Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អ៊ុមដាតុល អាហ៍កាម (សសរស្តម្ភនៃច្បាប់ឥស្លាម)

⚖️ Fiqh Academy Cabd Ghani Maqdisi (تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي الدمشقي الحنبلي
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

អ៊ុមដាតុល អាហ៍កាម (សសរស្តម្ភនៃច្បាប់ឥស្លាម)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 200 ជំពូក។"

200 ផ្នែក
Cabd Ghani Maqdisi (تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي الدمشقي الحنبلي
161
#161
៨ - ទ្វារឈប់និងផ្សេងទៀត (ទំព័រ 324)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
شاءَ أخذَ، وإنْ شاءَ تَركَ، فإذا باعَ، ولم يُؤْذِنْهُ، فهو أحقُّ به. م (١). ٥٥٧ - وعنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "الجَارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ به- وإنْ كان غَائِبًا- إذا كانَ طَرِيقُهُما واحدًا". ت وقال: حديث حسن صحيح (٢). ٨ - باب الوقف وغيره ٥٥٨ (٢٨٧) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: أصابَ عُمرُ أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله! إنَي أصبتُ أرضًا بخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفسُ (٣) عِندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال: "إنْ شِئْتَ حَبسْتَ أَصْلَها، وتصدَّقْتَ بها"، قال: فتصدقَ بها عمرُ (٤): أنَّه لا يُباعُ أصْلُها، ولا يُبْتَاع (٥)، ولا يُورَثُ، ولا يُوهَبُ (٦). قال: فتصدَّقَ عمرُ في _________ (١) رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٤). (٢) صحيح. رواه الترمذي (١٣٦٩) وغيره، انظر "البلوغ" (٩٠٣)، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، وفي "المطبوع": "غريب". وفي نسخة: "حسن غريب"، وهذا الأخير في "التحفة" (٢/ ٢٢٩)، وفي "التنقيح"، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، ولذلك صححه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٥٨). (٣) يعني: أجود. (٤) هذه الجملة وقعت في الأصل: "فتصدق بها غيره، ولفظ: "بها" ألحق فيما بعد بين السطرين مع الإشارة إلى موضعه بين قوله: "فتصدق" وقوله: "غير" وأتبع بكلمة "صح". وأمَّا النسخة "أ" ففيها: "فتصدق غير" بدون لفظ: "بها". وفي "العمدة الصغرى" للمصنف: "فتصدق بها عمر غير". وما أثبته من "صحيح مسلم"؛ إذ السياق له. (٥) في الأصل: "ولا تباع" والمثبت من "صحيح مسلم"، وهي ساقطة من "أ". (٦) في الأصل: "ولا تورث، ولا توهب" بالتاء، والمثبت- بالياء- من "أ"، وهو الموافق لما في = الفُقراءِ، وفي القُربى (١)، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبِيلِ الله، وابنِ السَّبِيل، والضيْفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَلِيها أن يأكُلَ منها بالمعرُوفِ، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. - وفي لفظٍ: غيرَ مُتأثِّلٍ (٢). ٥٥٩ (٢٨٨) - وعن عُمرَ ﵁، قال: حَمَلْتُ على فَرَس في سَبِيلِ الله، فأضَاعَهُ الذي كانَ عِنده، فأردتُ أن أشترِيَه، وظننتُ أنَّه يَبِيعَهُ بِرُخْصٍ، فسألتُ النبيَّ ﷺ؟ فقال: "لا تَشْتَرِه، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وإنْ أعطَاكَهُ بدرهمٍ؛ فإنّ العَائِدَ في صَدَقتِهِ (٣) كالعَائِدِ في قَيْئِهِ" (٤). - وفي لفظٍ: "فإنّ الذي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ، كالكلْبِ يعودُ في قَيْئِهِ" (٥). ٥٦٠ (٢٨٩) - عن ابنِ عبّاسٍ؛ أن النبيَّ ﷺ قال: "العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ" (٦). - وفي لفظٍ: "ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ ... " (٧). _________ = "الصحيحين". (١) أي: قرابة عمر ﵁. (٢) رواه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢). و"غير متأثل": أي غير جامعٍ. (٣) في "أ": "هبته" بدل: "صدقته"، وهي للبخاري في رواية (٣٠٠٣). (٤) رواه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠). (٥) رواه البخاري (٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٠) بنحوه. (٦) رواه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢). (٧) هذه الرواية في البخاري برقم (٢٦٢٢)، وهذه الرواية لم يشر لها الحافظ في "الصغرى". ٥٦١ (٢٩٠) - عن النُّعمان بنِ بَشِير قال: تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مَالِهِ، فقالتْ أُمي؛ عَمْرةُ بنتُ رَواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله ﷺ فانطلَقَ أبي إلى رسول الله ﷺ؛ لِيُشْهِدَهُ على صَدَقتِي. فقالَ له رسول الله ﷺ: "أفعلتَ هذا بولَدِكَ كلهم؟ ". قال: لا. قال: "اتَّقُوا الله، واعدِلُوا في أولادِكم". فرجعَ أبي، فرَد تلك الصَّدقةَ (١). - وفي لفظٍ قال: "فلا تُشْهِدنِي إذًا؛ فإنَي لا أَشهدُ على جَوْرٍ" (٢). - وفي لفظٍ: "فأشهِدْ على هذا غيرِي" (٣). مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديث ٥٦٢ - عن عبد الله بنِ عُمر. وعبد الله بنِ عبّاسٍ ﵄، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِل لأحدٍ يُعطِي عَطِيّةً، فيرجعَ فيها، إلا الوَالِدُ فِيما يُعطِي وَلَدَهُ". د ت (٤). زاد أبو داود: "ومَثَلُ الذي يُعطِي العَطِيةَ ثم يرجعُ فيهَا كمَثَلِ الكَلْبِ يأكلُ، فإذا شَبعَ قَاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيْئِهِ" (٥). _________ (١) رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم - والسياق له- (١٦٢٣) (١٣). (٢) هذا اللفظ لمسلم (١٦٢٣) (١٤)، وللبخاري (٢٦٥٠) نحوه. (٣) هذا اللفظ لمسلم (١٦٢٣) (١٧). (٤) صحيح. رواه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢). (٥) وهذه الزيادة أيضًا للترمذي، وقال: "هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث".
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៩៖ ការផ្សះផ្សានិងសិទ្ធិរបស់អ្នកជិតខាង (អាល់-ស៊ុលហ៍) ៥៥៧ (២៨៧) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «កុំឱ្យអ្នកជិតខាងណាម្នាក់រារាំងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងការស៊កឈើធ្នឹមលើជញ្ជាំងផ្ទះរបស់គាត់ឡើយ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥៥៨-៥៦០ - បណ្តាហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)ស្តីពីការផ្សះផ្សាទំនាស់៖ - ការផ្សះផ្សារវាងបងប្អូនមុស្លិមគឺជាអំពើដ៏ប្រសើរលើកលែងតែការផ្សះផ្សាណាដែលធ្វើឱ្យរបស់ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)ក្លាយជាហាឡាល់ឬធ្វើឱ្យរបស់ហាឡាល់ក្លាយជាហារ៉ាម។ - មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្លួនបានព្រមព្រៀងសន្យាលើកលែងតែលក្ខខណ្ឌដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះ ﷻ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٨ - باب الوقف وغيره

ឌុយអាល់
162
#162
9 - ទ្វារក្នុងសន្តិភាពនិងផ្សេងទៀត (ទំព័រ 327)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٩ - باب في الصلح وغيره ٥٦٣ - عن كثير بنِ عبد الله بن عَمرو بن عَوْفٍ، عن أبيه، عن جَدَهِ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بينَ الْمُسلِمين، إلَّا صُلحًا حرَمَ حلالًا، أو (١) أحَلَّ حرامًا، والمسلِمُونَ على شُرُوطِهم، إلَّا شَرْطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا". ق ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢). ٥٦٤ - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أحيا أرضًا مَيْتَةً، فهي له". ت وقال: حدِيث حسنٌ صَحِيحٌ (٣). ٥٦٥ - عن سعيد بنِ زيدٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أحيَا أرضًا مَيْتةً فهي له، وليسَ لعرقٍ (٤) ظالم حقٌّ" ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٥). ٥٦٦ - عن رافع بنِ خَدِيجٍ؛ أنّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ زَرعَ في أرضِ _________ (١) في "أ": "و"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "السنن". (٢) صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (٢٣٥٣) - مختصرًا- والترمذي (١٣٥٢) بتمامه، وانظر "بلوغ المرام" (٨٧٦) بتحقيقي. (٣) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (١٣٧٩). (٤) "عرق" روي بالتنوين وبالإضافة. (٥) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (١٣٧٨). وذكر الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٩) له شواهد، ثم قال: "وفي أسانيدها مقال، ولكن يتقوى بعضها ببعض". وقوله: "ليس لعرق ظالم حق": "هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسًا غصبًا؛ ليستوجب به الأرض"، فسره ذلك هشام بن عروة، كما رواه الغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٣٠)، وهو الذي قاله ابن الأثير أيضًا في "النهاية" (٣/ ٢١٩).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១០៖ ភាពជាដៃគូសហការអាជីវកម្ម (អាល់-ស្យៀរកះ) ៥៦១-៥៦៤ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថាអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ បានមានបន្ទូល (ហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)កូដស៊ី)៖ «តថាគតគឺជាដៃគូទីបីនៃដៃគូអាជីវកម្មពីរនាក់ដរាបណាអ្នកទាំងពីរមិនក្បត់ទំនុកចិត្តគ្នានិងគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរក្បត់ទំនុកចិត្តតថាគតនឹងដកខ្លួនចេញពីអ្នកទាំងពីរ (ហើយពរជ័យនឹងរលាយបាត់)»។ (រាយការណ៍ដោយអាប៊ូដាវូត)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٩ - باب في الصلح وغيره

ឌុយអាល់
163
#163
១០ - ទ្វារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ទំព័រ ៣២៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
قومٍ بغيرِ إذنِهم، فليسَ له مِن الزَّرْعِ شيءٌ، وله نفقتُه". ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (١). ١٠ - باب المزارعة ٥٦٧ (٢٩١) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ عَامَلَ أهلَ خيبرَ (٢) بشطرِ ما يخرجُ منها؛ من ثَمَرٍ، أو زَرْعٍ. مُتَفَقٌ عَلَيْه (٣). _________ (١) صحيح بطرقه. رواه الترمذي (١٣٦٦)، وأبو داود (٣٤٠٣). وقال الحافظ في "البلوغ" (٨٩٦): "حسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعَّفه". قلت: قال الخطابي في "المعالم" (٣/ ٨٢): "ضعفه البخاري أيضًا. وقال: تفرد بذلك شريك، عن أبي إسحاق". قلت: وكلام البخاري هذا لا يفهم منه تضعيف الحديث، وإنَّما هو صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، ولا أدل على ذلك ممَّا نقله الترمذي؛ إذ قال في "سننه" (٣/ ٦٤٨): "سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلَّا من رواية شريك". وقوى هذا الحديث بطرقه أبو حاتم، كما في "العلل" (١/ ٤٧٥ - ٤٧٦/ رقم ١٤٢٧). (٢) قال ياقوت: "خيبر: الموضع المذكور في غزاه النبي ﷺ، وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، يطلق هذا الاسم على الولاية، وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون، ومزارع، ونخل كثير، وأسماء حصونها: حصن ناعم، وعنده قتل مسعود بن مسلمة ألقيت عليه رحًى. والقموص حصن أبي الْحُقَيق. وحصن الشق. وحصن النطاة. وحصن السُّلالم، وحصن الوطيح، وحصن الكتيبة، وأمَّا لفظ (خيبر) فهو بلسان اليهود: الحصن". قلت: وقد أطال البكري في "المعجم" في وصف الطريق إليها من المدينة، ووصفها ووصف حصونها (١/ ٥٢١ - ٥٢٤). وهي الآن مدينة كبيرة عامرة، وتبعد عن المدينة النبوية نحو (١٤٠) كيلًا. (٣) رواه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١). = ٥٦٨ (٢٩٢) - عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: كُنَّا أكثرَ الأنصارِ حَقْلًا، فكنا نُكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجتْ هذه، ولم تُخْرجْ هذه، فنهانا عن ذلك، فأمّا بالوَرِقِ فلم يَنْهَنا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١). - ولمسلمٍ. عن حنظلةَ بنِ قيس قال: سألتُ رافعَ بنَ خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهب والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به، إنَّما كانَ النَّاسُ يُؤاجِرُون على عهدِ النبيِّ ﷺ: بما على الْمَاذِيَانَاتِ، وأَقْبَالِ الجدَاوِلِ، وأشياءَ مِن الزَّرْعِ، فيَهْلِكُ هذا، ويسلَمُ هذا، ويسلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا، ولم يكنْ للنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هذا؛ فلِذَلِكَ زَجَرَ عنه، فأمّا شيءٌ معْلومٌ مَضْمونٌ فلا بأس به (٢). _________ = وفي هذا الحديث كما قال ابن القيِّم في "الزاد" (٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦): "جواز المساقاة والمزارعة بجزء ممَّا يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء؛ بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء، فمن أباح المضاربة وحرم ذلك، فقد فرق بين متماثلين- وفي الحديث أيضًا- أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعًا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا كان هدى خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض، ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشتُرطِ عودُه إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة، فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين في ذلك". (١) رواه البخاري (٢٣٢٧)، ومسلم- واللفظ له- (١٥٤٧) (١١٧). (٢) رواه مسلم (١٥٤٧) (١١٦). وقال ابن حجر عقب هذا الحديث في "البلوغ" (٩٠٧ بتحقيقي): "وفيه بيان لما أجمل في المتفق =
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១១៖ ការធ្វើកសិកម្មចែកផលនិងការជួលដីធ្លី (អាល់-មូហ្សារ៉ាអាត់វ៉ាគីរ៉ាអ៊ុល-អើឌ) ៥៦៥-៥៦៨ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញឧមើរ ﵄ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានព្រមព្រៀងប្រគល់ដីធ្លីនិងចម្ការល្មើនៅខៃពារឱ្យពួកជ្វីហ្វធ្វើកសិកម្មដោយទទួលបានចំណែកកន្លះភាគ (៥០%) នៃផលដំណាំឬផ្លែឈើដែលផលិតបានចេញពីដីនោះ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ហើយលោករ៉ាហ្វៀពិញខាឌីជបានពន្យល់ថាការហាមឃាត់ការជួលដីកាលពីមុនគឺដោយសារតែម្ចាស់ដីបានដាក់លក្ខខណ្ឌយកតែផលដំណាំដែលដុះនៅតាមមាត់ប្រឡាយទឹកដែលជាហេតុបង្កជាការកេងប្រវ័ញ្ចនិងជម្លោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٠ - باب المزارعة

ឌុយអាល់
164
#164
១១ - ទ្វារមាសនិងក្បាល (ទំព័រ ៣៣០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
حاشيةٌ (١): الماذيانات: الأنهار الكِبار. والجداولُ: الأنهارُ الصِّغَارُ. ١١ - باب العُمْرى والرّقْبى (٢) ٥٦٩ (٢٩٣) - عن جابر بنِ عبد الله، قال: قضَى النبيُّ ﷺ بالعُمْرى (٣) لِمَنْ وُهِبَتْ له (٤). - وفي لفظٍ: "مَنْ أُعْمِرَ عُمْرى له ولعقِبه، فإنّها للذي أُعْطِيَها، لا ترْجعُ إلى الذي أعطَاهَا؛ لأنَّه أعطى عطاءَ وقعتْ فِيه الموارِيثُ" (٥). _________ = عليه من إطلاق النَّهي عن كراء الأرض". (١) كذا بالأصل في صلب الكتاب، وبنفس خط الناسخ، ولا خلاف أن هذا التفسير من المصنف نفسه ﵀؛ لأنَّه أورده كذلك في "الصغرى"، ولكن دون لفظ: "حاشية". (٢) "العمرى": بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، وهو لفظ مشتق من العمر، وهو تمليك المنافع وإباحتها مدة العمر، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي الرجل الرجل الدار، ويقول له: أعمرتك إياها، أي: أبحتها لك مدة عمرك، فمن أجل ذلك، قيل لها: عمرى. و"الرقبى": على وزن "عمرى"، وهي "فعلى" من المراقبة؛ لأنَّه كان يقول له: وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه. • وروى أبو داود (٣٥٦٠) بسند صحيح عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر؛ مني ومنك. (٣) زاد البخاري: "أنها". (٤) رواه البخاري- واللفظ له- (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥)، ولفظه: "العمرى لمن وهبت له". (٥) هذا اللفظ لمسلم (١٦٢٥) (٢٠). - وقال جَابِرٌ: إنَّما العُمْرى التي أجازَ رسولُ الله ﷺ أن يقولَ: هي لكَ ولعَقِبِكِ. فأمّا إذا قالَ: هي لكَ ما عِشْتَ، فإنَّها ترجعُ إلى صَاحِبِها (١) فتَفَق عَلَيْه. _________ (١) وهذا لفظ مسلم أيضًا (١٦٢٥) (٢٣). قلت: هذا الحديث برواياته الأربع - الثلاثة الماضية والرابعة الآتية- ليس منها ما هو متفق عليه إلَّا الرواية الأولى فقط، والرابعة قد بين المصنف أنها لمسلم، وأمَّا الثَّانية والثالثة، فقد وهم ﵀ في قوله عنهما: "متفق عليه". ثم رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٨٦/ ب) عن الرواية الأولى للحديث: "قال عبد الحق في جمعه بين الصحيحين: ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غيره .. "، ثم قال: "وعجيب منه- يعني: عبد الغني- كونه عزا الأخير لمسلم؛ فإن ظاهره أن ماعداه في البخاري أيضًا، وقد علمت كلام عبد الحق فيه". قلت؛ قد تقدم تنبيهي على ذلك، ولكن في كلام عبد الحق الذي نقله ابن الملقن عنه ما يحتاج إلى التنبيه؛ إذ روى البخاري حديثًا آخر لجابر في العمرى، ففي "الصحيح": ٢٦٢٦ - حدثنا حفص بن عمر، حدّثنا همام، حدّثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "العمرى جائزة". وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي ﷺ مثله". أهـ. قلت: فهذا حديث آخر لجابر عند البخاري في العمرى، وفى بعض روايات البخاري: "نحوه"، بدل: "مثله". أي مثل حديث أبي هريرة. وقد رواه مسلم (١٦٢٥) بلفظ: "العمرى جائزة"، وفي رواية من نفس الطريق: "العمرى ميراث لأهلها". فسألته أعلم بقتل ابن اللقن عن عبد الحق! ثم رأيت بعد ذلك عبد الحق قال في "الجمع بين الصحيحين" - وقد طبع- (٢/ ٥٦٧): "لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير هذا الحديث، والحديث المقطوع الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله". ثم ساق الحديث فقال: "البخاري. قال: قال عطاء: حدثني جابر، عن النبي ﷺ مثله، يعني مثل قوله: العمرى جائزة". قلت: وعذر ابن الملقن أن هذا الكلام غير موجود في بعض نسخ "الجمع"، ولكن في قول عبد =
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១២៖ អំណោយជីវិត (អាល់-អ៊ុមរ៉ោះ (ការដើរយាងតូច)) ៥៦៩ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកហ្ចាបៀរពិញអាប់ឌុលឡោះ ﵄ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អំណោយជីវិត (អ៊ុមរ៉ោះ - ការប្រគល់ផ្ទះឬទ្រព្យឱ្យរស់នៅពេញមួយជីវិត) គឺជារបស់អ្នកដែលទទួលបានអំណោយនោះនិងជារបស់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គេវាមិនវិលត្រឡប់ទៅរកអ្នកដែលបានឱ្យវិញឡើយដ្បិតគេបានប្រគល់វាឱ្យហើយ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١١ - باب العمرى والرقبى

ឌុយអាល់
165
#165
១២ - ទ្វារអាក្រាតនិងផ្សេងទៀត (ទំព័រ ៣៣២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ" (١). ٥٧٠ - وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢). ٥٧١ - عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د (٣). ١٢ - باب العارية (٤) وغيرها ٥٧٢ - عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع: "العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق (٥). _________ = الحق: "الحديث المقطوع" - إن صحت هذه النسخة المطبوعة- يريد المعلِّق وهمٌ، إذ هو متصل كما قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٤٠)، وقائل: (قال عطاء) هو قتادة. (١) رواه مسلم (١٦٢٥) (٢٦). (٢) رواه أبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١) من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه. (٣) حسن. رواه أبو داود (٣٥٥٩). (٤) العارية: بتشديد الياء وتخفيفها، وهي إباحة المنافع من دون ملك العين. (٥) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٣٥٦٥) وزاد: "والمنحة مردودة"، ورواه ابن ماجه (٢٤٠٥) دون العارية، وهي عنده- مع زيادة أبي داود- (٢٣٩٨) دون باقيه. ورواه الترمذي (١٢٦٥) باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني. وله شاهد محمد أحمد (٥/ ٢٩٣) بد صحيح عمّن سمع النبي ﷺ يقول: "ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وشاهد آخر يأتي بعد حديثين، وانظر (٥٨٦). ٥٧٣ - وعن الحسنِ، عن سَمُرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "علي اليدِ ما أخذَتْ حَتَّى تُؤدِّي". قالَ قتادةُ: ثم نسِي الحسنُ، فقال: هو أَمِينُك لا ضَمَانَ عليه. يعني: العارِيَة. د ق ت (١) وقال فيهما: حدِيثٌ حَسَنٌ. ٥٧٤ - وعن صَفْوانَ بنِ أميّة؛ أنّ النبيَّ ﷺ استَعَارَ مِنه أَدْراعًا يومَ حُنينٍ، فقال: أَغَصْبٌ يا محمدُ؟ قال: "بل عَارِيةٌ مَضْمُونةٌ". د (٢). ٥٧٥ - وعن أنس بنِ مالكٍ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "العَارِيَةُ مُؤْدَّاةٌ، والْمِنْحةُ مردُودةٌ". ق (٣). ٥٧٦ - عن عائشةَ ﵂ قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إنَّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كَسْبِكم، وإنّ أولادَكُم مِن كَسْبِكم". ت وقال: هذا _________ (١) ضعيف. رواه أبو داود (٣٥٦١)، وابن ماجة (٢٤٠٠)، والترمذي (١٢٦٦)؛ والحسن - وهو البصري - مدلس، وقد عنعنه. وحاول بعضهم إثبات سماع الحسن من سمرة، وليس هذا محل البحث، وإنما البحث بحث التدليس، وهو هنا لم يصرح بالسماع من سمرة. وقد قال الذهبي في "السير" (٤/ ٥٨٨): "قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان. وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين؛ لان الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقي في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. والله أعلم". (٢) صحيح. رواه أبو داود (٣٥٦٢)، وانظر ص (٢٢٠). و"العارية المضمونة": هي التي تضمن إن تلفت بالقيمة. وقد تقدم بيان موضع "حنين" ص (٢١٩). (٣) صحيح رواه ابن ماجة (٢٤٠٦)، وهو أحد شواهد الحديث السابق قبل حديثين. و"العارية المؤداة": هي التي يجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១៣៖ ការខ្ចីប្រើប្រាស់ដោយគ្មានតម្លៃឈ្នួល (អាល់-អារីយ៉ះ) ៥៧២ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូអ៊ុម៉ាម៉ះ ﵁ ថាគាត់បានឮរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ថ្លែងក្នុងទេសនកថាឆ្នាំធម្មយាត្រាលាគ្នា (ហាចជ៉ាតុល-វ៉ាដា) ថា៖ «របស់ដែលខ្ចីគេប្រើត្រូវតែប្រគល់សងគេវិញ, អ្នកធានាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសង, និងបំណុលត្រូវតែសងឱ្យគ្រប់ចំនួន»។ (រាយការណ៍ដោយអាប៊ូដាវូតនិងទីរមីហ្ស៊ី) ៥៧៤ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកស្វាហ្វវ៉ានពិញអ៊ុម៉ៃយ៉ះ ﵁ ថាព្យាការី ﷺ បានខ្ចីអាវក្រោះដែកពីគាត់នៅថ្ងៃសមរភូមិហ៊ុនៃនគាត់បានសួរថា៖ តើជាការរឹបអូសយកដោយបង្ខំឬឱមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)? ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ទេ! គឺជាការខ្ចីប្រើប្រាស់ប្រកបដោយការធានាសងវិញ (អារីយ៉ះម៉ាដមូណះ) ប្រសិនបើវាបាត់បង់ឬខូចខាត»។ (រាយការណ៍ដោយអាប៊ូដាវូត)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٢ - باب العارية وغيرها

ឌុយអាល់
166
#166
១៣ - ទ្វារថត (ទំព័រ ៣៣៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
حديِثٌ حسنٌ (١). ٥٧٧ (٢٩٤) - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يمنعنَّ جَارٌ جَارَه أن يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٢) في جدارِه"، ثم يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعْرِضين، والله لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣). ٥٧٨ - عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنّ أبي اجتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأبِيك؛ إنّ أولادَكُم من أَطْيبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِن أَمْوالِهم". ق د نحوه (٤). ٥٧٩ - عنْ جابر بنِ عبد الله؛ أن رجُلًا قال يا رسولَ الله! إن لي مالًا وولَدًا، وَإِن أبي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ". ق (٥). ١٣ - باب اللقطة ٥٨٠ (٢٩٦) - عن زيد بنِ خَالدٍ الجُهنيّ قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ _________ (١) صحيح. رواه الترمذي (١٣٥٨)، وفي "السنن": "حسن صحيح". وللحديث شواهد. (٢) كذا الأصل بالجمع، وقد رويت هذه اللفظة بالجمع والإفراد، وهي في "أ" بالإفراد. (٣) رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩). وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٩٥ - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شبرٍ من الأرضِ طُوِّقه من سبعِ أرَضِينَ". (رواه البخاري: ٢٤٥٣. ومسلم: ١٦١٢). (٤) حسن صحيح. رواه ابن ماجه (٢٢٩٢)، وأبو داود (٣٥٣٠)، وانظر ما تقدم قبل حديث. (٥) صحيح. رواه ابن ماجة (٢٢٩١)، وانظر ما قبله. عن اللُّقَطَةِ (١)؛ الذَّهَبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: "أَعْرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإنْ لم تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها، ولتكُن وديعةً عِندك، فإنْ جاءَ طَالِبُها يومًا مِن الدَّهرِ، فَأدِّها إليه". وسألَه عن ضَالةِ الإِبل؟ فقال: "مالكَ ولها؟ دَعْها؛ فإنّ معها حِذاءَها وسِقَاءَها، ترِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حتى يجدَها ربُّها". وسألَه عن الشَّاةِ؟ فقال: "خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأَخِيكَ، أو للذئبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٥٨١ - عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: "ما كان مِنها في طريقِ الْمِيتَاءِ (٣) والقَريةِ الجامعةِ فعرِّفُوها (٤) سنةً، فإدن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لكَ، وما _________ (١) "بضم اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط، أي: الموجود. والالتقاط: أن يعثر علي الشيء من غير قصد ولا طلب". "النهاية". (٢) رواه البخاري (٩١)، ومسلم - والسياق له - (١٧٢٢) (٥). و"وكاءها": الخيط يشد به العفاص. و"العفاص": الوعاء تكون فيه النفقة. و"حذاءها": خفها. و"سقاءها": جوفها. وفي هذا تنبيه من النبي ﷺ إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة علي العطش، وتناول الماء بغير تعب؛ لطول عنقها، وقوتها علي المشي. (٣) أي: الطريق المسلوك، وفي رواية النسائي: "طريق مأتيّ". (٤) في "أ": "فعرفها".
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១៤៖ វត្ថុរើសបានដែលជ្រុះបាត់ (អាល់-លូក្វាត្វះ) ៥៧៧ (២៨៨) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកហ្សែដពិញខាលីដអាល់-ជុហានី ﵁ ថាបុរសម្នាក់បានសួររ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ អំពីវត្ថុរើសបានដែលជ្រុះបាត់ (លូក្វាត្វះ)? ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «ចូរអ្នកចំណាំខ្សែចងនិងថង់ច្រករបស់វាឱ្យច្បាស់បន្ទាប់មកចូរប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់របស់វារយ៖ពេលមួយឆ្នាំពេញប្រសិនបើម្ចាស់របស់វាមកទទួលចូរប្រគល់ឱ្យគេទៅប៉ុន្តែបើគ្មានម្ចាស់មកទេនោះវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក» គាត់បានសួរទៀតថា៖ ចុះបើជាសត្វចៀមដែលវង្វេងវិញ? ទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «ចៀមនោះគឺសម្រាប់អ្នកឬសម្រាប់បងប្អូនរបស់អ្នកឬសម្រាប់សត្វចចក» គាត់បានសួរទៀតថា៖ ចុះបើជាសត្វអូដ្ឋដែលវង្វេងវិញ? ទ្រង់បានប្រែទឹកមុខក្រហមហើយមានបន្ទូលថា៖ «តើអ្នកមានការទាក់ទងអ្វីនឹងវា?! ព្រោះវាមានបាតជើងរឹងមាំនិងមានថង់ទឹកក្នុងខ្លួនស្រាប់វានឹងស៊ីស្លឹកឈើនិងផឹកទឹករហូតទាល់តែម្ចាស់របស់វារកវាឃើញដោយខ្លួនឯង!»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٣ - باب اللقطة

ឌុយអាល់
167
#167
១៤ - ទ្វារនៃបទបញ្ជា (ទំព័រ ៣៣៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كانَ في الخَرَابِ، ففيها وفي الرِّكازِ: الخُمُسُ". د س (١). ٥٨٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: رخَّصَ لنا رسولُ الله ﷺ في العَصَا، والسَّوْطِ، والحبل، وأشباهِهِ؛ يلتقطُه الرجل ينتفعُ به. د (٢). ٥٨٣ - عن عبد الرحمن بنِ عُثمان التَّيميّ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاج. قال ابنُ وهبٍ (٣): يعني: يتركها حتَّى يجدها صاحبُها. د (٤). ١٤ - باب الوصايا ٥٨٤ (٢٩٧) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ما حقُّ امرئٍ مُسلِمٍ - له شيءٌ يُوصِي فيه (٥) - يَبيتُ ليلتينِ، إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عِنده". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٦). _________ (١) حسن. رواه أبو داود (١٧١٠)، والنسائي (٥/ ٤٤). (٢) ضعيف. رواه أبو داود (١٧١٧) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر به. وأشار أبو داود إلى إعلاله لرواية المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا. وأفصح عن ذلك البيهقي، فقال في "الكبرى" (٦/ ١٩٥): "في رفع هذا الحديث شك". قلت هو ضعيف مرفوعًا وموقوفًا؛ لانه من رواية أبي الزبير - وهو مدلس - عن جابر. (٣) هو: "عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة، حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين، وله اثنتان وسبعون سنة. ع". أهـ. "التقريب". (٤) صحيح. رواه أبو داود (١٧١٩). قلت: والحديث عند مسلم (١٧٢٤) بنفس السند والمتن، دون قول ابن وهب. (٥) في "أ": "به". (٦) رواه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧). - زاد مُسْلمٌ: قال ابنُ عُمر؛ ما مرّتْ عليّ ليلةٌ منذُ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك إلا وعِندي وصِيّتي (١). ٥٨٥ (٢٩٨) - عن سعد بنِ أبي وقّاص ﵁ قال: جاءَني رسولُ الله ﷺ يعودُني - عام حجّة الوداع - من وجعٍ اشتدّ بي. فقلتُ: يا رسولَ الله! قد بلغَ بي من الوجعِ ما تَرى، وأنا ذُو مالٍ، ولا يرِثُني إلا ابنةٌ، أفأتصدَّقُ بثُلثي مَالي؟ قال: "لا". قلتُ: فالشطرُ يا رسولَ الله؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ. والثُّلثُ كَثِيرٌ - أو كَبِيرٌ - إنّكَ إِنْ تذَرْ ورثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهُم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإِنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تبتغِي بها وجهَ الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تجعلُ في فِيّ امرأتِكَ". قال: فقلتُ: يا رسولَ الله أُخَلّفُ بعدَ أصحَابي؟ قال: "إنّكَ لن تُخلَّفَ، فتعملَ عملًا تبتغِي به وجْهَ الله إلا ازددتَ به درجةً ورِفْعَةً، ولَعَلّكَ أن تُخَلَّفَ حتى ينتفعَ بك أقوامٌ، ويُضَرَّ بك آخرُونَ. اللهمّ! امضِ لأصحَابِي هِجْرتَهم، ولا تردَّهم علي أعقَابِهم. لكنِ _________ (١) رواه مسلم (١٦٢٧) (٤). البائسُ (١) سعدُ بنُ خولة! " يرثي له رسولُ الله ﷺ أنْ ماتَ بمكّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٥٨٦ - عن أبي أُمامة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "إنّ الله قد أعطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حقَّه، فلا وصيّةَ لوارِثٍ". د (٣). _________ (١) سها ناسخ "أ" فأضاف "الفقير"! (٢) رواه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨). وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٩٩ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلث إلى الرُّبعِ؛ فإنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ". (رواه البخاري: ٢٧٤٣. ومسلم: ١٦٢٩). (٣) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٢٨٧٠)، ورواه - أيضًا - الترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجة (٢٧١٣)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورواه أبو داود برقم (٣٥٦٥) بإسناده ومتنه سواء، إلا أنه زاد: "ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم"، وانظر (٥٧٢). وهذه الزيادة للترمذي - أيضًا - وعنده قبلها: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم علي الله ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة".
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ១៥៖ ការដណ្តើមយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដោយអយុត្តិធម៌ (អាល់-ហ្គាសប) ៥៨៣ (២៨៩) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកសាអ៊ីដពិញហ្សែដ ﵁ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្នកណាដែលដណ្តើមយកដីរបស់អ្នកដទៃដោយអយុត្តិធម៌ត្រឹមតែមួយចំអាមនោះនៅថ្ងៃបរលោកអល់ឡោះនឹងយកដីទាំងប្រាំពីរប៉ែតនៃផែនដីមកមូររឹតបំពង់ករបស់គេ!»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥៨៤ (២៩០) - និងពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ ដូចគ្នានេះដែរពីព្យាការី ﷺ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٤ - باب الوصايا

ឌុយអាល់
168
#168
៨ - សៀវភៅបទបញ្ជា (ទំព័រ ៣៣៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٨ - كتاب الفرائض ٥٨٧ (٣٠٠) - عن ابنِ عبّاس ﵁؛ أنّ (١) النبيَّ ﷺ قال: "أَلْحِقُوا الفَرائِضَ (٢) بأهلِها، فمَا بقِي فهُو لأَوْلَى (٣) رجُلٍ ذَكَرٍ" (٤). - وفي لفظٍ: "أَقْسِمُوا المالَ بينَ أهلِ الفَرائِضِ علي كتابِ الله [﷿] (٥)، فما تركَتِ الفَرَائِضُ فلأَوْلَى رجُلٍ ذَكَرٍ" (٦). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٥٨٨ (٣٠١) - عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أتنزِلُ غدًا في دارِكَ بمكّةَ؟ قال: "وهلْ تركَ لنا عَقِيلٌ (٧) مِن رِبَاعٍ؟ "، ثم قال: "لا يَرِثُ الكَافِرُ المسلِمَ، ولا المسلِمُ الكَافِرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨). _________ (١) في "أ": "عن". (٢) الفرائض: جمع فريضة، وهي الأنصاب المنصوص عليها في كتاب الله ﷿، وهي ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. (٣) قوله: "لأولى"، المراد به الأقرب لا الأحق، وفي رواية لمسلم: "لأدنى" علي ما قال القاضي عياض. (٤) رواه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥) (٢). (٥) زيادة من "أ". (٦) هذا اللفظ رواه مسلم (١٦١٥) (٤). (٧) هو: عقيل ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، شهد بدرًا مع المشركين مكرهًا، ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، وكان من أنسب قريش، وأعلمهم بآبائها. قيل: مات في خلافة معاوية بعدما عمي. (٨) رواه البخاري، وانظر رقم (١٥٨٨) وأطرافه، ومسلم (١٣٥١)، وانظر مسلم (١٦١٤) أيضًا. ولكن ليعلم أن الحديث ليس عندهما بنفس السياق الَّذي أورده الحافظ عبد الغني ﵀. = ٥٨٩ - عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيل الأَوْديّ (١) قال: جاءَ رجلٌ إلى أبي مُوسى الأَشْعريّ (٢) وسَلْمان بنِ ربيعة (٣)، فسألَهُما عن ابنةٍ، وابنة ابنٍ، وأختٍ لأبٍ وأمٍ؟ فقالا: للابنةِ النِّصْفُ، وللأُختِ للأبِ والأم النِّصفُ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وائتِ ابن مسعودٍ؛ فإنّه سيُتَابِعُنا، فأتاهُ الرجلُ، فسألَهُ وأخبرَه بقولِهما؟ فقال: لقد ضللتُ إذًا ومَا أنا من الْمُهتدِين (٤)، ولكن أقضِي فيها بقضاء النبيِّ ﷺ: لابنَته (٥) النِّصفُ، ولابنَة الابن سَهْمٌ (٦)؛ تكمِلة الثُّلثَينِ، وما بقِي فللأُختِ من الأبِ والأمِّ. خ د ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٧). _________ = وقوله: "وهل ترك لنا عقيل من رباع" سببه أن أبا طالب لما مات لم يرثه عليّ ولا جعفر، وورثه عقيل وطالب؛ لان عليًّا وجعفرًا كانا مسلمين حينئذٍ، فلم يرثا أبا طالب". قاله ابن دقيق العيد "الإحكام" (٤/ ١٧ - ١٨). و"الرباع": جمع "ربع"، وهو المنزل. (١) كوفي، ثقة، مخضرم، روى له الجماعة سوى مسلم. (٢) زاد النسائي في "الكبرى" (٤/ ٧٠): "وهو الأمير". قلت. كان أبو موسى أميرًا علي الكوفة من قبل عثمان بن عفان ﵄. (٣) ليس في رواية البخاري ذكر "سلمان"، وهو: سلمان بن ربيعة الباهلي، يقال: له صحبة، ولاه عمر بن الخطاب ﵁ قضاء الكوفة، ثم ولي غزو أرمينية في خلافة عثمان، فقتل بِبَلَنْجَر. (٤) يعني بذلك ابن مسعود ﵁ فيما إذا ترك سنة النبي ﷺ، وأخذ باجتهاد أبي موسى ﵁ المخالف لهذه السنة، فليفق المقلدة؛ أتباع المذاهب الفقهية!! (٥) هذا لفظ أبي داود، ولفظ البخاري والترمذي: "للابنة". (٦) هذا اللفظ لأبي داود فقط، وأما البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، فلفظهم: "السدس"، وهما واحد. (٧) رواه البخاري (٦٧٣٦)، وأبو داود - والسياق له - (٢٨٩٠)، والترمذي (٢٠٩٣). = ٥٩٠ - عن قَبِيصه بنِ ذُؤيبٍ (١)؛ أنّه قال: جاءتِ الجدّة إلى أبي بكرٍ الصِّديق تسأله ميراثَها؟ فقال: مالَكِ في كتابِ الله شيءٌ، وما علِمْتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ الله ﷺ شيء، فارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ؟ فقال المغيرة بن شُعبة: حضرت رسولَ الله ﷺ أعطَاها السُّدسَ. فقال أبو بكرٍ: هل معكَ غيرُك؟ فقام محمد بن مَسْلَمةَ، فقالَ مِثْلَ ما قالَ المغيرة بنُ شعبة، فأنفذَه لها أبو بكرٍ. ثمّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمرَ بنِ الخطَاب ﵁ تسألُه ميراثَها؟ فقال: مَالَكِ في كتابِ الله [﷿] (٢) شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الَّذي قضِي به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هُو ذاكَ السُّدسُ، فإنِ اجتمعْتُما فِيه فهو بينكما، وأَيَّتُكُمَا (٣) خَلَتْ به، فهُو لها. د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٤). _________ = وزاد البخاري: "فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، ففال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم". وفي الحديث: أن الحجة عند التنازع سنة النبي ﷺ، فيجب الرجوع إليها، وفيه ما كان عليه السلف الصالح من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، وكثرة اطلاع ابن مسعود علي السنة، وتثبت أبي موسى في الفتيا حيث دل علي من ظن أنه أعلم منه. انظر "الفتح" (١٢/ ١٧ - ١٨). (١) قال عنه ابن حجر في "التقريب": "مدني، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة، وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين. ع". (٢) زيادة من "أ". (٣) تحرف في الأصل إلى: "أيكما". (٤) ضعيف. رواه أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠١)، في سنده انقطاع؛ إذ لا يصح = ٥٩٩ - وعن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ، قالَ في الجدَّةِ مع ابنِها: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رسولُ الله ﷺ سُدُسًا مع ابنِها، وابنُها حَيُّ. ت (١) (٢). ٥٩٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: جاءتِ امرأةُ سعد بنِ الرَّبيع بابنتَيها مِن سعدٍ إلى رسُولِ الله ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ الله! هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيع، قُتِلَ أبُوهُما معكَ يومَ أحُدٍ شَهِيدًا، وإنّ عمّهُمَا أخذَ مالَهما، فلم يدعْ لهمَا مالًا، ولا يُنْكَحَانِ (٣) إلا ولهُما مالٌ! قال: "يقْضِي الله في ذلكَ". فنزلتْ آيةُ الميراثِ، فبعثَ رسولُ الله ﷺ إلى عمِّهما، فقال: "أعطِ ابنتَي سعدٍ الثُّلثَيْنِ، وأعطِ أمَّهما الثُمُنَ، وما بقِي فهو لكَ". _________ = سماع لقبيصة من أبي بكر ﵁، وأيضًا قد اختلف في إسناده، وأعله ابن حزم وعبد الحق والدارقطني. قال ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٨٢): "صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة - قاله ابن عبد البر بمعناه - وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق - تبعًا لابن حزم - بالانقطاع، وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه". قلتُ: ونقل المصنف عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، نقله أيضًا المزي في "التحفة" (٨/ ٣٦١)، وإن خلت منه السنن المطبوعة، أو تحرف في بعض النسخ. (١) في "أ": "د" بدل: "ت"، وهو غلط. والله أعلم. (٢) ضعيف. رواه الترمذي (٢١٠٢)، وفي سنده محمد بن سالم، وهو "ضعيف"، كما في "التقريب"، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد ورَّث بعض أصحاب النبي ﷺ الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم". وأعله البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٢٦)، فقال: "تفرد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به". (٣) كذا في الأصل بالياء، وفي "أ" بغير إعجام، وفي "السنن": "تنكحان" بالتاء. د ت (١). ٥٩٣ - عن عليًّ ﵁، قال: إنَّكم تقرءون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، وإِنّ رسولَ الله ﷺ قضى بالدَّينِ قبلَ الوصيّةِ، وإن أعيانَ بني الأمِّ (٢) يتوارَثُون دُون بني العَلَّاتِ (٣)، الرجلُ يرِثُ أخاه لأبِيه وأمِّه دون أخِيه لأبِيه. (٤). ٥٩٤ - عن عِمْران بنِ حُصَين قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: _________ (١) حسن. رواه أبو داود (٢٨٩٢)، والترمذي (٢٠٩٩)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به. وقال الترمذي: "حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل". قلت: وهو حسن الحديث للخلاف المعروف فيه، وقد سبقت ترجمته عند الحديث رقم (٣). تنبيه: وقع في رواية لأبي داود (٢٨٩١): "بنتا ثابت بن قيس"، وهي خطأ كما قال أبو داود. (٢) "أعيان بني الأم": هم الأخوة الأشقاء. (٣) و"بنو العلات": هم الأخوة لأب. (٤) إِسناده ضعيف. رواه الترمذي (٢٠٩٤) من طريق الحارث الأعور، عن عليٍّ به، وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليًّ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم". قلت: بل كذبه الشعبي وغيره، ولذا فلا ينفعه قول ابن كثير في "التفسير": "لكن كان حافظًا للفرائض، معتنيًا بها، وبالحساب". وقال البخاري في "الصحيح" (٥/ ٣٧٧/ فتح): "ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية". وسلم الحافظ بضعف إسناده، ثم قال: "كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به". وقال ابن كثير: "أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة". إنّ ابنَ ابني ماتَ، فَمَا لِي مِن مِيراثِهِ؟ فقال: "لكَ السُّدُسُ". فلمَّا ولَّى دعَاهُ. قال: "لكَ سُدُسٌ آخر". فلمّا ولّى دعاه. قال: "إنّ السُّدُسَ الآخرَ طُعْمَةٌ". وقالَ: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١). - زاد أبو داود: قالَ قتادةُ: فلا يَدْرُونَ مع أيِّ شيءٍ ورثَّهُ (٢). ٥٩٥ - عن أبي أُمامة بنِ سَهْل بنِ حُنَيْفٍ، قال: كَتَبَ معي عمر بنُ الخطَاب إلى أبي عُبيدة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الله ورسُولُه مَوْلى مَنْ لا مَوْلى له، والخالُ وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له". وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣). ٥٩٦ - وعن اِلْمِقْدامِ الكِنْدي قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ تركَ كَلّا (٤) فإليّ - وربما قال: إلى اللهِ وإلى رسُولِهِ- ومَن تركَ مالًا فلورَثَتِهِ، _________ (١) ضعيف. رواه أبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمران به. وأعله الحافظ في "البلوغ" (٩٤٩ بتحقيقي)، فقال: "وهو من رواية الحسن البصري، عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه". قلت: جزم بذلك أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ٢/ ٤١). (٢) وزاد أيضًا: "قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس". (٣) صحيح. رواه التر مذي (٢١٠٣)، وفي "السنن": "حسن صحيح". قلت: حسن باعتبار سنده، صحيح بشاهده التالي. (٤) بفتح الكاف وتشديد اللام، أي: ثقلًا. وهو يشمل الدَّيْن والعيال، والمعنى: إن ترك الأولاد فإليّ ملجأهم، وأنا كافلهم، وإن ترك الدين فعليّ قضاؤه. قاله في "عون المعبود". وأنا وارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له، أعقِلُ عنه وأَرِثُهُ، والخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ له [يَعْقِلُ عَنْه، وَيَرثُه] (١) ". (٢). ٥٩٧ - عن وَاثِلةَ بنِ الأَسْقَع قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "المرأة تحوزُ (٣) ثَلاثَ مَوارِيثَ: عتِيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٤). ٥٩٨ - عن عبد الله بنِ عَمْرو قال: جَعَلَ رسولُ الله ﷺ مِيْراثَ ابنِ الملاعنةِ لأُمِّه، ولورَثتِها مِن بعدِها. (٥). ٥٩٩ - عن عبد الله بنِ عَمْروٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يَتَوَارَثُ _________ (١) زيادة من "أ"، وهي في "السنن". (٢) صحيح. رواه أبو داود (٢٨٩٩ و٢٩٠٠)، وانظر "البلوغ" (٩٥١). (٣) هذا لفظ الترمذي، وعند أبي داود: "تحرز"، وهما بمعنى. (٤) ضعيف. رواه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٥) - وأيضًا النسائي في "الكبرى" (٦٣٢٦ و٦٣٢٧ و٦٣٨٧)، وابن ماجه (٢٧٤٢) - من طريق محمد بن حرب، حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة، به. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب". قلت: عمر بن رؤبة قال عنه البخاري: "فيه نظر"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث" ولا تقوم به حجة"، وقال ابن عدي (٥/ ١٧٠٧): "أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري". وقال البيهقي في "السنن" (٦/ ٢٤٠) عن هذا الحديث: "هذا غير ثابت". (٥) صحيح. رواه أبو داود (٢٩٠٨) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو سند حسن. ولكن جاء في البخاري (٤٧٤٦)، ومسلم (١٤٩٢) عن سهل بن سعد الأنصاري ﵁؛ أنه قال: "جرت السنة أنه يرثها، وترث منه ما فرض الله لها".
ការបកប្រែខ្មែរ

៨ - គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីនរក (កិតាបុន-នីកាហ៍) ជំពូកទី ១៖ ការលើកទឹកចិត្តឱ្យរៀបនរក ៥៨៨ (២៩២) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញម៉ាស់អ៊ូដ ﵁ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ពួកយើងជាយុវជននៅជាមួយព្យាការី ﷺ ដោយគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីឡើយរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងថា៖ «ឱក្រុមយុវជនទាំងឡាយ! អ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចំណោមពួកអ្នក (លទ្ធភាពរាងកាយស្មារតីនិងហិរញ្ញវត្ថុ) ចូរឱ្យគេរៀបនរកចុះព្រោះពិតប្រាកដណាស់វាជួយបន្ទាបខ្សែភ្នែក (កុំឱ្យមើលអំពើបាប) និងជួយការពារព្រហ្មចារីយ៍ភាពឱ្យបរិសុទ្ធហើយអ្នកណាដែលគ្មានលទ្ធភាពនោះចូរឱ្យគេកាន់បួសព្រោះពិតប្រាកដណាស់ការបួសនឹងក្លាយជាខែលការពារចំណង់តណ្ហារបស់គេ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥៨៩ (២៩៣) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាណាស់ពិញម៉ាលិក ﵁ ថាមនុស្សបីនាក់បានមកសួរពីការគោរពសក្ការ៖របស់ព្យាការី ﷺ ដោយម្នាក់ថានឹងសឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ)ពេញមួយយប់រហូត, ម្នាក់ថានឹងបួសរាល់ថ្ងៃមិនស្រាយ, និងម្នាក់ថានឹងនៅលីវមិនរៀបការពេលព្យាការី ﷺ បានឮទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «ខ្ញុំជាអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះជាងគេក្នុងចំណោមពួកអ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំបួសផងនិងស្រាយបួសផង, ខ្ញុំសឡាតផងនិងគេងផង, និងខ្ញុំរៀបការជាមួយស្ត្រីដូច្នេះអ្នកណាដែលងាកចេញពីមាគ៌ាស៊ុណ្ណារបស់ខ្ញុំគេមិនមែនជាពួកខ្ញុំឡើយ!»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥៩០ (២៩៤) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ស្ត្រីត្រូវបានគេជ្រើសរើសរៀបការដោយសារកត្តាបួនយ៉ាង៖ ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាង, ដោយសារវង្សត្រកូលរបស់នាង, ដោយសារសម្រស់របស់នាង, និងដោយសារសាសនារបស់នាងដូច្នេះចូរអ្នកជ្រើសរើសយកស្ត្រីដែលមានសាសនា (មានចរិយាធម៌ល្អនិងកោតខ្លាចអល់ឡោះ) ចុះនោះដៃរបស់អ្នកនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្ត»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٨ - كتاب الفرائض

ឌុយអាល់
169
#169
ផ្នែកនៃភាពស្មោះត្រង់ (ទំព័រ ៣៤៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
أهلُ مِلّتَيْنِ شَتَّى" [د] (١) (٢). ٦٠٠ - عن أبي هُريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذَا اسْتَهَلَّ المولُودُ وُرِّثَ". د (٣). باب الولاء ٦٠١ (٣٠٢) - عن عبدِ الله بنِ عُمر؛ أنّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). ٦٠٢ (٣٠٣) - عن عَائِشةَ ﵂؛ أنها قالتْ: كانَ في بَرِيرةَ (٥) ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زَوْجِها (٦) حِين عَتَقَتْ، وأُهدِيَ لها لَحْمٌ فدخلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ والبُرْمَةُ (٧) على النَّارِ، فدعَا بطَعَامٍ، فأُتي بخبزٍ _________ (١) زيادة من "أ". (٢) حسن. رواه أبو داود (٢٩١١)، والنسائي في "الكبرى" (٤/ ٨٢)، وابن ماجه (٢٧٣١)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. (٣) صحيح لغيره. رواه أبو داود (٢٩٢٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، به. وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. ولكن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله ﵄. رواه الترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٥٠ و٢٧٥١). (٤) رواه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦). (٥) هي مولاة أم المؤمنين عائشة، اشترتها عائشة وأعتقتها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها كما في "الصحيحين". (٦) واسمه: "مغيث". (٧) يعني: القِدْر. وأُدْمٍ من أُدْمِ البيتِ. فقال: "أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ على النَّارِ فيها لَحْمٌ؟ ". فقالوا: بلى. يا رسولَ الله! ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، فكرِهْنا أن نُطْعِمَكَ منه (١). فقال: "هُو عليها صَدَقَهٌ، وهو مِنها لنا هَدِيّةٌ". وقال النبيُّ ﷺ فيها: "إنَّما الوَلاءُ لمن أعتقَ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). _________ (١) لأنه ﷺ لا تحل له الصدقة. (٢) و"الولاء" حق يثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف. وفي الحديث دليل على حصر الولاء للمعتق. انظر "الإحكام" لابن دقيق العيد. (٣) رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم- والسياق له- (١٥٠٤) (١٤).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ២៖ ការហាមឃាត់ការរៀបការស្ត្រីជាបងប្អូនឬមីងក្មួយជាមួយគ្នានិងស្ត្រីដែលហាមឃាត់ដោយការបំបៅដោះ ៥៩៤ (២៩៦) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានហាមឃាត់មិនឱ្យរៀបការប្រមូលផ្តុំរវាងស្ត្រីម្នាក់និងម្តាយមីងខាងឪពុករបស់នាងឬរវាងស្ត្រីម្នាក់និងម្តាយមីងខាងម្តាយរបស់នាង (ក្នុងពេលតែមួយ) ឡើយ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៥៩៧ (២៩៩) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «អ្វីៗដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យរៀបការដោយសារតែចំណងឈាមបង្កើតគឺត្រូវបានហាមឃាត់ដូចគ្នាដោយសារតែការបំបៅដោះកាលពីកុមារភាព (រ៉ាឌ្វាអាត់)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الولاء

ឌុយអាល់
170
#170
9 - សៀវភៅនរក (ទំព័រ 349)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٩ - كتاب النكاح ٦٠٣ (٣٠٤) - عن عبد الله بنِ مَسعودٍ قال: قالَ لنا رسولُ الله ﷺ: "يا معشرَ الشَّبابِ! مَنِ استطاعَ مِنكم الباءَةَ (١) فليتزوّجْ؛ فإنّه أغضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفرج، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصَّوم؛ فإنّه له وِجَاءٌ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٦٠٤ (٣٠٥) - عن أنسٍ؛ أن نفرًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ سأَلُوا أزواجَ النبيِّ ﷺ: عن عمَلِهِ في السِّرِّ؟ فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساءَ. وقال بعضُهم: لا آكلُ اللحمَ. وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِرَاشٍ (٤). _________ (١) حاصل كلام أهل العلم في معنى "الباءة": القدرة على الوطء، ومؤن النكاح؛ من مهر، ونفقة. (٢) الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضًا شديدًا، يذهب شهوة الجماع، فالمراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. (٣) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم- والسياق له- (١٤٠٠) من طريق علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك جارية شابة؛ لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ: ... فذكره. (٤) زاد أحمد في "المسند" (٣/ ٢٤١): "فبلغ ذلك النبي ﷺ"، وصرح ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٠٧/ أ) بوجودها في بعض نسخ "العمدة الصغرى"، وقال أيضًا: "وهي ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين دون غيره من الشروح". قلت: هذه الجملة قد وجدتها فى أكثر نسخ "الصغرى"، كما هو مبين في الطبعة الثانية، ولكني لم أجدها في "الصحيحين"، ولكن ابن حجر قال في "الفتح" (٩/ ١٠٥) بأنها في رواية مسلم، فالله أعلم.= فحمِدَ الله، وأثنى عليه، وقال: "ما بالُ أقوامٍ قالُوا كذا (١)؟ لكنِّي أُصلِّي وأنامُ، وأصومُ وأُفْطِرُ، وأتزوَّجُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) [لفظُ مُسلمٍ، والبخاريُّ بمعناه] (٣). _________ = قلت: ثم ترجح لدي أن الحافظ ابن حجر وهم في ذلك؛ إذ لم أجد ما أشار إليه في أي مطبوعة من مطبوعات "صحيح مسلم" وشروحه التي وقفت عليها. بل لم أجد ذلك في أنفس أصل خطي لـ "صحيح مسلم"- معروف اليوم-، والحديث في ذلك الأصل (ورقة ٢٠١)، بدون هذه الزيادة. والله أعلم. (١) زاد مسلم: "وكذا". (٢) كذا في الاصل: "متفق عليه". واللفظ الذي ساقه المصنف- ﵀ هو لفظ مسلم (١٤٠١)، وأما البخاري فرواه مطولًا بمعناه (٥٠٦٣). والأصل الخطي ممتاز ودقيق، والحافظ عبد الغني أيضًا دقيق غاية، ولكني رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام" (٣/ ١٠٨/ أ) بعد أن بَين أن هذه الرواية لمسلم خاصة، قال: "ثم رأيت بعد ذلك المصنف- يعني: عبد الغني- نبه على ذلك في "عمدته الكبرى"، فقال بعد أن ساقه: متفق عليه، واللفظ لمسلم، وللبخاري معناه"! قلت: وهذا هو اللائق بالتخريج فى مثل هذا الحديث، وإن لم يقع فى نسختي ما أشار إليه ابن الملقن. والله أعلم. وانظر التعليق التالي. وقوله: "فمن رغب عن سنتي فليس مني"، قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٥ - ١٠٦): "المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد، كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه، وطريقة النبي ﷺ الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله: "فليس مني"، إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى: "فليس مني"، أي: على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن= الملة، وإن كان إعراضًا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى: "فليس مني"، ليس على ملتي؛ لان اعتقاد ذلك نوع من الكفر". اهـ. (٣) زيادة من "أ"، وانظر التعليق السابق. ٦٠٥ (٣٠٦) - عن سعد بنِ أبي وقّاصٍ ﵁، قال: ردَّ رسولُ الله ﷺ على عُثمانَ بنِ مظعون التّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ (١) له لاخْتَصَيْنا (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٦٠٦ (٣٠٨) - عن أبي هُريرة ﵁، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يُجْمَعُ بينَ المرأةِ وعْمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخَالَتِها". مُتَفَقٌ عَلَيهِ (٤) _________ (١) وفي "الصحيحين" في رواية: "أجاز"، بدل: "أذن". (٢) في الأصل "اختصينا"، وهي في "الصغرى"، و"الصحيحين" كما أثبتها. (٣) رواه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢). و"التبتل": هو ترك النكاح والانقطاع للعبادة. وزاد المصنف- ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٣٠٧ - عن أمّ حَبِيبة بنتِ أبي سُفيان؛ أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: "أو تحبِّين ذلك؟ "، فقلت: نعم. لستُ لك بِمُخْلِيَةٍ. وأحبُّ مَن شارَكني في خيرٍ أختي. فقال النبيُّ ﷺ: "إن ذلكَ لا يحلُّ لي". قالت: فإنا نُحدَّثُ أنك تريدُ أن تنكحَ بنتَ أبي سلَمة. قال: "بنتُ أمِّ سلَمة؟! "، قلتُ: نعم. قال: "إنَّها لو لم تكُن رَبِيبتي في حِجْرىِ ما حلَّتْ لي؛ إنها لابنةُ أخي من الرَّضاعةِ، أرضعتني وأَبا سلَمة ثُوَيبةُ. فلا تعرِضْنَ عليّ بناتكنَّ، ولا أخَوَاتِكُنَّ". قال عروة: وثويبةُ مولاةٌ لأبي لهبٍ، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعتِ النبيَّ ﷺ. فلما ماتَ أبي لهب أُريه بعضُ أهلِه بشرِّ حِيبَةٍ. قال له: ماذا لقيتَ؟ قال له أبو لهب: لم ألقَ بعدَكم خيرًا، غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتِي ثُويبةَ. (ح: ٥١٠١. م: ١٤٤٩). الحيبة: الحالة بكسر الحاء. (٤) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). فائدة: قال ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٤٢٦): "ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل"= ٦٠٧ (٣٠٩) - عن عُقبة بنِ عامر قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إنّ أحقَّ الشُّرُوطِ أن تُوفُوا به ما استَحْللتُم بِه الفُروجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٦٠٨ (٣١٠) - عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ: نهى عن الشِّغَار. والشِّغَارُ: أن يُزوِّج الرجلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه (٢) ابنتَه، وليسَ بينهما صَدَاقٌ (٣). - وفي حديثِ عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما الشِّغارُ (٤)؟. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. _________ = ثم أسند من طريق أبي حريز؛ أن عكرمة حدثه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُزوَّج المرأة على العمة والخالة، قال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن". قلت: أبو حريز هو: عبد الله بن الحسين مختلف فيه، وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد والنسائي، وابن معين في رواية. وتوسط فيه أبو حاتم، فقال في "الجرح والتعديل" (٢/ ٢/ ٣٥): "هو حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه". (١) رواه البخاري- والسياق له، سوى لفظ: "إن"- (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨). ثم رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١١٦/ أ): "لفظ البخاري: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". كذا ذكره هنا وترجم عليه: الشروط في النكاح. ولفظ مسلم: "إن أحق الشرط- وفي رواية: الشروط- أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". أهـ. قلت. ما ذكره ابن الملقن عن صحيح مسلم فهو صحيح، وأما ما ذكره عن صحيح البخاري- مع صحته- فهو عدم استحضار منه للرواية المطابقة لما ذكره الحافظ عبد الغني، فهذا الذي ذكره ابن الملقن هو في كتاب النكاح، أما رواية الحافظ فهي في كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. (٢) زاد البخاري: "الآخرُ". (٣) رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥). (٤) رواه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨) وزاد البخاري: "قال: ينكح ابنة الرجل،= ٦٠٩ - عن عبد الرحمن بنِ هُرمز الأعرج (١) أنّ العبَّاسَ بنَ عبد الله ابنِ العبّاس أِنكحَ عبدَ الرحمن بنَ الحكم (٢) ابنتَه، فأنكَحَه عبدُ الرحمن ابنتَه، فكَانَا جَعَلا صَدَاقًا (٣)، فكتبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ (٤) يأمُرُه بالتفرِيقِ بينهما. وقالَ في كتابه: هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ الله ﷺ.د (٥). ٦١٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الشِّغَارِ. والشِّغَارُ: أنْ يقولَ الرجلُ للرجُلِ: زوِّجْني ابنتَك وأُزوّجُكَ ابنتي، و(٦) زوِّجْني أُختك وأُزوجُكَ أختي. م (٧). _________ = وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق". قلت: وقد اختلف في جملة تفسير الشغار: هل هي من كلام النبي ﷺ، أم من كلام غيره؛ كابن عمر، أو نافع، أو مالك؟ انظر "الفتح" (٩/ ١٦٢). وانظر حديث أبي هريرة الآتي بعد حديث. (١) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة، ثبت، عالم، مات سنة سبع عشرة ومئة، روى له الجماعة. "التقريب". (٢) هو: عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أخو مروان. (٣) في الجملة حذف، والمحذوف هو المفعول الأول لـ: "جعلا"، أي: كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر بنته صداقًا. (٤) هو: ابن الحكم، وكان والي المدينة لمعاوية بن أبي سفيان ﵁. (٥) حسن. رواه أبو داود (٢٠٧٥) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز، به. وسنده حسن من أجل ابن إسحاق. (٦) في "الصحيح ": "أو". (٧) رواه مسلم (١٤١٦). وقال القرطبي في "المفهم" (٤/ ١١٢): "جاء تفسيرُ الشِّغار في حديث ابن عمر من قول نافع، وجاءَ في حديث أبي هريرة من رسول الله ﷺ، وفي مساقه وظاهره الرَّفع إلى النبي ﷺ،= ٦١١ (٣١١) - عن عليِّ [ابن أِبي طَالبٍ] (١) ﵁؛ أنّ النبيَّ ﷺ: نهى عن نِكَاحِ الْمُتعَةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢). ٦١٢ - عن الرَّبيعِ بن سَبْرةَ الجُهنيّ (٣)؛ أنَّ أباه حَدَّثه؛ أنّه كانَ مع رسُولِ الله ﷺ (٤)، فقال: "يا أيُّها الناس! إنِّي قد كُنتُ أذنتُ لكُم في الاستمْتَاعِ من النِّساءِ، وإنّ الله [﷿] قد حرَّم ذَلك إلى يوم القيامةِ فمَنْ كان عِندَه منهنّ شيءٌ فليُخَلِّ سبِيلَها، ولا تأخُذُوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا". م (٥). ٦١٣ (٣١٢) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ _________ = ويحتملُ أن يكونَ من تفسير أبي هريرة، أو غيره من الرواة- أعني: في حديث أبي هريرة - وكيفما كان فهو تفسيرٌ صحيحٌ، موافق لما حكاه أهلُ اللسان، فإن كان من قول رسول الله ﷺ فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول؛ لأنهم أعلم بالمقال، وأقعد بالحال". (١) زيادة من "أ". (٢) رواه البخاري (٥١١٥)، ومسلم- واللفظ له- (١٤٠٧) (٣٠). نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد كان ذلك مباحًا، ثم نسخ، والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي، ثم نسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي ﵁ يدل على النهي عنها يوم خيبر، وقد وردت إباحتها عام الفتح، ثم نهى عنها، وذلك بعد يوم خيبر. وأما لحوم الحمر الأهلية، فإن ظاهر النهي التحريم، وهو قول الجمهور، والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها. انظر "الإحكام" (٤/ ٣٦). (٣) تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (١٥٣). (٤) عام الفتح، كما في الروايات الأخرى. (٥) رواه مسلم (١٤٠٦) (٢١). الأيِّمُ (١) حتى تستأمَر، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنُ. قالوا: يا رسولَ الله! وكيفَ إِذنُها؟ قال: "أنْ تَسْكُتَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٢). ٦١٤ - وعن عائِشةَ [﵂] (٣)، قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ: عن الجَارِيةِ (٤) يُنْكِحُها أهلُها، أَتُستأْمرُ أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ (٥): "فذلِكَ إذنُها، إذا هي سَكتتْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). ٦١٥ (٣١٣) - عن عائِشةَ قالتْ: جاءتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظي إلى النبيِّ ﷺ، فقالتْ: كُنتُ عِند رفاعةَ القُرظي، فطلَّقنِي، فبتَّ طَلاقي (٧)، فتزَّوجْتُ بعدَه عبدَ الرحمن بنَ الزَّبير (٨) وإنَّما معَه مثلُ فدْبَةِ الثَّوبِ (٩) - فتبسَّم رسول الله ﷺ وقال: "أتُرِيدينَ أن ترجِعي إلى رِفَاعةَ؟ لا. حتَّى تذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" (١٠). قالت: وأبو بكرٍ عنده، وخالد _________ (١) المراد بالأيم هنا: الثيب. (٢) رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩). (٣) زيادة من "أ". (٤) أي: البِكر. (٥) زاد مسلم: "نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي؟ فقال رسول الله ﷺ". (٦) رواه البخاري (٦٩٤٦) بلفظٍ آخر، وأما هذا اللفظ فهو لمسلم برقم (١٤٢٠). (٧) أي: طلقني ثلاثًا. (٨) الزبير: بفتح الزاي وكسر الباء، وهو الزبير بن باطاء- ويقال: باطياء- القرظي قتل يهوديًا في غزوة بني قريظة، وأما ابنه عبد الرحمن فكان صحابيًا. (٩) "هدبة": بضم الهاء وسكون الدال المهملة، يعني: طرف الثوب الذي لم ينسج، وهو من هدب العين وهو شعر الجفن، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء، وعدم الانتشار. (١٠) العسيلة: بضم العين وفتح السين - تصغير العسل- حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب= ابنُ سعيدٍ بالبابِ؛ ينتظرُ أنْ يُؤْذَنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عندَ رسولِ الله ﷺ. متَّفَق عَلَيهِ (١). ٦١٦ - عن عثمانَ بنِ عفّان ﵁؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يَنْكِحُ الْمُحرِمُ، ولا يُنْكحُ، ولا يَخْطُبُ". م (٢). ٦١٧ - عن يزيد بنِ الأصمّ (٣) قال: حدَّثتني مَيمونةُ بنتُ الحارثِ؛ أن رسول الله ﷺ تزوجَها وهو حَلالٌ. قال: وكانتْ خَالَتي وخالةَ ابنِ عباسٍ. م (٤). ٦١٨ - عن جابر بنِ عبد الله قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ، فإنِ استطاعَ أن ينظُرَ إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها فليفْعَل". فخطبتُ جاريةً، فكنتُ أتخبّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دعَانِي إلى نكَاحِها فتزوجتها. د (٥). _________ = حشفة الرجل في فرج المرأة، كناية عن لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلًا. (١) رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣). (٢) رواه مسلم (١٤٠٩). وزاد ابن حبان في روايته (١٢٧٤): "ولا يخطب عليه"، وهي زيادة منكره. انظر "بلوغ المرام" رقم (٩٩٩). (٣) قال ابن حجر: "يزيد بن الأصم، واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكّائي، بفتح الموحدة والتشديد، أبو عوف، كوفي، نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة. بخ م ٤". (٤) رواه مسلم (١٤١١)، وانظر "بلوغ المرام" (٩٩٣)، فإنه هام. (٥) صحيح. رواه أبو داود (٢٠٨٢)، وانظر "البلوغ" (٩٧٤)، ورسالتي: "الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة".
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៣៖ ការហាមឃាត់នរកស៊ីហ្គារ (ការដោះដូរកូនស្រីដោយគ្មានម៉ាហារ) ៦០៦ (៣០៨) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញឧមើរ ﵄ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានហាមឃាត់នរកបែបស៊ីហ្គារ (អាល់-ស្យីហ្គារ) គឺបុរសម្នាក់លើកកូនស្រីឱ្យទៅបុរសម្នាក់ទៀតដោយមានលក្ខខណ្ឌឱ្យបុរសនោះលើកកូនស្រីរបស់ខ្លួនឱ្យមកវិញដោយគ្មានការបង់ប្រាក់ម៉ាហារ (ថ្លៃបណ្ណាការ) ត្រឹមត្រូវដល់ស្ត្រីឡើយ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٩ - كتاب النكاح

ឌុយអាល់
171
#171
១- សំបុត្រស្តីពីការរៀបការនិងការរៀបការ (ទំព័រ ៣៥៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
١ - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج ٦١٩ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ ﵁ قال: علَّمَنَا رسولُ الله ﷺ التشهد في الصَّلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ. قال: التشهد في الصَّلاةِ: "التَحِيَّاتُ لله، والصَّلواتُ، والطيباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السَّلامُ علينا، وعلى عِبَادِ الله الصَّالِحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه". والتشهد في الحاجةِ (١): " إِن الحمدَ لله، نستعِينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرورِ أنفُسِنا، مَن يهدِه (٢) الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هادِي له، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسُولُه"، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ الآية. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣). _________ (١) قوله: "في الحاجة" عام يشمل كل حاجة، ومنها النكاح، قال الصنعاني: "في الحديث دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد، وهي من السن المهجورة". قلت: ولشيخنا الألباني رسالة في هذه الخطبة باسم: "خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه"، وهي مطبوعة متداولة، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس، أسأل الله ﷿ أن يثيب مؤلفها خيرًا. (٢) في "أ": "يهد". (٣) حديث صحيح. رواه الترمذي (١١٠٥)، وانظر التعليق التالي. - ق وفي روايته: "ومِنْ سيئاتِ أَعْمَالِنا" (١). ٦٢٠ - عن أبي هُريرة؛ أنّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا رفَّأ (٢) الإِنسانَ- إذا تزوَّجَ- قالَ: "باركَ الله لكَ، وباركَ عليك، وجمعَ بينكُما في (٣) خيرٍ وعَافِيةٍ". د ق (٤). ٦٢١ - وعن عَتِيل بنِ أبي طالبٍ؛ أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن بني جُشَمٍ، فقالوا له: بالرِّفاءِ والبنين. فقال: لا تقُولُوا هكذا، ولكن قُولُوا كما قالَ رسولُ الله ﷺ: "بارَكَ الله لهم، وبارَك عَليهم" [ق] (٥) (٦). _________ (١) سنن ابن ماجة (١٨٩٢)، وهذه الجملة أيضًا في رواية الترمذي السابقة. قلت: وحديث ابن مسعود في التشهد في الصلاة تقدم برقم (٢٤٥). وأما حديثه في التشهد في الحاجة فله طرق وشواهد، وقد جمعها وخرجها شيخنا العلامة الألباني في رسالته المشار إليها آنفًا، ثم طبعت أخيرًا وبعد وفاة شيخنا- ﵀ طبعة شرعية لدى مكتبة المعارف بالرياض. ومن ميزات هذه الطبعة أن ألحق بها تعقيب للشيخ على بعض من كان وقف في طريق هذه الخطبة، وهو تعقيب علمي نفيس تقر به أعين أهل السنة. (٢) الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة، والالتئام والاتفاق، والبركة والنماء، وكانوا في الجاهلية يقولون للمتزوج: بالرفاء والبنين، فنهاهم ﷺ عن ذلك، وأرشدهم إلى خير الهدي وأحسنه. (٣) في "أ": "على"، وهي رواية لأحمد في "المسند" (٢/ ٣٨١). (٤) صحيح. رواه أبو داود (٢١٣٠)، وابن ماجة (١٩٠٥)، إلا إنه ليس عندهما لفظ: "وعافية"، بل لم أجدها في أي مصدر من مصادر الحديث، فلعل هذا من الوهم. وتقع هذه اللفظة في كتب الحنابلة، وبعضهم يعتبرها سنة كصاحب "المغني"!، وصاحب "الروض المربع"! وبعضهم يصرح بأنها عند الخمسة إلا النسائي كصاحب "شرح منتهى الإرادات"! (٥) زيادة من "أ". (٦) رواه ابن ماجة (١٩٠٦)، وقواه شيخنا في "آداب الزفاف" ص (١٧٦).
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៤៖ ការហាមឃាត់នរកបណ្តោះអាសន្ន (នីកាហ៍មុតអាត់) ៦១១ (៣១១) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាលីពិញអាប៊ីត្វលិប ﵁ ថាពិតប្រាកដណាស់រ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានហាមឃាត់នរកបណ្តោះអាសន្ន (នីកាហ៍មុតអាត់ - ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការលែងលះទុកជាមុន) នៅថ្ងៃសមរភូមិខៃពារនិងបានហាមឃាត់ការទទួលទានសាច់សត្វលាស្រុក។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៦១២ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាល់-រ៉ាពីអ៊ីពិញសាប់រ៉ោះអាល់-ជុហានីពីឪពុករបស់លោកលោកបាននិយាយថា៖ ខ្ញុំបាននៅជាមួយរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ ពេលទ្រង់បានប្រកាសថា៖ «ឱមនុស្សលោកទាំងឡាយ! កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឱ្យពួកអ្នករៀបការបណ្តោះអាសន្នជាមួយស្ត្រីប៉ុន្តែឥឡូវនេះអល់ឡោះ ﷻ បានហាមឃាត់វាជាដាច់ខាតរហូតដល់ថ្ងៃបរលោកដូច្នេះអ្នកណាដែលមានស្ត្រីបែបនេះនៅជាមួយចូរដោះលែងនាងឱ្យមានសេរីភាពចុះហើយកុំយកមកវិញនូវអ្វីដែលពួកអ្នកធ្លាប់បានផ្តល់ឱ្យនាងឡើយ»។ (រាយការណ៍ដោយមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١ - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

ឌុយអាល់
172
#172
២- ទ្វាររបស់បុរសដែលទទួលបានស្ត្រីជាង ៤ នាក់ (ទំព័រ 359)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٢ - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ٦٢٢ - عن محمد بنِ سُوَيدٍ الثقفي؛ أنّ غَيْلانَ بنَ سلَمة أسلمَ وعِندَه عشرُ نِسْوةٌ، فأسلَمْنَ معه، فأمرَه النبىُّ ﷺ أن يتخيَّر أربعًا مِنهنّ. ت ق ورواه الزُّهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيه، وهو غير محفوظٍ، والصَّحِيح الأوَّلُ (١). ٦٢٣ - وعن قيس بنِ الحارث قال: أسلمتُ وتحتي ثمانِ نِسْوَةٍ، فأتيت النبي ﷺ، فقلتُ ذلك له؟ فقال: "اختر مِنهنّ أربعًا". ق (٢). ٦٢٤ - وعن أبي وهبٍ الجَيْشاني؛ أنَّه سمعَ ابنَ فيروز الدَّيلَمِي يُحدّث، عن أبيه قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ فقلت: يا رسولَ الله! إني أسلَمتُ وتحتِي أُختانِ؟ فقال رسول الله ﷺ: "اختَرْ أَيتَهُما شِئْتَ". ق (٣). ٦٢٥ - عن عَمرو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدّه؛ أنَّ رسولَ الله _________ (١) ضعيف. رواه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجة (١٩٥٣)، وهو حديث معلول، وقد أبان الحافظ عن علله في "التلخيص" (٣/ ١٦٨ - ١٦٩). (٢) حسن. رواه ابن ماجة (١٩٥٢)، وأيضًا أبو داود (٢٢٤١). (٣) ضعيف. رواه ابن ماجة (١٩٥١)، ورواه أيضًا أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩ و١١٣٠). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". قلت: أبو وهب الجيشاني والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في "التقريب" بقوله: "مقبول" فهذه علة، ولذلك فقول الترمذي: "حسن" فيه تساهل. وله علة أخرى قالها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/ ٣٣٣): "الضحاك بن فيروز الديلمى، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض".
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៥៖ ការសុំការអនុញ្ញាតពីស្ត្រីមេម៉ាយនិងស្ត្រីព្រហ្មចារី (អាល់-អ៊ីស្ទិអ៊ហ្សា៊ន) ៦១៣ (៣១២) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ស្ត្រីមេម៉ាយ (ដែលធ្លាប់រៀបការ) គឺមិនត្រូវរៀបការឱ្យនាងឡើយរហូតទាល់តែបានពិគ្រោះយោបល់និងសុំបញ្ជាពីនាងផ្ទាល់ហើយស្ត្រីព្រហ្មចារីគឺមិនត្រូវរៀបការឱ្យនាងឡើយរហូតទាល់តែបានសុំការអនុញ្ញាតពីនាង» គេបានសួរថា៖ ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះតើការអនុញ្ញាតរបស់នាងសម្គាល់ដូចម្តេចទៅ? ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «គឺការនៅស្ងៀមរបស់នាង (ដោយភាពអៀនខ្មាស)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៦១៥ (៣១៣) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ អំពីភរិយារបស់លោករីហ្វាអាះអាល់-ក្វុរ៉ាឌ្វីដែលត្រូវបានប្តីលែងលះដាច់ស្រឡះ (បីតឡាក) រួចនាងបានរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ទៀតហើយចង់វិលត្រឡប់ទៅរកប្តីដើមវិញព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ទេ! នាងមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានឡើយរហូតទាល់តែប្តីថ្មីបានរួមដំណេកជាមួយនាងនិងនាងបានរួមដំណេកជាមួយប្តីថ្មីសិន (ភ្លក្សរសជាតិផ្អែមល្ហែមគ្នាសិន)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៦១៨ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកហ្ចាបៀរពិញអាប់ឌុលឡោះ ﵄ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «នៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ចូលស្តីដណ្តឹងស្ត្រីប្រសិនបើគេអាចសម្លឹងមើលនូវអ្វីដែលទាក់ទាញចិត្តគេឱ្យរៀបការជាមួយនាង (ដូចជាផ្ទៃមុខនិងដៃ) ចូរឱ្យគេធ្វើចុះ»។ (រាយការណ៍ដោយអាប៊ូដាវូត)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٢ - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

ឌុយអាល់
173
#173
៣- ទ្វារក្នុងអ្នកវិភាគនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់ (ទំព័រ 360)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ﷺ قال: "أيما رجُل نكَحَ امرأةً، فدخَلَ بها أو لم يدخلْ بِها، فلا يَحِلّ له نكاحُ أمِّها". ق (١). ٣ - باب في المحلل والمحلل له ٦٢٦ - عن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ قال: لعنَ رسولُ الله ﷺ الْمُحَلِّلَ والْمحَلَّلَ له. ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢). ٦٢٧ - وعن عليّ بن أبي طالب. وجابر بنِ عبد الله قالا: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لعنَ الله الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ له" (٣). _________ (١) ضعيف. انفرد به الترمذي (١١١٧)، وقال: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث". قلت: وعزوه لابن ماجة وهم من المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم. (٢) صحيح. رواه الترمذي (١١٢٠). وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٣٢/ ١٥١ وما بعدها): "التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج - لفظًا أو عرفًا - على أن يطلق المرأة، أو ينوي الزوج ذلك محرمٌ، لعن النبي ﷺ فاعله في أحاديث متعددة، وسماه: (التيس المستعار)، وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له"، وكذلك مثل عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل، وإن لم يشترطه في العقد، وسموه سفاحًا، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل، بل يجب عليه فراقها ... ونكاح المحلل مما يعير به النصارى المسلمين، حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني! ونبينا ﷺ بريء من ذلك، هو وأصحابه، والتابعون لهم بإحسان، وجمهور أئمة المسلمين. والله أعلم". أهـ. (٣) رواه الترمذي (١١١٩)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٧٠) حدثنا أبو سعيد الأشج،=
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៦៖ ម៉ាហារ (ថ្លៃបណ្ណាការនរក) និងពិធីជប់លៀងនរក (វ៉ាលីម៉ះ) ៦១៩ (៣១៤) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកសាហ៍លពិញសាអ៍ដអាល់-សាអ៊ីឌី ﵁ ថាស្ត្រីម្នាក់បានមកប្រគល់ខ្លួនជូនរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ពេលនោះបុរសម្នាក់បានក្រោកឈរជម្រាបសុំរៀបការជាមួយនាងព្យាការី ﷺ បានសួរថា៖ «តើអ្នកមានអ្វីសម្រាប់ធ្វើជាម៉ាហារឱ្យនាងទេ?» គាត់ឆ្លើយថាគ្មានអ្វីក្រៅពីសំពត់ចង្កេះរបស់គាត់ឡើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ «ចូរអ្នកទៅស្វែងរកមើលទោះបីជាចិញ្ចៀនដែកមួយវង់ក៏ដោយ» លុះរកមិនបានទ្រង់បានសួរថា៖ «តើអ្នកចងចាំគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានស៊ូរ៉ាត់ណាខ្លះ?» គាត់បានរៀបរាប់ឈ្មោះស៊ូរ៉ាត់មួយចំនួនពេលនោះព្យាការី ﷺ ក៏បានមានបន្ទូលថា៖ «ខ្ញុំផ្សំផ្គុំអ្នកជាមួយនាងដោយសារតែចំណេះដឹងគម្ពីរគម្ពីរគួរអានដែលអ្នកមាន (ដោយអ្នកត្រូវបង្រៀនគម្ពីរគួរអានដល់នាង)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៦២៣ (៣១៧) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាណាស់ពិញម៉ាលិក ﵁ ថាលោកអាប់ឌុករ៉ោះម៉ានពិញអាវហ្វ ﵁ បានរៀបការដោយផ្តល់ម៉ាហារជាមាសទម្ងន់ប៉ុនគ្រាប់ផ្លែល្មើព្យាការី ﷺ ក៏បានមានបន្ទូលអបអរសាទរថា៖ «សូមអល់ឡោះប្រទានពរជ័យដល់អ្នក! ចូរអ្នករៀបចំពិធីជប់លៀងនរក (វ៉ាលីម៉ះ) ចុះទោះបីជាអារសត្វចៀមត្រឹមតែមួយក្បាលក៏ដោយ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٣ - باب في المحلل والمحلل له

ឌុយអាល់
174
#174
៤- ទ្វារផ្នែក (ទំព័រ ៣៦១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
٦٢٨ - وعن عُقبة بنِ عَامرِ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "ألا أُخبركُم بالتَّيسِ الْمُسْتَعارِ؟ ". قالوا: بلى يا رسُولَ الله. قال: "هو المحِلّ، لعنَ الله الْمُحِل (١) والمُحلَّلَ له". ق (٢). ٤ - باب القسم ٦٢٩ (٣١٤) - عن أبي قِلابة، عن أنس بنِ مالكٍ ﵁، قال: من السُّنَّةِ إذا تزَّوج (٣) البِكْرَ على الثيّبِ أقامَ عِندها سَبْعًا وقَسَمَ، وإذا _________ = حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد، حدثنا مجالد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث عن علي قالا: إن رسول الله ﷺ لعن المحلل، والمحلل له. قلت؛ وقد تركه الحافظ عبد الغني غفلًا دون تخريج، كما أن اللفظ الذي ساقه لم أجده من روايتهما، وإنما وجدته من رواية علي بن أبي طالب ﵁، رواه أبو داود (٢٠٧٦) وغيره انظره في "البلوغ" (٩٩٩ بتحقيقي)، وهو صحيح لغيره. ولكنه من الطريق الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا معلول، وقد بين ذلك الترمذي في "السنن" (٣/ ٤٢٨)، فقال: "حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن، عن مجالد، عن عامر - هو: الشعبي- عن الحارث، عن علي. وعامر: عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم. منهم أحمد ابن حنبل. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، عن عليّ. وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ". أهـ. (١) في "أ": "المحلل". (٢) حسن. رواه ابن ماجة (١٩٣٦)، وحسنه شيخ الإسلام في "الفتاوى"، وعبد الحق في "الإحكام"، والألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٠)، وفي "صحيح سنن ابن ماجة". (٣) زاد البخاري: "الرجل". تزوَّج الثيّبَ أقامَ عندها ثلاثًا ثم قَسَمَ. قال أبو قلابة: ولو شئْتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعَه إلى النبيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٦٣٠ - عن أمِّ سلَمة؛ أن رسول الله ﷺ فهاِ لما تزوجَ أُمَّ سلَمة أقامَ عِنْدَها ثلاثًا، وقال: "إنّه ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوَانٌ (٢)؛ إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنسائي". - وفي لفظٍ: " [و] (٣) إن شِئْتِ ثَلَّثتُ، ثم دُرْتُ". قالت: ثَلِّثْ. - وفي لفظٍ: "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به؛ للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثيّبِ _________ (١) رواه البخاري- واللفظ له- (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١). وزاد الصنف- ﵀ في "الصغرى" حديثين، وهما: ٣١٥ - عن ابن عباسٍ ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لو أن أحدَهم- إذا أراد أن يأتي أهله- قال: بسم الله، اللهمّ جنّبنا الشَّيطانَ، وجنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولد في ذلك لم يَضُره الشيطانُ أبدًا" (خ: ٦٣٨٨، م: ١٤٣٤). ٣١٦ - عن عقبة بن عامر ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم والدخولَ على النساءِ". فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسولَ الله! أفرأيتَ الْحَمْوَ؟ قال: "الْحَمْوُ: الموتُ". (خ: ٥٢٣٢. م: ٢١٧٢). - ولمسلم: عن أبي الطاهر، عن ابن وهبٍ قال: سمعت الليثَ يقول: الحمو: أخو الزوج، وما أشبَهه من أقارب الزوج؛ ابنِ العمِّ، ونحوه. (م: ٢١٧٢ [٢١]). (٢) قوله: "أهلك": يعني النبي ﷺ نفسه. و"هوان": هو الذل والحقارة، والمعنى: ليس بك شيء من هذا عندي، فلا يلحقك منا هوان، ولا نضيع مما تستحقينه شيئًا، بل تأخذينه كاملًا. (٣) زيادة من "أ".
ការបកប្រែខ្មែរ

ជំពូកទី ៧៖ ការបែងចែកពេលវេលាដោយយុត្តិធម៌រវាងភរិយានិងលក្ខខណ្ឌនរក ៦៣៥-៦៤៥ - ពីរាយការណ៍ដោយលោកឧកព៉ះពិញអាមៀរ ﵁ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «លក្ខខណ្ឌដែលសមស្របបំផុតនិងចាំបាច់បំផុតដែលពួកអ្នកត្រូវតែបំពេញគឺលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយណាដែលពួកអ្នកបានធ្វើឱ្យការរួមរស់ជាមួយភរិយាក្លាយជាស្របច្បាប់»។ ហើយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ បានបញ្ជាក់ថាព្យាការី ﷺ តែងតែបែងចែកវេនយប់ស្មើៗគ្នារវាងបណ្តាភរិយារបស់ទ្រង់ដោយយុត្តិធម៌បំផុតហើយទ្រង់តែងតែបួងសួងថា៖ «ឱអល់ឡោះ! នេះជាការបែងចែករបស់ខ្ញុំក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបាន (ពេលវេលានិងការផ្គត់ផ្គង់) ដូច្នេះសូមទ្រង់មេត្តាកុំស្តីបន្ទោសខ្ញុំក្នុងអ្វីដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន (គឺក្តីស្រឡាញ់ក្នុងបេះដូង) ឡើយ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٤ - باب القسم

ឌុយអាល់
175
#175
៥- ទ្វាររដ្ឋ (ទំព័រ ៣៦៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ثلاثٌ" (١). م (٢). ٦٣١ - عن أبي قِلابةَ، عن عائِشةَ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَقْسِمُ بينَ نسائِهِ فيَعْدِلُ، ويقول: "اللهمّ هذه قِسْمَتِي فِيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ". ق ت. وقال: الصَّحِيحُ عن أبي قِلابة مرسلٌ (٣). ٥ - باب الولاية ٦٣٢ - عن أبي مُوسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا نِكَاحَ إلا بوَلِيّ". د ت (٤). • وفي البابِ: عن عَائِشَةَ، وابن عباسٍ، وأبي هُريرةَ، وعِمْران بنِ حُصَينٍ، وأنسٍ. وحديثُ عائشةَ في هذا البابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥). _________ (١) وسبب هذا اللفظ- كما عند مسلم- أن النبي ﷺ حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. (٢) رواه مسلم (١٤٦٠). (٣) ضعيف. رواه ابن ماجة (١٩٧١)، والترمذي (١١٤٠)، وأيضًا رواه أبو داود (٢١٣٤)، والنسائي (٧/ ٦٤) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة به. وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائثة؛ أن النبي- ﷺ. ورواه حماد بن زيد- وغير واحد- عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا؛ أن النبي ﷺ كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة". قطت: وبمثل ما أعله الترمذي أعله غيرُ واحدٍ من جهابذة الحفاظ، كأبي زرعة وابن أبي حاتم، كما تجده في "العلل" (١/ ٤٢٥/ ١٢٧٩). (٤) حديث صحيح بطرقه وشواهده. رواه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجة (١٨٨١). (٥) هذه الشواهد تدل على صحة الحديث. = ٦٣٣ - وعن عَائِشةَ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بغيرِ إذنِ وَليِّها، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُهَا بَاطِل، فإنْ فى خلَ بها، فلَها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، فَإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له". د ق ت. وقال: هذا حَدِيث حَسَنٌ (١). ٦٣٤ - عن أبي هُريرة ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها؛ فإنَّ الزَّانِيةَ هي الّتي تُزَوِّجُ _________ = • أما حديث عائشة فهو التالي. • وأما حديث ابن عباس: فرواه الثوري في "الجامع" كما في "الفتح" (٩/ ١٩١)، والطبراني فى "الأوسط" (٦١٦٥)، وقال ابن حجر: "إسناده حسن". ورواه أيضًا أحمد (١/ ٢٥٠)، وابن ماجة (١٨٨٠)، والدارقطنى (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢). • وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان (٤٠٧٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٥ و١٤٣)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٥٦ و٢٣٥٧)، والخطيب في "التاريخ" (٣/ ٢٤٤). • وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ١٩٦)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٤٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٥). • وأما حديث أنس: فرواه ابن عدي في الكامل" (١/ ٣١٨). (١) حسن. رواه أبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجة (١٨٧٩)، والترمذي (١١٠٢). قلت: وهو حديث صحيح بشواهده. وقد صحح حديث عائشة هذا غير واحد من العلماء، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ١٤٤): "الحديث من أجود ما روى الحاكم في "مستدركه" (٣/ ٢٥٦)، وإن كان عنده تساهل". نفسَها". ق (١). ٦٣٥ - عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "الأَيِّمُ أحقُّ بنفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُستأذنُ في نَفْسِها، وإِذْنُها صُمَاتُها". م دت (٢). ٦٣٦ - عن سَمُرةَ بنِ جُنْدَبِ؛ أن رسول الله ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهِي للأوّلِ منهما، ومَن بَاعَ بَيْعًا مِن رَجُلَين، فهو للأوَّل مِنْهُما". د ت وقال: حدِيث حسنٌ (٣). _________ (١) صحيح. رواه ابن ماجة (١٨٨٢)؛ إلا أن الجملة الأخيرة: "فإن الزانية ... " لا يصح رفعها فقد روى الدارقطني الحديث في "السنن" (٣/ ٢٢٧) بسند صحيح دون هذه الجملة، وإنما قال: قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية. (٢) رواه مسلم (١٤٢١)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذي (١١٠٨) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". و"الأيم": الثيب. و"صماتها": بضم الصاد: سكوتها. (٣) ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، وأيضًا النسائي (٧/ ٣١٤) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوّجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق". قلت: ولكن الحديث ضعيف السند، وعلته عنعنة الحسن البصري؛ فإنه على جلالته كان مدلسًا فلا بد من تصريحه بالتحديث. ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح الحديث عن أبي زرعة وأبي حاتم والحاكم!! ولعله من أجل ذلك تلطف في رده، فقال في "التلخيص" (٣/ ١٦٥): "وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن". قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بسماعه من سمرة، لا على ثبوت سماعه، فهو قد= ٦٣٧ - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ: "أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدهِ، فهُو عَاهِرٌ (١) ". د ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢). ٦٣٨ - [و] (٣) عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ ﷺ قال: "إِذا نَكَحَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ مولاه، فنِكَاحُه بَاطِلٌ". د وقال: ضَعِيفٌ، وهو قولُ ابنِ عُمر (٤). ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٥). _________ = سمع منه، لكنه مدلس كما سبق. وأما الاختلاف: فلأنه رواه عن سمرة - كما هو الحال هنا، وهو الصحيح كما قاله غير واحد منهم البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٣٩) - ورواه أيضًا عن عقبة بن عامر، وفي رواية: عن عقبة أو سمرة وعلى كلّ فلم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، كما قال ابن المديني. (١) "عاهر": فاجر زان، والمعنى: أن العبد الذي ينكح بغير إذن مالكه يكون نكاحه باطلًا، وحكمه حكم الزنا. (٢) حسن. رواه أبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١ و١١١٢) من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جابر به. وعند أبي داود: "بغير إذن مواليه". وفي المطبوع من "سنن الترمذي": "هذا حديث حسن صحيح". قلت: بل هو حسن فقط؛ من أجل ابن عقيل. (٣) زيادة من "أ". (٤) ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٧٩) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وهو ضعيف كما نقل المصنف عن أبي داود؛ إذ في سنده عبد الله بن عمر، وهو العمري المكبر، وهو: "ضعيف"، كما في "التقريب". وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. رواه ابن ماجة (١٩٦٠) من طريق مِنْدَل بن عليّ، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. وهو ضعيف أيضًا؛ ابن جريج مدلس، ومندل: "ضعيف". (٥) هذا النقل الذي نقله المصنف عن الترمذي لم أجده، ولا رأيت المزي عزاه إليه، والذي في "السنن" تحسين حديث جابر السابق، ثم أتبعه بقوله: = ٦٣٩ - عن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسول الله ﷺ: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِها، فإِنْ صَمَتَتْ فهو إِذنها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عَليها". ت [وقال] (١) حديثٌ حَسَنٌ (٢). ٦٤٠ - عن عَدِيّ بن عَدِيّ الكِنْديّ، عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله _________ = "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، ولا يصح، والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر". قلت: هذه الرواية الخطأ التى أشار إليها الترمذي وقعت عند ابن ماجة برقم (١٩٥٩). تنبيه: قوله: "ت وقال: حديث حسن" لم يرد فى "أ". وأخشى أنها وقعت فى "الأصل" على سبيل الوهم أو سبق الذهن؛ لأنها وقعت في الحديث السابق واللاحق. والله أعلم. (١) زيادة من "أ". (٢) حسن. رواه الترمذي (١١٠٩)، وأبو داود أيضًا (٢٠٩٣) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه أيضًا أبو داود (٢٠٩٤)، فقال: "حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد ابن عمرو ... بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه، قال: "فإن بكت، أو سكتت"، زاد: "بكت"، وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء". قلت: ولعله من أجل ذلك كله عدل المصنف عن رواية أبي داود إلى رواية الترمذي، والله أعلم. وقوله: "أبت": جاء في "سنن الترمذي": يعني: إذا أدركت فردت. وقال الترمذي: "اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض أهل العلم؛ أن اليتيمة إذا زوجت، فالنكاح موقوف حتى تبلغ. فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهُم: لا يجوزُ نكاحُ اليتيمةِ حتى تبلغَ. ولا يجوزُ الخيارُ في النكاحِ. وهو قول سفيان الثورى والشافعي وغيرهما من أهلِ العلمِ. وقال أحمدُ وإسحاق: إذا بلغتِ اليتيمة تسعَ سنينَ فزوِّجت، فرضيتْ، فالنكاح جائرٌ. ولا خيارَ لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشةَ؛ أن النبيَّ ﷺ بنى بها وهي بنتُ تسعِ سنينَ. وقد قالت عائشة: إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأة".
ការបកប្រែខ្មែរ

៩ - គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការលែងលះការសុំលែងលះនិងការស្បថប្រកែកគ្នា (កិតាបុល-ត្វឡាក, អាល់-ឃុលអ៊, វ៉ាល់-លីអាន) ៦៤៦ (៣២៤) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញឧមើរ ﵄ ថាគាត់បានលែងលះប្រពន្ធរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលនាងកំពុងមានរដូវលោកឧមើរក៏បានលើករឿងនេះទូលសួររ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ពេលនោះព្យាការី ﷺ បានខឹងសម្បារហើយមានបន្ទូលថា៖ «ចូរបង្គាប់ឱ្យគេទៅទទួលនាងមកវិញចុះរួចទុកនាងឱ្យនៅជាមួយរហូតទាល់តែនាងស្អាតពីឈាមរដូវបន្ទាប់មកឱ្យនាងមានរដូវម្តងទៀតហើយស្អាតម្តងទៀតបន្ទាប់មកប្រសិនបើគាត់នៅតែចង់លែងលះចូរគាត់លែងលះនាងក្នុងពេលដែលនាងស្អាតដោយមិនបានប៉ះពាល់រួមដំណេកជាមួយនាងឡើយនោះហើយគឺជាកាលកំណត់អ៊ិដដះដែលអល់ឡោះបានបង្គាប់»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៦៥៣ (៣២៨) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ីព្នូអាព្ពាស ﵄ ថាភរិយារបស់លោកសាពិតពិញកៃស៍ ﵁ បានមកជួបព្យាការី ﷺ ហើយទូលថា៖ ឱរ៉សូលរបស់អល់ឡោះ! ខ្ញុំមិនបន្ទោសសាពិតលើចរិយាធម៌ឬសាសនាឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់គាត់បានទេនិងខ្លាចប្រព្រឹត្តអំពើមិនដឹងគុណក្នុងឥស្លាមព្យាការី ﷺ បានសួរថា៖ «តើនាងព្រមប្រគល់ចម្ការដែលជាម៉ាហារឱ្យគាត់វិញដែរឬទេ?» នាងឆ្លើយថា៖ ព្រម! ព្យាការី ﷺ ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់សាពិតថា៖ «ចូរអ្នកទទួលយកចម្ការនោះមកវិញចុះហើយលែងលះនាងមួយត្វឡាកទៅ (អាល់-ឃុលអ៊)»។ (រាយការណ៍ដោយពូខរី)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٥ - باب الولاية

ឌុយអាល់
176
#176
6 - ទ្វារនៃមិត្តភាព (ទំព័រ 368)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ﷺ: "الثيِّبُ تُعْربُ عن نَفْسِها، والبِكْرُ رضِاها صَمْتُها". ق (١). ٦ - باب الصداق ٦٤١ (٣١٧) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أن رسولَ الله ﷺ أعتق صَفِيّةَ، وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها (٢). ٦٤٢ (٣١٨) - عن سَهْل بنِ سعدٍ السَّاعِدي؛ أن رسولَ الله ﷺ جَاءته امرأة فقالتْ: إنَي وَهَبْتُ نفسِي لكَ! فقامَتْ طويلًا، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! زَوِّجْنِيها إنْ لم يَكُنْ لكَ بها حَاجَةٌ، فقال: "هلْ عِنْدكَ مِن شيءٍ تُصْدِقُهَا؟ "، فقال: ما عِنْدي إِلا إِزَاريِ هذا! فقالَ رسولُ الله ﷺ: _________ (١) صحيح لغيره. رواه ابن ماجة (١٨٧٢) من طريق الليث بن سعد قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، عن عدي بن عدي، به. قلت: وهذا سند رجاله ثقات، لكنه منقطع؛ إذ لم يسمع عدي بن عدي من أبيه. قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢/ ٣): "عدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو فروة، ولأبيه صحبة، روى عن أبيه مرسل؛ لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة". قلت: رواه الطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٣٨)، والحربي في "غريب الحديث" (١/ ٨٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٣) بذكر العرس، لكن ليس بين عدي وأبيه، وإنما من طريق عدي، عن أبيه، عن العرس، عن النبي ﷺ! وتوقف المزي في "التهذيب" (١٩/ ٥٥٢) في رواية عدي بن عميرة عن أخيه العرس، فقال: "إن كان محفوظًا". بينما جزم برواية العرس عن أخيه عدي، وهذا الذي يؤيده كلام أبي حاتم السابق. ولكن على فرض صحة هذه الرواية، فلا يزال الانقطاع قائمًا. ولكن يشهد له ما تقدم من أحاديث، كحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس. (٢) رواه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم في "النكاح" (١٣٦٥) (٨٥). "إِزَارُكَ إنْ أَعْطَيتَها جلستَ ولا إِزارَ لكَ، فالْتَمِسْ شيئًا"، قال: ما أجِدُ، قال: "فالتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَديدٍ"، فالتمسَ فلم يجدْ شيئًا، فقال رسولُ الله ﷺ: "زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ" (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما. ٦٤٣ - وعن عَامر بنِ رَبِيعةَ؛ أنَّ امرأةً- مِن بَني فَزَارةَ- تَزَوَّجَتْ على نَعْلين، فقال رسول الله ﷺ: "أَرَضِيتِ من نَفْسِك ومَالكِ بِنَعْلَيْن؟ ". قالت: نعم. قال: فأَجَازَهُ. ق ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). ٦٤٤ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ ﵁؛ أنه سُئِلَ عن رجُلٍ تَزوَجَ امرأةً، ولَم يَفْرض لها صَدَاقًا، ولم يَدْخُلْ بِها حَتَّى مَاتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: لَها مِثلُ صَدَاقِ نسَائِهَا، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الْمِيراثُ، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأشجعيّ، فقال: قضى رسول الله _________ (١) رواه البخاري (٢٣١٠)، ومسلم (١٤٢٥)، ولكن ليس اللفظ الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا لأحد منهما، وانظر "بلوغ المرام"، رقم (٩٧٩) بتحقيقي. (٢) منكر. رواه ابن ماجة (١٨٨٨)، والترمذي (١١١٣) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به. قلت: وعاصم ضعيف؛ سيئ الحفظ، بل تركه بعضهم، ولذلك فقول الترمذي: "حسن صحيح" ليس بحسن ولا بصحيح! وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٢٤/ رقم ١٢٧٦): "سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي ﷺ، وهو منكر". وأيضًا أورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (٢/ ٣٥٤) مما أنكر لعاصم هذا. تنبيه: انظر المقدمة ص (٧ - ١٣). ﷺ في بَرْوع (١) بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنَّا- مثلَ ما قَضَيْتَ، ففَرحَ بها (٢) ابنُ مسعودٍ. د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٣). ٦٤٥ (٣١٩) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، وعليه رَدْعُ زَعْفَرانٍ (٤)، فقال النبيُّ ﷺ: "مَهْيَم؟ "، فقالَ: يا رسولَ الله! تَزَوَّجْتُ امرأةً، قال: "مَا أَصْدَقْتَها؟ "، قال: وزنَ نواةٍ من ذَهَبٍ، قال: "فبَارَكَ اللهُ لكَ، أَوْلِمْ، ولو بِشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). _________ (١) في حاشية الأصل: "أصحاب الحديث يقولون: بِروع، بكسر الباء، وأصحاب اللغة يقولون: يَروع، بفتح الباء ... ". (٢) قال في حاشية "أ": "أي: بالقضاء أو الفتيا". (٣) صحيح. رواه أبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، وأيضًا رواه النسائي (٦/ ١٢١)، وابن ماجة (١٨٩١). و"الوكس": النقص، أي: لا ينقص عن مهر نسائها. و"الشطط": الجور، أي: لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها. (٤) "قوله: "ردع زعفران" هو رواية أبي داود، وسيأتي نقل تفسيره عن المصنف من "العمدة الصغرى"، وهذا اللفظ ليس في "الصحيحين"، وإنما عندهما ألفاظ أخر، ففي رواية لهما: "أثر صفرة"، وفي رواية للبخاري: "وضر من صفرة". (٥) رواه البخاري (٢٠٤٩)، ومسلم (١٤٢٧) بنحوه، وأقرب الروايات لما ساقه الحافظ عبد الغني هنا رواية أبي داود (٢١٠٩) إذ الخلاف الوحيد بينهما أن رواية أبي داود ليس فيها قوله: "فبارك الله لك". وقال المصنف في "الصغرى": "الردع: براء ودال وعين مهملات؛ أثر الزعفران ولونه. والنواة: وزن خمسة دراهم. ومهيم، تفسيره: ما أمرك". أهـ.
ការបកប្រែខ្មែរ

១០ - គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការស្បថប្រកែកគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធលើការផិតក្បត់ (កិតាបុល-លីអាន) ៦៦៦ (៣៣១) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកសាហ៍លពិញសាអ៍ដអាល់-សាអ៊ីឌី ﵁ អំពីដំណើររឿងនៃការស្បថប្រកែកគ្នា (លីអាន) រវាងប្តីនិងប្រពន្ធដែលប្តីបានចោទប្រកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនថាផិតក្បត់ដោយគ្មានសាក្សីបួននាក់៖ ព្យាការី ﷺ បានឱ្យអ្នកទាំងពីរមកស្បថនៅចំពោះព្រះភក្ត្រអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ដោយប្តីត្រូវស្បថបួនដងដោយនាមអល់ឡោះថាខ្លួននិយាយពិតហើយលើកទីប្រាំស្បថថា «សូមបណ្តាសារបស់អល់ឡោះធ្លាក់លើខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនកុហក» ហើយប្រពន្ធត្រូវស្បថបួនដងដោយនាមអល់ឡោះថាប្តីកុហកហើយលើកទីប្រាំស្បថថា «សូមកំហឹងរបស់អល់ឡោះធ្លាក់លើខ្លួនប្រសិនបើប្តីនិយាយពិត» បន្ទាប់មកព្យាការី ﷺ បានបំបែកអ្នកទាំងពីរឱ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាជារៀងរហូត។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

٦ - باب الصداق

ឌុយអាល់
177
#177
១០ - សៀវភៅលែងលះ (ទំព័រ ៣៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
١٠ - كتاب الطلاق ٦٤٦ (٣٢٠) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄ أنَّه طَلَّقَ امرأةً له (١) - وهي حائِضٌ- فذَكَر ذلك عمرُ لرسولِ الله ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيه رسولُ الله ﷺ (٢). ثم قَال: "لِيُراجِعْهَا، ثُم يُمْسِكْها حتَّى تطهُرَ، ثم تَحِيضَ فتطهرَ، فإنْ بدَا له أنْ يُطلّقها فلْيُطلِّقْها (٣) قبلَ أن يمسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ، كمَا أمر الله ﷿ (٤) " (٥). _________ (١) وفي رواية في "الصحيحين": "امرأته"، وكل لفظ من اللفظين: "امرأة له"، و"امرأته" وقع في بعض نسخ "الصغرى"، وفي رواية لمسلم؛ أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي". وهذه المرأة نقل ابن الملقن عن ابن باطيش أن اسمها: "آمنة بنت غفار"، "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٥/أ). وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٤٧): "رأيت في "مسند أحمد" قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته- وهي حائض- فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله طلق امرأته؛ النوار، فأمره أن يراجعها ... الحديث. وهذا الإسناد على شرط الشيخين ... وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث، ولكن لم تسم عندهما، ويمكن الجمع: بأن يكون اسمها: آمنة، ولقبها: النوار". أهـ. قلت: الرواية في "مسند أحمد" (٢/ ١٢٤)، ولكن المرأة لم تسم فيها أيضًا، والله أعلم. (٢) قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ٥٢): "وتغيظ النبي ﷺ إما لأن المعنى الذي يقتضى المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبت في الامر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول ﷺ في مثل ذلك إذا عزم عليه". (٣) زاد البخاري ومسلم: "طاهرًا". (٤) زاد البخاري (٥٢٥١)، ومسلم: "أن تطلق لها النساء". (٥) رواه البخاري- واللفظ له- (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١). - وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (١) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها" (٢). - وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله ﷺ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. - وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا" (٤). ٦٤٧ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٥)، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (٦)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (٧). ت ليس في روايته ذِكْرُ البيع (٨). _________ (١) زاد مسلم: "أخرى". (٢) رواه مسلم (١٤٧١) (٤). (٣) رواه مسلم (١٤٧١) (٤)، وفيه قبل ذلك: "وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة". (٤) رواه مسلم (١٤٧١) (٥). (٥) تقدمت ترجمة عمرو وترجمة أبيه ص (١٧). (٦) هذه الجملة: "إلا فيما تملك" وقعت في "أ": "فيما لا تملك لا في جميع المواطن. (٧) وإن صحيح. رواه أبو داود (٢١٩٠)، وإسناده حسن للكلام المعروف في عمرو بن شعيب وإن كان الحديث عند أبي داود من طريق مطر الوراق، وهو متكلم في حفظه، فهو متابع من عامر الأحول عند الترمذي، كما أن للحديث شواهد أيضًا، ولهذا فالمتن صحيح. وانظر التعليق التالي. (٨) حسن صحيح. رواه الترمذي (١١٨١)، ولفظه "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: "وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. = ٦٤٨ - عن عائِشةَ؛ أن رسولَ الله ﷺ قال: "طلاقُ الأمَةِ تطلِيقَتانِ، وعدَّتُها حَيْضَتانِ". (١). ٦٤٩ - عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ، وهزلهنّ جِدُّ: النكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ". د ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٢) ٦٥٠ - عن عبد الله بنِ عليّ بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه، عن جدّه؛ _________ = وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح". (١) ضعيف. رواه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به. قلت: وآفته مظاهر، وهو: ابن أسلم القرشي المخزومي المدني. فقال أبو داود في "السنن": "وهو حديث مجهول"، وفي "التهذيب" عنه: "رجل مجهول، وحديثه في طلاق الأمة منكر". وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث". وروى الدارقطني في "السنن" (٤/ ٤٠) بالسند الصحيح عن أبي عاصم؛ الضحاك بن مخلد قال: "ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا". (٢) حسن. رواه أبو داود (٢١٩٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والترمذي (١١٨٤)، من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، به. وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو: ابن أردك، وهو مختلف فيه، ولذلك قال عنه الذهبي في "الميزان" (٣/ ٥٥٥): "صدوق، وله ما ينكر". وأما ابن حجر فحسّن حديثه هذا في "التلخيص" (٣/ ٢١٠). وصححه الحاكم (٢/ ١٩٨)، وارتضى هذا التصحيح ابن دقيق العيد في "الإلمام" (٢/ ٦٧٨). قلت: ولعل ذلك لما له من شواهد. أنَّه طلَّق امرأتَه (١) البتة، وأنه أتى رسولَ الله ﷺ؟ فقال: "مَا أردتَ؟ "، فقال: واحدةً. قال: "آلله؟ "، قال: آلله. قال: "هو على ما أردتَ". د ت (٢). ٦٥١ - عن ثَوْبَانَ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "أيُّمَا امرأةٍ سَأَلتْ زوْجَها الطَّلاقَ في غيرِ مَا بأس، فحرَامٌ عليها رائِحةُ الجنّة". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣). ٦٥٢ (٣٢١) - عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ؛ أنّ أبا عمرو بنِ حفص (٤) طلَّقها البتّة، وهو غَائِبٌ - وفي روايةٍ: طلَّقها ثلاثًا (٥) - فأرسلَ إليها _________ (١) واسمها: "سهيمة" كما في رواية لأبي داود (٢٢٠٦) وغيره. (٢) ضعيف. رواه أبو داود (٢٢٠٨)، والترمذي (١١٧٧) من طريق جرير بن حازم، عن الزبير ابن سعيد، عن عبد الله بن عليّ به. قلت: وهذا سند ضعيف، وله علل. الأولى: الزبير بن سعيد ضعفه ابن معين، ولين أمره أحمد. الثانية: عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة "لين الحديث"، كما في "التقريب". الثالثة: علي بن يزيد بن ركانة، وهو "مستور"، كما في "التقريب". الرابعة: وهي علة أعله بها الذهبي في "الميزان" (٣/ ١٦١)، فقال: "تفرد بهذا جرير". قلت: وهذا الحديث روي من غير وجه، وهو معلول أيضًا، ولهذا قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب". (٣) صحيح. رواه أبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧). (٤) وقيل-: أبو حفص بن عمرو- ابن المغيرة المخزومي، وهو: ابن عم خالد بن الوليد، وكان من خيار شباب قريش. (٥) هذه الرواية لمسلم (١٤٨٠) (٣٨). وَكِيلُه (١) بشعيرٍ، فسَخِطَته (٢). فقال. والله مَالَكِ علينا من شيءٍ، فجاءتْ رسولَ الله ﷺ، فذكرتْ ذلكَ له. فقال: "ليسَ لَكِ عليه نفقةٌ". - وفي لفظٍ: "ولا سُكنى" (٣). فأمرَها أن تعتدَّ في بيت أمّ شَرِيك (٤). ثم قال: "تلكَ امرأةٌ يغشَاها أَصْحَابي، اعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مكتومٍ، فإنَّه رجلٌ أعمى، تضَعِينَ ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني". قالتْ: فلمّا حللتُ ذكرتُ له أنَّ معاوية بنَ أبي سُفيان وأبا جَهمٍ خَطَباني. فقال رسولُ الله ﷺ: "أمّا أبو الجهمِ فلا يضعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ (٥)، _________ (١) الضمير يعود إلى "أبي عمرو بن حفص"، و"وكيله": "يحتمل أن يكون مرفوعًا، ويكون الوكيل هو المرسِل، ويحتمل أن يكون منصوبًا، ويكون الوكيل هو المرسَل، وقد عين بعضهم للرواية الاحتمال الأول". قاله ابن دقيق العيد. وقلت: وفي "صحيح مسلم" تسمية وكيله، وهما: الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ومن أجل ذلك قال الفرطبي في "المفهم" (٤/ ٢٦٧): "كان صوابه أن يقول: وكيليه". (٢) أي: كرهته ولم ترض به. (٣) هذه الرواية لمسلم (١٤٨٠) (٣٧). (٤) معروفة بكنيتها، مختلف في اسمها، وهي قرشية عامرية، وقيل: أنصارية، ويقال: هي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وكانت كثيرة المعروف، والنفقة في سبيل الله، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ﵂. (٥) أبو جهم هذا هو المذكور في "الصحيحين" في حديث عائشة أنها قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم ... "، وهو في "الصغرى" للمصنف برقم (١٣٦)، وتقدم في هامش ص (١٤٣). = وأما مُعاويةُ فَصُعْلُوكٌ؛ لا مالَ له (١) انْكِحي أُسامة بنَ زيدٍ". فكرهتُه (٢). ثم قال: "انْكِحي أُسامةَ (٣) ". فنكحتُه، فجَعل الله فيه خيرًا، واغتبطتُ (٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). _________ =ومعنى: "لا يضع عصاه عن عاتقه"، قيل: إنه كثير الأسفار، وقيل- وهو الراجح- أنه ضراب للنساء، ويؤيد ذلك بعض روايات مسلم: "وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء"، وفي أخرى: "وأبو الجهم منه شدة على النساء (أو يضرب النساء، أو نحو هذا) ". (١) أي: "فقير يعجز عن القيام بحقوق الزوجية، وفي رواية لمسلم: "أنه ترب لا مال له". والترب: بفتح التاء وكسر الراء "الفقير"، وأكده بأنه "لا مال له"؛ لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعًا من كفايته، ثم صار بعدُ معاويةُ إلى ما صار! فسبحان من بيده الغنى والفقر". قاله ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٩/ أ) (٢) وفي رواية لمسلم: "فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله ﷺ: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك". (٣) زاد في "أ": "ابن زيد"! (٤) في بعض نسخ صحيح مسلم: "واغتبطت به" بزيادة لفظ: "به"، قاله النووي وابن الملقن. قلت: هذه اللفظة: "به" اختلفت نسخ "العمدة الصغرى" حيالها، فوقعت في بعضها دون البعض. تذييل: ثم رجعت إلى أنفس أصل لـ "صحيح مسلم"، فلم أجد فيه هذه اللفظة، والحديث في ذلك الأصل (ورقة ٢١٩). (٥) هكذا قال المصنف ﵀، وهذا الحديث بهذا السياق ليس متفقًا عليه، وإنما هو لمسلم (١٤٨٠) فقط. ثم رأيت الحافظ قال في "الفتح" (٩/ ٤٧٨): "أخرج مسلم قصتها - يعني: قصة فاطمة بنت قيس - من طرق متعددة عنها، ولم أرها في البخاري، وإنما ترجم لها ... وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها، ووهم صاحب "العمدة"، فأورد حديثها بطوله في المتفق". ومن قبله قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٣٧/ أ): "هذا الحديث بهذه السياقة من أفراد مسلم، والبخاري ذكر منه قصة انتقالها فقط". ٦٥٣ - عن عطاء بنِ عَجْلان، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميّ (١)، عن أبي هُريرة ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلا طلاقَ المعتُوهِ؛ المغْلُوبِ على عَقْلِهِ". ت لا نعرِفُه إلا من حديثِ عطاء بن عجلان، وهو ذَاهِبُ الحديثِ (٢). ٦٥٤ - عن ابنِ عبّاس قالَ: أتى النبيَّ ﷺ رجُلٌ فقال: يا رسولَ الله! سيّدي زوّجني، وهو يريدُ أن يُفرّق بيني وبينها؟ قال: فصعَدَ رسولُ الله ﷺ المنبرَ، فقال: "يا أيُّها الناسُ! ما بالُ أحدكم يزوّجَ عبدَه أمتَه، ثم يُرِيدُ أن يُفرّقَ بينهما؛ إنما الطَّلاق لِمَنْ أخذَ بالسَّاقِ". ق. ابنُ لَهِيعة، عن موسى بنِ أيُّوب الغَافِقي، عن عكرمةَ عنه (٣). _________ (١) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام أبو الحارث القرشي، ثقة، مكي، تابعي، روى له الجماعة سوى ابن ماجة. (٢) ضعيف جدًا. رواه الترمذي (١١٩١) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته". والصواب ما رواه البخاري (٩/ ٣٨٨/ فتح) معلقًا عن علي ﵁ قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه". ووصله ابن الجعد في "المسند" (٧٦٤ و٧٦٥ و٧٦٦ و٢٥٤٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٧٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٩) بسند صحيح. وانظر "فتح الباري" (٩/ ٣٩٣). (٣) رواه ابن ماجه (٢٠٨١) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده=
ការបកប្រែខ្មែរ

១១ - គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការបំបៅដោះកុមារ (កិតាបុរ-រ៉ាឌ្វា) ៦៧៨ (៣៣៦) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ នាងបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ក្នុងចំណោមព្រះបន្ទូលគម្ពីរគម្ពីរគួរអានដែលត្រូវបានបញ្ចុះមកពីដំបូងគឺការបំបៅដោះដប់ដងដែលគេដឹងច្បាស់ទើបធ្វើឱ្យជាប់ខ្សែញាតិហាមឃាត់បន្ទាប់មកវាត្រូវបានកែសម្រួលមកត្រឹមការបំបៅដោះប្រាំដងដែលគេដឹងច្បាស់វិញហើយរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានទទួលមរណភាពខណ៖ដែលការអនុវត្តនេះនៅជាច្បាប់ជាធរមាន។ (រាយការណ៍ដោយមុស្លិម) ហើយការបំបៅដោះដែលធ្វើឱ្យជាប់ខ្សែញាតិនោះគឺត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងវ័យកុមារភាពដែលអាហារចម្បងរបស់ទារកគឺទឹកដោះ (មុនអាយុពីរឆ្នាំ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٠ - كتاب الطلاق

ឌុយអាល់
178
#178
ផ្នែកគណនេយ្យ (ទំព័រ 378)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب العِدّهَ ٦٥٥ (٣٢٢) - عن سُبَيعةَ الأسلَمِيّة؛ أنَّها كانت تحت سعدِ بن خَوْلةَ (١) - وهو في بني عامر بنِ لُؤي (٢)، وكان ممن شَهِدَ بدرًا- فتوفي عنها في حجّة الوداع، وهي حامِلٌ، فلم تنشَبْ أن وضعتْ حَمْلَها بعد وفاتِهِ (٣)، فلما تعلّتْ مِن نِفَاسِها (٤) تجمّلتْ للخُطَّابِ! فدخلَ عليها أبو _________ = ضعيف من أجل ابن لهيعة، وبه أعله البوصيري فى "الزوائد" (ق ١٣٠/ أ)، وخالف فيه موسى ابنُ داود يحيى بنَ عبد الله بن بكير. فرواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة مرسلًا، لم يذكر فيه ابن عباس. ولعل هذا من تخليطات ابن لهيعة نفسه. وقد تابع ابن لهيعة على الرواية المرفوعة رشدين بن سعد أبو الحجاج المهري. رواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا رشدين بن سعد، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به. ورشدين ضعيف. وله طريق آخر عند الطبرانى في "الكبير" (١١٨٠٠) عن موسى بن أيوب به وسنده ضعيف أيضًا. وله شاهد عن عصمة بن مالك عند الدارقطني (٤/ ٣٧ - ٣٨)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٤٠). وسنده تالف. ومع هذا قال ابن القيم- ﵀ في "الزاد" (٥/ ٢٧٩): "حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده، وعليه عمل الناس"! وحسنه شيخنا في "الإرواء" (٢٠٤١)! (١) هو: سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وقيل: من حلفائهم. وقيل: مواليهم، هاجر، وشهد بدرًا. (٢) ومعناه: ونسبه في بني عامر. أي: هو منهم. وفي البخاري: "وهو من بني عامر". (٣) في رواية للبخاري (٤٩٠٩) أنها "وضعت بعد موته بأربعين ليلة". (٤) أي: طهرت، أو: سلمت وصحت. السَّنابِل بنُ بَعْكَكٍ (١) - رجلٌ مِن بني عبد الدَّار- فقال لها: مالي أراكِ مُتجمِّلةً (٢)؟ لعلّكِ تَرْجِينَ النِّكاح (٣) والله ما أنتِ بناكحٍ حتى تَمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ. قالتْ سُبَيعةُ: فلمّا قالَ لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابِي حِين أمسيتُ، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فسألتُه عن ذلِكَ؟ فأفتَانِي بأنّي قد حللتُ حِين وضعتُ حَمْلِي، وأمرَني بالتزويج إِن بدا لي. قال ابنُ شهابٍ (٤): ولا أرى بأسًا أن تتزوّج حِين وضعت- وإنْ كانت في دَمِها- غير أنه لا يقربُها زوجُها حتى تطهرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). ٦٥٦ (٣٢٣) - عن زَينب بنتِ أُمِّ سلَمة (٦) قالتْ: تُوفي حَمِيمٌ (٧) _________ (١) مشهور بكنيته، واختلف في اسمه كثيرًا، وهو قرشي عبدري من مسلمة الفتح، عدَّه بعضهم في الكوفيين، إلا أن خليفة بن خياط ذهب إلى أنه أقام بمكة حتى مات بها، وهو رأي ابن عبد البر أيضًا، ورجح ذلك ابن حجر. (٢) للبخاري: "تجملت للخطاب". وتحملت: يعني: تزينت. (٣) زاد البخاري: "فإنك"، ولمسلم: "إنَّكِ". (٤) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، تقدمت ترجمته ص (١١٥). (٥) رواه البخاري (٣٩٩١)، ومسلم- والسياق له- (١٤٨٤). (٦) هي: زينب بنت أبي سلمة المخزومية، ربيبة النبي ﷺ، وأخت عمر بن أبي سلمة، أمها أم سلمة زوج النبي ﷺ، وكان اسمها برة، فسماها النبي ﷺ زينب، وكانت من أفقه نساء زمانها. قيل: نضح النبي ﷺ في وجهها الماء، فلم يزل يحيى أثر الشباب به حتى بعد أن عجزت وكبرت. (٧) قال المصنف في "الصغرى": "الحميم: القرابة". قلت: وجاء في رواية في البخاري (٥٣٣٤) ومسلم (١٤٨٦) (٥٨)، قالت زينب: دخلت على أم حبيبة؛ زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها؛ أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب ... الحديث. لأمِّ حَبيبةَ، فدعتْ بِصُفرَةٍ، فمسحتْه بذرَاعيها، وقالتْ: إنَّما أصنَعُ هذا؛ لأني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ (١) فوقَ ثَلاثٍ إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٦٥٧ (٣٢٤) - عن أمِّ عطيةَ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ (٣)، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طِيبًا إلا إذا طهرتْ (٤)؛ نُبدةً من قُسْطٍ، أو أَظْفَارٍ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). ٦٥٨ - عن اَلفُرَيعةَ بنتِ مالكِ بنِ سنان- وَهي أُخت أبي سعيدٍ الخدري- أنّها جاءتْ رسولَ الله ﷺ تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني _________ (١) الإحداد لغةً: المنع. وشرعًا: ترك الطيب والزينة. (٢) رواه البخاري (١٢٨٠)، ومسلم- والسياق له- (١٤٨٦) (٥٩). (٣) قال المصنف في "الصغرى": "العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد". وقال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٢٤٥): "العَصْبُ: بُرود يمنيةٌ يعصب غزلها، أي: يُجمع ويُشدّ، ثم يُصبغ ويُنسج، فيأتي مَوْشِيًّا؛ لبقاء ما عصب منه أبيضَ لم يأخذه صبغ، يقال: برد عَصْبٍ، وبرود عصبٍ بالتنوين والإضافة. وقيل. هي برود مخططة. والعَصْبُ: الفَتْلُ. والعصَّاب: الغزَّال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج". (٤) يعني: من الحيض، و"النبذة": الشيء اليسير، و"القُسطَ"، ويقال: "كُسْت" كما في رواية (٣١٣) للبخاري، و"الأظفار" نوعان معروفان من البخور، قيل: هما من طيب الأعراب، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة. (٥) رواه البخاري (٥٣٤٢ و٥٣٤٣)، ومسلم- واللفظ له- (٩٣٨) (٦٦) في كتاب الطلاق. خُدرة، وأنَّ زوجَها خرجَ في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقُوا (١) حتَّى إذا كان بطرفِ القَدُوم (٢) لحقَهم، فقتَلُوه. قالت (٣): فسألتُ رسولَ الله ﷺ أنْ أرجعَ إلى أهلِي؛ فإنّ زوجِي لم يترُكْ لي مسكنًا يَمْلِكُهُ، ولا نفقةً. قالتْ: فقالَ رسولُ الله ﷺ: "نعم". قالتْ: فانصرفتُ، حتَّى إذا كنتُ في الحُجرةِ- أو في المسجدِ- نادانِي رسولُ الله ﷺ أو أمرَ بي، فنُودِيتُ له-. فقال: "كيفَ قُلْتِ؟ " قالتْ: فرددتُ عليه القِصَّةَ التي ذكرتُ له مِن شأنِ زوجِي. قال: "امْكُثِي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الكِتابُ أجلَه". قالتْ: فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهُر وعشرًا. قالتْ: فلمّا كان عثمانُ أرسلَ إليَّ، فسألَنِي عن ذلك؟ فأخبرتُه. فاتَّبَعَهُ، وقضَى به. ق د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٤). ٦٥٩ (٣٢٥) عن أمِّ سلَمة قالتْ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله _________ (١) أعبد: جمع "عبد"، وأبقوا: هربوا. (٢) اسم جبل بالحجاز، قرب المدينة، قيل: على ستة أميال منها. (٣) في الأصل: "قال"، والصواب ما أثبته. وهو على الصواب في "أ". (٤) حسن. رواه ابن ماجه (٢٠٣١)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، وانظر "بلوغ المرام" (١١١٠ بتحقيقي). ﷺ، فقالتْ: يا رسول الله! إن ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها (١)، وقد اشتكَتْ عينها (٢) أفنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا"، مرتين أو ثلاثًا. كلُّ ذلك يقولُ: "لا". ثم قالَ: "إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانتْ إحداكُنَّ في الجَاهِليّةِ ترمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ". قال حُميدٌ (٣): فقلتُ لزينبَ: وما "ترمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ"؟ فقالت (٤) زينبُ. كانتِ المرأة إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلتْ حِفشًا، ولَبِسَتْ شرَّ ثيابِها، ولم تمسَّ طيبًا، ولا شيئًا، حتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثم تُؤتى بِدَابَّةٍ؛ حمارٍ، أو شَاةٍ، أو طيرٍ، فتفتضُّ به، فقلَّ ما تفتَضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ، فتُعطى بعرةً، فترمِي بها، ثم تُراجعُ بعدُ ما شاءَتْ مِن _________ (١) المرأة السائلة اسمها: عاتكة بنت نعيم، وزوج البنت هو: المغيرة المخزومي، قاله ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٤٨/ أ)، وابن حجر في "الفتح" (٩/ ٤٨٨)، وأما اسم البنت فلم أقف على من عرفها. (٢) فيه وجهان، أحدهما: بضم النون على الفاعلية، على أن تكون العين هي المشتكية، والثاني: فتحها، ويكون المستتر في "اشتكت" ضمير الفاعل، وهي المرأة. قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ٦٣). قلت: ورجح جمع من أهل العلم رواية الرفع؛ وذلك لما وقع في بعض أصول "صحيح مسلم" بلفظ: "عيناها". ولكني رجعت إلى نسختي الخطية من "صحيح مسلم"، ولفظها: "عينها" وهذه النسخة لا يعرف اليوم أنفس منها. (٣) هو: حميد بن نافع الأنصاري، تابعي، ثقة، روى له الجماعة. (٤) في الأصل: "فقال"، والصواب ما أثبته. طيبٍ، أو غيره. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (١) _________ (١) رواه البخاري (٥٣٣٦ و٥٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٨ و١٤٨٩)، وليس عند البخاري: "ولا شيئًا". وعنده: "أو طائرٍ" بدل: "أو طير". وزاد: "وسئل مالك ﵀: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها". قلت: وهذا التفسير للإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٨). وجاء في هامش الأصل ما يلي: "حاشية: الحفش: البيت الصغير. تفتض: تدلك به بدنها". قلت: وهذه الحاشية جاءت في أصل "الصغرى" للمصنف ﵀، غير أن فيها: "جسدها"، بدل: "بدنها". قلت: ونقل النووي - وغيره - عن ابن قتيبة أنه قال: "سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل، ولا تمس ماءً، ولا تقلم ظفرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض - أي: تكسر ما هي فيه من العدة - بطائر، تمسح به قبلها، وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به". قال ابن الملقن في "الإعلام": "وقال غيره: فتموت؛ لقبح ريحها، وقذراتها".
ការបកប្រែខ្មែរ

១២ - គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងសិទ្ធិថែទាំកូន (កិតាបុន-ណាស្វាក្វាត) ៦៨៨ (៣៤១) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកស្រីអាអ៊ីស្យះ ﵂ ថាលោកស្រីហ៊ីនដ៍ប៊ីនត៍ឧតព៉ះ (ភរិយារបស់លោកអាប៊ូស៊ូហ្វយ៉ាន) បានមកទូលសួរព្យាការី ﷺ ថា៖ ឱរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)! អាប៊ូស៊ូហ្វយ៉ានគឺជាបុរសកំណាញ់ម្នាក់គាត់មិនផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនៗរបស់ខ្ញុំឡើយលើកលែងតែខ្ញុំលួចយកពីទ្រព្យរបស់គាត់ដោយគាត់មិនដឹងតើខ្ញុំមានបាបដែរឬទេ? ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ចូរនាងយកពីទ្រព្យរបស់គាត់នូវអ្វីដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាងនិងកូនៗរបស់នាងដោយយុត្តិធម៌និងសមរម្យចុះ (ពៀល-ម៉ាអ៍រូហ្វ)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៦៨៩ (៣៤២) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ ថារ៉សូលរបស់អល់ឡោះ ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ទានដ៏ល្អប្រសើរបំផុតគឺទានដែលចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភហើយចូរចាប់ផ្តើមធ្វើទានផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកដែលស្ថិតក្រោមបន្ទុករបស់អ្នកមុនគេ»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب العده

ឌុយអាល់
179
#179
១១ - គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ភិរម្យ (ទំព័រ ៣៨៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
١١ - كتاب الظهار ٦٦٥ - عن سلَمة بنِ صَخْرٍ البَيَاضِي (١) قال: كُنت امرءًا أُصيبُ مِن النِّساءِ ما لا يُصِيبُ غيرِي، فلمّا دخلَ شهرُ رمضانَ خِفتُ أن أُصِيبَ من امرأتِي شيئًا يتتابعُ بي حتى أصبحَ، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهرُ رمضان، فبينَا هي تخدمُني ذات ليلةٍ، إذ تكشَّفَ لي منها شيء، فلم ألبثْ أنْ نَزَوْتُ (٢) عليها، فلما أصبحتُ خرجتُ إلى قومِي، فأخبرتُهم الخبرَ! قال: فقلتُ: امشُوا معِي إلى عند (٣) رسولِ الله ﷺ. قالوا: لا والله. فانطلقتُ إلى النبيِّ (٤) ﷺ، فأخبرتُه. فقال: "أنتَ بذاكَ يا سلمة؟ ". قلتُ: أنا بذاكَ يا رسولَ الله! - مرتين - وأنا صَابرٌ لأمرِ الله [﷿] (٥)، فاحكُم فيّ ما أراكَ الله. قال: " حَرِّرْ رَقبةً". قلتُ: والذي بعثكَ بالحق ما أملكُ رقبةً غيرها، وضربتُ صفحةَ _________ (١) وهو صحابي، أنصاري، خزرجي، مدني، ودعوتهم في بني بياضة، ولذلك يقال له: البياضي، وبياضة بطن من بني زريق. وقال أبو القاسم البغوي: "لا أعلم لسلمة بن صخر غير هذا الحديث". (٢) أي: وقعت. (٣) كذا في "الأصل"، والذي في "أ"، و"السنن": "إلى رسول الله". (٤) في "أ": "رسول الله". (٥) زيادة من "أ". رقبتي! قال: "فصُم شهرين مُتتابِعين". قال: وهل أصبتُ الَّذي أصبتُ إلا مِنَ الصِّيام! قال: "فأطْعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بين ستين مسكينًا". قال: والذي بعثَكَ بالحقِّ لقد بِتْنا وَحْشَيْنِ (١)؛ مالنا طعامٌ. قال: "فانطلِقْ إلى صاحبِ صدقةِ بني زُريْقٍ، فلْيدفَعْها إليك، فأَطْعِم ستينَ مِسْكِينًا وَسْقًا من تمرٍ، وكُلْ أنتَ وعيالك بقيّتها". فرجعت إلى قومي، فقلتُ: وجدتُ عندكم الضِّيقَ، وسُوءَ الرأي ووجدتُ عند النبيِّ ﷺ يعني: الرحبَ والسَّعة - وقد أمرَني، أو أمر لي بصدَقتِكم. نحوه، وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ (٢). ٦٦١ - عن ابنِ عبّاسٍ؛ أنّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ، قد ظَاهَرَ مِن امرأتِهِ فوقَعَ عليها، فقال: يا رسولَ الله! إنِّي [قد] (٣) ظاهرتُ مِن امرأتِي، فوقعت عليها قبلَ أنْ أكفِّر؟ فقال: "ما حَمَلَكَ علي ذلك يرحمُكَ الله؟ "، قال: رأيتُ خَلْخَالَها في ضَوْءِ القمرِ. قال: "فلا تَقْرَبْها حتى تفعلَ ما أَمَرَكَ الله _________ (١) أي: جائعين. قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ١٦١): "يقال: رجل وحش - بالسكون - من قوم أوحاش، إذا كان جائعًا لا طعام له، وقد أوحش إذا جاع". (٢) صحيح لغيره. رواه أبو داود - والسياق له - (٢٢١٣)، والترمذي (١٢٠٠ و٣٢٩٩)، وانظر "البلوغ" (١٠٩٣). (٣) زيادة من "أ". [﷿] (١) ". وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢). ٦٦٢ - عن خُوَيْلَةَ بنت مالكِ بن ثعلبة قالمت: ظَاهَرَ مني زوجي أوس بنُ الصَّامت، فجِئتُ رسولَ الله ﷺ أشكُوا إليه، ورسولُ الله ﷺ يُجادِلُني فيه، ويقول: "اتَّقِ الله فيه؛ فإنّه ابنُ عمِّك". فما بَرحتُ حتى نزلَ القرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ..﴾ إلى الفَرْضِ (٣). فقال: "يعتقُ رقبةً". قلتُ (٤): لا يجدُ. قال: "فيصُوم شهرين مُتتابعين". قالت: يا رسولَ الله! إنّه شيخٌ كبيرٌ ما به صِيامٌ. _________ (١) زيادة من "أ". (٢) حسن. رواه أبو داود (٢٢٢١)، والترمذي - والسياق له - (١١٩٩) وفي المطبوع: "حسن غريب صحيح"، وقد صححه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥٥)، وحسنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٣٣)، وانظر "البلوغ" (١٠٩٢). (٣) أي: إلى ما فرض الله تعالى من الكفارة، وفي "المسند" (٦/ ٤١٠): "إلى قوله: ﴿وَلِلْكَافِريِنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ". قلت: والآيات المشار إليها هي قوله ﷾: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة ١ - ٤] (٤) في "أ": "قالت". قال: "فليُطْعِم ستِّينَ مسكينًا". قلتُ: ما عِندهم (١) مِن شيءٍ يتصدق به. قال: "فإني سأُعِينه (٢) بعَرَقٍ (٣) من تمرٍ" قلت: يا رسولَ الله! وأنا (٤) أُعِينُه بعَرَقٍ آخرَ. قال: "قد أحسنتِ، اذهَبِي فأَطْعمي بها [عنه] (٥) ستينَ مِسْكِينًا، وارجِعي إلى ابنِ عمِّك" (٦). قال: "والعَرَقُ: ستُّون صَاعًا" (٧). د. وقال في هذا: إنما كَفَّرتْ عنه من غيرِ أن تستأمره (٨) _________ (١) كذا في "الأصل"، وفي "أ"، و"السنن": "ما عنده"، وهو أصوب. (٢) كذا في "الأصلين"، وفي "المسند": "فإِنّا سَنُعِينُه"، وأما "سنن أبي داود" ففيها: "فأُتي سَاعتئذٍ"! (٣) العرق: بمهملتين مفتوحتين، وهو زبيل (إناء) كبير تُكال به الأشياء، وينسج من نسائج الخوص. (٤) في "أ": "وإني". (٥) زيادة من "أ"، وهي في "السنن". (٦) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٢٢١٤). (٧) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤/ ٢٦٣): "هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة، قال الذهبي: لا يعرف، ووثقه ابن حبان، وفيها أيضًا محمد بن إسحاق، وقد عنعن، والمشهور عرفًا أن العرف يسع خمسة عشر صاعًا، كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه". (٨) هذا القول لأبي داود، كما هو صريح ذلك في "السنن".
ការបកប្រែខ្មែរ

១៣ - គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មការសងសឹកជីវិតនិងប្រាក់សំណងជីវិត (កិតាបុល-ជីណាយ៉ាត, អាល់-គីស្វាស, វ៉ាឌ-ឌីយ៉ាត) ៦៩៥ (៣៤៥) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះពិញម៉ាស់អ៊ូដ ﵁ ថារ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «ឈាម (ជីវិត) របស់បុរសជាមុស្លិមដែលបានធ្វើសាក្សីថាគ្មានម្ចាស់ណាក្រៅពីអល់ឡោះនិងមូហាំម៉ាត់ (ﷺ)ជារ៉សូលរបស់អល់ឡោះគឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យសម្លាប់ឡើយលើកលែងតែក្នុងករណីមួយក្នុងចំណោមករណីទាំងបីនេះ៖ មនុស្សដែលធ្លាប់រៀបការហើយបានប្រព្រឹត្តការផិតក្បត់ (ហ្ស៊ីណា), ជីវិតសងជីវិត (ការសម្លាប់គេដោយចេតនាគីស្វាស), និងអ្នកដែលបោះបង់ចោលសាសនាឥស្លាមរបស់ខ្លួននិងបែកចេញពីសហគមន៍មុស្លិម (ក្បត់ជាតិក្បត់សាសនា)»។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៦៩៦ (៣៤៦) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាណាស់ពិញម៉ាលិក ﵁ ថាជនជាតិជ្វីហ្វម្នាក់បានយកដុំថ្មពីរកំទេចក្បាលក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដើម្បីប្លន់យកគ្រឿងអលង្ការប្រាក់របស់នាងពេលគេចាប់ខ្លួនបានព្យាការី ﷺ ក៏បានបញ្ជាឱ្យគេសងសឹកយកជីវិតគាត់វិញដោយយកដុំថ្មសង្កត់ក្បាលគាត់ដូចគ្នា។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម) ៧០១ (៣៥១) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកអាប៊ូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ﵁ អំពីស្ត្រីពីរនាក់នៃកុលសម្ព័ន្ធហ៊ុហ្សែលដែលបានឈ្លោះប្រកែកគ្នារួចម្នាក់បានគប់ដុំថ្មទៅលើម្នាក់ទៀតដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះបណ្តាលឱ្យស្លាប់ទាំងម្តាយទាំងគភ៌ក្នុងពោះព្យាការី ﷺ បានវិនិច្ឆ័យឱ្យបង់សំណងកូនក្នុងពោះជាទាសករម្នាក់ (ហ្គុរ៉ោះ) និងសំណងជីវិតម្តាយ (ឌីយ៉ះ) ធ្លាក់លើសាច់ញាតិខាងឪពុករបស់ស្ត្រីដែលបានសម្លាប់ (អាល់-អាគីឡះ)។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١١ - كتاب الظهار

ឌុយអាល់
180
#180
១២ - សៀវភៅអាសូរ (ទំព័រ ៣៨៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
١٢ - كتاب اللعان ٦٦٣ (٣٢٦) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنّ فُلان بنَ فُلانٍ (١) قال: يا رسولَ الله! أرأيتَ لو وجدَ أحدُنا امرأتَه علي فَاحِشَةٍ! فكيفَ يصنَعُ؛ إنْ تكلَّمَ تكلَّمَ بأمرٍ عَظِيم، وإنْ سكتَ سكتَ علي مثلِ ذلك؟ قال: فسكت النبيُّ ﷺ فلم يُجِبْه. فلمّا كان بعد ذلك أتاهُ. فقالَ: إنَّ الَّذي سألتُكَ عنه قد ابتُلِيتُ به؟ فأنزلَ الله ﷿ هؤلاء الآيات في سُورةِ النُّورِ: ﴿وَالَّذينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ..﴾ [النور: ٦ - ٩]، فتلاهُنّ عليه، ووعَظَه، وذَكّره، وأخبرَه أنّ عذابَ الدُّنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ. قال: لا والذي بعثَكَ بالحقِّ، ما كذبتُ عليها. ثم دَعَاها، فوعَظَها، وأخبرَها أنَّ عذابَ الدُّنيا أهونُ مِن عذابِ الآخرةِ. قالتْ: لا والذي بعثَكَ بالحقِّ، إنّه لكَاذِبٌ. فبدأَ بالرجُل، فشَهِدَ أربعَ شهاداتٍ بالله: إنّه لمن الصَّادِقين ﴿وَالْخَامِسَةُ أنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ﴾ [النور: ٧]. ثم ثنَّى بالمرأةِ، فشهِدَتْ: ﴿أَرْبَعَ شَهَاداتٍ باللهِ إنَّه لمن الكَاذِبينَ _________ (١) هو: هلال بن أمية بن عامر بن قيس، والمرأة هي: خولة بنت قيس، والرجل الَّذي رميت به هو: شريك بن سحماء. والْخَامِسةَ أنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيِهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٨ - ٩]. ثم فرَّقَ بينهما (١). - وفي لفظٍ: قال: "اللهُ يعلمُ أنّ أحدَكُما كاذِبٌ، فهلْ منْكُما تائِبٌ". ثلاثًا (٢). - وفي لفظٍ: قال: "لا سَبِيلَ لك عليها". قال: يا رسولَ الله! مَالِي؟ قال: "لا مَالَ لكَ؛ إنْ كُنتَ صَدَقْتَ عليها، فهو بما استحللتَ مِن فَرْجِها، وإنْ كُنتَ كذبتَ عليها، فهو أبعدُ لكَ مِنها" (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٦٦٤ (٣٢٧) - وعن ابنِ عُمر؛ أن رجلًا رمى امرأتَه، وانتَفَى مِن وَلدِها في زمانِ (٤) رسُولِ الله ﷺ، فأمرَهُما رسولُ الله ﷺ، فتَلاعَنا كما قالَ الله ﷿، ثم قضَى بالولد للمَرأة، وفرّقَ بين الْمُتلاعنَيْن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). ٦٦٥ (٣٢٨) - عن أبي هُريرة ﵁ قال: جاءَ رجُلٌ من بني فَزَارةَ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إنّ امرأتِي ولدتْ غُلامًا أسودَ؟ فقال النبيُّ _________ (١) هذا السياق لمسلم (١٤٩٣) (٤)، والحديث رواه أيضًا البخاري. (٢) هذه الجملة للبخاري (٥٣١٢)، وهي لمسلم أيضًا (١٤٩٣) (٦) دون قوله: "ثلاثا". (٣) رواه البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣) (٥). (٤) في "أ": "زمن". (٥) رواه البخاري - والسياق له - (٤٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) بمعناه. تنبيه: قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٥٣/ ب): "هذا الحديث أخرجه الشيخان بمعناه، ولم أره هنا بلفظه". أهـ. قلت: هو في كتاب التفسير عند البخاري بلفظه، غير أن عنده: "فأمر بهما"، بدل: "فأمرهما". ﷺ: "هل لكَ مِن إبلٍ؟ "، قال: نعم. قال: "فَمَا ألوانُها؟ "، قال: حُمْرٌ. قال: "هل فِيها مِن أَوْرَقَ؟ "، قال: إنّ فيها لوُرْقًا (١). قال: "فأنّى أتاها ذاك؟ "، قال: عسى أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قال: "وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). ٦٦٦ (٣٢٩) - عن عائِشةَ ﵂ قالتْ: اختصَم سعد ابن أبي وقّاص وعبدُ بن زَمْعة في غُلامٍ. فقال سعدٌ: يا رسولَ الله! هذا ابنُ أخي؛ عتبة بن أِبي وقّاص، عَهِدَ إليَّ أنه ابنَه. انظُرْ إلى شَبههِ. وقال عبد ابنُ زَمْعةَ: هذا أخِي يا رسولَ الله! وُلِدَ علي فراشِ أبي مِن وَلِيدته (٣) فنظرَ _________ (١) "الأورق: الَّذي فيه سواد ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء". قاله الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٤٣). (٢) رواه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠). (٣) قال البغوي في "شرح السنة" (٩/ ٢٧٨): "ومن عاداتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون الولائد، ويضربون عليهم الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وهنَّ البغايا اللاتي ذكرهن الله ﷿ في قوله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ﴾ [النور: ٣٣]، وكانت سادتهم يُلمُّون بهن، ولا يجتنبونهن، وكان من سيرتهم إلحاقُ الولد بالزنا، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد، وكان سيِّدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنا، فربما ادَّعاه الزانى وادَّعاه السَّيد، فدعوا له القافة، فحكم رسولُ اللهِ ﷺ بالولد لسِّيدها لأقراره بوطئها، ومصيرها فراشًا له بالوطء، وأبطل ما كان عليه أهلُ الجاهلية من إثبات النسب بالزنى، كما رُوي عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا مُساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية، فقد لحقَ بِعَصَبَتِهِ، ومن ادَّعى ولدًا من غير رشدةٍ، فلا يَرثُ ولا يُورَثُ"، والمراد بالمساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الأماء دون الحرائر، لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كان عليهن، فأبطل النبي ﷺ المساعاة في الإسلام، ولم يُلحق بها النسب، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وأثبت به النسب، وفى هذا كانت منازعةُ عبد بن = رسولُ الله ﷺ إلى شَبَهِهِ، فرأى شَبَهًا بيّنًا بعُتبة. فقال: "هو لكَ يا عبدُ بن زَمْعة؛ الولدُ للفِرَاشِ، وللعَاهِرِ الحَجَرُ، واحتَجبِي منه يا سَودةُ" فلم تره سودةُ قط. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ٦٦٧ (٣٣٠) - عن عائِشةَ ﵂؛ أنَها قالتْ: إِنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ عليَّ مَسرُورًا تَبْرُقُ أسارِيرُ وجهِهِ (٢)، فقال: "أَلَمْ تَرَيْ أنّ مُجزِّزًا نظرَ آنفًا إلى زيد بنِ حارثةَ وأسامةَ بن زيدٍ (٣)، فقال: إنّ بعضَ هذه الأقدام لِمِنْ بعضٍ" (٤). _________ = زمعة، وسعدِ بن أبي وقاص، كانت لزمعة أمةٌ يُلمُّ بها، وكانت له عليها ضريبة، وكان قد أصابها عتبةُ بن أبي وقاص، وظهر بها حمل، وهلك عتبة كافرًا، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمةِ زمعة، وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد علي فراش أبي، فقضى رسول الله ﷺ لعبد بن زمعة بما يدعيه، وأبطل دعوة الجاهلية". أهـ. (١) رواه البخاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧)، وعند مسلم: "فلم ير سودة قط". وهي رواية للبخاري أيضًا. (٢) "تبرق": بضم الراء، أي: تلمع وتضيء وتستنير كالبرق من الفرح والسرور. و"الأسارير": هي الخطوط التي في الجبهة. (٣) زاد البخاري (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩) (٣٩): "وعليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسَهما، وبدت أقدامهما". وهي زيادة مفيدة؛ لما فيها من الدلالة علي صدق القيافة، كما قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٥٩/ أ). (٤) رواه البخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩). وقال أبو داود في "السنن" (٢/ ٢٨٠): "كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض"، ثم نقل عن أحمد ابن صالح قال: "كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن" قلت: وكان أهل الجاهلية يطعنون في نسب أسامة بسبب ذلك. - وفي لفظٍ: وكانَ مُجزِّزٌ (١) قائِفًا (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٦٦٨ - عن أبي الدَّرداء، عن النبيِّ ﷺ؛ أنَّه مرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ (٣) علي بابِ فُسطَاطٍ (٤)، فقالَ: "لعلّه يُرِيدُ أنْ يُلِمّ بها (٥)؟ "، قالوا: نعم. فقالَ رسولُ الله ﷺ: "لقد هَمَمْتُ أنْ ألْعَنَه لَعْنًا يدخلُ معه قبرَهُ؛ كيف يُوَرّثُهُ وهو لا يَحِلُّ له؟ كيف يَسْتَخدِمُهُ وهُو لا يَحِل له". م (٦). ٦٦٩ (٣٣١) - عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال: ذُكِرَ العزلُ لرسُولِ الله ﷺ، فقال: "ولِمَ يفعلُ ذلكَ أحدُكم - ولم يقل: فلا يفعلْ ذلك أحدُكم - فإنّه ليستْ نفسٌ مخلُوقةٌ إلا اللهُ خالِقُها". مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٧). ٦٧٠ (٣٣٢) - عن جابر بن عبد الله قال: كُنَّا نَعْزلُ، والقُرآنُ ينزِلُ (٨). _________ (١) مجزز: بضم الميم، ثم جيم مفتوحة، بعدها زاي مشددة مكسورة - وقيل مفتوحة - وآخره زاي، وهو: ابن الأعور بن جعدة المدلجي، وكانت العرب تعترف لهم ولبنى أسد بالقيافة. (٢) رواه مسلم (١٤٥٩) (٤٠). قلت: ولهما في رواية: "دخل قائف والنبي ﷺ شاهد". (٣) "مجح": الحامل التي قربت ولادتها. (٤) "الفسطاط": هو بيت الشَّعر. (٥) أي: يريد أن يطأها. (٦) رواه مسلم (١٤٤١). (٧) رواه البخاري (٢٢٢٩)، ومسلم - واللفظ له - (١٤٣٨) (١٣٢). تنبيه: قوله: "ليست نفس ... " رواه البخاري عقب الحديث (٧٤٠٩) مُعَلَّقًا غير موصول، وهو من نفس الطريق التي وصلها مسلم وغيره، وأيضًا وصلها الحافظ في "التغليق" (٥/ ٣٤١). (٨) رواه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠). و"العزل: هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج". قاله النووي. لو كان شيئًا يُنهى عنه لنَهانا عنه القرآنُ (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. - وعنه، قال: كُنَّا نَعْزِلُ علي عهدِ نبيِّ الله ﷺ، فبلغَ ذلك نبيَّ الله ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا. م (٢). ٦٧١ - وعن جُدَامَةَ بنتِ وَهْبٍ الأسدية (٣)؛ أنَها سَمِعَتْ رسولَ الله _________ (١) هذه الجملة لمسلم فقط؛ إذ فيه بعد نهاية كلام جابر السابق: "زاد إسحاق: قال سفيان: لو كان شيئًا ينهى عنه، لنهانا عنه القرآن". وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٠٥) تعليقًا علي هذه الزيادة التي عند مسلم: "هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطًا، وأوهم كلام صاحب العمدة، ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد علي ما وقع لي العمدة". وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٣٣٣ - عن أبي ذرٍّ ﵁؛ أنه سَمع رسولَ الله ﷺ يقولُ: "ليسَ من رجُلٍ ادّعى لغيرِ أبيه - وهو يعلمُه - إلا كَفَرَ، ومن ادّعى ما ليسَ له فليس مِنّا، وليتبوّأ مقعدَه من النار، ومَن دعا رجُلًا بالكُفْرِ - أو قال: عدوّ الله - وليس كذلك، إلا حارَ عليه". كذا عند مسلمٍ (٦١). وللبخاري نحوُه (٣٥٠٨). (٢) رواه مسلم (١٤٤٠) (١٣٨). (٣) ويقال: بنت جُندب، ويقال: بنت جندل، لها صحبة، أسلمت قديمًا بمكة، وبايعت النبي ﷺ، وهاجرت مع قومها إلى المدينة، وهي أخت عكاشة بن مِحْصَن لأمه. و"جدامة" اختلف الرواة في اسمها، هل هو بالدال المهملة أو بالذال المعجمة، وكلاهما وقع في "صحيح مسلم"، ولكن الإمام مسلمًا صحح قول من رواه بالدال المهملة، وأيضًا قطع بذلك الدارقطني، فقال في "المؤتلف والمختلف" (٢/ ٨٩٩). "هي بالجيم والدال غير معجمة، ومن ذكرها بالذال فقد صحّف". ﷺ يقول: "لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغِيلَةِ (١)، حتَى ذكرتُ أنّ الرُّومَ وفارِسَ يصنعُونَ ذلك، فلا يضُرّ أولادَهم". م (٢). _________ (١) "الغيلة: هو الغيل، وذلك أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع". "الغريب" (٢/ ١٠٠). (٢) رواه مسلم (١٤٤٢).
ការបកប្រែខ្មែរ

១៤ - គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការស្បថបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំក្នុងករណីឃាតកម្មរកឃាតកមិនឃើញ (កិតាបុល-ក្វាសាម៉ះ) ៧០៦ (៣៥៥) - ពីរាយការណ៍ដោយលោកសាហ៍លពិញអាប៊ីហាសម៉ះ ﵁ អំពីករណីរបស់លោកអាប់ឌុលឡោះពិញសាហ៍លដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ទម្លាក់ក្នុងអណ្តូងទឹកនៅខៃពារពេលបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ទៅជួបព្យាការី ﷺ ព្យាការី ﷺ បានមានបន្ទូលថា៖ «តើពួកអ្នកមានសាក្សីបញ្ជាក់ពីឃាតកទេ?» ពួកគេឆ្លើយថា៖ គ្មានទេ! ទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «បើដូច្នោះចូរពួកអ្នកស្បថចំនួនហាសិបដងបញ្ជាក់ពីអ្នកសម្លាប់» ពួកគេជម្រាបថា៖ តើពួកយើងអាចស្បថលើអ្វីដែលពួកយើងមិនបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកដូចម្តេចបាន? ទ្រង់មានបន្ទូលថា៖ «បើដូច្នោះពួកជ្វីហ្វហាសិបនាក់ត្រូវស្បថបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកគេ» ពួកគេជម្រាបថា៖ ពួកជ្វីហ្វជាពួកគ្មានជំនឿពួកគេហ៊ានស្បថកុហក! ពេលនោះរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ ក៏បានចេញថ្លៃសំណងជីវិត (ឌីយ៉ះ) ជំនួសដោយសត្វអូដ្ឋចំនួនមួយរយដក្បាលចេញពីរតនាគារផ្ទាល់របស់ទ្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះ។ (ឯកភាពដោយពូខរីនិងមុស្លិម)

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

١٢ - كتاب اللعان

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង