Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

⚖️ Fiqh Academy Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 537 ជំពូក។"

537 ផ្នែក
Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
161
#161
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فهو للمشتري، وإِن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري، وقال ابن حامد: الكل للبائع. وإِن احتاج الزرع أو الثمرة إِلى سقي لم يلزم المشتري ولم يملك منع البائع منه. فصل ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه إِلا بشرط القطع في الحال، ولا بيع الرطبة والبقول إِلا بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إِلا لقطة لقطة إِلا أن يبيع أصله، والحصاد واللقاط على المشتري فإِن باعه مطلقًا أو بشرط التبقية لم يصح، وإِن اشترط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبًا فأثمرت بطل البيع، وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه يتصدقان بها. وإِذا بدا صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إِلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إِن احتاج إِلى (١) ذلك، وإِن تضرر الأصل، وإِن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، وعنه إِن أتلفت الثلث فصاعدًا ضمنه البائع وإِلا فلا، وإِن أتلفه آدمي خُيِّر المشتري بين الفسخ والإِمضاء ومطالبة المتلف، وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها وهل يكون صلاحًا لسائر (٢) النوع الذي في البستان؟ على روايتين. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. _________ (١) لفظ "إلى" ليس في "ط". (٢) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": "لجميع".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
162
#162
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
163
#163
ផ្នែកនៃជញ្ជាំង (ទំព័រ ១៧២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب السلم
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកជណ្តើរ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب السلم

ឌុយអាល់
164
#164
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل ومن باع عبدًا له مال فماله للبائع إِلا أن يشترطه المبتاع، فإِن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط المبيع. وإِن لم يكن قصده المال لم يشترط. فإِن كان عليه ثياب فقال أحمد رحمه الله تعالى ما كان للجمال فهو للبائع وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري. باب السَّلَم وهو نوع من البيع يصح بألفاظه (١) وبلفظ السَّلم والسَّلف. ولا يصح إِلا بشروط سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع. فأما المعدود والمختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها ففيه روايتان. وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس وما يجمع أخلاطًا متميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان، ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها والحوامل من الحيوان والمغشوش من الأثمان وغيرها وما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية والند والمعاجين، ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته كالجبن والعجين وخل التمر والسكنجبين ونحوها. فصل الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إِلى ذكره. _________ (١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": بلفظه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
165
#165
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
166
#166
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فإِن شرط الأجود لم يصح، وإِن شرط الأردأ فعلى وجهين، وإِذا جاءه بدون ما وصف (له) (١) أو نوع آخر فله أخذه ولا يلزمه وإِن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه، وإِن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله، فإِن قال خذه وزدني درهمًا لم يجز، وإِن جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك صح. فصل الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، فإِن أسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا لم يصح، [وعنه يصح (٢)]. ولابد أن يكون المكيال معلومًا، فإِن شرط مِكْيالًا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان: إِحداهما يسلم فيه عددًا. والأخرى وزنًا. وقيل يسلم في الجوز والبيض عددًا وفي الفواكه والبقول وزنًا. فصل الرابع: أن يشرط أجلًا معلومًا له وقع في الثمن: كالشهر ونحوه، فإِن اسلم حالًا أو إِلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح إِلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصح، وإِن أسلم في جنس إِلى أجلين أو في جنسين إِلى أجل صح، ولابد أن يكون الأجل مُقَدَّرًا بزمن معلوم فإِن _________ (١) لفظ له زيادة من "م" و"ط". (٢) ما بين الرقمين مستدرك فوق السطر في "ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
167
#167
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
168
#168
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
169
#169
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
أسلم إِلى الحصاد أو الجذاذ أو شرط الخيار إِليه فعلى روايتين، وإِذا جاءه بالسَّلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإِلا فلا. فصل الخامس: أن يكون المُسَلَّم فيه عَامُّ الوجودِ في محلِّه، فإِن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إِلا نادرًا: كالسَّلم في العنب والرطب إِلى غير وقته لم يصح، وإِن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح، وإِن اسلم إِلى محل يوجد فيه عامًّا فانقطع خُيِّر بين الصبر وبين الفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إِن كان معدومًا في أحد الوجهين، وفي الآخر ينفسخ بالمتعذر نفسه (١). فصل السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد، وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين. وإِن أسلم ثمنًا واحدًا في جنسين لم يجز حتى يبين كل جنس. فصل السابع: أن يسلم في الذمة، فإِن أسلم في عين لم يصح. ولا يشترط ذكر مكان الإِيفاء إِلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فيشترط ذكره ويكون الوفاء في مكان العقد، فإِن شرط الوفاء فيه كان تأكيدًا، وإِن شرطه في غيره صح، وعنه لا يصح، ولا يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به، ويجوز بيع _________ (١) في الأصول: "بنفس المتعذر" وقد أشرنا إِلى عدم صحة ذلك.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
170
#170
ផ្នែកកម្ចី (ទំព័រ ១៧៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الدَّين المستقر لمن هو في ذمته بشرط، أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره. وتجوز الإِقالة في السَّلَم، وتجوز في بعضه في إِحدى الروايتين إِذا قبض رأس مال السلم أو عوضه في مجلس الإِقالة، وإِن انفسخ العقد بإقَالَةٍ أو غيرها لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضًا من غير جنسه، وإِن كان لرجل سَلَمٌ وعليه سَلَمٌ (١) من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه، وهل يقع قبضه للآمر؟ على وجهين. وإِن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح، وإِن قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده، فهل يجوز؟ على روايتين. وإِن اكتاله ثم تركه في المكيال وسلمه إِلى غريمه فقبضه صح القبض لهما، وإِن قبض المُسَلَّم فيه جُزَافًا فالقول قوله في قدره، وإِن قبضه كيلًا أو وزنًا ثم ادعى غلطًا لم يقبل قوله في أحد الوجهين، وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين. باب القَرْض وهو من المرافق المندوب إِليها، ويصح في كل عين يجوز بيعها إِلا بني آدم، والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما، ويثبت الملك فيه بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه، وله طلب بدله، فإِن رده المقترض عليه لزمه قبوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسًا أو مكسرة فيحرمها السلطان فتكون له القيمة وقت القرض، ويجب رد المثل في المكيل والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها، وفيما سوى ذلك وجهان، ويثبت العوض في الذمة حالًا وإِن أجَّلَهُ، ويجوز شرط _________ (١) قوله وعليه سَلَم سقط من "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកកម្ចី

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب القرض

ឌុយអាល់
171
#171
ផ្នែកអគារ (ទំព័រ ១៧៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الرهن والضمين فيه ولا يجوز شرط ما يجر نفعًا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرًا منه أو في بلد آخر. ويحتمل جواز هذا الشرط. وإِن فعله بغير شرط أو قضى خيرًا (٢)، أو أهدى له هدية بعد الوفاء، جاز لأن النبي ﷺ استسلف بكرًا فرد خيرًا منه (١) وقال: "خيركم أحسنكم قضاء" (٢) وإِن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض. وإِذا أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وإِن أقرضه غيرها لم تلزمه فإِن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها. باب الرَّهْنِ وهو وثيقة بالحق لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن، يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله إِلا عند أبي الخطاب. ويصح رهن كل عين يجوز بيعها إِلا المكاتب إِذا قلنا استدامة القبض شرط لم يجز رهنه. ويجوز رهن ما يسرع إِليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنًا. ويجوز رهن المشاع، ثم إِن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز وإِن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إِلا على ثمنه في أحد الوجهين. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إِلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد الوجهين. ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر إِلا عند أبي الخطاب إِذا شرطا كونه في يد مسلم. _________ (١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وفي آخره صح. (٢) رواه مسلم رقم (١٦٠١) (١٢٢) من حديث أبي هريرة ﵁. ولا يلزم الرهن إِلا بالقبض واستدامته شرط في اللزوم فإِن أخرجه المرتهن باختياره إِلى الراهن زال لزومه، فإِن رده إِليه عاد اللزوم، ولو رهنه عصيرًا فتخمر زال لزومه، فإِن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق. وعنه أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط، فمتى امتنع الراهن من تقبيضه أُجبر عليه. وتَصَرُّف الراهن في الرهن لا يصح إِلا العتق فإِنه ينفذ ويؤخذ منه قيمته (١) رهنًا مكانه ويحتمل أن لا ينفذ عتق المعسر. وقال القاضي: له تزويج الأمة، ويمنع الزوج وطأها، ومهرها رهن معها، والأول أصح. وإِن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنًا وإِن أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل صح وبطل الرهن، إِلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنًا أو يعجل دينه من ثمنه. ونماء الرهن وكسبه وأَرْش الجناية عليه من الرهن ومؤنته على الراهن، وكفنه إِن مات وأجرة مخزنه إِن كان مخزونًا، وهو أمانة في يد المرتهن إِن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. وِإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين. وِإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه. وإِن رهنه رجلان شيئًا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه. وإِذا حل الدين وامتنع من وفائه: فإِن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه وَوَفَّى الدين، وإِلا رفع الأمر إِلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن، فإِن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه. _________ (١) لفظ: قيمته لا "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកគារ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الرهن

ឌុយអាល់
172
#172
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
173
#173
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل وإِذا شرط في الرهن جعله على يد عدل صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن. وإِن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه وليس للراهن ولا للمرتهن إِذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إِلا أن تتغير حاله وله رده عليهما، ولا يملك رده إِلى أحدهما، فإِن فعل فعليه رده إِلى يده فإِن لم يفعل ضمن حق الآخر، وإِن أذنا له في البيع لم يبع إِلا بنقد البلد، فإِن كان فيه نقود باع بجنس الدين، فإِن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح. وإِن قبض الثمن فتلف في يده فهو من ضمان الراهن وإِن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن، وإِن ادعى دفع الثمن إِلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن. وعنه لا يضمن إِلا أن يكون أُمِرَ بالإشْهاد فلم يفعل، وهكذا الحكم في الوكيل، وإِن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح، وإِن عزلهما صح عزله، ويحتمل أن لا يصح، وإِن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إِن جاءه بحقه وإِلا فالرهن له لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان. فصل إِذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال أقبضتك عصيرًا قال بل خمرًا فالقول قول الراهن، وإِن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق وأُخِذَتْ منه قيمته رهنًا (مَكَانَهُ) (١)، وإِن أقر أنه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه، قُبِل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إِلا أن يصدقه. _________ (١) مكانه: زيادة من "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
174
#174
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
175
#175
ផ្នែក (ទំព័រ ១៧៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل وإِذا كان الرهن مركوبًا أو محلوبًا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل في ذلك، وإِن أنفق على الرهن بغير إِذن الراهن مع إِمكانه فهو متبرع، وإِن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجِمال إِذا هرب الجمّال وتركها في يد المكتري، وإِن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إِذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة. فصل وإِذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أَرْشها برقبته، ولسيده فداؤه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو بيعه في الجناية، أو يسلمه إِلى ولي الجناية فيملكه، وعنه إِن اختار فداءه لزمه جميع الأرْش فإِن فداه فهو رهن بحاله، وإِن سلمه بطل الرهن، فإِن لم يستغرق الأرْش قيمته بيع منه يقدره وباقيه رهن، وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنًا، وإِن اختار المرتهن فداءه ففداه بإِذن الراهن رجع به، وإِن فداه بغير إِذنه فهل يرجع به؟ على روايتين. وإِن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص، فإِن اقتص فعليه قيمة أقلها قيمة تجعل مكانه، وكذلك إِن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته، وِإن عفا السيد على مَال [أو كانت موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه، فإِن عفا السيد عن المال (١)] صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن، فإِذا انفك الرهن رد إِلى الجاني، وقال أبو الخطاب: يصح وعليه قيمته. _________ (١) ما بين الرقمين ليس في "ش" وليس في "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
176
#176
ផ្នែកការធានា (ទំព័រ ១៨០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإِن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق، وإِن وطئها بإِذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه ولا مهر وولده حر لا تلزمه قيمته. باب الضمان وهو ضم ذمة الضامن إِلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإِن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن، وإِن برئ الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه، ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرًا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه برئ هو والضامن معًا. ولا يصح إِلا من جائز التصرف، ولا يصح من مجنون ولا صبي ولا سفيه، ولا من عبد بغير إِذن سيده، ويحتمل أن يصح ويتبع به بعد العتق، وإِن ضمن بإِذن سيده صح، وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين. ولا يصح إِلا برضاء الضامن، ولا يعتبر رضاء المضمون له ولا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما، ولا كون الحق معلومًا ولا واجبًا إِذا كان مآله إِلى الوجوب، فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح. ويصح ضمان دين الضامن ودين الميت المفلس وغيره، ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين، ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع، ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين، ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إِلا أن يضمن التعدي فيها، وأما الأعيان المضمونة كالغُصُوب العواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها، وإِن قضى الضامن الدين متبرعًا لم يرجع
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកសុវត្ថិភាព

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الضمان

ឌុយអាល់
177
#177
ការកាត់បន្ថយការធានារ៉ាប់រង (ទំព័រ 181)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بشيء، وإِن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إِذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين. وإِن أذن في أحدهما فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، وإِن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدَّقه أو كذَّبه، وإِن اعترف بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يُسمع إِنكاره، وإِن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل، [وإِن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدَّيْنُ عليه؟ على روايتين. وأيهما حل عليه (١)] لم يحل على الآخر. ويصح ضمان الحالّ مؤجَّلًا وإِن ضمن المؤجل حَالًا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين. فصل في الكَفَالة وهي التزام إِحضار المكفول به، وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة، ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص ولا بغير معين كأحد هذين. وِإن كفل بجزء شائع من إِنسان أو عضو، أو كفل بإِنسان على أنه جاء به وإِلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صح في أحد الوجهين. ولا يصح إِلا برضاء الكفيل، وفي رضاء المكفول به وجهان، ومتى أحضر المكفول به وسلمه برئ إِلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر. وإِن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلَّم نفسه برئ الكفيل. وإِن تعذر إِحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين. _________ (١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وفي آخره صح.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការដោះលែងដោយឥតគិតថ្លៃ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الكفالة

ឌុយអាល់
178
#178
ផ្នែកនៃការបញ្ជូន (ទំព័រ 182)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإِن غاب أُمْهِلَ الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره، فإِن تعذر إِحضاره ضمن ما عليه، وإِذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إِن كانت الكفالة بإِذنه، أو طالبه صاحب الحق بإِحضاره وإِلا فلا، وإِذا كفل اثنان برجل فسلَّمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإِن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر. باب الحَوَالة والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إِلى ذمة المحال عليه فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال. ولا تصح إِلا بثلاثة شروط: أحدها: أن يحيل على دين مستقر، فإِن أحال على مال الكتابة أو السَّلَم أو الصداق قبل الدخول لم يصح، وإِن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح. والثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل. والثالث: أن يحيل برضائه ولا يعتبر رضاء المحال عليه ولا رضاء المحتال إِن كان المحال عليه مَلِيئًا، وإِن ظنه مَلِيئًا فبانَ مفلسًا ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه وإِلا فلا، ويحتمل أن يرجع. وإِذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلًا فالحوالة باطلة، وإِن فسخ البيع بعيب أو إِقالة لم تبطل الحوالة. وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية، ويحتمل أن يبطل إِن لم يكن قبضها، وإِذا قال: أحلتك. قال: بل وكلتني. أو قال وكلتك. قال: بل أحلتني فالقول قول مدعي الوكالة، وإِن اتفقا على أنه قال أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر ففي أيهما
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃកាបូប

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الحوالة

ឌុយអាល់
179
#179
ផ្នែកនៃសន្តិភាព (ទំព័រ ១៨៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
يقبل قوله؟ وجهان. فإِن قال أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجهًا واحدًا. باب الصُّلْح الصلح في الأموال قسمان أحدهما: صلح على الإِقرار. وهو نوعان: أحدهما الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إِن لم يكن بشرط، مثل أن يقول: على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب والمأذون له وولي اليتيم إِلا في حال الإِنكار وعدم البينة. ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح، وإِن وضع بعض الحالّ وأجل باقيه صح الإِسقاط دون التأجيل. وإِن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه: مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح، وإِن صالحه بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما. وإِن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة لم يصح، وإِن قال أقر لي بديني وأعطيك منه مئة ففعل صح الإِقرار ولم يصح الصلح. فإِن صالح إِنسانًا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، وإِن دفع المدعى عليه العبودية إِلى المدعي مالًا صلحًا عن دعواه صح. النوع الثاني أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة، فإِن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف، وإِن كان بغير الأثمان فهو بيع، وإِن كان
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃសន្តិភាព

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الصلح

ឌុយអាល់
180
#180
ផ្នែក (ទំព័រ ១៨៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بمنفعة كسكنى دار فهو إِجارة تبطل بتلف المال كسائر الإِجارات، وإِن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح، فإِن كان الصلح عن عيب في مبيعها فبان أنه ليس بِعَيْبٍ رجعت بأَرْشِهِ لَا بِمَهْرِها، فإِن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين، ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إِذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة. القسم الثاني: أن يدعي عليه عينًا أو دينًا فينكره ثم يصالحه على مال فيصح، ويكون بيعًا في حق المدعي حتى إِن وجد بما أخذه عيبًا فله رده وفسخ الصلح، وإِن كان شقصًا مشفوعًا ثبتت فيه الشفعة ويكون إِبراء في حق الآخر فلا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة، ومتى كان أحدهما عالمًا بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه، وإِن صالح عن المُنْكِرِ أجنبي بغير إِذنه صح ولم يرجع عليه في أصح الوجهين، وإِن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفًا بها عالمًا بعجزه عن استنقاذها (١) لم يصح، وإِن ظن القدرة عليه صح، ثم إِن عجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وبين إِمضائه. فصل يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرًا، ولو صالح سارقًا ليطلقه، أو شاهدًا ليكتم شهادته، أو شفيعًا عن شفعته، أو مقذوفًا عن حده، لم يصح الصلح، وتسقط الشفعة، وفي الحد وجهان. وِإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح، ويجوز أن يشتري ممرًا في دار وموضعًا في حائطه يفتحه بابًا وبقعة يحفرها _________ (١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": استيفائها. بئرًا وعلو بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا، فإِن كان البيت غير مبني لم يجز في أحد الوجهين، وفي الآخر يجوز إِذا وصف العلو والسفل، وإِن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإِزالتها لزمه، فإِن أبى فله قطعها، فإِن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز، وإِن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم. ولا يجوز أن يشرع إِلى طريق نافذ جَنَاحًا ولا ساباطًا ولا دُكَّانًا ولا أن يفعل ذلك في ملك إِنسان ولا درب غير نافذ إِلا بإِذن أهله، فإِن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين، وإِذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه لغير الاستطراق جاز ويحتمل أن لا يجوز، فإِن فتحه للاستطراق لم يجز إِلا بإِذنهم في أحد الوجهين، وإِن صالحهم جاز، ولو أن بابه في آخر الدرب ملك نقله إِلى أوله ولم يملك نقله إِلى داخل منه في أحد الوجهين. وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا في الحائط المشترك روزنة ولا طاقًا إِلا بإِذن صاحبه، وليس له وضع خشبة عليه إِلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إِلا به، وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد، وهذا تنبيه على أنه لا يضع على جدار جاره. وإِن كان بينهما حائط فانْهَدَمَ فطالب أحدهما صاحبه (١) ببنائه معه أجبر عليه، وعنه لا يجبر لكن ليس له منعه من بنائه، فإِن بناه بآلته فهو بينهما، وإِن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به، فإِن طلب ذلك خُيِّرَ الباني بين أخذ نصف قيمته منه وبين أخذ آلته. وإِن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة واحتاج إِلى عمارة ففي إِجبار الممتنع روايتان، وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته فإِذا عمره فالماء بينهما على الشركة. _________ (١) الكلمة سقطت من "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង