وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي".
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الثاني من الآثار: قضاء عثمان بن عفان برد طلاق السكران ومن في معناه (ទិដ្ឋភាពទី ២ ពីសហ្វាបះ៖ សេចក្តីសម្រេចរបស់ Uthman បដិសេធការលែងលះរបស់អ្នកបាត់ស្មារតី) ទិដ្ឋភាពទី ២ ពីដានដានរបស់សហ្វាបះ៖ អាល់-Zuhri បានរៀបរាប់ពី Aban ibn Uthman ថា ខាលីហ្វះ Uthman ibn Affan បានសម្រេចបដិសេធមិនឱ្យការលែងលះរបស់មនុស្សស្រវឹង ឬមនុស្សដែលបាត់បង់ស្មារតីធ្លាក់ជាធរមានឡើយ ហើយគ្មានសហ្វាបះណាម្នាក់ជំទាស់នឹងលោកឡើយ។ នេះគឺជាទស្សនៈដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត ដែល អ៊ីម៉ាម Ahmad ibn Hanbal បានជ្រើសរើសនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់លោក។ មនុស្សដែលខឹងខ្លាំងរហូតដល់មិនដឹងខ្លួន មានស្ថានភាពបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងស្មារតីដូចមនុស្សស្រវឹង ឬមនុស្សឆ្កួតដែរ ដូច្នេះការលែងលះរបស់គេត្រូវតែចាត់ទុកជាមោឃៈដូចគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الثاني

ឌុយអាល់
27
#27
ការគិតគូរនិងមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ (ទំព័រ ២៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الاعتبار وأصول الشريعة
ការបកប្រែខ្មែរ

الاعتبار وأصول الشريعة ومقاصدها (ការពិចារណាតាមហេតុផល និងគោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់ឥស្លាម) ការពិចារណាតាមហេតុផល គោលការណ៍គ្រឹះ និងគោលបំណងច្បាប់ឥស្លាម (Maqasid អាល់-Shari'ah)៖ នៅក្នុងផ្នែកនេះ អ៊ីម៉ាម Ibn អាល់-Qayyim បានលាតត្រដាងនូវការវិភាគផ្នែកតក្កវិជ្ជាច្បាប់ ធម្មជាតិរបស់មនុស្ស និងគោលការណ៍យុត្តិធម៌នៃច្បាប់ឥស្លាម រហូតដល់ ២៥ ទិដ្ឋភាព ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ហេតុអ្វីបានជាការលែងលះរបស់មនុស្សខឹងខ្លាំងមិនអាចទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់បាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الاعتبار وأصول الشريعة

ឌុយអាល់
28
#28
ទំព័រទី១ (ទំព័រ ២៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل وأما الاعتبارُ وأصولُ الشريعة، فمن وجوه: الأول: أنَّ المؤاخذةَ إنما ترتَّبَتْ على الأقوال، لكونها أدلةً على ما في القلب مِنْ كسبه وإرادته، كما قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، فجعلَ سبب المؤاخذة كَسْبَ القلبِ، وكَسْبُه هو إرادتُه وقصدُه. ومَنْ جرى على لسانه الكلام مِنْ غير قصدٍ واختيار، بل لشدةِ غضبٍ وسكْرٍ أو غير ذلك، لم يكن من كَسْبِ قلبه. ولهذا لم يؤاخذ الله سبحانه الذي اشتدَّ فرحُه بوجودِ راحلته بعد الإياس منها، فلما وَجَدها أخطأ من شدة الفرح، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك (^١)، فجرى هذا اللفظُ على لسانه من غير قصدٍ، فلم يؤاخذه به، كما يجري الغلطُ في القرآن على لسان القارئ. لكن، قد يقال: هذا قَصَد الصواب فأخطأ، فلم يُؤاخَذْ؛ إذْ كان قَصَد ضد ما تكلَّم به، بخلاف الغضبان إذا طَلَّق، فإنه قاصدٌ للطلاق. _________ (^١) إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم [(٢٧٤٦)] عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "للهُ أشدُ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح". (القاسمي).
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الأول: مقارنة الغضب بالإكراه (ទិដ្ឋភាពទី ១៖ ការប្រៀបធៀបកំហឹងទៅនឹងការបង្ខិតបង្ខំ) ទិដ្ឋភាពទី ១ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ ភាពស្រដៀងគ្នារវាងមនុស្សខឹងខ្លាំង និងមនុស្សដែលត្រូវគេបង្ខិតបង្ខំ (អាល់-Mukrah)៖ នៅក្នុងច្បាប់ឥស្លាម ការលែងលះរបស់អ្នកដែលត្រូវគេបង្ខំគឺមិនធ្លាក់ជាធរមានឡើយ ដោយសារតែគេគ្មានឆន្ទៈសេរី។ មនុស្សដែលស្ថិតក្នុងកំហឹងខ្លាំង ក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរ។ អ្នកត្រូវគេបង្ខំ គឺត្រូវគេគាបសង្កត់ដោយកម្លាំងខាងក្រៅ ចំណែកអ្នកខឹងខ្លាំង គឺត្រូវកំហឹងនិងស្ហៃតនគាបសង្កត់ និងគ្រប់គ្រងពីខាងក្នុងបេះដូង។ ដូច្នេះ កាលណាការបង្ខិតបង្ខំធ្វើឱ្យពាក្យលែងលះមោឃៈ កំហឹងដ៏ខ្លាំងក្លាក៏រឹតតែធ្វើឱ្យពាក្យលែងលះមោឃៈដូចគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الأول

ឌុយអាល់
29
#29
ទំព័រទី២ (ទំព័រ 30)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الوجه الثاني
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الثاني: انعدام الرضا والاختيار الحر (ទិដ្ឋភាពទី ២៖ ការអវត្តមាននៃការពេញចិត្ត និងជម្រើសសេរី) ទិដ្ឋភាពទី ២ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ កិច្ចសន្យា និងសេចក្តីសម្រេចក្នុងច្បាប់ឥស្លាម គឺពឹងផ្អែកលើការពេញចិត្ត (អាល់-Rida) និងជម្រើសសេរី (អាល់-Ikhtiyar)។ មនុស្សដែលខឹងខ្លាំង គ្មានការពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្លួនកំពុងនិយាយឡើយ។ គេនិយាយចេញមកដោយសារតែកំហឹងបានជំរុញឱ្យគេនិយាយ ដើម្បីរំសាយសម្ពាធក្នុងទ្រូង។ ហេតុនេះ នៅពេលដែលគ្មានការពេញចិត្ត និងជម្រើសសេរី ពាក្យសម្តីនោះមិនបង្កើតផលវិបាកផ្លូវច្បាប់ជាការលែងលះបានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الثاني

ឌុយអាល់
30
#30
ទំព័រទី៣ (ទំព័រ 30)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
قيل: لا كلام في الغضبان العالِم بما يقول، القاصدِ المختارِ لِحُكْمِه دفعًا لمكروه البقاء مع الزوجة، وإنما الكلامُ في الذي اشتد غصْبه حتى ألجأه الشيطان إلى التكلُّم بما لم يكن مختارًا للتكلُّم به، كما يُلْجِئه إلى فِعل ما لم يكن لولا الغضبُ يفعلُه. يوضِّحه: الوجه الثاني: وهو أنَّ الإرادة فيه هو محمولٌ عليها، مُلْجَأٌ إليها، كالمُكرَهِ، بل المُكْرَهُ أحسنُ حالًا منه؛ فإن له قصدًا وإرادة حقيقةً، لكنْ هو محمولٌ عليه، وهذا ليس له قصدٌ في الحقيقة، فإذا لم يَقَع طلاقُ المكرَهِ فَطلاقُ هذا أولى بعدم الوقوع. يوضِّحه: الوجه الثالث: وهو أن الأمر الحامل للمُكْرَه على التكلُّمِ بالطلاق يُشْبِهُ الحامل للغضبان على التكلُّم به؛ فإن المتكلِّم مُكْرَهًا إنما يقصدَ الاستراحة من توقُّع ما أُكْرِه به إن لم يُباشَرْ به، أو من حصوله إن كان قد باشره شيءٌ منه (^١)، فيتكلم بالطلاق قاصدًا لراحته مِنْ أَلَمِ ما أُكْرِه به. وهكذا الغضبان، فإنه إذا اشتد به الغضب يَأْلَم بِحَمْلِه، فيقول ما يقول، ويفعل ما يفعل، ليدفع عن نفسه حرارة الغضب، فيستريح بذلك، وكذلك يلطم وجهه، ويصيح صياحًا قويًّا، ويشق ثيابه، ويُلْقِي ما في يده؛ دفعًا لألم الغضب، وإلقاءً لِحِمْلِه عنه، وكذلك يدعو على نفسه وأحبِّ الناس إليه، فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاءِ وهو غيرُ طالبٍ لذلك في الحقيقة، فكذلك يتكلم بصيغة الإنشاء وهو _________ (^١) في الأصل: "إن كان قد شبه شيء منه"، وفي المطبوعة: "إن كان قد باشره بشيء". ولعل الأقرب ما أثبتُّ، والله أعلم.
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الثالث: مقارنة الغضب بالنسيان والخطأ (ទិដ្ឋភាពទី ៣៖ ការប្រៀបធៀបកំហឹងនឹងការភ្លេចភ្លាំង និងការភ័ន្តច្រឡំ) ទិដ្ឋភាពទី ៣ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អល់ឡោះបានលើកលែងឱ្យប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំនូវកំហុសឆ្គង ការភ្លេចភ្លាំង និងអ្វីដែលពួកគេត្រូវគេបង្ខិតបង្ខំ»។ កំហឹងខ្លាំងគឺជាឧបសគ្គផ្លូវចិត្ត (Awarid អាល់-Ahliyyah) ដូចគ្នានឹងការភ្លេចភ្លាំង និងការភ័ន្តច្រឡំដែរ។ មនុស្សខឹងខ្លាំង និយាយដោយការភ្លាត់មាត់ និងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង ដូច្នេះគេស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃការលើកលែងទោសដូចគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الثالث

ឌុយអាល់
31
#31
ទំព័រទី៤ (ទំព័រ ៣១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
غير قاصدٍ لمعناها. ولهذا يأمر الملوكُ وغيرُهم عند الغضب بأمورٍ يَعْلَمُ خواصُّهم أنهم تكلموا بها دفعًا لحرارة الغضب، وأنهم لا يريدون مقتضاها، فلا يَمْتثِلُه خواصُّهم، بل يؤخرونه، فَيَحْمَدُونَهُمْ على ذلك إذا سكن غضبهم. وكذلك الرجل وقتَ شدة الغضب يقومُ ليبطش بولده أو صديقه، فيَحولُ غيره بينَه وبين ذلك، فيَحْمَدَهُم بعد ذلك، كما يَحْمَدُ السكرانُ والمحموم ونحوُهما مَنْ يحول بينه وبين ما يَهُمُّ بفعله في تلك الحالة. الوجه الرابع: أن العاقل لا يستدعي الغضب ولا يريده، بل هو أكرهُ شيءٍ إليه، وهو كما قال النبي ﷺ: "جَمْرَةٌ في قلب ابن آدم، أَمَّا رأيتم من احمرارِ عَيْنَيْه وانتفاخِ أوداجه؟! " (^١). والعاقلُ لا يقصد إلقاء الجمرة في قلبه، فهو ناشئٌ فيه بغير اختياره، وإذا كان هو السببَ الحاملَ على التكلُّم بالطلاق وغيره، لم يكن ذلك أيضًا مضافًا إلى اختياره وإرادته، وهذا كما أن إرادة السببِ إرادةٌ للمسبَّب، فكراهةُ السبب وبغضُه كراهةٌ للمسبَّب، يوضِّحه: _________ (^١) رواه الإمام أحمد [(٤/ ٥١ - ٥٢)]، والترمذي [(٢١٩١)] أنه ﵊ قال في خطبته: "ألا إن الغضب جمرة ... "الخ. (القاسمي). قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وحسنه ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (١٧٠). وانظر: "المجروحين" لابن حبان (٢/ ١٠٤)، و"الأمثال" لأبي الشيخ الأصبهاني (٢٨٣).
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الرابع: الغضب غول العقل (ទិដ្ឋភាពទី ៤៖ កំហឹងជាអ្នកលេបត្របាក់បញ្ញាស្មារតី) ទិដ្ឋភាពទី ៤ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ បណ្តាអ្នកប្រាជ្ញបានពោលថា៖ «កំហឹងគឺជាចចកដែលលេបត្របាក់បញ្ញាស្មារតីរបស់មនុស្ស»។ នៅពេលដែលកំហឹងចូលមកគ្របដណ្តប់ វាបានធ្វើឱ្យពន្លឺនៃបញ្ញាស្មារតីរលត់ទៅវិញជាបណ្តោះអាសន្ន។ កាលណាបញ្ញាស្មារតីត្រូវអវត្តមាន មនុស្សមិនអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញ (Mukallaf) លើពាក្យសម្តីលែងលះរបស់ខ្លួនក្នុងពេលនោះបានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الرابع

ឌុយអាល់
32
#32
ទំព័រទី៥ (ទំព័រ ៣២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الوجه الخامس
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الخامس: مناقضة فعل الغضبان لإرادته الحقيقية (ទិដ្ឋភាពទី ៥៖ ទង្វើរបស់មនុស្សខឹងផ្ទុយពីឆន្ទៈពិតរបស់ខ្លួន) ទិដ្ឋភាពទី ៥ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ ប្រសិនបើអ្នកសួរមនុស្សដែលទើបតែខឹងខ្លាំង បន្ទាប់ពីកំហឹងរបស់គេបានស្ងប់ស្ងាត់ថា៖ «តើអ្នកពិតជាមានបំណងចង់លែងលះប្រពន្ធមែនឬ?» នោះគេនឹងស្បថដោយស្មោះត្រង់ថា គេមិនដែលមានបំណងបែបនោះឡើយ ហើយគេពិតជាសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំង។ ការពិតជាក់ស្តែងនេះបង្ហាញថា អ្វីដែលបានកើតឡើងគឺផ្ទុយស្រឡះពីឆន្ទៈពិតរបស់គេ ហើយច្បាប់ឥស្លាមមិនសម្រេចរឿងគ្រួសារដោយផ្អែកលើអ្វីដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈពិតឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الخامس

ឌុយអាល់
33
#33
ទំព័រទី៦ (ទំព័រ ៣២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الوجه الخامس: هو أنك تقولُ للغضبان إذا اشتد غضبه، ففَعَل ما لم يكن يفعله، أو تكلَّم ما لم يكن يتكلَّمُ به قبل الغضب: هل أردتَ ذلك أو قصدتَه؟ فيحلف أنه ما أراده ولا قصده، ولا كان له باختيار، ويحلف أنه وقع بغير اختيار. ولا تنكر هذا، فإنك تَجِدُهُ من نفسك. وتحقيقُ الأمر: أن له فيه إرادةً هو محمولٌ عليها، حَمَلهُ عليها الغضبُ، فهي كإرادة المكرَه، بل المكرَه أَدْخَل في الإرادة كما تقدم، وهذا يدلُّ على أن الغضبان أولى بعدم الوقوع من المكرَه. يوضِّحه: الوجه السادس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في قلب الغضبان، لكنَّ المكرَه مقهورٌ بغيره مِنْ خارج، والغضبان مقهورٌ بغضبه الداخلِ فيه، وقهرُ الإكراه يُبْطِلُ حكم الأقوالِ التي أُكرِهَ عليها ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون، دون حكم الأفعال، فإنه يُقْتَلُ إذا قَتَل، ويَضْمَنُ إذا أتلف = فكذلك قَهْرُ الغضبِ يُبْطِلُ حكمِ أقوال الغضبان دون أفعاله، حتى لو قَتَل في هده الحالة أو أتلف شيئًا ضَمِنه. هذا كلُّه في الغضبان الذي يَكْرَهُ ما قاله حقيقةً، فأما من هو مُرِيدٌ له، على تقديرِ عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك (^١)؛ فليس من هذا الباب، كمن زَنَتْ امرأته فغضب فطلَّقها لأنه لا يَرَى المُقام مع زانيةٍ، فلم يَقْصِدْ بالطلاقِ إطفاءَ نار الغضب، بل التخلُّصَ من المُقام مع زانيةٍ، فهذا يقع طلاقُه. _________ (^١) كذا بالأصل، وفي المطبوعة: "السبب ذلك".
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه السادس: قهر الغضب الداخلي أعظم من الإكراه الخارجي (ទិដ្ឋភាពទី ៦៖ សម្ពាធកំហឹងខាងក្នុងខ្លាំងជាងការបង្ខំខាងក្រៅ) ទិដ្ឋភាពទី ៦ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ ការភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលត្រូវគេបង្ខំ គឺប្រៀបដូចជាកំហឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកខឹង។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវគេបង្ខំ គឺត្រូវគាបសង្កត់ដោយកម្លាំងពីខាងក្រៅ ចំណែកអ្នកខឹងខ្លាំង គឺត្រូវកំហឹងដុតរោល និងគ្រប់គ្រងពីខាងក្នុង។ កាលណាសម្ពាធនៃការបង្ខំធ្វើឱ្យពាក្យសម្តីទាំងអស់មោឃៈ (លើកលែងតែទង្វើឃាតកម្ម ឬការបំផ្លាញទ្រព្យ) នោះកំហឹងខាងក្នុងក៏រឹតតែធ្វើឱ្យពាក្យលែងលះមោឃៈដូចគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه السادس

ឌុយអាល់
34
#34
ទំព័រទី៧ (ទំព័រ ៣៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فتأمَّلْ هذا الفرق؛ فإنه حرفُ المسألةِ ونُكْتَتُها، وهذا بخلاف مَنْ خاصَمَتْهُ امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المُقام معها على الخصومة وسُوءِ الخُلُق، ولكنْ حَمَلهُ الغضبُ على أن شَفى نفسَه بالتكلُّم بالطلاق، وكسرًا لها (^١) وإطفاءً لنار غضبه. يوضِّحه: الوجه السابع: وهو أن الغضبان يفعل أمورًا مِنْ شَقِّ الثياب، وإتلاف المال، وغير ذلك، مِمَّا لو أُكْرِهَ به حتى يتكلم بالطلاق لم يَنْفُذْ طلاقُه، وَلَغَتْ أقوالُه، فإذا فعل هو هذه الأمور عُلِم أن الذي ألجأَه إليها أعظمُ من الإكراه؛ فإن المكرَه لو أُكْرِه بها لم يَفْعَلْها، وهذا قد فعلها، فَعُلِمَ أن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء الإكراه لفعلها، والمكرَه لو فُعِلَ به ذلك كان مكرهًا، فالغضبان كذلك، وهذا واضحٌ جدًّا. فإن قيل: المكرَهُ إذا تَكَلَّمَ بما أُكْرِه عليه دَفَعَ عنه الضرر، والغضبان لا يَدْفَعُ عنه بهذا القول ضررًا، فليس كالمكره. قيل: لا ريب أنهما يفترقان في هذا الوجه، ولكنْ لا يُوجِبُ ذلك أن يكون الغضبان مختارًا مريدًا لما قاله أو فعله، بل [هو] أَكْرَهُ شيء إليه. وهذا أمرٌ لا يمكن دفعه. فإن قيل: فما الحاملُ له على فعل ما يكرهه ويؤذيه، مِنْ غير أن يتوصَّل به إلى ما هو أحبُّ إليه منه؟ قيل: لما كان الغضبُ عدوَّ العقل (^٢)، وهو له كالذئب للشاة، _________ (^١) كذا بالأصل، ولعل الأصوب بحذف الواو. (^٢) كذا بالأصل، وربّما كانت: غول العقل. كما مرّ. قلَّما يتمكن منه إلا اغتال عقله = فقصَدَ إزالة الغضبِ وإطفاء ناره، وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسه، لكنْ لما غاب عنه عَقلُه قَصَد إزالة ذلك - ممَّا فيه ضررٌ عليه - ليخفِّفَ عن نفسه ما هو فيه من البلاء، ولولا ذلك لم يفعل ما لا يفعله في الرِّضا، ولا تكَلَّمَ بما لم يكن يتكلم به، فهو قَصَدَ أن يستريح ويَسْكُن ويَبْرُدَ غضبُه بتلك الأقوال والأفعال، وإن لم يدفع ذلك عنه جملته (^١) تلك الشِّدَّة فإنها تُخَفِّفُ وتُضْعف. فاقتضت رحمة الشارع به أنْ ألغى أقوالَه في هذه الحال؛ إذْ يُمْكِنُ (^٢) أن لا يترتَّب عليها أثرها، وتكون كأقوال المُبَرْسَم، والمجنون الهاجِر (^٣)، ونحوهما، وأما الأفعال فلا يُمْكِن إلغاء أثرها؛ فرَتَّبَ عليه مُوجَب فعله. فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو حلف في هذه الحال أن لا تنعقد يمينه. قيل: قد قال بذلك جماعة من السلف والخلف، واختاره من لا يُرتابُ في إمامته وجلالته، وكان يُقْرَنُ بالأئمة الكبار: إسماعيل بن إسحاق القاضي (^٤). فإن قيل: لكنَّ المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والأئمة _________ (^١) كذا في الأصل. ولعلها: بجملته. (^٢) في الأصل: أن تمكن. ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما يأتي (ص: ٤١). (^٣) أي: المتكلم بالهُجْر -بالضم- وهو القبيح من الكلام. (القاسمي). (^٤) انظر ما تقدم (ص: ٩). الأربعة اعتبار نذر اللَّجاج والغضب، وإن تنازعوا في مُوجَبه، فأوجب مالك وأهل العراق الوفاءَ به كنذر التبرُّرِ، وخَيَّرَ الليث بن سعد والشافعيُّ وأحمد بن حنبل بين فعلِه وبين كفارة اليمين، ولم يقل أحدٌ منهم: إنه لا ينعقد، وإنه لغو (^١). وقد ذكر الله تعالى الكفارة في الأيْمان كلِّها ولم يُحَصِّلْ (^٢) منها يمين الغضب دون يمين الرضا. قيل: نعم، هدا حقٌّ، ولكن اليمين لما قَصَد صاحبُها الحَضَّ أو المَنْعَ كانت الكفارةُ رافعةً لما حصل بها من الضرر، بخلاف الطلاق والعتاق فإنهما إتلافٌ مَحْضٌ لِمُلْكِ البُضْعِ والرَّقَبة، ولا كفارة فيهما، فالضرر الحاصل بوقوعهما لا يندفعُ بكفارَةٍ ولا غيرِها، وكما أنه يُفَرَّقُ في الإكراه بين نوعٍ ونوعٍ، فالإكراهُ يُبيحُ الأقوال عندنا وعند الجمهور، وكلُّ قولٍ أُكْرِه عليه بغير حقٍ فإنه باطل، وأبو حنيفة يفرِّقُ بين نوعٍ ونوع (^٣). والإكراهُ على الأفعال ثلاثةُ أنواع (^٤): نوعٌ لا يُباح بالإكراه، كقتلِ المعصومِ، وإتلافِ أطرافِه. ونوعٌ يُبِيحُه الإكراه بشرط الضمان، كإتلاف مالِ المعصوم. _________ (^١) انظر ما تقدم (ص: ٢٢ - ٣٢). (^٢) أي يُمَيِّز، ومنه آيةَ ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠)﴾ [العاديات: ١٠]. (ق). (^٣) انظر: كتاب الإكراه من "المبسوط" (٢٤/ ٣٨ - ١٥٦)، و"بدائع الصنائع" (٦/ ١٨٤ - ٢٠٨). (^٤) انظر: "التقريب لعلوم ابن القيم" (٦١). ونوعٌ مختلفٌ فيه، كالزنا، والشُّربِ (^١)، والسرقة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد (^٢). فما أمكن تلافيه أُبِيح بالإكراه، كالأقوال والأموال، وما كان ضرره كضرر الإكراه لم يُبَحْ به، كالقتل؛ فإنه ليس قتلُ المعصوم يحياةِ المكرَه أولى من العكس. وأما الأفعال: فالقرآن يدل على رفع الإثم فيها، كقوله تعالي: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾ [النور: ٣٣] (^٣). _________ (^١) شرب الخمر. (^٢) انظر: "الفروع" (٦/ ٧٥، ٩٩ - ١٠٠). (^٣) روى ابن جرير [(١٩/ ١٧٥ - ١٧٦)]، عن ابن عباس في الآية قال: "كانوا في الجاهلية يُكرِهون إماءهم على الزنا، يأحذون أجورهن، فقال الله: لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا، ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾ لهن، يعني إذا أُكْرِهْنَ". وعن مجاهد قال: "كانوا يأمرون ولائدهم يُبَاغِينَ، يفعلن ذلك فيُصِبنَ، فيأتينَهم بكسبهن، فكانت لعبد الله بن أبيّ بن سلول جارية، فكانت تُباغِي، فكرهت وحلفت أن لا تفعله، فأكرهها أهلها، فانطلقت فباغت بِبُرْدٍ أخضرٍ فأتتهم به، فأنزل الله ﵎ هذه الآية". وقولُه تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ ليس لتخصيص النهي به وإخراج ما عداه، بل لخروجه مخرج الأغلب، أو مخرج المبالغة في الزجر والتنبيهِ على أن المولى أحقُّ بإرادته، أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم يُرِدْن التحصُّن لم يَكْرَهْنَ البغاء، فلا يمكن الإكراه عليه. أفاده الفناري في "فصول البدائع". وإيثارُ كلمة "إنْ" على "إذا" للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند: =
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه السابع: تصرفات الغضبان الدالة على سلب الاختيار (ទិដ្ឋភាពទី ៧៖ សកម្មភាពរបស់មនុស្សខឹងបង្ហាញពីការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង) ទិដ្ឋភាពទី ៧ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ មនុស្សនៅពេលខឹងខ្លាំងបំផុត អាចនឹងហែកខោអាវខ្លួនឯង បោកបំបែកចានកែវ បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ ឬវាយក្បាលខ្លួនឯង។ សកម្មភាពទាំងនេះ ប្រសិនបើមានគេបង្ខំឱ្យគេធ្វើ គេនឹងមិនព្រមធ្វើឡើយ។ ប៉ុន្តែកំហឹងបានជំរុញឱ្យគេធ្វើវាដោយមិនដឹងខ្លួន។ នេះជាភស្តុតាងជាក់ស្តែងបំផុតដែលបង្ហាញថាកំហឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាក្នុងការដកហូតការគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់មនុស្ស។ ហេតុនេះ ពាក្យលែងលះដែលនិយាយក្នុងសភាពបែបនេះ មិនអាចយកជាការបានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه السابع

ឌុយអាល់
35
#35
ទំព័រទី៨ (ទំព័រ ៣៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الوجه الثامن: أن النبي ﷺ شرع للغضبان أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، وأن يتحوَّل عن حالته؛ فإن كان قائمًا فَلْيَقعُدْ، وإذا كان قاعدًا فليضطجع، قال: "إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ" (^١). وهذا يدل على أنه محمولٌ عليه من غيره، وأن الشيطان يُغْضِبُه لِيَحْمِلَهُ بغضبه على فعل ما يُحبُّه الشيطان، وعلى التكلُّم به. وما يضاف إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحبُّه، فلا يؤاخذ به الإنسان، كالوسوسة والنسيان، كما قال فتى موسى لموسى: ﴿وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣]. فاللهُ وتعالى لا يؤاخِذ بالوسوسة، ولا بالنسيان؛ إذ هما من أثرِ فِعْلِ الشيطان في القلب، وقد أخبر النبيُّ ﷺ أن الغضب من الشيطان، فيكون أثرهُ مضافًا إليه أيضًا، فلا يُؤَاخَذُ به العبد، كأثر النسيان، فإنه لو حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم به ناسيًا لم يحنث؛ لعدم قصده وإرادته لمخالفة ما عَقَد يمينَه عليه، وإنْ كان قاصدًا للكلام، فإنه لم يقع منه إلا بقصده وإرداته. وهذه حالُ الغضبان، فإنه لم يقصد حقيقة ما تكلم به وموجَبه، بل جرى على لسانه كما جرى كلام الناسي على لسانه، بل قَصْدُ الناسي _________ = كون إرادة التحصُّن في حيِّز التردُّد والشك، فكيف إذا كانت محققه الوقوع؟. (القاسمي). (^١) تقدم تخريجه (ص: ١٥).
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الثامن: مشروعية الاستعاذة والوضوء للغضبان (ទិដ្ឋភាពទី ៨៖ ការបង្គាប់ឱ្យសុំការការពារពីស្ហៃតន និងធ្វើវូឌូ) ទិដ្ឋភាពទី ៨ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ ព្យាការី ﷺ បានណែនាំឱ្យមនុស្សខឹង៖ ១. ពោលថា «A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim» (សុំការការពារពីអល់ឡោះឱ្យរួចផុតពីស្ហៃតន)។ ២. ធ្វើវូឌូ (ទឹកសឡាត) ពីព្រោះកំហឹងមកពីភ្លើង ហើយទឹកពន្លត់ភ្លើង។ ៣. ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ (ប្រសិនបើកំពុងឈរ ឱ្យអង្គុយចុះ ហើយប្រសិនបើកំពុងអង្គុយ ឱ្យដេក)។ ការណែនាំទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ថា កំហឹងគឺជាស្ថានភាពខុសប្រក្រតីដែលជំរុញដោយស្ហៃតន ហើយមនុស្សមិនត្រូវរងការកាត់សេចក្តីឱ្យបាត់បង់ភរិយាដោយសារតែអំពើរបស់ស្ហៃតនឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الثامن

ឌុយអាល់
36
#36
ទំព័រទី៩ (ទំព័រ ៣៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
للتكلُّم أظهرُ من قصد الغضبان، ولهذا يقول الناسي: قصدتُ أن أقول كذا وكذا. والغضبانُ يحلف أنه لم يقصد. الوجه التاسع: أن القُصُودَ في العقود معتبرة في عَقْدِها كلِّها (^١)، والغضبان ليس له قصدٌ معتبر في حل عُقْدَةِ النكاح، كما ليس له قصدٌ في قتلِ نفسه وولده وإتلافِ ماله، فإنه يفعل في الغضب هذا ويقول هذا، فإذا لم يكن له قصدٌ معتبر لم يصحَّ طلاقُه. فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بالهازل، فإنه يصحُّ طلاقه (^٢) وإنْ لم يكن له فيه قصد. قيل: الفرق بينهما أن الهازل قَصَدَ التكلم باللفظ وأراده رضًا واختيارًا منه، لم يُحْمَلْ على التلفُّظ به، وغايتُه أنه لم يُرِدْ حكمَه وموجَبه، وذلك إلى الشارع ليس إليه، فالسببُ الذي إليه قد أتى به اختيارًا وقصدًا، مع علمه به، لم يُحْمَلْ عليه، والسببُ [الذي] إلى _________ (^١) قال المؤلف في "إعلامِ الموقعين" [(٣/ ٥٣ - ٥٤)]: "إيّاك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعُرْفه، فَتَجْنِي عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتُلْزِمَ الحالف والمقرَّ والناذِر والعاقِد ما لم يُلْزِمْهُ الله ورسوله، ففقيه النّفْسِ يقول: ما أردتَ؟، ونِصْف الفقيه: يقول ما قلتَ؟، فاللغوُ في الأقوال نظيرُ الخطأ والنسيان في الأفعال، وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا، كما قال المؤمنون: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ فقال ربهم ﵎: قد فعلت". (القاسمي). (^٢) أي على ما قاله الشافعية والحنفية، وقولٍ في مذهب أحمد، وخالَف غيرُهم كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشر، فصحة طلاقه ليس مُجْمَعًا عليها. (القاسمي).
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه التاسع: عوارض الأهلية وتأثيرها على العقود (ទិដ្ឋភាពទី ៩៖ ឧបសគ្គរារាំងសមត្ថភាពផ្លូវច្បាប់ និងឥទ្ធិពលលើកិច្ចសន្យា) ទិដ្ឋភាពទី ៩ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រឧសូលុលហ្វិកហ៍ហ៍ មានអ្វីដែលហៅថា «ឧបសគ្គនៃសមត្ថភាពផ្លូវច្បាប់» (Awarid អាល់-Ahliyyah) ដូចជា ការភ្លេចភ្លាំង ភាពឆ្កួតវង្វេង ការស្រវឹង និងការភ័យខ្លាចខ្លាំង។ កំហឹងខ្លាំង គឺជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងមួយដែលធ្វើឱ្យសមត្ថភាពវិនិច្ឆ័យរបស់មនុស្សថយចុះ ឬបាត់បង់ទាំងស្រុង។ ដូច្នេះ ពាក្យសម្តីដែលកើតឡើងក្នុងពេលមានឧបសគ្គនេះ មិនមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ក្នុងការផ្តាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه التاسع

ឌុយអាល់
37
#37
ទំព័រទី១០ (ទំព័រ ៣៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
المشرِّع (^١) ليس إليه، فلا يصحُّ اعتبار أحدهما بالآخر، وكيف يُقاس الغضبانُ على المتخذِ آيات الله هُزؤًا؟! وهذا من أفسد القياس. الوجه العاشر: أن الغضب مرضٌ من الأمراض، وداءٌ من الأدواء، فهو في أمراض القلوب نظيرُ الحُمَّى والوسواس والصَّرعِ في أمراض الأبدان، فالغضبانُ المغلوبُ في غضبه كالمريض والمحمومِ، والمصروعِ المغلوب في مرضه، والمبرسَمِ المغلوب في برسامه. وهذا قياسٌ صحيح في الغضبان الذي قد اشتد به الغضب حتى لا يَعْلَمُ ما يقول، وأما إذا كان يَعْلَمُ ما يقول، ولكنْ يتكلَّم به حرجًا وضِيْقًا وغَلقًا، لا قصدًا للوقوع، فهو يُشْبِهُ المُبَرْسَمَ والهاجِر مِن الحُمَّى مِنْ وجهٍ، ويشبه المكرَه القاصدَ للتكلم مِنْ وجهٍ، ويشبه المختارَ القاصد للطلاق من وجهٍ، فهو مترددٌ بين هذا وهذا وهذا، ولكنَّ جهة الاختيار والقصدِ فيه ضعيفةٌ، فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكن مختارًا لما صَدَر منه مِنْ خراب بيته، وفراق حبيبه، وكونِه يراه في يدِ غيره، فإنْ كان عاقلًا لا يختار هذا إلا لِيَدْفعَ به ما هو أكرهُ إليه منه، أو ليُحَصِّلَ به ما هو أحبُّ إليه، فإذا انتفى هذا وهذا لم يكن مختارًا لذلك. وهذا أمرٌ يعلمهُ كلُّ إنسانٍ من نفسه، فصار تردُّده بين المريض المغلوب، والمكرهِ والمحمولِ على الطلاق، وأيُّهما كان فإنه لا يَنْفُذُ طلاقُه. فإن قيل: الفرقُ بينهما أنَّ المريض المغلوب لا يَمْلِكُ نفسه في _________ (^١) في الأصل: والسبب إلى المشرع. والوجهُ ما أثبتّ. الحال، والمكرَه وإن مَلَك نفسه لكنَّه لا يملك دفعَ المكروه عنه، وأما الغضبان فإنه يمكنه أن يملك نفسه. كما قال النبيُّ ﷺ: "ليس الشديد بالصُّرعة، ولكنه الذي يَمْلِكُ نفسه عند الغضب" (^١). قيل: مِنَ الغضب ما يُمْكِنُ صاحبُه أن يملك نفسه عنده، وهو الغضب في مبادئه، فإذا استحكم وتمكَّن منه لم يَمْلِكْ نفسه عند ذلك، وكذاك الحُزْنُ الحامل على الجَزَع، يُمْكِنُ صاحبُه أن يملك نفسه في أوله، فإذا استحكم وقَهَر لم يملك نفسه، وكذلك الغضب يُمْكِن صاحبُه أن يملك نفسه في أوله، فإذا تمكن واستولى سلطانُه على القلبِ لم يملكْ صاحبُه قلبَه، فهو اختياريٌّ في أوله، اضطراريٌّ في نهايته، كما قال القائل (^٢): يا عاذلي والأمرُ في يده ... هلَّا عَذَلْتَ وفي يدي الأمرُ _________ (^١) رواه الإمام أحمد [(٢/ ٢٣٦)]، والشيخان [البخارى (٥٧٦٣)، ومسلم (٢٦٠٩)] عن أبى هريرة. قال ابن الأثير في "النهاية" [(٣/ ٢٣ - ٢٤)]: "الصُّرَعة -بضم الصاد وفتح الراء- المبالِغُ في الصراع، الذي لا يُغْلَب، فنَقَله إلى الذي يَغْلِبُ نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا مَلَكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومة؛ ولذلك قال: أعدى عدوٍّ لك نفسك التي بين جنبيك. وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضربٍ من التوسُّع والمجاز، وهو من فصيح الكلام؛ لأنه لمَّا كان الغضبان بحالَةٍ شديدةٍ من الغَيْظ، وقد ثارت عليه شهوة الغضب، فقهرها بحلمه، وصَرَعها بثباتِه، كان كالصُّرَعةَ الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه". (القاسمي). (^٢) لم أقف عليه. وانظر البيت -أيضًا- في "روضة المحبين" (١٨٨)، و"شفاء العليل". (١/ ٤٠٩).
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه العاشر: مراتب الغضب الثلاث وأحكامها (ទិដ្ឋភាពទី ១០៖ កម្រិតទាំងបីនៃកំហឹង និងសេចក្តីសម្រេចច្បាប់) ទិដ្ឋភាពទី ១០ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ អ៊ីម៉ាម Ibn អាល់-Qayyim បានបែងចែកកម្រិតនៃកំហឹងជា ៣ ថ្នាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់៖ ១. **កម្រិតដំបូង (Mabadi អាល់-Ghadab)**៖ កំហឹងស្រាល ដែលមិនបានផ្លាស់ប្តូរការគិត ឬស្មារតីរបស់មនុស្សឡើយ ហើយគេដឹងខ្លួនច្បាស់នូវអ្វីដែលគេនិយាយ។ ក្នុងកម្រិតនេះ ការលែងលះគឺធ្លាក់ជាធរមានដោយឯកច្ឆន្ទ។ ២. **កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបំផុត (Nihayat អាល់-Ghadab)**៖ កំហឹងខ្លាំងរហូតដល់បាត់បង់ស្មារតីទាំងស្រុង មិនដឹងខ្លួនថានិយាយអ្វី ប្រៀបដូចមនុស្សឆ្កួត។ ក្នុងកម្រិតនេះ ការលែងលះមិនធ្លាក់ជាធរមានដោយឯកច្ឆន្ទ។ ៣. **កម្រិតមធ្យម (Wasat អាល់-Ghadab)**៖ កំហឹងខ្លាំងក្លាដែលដឹងខ្លួនខ្លះ ប៉ុន្តែកំហឹងបានគ្រប់គ្រងចិត្តយ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់បាត់បង់ការពិចារណា និងបង្ខំឱ្យពោលពាក្យលែងលះដែលខ្លួនមិនចង់ពោល។ ក្នុងកម្រិតនេះ ទស្សនៈដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតតាមភស្តុតាង គឺការលែងលះមិនធ្លាក់ជាធរមានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه العاشر

ឌុយអាល់
38
#38
ទំព័រ ១១ (ទំព័រ ៤១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وهكذا السكرانُ، سببُ السُّكْرِ مقدورٌ له، يُمْكِنُه فعلُه وتركُه، فإذا أتى بالسبب خَرَج الأمرُ عن يده، ولم يملك نفسه عند السُّكرِ، فإذا كان السكر الذي هو مفَرِّطٌ بتعاطي أسبابه ويَقْدِرُ على ملك نفسه باجتنابها، قَدْ عَذَر الصحابةُ وغيرُهم من الفقهاء صاحبَه إذا طلَّق في هذه الحال، مع كونه غير معذورٍ في تعاطي سببه = فَلأَنْ يُعْذَر سكرانُ الغضبِ الذي لم يُفَرِّطْ -مع شدة سُكْرِه على سُكْرِ الخمر- أولى وأحرى. الوجه الحادي عشر: وهو أنَّ مِن الناسِ مَنْ إذا لم يُنْفِذْ غضبَه قَتَلَه غَضبُه، ومات أو مرض أو غُشِيَ عليه، كما يُذكَر عن بعض العرب أن رجلًا سبَّهُ، فأراد أن أن يَرُدَّ على السابِّ (^١)، فأمسك جليسٌ له بيده على فمه، ثم رفع يده لما ظَنَّ أن غضبه قد سَكَن، فقال: قتلتني! ردَدْتَ غضبي في جوفي!. ومات من ساعته (^٢). فإذا نفذ مثلُ هذا غضبَه بقتلٍ أو ظلمٍ لغيره، لم يُعْذَرْ بذلك، كالسكران، وأما إذا نفذ بقولٍ فإنه يمْكِنُ إهدارُ قولِه، وأنْ لا يَتَرتَّب أثرُه عليه، كما أهدر اللهُ سبحانَه دعاءَه ولم يُرتِّبْ أثره عليه، ولم يستجِبْهُ له. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يُجْلَدُ بالقذف في حال الخصومة والغضب، وإنما يُجْلَدُ به إذا أتى به اختيارًا وقصدًا لقذفه (^٣)، _________ (^١) في الأصل: "عن السباب" ولعل الصواب ما أثبت. (^٢) القصه في: "نسب قريش" (١٦٢)، و"التعازي والمراثي" (١٤٣)، وغيرهما. (^٣) لم أقف على من صرَّح به -فيما فتَّشتُ من كتب الفقه-، ويمكن تخريجه على طلاق الغضبان، كما صنع بعضهم في السكران. والفقهاءُ يشدِّدون في القذف حال الغضب ما لا يشدّدون في غيره، ولذا ذهب بعضهم إلى الحدِّ بالتعريض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون الرضا؛ لأن الغضب قرينةٌ على إرادة وقصد القذف. = وهو قول قويٌّ جدًّا، ويدلُّ عليه أن الخصمَ لا يُعَزَّرُ (^١) بِجَرحِه لخصمه، وطعنِه فيه حال الخصومة، بقوله: هو فاجرٌ، ظالمٌ، غاشمٌ، يحلف على الكذب، ونحو ذلك. ومَنْ يَحُدُّه في هذه الحال يُفرِّقُ بين قذفِه وطلاقه بأن القذف حقٌّ لآدميٍّ، وانتهاكٌ لعرضه، أو قدحِه في نفسه فيجري مجرى إتلافِ نفسِه ومالِه، فلا يُعْذَرُ فيه بالغضب، لا سيَّما ولو عُذِر فيه بذلك لأمْكَن كلَّ قاذفٍ أن يقول: قذفتُه في حال الغضب. فيسقط الحدُّ. بخلاف الطلاق، فإنه يُمْكِن أن يدَيَّنَ فيما بينه وبين الله. والحق لا يَعْدُوْهُ. والمقصود أنه إذا تكلَّم بالطلاق دواءً لهذا المرض، وشفاءً له، بإخراج هذه الكلمة من صدره، وتنفُّسِه بها؛ فمِنْ كمال (^٢) هذه الشريعة ومحاسِنها وما اشتملت عليه من الرحمةِ والحكمة والمصلحة = أنْ لا يُؤاخَدَ بها، ويُلْزَمَ بموجَبها، وهو لم يَلزَمْهُ (^٣). _________ = انظر: "المنتقى" للباجي (٧/ ١٥١ - ١٥٢)، و"المبسوط" (٩/ ١٢٣)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ٤٤)، و"تبيين الحقائق" (٣/ ٢٠١ - ٢٠٤)، و"نهاية المحتاج" (٧/ ٤٣٨)، و"المغني" (١٢/ ٣٩١ - ٣٩٣)، و"الفروع" (٦/ ٨٨)، و"الإنصاف" (١٠/ ٢١٠ - ٢١١). ولم أر المصنِّف رحمه الله تعالى تعرَّض لهذه المسألة في كتبه في غير هذا الموضع، ولم أرها كذلك في كتاب الشيخ بكر أبو زيد "الحدود والتعزيرات عند ابن القيّم" (٢٠٣ - ٢٤٨). (^١) وردت في الأصل مضبوطة هكذا: "يُعْذَر". والسياق يقتضي ما أثَبتّ وبحذف "لا" يستقيم ما فى الأصل، وهو ما اختاره الشيخ ابن مانع. (^٢) في الأصل: وتنفسه بما في كمال. وهو تحريف ظاهر. (^٣) كذا في الأصل. ولعلها: "يلتزمْهُ".
ការបកប្រែខ្មែរ

ហើយដូចគ្នានេះដែរចំពោះមនុស្សស្រវឹង៖ មូលហេតុនៃការស្រវឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមលទ្ធភាពរបស់គាត់ ដែលគាត់អាចធ្វើ ឬចៀសវាងបាន។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទទួលទានរហូតដល់ស្រវឹង កិច្ចការទាំងឡាយក៏ចេញផុតពីដៃរបស់គាត់ ហើយគាត់លែងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទៀតឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الحادي عشر

ឌុយអាល់
39
#39
ទំព័រទី ១២ (ទំព័រ ៤៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الوجه الثاني عشر: أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيَّة لها تأثيرٌ في القول، إهدارًا واعتبارًا، وإعمالًا وإلغاءً. وهذا كعارض النسيان، والخطأ، والإكراه، والسُّكْر، والجنون، والخوف، والحزنِ، والغفلة، والذهول، ولهذا يُحْتَمَلُ من الواحد من هؤلاء من القولِ ما لا يُحْتَمَل مِنْ غيرِه، ويُعْذَرُ بما لا يُعْذَرُ به غيرُه، لعدم تجرُّدِ القصدِ والإرادة، ووجود الحامل على القول. ولهذا كان الصحابةُ يَسْأَلُ أحدُهم الناذِرَ: أفي رضًا قلتَ ذلك أم في غضب؟، فإنْ كان في غضبٍ أَمره بكفارة يمين (^١)؛ لأنهم استدلوا بالغضب على أن مقصوده الحضُّ والمنعُ، كالحالف، لا التقرُّب. وقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، فَجَعلَ عارض السُّكر مانعًا من اعتبار قراءةِ السكران وذكرِه وصلاتِه، كما جعله النبيُّ ﷺ مانعًا من صحة إقراره لمَّا أمر باستنكاه (^٢) مَنْ أقرَّ بين يديه _________ (^١) رواه أبو بكر الأثرم عن ابن عباس ﵄ بإسنادٍ لا بأس به. انظر إسناده في "القواعد" النورانية (٤٦٥ - ٤٦٦)، وضمن "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٣٤٠). (^٢) أيَ شَمِّ ريحِ فمه، لِيُعْلَم أَشَاربٌ هو، فيدرأُ عنه حدَّ الزنا. يُقال: استنكهه: شَمَّ ريح فمِه، فَنَكَهَه -كضَرَب ومَنَع-: أخرجَ نَفَسه إلى أنفِ آخر، قال الأقيشر: يقولون لي انْكَهْ قد شربتَ مُدامةً ... فقلتُ لهم بل قد أكلتُ سفرجلا ونكهه -كسَمِعه ومَنَعه- تشمَّمه، قال الحكم بن عدل: نكهت مجالدًا فوجدتُ منه ... كريح الكلب مات حديث عهدِ والنَّكهةُ ريح الفم، وبالضم اسم من الاستنكاه، ونكه الرجل -بمعنى- تغيَّرتْ نكهته من التخمة (كذا في "القاموس" وشرحه). =
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الثاني عشر: مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة (ទិដ្ឋភាពទី ១២៖ គោលបំណងច្បាប់ឥស្លាមក្នុងការការពារគ្រួសារ) ទិដ្ឋភាពទី ១២ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ ច្បាប់ឥស្លាមមានគោលបំណងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការការពារគ្រួសារ និងទប់ស្កាត់ការបែកបាក់រវាងប្តីប្រពន្ធ និងកូនចៅ។ ការសម្រេចឱ្យការលែងលះធ្លាក់ជាធរមានក្នុងពេលខឹងខ្លាំង នឹងនាំឱ្យគ្រួសាររាប់ម៉ឺនត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយ កូនៗក្លាយជាក្មេងកំព្រាដោយគ្មានកំហុស ដោយសារតែកំហឹងមួយឆាវ។ នេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីមេត្តាករុណា និងគោលបំណងយុត្តិធម៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الثاني عشر

ឌុយអាល់
40
#40
ទំព័រ ១៣ (ទំព័រ ៤៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بالزنا (^١)، وجعله مانعًا من تكفيرِ مَنْ قال له ولأصحابه: "هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟! " (^٢). وجعل الله سبحانه الغضب مانعًا من إجابة الداعي على نفسه وأهله، وجعل سبحانه الإكراه مانعًا مِنْ كُفرِ المتكلِّم بكلمة الكفر، وجعل الخطأ والنسيان: مانعًا مِن المؤاخذة بالقول والفعل. وعارضُ الغضب قد يكون أقوى من كثيرٍ من هذه العوارض، فإذا كان الواحدُ من هؤلاء لا يترتَّبُ على كلامه مقتضاهُ لعدم القصد، فالغضبانُ الذي لم يَقْصِدْ ذلك إنْ لم يكن أولى بالعذر منهم لم يكن دُونهم. ويوضِّحه: الوجه الثالث عشر: أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث صور: إحداها (^٣): أنْ يَبْلُغَه عن امرأته أمرٌ يشتدُّ غضبُه لأجله، ويظنُّ أنه حقٌّ، فيطلِّقُها لأجله، ثم يتبيَّن أنها بريئةٌ منه، فهذا في وقوع الطلاق به وجهان، أصحُّهما أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه إنما طلّقها لهذا السبب _________ = والاستشهادُ بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع عشر موضحًا. (القاسمي): (^١) أخرجه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة ﵁، ولفظه: "فقال: "أشرِبَ خمرًا؟ "، فقام رجل فاستنكهه". ورواية الأمر بالاستنكاه أخرجها البزّار (١٥٦٤ - كشف الأستار)، والطبراني في "الأوسط" (٤٨٤٣)، بإسنادِ الصحيح. وانظر: "تحفة الأشراف" (٢/ ٧٣ - ٧٤). (^٢) أخرجه البخاري (٢٩٢٥)، ومسلم (١٩٧٩). (^٣) في الأصل: أحدها. وأظنّه من سهو الناسخ. والعلة، والسببُ كالشرط، فكأنه قال: "إنْ كانت فعلَتْ ذلك فهي طالق"، فإذا لم تَفْعَلْهُ لم يُوجَدْ الشرط. وقد ذكر المسألة بعينها أبو الوفاء بن عقيل، وذكر الشريف ابن أبي موسى في "إرشاده" (^١) فيما إذا قال: "أنت طالق أَنْ دخلت الدار" بفتح الهمزة، مِرارًا، وهو يَعْرِفُ العربية، ثم تبيَّن أنها لم تدخل، لم تَطْلُق. ولا يقال: هو هاهنا قد صرَّح بالتعليل، بخلاف ما إذا لم يصرِّح به، فإن هذا لا تأثير له، فإنه قد أوقع الطلاق لعلةٍ، فإذا انتفت العلة تبيَّنَّا أنه لم يكن مريدًا لوقوعه بدونها، سواء صرَّح بالعلة أو لم يصرِّحْ بها، وغايةُ الأمر أن تكون العلة بمنزلة الشرط، وهو لو قال: "أنت طالق" وقال: "أردت إنْ فَعلَتْ كذا وكذا" دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى. وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد فيما إذا كاتب عبده على عِوَضٍ فأدَّاهُ إليه، فقال: "أنت حُرٌّ"، ثم تبيَّن أن العِوَض مُسْتَحَقٌّ؛ لم يعتق، مع تصريحه بالحرية، فالطلاقُ أولى بعدم الوقوع في هذه الصورة (^٢). الصورة الثانية: أن يكون قد غضب عليها لأمرٍ قد عَلِم وقوعَه منها، فتكلَّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق، عالمًا بما يقول، عقوبةً لها على ذلك، فهذا يقع طلاقه، إذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر الطلاق، فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا (^٣). _________ (^١) (٢٩٩). (^٢) انظر: "المغني" (١٤/ ٥١٣ - ٥١٤)، و"كشاف القناع" (٤/ ٥٤٥ - ٥٤٦). (^٣) بهذا التفصيل والتحرير يُعْلَم سقوطُ ما قاله الفارسيُّ في "مجمع الغرائب" حيث =
ការបកប្រែខ្មែរ

الوجه الثالث عشر: صور الطلاق في حال الغضب (ទិដ្ឋភាពទី ១៣៖ ទម្រង់ផ្សេងៗនៃការលែងលះក្នុងពេលខឹង) ទិដ្ឋភាពទី ១៣ នៃគោលការណ៍គ្រឹះច្បាប់ឥស្លាម៖ អ៊ីម៉ាម Ibn អាល់-Qayyim បានវិភាគករណីជាក់ស្តែង៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់បានឮដំណឹងមិនពិតអំពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ហើយកើតកំហឹងខ្លាំងរហូតលែងលះនាង ប៉ុន្តែក្រោយមកទើបដឹងថានាងស្អាតស្អំ និងគ្មានកំហុសសោះឡើយ។ ក្នុងករណីនេះ ការលែងលះមិនធ្លាក់ជាធរមានឡើយ ពីព្រោះការលែងលះនោះផ្អែកលើមូលហេតុមិនពិត (Sabab Batil)។ កាលណាមូលហេតុជាមោឃៈ សេចក្តីសម្រេចក៏ត្រូវជាមោឃៈដូចគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

الوجه الثالث عشر

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង