Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

⚖️ Fiqh Academy Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 537 ជំពូក។"

537 ផ្នែក
Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
21
#21
ផ្នែកលាងសម្អាត (ទំព័រ ៣២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب الغسل وموجباته سبعة: الأول: خروج المنيِّ الدافق بلذة، فإِن خرج لغير ذلك لم يوجب. وإِن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين: فإِن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل. وعنه يجب. وعنه: يجب إِذا خرج قبل البول دون ما بعده. الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحَشَفة في الفرج قُبلًا كان أو دبرًا من آدمي أو بهيمة حيٍّ أو مَيِّتٍ. الثّالث: إِسلام الكافر أصليًا كان أو مرتدًا، وقال أبو بكر (١): لا غسل عليه. الرابع: الموت. الخامس: الحيض. السادس: النفاس، وفي الولادة العارية (٢) عن الدم وجهان. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدًا، وفي بعض آية روايتان. ويجوز له العبور (٣) في المسجد. ويحرم عليه اللبث فيه إِلا أن يتوضأ. _________ (١) هو أحمد بن محمد بن الحجَّاج بن عبد العزيز المَرُّوذِي أبو بكر، من كبار أصحاب الإِمام أحمد بن حنبل وحامل علمه، توفي سنة (٢٧٥ هـ). انظر ترجمته ومصادرها في "المنهج الأحمد" (١/ ٢٧٢ - ٢٧٤) و"شذرات الذهب" (٣/ ٣١٣). (٢) العارية كذا في "م" و"ش" والعبارة مستدركة على الهامش فيهما، وزاد في "ش" وعلى الهامش أيضًا: ولادة من غير دم. (٣) فوقها في "ش": كلمة: فقط.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកលាងសម្អាត

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الغسل

ឌុយអាល់
22
#22
លេខ (ទំព័រ 33)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
23
#23
ផ្នែកក្នុងគុណភាពលាងសម្អាត (ទំព័រ ៣៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلًا: للجمعة، والعيدين، والاستسقاء والكسوف، ومن غسل الميت، والمجنون والمغمى عليه إِذا أفاقا من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإِحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف. فصل في صفة الغسل وهو ضربان: كامل: يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروّي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه. ومجزئ: وهو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل، ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإِن أسبغ بدونهما أجزأه. وإِذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما، وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما. ويستحب للجنب إِذا أراد النوم أو الأكل (١) أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ. _________ (١) كذا في "ش" والكلمة لم تُتَّمّ في "م" وهو سهو.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការកាត់បន្ថយគុណភាពការលាងសម្អាត

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في صفة الغسل

ឌុយអាល់
24
#24
ផ្នែកទ្វារ (ទំព័រ ៣៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب التيمم هو بدل لا يجوز إِلا بشرطين: أحدهما: دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته، ولا لنفل في وقت النهي عنه. الثاني: العجز عن استعمال الماء لعدمه أو لضرر في استعماله من جرح، أو برد شديد، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله، أو عطش يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذره إِلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن أدائه. وإِن كان بعض بدنه جريحًا تيمم له وغسل الباقي، وإِن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إِن كان جنبًا. وإِن كان محدثًا فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين. ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، فإِن دُلَّ عليه قريبًا لزمه قصده. وعنه لا يجب الطلب. وإِن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه. ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح تضره إِزالتها. وإِن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إِعادة عليه إِلا عند أبي الخطاب. وإِن تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى ففي وجوب الإِعادة روايتان. ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان. ولا يجوز التيمم إِلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد فإِن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إِذا خالطته الطاهرات.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកទ្វារ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب التيمم

ឌុយអាល់
25
#25
មាត្រា (ទំព័រ ៣៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل وفرائض التيمم أربعة: مسح وجهه، ويديه إِلى كوعيه، والترتيب،. والموالاة على إِحدى الروايتين. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإِن نوى جميعها جاز، وإِن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإِن نوى نفلًا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إِلا نفلًا، وإِن نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إِلى آخر الوقت. ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء. فإِن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه، وقال أصحابنا يبطل. وإِن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إِعادتها، وإِن وجده فيها بطلت. وعنه لا تبطل. ويستحب تأخير التيمم إِلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء. وإِن تيمم أول الوقت وصلى أجزأه. والسنة في التيمم: أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربةً واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. وقال القاضي (١): المسنون ضربتان يمسح بإِحداهما وجهه وبالأخرى يديه إِلى المرفقين، فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إِلى مرفقه، ثم _________ (١) سيرد التعريف به في الصفحة (٤٦٠) من هذا الكتاب فانظره هناك.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
26
#26
ការបំបាត់អសុរោះ (ទំព័រ ៣៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
يدير بطن كفه إِلى بطن الذراع ويمرّها عليه، ويمر إِبهام اليسرى على ظهر إِبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إِحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع. ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إِعادة عليه. ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفًا من فوات المكتوبة ولا الجنازة. وعنه: يجوز للجنازة. وإِن اجتمع: جنب، وميت، ومن عليها غسل حيض، فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت. وعنه أنه للحي. وأيهما يُقَدَّم؟ فيه وجهان. باب إِزالة النجاسة لا تجوز إِزالتها بغير الماء. وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر: كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إِحداهن بالتراب، فإِن جعل مكانه أشنانًا أو نحوه فَعَلى (١) وجهين. وفي سائر النجاسات ثلاث روايات: إِحداهن: يجب غسلها سبعًا، وهل يشترط التراب؟ على وجهين. والثانية: ثلاثًا. والثالثة: تُكاثِرُ (٢) بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إِذا كانت على الأرض. ولا تَطْهُر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إِلا الخمرة إِذا انقلبت بنفسها، فإِن خُلّلت لم تطهر _________ (١) كذا في الأصلين: "م" و"ش" وفي "ط": فهل يصح؟ على وجهين. (٢) في "ش" يُكاثِرُ.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកបោសសំអាតអនាម័យ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب إزالة النجاسة

ឌុយអាល់
27
#27
ផ្នែកនៃការមករដូវ (ទំព័រ ៣៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وقيل تطهر. ولا تطهر الأدهان النجسة بالغسل (١). وقال أبو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله، وإِذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إِزالتها. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وإِذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله. وعنه يجزئ دلكه بالأرض. وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما. ولا يُعْفى عن يسير شيءٍ من النجاسات إِلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء. وعنه في المذي، والقيء، وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم. وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح. ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، وعنه أنه نجس. ومني الآدمي طاهر، وعنه أنه نجس، ويجزئ فرك يابسه. وفي رطوبة فرج المرأة روايتان. وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة، وعنه أنها طاهرة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. باب الحيض وهو دم طبيعة وجبلة، ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبها، وفعلَ الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، والنفاس مثله إِلا في الاعتداد. فإِذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل. _________ (١) ليست اللفظة في الأصلين "م" و"ش" وأثبتناها من "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការមករដូវ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الحيض

ឌុយអាល់
28
#28
វគ្គ (ទំព័រ ៣៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، فإِن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة وعنه: ليس عليه إِلا التوبة. وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره خمسون سنة. وعنه: ستون في نساء العرب. والحامل لا تحيض. وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم. وأكثره خمسة (١) عشر يَوْمًا، وعنه سبعة عشر، وغالبه ست أو سبع (٢)، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، وقيل خمسة عشر يومًا، ولا حد لأكثره. فصل والمبتدأة تجلس يومًا وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإِن انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثًا، فإِن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إِليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه: يصير عادة بمرتين. وإِن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، فإِن كان دمها متميزًا بعضه ثخين أسود منتن، وبعضه رقيق (٣) أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة، وإِن لم يكن متميزًا قعدت (٣) من كل شهر غالب الحيض (وعنه) أقله و(عنه) أكثره (وعنه) عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع. وإِن استحيضت المعتادة رجعت إِلى عادتها وإِن كانت مميزة. _________ (١) في "م" خمس وسبع وهو خطأ. (٢) ست وسبع: كذا في "ش" و"م" وهو خطأ إِلا أن يكون نوى تغيير المعدود وجعله: ليالٍ بدل أيامٍ. (٣) كلمات غير مقروءة في "ش" واضحة في "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
29
#29
វគ្គ (ទំព័រ ៣៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي (١). وِإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإِن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر. وعنه أقله. وقيل فيها الروايات الأربع. وإِن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جَلَسَتْها مِنْ أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلسها بالتحري. وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عَادَةَ لها ولا تمييز. وِإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إِما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين. وِإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين. وإِن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تنتقل (٢) إِلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثًا أو مرتين على اختلاف الروايتين. قال الشيخ (٣): وعندي أنها تصير إِليه من غير تكرار. وِإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلّت، فإِن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إِليه؟ على روايتين. والصُّفرة والكُدرةُ في أيام الحيض من الحيض. ومن كانت ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا فإِنها تضم الدم إِلى الدم فيكون حيضًا والباقي طهرًا إِلا أن يجاوز أكثر الحيض فهي (٤) مستحاضة. فصل والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت من الصلوات. وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريحُ الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم. _________ (١) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم، مات سنة ٣٣٤. انظر ترجمته في "المنهج الأحمد" (٢/ ٢٦٦) و"شذرات الذهب" (٤/ ١٨٦). (٢) في "ش" و"ط": تلتفت. (٣) زيادة من "ش". (٤) كذا في "م" وفي "ش" و"ط": فتكون.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
30
#30
មាត្រា ៤០
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين. فصل وأكثر النفاس أربعون يومًا ولا حد لأقله: أي وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فهي طاهر (١) تغتسل وتصلي. ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين، وإِذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. وإِن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه. وعنه أنه من الأخير والأول أصح. * * * _________ (١) طاهر: كذا في جميع الأصول وهو خطأ لأن جميع ما كان على وزن (فاعل) من الصفات فمؤنثه بالتاء. انظر الخضري على ابن عقل على ألفية ابن مالك بحث التأنيث.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
31
#31
សៀវភៅបួងសួង (ទំព័រ ៤១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصلاة
ការបកប្រែខ្មែរ

សៀវភៅសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الصلاة

ឌុយអាល់
32
#32
ផ្នែកនិងការរស់នៅ (ទំព័រ ៤១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الصلاة وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. إِلا الحائض والنفساء. وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إِغماء أو شرب دواء. ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما. وإِذا صلى الكافر حُكِمَ بإِسلامه. ولا تجب على صبي وعنه تجب على من بَلَغَ عشرًا ويؤمر بها لسبعٍ، ويُضْرَبُ على تركها لعشر، فإِن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إِعادتها. ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إِلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها. ومن جحد وجوبها كفر، فإِن تركها تهاونًا لا جحودًا دُعِيَ إِلى فعلها، فإِن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. وعنه: لا يجب حتى يترك ثلاثًا ويضيق وقت الرابعة، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا، فإِن تاب وإِلا قتل بالسيف. وهل يقتل حدًا أو لكفره؟ على روايتين. باب الأذان والإِقامة هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء. وهما فرض على الكفاية، إِن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإِمام. ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين، فإِن لم يوجد متطوع بهما رزق الإِمام من بيت المال من يقوم بهما. وينبغي أن يكون المؤذن صَيِّتًا أمينًا عالمًا بالأوقات، فإِن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، فإِذا استويا أقرع بينهما. والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه، والإِقامة إِحدى عشرة كلمة، فإِن رَجَّع في الأذان أو ثنى الإِقامة فلا بأس. ويقول في أذان الصبح: "الصلاة خير من النوم" مرتين. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر في الإِقامة، ويؤذن قائمًا متطهرًا على موضع عال مستقبل القبلة، فإِذا بلغ الحَيْعَلَةَ التفت يمينًا وشمالًا ولم يستدر، ويجعل إِصبعيه في أذنيه، ويتولاهما معًا، ويقيم في موضع أذانه إِلا أن يشق عليه. ولا يصح الأذان إِلا مرتبًا متواليًا فإِن نَكَّسه أو فَرَّق بينه بسكوت طويل أو كلام كثيرٍ أو مُحَرَّم لم يعتدّ به. ولا يجوز إِلا بعد دخول الوقت، إِلا الفجر فإِنه يؤذن لها بعد نصف الليل. ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم. ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذَّن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها. وهل يجزئ أذان المميز للبالغين؟ على روايتن. وهل يعتد بأذان الفاسق والملحن؟ على وجهين. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إِلا في الحَيْعَلَة فإِنه يقول: "لا حول ولا قوة إِلا بالله العلي العظيم". ويقول بعد فراغه: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة (١) والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إِنك لا تخلف الميعاد". _________ (١) الكلمة غير مقروءة في "ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកមាត់និងផ្ទះ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الأذان والإقامة

ឌុយអាល់
33
#33
ផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) (ទំព័រ ៤៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب شروط الصلاة وهي ما يجب لها قبلها وهي ست: أولها: دخول الوقت. والئاني: الطهارة من الحدث. والصلوات المفروضات خمس: الظهر وهي الأولى ووقتها من زوال الشمس إِلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، والأفضل تعجيلها إِلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة. ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إِلى اصفرار الشمس. وعنه إِلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إِلى غروب الشمس، وتعجيلها أفضل بكل حال. ثم المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس إِلى مغيب الشفق الأحمر، والأفضل تعجيلها إِلا ليلة جَمْعٍ (١) لمن قصدها. ثم العشاء ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إِلى ثلث الليل الأول، وعنه نصفه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إِلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق. ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إِلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. وعنه إِن أسفر المأمومون فالأفضل الإِسفار (٢). ومن أدرك تكبيرة الإِحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها، ومن شكَّ _________ (١) جمع (بفتح الجيم وسكون الميم): مزدلفة. "تاج العروس" (جمع). (٢) كذا في "م" و"ط"، وفي "ش": فالإِسفار أفضل.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب شروط الصلاة

ឌុយអាល់
34
#34
ផ្នែកអាវយឺត (ទំព័រ ៤៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
في دخول الوقتِ لم يصلِّ حتى يغلب على ظنه دخوله، فإِن أخبره بذلك مخبر عن يقين قَبِلَ قوله وإِن كان عن ظن لم يَقْبله. ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه، وإِن وافق قبله لم يجزئه. ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أَوْ حاضت المرأة لزمه القضاء، وإِن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإِن كان (ذلك) (١) قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإِن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء. ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبًا قَلَّت أو كَثُرَتْ. فإِن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه. باب سَتر العَوْرَة وهو الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعنه أنها الفرجان، والحرة كلها عورة إِلا الوجه. وفي الكفين روايتان. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، وعنه كالحرة. ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين فإِن اقتصر على ستر العورة أجزأه إِذا كان على عاتقه شيء من اللباس. وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة فإِن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها. وإِذا انكشف من العورة يسير لا (٢) يفحش في النظر لم تبطل صلاته وإِن فحش بطلت. _________ (١) زيادة من "ش". (٢) كذا في "ش" وفي "م": لم. ومن صلى في ثوب من حريرٍ أو مغصوب (١) لم تصح صلاته. وعنه تصح مع التحريم. ومن لم يجد إِلا ثوبًا نجسًا صلى فيه وأعاد على المنصوص. ويتخرج أن لا يعيد بناءً على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإِنه قال لا إِعادة عليه، ومن لم يجد إِلا ما يستر عورته سترها، فإِن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإِن لم يكفهما ستر أيهما شاء (٢)، والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه، وقيل القبل أولى. وِإن بذلت له سترة لزمه قبولها إِذا كانت عارية. فإِن عدم بكل حال صلى جالسًا يومي إِيماء. وإِن صلى قائمًا جاز. وعنه أنه يصلي (٣) قائمًا ويسجد بالأرض. وإِن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإِن كانت بعيدة ستر وابتدأ. ويصلي العراة جماعة وإِمامهم في وسطهم فإِن كانوا رجالًا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم، وإِن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح على كتفيه ثوبًا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، واشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره (٤). وعنه أنه يكره وإِن كان عليه غيره. ويكره تغطية الوجه، والتلثم على الفم والأنف، وَلَفّ (٥) الكم وشد الوسط بما يشبه شدّ (٦) الزنار، وإِسبال شيء من ثيابه خيلاء. _________ (١) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": غصب. (٢) أيهما شاء: العبارة غير مقروءة في "م" واضحة في "ش". (٣) اللفظة مستدركة على هامش "م" وفي مكان سقوطها ضبّة تشير إِليه. (٤) اللفظة مستدركة على هامش "ش". (٥) كذا في الأصلين وفي "ط": وكفّ (بالكاف). (٦) اللفظة ليست في "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកអាវយឺត

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ستر العورة

ឌុយអាល់
35
#35
វគ្គ (ទំព័រ ៤៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
36
#36
ការចៀសវាងអនាម័យ (ទំព័រ ៤៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين. ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير أو ما غالبه الحرير ولا افتراشه إِلا من ضرورة فإِن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين. ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به فإِن استحال لونه فعلى وجهين. وإِن لبس الحرير لمرض أو حكة في الجرب أو ألبسه الصَّبِيَّ فعلى روايتين. ويباح حشو الجباب والفرش به ويحتمل أن يحرم. ويباح العَلَم الحرير في الثوب إِذا كان أربع أصابع فمادون. وقال [أبو بكر: يباح وإِن كان مذهبًا وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف (١)] الفراء. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر. باب اجتناب النجاسات وهو الشرط الرابع. فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته. وإِن طيَّن الأرض النجسة أو بسط عليها شيئًا طاهرًا صحت الصلاة عليها مع الكراهة. وقيل لا تصح. وإِن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته إِلا أن يكون متعلقًا به بحيث ينجر معه إِذا مشى فلا تصح. ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة، وإِن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين، وإِذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه _________ (١) فما دون. وقال: طمست الكلمة الأخيرة وبعض التي قبلها في "م" والجيب وسجف: كذلك مكانهما بياض فيها بسبب ذهاب المداد.
ការបកប្រែខ្មែរ

"ទ្វារដែលចៀសវាងភាពមិនស្អាត"

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب اجتناب النجاسات

ឌុយអាល់
37
#37
ផ្នែកទទួលការថើប (ទំព័រ ៤៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
إِذا خاف الضرر وإِن لم يخف لزمه (قلعه) (١)، وإِن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة. وعنه أنها نجسة حكمها حكم العظم النجس إِذا جبرته ساقه. ولا تصح الصلاة في: المقبرة، والحمام، والحش، وأعطان الإِبل التي تقيم فيها وتأوي إِليها، والموضع المغصوب. وعنه تصح مع التحريم. وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك، وتصح الصلاة إِليها إِلا المقبرة والحش في قول ابن حامد (٢)، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وتصح النافلة إِذا كان بين يديه شيء منها. باب استقبال القِبْلَة وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إِلا في حال العجز والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير. وهل يجوز التنفل للماشي؟ على روايتين. فإِن أمكنه افتتاح الصلاة إِلى القبلة فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين. والفرضُ في القبلة إِصابة العين لمن قرب منها وإِصابة الجهة لمن بعد عنها فإِن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به، وإِن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو لا لم يلتفت إِليها. وإِن اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل، وأثبتها القطب إِذا جعله وراء ظهره كان مستقبلًا للقبلة. والشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها: كلها تطلع _________ (١) ما بين قوسين ليس في "م" و"ش" زيادة من "ط". (٢) هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي أبو عبد الله، إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم وفقيههم. مات سنة (٣٠٤) هـ. انظر "المنهج الأحمد" (٢/ ٣١٤) و"شذرات الذهب" (٥/ ١٧).
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកទទួលការបបួល

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب استقبال القبلة

ឌុយអាល់
38
#38
ផ្នែកនៃបំណង (ទំព័រ ៤៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
من المشرق وتغرب في المغرب عن يمين المصلي. والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إِلى يمينه، والشمال مقابلتها تهب إِلى مهب الجنوب، والدبور تهب [مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن والصبا مقابلتها (١)] تهب إِلى مهبها. وإِذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه، وإِذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى (٢) الأعمى بلا دليل أعاد، فإِن لم يجد الأعمى من يقلده صلى، وفي الإِعادة وجهان. وقال ابن حامد إِنْ أخطأ أعاد وإِن أصاب فعلى وجهين. ومن صلى بالاجتهاد [إِلى جهة (٣)] ثم علم أنه قد [أخطأ القبلة فلا إِعادة عليه، وإِن أراد صلاة أخرى اجتهد لها فإِن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول. باب النِّيَّة وهو الشرط السادس للصلاة على كل حال. ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إِن كانت معينة وإِلا أجزأته نية الصلاة. وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين. ويأتي بالنية عند تكبيرة الإِحرام، فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز. ويجب أن يستصحب حكمها إِلى آخر الصلاة فإِن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة، وإِن تردد في قطعها فعلى وجهين. وإِن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلًا، وإِن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلًا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إِلا لعذر (٤)] مثل _________ (١) ما بين الرقمين ليس في "ش". (٢) أو صلى: مكررة في "م" وهو سهو. (٣) ما بين الرقمين ليس في "م" استدرك من "ش". (٤) ما بين الرقمين سقط من "م" واستدرك من "ش" و"ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃបំណង

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب النية

ឌុយអាល់
39
#39
ផ្នែកនៃលក្ខណ៖ នៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) (ទំព័រ ៤៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
أن يحرم منفردًا فيريد الصلاة في جماعة. وإِن انتقل من فرض إِلى فرض بطلت الصلاتان. ومن شرط الجماعة أن ينوي الإِمام والمأموم حالهما فإِن أحرم منفردًا ثم نوى الإِتمام لم يصح في أصح الروايتين. وإِن نوى الإِمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي، فإِن أحرم مأمومًا ثم نوى الانفراد لعذر جاز وإِن كان لغير عذر لم يجز في إِحدى الروايتين. وِإن نوى الإِمامة لاستخلاف الإِمام له إِذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب، وإِن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين. وإِن كان لغير عذر لم يصح وإِن أحرم إِمامًا لغيبة إِمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإِمام مأمومًا، فهل يصح؟ على وجهين. باب صِفَةِ الصَّلاة السنة أن يقوم إِلى الصلاة إِذا قال المؤذن "قد قامت الصلاة" ثم يسوي الإِمام الصفوف ثم يقول "الله أكبر" لا يجزئه غيرها، فإِن لم يحسنها لزمه تعلمها فإِن خشي فوات الوقت كبر بلغته. ويجهر الإِمام بالتكبير كله ويسر غيره به وبالقراءة قدر ما يسمع نفسه. ويرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إِلى بعض إِلى حذو منكبيه أو إِلى فروع أذنيه، ثم يضع كف يده اليمنى على كوع (يده) (١) اليسرى ويجعلهما تحت سرته وينظر إِلى موضع سجوده ثم يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إِله غيرك". ثم يقول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" ثم يقرأ "بسم الله الرحمن _________ (١) يده ليست في "ش" استدركت من "ط". الرحيم" وليست من الفاتحة. وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلك. ثم يقرأ الفاتحة وفيها إِحدى عشرة تشديدة فإِن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثيرٍ أو سكوتٍ طويلٍ لزمه استئنافها، فإِذا قال ولا الضّالين وقال (١) آمين يجهر بها الإِمام والمأموم في صلاة الجهر فإِن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها، فإِن لم يحسن إِلا آية واحدة كررها بقدرها، فإِن لم يحسن شيئًا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إِله إِلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إِلا بالله العلي العظيم" فإِن لم يحسن إِلا بعض ذلك كرره بقدرها، فإِن لم يحسن شيئًا من الذكر وقف بقدر القراءة. [ويستحب أن يسكت الإِمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ثم (٢)] يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ويجهر الإِمام بالقراءة في الصبح والأولَيَيْنِ (٣) من المغرب والعشاء. وإِن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ﵁ لم تصح صلاته. وعنه تصح. ثم يرفع يديه ويركع مكبرًا فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويًا ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، وقدر الإِجزاء بالانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثًا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه قائلًا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه. فإِذا قام قال: ربنا ولك _________ (١) في "ش" قال. (٢) ما بين الرقمين ليس في "ش" واستدرك من "ط". (٣) (الأوليين) سقطت من المتن في "ش" واستدركت في الهامش وفوق السطر إِشارة تدل على مكان سقوطها منه. الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإِن كان مأمومًا لم يزد على ربنا ولك الحمد إِلا عند أبي الخطاب، ثم يكبر ويخرّ ساجدًا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعه. والسجود على هذه الأعضاء واجب إِلا الأنف على إِحدى الروايتين. ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إِلا الجبهة على إِحدى الروايتين. ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثًا ثم يرفع رأسه مكبرًا ويجلس مفترشًا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ثم يقول رب اغفر لي ثلاثًا، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرًا ويقوم على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه إِلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض. وعنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وإِليتيه ثم ينهض. ثم يصلي الثانية كالأولى (١) إِلا في تكبيرة الإِحرام والاستفتاح، وفي الاستعاذة روايتان، ثم يجلس مفترشًا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإِبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارًا ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إِله إِلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، ثم يقول: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إِبراهيم إِنك حميد مجيد [وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إِبراهيم إِنك حميد مجيد (٢)]. وإِن شاء قال كما صليت على إِبراهيم _________ (١) كذا في "ط" وفي الأصلين "م" و"ش" كذلك. (٢) ما بين الرقمين مستدرك على هامش "م" و"ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃគុណភាពនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب صفة الصلاة

ឌុយអាល់
40
#40
ផ្នែក (ទំព័រ ៥២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وعلى (١) آل إِبراهيم وكما باركت على إِبراهيم وآل إِبراهيم. ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإِن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، فإِن لم يقل ورحمة الله لم يجزئه. وقال القاضي: يجزئه ونصّ عليه أحمد في صلاة الجنازة وينوي بسلامة الخروج من الصلاة فإِن لم ينو جاز، وقال ابن حامد تبطل صلاته. وإِن كان في مغرب أو رباعية نهض مكبرًا إِذا فرغ من التشهد الأول وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية إِلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة. ثم يجلس في التشهد الثاني متوركًا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما (٢) عن يمينه ويجعل إِليتيه على الأرض. والإِمرأة (٣) في ذلك كالرجل إِلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. وهل يسن لها رفع اليدين؟ على روايتين. فصل ويكره الالتفات في الصلاة، ورفع بصره إِلى السماء، وافتراش الذراعين، والإِقعاء في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. وعنه أنه سنة. ويكره أن يصلي وهو حاقن أو بحضرة طعام تتوق نفسه إِليه، ويكره العبث، والتخصر، والتروّح، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وله رد المار بين يديه وعد الآي والتسبيح، وقتل الحية _________ (١) زيادة من "ش". (٢) في "ط": ويخرجها والمثبت من "م" و"ش". (٣) اللفظة مستدركة على الهامش في "ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង