Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

⚖️ Fiqh Academy Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

អាល់-មុកនិក ហ្វី ហ្វិកហ៍ (សៀវភៅច្បាប់ស្កប់ស្កល់)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 537 ជំពូក។"

537 ផ្នែក
Ibn Qudamat al-Maqdisi (ابن قدامة المقدسي
261
#261
ផ្នែករបស់អ្នកមានផ្ទៃពោះ (ទំព័រ 275)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
[وتقسمها على ما قلنا (١)] وإِن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه. باب ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وهم أحد عشر صنفًا: ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإِخوة، وبنات الأعمام، وبنو الإِخوة من الأم، والعم من الأم، والعمات، والخالات، والأخوال، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أُمَّيْن، أو بأب أعلى من الجد ومن أدلى بهم. ويرثون بالتنزيل: وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به: فتجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإِخوة والأعمام وولد الإِخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وآباء الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب، وعنه كالعم (٢)، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فإِن أدلى جماعة منهم (٣) بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء، وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إِلا ولد الأم، وقال الخرقي: يسوى بينهم إِلا الخال والخالة. وإِذا كان ابن وبنت أخت (٤) وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وحدها _________ (١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وبخط مغاير ويدل ذلك على أصالة النسخة "ش" كونها مقابلة على عدة نسخ كما ألمحنا أكثر من مرة. (٢) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": كالأم. (٣) زيادة من "ط". (٤) اللفظة سقطت من "م". النصف، وللأخرى وأخيها النصف بينهما، وإِن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك: كثلاث خالات مفترقات، وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات كذلك، فاجتزئ بإِحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الأب، والأم ثلاثة أسهم (١) وللتي من قبل الأب سهم، وللتي من قبل الأم سهم، وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان، فإِن خلف ثلاثة أخوال مفترقين: فللخال من الأم السدس وللخال من الأبوين الباقي (٢)، وإِن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الإِخوة. وإِن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها. وإِن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به، وإِن أسقط بعضهم بعضًا عملت (٣) على ذلك، فإِن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إِلى الوارث ورث (٤)، وأسْقَطَ غيره إِلا أن يكونا من جهتين فتنزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا: كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، المال لبنت بنت البنت. _________ (١) كذا في "ش" و"ط" واللفظة ليست في "م". (٢) كذا في "ش" وفي "م" و"ط": والباقي للخال من الأبوين. (٣) في "ط": أعملت. (٤) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": وإن كان بعضهم أقرب من بعض أعملت على ذلك. . إِلخ وما في "ش" و"ط" هو المثبت هنا.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកមហារីក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ذوي الأرحام

ឌុយអាល់
262
#262
ផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនចៅ (ទំព័រ 277)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ميراث الحمل
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូន

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ميراث الحمل

ឌុយអាល់
263
#263
ផ្នែក (ទំព័រ ២៧៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
والجهات أربع: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة. وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة، وهو مفض إِلى إِسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم (وبنت العمة) (١)، وما نعلم به قائلًا. ومن أَمَتَّ بقرابتين ورث بهما، وإِن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا، ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به. فإِذا خلفت زوجًا وبنت بنت وبنت أخت، فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول، وعلى الآخر يُقْسَم بينهما على ثلاثة: لبنت البنت سهمان، ولبنت الأخت سهم ولا يعول في مسائل ذوي الأرحام إِلا مسألة واحدة وشبهها، وهي: خالة وست بنات ست أخوات متفرقات تعول إِلى سبعة. باب ميراث الحمل إِذا مات عن حمل يرثه، وطالب بقية الورثة بالقسمة، وقفت له نصيب ذكرين إِن كان نصيبهما أكثر، وإِلا وقفت نصيب انثيين ودفعت إِلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه، ولا تدفع إِلى من يسقطه شيئًا، فإِذا وضع الحمل دفعت إِليه نصيبه ورددت الباقي إِلى مستحقه. فصل وإِذا استهل المولود صارخًا ورث وورِّث. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع وما يدل على الحياة، فأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة، وإِن ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتًا لم يرث. وعنه يرث. _________ (١) ما بين قوسين زيادة من "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
264
#264
ផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់ (ទំព័រ 278)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ميراث المفقود
ការបកប្រែខ្មែរ

"ទ្វារនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់"

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ميراث المفقود

ឌុយអាល់
265
#265
ផ្នែកមរតករបស់ស្រី (ទំព័រ ២៧៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإِن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو المستهل. باب ميراث المفقود وإِذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد، وعنه ينتظر به أبدًا، وإِن كان ظاهرها الهلاك: كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة كالحجاز، أو بين الصفين حال الحرب، أو في البحر إِذا غرقت سفينته انتظر به تمام أربع سنين، ثم يقسم ماله وعنه التوقف، فإِن مات موروثه في مدة التربص دفع إِلى كل وارث اليقين، ووقف الباقي، فإِن قدم أخذ نصيبه، وإِن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه. باب ميراث الخنثى وهو الذي له ذكر وفرج امرأة، فيعتبر بمباله: فإِن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل، وإِن سبق من فرجه فهو امرأة، وإِن خرجا معًا اعتبر أكثرهما، فإِن استويا فهو مشكل، فإِن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير، أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال: من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره. أو علامات النساء: من الحيض ونحوه، وإِن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإِذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان، وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة، وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إِحداهما أو وفقها في الأخرى إِن اتفقتا،
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកមរតករបស់ស្ត្រី

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ميراث الخنثى

ឌុយអាល់
266
#266
ផ្នែកលំនៅដ្ឋានរបស់ជនលិចទឹកនិងសពសពបងប្រុស (ទំព័រ 279)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وتجتزئ بإِحداهما إِن تماثلتا، أو بأكثرهما إِن تناسبتا، وتضربها في اثنين، ثم كل [من له شيء من إِحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو في وفقهما أو تجمع ماله منهما إِن تماثلتا. وإِن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، وقال أبو الخطاب: تنزلهم حالين: مرة ذكورًا ومرة إِناثًا والأول أولى. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم إِذا مات متوارثان فجُهِلَ أولهما موتًا كالغرقى والهدمى واختلف وُرَّاثهما في السابق، منهما، فقد نقل عن أحمد ﵁ في امرأة وابنها ماتا: فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها أنه يحلف كل واحد منهما على إِبطال دعوى صاحبه ويكون ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، ذكرها الخرقي، وهذا يدل على أنه يقسم ميراث كل ميت للأحياء من ورثته دون من مات معه، وظاهر المذهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه (١)] من الميت معه، ثم يقدر أحدهما مات أولًا ويرث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه (٢) منه على الأحياء من ورثته ثم تصنع بالثاني كذلك، فعلى هذا: لو غرق أخوان أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر وعلى القول الأول مال كل واحد منهما لمولاه وهو أحسن إِن شاء الله تعالي. _________ (١) زيادة من "ط". (٢) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកលិចទឹកនិងឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

ឌុយអាល់
267
#267
ផ្នែកនៃកេរដំណែលរបស់ប្រជាជននៃភាពនឿយហត់ (ទំព័រ 280)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ميراث أهل الملل
ការបកប្រែខ្មែរ

"ទ្វារនៃកេរដំណែលរបស់ជនជាតិក្អួត"។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ميراث أهل الملل

ឌុយអាល់
268
#268
ផ្នែក (ទំព័រ ២៨០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
269
#269
ផ្នែកនៃលិខិតឆ្លងដែន (ទំព័រ 280)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ميراث أهل الملل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمي إِلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه، وعنه لا يرث، وإِن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجهًا واحدًا. ويرث أهل الذمة بعضهم بعضًا إِن اتفقت أديانهم وهم ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية ودين سائرهم. وإِن اختلفت (أديانهم) (١) لم يتوارثوا. وعنه يتوارثون. ولا يرث ذمي حربيًا ولا حربي ذميًا، ذكره القاضي، ويحتمل أن يتوارثا، والمرتد لا يرث أحدًا إِلا أن يسلم قبل قسم الميراث، وإِن مات على ردته فماله فيء، وعنه لورثته من المسلمين، وعنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره. فصل وإِن أَسْلَمَ المجوس أو تحاكموا إِلينا ورثوا بجميع قراباتهم: فإِذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعمًا، ورثت الثلث بكونها أمًا، والنصف بكونها أختًا والباقي للعم، فإِن كان معهما أخت أخرى لم ترث بكونها أمًا إِلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا. باب ميراث المطلقة إِذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقًا بائنًا قطع التوارث بينهما، وإِن كان رجعيًا لم يقطعه ما دامت في العدة، _________ (١) ما بين قوسين زيادة من "م" وعبارة: لم يتوارثوا سقطت منها.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ميراث المطلقة

ឌុយអាល់
270
#270
ការទទួលស្គាល់អ្នករួមចំណែក (ទំព័រ ២៨១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإِن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقًا لا يتهم فيه، بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين. وإِن كان متهمًا بقصد حرمانها الميراث مثل أن طلقها ابتداء، أو علقه على فعل لابد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للذمية أو الأمة إِذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق، أو عَلِم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدًا فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة، ولم يرثها، وهل ترثه بعد العِدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين. فإِن تزوجت لم ترثه. وإِن أَكْرَهَ الابن امرأة أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إِلا أن تكون له امرأة سواها وإِن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها، وإِن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها، وإِذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعًا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه بين الثمان. باب الإِقرار بمشارك في الميراث إِذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم، أو كان صغيرًا ثبت نسبه وإِرثه سواء كانوا جماعة أو واحدًا، وسواء كان المُقَرّ به يحجب المُقِرّ أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت، وإِن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إِلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أَقَرّ به، وعلى المقر أن يدفع إِليه فضل ما في يده عن ميراثه، فإِذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلث ما في يده وإِن أقر بأخت فلها خمس ما في يده، فإِن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء لِلْمُقَرِّ بِهِ. فإِذا خلف أخًا من أبٍ وأخًا من أم، فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب، وإِن أقر به الأخ من الأب وحده [أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه، وإِن أقر به الأخ من الأم وحده (١)]، أو أقر بأخٍ سواه، فلا شيء له. وطريق العمل أن تضرب مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار وتدفع إِلى المقر سهمه من مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار، وإِلى المنكر سهمه من مسألة الإِنكار في مسألة الإِقرار، وما فضل فهو للمقر به. فلو خلَّف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار تكن اثني عشر: للمنكر سهم من الإِنكار في الإِقرار أربعة، وللمقر سهم من الإِقرار في مسألة الإِنكار ثلاثة، وللمتفق عليه إِن صدق المقر مثل سهمه، وإِن أنكره مثل سهم المنكر، وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإِنكار، وقال أبو الخطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إِلا ربع ما في يده وصححها من ثمانية: للمنكر ثلاثة، وللمختلف فيه سهم، ولكل واحد من الأخوين سهمان. وإِن خلَّف ابنًا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء اتفقا أو اختلفا، ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما، وإِن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده، والثاني ثلث ما بقي في يده، ويثبت نسب الأول ويقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه. وإِن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إِرثها بقدر حصته. وإِذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي، فقال: هو أبي ولست بأخي (٢) _________ (١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وفي آخره صح. (٢) في "م": هو أبي وأنت لست باخي. . بزيادة أنت.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃការទទួលស្គាល់ជាអ្នករួមចំណែកក្នុងការទទួលមរតក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الإقرار بمشارك في الميراث

ឌុយអាល់
271
#271
ផ្នែក (ទំព័រ ២៨៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لم يقبل إِنكاره، وإِن قال مات أبوك وأنا أخوك قال: لست أخي فالمال كله للمقر به، وإِن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها، قال لست بزوجها فهل يقبل إِنكاره؟ على وجهين. فصل وإِذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين أقرت إِحداهما بأخ، فاضرب مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار تكن ستة وخمسين واعمل على ما ذكرنا يكن للزوج (١) أربعة وعشرون، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة سبعة، يبقى تسعة للأخ، فإِن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة، والأخ يدعي أربعة عشر، وللمقر به من السهام تسعة، فاقسمها على سهامهم: لكل سهمين سهمًا فيحصل للزوج سهمان، وللأخ سبعة، فإِن كان معهم أختان لأم فإِذا ضربت وفق مسألة الإِقرار في مشكلة الإِنكار كانت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإِنكار في وفق مسألة الإِقرار أربعة وعشرون، وللأختين من الأم ستة عشر، وللأخت المنكرة ستة عشر، وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر، للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد، ففيها ثلاثة أوجه: أحدها: تُقَرُّ في يد المقرة (٢). والثاني: تؤخذ إِلى بيت المال. والثالث: تقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم، فإن صدَّق الزوج المقرة فهو يدعي اثني عشر، والأخ يدعي ستة، يكونان ثمانية عشر، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا _________ (١) سقطت الكلمة من "م". (٢) في "م" المقر.
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
272
#272
ផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឃាតករ (ទំព័រ 284)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب ميراث القاتل
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឃាតករ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب ميراث القاتل

ឌុយអាល់
273
#273
ផ្នែកកេរ្តិ៍ដំណែល (ទំព័រ ២៨៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
توافقها، فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر، وكل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر، وعلى هذا تعمل كل ما ورد عليك. باب ميراث القاتل كُلُّ قَتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمدًا أو خطأ، بمباشرة أو سبب، صغيرًا كان القاتل أو كبيرًا، وما لا يضمن بشيء من هذا: كالقتل قصاصًا، أو حدًا، أو دفعًا عن نفسه، وقتل العادل الباغي والباغي العادل فلا يمنع، وعنه لا يرث الباغي العادل ولا العادل الباغي، فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث. باب الميراث المعتق بعضه لا يرث العبد ولا يُورَثُ، سواء كان قنًا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد. فأما المعتق بعضه فما كسبه بِجْزئه الحر فلورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فإِذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها حريتها عن السدس، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حُرِّيَّتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب، وإِن شئت نزلتهم أحوالًا: كتنزيل الخناثى، وإِذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية بهما؟ يحتمل وجهين. وإِن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن فالصحيح أنها لا تكمل.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកមរតកដែលត្រូវបានដកចេញ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الميراث المعتق بعضه

ឌុយអាល់
274
#274
ផ្នែកនៃភាពស្មោះត្រង់ (ទំព័រ ២៨៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب الوَلاء كل من أعتق عبدًا أو عَتَقَ (١) عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه الولاء وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته (٢) وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا، ويرث به عند عدم العصبة من النسب، ثم يرث به عصابته من بعده الأقرب فالأقرب، وعنه في المكاتب إِذا أدى إِلى الورثة إِن ولاءه لهم، وإِن أدى إِليهما فولاؤه بينهما. ومن كان أحد أبويه حر الأصل [ولم يمسه رق (٣)] فلا ولاء عليه. ومن أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته، ففيه روايتان: إِحداهما: له عليه الولاء. والثانية: لا وَلاَء له (٤) عليه، وما رجع من ميراثه رد في مثله، يُشْتَرى به رقابٌ يعتقهم. ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق، وإِن أعتقه عنه بأمره فولاؤه للمعتق عنه، وإِن قال: اعتق عبدك عني وعليّ ثمنه ففعل، فالثمن عليه وولاؤه للمعتق عنه، وإِن قال: اعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق. وإِن قال الكافر لرجل اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل. فهل يصح؟ على وجهين. ومن أعتق عبدًا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به؟ على روايتين. _________ (١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": أعتق. (٢) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": أمه. (٣) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش". (٤) زيادة من "م".
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកនៃភាពស្មោះត្រង់

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الولاء

ឌុយអាល់
275
#275
ផ្នែក (ទំព័រ ២៨៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فصل
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបំបែក

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل

ឌុយអាល់
276
#276
ផ្នែកមួយក្នុងការទាញយកភាពស្មោះត្រង់ (ទំព័រ 286)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
إِحداهما لا يرث، لكن إِن كانَ له عَصَبةٌ على دين المعتق ورثه. وإِن أسلم الكافر منهما ورث المعتق رواية واحدة. فصل ولا يرث النساء من الولاء إِلا ما أَعْتَقْنَ أو أَعْتَقَ من أَعْتَقْنَ أو كاتَبْنَ أو كاتب من كاتبن. وعنه في بنت المعتق خاصة ترث والأول أصح، ولا يرث منه ذو فرض إِلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن والجد يرث الثلث مع الإِخوة إِذا كان أحظ له. والولاء لا يورث وإِنما يورث به، ولا يباع ولا يوهب، وهو للكبر، فإِذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات العتيق (١) فالميراث لابن المُعْتِق، فإِن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنًا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشره. وإِذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما، ثم اشترى عبدًا فأعتقه، ثم مات المعتق، ثم مات مولاه، ورثه الرجل دون أخته، وإِذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. فصل في جر الولاء كل من باشر العتق أو عتق عليه لا ينتقل عنه بحال، فأما إِن تزوج العبد معتقة فأولدها فولاء ولدها لموالي أمه، فإِن أعتق العبد سيده انجر ولاء ولده إِليه ولا يعود إِلى مولى الأم بحالٍ، وإِن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين. وعنه يجره. _________ (١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": المُعْتَق.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកក្នុងការទាញយកភាពស្មោះត្រង់

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في جر الولاء

ឌុយអាល់
277
#277
ផ្នែកមួយក្នុងតួនាទីនៃភាពស្មោះត្រង់ (ទំព័រ ២៨៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإِن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إِخوته ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه. وإِن اشترى الولد عبدًا فأعتقه، ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار كل واحد منهما مولى الآخر، ومثله لو أعتق الحربي عبدًا ثم سبى العبد معتقه فأعتقه فلكل واحد منهما ولاء صاحبه. فصل في دور الولاء إِذا اشترى ابنٌ وبنتٌ معتقةٌ أباهما، فعتق عليهما، صار ولاؤه لهما نصفين وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لموالي أمه، فإِن مات الأب ورثاه أثلاثًا، فإِن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب ثم إِذا مات أخوها فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه: فلموالي أمه النصف، والنصف الآخر لموالي الأخت، وهم أخوها وموالي أمها: فلموالي أمها نصف ذلك وهو الربع يبقى الربع وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إِليه ففيه وجهان: أحدهما: أنه لموالي الأم. والثاني: أنه لبيت المال لأنه لا مستحق له. * * *
ការបកប្រែខ្មែរ

ការបែកបាក់នៅក្នុងតួនាទីនៃភាពស្មោះត្រង់

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

فصل في دور الولاء

ឌុយអាល់
278
#278
សៀវភៅអភិរក្ស (ទំព័រ ២៨៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
كتاب العتق وهو من أفضل القرب، والمستحب عتق من له كسب، فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته، ويحصل العتق بالقول والملك: فأما القول فصريحه لفظ: العتق والحرية كَيْف صُرفا (١)، وكنايته: خليتك، والحق بأهلك، واذهب حيث شئت ونحوها. وفي قوله: لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك، ولا رقّ لي عليك، وفككت رقبتك، وأنت مولاي (٢) وأنت لله تعالى، وأنت سائبة، روايتان: إِحداهما أنه صريح، والأخرى كناية. وفي قوله لأمته أنت طالق، وأنت حرام، روايتان: إِحداهما أنه صريح، والأخرى كناية. وفي قوله لأمته أنت طالق وأنت حرام روايتان: إِحداهما أنه كناية والأخرى لا يعتق به وإِن نوى. وإِن قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابن لم يعتق ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق. وإِذا أعتق حاملًا عتق جنينها إِلا أن يستثنيه، وإِن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده. وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إِلا عمود النسب، وإِن ملك ولده من الزنا لم يعتق في ظاهر كلامه ويحتمل أن _________ (١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": صرفها. (٢) عبارة: وأنت مولاي: سقطت من "ط". يعتق، وإِن ملك سهمًا ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وعليه قيمة نصيب شريكه، وإِن كان معسرًا لم يعتق عليه إِلا ما ملك، وإِن ملكه بالميراث لم يعتق منه إِلا ما ملك موسرًا كان أو معسرًا، وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إِن كان موسرًا (١). وإِن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك عتق، نص عليه القاضي والقياس أن لا يعتق. وإِذا أعتق السيد عبده فماله للسيد، وعنه أنه للعبد. فصل وإِذا أعتق جزءًا من عبد معينًا أو مشاعًا عتق كله، وإِن أعتق شركًا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه باقيه يوم العتق لشريكه، وإن أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق، وإِن كان معسرًا لم يعتق إِلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه، وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه. وإِذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معًا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه [نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثًا ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه (٢)]. وإِذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إِلى باقيه في أحد الوجهين. وإِذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرًا لاعتراف كل واحد منها بحريته وصار ولاؤه _________ (١) في "م": معسرًا. (٢) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش". بينهما أثلاثًا وصار (١) مدعيًا على شريكه قيمة حقه منه، ولا ولاء عليه لواحد منهما، وإِن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما، فإِن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يَسْر إِلى نصيبه، وقال أبو الخطاب يعتق جميعُهُ. وإِن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا عتق نصيب المعسر وحده. وإِذا قال أحد الشريكين إِذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه وإِن كان معسرًا عتق على كل واحد منهما نصيبه. وإِن قال إِذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق عليهما موسرًا كان أو معسرًا. فصل ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار، ومجيء الأمطار، ولا يملك إِبطالها بالقول، وله بيعه ووهبته ووقفه وغير ذلك، فإِن عاد إِليه عادت الصفة إِلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده؟ على روايتين. وتبطل الصفة بموته، فإِن قال إِن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي بشهر، فهل يصح ويعتق بذلك؟ على روايتين. وإِن قال إِن دخلتها فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرًا وإِلا فلا، وإِن قال إِن ملكت فلانًا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح؟ على روايتين. وإِن قاله العبد لم يصح في أصح الوجهين. وإِن قال: آخِر مملوكٍ أشتريه فهو حرٌّ وقلنا بصحة الصفة فملك عبيدًا ثم مات فآخرهم حر من حين الشراء وكسبه له. _________ (١) سقطت الكلمة من "م". وإِن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيًا ثم ميتًا لم يعتق الأول، وإِن ولدت ميتًا ثم حيًا عتق الثاني، وإِن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما، ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في أصح الوجهين إِلا أن تكون حاملًا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها. وإِن قال لعبده أنت حر وعليك ألف أو على ألف (١) عتق ولا شيء عليه، وعنه إِن لم يقبل لم يعتق، والصحيح في قوله أنت حر على ألف أنه لا يعتق حتى يقبل. وإِن قال أنت حر على أن تخدمني سنة فكذلك، وقيل إِن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة. فصل وإِذا قال كل مملوك لي حر عتق عليه، مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وشقص يملكه. وإِن قال أحَدُ عبديّ حرّ أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر من حين. عتقه (٢) وإِن مات أقرع الورثة، وإِن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي وإِن أعْتَقَ عبدًا ثم أُنْسِيَهُ، أخرج بالقرعة فإِن علم بعدها أن المعتق غيره عتق، وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين. فصل وإِن أعتق في مرض موته ولم يُجِز الورثة اعتبر من ثُلُثِهِ، فإِن أعتق جزءًا من عبده في مرضه أو دبَّره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه، وعنه لا يعتق إِلا ما أعْتق، وإِن أعتق في مرضه شْركًا له في عبد أو دبَّره وثلثه يحتمل باقيه _________ (١) عبارة: (على ألف) ليست في "م". (٢) في "م" من حين أعتقه. أعطى الشريك وكان جميعه حرًا في إِحدى الروايتين، والأخرى لا يعتق إِلا ما ملك منه. ولو أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثُلُثُه يحتملهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثهم. وإِن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثُلُثه عتق من أُرق منهم، وإِن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءًا وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون، فإِن كانوا ثمانية فإِن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية، وخمسة رقٍ وسهم لمن ثلثاه حر، وإِن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق، ثم أعاد القرعة بينهم لإِخراج من ثلثاه حر، وإِن فعل غير ذلك جاز. وإِن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان، والآخر ثلاثمائة، جَمَعْتَ قيمتها وهي خمسمائة فجعلتها الثلث، ثم أقرعت بينهما، فإِن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربته في ثلاثة تكن ستمائة (١) ثم نسبت منه خمسة المائة يكن العتق فيه خمسة أسداسه، وإِن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه وكل شيء يأتي من هذا فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر. وإِن أعتق واحدًا من ثلاثة أعبد فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين فإِن وقعت على الميت رق الآخران، وإِن وقعت على أحد الحيين عتق إِذا خرج من الثلث. وإن أعتق الثلاثة في مرضه فمات أحدهم في حياة السيد فكذلك في قول أبي بكر، والأولى أن يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت. _________ (١) عبارة: (تكن ستمائة) سقطت من "ط".
ការបកប្រែខ្មែរ

សៀវភៅនៃការអភិវឌ្ឍន៍

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

كتاب العتق

ឌុយអាល់
279
#279
ផ្នែកនៃវិធានការ (ទំព័រ 293)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
باب التَّدبير وهو تعليق العتق بالموت، ويعتبر من الثلث، ويصح من كل من تصح وصيته، وصريحه: لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت، ولفظ التدبير وما تصرف منها، ويصح مطلقًا، ومقيدًا بأن يقول إِن مت من مرضي هذا أو عامي هذا فأنت حر أو مدبر، وإِن قال متى شئت فأنت مدبر، فمتى شاء في حياة سيده صار مُدَبّرًا، وإِن قال إِن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه كذلك، وقال أبو الخطاب: إِن شاء في المجلس صار مدبَّرًا وإِلا فلا، وإِذا قال قد رجعت في تدبيري أو قد أبطلته لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة، وعنه يبطل كالوصية. وله بيع المدبر وهبته، وإِن عاد إِليه عاد التدبير، وعنه لا يباع إِلا في الدين، وعنه لا تباع الأمة خاصة، وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير، وله إِصابة مدبرته، فإِن أولدها بطل تدبيرها، وإِذا كَاتَبَ المُدَبَّرَ أو دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ جاز، فإِن أدى عُتِق وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من الكتابة بقدر ما أعتق وهو على الكتابة فيما بقي (١). وإِذا دبر شِرْكًا له في عبد لم يَسْرِ إِلى نصيب شريكه، وإِن أعتق شريكه سرى إِلى المُدَبَّرِ وغرم قيمته لسيده، ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني. وإِذا أسلم مُدَبَّرُ الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده، وإِن أعوز فعليه تمامه إِلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة رجوعه فيجبر على بيعه. _________ (١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": بقدر ما بقي.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកការគ្រប់គ្រង

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب التدبير

ឌុយអាល់
280
#280
ផ្នែកការសរសេរ (ទំព័រ 294)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إِلا بشاهدين، وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين العبد؟ على روايتين. وإِذا قَتَلَ المُدَبَّرُ سيده بطل تدبيره. باب الكتابة وهي بيع العبد نَفْسَهُ بمال في ذمته. وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير وهو الكسب والأمانة، وعنه أنها واجبة، وإِذا ابتغاها من سيده أجبر عليها، وهل تكره (١) كتابة من لا كسب له؟ على روايتين. ولا تصح إِلا من جائز التصرف. وإِن كاتب المُمَيَّزُ عبده بإِذن وليه صح، ويحتمل أن لا يصح، وإِن كاتب السيد عبده المُمَيَّزُ صح. ولا تصح إِلا بالقبول (٢)، وتنعقد بقوله: كاتبتك على كذا -وإِن لم يقل- فإِذا أديت إِلي فأنت حر، ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته. ولا تصح إِلا على عوض معلوم منجم نجمين فصاعدًا، يعلم قدر ما يؤدى في كل نجم، وقيل تصح على نجم واحد، وقال القاضي: تصح على عبد مطلق وله الوسط وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت. وإِذا أدى ما كوتب عليه أو أُبرئ منه عتق، وما فضل في يده فهو له، وعنه أنه إِذا ملك ما يؤدى صار حرًا ويجبر على أدائه، فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه، وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته. _________ (١) في "م" تلزمه. (٢) بالقبول: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": بالقول.
ការបកប្រែខ្មែរ

ផ្នែកការសរសេរ

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

باب الكتابة

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង