Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

⚖️ Fiqh Academy Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 537 ជំពូក។"

537 ផ្នែក
Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
241
#241
ផ្នែកមួយនៃព្រះរាជក្រឹត្យវិន័យ (ទំព័រ 259)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
نصيب سادس لو كان) (١) فقد أوصى له بالخمس إِلا السدس بعد الوصية فيكون له سَهْمٌ يزاد على ثلاثين سهمًا وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر. فصل في الوصية بالأجزاء إِذا أوصى له بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء، فللورثة أن يعطوه ما شاءوا، وإِن وصَّى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات: إِحداهن له سدس بمنزلة سدس مفروض إِن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أُعْطِي سدسًا كاملًا وإِن كملت فروضها أعيلت به وإِن عالت أعيل معها. والثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس. والثالثة له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس. وإِن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إِليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إِلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها. وإِن وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة، فإِن زادت على الثلث ورد الورثة جعلت السِّهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، ودفعت الثلثين إِلى الورثة: فلو وَصَّى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه، وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر وبقي خمسة للابنين إِن أجازا، وإِن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون المسألة من إِحدى وعشرين، وإِن أجاز لأحدِهما دون _________ (١) ما بين قوسين زيادة من "م" و"ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការកាត់បន្ថយក្នុងសំណុំរឿងភាគចចាមអារ៉ាម

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الوصية بالأجزاء

ឌុយអាល់
242
#242
ផ្នែក (ទំព័រ ២៦០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الآخر، أو أجاز كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الإِجازة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية وستين للذين أجيز له سهمه من مسألة الإِجازة مضروب في وفق مسألة الرد، وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإِجازة والباقي للورثة. وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإِجازة في وفق مسألة الرد، وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإِجازة والباقي بين الوصيتين على سبعة. فصل وإِن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول، فإِذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر وعالت إِلى خمسة عشر، فتقسم المال كذلك إِن أجيز لَهُمْ أو الثلث إِن رد عليهم. وإِن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة إِنْ أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد، فإِن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين، والآخر ليس له إِلا ثُلثا المال التي كانت في حال الإِجازة لهما، ويبقى التسعان للورثة، وإِن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الأول. وفي الآخر له الثلث ولصاحب المال التسعان، وإِن أجاز أحد الابنين لهما فسهمه بينهما على ثلاثة، وإِن أجاز لصاحب المال وحده دفع إِليه كل ما في يده أو ثلثيه (١) على اختلاف الوجهين، فإِن أجاز لصاحب النصف وَحْدَهُ دفع إِليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو ثلثه. _________ (١) في "ط": ثلثه.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
243
#243
ការបែងចែកក្នុងការរួមបញ្ចូលសំណុំរឿងភាគភាគនិងសំណុំរឿងភាគភាគ (ទំព័រ 261)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إِذا خلف ابنين ووصى لآخر بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها وجهان: أحدهما لصاحب النصيب ثلث المال عند الإِجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين. والثاني (أن يكون) (١) لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي، وذلك التسعان عند الإِجازة وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة. وإِن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإِجازة ثلث الثلثين وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر سهمًا؛ لصاحب النصف تسعة، ولصاحب النصيب أربعة. وإِن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول: لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي من المال تسعان والباقي للورثة. وعلى الوجه الثاني يدخلها الدور. ولعملها طرق: أحدها أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبًا، تدفع النصيب إِلى الموصى له بنصيب ابن وللآخر ثلث الباقي سهم يبقى سهمان لكل ابن سهم، وذلك هو النصيب فصحت من أربعة. وبالجبر تأخذ مالًا وتلقي منه نصيبًا وثلث الباقي، يبقى: ثلثا مال إِلا ثلثي نصيب تعدل نصيبين، اجبرها بثلثي نصيب ورد مثل ذلك على _________ (١) ما بين قوسين زيادة من "م". النصيبين يبقى ثلثا مال تعدل نصيبين وثلثين، ابْسُطِ الكلَّ أثلاثًا من جنس الكسر يصير مالين تعدل ثمانية أنصباء، اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين، وإِن شئت قلت للابنين سهمان ثم تقول هذا بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن يصير أربعة. وإِن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الأولى: تجعل المال ستة ونصيبين تدفع النصيب إِلى الموصى له به وإِلى الآخر ثلث بقية النصف سهمًا، وإِلى أحد الابنين نصيبًا. بقي خمسة للابن الآخر، فالنصيب خمسة والمال ستة عشر. وبالجبر تأخذ مالًا وتلقى منه نصيبًا وثلث باقي النصف يبقى خمسة أسداس مال إِلا ثلثي نصيب تعدل نصيبين، [اجبرها تكن خمسة أسداس مال تعدل نصيبين وثلثين (١)]، ابسط الكل أسداسًا واقلب وحول يصر المال ستة عشر والنصيب خمسة. وإِن خلَّف أمًا وبنتًا وأختًا، وأوصى لرجل (٢) بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقى، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقى، فقل: مسألة الورثة من ستة، وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ثم زد مثل نصيب (٣) البنت يكن اثني عشر فهو بقية مال ذهب ربعه فزد عليه ثلثه ومثل نصيب الأخت صارت ثمانية عشر وهي بقية مال ذهب سبعه فزد عليه سدسه ومثل نصيب الأم يكن اثنين وعشرين. وإِن خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إِلا ربع المال: فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه ربعه يكن خمسة فهو نصيب كل ابن، وزد على عدد البنين واحدًا واضربه في مخرج الكسر تكن ستة عشر، أعط _________ (١) ما بين الرقمين سقط من "م". (٢) زيادة من "م". (٣) سقطت الكلمة من "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការកាត់បន្ថយការរួមបញ្ចូលនៃសំណុំរឿងភាគភាគនិងសំណុំរឿងភាគភាគ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

ឌុយអាល់
244
#244
ផ្នែកដែលណែនាំ (ទំព័រ 263)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الموصى له نصيبًا وهو خمسة، واستثن منه ربع المال أربعة، يبقى له سهم ولكل ابن خمسة. وإِن قال إِلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهمًا ورُبْعًا، واضربه في المخرج يكن سبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة. وإِن قال إِلا ربع الباقي بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدًا يكن أربعة فهو النصيب، وزدت على سهام البنين سهمًا وثلثًا وضربته في ثلاثة يكن ثلاثة عشر سهمًا، له سهم ولكل ابن أربعة. ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا. باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إِلى كل مسلم عاقل عدل، وإِن كان عبدًا أو مراهقًا أو امرأة أو أم ولد، ولا تصح إِلى غيرهم، وعنه تصح إِلى الفاسق، ويضم الحاكم إِليه أمينًا، فإِن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح؟ على وجهين. فإِذا أوصى إِلى واحد وبعده إِلى آخر فهما وصيتان إِلا أن يقول قد أخرجت الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إِلا أن يجعل ذلك إِليه، فإِن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينًا، وكذلك إِن فَسَقَ، وعنه يضم إِليه أمين، ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وعنه ليس له ذلك بعد موته. وللموصي عزله متى شاء، وليس لِلْوَصِيِّ (١) أن يُوصِيَ إِلا أن يجعل ذلك إِليه، وعنه له ذلك. _________ (١) في "ط" للموصي. ولا تصح الوصية إِلا في معلوم يملك الموصى فعله كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر (١) الأطفال. وإِذا أوصى إِليه في شيء لم يصر وصيًا في غيره، وإِذا أوصى إِليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إِخراج ثلث ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده. وعنه يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه حتى يخرجوا، وإِن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة قضاه بغير علمهم، وعنه في من عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إِن لم يخف تبعة. وتصح وصية الكافر إِلى مسلم وإِلى من كان عدلًا في دينه. وإِذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إِلى ولده، ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له. وإِنْ دعت الحاجة إِلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت، أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص (٢) فله البيع على الكبار والصغار، ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس. * * * _________ (١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": "أموال". (٢) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": "ضرر".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកដែលត្រូវបានណែនាំ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الموصى إليه

ឌុយអាល់
245
#245
សៀវភៅបទបញ្ជា (ទំព័រ 265)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الفرائض
ការបកប្រែខ្មែរ

សៀវភៅបទបញ្ជា

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب الفرائض

ឌុយអាល់
246
#246
ផ្នែកលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកមានតួនាទី (ទំព័រ 265)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب الفرائض وهي قسمة المواريث. وأسباب التوارث ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء، لا غير. وعنه أنه يثبت بالموالاة، والمعاقدة، وإِسلامه على يديه، وكونهما من أهل الديوان (ولا عمل عليه) (١). والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإِن نزل، والأب وأبوه وإِن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إِلا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج ومولى النعمة. ومن الإِناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، ومولاة النعمة. والوراث ثلاثة: ذوو فرض. وعصبات. وذوو رحم. باب ميراث ذوي الفروض وهم عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت من كل جهة، والأخ من الأم. فللزوج الربع إِذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما، وللمرأة الثمن إِذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما. _________ (١) ما بين قوسين زيادة من "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់អ្នកមានតួនាទី

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ميراث ذوي الفروض

ឌុយអាល់
247
#247
ផ្នែក (ទំព័រ ២៦៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
248
#248
ផ្នែក (ទំព័រ ២៦៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل وللأب ثلاثة أحوال: حال يرث فيها السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد [أو ولد الابن (١)]. وحال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد أو ولد الابن. وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إِناث الولد أو ولد الابن. فصل وللجد هذه الأحوال الثلاثة وحال رابع وهي مع الإِخوة والأخوات من الأبوين أو الأب، فإِنه يقاسمهم كأخ إِلا أن يكون الثلث خيرًا له فيأخذه والباقي لهم، فإِن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، فإن لم يفضل عن الفرض إِلا السدس فهو له وسقط من معه منهم، إِلا في الأكدرية وهي: زوج وأم وأخت وجد: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة، فتضربها في المسألة وعولها وهي تسعة تكن سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، ولا يعول من مسائل الجد غيرها؛ ولا يفرض لأخت مع جد إِلا فيها وإِن لم يكن فيها زوج فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة فتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إِذا انفردوا، فإِن اجتمعوا _________ (١) ما بين الرقمين زيادة من "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
249
#249
ផ្នែក (ទំព័រ ២៦៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
عادَّ ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إِلا أن يكون ولد الأبوين أختًا واحدة فتأخذ تمام النصف، وما فضل لهم، ولا يتفق هذا في مسالة فيها فرض غير السدس، فإِذا كان: جد وأخت من أبوين وأخت من أب، فالمال بينهم على أربعة: للجد سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد أختها كله. وإِن كان معهم أخ من أب: فللجد الثلث، وللأخت النصف، يبقى للأخ وأخته السدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر. فإِن كان معهم أم: فلها السدس وللجد ثلث الباقي، وللأخت النصف، والباقي لهم، فتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد. فإِن كان معهما أخ آخر صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد. فصل وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإِخوة والأخوات. وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء. وحال لها ثلث ما بقي وهي: في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين. وحال رابع وهي إِذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو منفيًا بلعان فإِنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذوو الفرض منه فروضهم وعصبته عصبة أمه، وعنه أنها هي عصبته، فإِن
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
250
#250
ផ្នែក (ទំព័រ ២៦៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
251
#251
ផ្នែក (ទំព័រ ២៦៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لم تكن فعصبتها عصبته، فإِذا خلف أمًا وخالًا فلأمه الثلث وباقيه للخال، وعلى الرواية الأخرى الكل للأم، فإِن كان معهم أخ فله السدس والباقي له أو للأم على الرواية الثانية، وإِذا مات ابن ابن ملاعنة، وخلف أمه وجدته: فلأمه الثلث وباقيه للجدة على إِحدى الروايتين وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها. فصل وللجدات السدس واحدة كانت أو أكثر إِذا تحاذين فإِن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن. وعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإِن علت درجتهن، وأما أم أبي الأم، وأم أبي الجد، فلا ميراث لهما. والجدات المتحاذيات أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب، وترث الجدة وابنها حي، وعنه لا ترث. وإِن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس في قياس قوله وللأخرى ثلثه. فصل وللبنت الواحدة النصف، فإِن كانتا اثنتين فصاعدًا فلهن الثلثان، وبنات الابن بمنزلة البنات إِذا لم يَكُنْ بَنَاتٌ، فإِن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين، إِلا أن يكون معهن ذكر فَيُعَصِّبُهُنَّ فيما بقي للذكر مثل حظ
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
252
#252
ផ្នែក (ទំព័រ ២៦៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
253
#253
ផ្នែក (ទំព័រ ២៦៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
254
#254
ការបិទបាំង (ទំព័រ 269)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل في الحجب
ការបកប្រែខ្មែរ

ការកាត់បន្ថយការបង្អាក់

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الحجب

ឌុយអាល់
255
#255
ផ្នែកនៃសរសៃឈាម (ទំព័រ 269)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الأنثيين، وإِن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إِلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. فصل وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، إِلا أنهن لا يعصبهن إِلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإِخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة. فصل وللواحد من ولد الأم السدس ذكرًا كان أو أنثى، فإِن كانا اثنين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية. فصل في الحجب يسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بثلاثة: بالابن، وابنه، والأب. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد -ذكرًا كان أو أنثى- وولد الابن، والأب، والجد. باب العصبات وهم عشرة: الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه إِلا من الأم والعم وابنه كذلك ومولى النعمة ومولاة النعمة، وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد، وأقربهم الابن ثم ابنه وإِن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإِن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم من ابن الأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم أبناؤهم وإِن نزلوا، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم كذلك، ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم كذلك، ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك أبدًا، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم وإِن نزلت درجتهم، وأولى ولد كل أب أقربهم إِليه، فإِن استووا فأولاهم من كان لأبوين، وإِذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده. وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم: الابن وابنه، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب، ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإِناث وهم: بنو الإِخوة (١) والأعمام وبنوهم، وابن الابن يعصب من بإِزائه من أخواته وبنات عمه، ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إِذا لم يكن لهن فرض، ولا يعصب من أنزل، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل آخر، ومتى كان بعض بني الأعمام زوجًا أو أخًا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم، وإِذا اجتمع ذو فرض وذو عصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة، فإِن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة: كزوج وأم لإِخوة لأم وإِخوة لأبوين أو لأب: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإِخوة من الأم الثلث، وسقط سائرهم وتسمى المشتركة والحمارية إِذا كان فيها إِخوة لأبوين، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إِلى عشرة وسميت ذات الفروخ. _________ (١) كذا في "ش" وفي "م" و"ط": بنو الأخ.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកសរសៃឈាម

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب العصبات

ឌុយអាល់
256
#256
ផ្នែកមូលដ្ឋាននៃបញ្ហា (ទំព័រ 271)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب أصول المسائل
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃមូលដ្ឋាននៃបញ្ហានេះ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب أصول المسائل

ឌុយអាល់
257
#257
ផ្នែកមួយក្នុងការឆ្លើយតប (ទំព័រ 271)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب أصول المسائل الفروض ستة، وهي نوعان: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وهي تخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول. وثلاثة تعول. فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد، فالنصف وحده من اثنين، والثلث وحده أو مع الثلثين مع ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه التي لا تعول. وأما التي تعول: فهي التي يجتمع فيها فروض (١) أو فرضان من نوعين: فإِذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة وتعول إِلى عشرة ولا تعول إِلى أكثر من ذلك. وإِن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الأفراد إِلى سبعة عشر ولا تعول إِلى أكثر منها. وإِن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إِلى سبعة وعشرين ولا تعول إِلى أكثر منها، وتسمى البخيلة لقلة عولها والمنبرية لأن عليًا ﵁ سئل عنها على المنبر فقال صار ثُمْنُها تسعًا. فصل في الرَّدّ وإِذا لم تستوعب الفروض المال، ولم يكن عصبة، ردّ على ذوي الفروض بقدر فروضهم إِلا الزوج والزوجة، فإِن كان المردود عليه واحدًا أخذ المال كله، وإِن كان فريقًا من جنس واحد كبنات أو أخوات اقتسموه _________ (١) في "ط": فرض.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការឆ្លើយតប

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في الرد

ឌុយអាល់
258
#258
ផ្នែកកែប្រែសំណួរ (ទំព័រ 272)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كالعصبة، وإِن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مَسْأَلَتِهِمْ فإن كانا سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين، وإِن كان مكان الجدة أم فهي من ثلاثة، وإِن كان مكانها أخت لأبوين فهي من أربعة، وإِن كان معها أخت لأب فهي من خمسة، ولا تزيد على هذا أبدًا لأنها لو زادت سدسًا آخر لكمل المال، فإِن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم، فإِن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته واقسم الباقي على مسألة الرد وهو ينقسم إِذا كان زوجة ومسألة الرد من ثلاثة: فللزوجة الربع والباقي لهم فتصير المسألة من أربعة، وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج فما بلغ فإِليه تنتقل المسألة. فإِذا كان زوج وجدة وأخ من أم: فمسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين تضرب إِحداهما في الأخرى تكن أربعة، وإِن كان مكان الزوج زوجة، ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية، وإِن كان مكان الجدة أخت لأبوين انتقلت إِلى ستة عشر، وإِن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إِلى اثنين وثلاثين، وإِن كان معهم جدة صارت من أربعين ثم تصحح بعد ذلك على ما نذكره. باب تصحيح المسائل إِذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إِن كانت عائلة ثم يصير لكل واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم، إِلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم، ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم، وإِن انكسر على فريقين أو أكثر وكانت متماثلة كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها، وإِن كانت متناسبة وهو: أن تنسب الأقل إِلى الأكثر بجزء من أجزائه كنِصْفِهِ أو ثلثه أو ربعه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការកែតម្រូវបញ្ហា

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب تصحيح المسائل

ឌុយអាល់
259
#259
ផ្នែកនៃការចម្លង (ទំព័រ ២៧៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وعولها، وإِن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة وعولها، وإِن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة ضربت وفق أحدهما في الآخر (١) ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم اضرب ما معك في أصل المسألة وعولها إِن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح، فإِذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة فما بلغ فهو له إِن كان واحدًا وإِن كانوا جماعة قسمته عليهم. باب المناسخات ومعناها أن يموت بعض ورثه الميت قبل قسمة تركته، ولها ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهما فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إِلى الميت الأول. الثاني: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضًا كإِخوة خَلَّفَ كل واحد منهم بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم، وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح. الثالث: ما عدا ذلك: فصحح مسألة الأول، وانظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسألته، فإِن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى: كرجل خَلَّفَ امرأة، وبنتًا، وأخًا، ثم ماتت البنت وخلفت زوجًا وبنتًا وعمها، فإِنَ لها أربعة ومسألتها من أربعة، فصحت المسألتان من ثمانية، وصار للأخ أربعة، وإِن لم ينقسم وافقت بين سهامه ومسألته، _________ (١) في "م": في الأخرى.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការធ្វើតេស្ត

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب المناسخات

ឌុយអាល់
260
#260
ផ្នែកនៃផ្នែកលិខិតឆ្លងដែន (ទំព័រ 274)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني، مثل أن تكون الزوجة أُمًا للبنت في مسألتنا، فإِن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فترجع إِلى ربعها ثلاثة تضربها في الأولى تكن أربعة وعشرين، وإِن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الثاني: مثل أن تخلف البنت بنتين فإِن مسألتها تعول إِلى ثلاثة عشر تضربها في الأولى تكن مئة وأربعة تعمل على ما ذكرنا، فإِن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى، وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده. باب قسم التركات إِذا خلف تركة معلومة، فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة فأعطه مثل تلك النسبة من التركة، وإِن شئت قسمت على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه، وإِن شئت [ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو نصيبه، وإِن (١)] شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الثاني وقسمته على مسألته وكذلك الثالث، وإِن كان بين التركة والمسالة موافقة فوافق بينهما، واقسم وفق التركة على وفق المسألة، وإِن أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما ذكرنا فإن كانت التركة سهامًا من عقار كثلث وربع ونحو ذلك: فإِن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار _________ (١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" بخط مغاير.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការបន្សល់ទុក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب قسم التركات

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង