Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

⚖️ Fiqh Academy Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 537 ជំពូក។"

537 ផ្នែក
Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
41
#41
ផ្នែកទំព័រ ៥៣
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
والعقرب والقملة، ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل، فإِن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدًا كان أو سهوًا، إِلا أن يفعله متفرقًا. ويكره تكرار الفاتحة والجمع بين سور فِي الفرض ولا يكره في النفل، ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها. وعنه يكره. وله أن يفتح على الإِمام إِذا أُرتج عليه. وإِذا نابه شيء مثل سهو إِمامه واستئذان إِنسان عليه سبح إِن كان رجلًا وإِن كانت امرأةً صفحت ببطن كفّها على ظهر الأخرى. وإِن بدره البصاق بصق فِي ثوبه وإِن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عَنْ (١) يساره أو تحت قدميه. ويستحب أن يصلي إِلى سترة مثل أخرة الرحل، فإِن لم يجد خط خطًا فإِذا مر من ورائها شيء لم يكره وإِن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته، وفي المرأة والحمار روايتان. ويجوز له النظر في المصحف، وإِذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه يكره ذلك في الفرض. فصل أركان الصلاة اثنا عشر: القيام، وتكبيرة الإِحرام، وقراءة الفاتحة والركوع، والاعتدال عنه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأفعال، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى والترتيب، من ترك شيئًا منها عمدًا بطلت صلاته. و(واجباتها) تسعة: التكبير غير تكبير (٢) الإِحرام، والتسميع، والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وسؤال المغفرة بين _________ (١) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": على. (٢) في "ش" تكبيرة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
42
#42
ផ្នែកដួលសន្លប់ (ទំព័រ ៥៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له (١)، والصلاة على النبي ﷺ والتسليمة الثانية في رواية، من ترك منها شيئًا عمدًا بطلت صلاته ومن تركه سهوًا سجد للسهو، وعنه أن هذه سنن لا تَبْطُل الصلاة بتركها. و(سنن الأقوال) اثنا عشر (٢): الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقول آمين، وقراءة السورة، والجهر، والإِخفات، وقول "ملء السماء" بعد التحميد، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، والتعوذ في التشهد الأخير، والقنوت في الوتر. فهذه سنن لا تَبْطُل الصلاة بتركها، ويجب السجود لها، وهل يشرع؟ على روايتين وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه، ولا يشرع السجود له. باب سجود السهو ولا يشرع في العمد، ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة والفرض، فأما الزيادة فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت الصلاة، وإِن كان سهوًا سجد له، وإِن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها وإِن علم فيها جلس في الحال (١) فتشهد إِن لم (٣) يكن تشهد وسجد وسلم، وإِن سبَّح به اثنان لزمه الرجوع، فإِن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالمًا، وِإن فارقه أو كان جاهلًا _________ (١) والجلوس له: مستدركة على الهامش في "م". (٢) الأفصح أن نقول: اثنتا عشرة إِلا إِذا قدرنا المعدود مذكرًا كشيء أو قول فيصح. (٣) اللفظان سقطا من "ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

"ទ្វារនៃការថ្វាយបង្គំ"។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب سجود السهو

ឌុយអាល់
43
#43
ផ្នែក (ទំព័រ ៥៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لم تبطل. والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود، وإِن أكل أو شرب عمدًا بطلت صلاته قل أو كثر، وإِن كان سهوًا لم تبطل إِذا كان يسيرًا. وإِن أتى بقول مشروع في غير موضعه: كالقراءة في السجود والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل الصلاة به، ولا يجب السجود لسهوه. وهل يشرع؟ على روايتين. فإِن سلم قبل إِتمام صلاته عمدًا أبطلها، وإِن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد، فإِن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت، وإِن تكلم لمصلحتها ففيها ثلاث روايات: إِحداهن تبطل، والثانية لا تبطل (١)، والثالثة (٢) تبطل صلاة المأمون دون الإِمام اختارها الخرقي، وإِن تكلم في صلب الصلاة بطلت. وعنه لا تبطل إِذا كان جاهلًا أو ساهيًا (٣) ويسجد له. وإِن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إِلا ما كان من خشية الله تعالى، قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله ﵀ أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة. فصل وأما النقص: فمتى ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وإِن (٤) ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده، فإِن لم يعد بطلت صلاته، وإِن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة. _________ (١) والثانية لا تبطل: لا "ش" وسقوطه سبب اضطرابًا. (٢) في "ش" الثانية وهو سهو. (٣) كذا في "م" وفي "ش": ساهيًا أو جاهلًا. (٤) كذا في الأصلين.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
44
#44
ផ្នែក (ទំព័រ ៥៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
45
#45
ផ្នែក (ទំព័រ ៥៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإِن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت ركعة له ويأتي بثلاث، وعنه تبطل صلاته. وإِن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا، فإِن استتم قائمًا لم يرجع، وإِن رجع جاز، وإِن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع. وعليه السجود لذلك كله. فصل وأما الشك: فمن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. وعنه يبني على غالب ظنه، وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإِمام يبني على غالب ظنه، فإِن استويا عنده بنى على اليقين. ومن شك في ترك ركن فهو كتركه. وإِن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود؟ على وجهين. وإِن شك في زيادة لم يسجد. وليس على المأموم سجود سهو إِلا أن يسهو إِمامه فيسجد معه. فإِن لم يسجد الإِمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين. فصل وسجود السهو لِما يُبْطل الصلاةَ واجبٌ، ومحله قبل السلام إِلا في السلام قبل إِتمام صلاته وفيما إِذا بنى الإِمام على غالب ظنه. وعنه أن الجميع قبل السلام. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله. وإِن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد. وعنه أنه يسجد وإِن بَعُدَ. ويكفيه لجميع السهو سجدتان إِلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان: [أحدهما يجزئه سجدتان، والآخر يسجد لكل سهو سجدتين (١)]. ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم _________ (١) ما بين الرقمين ليس في "م" واستدرك في "ش" على الهامش.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
46
#46
ផ្នែកនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) ស្ម័គ្រចិត្ត (ទំព័រ ៥៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
سلم، وإِن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدًا بطلت الصلاة، وإِن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل. باب صلاة التَّطوع وهي أفضل تطوع البدن، وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء ثم الوتر وليس بواجب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأقله ركعة وأكثره إِحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، وإِن أوتر بتسع سرد ثمانيًا وجلس فتشهد (١) ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم. وكذلك السبع. وإِن أوتر بخمس لم يجلس إِلا في آخرهن. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم إِنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إِليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إِياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإِليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إِن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك (٢). شر ما قضيت، إِنَّكَ تقضي ولا يقضى عليك، إِنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إِنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. _________ (١) زيادة من "ط". (٢) زيادة من "ط". وهل يمسح وجهه بيديه (١)؟ على روايتين. ولا يقنت في غير الوتر إِلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فللإِمام خاصة القنوت في صلاة الفجر (٢). ثم (السنن الراتبة) وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر (٣) وهما آكدها. قال أبو الخطاب وأربع قبل العصر. ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه. ثم (التراويح) وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة، فإِن كان له تهجد جعل الوتر بعده، فإِن أحب متابعة الإِمام فأوتر معه قام إِذا سلَّم الإِمام فشفعها بأخرى. ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها وسط الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول. وصلاة الليل مثنى مثنى، وإِن تطوع في النهار (٤) بأربع فلا بأس والأفضل مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعًا. وأدنى (صلاة الضحى) ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها إِذا علت الشمس، وهل يصح التطوع بركعة؟ على روايتين. _________ (١) كذا في "م" وفي "ش": وهل يمسح بيديه وجهه؟. (٢) في "ش" الجهر. (٣) عبارة: وركعتان قبل الفجر: كذا في "ش" وفي "م" استدركت على الهامش. (٤) في النهار سقط من "ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) ស្ម័គ្រចិត្ត

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب صلاة التطوع

ឌុយអាល់
47
#47
ផ្នែក (ទំព័រ ៥៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
48
#48
ផ្នែក (ទំព័រ ៥៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل وسجود التلاوة صلاة، وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع، ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إِمامًا له، فإِن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة: في الحج منها اثنتان، ويكبر إِذا سجد وإِذا رفع ويجلس ويسلم (١) ولا يتشهد، وإِن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه. قال القاضي لا يرفعهما. ولا يستحب [للإِمام السجود في صلاة لا يجهر فيها، فإِن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ولا يسجد له في الصلاة (٢)]. فصل (٣) في أوقات النهي (٤)، وهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وإِذا تضيفت للغروب حتى تغرب. ويجوز قضاء الفرائض فيها، وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإِعادة الجماعة إِذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر. وهل _________ (١) الكلمة سقطت من "ش". (٢) ما بين الرقمين سقط من "م" وأثبتناه عن "ش". (٣) سقط هذا الفصل بكامله من "م". (٤) يريد النهي عن صلاة التطوع.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
49
#49
ផ្នែកនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) ក្នុងក្រុម (ទំព័រ ៦០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين. ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات الخمسة إِلا ما له سبب: كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة فإِنها على روايتين. باب صلاة الجماعة (١) وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لا شرط. وله فعلها في بيته في أصح الروايتين، ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد. والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إِلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة ثم، في المسجد العتيق. وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين. ولا يؤم في مسجد قبل إِمامه الراتب إِلا بإِذنه، إِلا أن يتأخر لعذر، فإِن لم يعلم عذره انتُظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت، فإِن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له (٢) إِعادتها إِلا المغرب، وعنه يعيدها ويشفعها برابعة. ولا تكره إِعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة. وإِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة، وإِن أقيمت وهو في نافلة أتمها إِلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، وعنه يتمها. ومن كبَّر قبل سلام الإِمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة وأجزأته تكبيرة واحدة، والأفضل اثنتان. وما أدرك مع الإِمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة. ولا تجب القراءة على المأموم، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإِمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده، فإن لم يسمعه لطرش _________ (١) سقط هذا الفصل بكامله من "م" والمثبت يوافق "ش" و"ط". (٢) الكلمة ليست في "ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) របស់ក្រុម

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب صلاة الجماعة

ឌុយអាល់
50
#50
មាត្រាក្នុងអ៊ុំម៉ាម៉ា (ទំព័រ ៦១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فعلى وجهين. وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإِمام؟ على روايتين. ومن ركع أو سجد قبل إِمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإِن لم يفعل عمدًا بطلت صلاته عند أصحابنا إِلا القاضي، فإِن ركع ورفع قبل ركوع إِمامه عالمًا عمدًا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين. وإِن كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل صلاته. وهل تبطل تلك الركعة؟ على روايتين. فإِن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته، إِلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة. ويستحب للإِمام تخفيف الصلاة مع إِتمامها، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إِحدى الروايتين، وإِذا استأذنت المرأة إِلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. فصل في الإِمَامَة (١) السنة أن يؤمَّ القومَ أقرؤهم ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له (٢) القرعة، وصاحب البيت وإِمام المسجد أحق بالإِمامة إِلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، والحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين. وهل تصح إِمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين، وفي إِمامة أقطع اليدين وجهان. ولا تصح خلف كافر ولا أخرس ولا من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود. ولا تصح خلف عاجز عن القيام إِلا إِمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسًا، فإِن صلوا _________ (١) سقط هذا الفصل بكامله تقريبًا من "م". (٢) من هنا يبدأ القسم المستدرك "ش" و"ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបែកបាក់ក្នុងអ៊ឹមអាម៉ាម

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الإمامة

ឌុយអាល់
51
#51
ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង (ទំព័រ ៦២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
قيامًا صحت صلاتهم في أحد الوجهين. وإِن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا. ولا تصح إِمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى، ولا إِمامة الصبي لبالغ إِلا في النفل على إِحدى الروايتين. ولا تصح إِمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإِن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح إِمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفًا لا يدغم أو يبدل حرفًا أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى إِلا بمثله، وإِن قدر على إِصلاح ذلك لم تصح صلاته. وتكره إِمامة اللحان، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم نساء أجانبَ لا رجل معهن أو قومًا أكثرهم له كارهون، ولا بأس بإِمامة ولد الزنا والجندي إِذا سلم دينهما. ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إِحدى الروايتين، والأخرى لا تصح فيهما (١). فصل في الموقف (٢) السنة أن يقف المأمومون خلف الإِمام، فإِن وقفوا قُدَّامهُ لم يصح، وإِن وقفوا معه عن يمينه أو عن جانبه صح، فإِن كان واحدًا وقف عن يمينه، وإِن وقف خلفه أو عن يساره لم يصح. وإن أمَّ امرأة وقفت خلفه، فإِن اجتمع أنواع يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. وكذلك _________ (١) هنا ينتهي القسم المستدرك. (٢) حق هذا الفصل أن يأتي بعد باب صلاة الجماعة كما في "ط" و"ش" ولكنه أُخِّر في "م" إلى ما بعد صلاة الخوف فاقتضى التنبيه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបែកបាក់ក្នុងស្ថានភាព

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الموقف

ឌុយអាល់
52
#52
លេខ (ទំព័រ 63)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
يفعل في تقديمهم إِلى الإمام إِذا اجتمعت جنائزهم. ومن لم يقف معه إِلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ، وكذلك الصبي إِلا في النافلة. ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها، فإِن لم يجد وقف عن يمين الإِمام، فإِن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإِن صلى فذًا ركعة لم تصح. وإِن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإِمام صحت صلاته، وإِن رفع ولم يسجد صحت، وقيل إِن علم النهي لم تصح، وإِن فعله لغير عذر لم تصح. وإِذا كان المأموم يرى من وراء الإِمام صحت صلاته إِذا اتصلت الصفوف، وِإن لم ير من وراءه لم تصح، وعنه تصح إِذا كانا في المسجد ولا يكون الإِمام أعلى من المأموم، فإِن فعل وكان كثيرًا فهل تصح صلاته؟ على وجهين. ويكره للإِمام أن يصلي في طاق القبلة أو أن يتطوع في موضع المكتوبة إِلا من حاجة. ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إِذا قطعت صفوفهم. ويكره للإِمام إِطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإِن كان معه نساء لبث قليلًا لينصرف النساء. وإِذا صلت امرأة بالنساء قامت وسطهن في الصف. فصل ويعذر في الجمعة والجماعة المريض، ومن يدافع أحد الأخبثين، أو بحضرة طعام هو محتاج إِليه، والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته، أو من غلبة النعاس، أو الأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
53
#53
ផ្នែកនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) របស់អ្នកដែលមានលក្ខខណ្ឌ (ទំព័រ ៦៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب صلاة أهل الأعذار
ការបកប្រែខ្មែរ

"ទ្វារបូជារបស់ជនអភ័យទោស"

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب صلاة أهل الأعذار

ឌុយអាល់
54
#54
ផ្នែកនៅព្រះវិហារ (ទំព័រ ៦៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب صلاة أهل الأعذار ويصلي المريض كما قال النبي ﷺ لعمران بن حصين: "صل قائمًا فإِن لم تستطع فقاعدًا، فإِن لم تستطع فعلى جنب" (١). فإِن صلى على ظهره ورجلاه إِلى القبلة صحت صلاته على (٢) أحد الوجهين. ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإِن عجز عنه أومأ بطَرْفه ولا تسقط الصلاة، وإِن قدر على القيام أو القعود في أثنائها (٣) انتقل إِليه وأتمها. ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائمًا وبالسجود قاعدًا، وإِذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إِن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك فله ذلك. ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدًا لقادر على القيام. وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. وهل يجوز ذلك للمريض؟ على روايتين. فصل في قصر الصلاة ومن سافر سفرًا مباحًا يبلغ ستة عشر فرسخًا فله قصر الرباعية خاصة إِلى ركعتين إِذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه وهو أفضل من الإِتمام، وإِن أتم جاز. فإِن أحرم في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو صلاة سفر في حضر، أو ائتم (مسافر) (٤) بمقيم، أو _________ (١) رواه البخاري رقم (١١١٧) في تقصير الصلاة: باب إِذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب من حديث عمران بن حصين ﵁. (٢) في "ش" و"م" في. (٣) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": في أثناء الصلاة. (٤) كلمة مسافر ليست في "م" و"ش" زيدت من "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

សាលាប្រជុំនៅព្រះវិហារ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في قصر الصلاة

ឌុយអាល់
55
#55
ការកាត់បន្ថយ (ទំព័រ 65)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إِتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر لزمه أن يتم. وقال أبو بكر لا يحتاج الجمع والقصر إِلى نية. ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر، وإِذا نوى الإِقامة في بلد أكثر من إِحدى وعشرين صلاة أتم وإِلا قصر، وإِن أقام لقضاء حاجة أو حُبِسَ (ظلمًا) (١) أو لم ينو الإِقامة قصر أبدًا. والملاح الذي معه أهله ولَيس له نية الإِقامة ببلد ليس له الترخيص. فصل في الجمع يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إِحداهما لثلاثة أمور: السفر الطويل. والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف. والمطر الذي يبل الثياب إِلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين. وهل يجوز لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط؟ على وجهين. ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إِلى وقت الثانية وتقديم الثانية إِليها. وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط: نية الجمع عند إِحرامها ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها. وأن لا يفرق بينهما إِلا بقدر الإِقامة والوضوء، فإِن صلى السنة بينهما بطل الجمع بينهما (٢) في إِحدى الروايتين. _________ (١) كلمة ظلمًا ليست في الأصلين زيدت من "ط". (٢) بينهما زيادة من "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបែងចែកក្នុងសរុប

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الجمع

ឌុយអាល់
56
#56
មាត្រាក្នុងការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) ដោយការភ័យខ្លាច (ទំព័រ ៦៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى. وإِن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إِلى دخول وقت الثانية منهما (١) ولا يشترط غير ذلك. فصل في صلاة الخوف قال الإِمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: صح عن النبي ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة (٢)، كل ذلك جائز لمن فعله. فمن ذلك: الوجه الأول: إِذا كان العدو في جهة القبلة صف الإِمام المسلمين خلفه صفين فصلى بهم جميعًا إِلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه، ويحرس الآخر حتى يقوم الإِمام إِلى الثانية فيسجد ويلحقه، فإِذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي حرس وحرس الآخر حتى يجلس الإِمام في التشهد فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلّم بهم. الوجه الثاني: إِذا كان في غير جهة القبلة جعل طائفة حذاء العدو وطائفة تصلي معه ركعة، فإِذا قاموا إِلى الثانية ثبت قائمًا وأتمت لأنفسها أخرى وسلّمت ومضت إِلى العدو وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإِذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى وتشهدت وسلم بهم. فإِن كانت الصلاة مغربًا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وإِن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الأولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة، وهل تفارقه الأولى في التشهد الأول أو في الثالثة؟ على وجهين. وإِن فرقهم أربعًا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين وبطلت صلاة الإِمام والأخريين إِن علمتا بطلان صلاته. _________ (١) عبارة: (واستمرار العذر إِلى دخول وقت الثانية منهما) مستدركة على الهامش في "ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបែកបាក់ក្នុងការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) ដោយការភ័យខ្លាច

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في صلاة الخوف

ឌុយអាល់
57
#57
លេខ (ទំព័រ 67)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الوجه الثالث: أن يصلي بكل طائفة ركعة ثم تمضي إِلى العدو، وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم وحده وتمضي هي إِلى العدو، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها. ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها. [الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. الوجه الخامس: أن يصلي الرباعية المقصورة تامة ويصلي معه بكل طائفة ركعتين ولا تقضي شيئًا فتكون له تامة ولهم مقصورة. ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين، ويحتمل أن يجب ذلك (١)]. فصل (٢) وإِذا اشتد الخوف صلوا رجالًا وركبانًا إِلى القبلة وغيرها يومئون إِيماء على قدر الطاقة، فإِن أمكنهم افتتاح الصلاة إِلى القبلة فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين. ومن هرب من عدو هربًا مباحًا أو من سيل أو سبع ونحوه فله أن يصلي كذلك. وهل لطالبِ العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين. ومن أَمِنَ في الصلاة أتم صلاة آمِن، ومن ابتدأها آمنًا فخاف أتم صلاة خائف، ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوًا فبان أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما يمنعه فعليه الإِعادة. _________ (١) ما بين الرقمين سقط من "م" وأثبتناه من "ش" و"ط". (٢) هذا الفصل برمته سقط من "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
58
#58
ផ្នែកនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) ថ្ងៃសុក្រ (ទំព័រ ៦៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب صلاة الجمعة
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ) ថ្ងៃសុក្រ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب صلاة الجمعة

ឌុយអាល់
59
#59
វគ្គ (ទំព័រ ៦៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب صلاة الجمعة (١) وهي واجبة على كلِّ مسلم، مكلف، ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ تقريبًا (٢)، إِذا لم يكن له عذر. ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها. وعنه في العبد أنها تجب عليه. ومن سقطت عنه لعذر إِذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإِمام لم تصح صلاته. والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإِمام. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال ويجوز قبله. وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة. فصل (٣) ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وقال الخرقي يجوز فعلها في الساعة السادسة وآخره آخر وقت الظهر، فإِن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرًا، وإِن خرج وقد صلوا ركعة أتموا جمعة، وإِن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرًا أو يستأنفونها، على وجهين. الثاني: أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز إِقامتها في غير ذلك وتجوز إِقامتها في الأبنية المتفرقة إِذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء. _________ (١) هذا الباب برمته سقط من "م". (٢) زيادة من "ط". (٣) هذا الفصل برمته سقط من "م". الثالث: حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب، وعنه تنعقد بثلاثة فإِن نقصوا قبل إِتمامها استأنفوا ظهرًا، ويحتمل أنهم إِن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرًا، وإِن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة، ومن أدرك مع الإِمام منها ركعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا إِذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي، وقال أبو إِسحاق بن شاقلا (١) ينوي جمعة ويتمها ظهرًا. ومن أحرم مع الإِمام ثم زُحِمَ عن السجود سجد على ظهر إِنسان أو رجله، فإِن لم يمكنه سجد إِذا زال الزحام إِلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الإِمام فيها وتصير أولاه ويتمها جمعة، فإِن لم يتابعه عالمًا بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإِن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإِمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه وصحت جمعته، وعنه يتمها ظهرًا. الرابع: أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما: حمد الله تعالى. والصلاة على رسوله ﷺ. وقراءة آية. والوصية بتقوى الله تعالى. وحضور العدد المشترط. وهل تشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين. _________ (١) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزّاز أبو إسحاق. كان جليل القدر كثير الرواية، من كبار علماء الحنابلة، حسن الكلام في الأصول والفروع. مات سنة (٣٦٩) هـ. انظر "المنهج الأحمد" (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٦) و"شذرات الذهب" (٤/ ٣٧٣).
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
60
#60
មាត្រា (ទំព័រ ៧០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង