Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
161
#161
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ) الهبةُ: مِن هُبوبِ الريحِ، أي: مُرُورِهِ، يقال: وَهَب (١) له شيئًا وَهبًا- بإسكان الهاء وفتحها -، وهِبَةً. والاتِّهابُ: قبولُ الهبةِ، والاسْتِيهَابُ: سؤالُ الهبةِ. والعطيةُ هنا: الهبةُ في مرضِ الموتِ. (وَهِيَ التَّبَرُّعُ) مِن جائزِ التصرُّفِ (بِتَمْلِيكِ مَالِهِ المَعْلُومِ المَوْجُودِ فِي حَيَاتِهِ غَيْرَهُ) -مَفعولُ (تَمْلِيك) - بما يُعَدُّ هِبَةً عُرفًا. فَخَرج بـ (التَّبَرُّع): عقودُ المعاوضاتِ؛ كالبيعِ والإجارةِ، وبـ (التَّمْلِيكِ): الإباحةُ؛ كالعاريةِ، وبـ (المَالِ): نحوُ الكلبِ، وبـ (المَعْلُومِ): المجهولُ، وبـ (المَوْجُودِ): المعدومُ، فلا تصحُّ الهبةُ فيها، وبـ (الحَيَاةِ): الوصيةُ. (وَإِنْ (٢) شَرَطَ) العاقدُ (فِيهَا عِوَضًا مَعْلُومًا؛ فَـ) هي (بَيْعٌ)؛ لأنَّه تمليكٌ بعوضٍ معلومٍ، ويَثْبُتُ الخيارُ والشفعةُ. فإن كان العوضُ مجهولًا لم تصحَّ، وحُكمُها كالبيعِ الفاسدِ، فيرُدُّها بزيادتِها مُطلقًا، وإن تَلِفَت ردَّ قِيمتَها. _________ (١) في (ق): وهبت. (٢) في (ق): فإن. والهبةُ المطلقةُ لا تَقتضي عِوضًا، سواءٌ كانت لمثلِهِ، أو دونَهُ، أو أعلى منه. وإن اختلفا في شرطِ عِوَضٍ؛ فقولُ منكِرٍ بيمينِهِ. (وَلَا يَصِحُّ) أنْ يهبَ (مَجْهُولًا)؛ كالحملِ في البطنِ، واللبنِ في الضَّرعِ، (إِلَّا مَا تَعَذَّرَ عِلْمُهُ)؛ كما لو اختلطَ مالُ اثنين على وجهٍ لا يَتميَّزُ، فَوَهَب أحدُهما لرفيقِهِ نصيبَه منه؛ فيصحُّ للحاجةِ؛ كالصلحِ. ولا يصحُّ أيضًا هِبَةُ ما لا يَقدِرُ على تسليمِهِ؛ كالآبقِ والشارِدِ. (وَتَنْعَقِدُ) الهبةُ (بِالإِيجَابِ وَالقَبُولِ)؛ بأن يقولَ: وَهَبتُكَ، أو أهديتُكَ، أو أعطيتُكَ، فيقولُ: قَبِلتُ، أو رَضيتُ، ونحوُهُ (وَ) بـ (المُعَاطَاةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا)، أي: على الهبةِ؛ لأنَّه ﵇ كان يُهدِي ويُهدَى إليه، ويُعطِي ويُعطَى، ويُفرِّقُ الصَّدقاتِ، ويَأمُرُ سُعاتَهُ بأخذِها وتَفريقِها، وكان أصحابُه يَفعلون ذلك، ولم يُنْقَلْ عنهم إيجابٌ ولا قبولٌ، ولو كان شرطًا لنُقِلَ عنهم نَقلًا مُتواتِرًا أو مُشتهِرًا (١). (وَتَلْزَمُ بِالقَبْضِ بِإِذْنِ وَاهِبٍ)؛ لما روى مالكٌ عن عائشةَ: أنَّ أبا بكرٍ نَحَلَها جَذاذَ عشرينَ وسْقًا مِن مالِهِ بالعاليةِ، فلمَّا مَرِضَ، قال: _________ (١) في (أ) و(ع): مشهورًا. «يَا بُنَيَّةُ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقًا، وَلَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ أَوْ قَبَضْتِيهِ كَانَ لَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ اليَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى» (١)، وروى ابنُ عيينةَ عن عمرَ نحوَهُ (٢)، ولم يُعرَفْ لهما في الصحابةِ مخالِفٌ، (إِلَّا مَا كَانَ فِي يَدِ مُتَّهِبٍ) وديعةً، أو غصبًا، ونحوَهُما؛ لأنَّ قبضَهُ مُستدامٌ، فأغنى عن الابتداءِ. (وَوَارِثُ الوَاهِبِ) إذا مات قبلَ القبضِ (يَقُومُ مَقَامَهُ) في الإذنِ والرجوعِ؛ لأنَّه عقدٌ يؤُولُ إلى اللُّزومِ، فلم يَنفسِخْ بالموتِ؛ كالبيعِ في مدَّةِ الخيارِ. وتَبْطُلُ بموتِ المتَّهِبِ. ويَقْبَلُ ويَقْبِضُ للصغيرِ ونحوِهِ وليُّهُ. وما اتَّهبه عبدٌ غيرُ مكاتَبٍ وقَبِلَه فهو لسيِّدِهِ، ويصحُّ قبولُه بلا إذنِ سيِّدِهِ. _________ (١) رواه مالك (٢٧٨٣)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂. وصححه ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناد صحيح على شرط الشيخين). ينظر: البدر المنير ٧/ ١٤٣، الإرواء ٦/ ٦١. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٠١٢٤)، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: قال عمر ﵁: «ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلًا، فإذا مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلةً يحوزها الولد دون الوالد»، وصححه الألباني إسناده. ينظر: الإرواء ٦/ ٦٩. (وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ) ولو قبلَ وجوبِهِ (بِلَفْظِ الإِحْلَالِ، أَوْ الصَّدَقَةِ، أَوِ الهِبَةِ وَنَحْوِهَا)؛ كالإسقاطِ، أو التَّركِ، أو التَّمليكِ، أو العفوِ؛ (بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، وَلَوْ) ردَّه و(لَمْ يَقْبَلْ)؛ لأنَّه إسقاطُ حقٍّ، فلم يَفتقِرْ إلى القبولِ؛ كالعتقِ، ولو كان المُبْرَأُ منه مجهولًا، لكن لو جَهِلَه ربُّه وكتَمَه المدينُ خَوفًا مِن أنَّه لو عَلِمَه لم يُبْرِئْهُ؛ لم تصحَّ البراءةُ. ولو أبرأَ أحدَ غَرِيمَيْهِ، أو مِن أحدِ دَيْنَيْهِ؛ لم تصحَّ؛ لإبهامِ المحلِّ. (وَتَجُوزُ هِبَةُ كُلِّ عَيْنٍ تُبَاعُ)، وهبةُ جزءٍ مشاعٍ منها إذا كان مَعلومًا، (وَ) هِبةُ (كَلْبٍ يُقْتَنَى)، ونَجاسةٍ يُباحُ نفعُها؛ كالوصيةِ. ولا تصحُّ مُعلَّقةً، ولا مُؤقتةً؛ إلا نحوَ: جَعلتُها لك عُمرَك، أو حَياتَك، أو عمري، أو ما بَقِيتُ؛ فتصحُّ، وتكونُ لموهوبٍ له ولورثتِهِ بعدَه (١). وإن قال: سُكْنَاهُ (٢) لك عُمرَك، أو غَلَّتُه، أو خِدمتُه لك، أو مَنحتُكَهُ؛ فعاريةٌ؛ لأنَّها هبةُ المنافعِ. ومَن باعَ أو وَهَب فاسِدًا، ثم تَصرَّف في العينِ بعقدٍ صحيحٍ؛ صحَّ الثاني؛ لأنَّه تصرُّفٌ في ملْكِه. _________ (١) في (أ): من بعده. (٢) في (ب) و(ق): سكناها.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីអំណោយទាននិងអំណោយក្នុងគ្រាឈឺធ្ងន់ - បាប់អាល់ហ៊ីបះវ៉ាល់អាទីយយ៉ះ) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃអំណោយ (ហ៊ីបះ - Hibah)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «ហ៊ីបះ (អាល់-Hibah)» ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅឱ្យអ្នកដទៃដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងកំឡុងពេលដែលម្ចាស់ទ្រព្យនៅរស់និងមានសុខភាពល្អធម្មតា។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសាសនាឥស្លាមដើម្បីបង្កើនក្តីស្រឡាញ់និងចំណងមិត្តភាពស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ចូរពួកអ្នកផ្តល់អំណោយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះពួកអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នា» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីក្នុងអាដាប៊ុលមូហ្វ្រ៉ាដ)។ «លក្ខខណ្ឌនៃការចងភ្ជាប់កម្មសិទ្ធិ»៖ • ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលីអំណោយទានលើទ្រព្យចល័តដែលត្រូវវាល់ថ្លឹងឬរាប់មិនទាន់ក្លាយជាកម្មសិទ្ធិចងភ្ជាប់ដាច់ខាតនៅឡើយទេដរាបណាអ្នកទទួលអំណោយមិនទាន់បានទទួលកាន់កាប់ (កាប់ឌ៍) ជាក់ស្តែងនៅក្នុងដៃនៅឡើយ។ ប្រសិនបើម្ចាស់អំណោយដកពាក្យសម្តីវិញមុនពេលប្រគល់នោះអំណោយត្រូវរលាយ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានទទួលកាន់កាប់រួចរាល់ហើយអំណោយនោះក្លាយជាកម្មសិទ្ធិដាច់ខាតដែលមិនអាចដកហូតវិញបានឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الهبة والعطية)

ឌុយអាល់
162
#162
(កំសាន្ត) (មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)؛ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين؛ اقتداءً بقسمةِ اللهِ تعالى، وقياسًا لحالِ الحياةِ على حالِ الموتِ، قال عطاءٌ: (ما كانوا يَقسمون إلا على كتابِ اللهِ تعالى) (١). وسائِرُ الأقاربِ في ذلك كالأولادِ. (فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ)؛ بأنْ أعطَاه فوق إرثِهِ، أو خصَّهُ (سَوَّى) وجوبًا (بِرُجُوعٍ) حيثُ أمكن، (أَوْ زِيَادَةِ) المفضولِ ليساويَ الفاضِلَ، أو إعطاءٍ ليستووا؛ لقولِهِ ﵇: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» متفقٌ عليه مختصرًا (٢). وتحرُمُ الشَّهادةُ على التخصيصِ أو التفضيلِ تحمُّلًا وأداءً (٣) إن عَلِمَ، وكذا كلُّ عقدٍ فاسدٍ عندَه مختلَفٍ فيه. _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٦٤٩٩)، والطبراني (٨٨٤)، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن سعد بن عبادة قسَّم ماله بين بنيه، ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملها، فولدت غلامًا، فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة، قال: «أما أمْرٌ قَسَمَه سَعْدٌ وأَمْضَاهُ فلن أعود فيه، ولكن نصيبي له»، قلت: أعلى كتاب الله قَسَمَ، قال: «لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله». (٢) رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣)، من حديث النعمان بن بشير ﵄. (٣) في (أ) و(ع): أو أداء. (فَإِنْ مَاتَ) الواهبُ (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الرجوعِ أو الزيادةِ؛ (ثَبَتَ) للمُعْطَى، فليس لبقيَّةِ الورثةِ الرجوعُ، إلا أن يكونَ بمرضِ الموتِ، فيَقِفُ على إجازةِ الباقين. (وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللَّازِمَةِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» متفقٌ عليه (١)، (إِلَّا الأَبَ) فله الرجوعُ، قَصَد التَّسويةَ أوْ لَا، مُسلمًا كان أو كافِرًا؛ لقولِهِ ﵇: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسةُ، وصحَّحه الترمذي مِن حديثِ عمرَ وابنِ عباسٍ (٢). ولا يَمنَعُ الرُّجوعَ نقصُ العينِ، أو تلَفُ بعضِها، أو زيادةٌ منفصلةٌ، ويَمنَعُهُ زيادةٌ متصلةٌ، وبيعُه، وهِبتُه، ورَهنُه ما لم يَنفكَّ. (وَلَهُ)، أي: لأبٍ حرٍّ (أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَحْتَاجُهُ)؛ لحديثِ عائشةَ مَرفوعًا: «إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ _________ (١) رواه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢). (٢) لم نقف عليه من حديث عمر، ورواه أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي (٣٦٩٠)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم (٢٢٩٨)، من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس ﵃. وصححه الترمذي وابن حبان، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: (ورجاله ثقات)، وصححه الألباني. ينظر: فتح الباري ٥/ ٢١١، الإرواء ٦/ ٦٥. مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» رواه سعيدٌ، والترمذي وحسَّنه (١)، وسواءٌ كان الوالدُ محتاجًا أوْ لَا، وسواءٌ كان الولدُ كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى. _________ (١) رواه سعيد بن منصور (٢٢٨٧)، والترمذي (١٣٥٨)، ورواه أحمد (٢٥٢٩٦)، وأبو داود (٣٥٢٨)، والنسائي (٤٤٤٩)، وابن ماجه (٢٢٩٠)، والحاكم (٢٢٩٥)، من طريق عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة ﵂ مرفوعًا. وفي رواية أبي داود (٣٥٢٩)، وغيره: (عن أمه) بدل (عن عمته)، وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، والذهبي، والأشبيلي، والألباني. وأعلَّه أحمد وابن القطان بالاضطراب، وأعلَّه ابن القطان أيضًا بجهالة راويه، قال ابن القطان: (بأنه عن عمارة عن عمته، وتارة عن أمه، وكلتاهما لا يعرفان)، وأجيب: بأنه يمكن ترجيح بعض الطرق على بعض، قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف فيه: (والصحيح حديث منصور، عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة)، وصحح هذه الطريق أبو زرعة أيضًا. وأجيب أيضًا: بأن الطريق تقوَّت بطريق آخرى وشاهد، أما الطريق الآخرى: فرواه أحمد (٢٤١٤٨)، والنسائي (٤٤٥١)، وابن حبان (٤٢٥٩)، من طريق الأسود، عن عائشة ﵂. قال الألباني: (سند صحيح على شرط الشيخين، وصححه الحافظ عبد الحق الأشبيلي)، إلا أن هذه الطريق عدَّها البيهقي غلطًا، قال: (وهو بهذا الإسناد غير محفوظ)، وخالفه أبو حاتم، فقال: (عن عمارة أشبه، وأرجو أن يكون جميعًا صحيحين). وأما الشاهد: فيأتي تخريجه في الحديث الآتي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ينظر: علل الحديث ٤/ ٢٤٦، المحلى ٦/ ٣٨٤، المنتخب من العلل للخلال ص ٣٠٨، علل الدارقطني ١٤/ ٢٥٢، السنن الكبرى ٧/ ٧٨٨، بيان الوهم ٤/ ٥٤٦، التلخيص الحبير ٤/ ٢٠، الإرواء ٦/ ٦٥. وليس له أنْ يَتملَّكَ ما يَضرُّ بالولدِ، أو تَعلَّقت به حاجتُهُ، ولا ما يُعطيه وَلَدًا آخَرَ، ولا في مرضِ موتِ أحدِهِما المخوفِ. (فَإِنْ تَصَرَّفَ) والِدُه (فِي مَالِهِ) قبلَ تملُّكِهِ وقبضِهِ (وَلَوْ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ)، أي: لولدِهِ وأقبضه إياه (بِبَيْعٍ)، أو هِبةٍ، (أَوْ عِتْقٍ، أَوْ إِبْرَاءِ) غريمِ ولدِه مِن دَيْنِه؛ لم يصحَّ تصرُّفُه؛ لأنَّ ملكَ الولدِ على مالِ نفسِهِ تامٌّ يصحُّ تصرُّفُه فيه، ولو كان للغيرِ أو مُشترَكًا؛ لم يَجُزْ. (أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ)، أي: أرادَ الوالدُ أَخْذَ ما وَهَبه لولدِهِ (قَبْلَ رُجُوعِهِ) في هِبتِهِ بالقولِ، كَرَجَعْتُ فيها، (أَوْ) أراد أخْذَ مالِ ولدِه قبلَ (تَمَلُّكِهِ بِقَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ وَقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) تصرُّفُهُ؛ لأنَّه لا يَملِكُهُ إلا بالقبضِ مع القولِ أو النيةِ، فلا يَنفُذُ تَصرُّفُهُ فيه قبلَ ذلك، (بَلْ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ القبضِ المعتبرِ مع القولِ أو النيةِ؛ لصَيْرورتِهِ ملكًا له بذلك. وإن وَطِئَ جاريةَ ابنِهِ فأَحْبَلها؛ صارت أُمَّ ولدٍ له، وولدُهُ حرٌّ، ولا حَدَّ ولا مَهْرَ عليه إن لم يَكُن الابنُ وَطِئَها. (وَلَيْسَ لِلوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ)؛ كقيمةِ مُتْلَفٍ، وأَرْشِ جِنايةٍ؛ لما روى الخلَّالُ: أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ ﷺ بأَبِيه يقتَضِيه دَيْنًا عليه، فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (١). _________ (١) روي من حديث جماعة من الصحابة، قال الزيلعي: (روي من حديث جابر، ومن = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ = حديث عائشة، ومن حديث سمرة بن جندب، ومن حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن عمر)، وزاد الألباني ثلاثة غيرها: الأول: حديث جابر: رواه ابن ماجه (٢٢٩١)، من طريق يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عنه مرفوعًا. وصححه ابن التركماني وابن القطان، ونقل عن البزار تصحيحه، وقال ابن الملقن: (هذا إسناد صحيح جليل)، وبنحوه قال البوصيري. ورواه الشافعي في الرسالة (ص ٤٦٧) عن ابن عيينة، وعبد الرزاق (١٦٦٢٨) عن الثوري، كلاهما عن ابن المنكدر مرسلًا. ورجح المرسل: الشافعي وأبو حاتم، وقال: (هذا خطأ، وليس هذا محفوظ عن جابر، رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر: أنه بلغه عن النبي ﷺ أنه قال ذلك، وهذا أشبه)، وقال البيهقي: (وقد رواه بعض الناس موصولًا بذكر جابر فيه، وهو خطأ)، وقال البزار: (إنما يعرف عن هشام عن ابن المنكدر مرسلًا)، وقال الدارقطني: (غريب من حديث يوسف، تفرد به عيسى بن يونس). الثاني: حديث عائشة: رواه ابن حبان (٤١٠)، من طريق عبد الله بن كيسان عن عطاء، عنها مرفوعًا. وصححه ابن حبان والبزار وعبد الحق، وقال ابن الملقن: (هو أصح طرقه الثمانية)، إلا أن ابن كيسان صدوق يخطيء كثيرًا كما في التقريب. وقال الدارقطني: (روي موصولًا ومرسلًا، والمرسل أصح). الثالث: حديث سمرة: رواه البزار (٤٥٩٣)، والطبراني في الأوسط (٧٠٨٨)، والعقيلي (٢/ ٢٣٤)، من طريق أبي مالك - وسماه البزار: أبي إسماعيل - الجوداني، حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن عنه مرفوعًا. قال البزار: (رواه غير أبي إسماعيل، عن جرير، عن الحسن مرسلًا، ولا نعلم أسنده غير أبي إسماعيل)، وقال الطبرانى: (تفرد به أبو مالك)، وقال العقيلى: (هو منكر الحديث لا يتابع على شئ من حديثه). الرابع: حديث عمر: رواه البزار (٢٩٥) من طريق سعيد بن بشير، عن مطر الوراق، = (إِلَّا بِنَفَقَتِهِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ لَهُ مُطَالبَتَهُ بِهَا، وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا)؛ لضرورةِ حفظِ النفسِ، وله الطلبُ بعينِ مالٍ له بِيَدِ أبيه. فإنْ مات الابنُ فليس لورثتِهِ مطالبةُ الأبِ بدَيْنٍ ونحوِهِ؛ كمورِّثِهِم. _________ = عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عنه مرفوعًا. وأعله ابن عدي في الكامل بسعيد بن بشير، قال في التقريب: (ضعيف). الخامس: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني (١٠٠١٩)، قال ابن حجر: (وفيه معاوية بن يحيى وهو ضعيف)، قال الزيلعي: (وأعله ابن عدي في الكامل بمعاوية بن يحيى، وضعفه تضعيفًا يسيرًا). وقال أبو حاتم: (إنما هو حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بلفظ: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه)، قال ابن حجر: (فأخطأ فيه إسنادًا ومتنًا). السادس: حديث ابن عمر: رواه أبو يعلى (٥٧٣١)، قال الهيثمي: (رواه أبو يعلى، وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات). قال العقيلي: (في الباب أحاديث، وفيها لين وبعضها أحسن من بعض)، وقال ابن حجر: (فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به)، وصحح بعض طرقه غير من تقدم ذكرهم: ابن الجارود والصنعاني والألباني، وصححه ابن حزم وادعى نسخه. ينظر: علل الحديث ٤/ ٢٥١، الأفراد ٢/ ٣٩٤، علل الدارقطني ١٤/ ١٩٤، معرفة السنن ١/ ١٦٦، الكامل لابن عدي ٤/ ٤٢١، المحلى ٦/ ٣٨٩، مجمع الزوائد ٤/ ١٥٤، بيان الوهم ٥/ ١٠٢، الجوهر النقي ٧/ ٤٨١، تحفة المحتاج ٢/ ٣٧٧، خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٠٣، التلخيص الحبير ٣/ ٤٠١، فتح الباري ٥/ ٢١١، مصباح الزجاجة ٣/ ٣٧، نصب الراية ٣/ ٣٣٧، رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك للصنعاني ص ٣١، الإرواء ٣/ ٣٢٣.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីកាតព្វកិច្ចផ្តល់អំណោយស្មើភាពដល់កូនៗ និងការដកហូតអំណោយវិញ) ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌ចំពោះកូនៗ និងសិទ្ធិរបស់ឪពុកក្នុងការដកហូតអំណោយ៖ «កាតព្វកិច្ចផ្តល់អំណោយដោយយុត្តិធម៌ដល់កូនៗ»៖ • ឪពុកម្តាយមានកាតព្វកិច្ចជាដាច់ខាត (វ៉ាជីប) ត្រូវតែផ្តល់អំណោយដល់កូនៗប្រុសស្រីទាំងអស់ដោយយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នាទៅតាមសមាមាត្រនៃកេរមរតក (កូនប្រុសទទួលបាន ២ ចំណែកកូនស្រីទទួលបាន ១ ចំណែក)។ • ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យលំអៀងឬផ្តល់អំណោយដល់កូនម្នាក់ដោយដកហូតពីកូនដទៃទៀតឡើយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ចំពោះលោកបាសៀរ៖ «ចូរពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ហើយចូរពួកអ្នកផ្តល់យុត្តិធម៌រវាងកូនៗរបស់ពួកអ្នក... ពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំមិនធ្វើជាសាក្សីលើអំពើអយុត្តិធម៌ឡើយ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «ការដកហូតអំណោយត្រឡប់មកវិញ»៖ • ជនទូទៅត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យដកហូតអំណោយដែលខ្លួនបានប្រគល់ឱ្យគេរួចត្រឡប់មកវិញឡើយ។ • «ការលើកលែងចំពោះឪពុក»៖ ឪពុកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់តែម្នាក់គត់ក្នុងការដកហូតអំណោយដែលខ្លួនបានផ្តល់ឱ្យកូនត្រឡប់មកវិញដរាបណាកូននោះមិនទាន់បានលក់ឬកែប្រែទ្រព្យនោះនៅឡើយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យបុរសណាម្នាក់ផ្តល់អំណោយរួចដកហូតយកមកវិញឡើយលើកលែងតែឪពុកចំពោះអ្វីដែលគាត់បានផ្តល់ឱ្យកូនរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم)

ឌុយអាល់
163
#163
(ការកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកជំងឺ) ដោយការផ្តល់ឬ toward her (ទំព័រ 496)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإن مات الأبُ رَجَع الابنُ بدينِهِ في تركتِهِ. والصدقةُ- وهي: ما قُصِد به ثوابَ الآخرةِ-، والهديةُ - وهي: ما قَصَد به إكرامًا وتودُّدًا ونحوَهُ- نوعان مِن الهبةِ، حُكمُهُما حُكمُها (١) فيما تقدَّم. ووعاءُ هديةٍ كهي مع عُرْفٍ. (فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها (مَنْ مَرَضُهُ غَيْرُ مَخُوفٍ؛ كَوَجَعِ ضِرْسٍ، وَعَيْنٍ، وَصُدَاعٍ)، أي: وَجَعِ رأسٍ (يَسِيرٍ؛ فَتَصَرُّفُهُ لَازِمٌ؛ كَـ) تصرُّفِ (الصَّحِيحِ، وَلَوْ) صار مَخوفًا و(مَاتَ مِنْهُ)؛ اعتبارًا بحالِ العطيةِ؛ لأنَّه إذ ذاك في حُكمِ الصحيحِ. (وَإِنْ كَانَ) المرضُ الذي اتَّصل به الموتُ (مَخُوفًا؛ كَبِرْسَامٍ (٢)، وهو: بخارٌ يَرتقِي إلى الرأسِ ويؤثِّرُ في الدِّماغِ، فَيَخْتَلُّ عَقْلُ صاحبِهِ، _________ (١) في (ب): كحكمها. (٢) قال في المطلع (ص ٣٥٣): (البِرْسَام: بكسر الباء، معرَّب: علة معروفة، وقد برسم الرجل، فهو مبرسم، وقال عياض: هو مرض معروف، وورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي، وقيل فيه: شِرْسام، بشين معجمة وبعد الراء سين مهملة). (وَذَاتِ الجَنْبِ): قُروحٌ (١) بباطنِ الجنبِ، (وَوَجَعِ قَلْبٍ)، ورئةٍ ولا تَسْكُنُ حَركتُها، (وَدَوَامِ قِيَامٍ)، وهو: المبطونُ الذي أصابَهُ الإسهالُ ولا يُمكِنُهُ إمساكُهُ، (وَ) دوامِ (رُعَافٍ)؛ لأنَّه يُصفِّي الدَّمَ فَتَذهبُ القوَّةُ، (وَأَوَّلِ فَالِجٍ)، وهو: داءٌ مَعروفٌ يُرْخِي بعضَ البدنِ، (وَآخِرِ سِلٍّ) بكسرِ السينِ، (وَالحُمَّى المُطْبِقَةِ، وَ) حمَّى (الرِّبْعِ (٢)، وَمَا قَالَ (٣) طَبِيبانِ مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ)؛ فعطاياه كوصيةٍ؛ لقولِهِ ﵇: «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ؛ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ» رواه ابنُ ماجه (٤). _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): قرح. (٢) قال في المصباح المنير (١/ ٢١٦): (حمى الرِّبع -بالكسر-: هي التي تعرض يومًا وتقلع يومين، ثم تأتي في الرابع وهكذا، يقال: أربعت الحمى عليه، بالألف). (٣) في (ق): قاله. (٤) رواه ابن ماجه (٢٧٠٩) من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، ورواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٢٢) من طريق عقبة الأصم، عن عطاء به. قال البزار: (لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وعقبة بن عبد الله الأصم، وجميعًا فغير حافظين، وإن كان قد روى عنهما جماعة فليسا بالقويين)، وضعَّف إسناده ابن حجر، والبوصيري، والألباني. وللحديث شواهد، منها: حديث أبي الدرداء: رواه أحمد (٢٧٤٨٢)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء ﵁ مرفوعًا. قال الطبراني: (وفيه أبو بكر بن أبى مريم، وقد اختلط). حديث معاذ: رواه الدارقطني (٤٢٨٩) من طريق إسماعيل بن عياش، نا عتبة بن حميد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن معاذ بن جبل ﵁ مرفوعًا. قال ابن حجر: (وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد، وهما ضعيفان). حديث خالد بن عبيد: رواه الطبراني (٤١٢٩) من طريق الحارث بن عبيد السلمي، عن أبيه مرفوعًا. قال ابن حجر: (وهو مختلف في صحبته، رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول). قال ابن حجر: (وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها ببعض)، وبنحوه قال الألباني، وحسَّنه. ينظر: مسند البزار ١٦/ ١٩١، التلخيص الحبير ٣/ ١٩٩، مصباح الزجاجة ٣/ ١٤٣، الإرواء ٦/ ٧٦. (وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ)، أو كان بينَ الصفَّيْنِ عندَ التحامِ حربٍ (١)، وكلٌّ مِن الطائفتين مكافِئةٌ للأُخرى، أو كان مِن المقهورةِ، أو كان في لُجَّةِ البحرِ عندَ هَيَجانِهِ، أو قُدِّم أو حُبِسَ لقتلٍ، (وَمَنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ) حتى تَنجوَ؛ (لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ، وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ)، ولو لأجنبيٍّ؛ (إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ لَهَا إِنْ مَاتَ مِنْهُ (٢)؛ كوصيةٍ؛ لما (٣) تقدَّم؛ لأنَّ توقُّعُ التلفِ مِن أولئكَ كتوقُّعِ المريضِ. (وَإِنْ عُوفِيَ) مِن ذلك (فَكَصَحِيحٍ) في نفوذِ عطاياه كلِّها؛ لعدمِ المانعِ. (وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ، أَوْ سِلٍّ) في ابتدائِهِ، (أَوْ فَالِجٍ) في انتهائِهِ، (وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ؛ فَـ) عطاياه (مِنْ كُلِّ مَالِهِ)؛ لأنَّه لا يُخَافُ تعجيلُ الموتِ منه؛ كالهرمِ. _________ (١) في (ق): الحرب. (٢) في (أ) و(ب) و(ع): فيه. (٣) في (ع): لو. (وَالعَكْسُ)؛ بأن لَزِمَ الفراشَ؛ (بِالعَكْسِ)، فعطاياه كوصيتِه؛ لأنَّه مريضٌ صاحبُ فِراشٍ يُخْشَى منه التلفُ. (وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتِهِ)؛ لأنَّه وقتُ لُزومِ الوصايا واستحقاقِها، وثبوتِ وِلايةِ قبولِها وردِّها، فإن ضاق ثُلثُهُ عن العطيةِ والوصيةِ؛ قُدِّمت العطيةُ؛ لأنَّها لازمةٌ. ونماءُ العَطيةِ مِن القبولِ إلى الموتِ تَبَعٌ لها. ومعاوَضَةُ المريضِ بثمنِ المثلِ مِن رأسِ المالِ، والمحاباةُ كعطيةٍ. (وَ) تُفارِقُ العطيةُ الوصيةَ في أربعةِ أشياءَ: أحدُها: أنه (يُسَوَّى بَيْنَ المُتَقَدِّمِ وَالمُتَأَخِّرِ فِي الوَصِيَّةِ)؛ لأنَّها تبرُّعٌ بعدَ الموتِ يُوجَدُ دفعةً واحِدَةً، (وَيُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ فِي العَطِيَّةِ)؛ لوقوعِها لازمةً. (وَ) الثاني: أنه (لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِيهَا)، أي: في العطيةِ بعدَ قَبضِها (١)؛ لأنَّها تَقعُ لازمةً في حقِّ المُعْطِي، وتَنتقِلُ إلى المعطَى في الحياةِ ولو كَثُرت، وإنما مُنِعَ مِن التبرُّعِ بالزائِدِ على الثُّلثِ لحقِّ الورثةِ، بخلافِ الوصيةِ، فإنه يَملِكُ الرجوعُ فيها. _________ (١) في (ع): القبض. (وَ) الثالثُ: أن العطيةَ (يُعْتَبَرُ القَبُولُ لَهَا عِنْدَ وُجُودِهَا)؛ لأنَّها تمليكٌ في الحالِ، بخلافِ الوصيةِ، فإنها تَمليكٌ بعدَ الموتِ، فاعْتُبِر عندَ وجودِهِ. (وَ) الرابعُ: أنَّ العطيةَ (يَثْبُتُ المِلْكُ) فيها (إِذًا)، أي: عندَ قَبولِها؛ كالهبةِ، لكن يَكونُ مُراعىً؛ لأنَّا لا نَعلَمُ هل هو مَرضُ الموتِ أو لا؟ ولا نَعلَمُ هل يَستفيدُ مالًا أو يَتْلَفُ شيءٌ مِن مالِهِ؟ فتوقَّفْنا لنَعلَمَ عاقبةَ أمرِهِ، فإذا خَرَجت مِن الثُّلثِ تبَيَّنَّا أنَّ الملكَ كان ثابتًا مِن حينِهِ، وإلا فبِقَدْرِهِ. (وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ)، فلا تُمْلَكُ قبلَ الموتِ؛ لأنَّها تمليكٌ بعدَه فلا تَتقدَّمُهُ. وإذا مَلَك المريضُ مَن يَعتِقُ عليه بهبةٍ، أو وصيةٍ، أو أقرَّ أنَّه أعتقَ ابنَ عمِّه في صحَّتِهِ؛ عَتَقَا مِن رأسِ المالِ، ووَرِثَا؛ لأنَّه حُرٌّ حينَ موتِ مورِّثِهِ لا مانِعَ به، ولا يكونُ عِتقُهُم وصيةً. ولو دَبَّر ابنَ عمِّه؛ عَتَق ولم يَرِثْ، وإنْ قال: أنت حُرٌّ آخِرَ حياتي؛ عَتَق ووَرِثَ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងគ្រាមានជំងឺធ្ងន់ជិតស្លាប់) ច្បាប់ស្តីពីជំងឺធ្ងន់ជិតស្លាប់ (ម៉ារ៉ាឌុលម៉ាវ៉ាត) និងដែនកំណត់នៃការធ្វើអំណោយ៖ «និយមន័យនៃជំងឺធ្ងន់ជិតស្លាប់ (ម៉ារ៉ាឌុលម៉ាវ៉ាត - Marad អាល់-Mawt)»៖ • គឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញនិងទម្លាប់ទូទៅគឺងាយនឹងបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ជីវិត (ដូចជាជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយឬពិការភាពដេកមួយកន្លែង) ហើយអ្នកជំងឺបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺនោះ។ «ដែនកំណត់នៃការធ្វើអំណោយនិងការលក់បញ្ចុះតម្លៃ»៖ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់បំណុលនិងអ្នកស្នងមរតករាល់ការធ្វើអំណោយការលើកលែងបំណុលឬការលក់ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃទាបខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជំងឺធ្ងន់ជិតស្លាប់ត្រូវបានកំណត់ដូចជា «មតកសាសន៍ (វ៉ាស៊ីយ៉ះ)» ដែរ៖ ១. មានសុពលភាពត្រឹមតែកម្រិត «មួយភាគបី (១/៣)» នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបដែលនៅសេសសល់ពីការសងបំណុលប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលើសពីមួយភាគបីត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីអ្នកស្នងមរតកទាំងអស់។ ២. ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យធ្វើអំណោយទៅឱ្យ «អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលមរតក» ឡើយលើកលែងតែអ្នកស្នងមរតកដទៃទៀតទាំងអស់បានយល់ព្រមព្រមព្រៀងគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺបានទទួលមរណភាព។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل في تصرفات المريض) بعطية أو نحوها

ឌុយអាល់
164
#164
(សៀវភៅព្រះរាជក្រឹត្យ) (ទំព័រ 501)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الوَصَايَا) جمعُ وصيةٍ، مأخوذةٌ مِن وَصَيتُ الشيءَ: إذا وصَلْتَهُ، فالموصِي وَصَل ما كان له في حياتِهِ بما بعدَ موتِهِ. واصطلاحًا: الأمرُ بالتَّصرُّفِ بعدَ الموتِ، أو التبرُّعُ بالمالِ بعدَه. وتصحُّ الوصيةُ مِن البالغِ الرشيدِ، ومِن الصبيِّ العاقلِ، والسَّفيهِ بالمالِ، ومِن الأخرسِ بإشارةٍ مفهومةٍ. وإن وُجِدَت وصيَّةُ إنسانٍ بخطِّهِ الثابتِ ببيِّنةٍ أو إقرارِ ورَثَةٍ (١)؛ صحَّت. ويُستحبُّ أن يَكتُبَ وصيَّتَهُ ويُشهِدَ عليها. و(يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا - وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ) عُرفًا- (أَنْ يُوصِيَ بِالخُمُسِ)؛ روي عن أبي بكرٍ (٢)، _________ (١) في (ق): ورثته. (٢) رواه عبد الرزاق (١٦٣٦٣)، والبيهقي (١٢٥٧٤) من طريق معمر، عن قتادة، ورواه الطبري (١٦٠٩٩) من طريق الحسن، كلاهما عن أبي بكر ﵁ أنه أوصى بالخمس، وقال: «أوصي بما رضي الله به لنفسه»، ثم تلا: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) [الأنفال: ٤١]، وقتادة والحسن لم يدركا أبا بكر، ولذا ضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ٦/ ٨٥. وعليٍّ (١)، وهو ظاهِرُ قولِ السلفِ، قال أبو بكرٍ: «رَضِيتُ بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ»، يعني في قولِهِ تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) [الأنفال: ٤١]. (وَلَا تَجُوزُ) الوصيُّةُ (بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ) لمن له وارِثٌ، (وَلَا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ لَهُمَا بَعْدَ المَوْتِ)؛ لقولِ النبيِّ ﷺ لسعدٍ حينَ قال: أُوصِي بمالي كله؟ قال: «لَا»، قال: بالشَّطرِ؟ قال: «لَا»، قال: فالثُّلثُ، قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» متفقٌ عليه (٢)، وقولِهِ ﵇: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذي وحسَّنه (٣). _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٦٣٦١)، والبيهقي (١٢٥٧٦) من طريق الحارث، عن علي قال: «لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئًا»، قال ابن الملقن: (والحارث هذا كذبوه)، وقال ابن حجر: (والحارث ضعيف)، وضعفه الألباني. وروى البيهقي (١٢٥٧٥) من طريق طلحة بن مصرف، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس قال: «الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث»، وسكت عنه ابن حجر في التلخيص، وقال الألباني: (إسناده جيد). ينظر: البدر المنير ٧/ ٢٨٧، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٠، الإرواء ٦/ ٨٥. (٢) رواه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁. (٣) جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة، يزيدون على العشرة، حتى جنح الشافعي إلى أن هذا المتن متواتر، فمن ذلك: الأول: حديث أبي أمامة: رواه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، من طريق ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم عنه مرفوعًا. قال ابن حجر في البلوغ: (حسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود)، وحسنه ابن الملقن، وصححه الألباني. الثاني: حديث عمرو بن خارجة: رواه أحمد (١٧٦٦٦)، والترمذي (٢١٢١)، والنسائي (٣٦٤١)، من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعًا. وصححه الترمذي، قال الألباني: (لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة، وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه). الثالث: حديث ابن عباس: رواه الدارقطني (٤١٥٣) من طريق ابن طاوس، عن أبيه عنه مرفوعًا. وحسن إسناده ابن الملقن، وابن حجر، والألباني. قال الشافعي: (وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم: لا يختلفون في أن النبي ﷺ قال عام الفتح: «لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر»، ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين)، وعلق البيهقي بقوله: (روي هذا الحديث من أوجه أخر كلها غير قوية، والاعتماد على الحديث الأول، وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس، وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به)، وقال ابن حجر: (ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا)، وقال ابن تيمية: (هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه)، وصححه أيضًا ابن التركماني وابن القيم. ينظر: الرسالة ص ١٣٧، السنن الكبرى ٦/ ٤٣٣، مجموع الفتاوى ١٨/ ٤٩، إعلام الموقعين ١/ ١٥٥، البدر المنير ٧/ ٢٦٣، الجوهر النقي ٦/ ٢٦٥، التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٤، فتح الباري ٥/ ٣٧٢، بلوغ المرام ص ٢٤٧، الإرواء ٦/ ٨٧. وإن وصَّى لكلِّ وارثٍ بمُعيَّنٍ بقَدْرِ إرثِهِ؛ جاز؛ لأنَّ حقَّ الوارثِ في القَدْرِ لا في العينِ. والوصيَّةُ بالثُّلُثِ فما دونُ لأجنبيٍّ تَلزَمُ بلا إجازةٍ. وإذا أجاز الورثةُ ما زاد على الثُّلثِ أو لوارثٍ؛ (فَـ) ـإنِّها (تَصِحُّ تَنْفِيذًا)؛ لأنَّها إمضاءٌ لقولِ المورِّثِ (١) بلفظِ: أَجزْتُ، أو أمضَيْتُ، أو نفَّذْتُ (٢)، ولا تُعتبَرُ (٣) لها أحكامُ الهبةِ. (وَتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فَقِيرٍ) عُرفًا (وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ)؛ لأنَّه عَدَل عن أقاربِهِ المحاويجِ إلى الأجانبِ. (وَتَجُوزُ) الوصيةُ (بِالكُلِّ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ)؛ روي عن ابنِ مسعودٍ (٤)؛ لأنَّ المنْعَ فيما زاد على الثُّلثِ لحقِّ الورثةِ، فإذا عُدِموا زال المانِعُ. (وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا) ولم تُجِز الورثةُ؛ (فَالنَّقْصُ) على الجميعِ (بِالقِسْطِ) فيتحاصُّون، لا فرقَ بينَ مُتقدِّمِها ومُتأخِّرِها، _________ (١) في (ع): الموروث. (٢) في (أ) و(ب) و(ع): وأنفذت. (٣) في (ق): يعتبر. (٤) رواه عبد الرزاق (١٦٣٧١)، وسعيد بن منصور (٢١٥) من طريق أبي إسحاق الهمداني، عن أبي ميسرة، عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: «إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبةً ولا رحمًا، فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين»، وفي لفظ سعيد بن منصور: «فليضع ماله حيث شاء»، صححه ابن حزم، وقال الهيثمي: (ورجاله رجال الصحيح). ينظر: المحلى ٨/ ٣٥٧، مجمع الزوائد ٤/ ٢١٢. والعتقِ وغيرِهِ؛ لأنَّهم تساوَوا في الأصلِ وتَفاوتوا في المقدارِ، فَوَجَبت المُحاصَّةُ؛ كمسائلِ العولِ. (وَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ)؛ كأخٍ حُجِب بابنٍ تجدَّد (١)؛ (صَحَّتْ) الوصيةُ اعتبارًا بحالِ الموتِ؛ لأنَّه الحالُ الذي يحصُلُ به الانتقالُ إلى الوارثِ والموصَى له. (وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ)، فَمَن أوصَى لأخيه مع وجودِ ابنهِ فمات ابنُهُ؛ بَطَلَت الوصيَّةُ إن لم تُجِزْ باقي الورثةُ. (وَيُعْتَبَرُ) لملكِ الموصَى له المعيَّنَ الموصَى به (القَبُولُ) بالقولِ أو ما قام مَقامَهُ كالهبةِ (بَعْدَ المَوْتِ)؛ لأنَّه وقتُ ثبوتِ حقِّهِ، وهو على التَّراخي، فيصحُّ (وَإِنْ طَالَ) الزَّمن بينَ القَبولِ والموتِ، و(لَا) يصحُّ القبولُ (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الموتِ؛ لأنَّه لم يَثبُتْ له حقٌّ. وإن كانت الوصيَّةُ لغيرِ معيَّنٍ؛ كالفقراءِ، أو مَنْ لا يمكِنُ حَصْرُهم؛ كبني تميمٍ، أو مَصلحةِ مسجدٍ ونحوِهِ، أو حجٍّ؛ لم تَفتقِرْ إلى قَبولٍ، ولزِمَت بمجرَّدِ الموتِ. (وَيَثبُتُ المِلْكُ بِهِ)، أي: بالقبولِ (عَقِبَ المَوْتِ)، قدَّمه في الرعايةِ (٢). _________ (١) في (ع): تجددت (٢) الرعاية الصغرى (٢/ ٢٥). والصحيحُ: أنَّ الملكَ حينَ القبولِ؛ كسائرِ العقودِ؛ لأنَّ القبولَ سببٌ، والحُكمُ لا يَتقدَّمُ سببَهُ، فما حَدَث قبلَ القبولِ مِن نماءٍ مُنفصلٍ؛ فهو للورثةِ، والمتَّصلُ يَتبعُها. (وَمَنْ قَبِلَهَا)، أي: الوصيةَ (ثُمَّ رَدَّهَا) ولو قَبْلَ القبضِ؛ (لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ)؛ لأنَّ ملكَهُ قد استقرَّ عليها بالقبولِ، إلَّا أَن يَرضَى الورثةُ بذلك، فتكونُ هبةً منهُ (١) لهم تُعتَبرُ شُروطُها. (وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الوَصِيَّةِ)؛ لقولِ عمرَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ فِي وَصِيَّتِهِ» (٢)، فإذا قال: رَجَعْتُ في وَصيَّتِي، أو أبطلتُها ونحوَهُ؛ بَطَلت، وكذا إن وُجِدَ منه ما يدُلُّ على الرجوعِ. (وَإِن قَالَ) الموصِي: (إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا وَصَّيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو، فَقَدِمَ) زيدٌ (فِي حَيَاتِهِ)، أي: حياةِ الموصِي؛ (فَلَهُ)، أي: فالوصيَّةُ _________ (١) في (ع): منهم. (٢) رواه الدارمي (٣٢٥٤) من طريق عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب قال: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها». قال الألباني: (وهذا سند صحيح رجاله ثقات إن كان عمرو بن شعيب سمعه من عبد الله بن أبي ربيعة، فإن كان هذا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكي الصحابي، وإلا فلم أعرفه، وسكت عليه الحافظ في التلخيص). وروى البيهقي (١٢٦٥٤) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: «ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث موتي قبل أن أغير وصيتي هذه»، وصحح إسناده ابن الملقن والألباني، وسكت عليه ابن حجر في التلخيص. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢١١، خلاصة البدر المنير ٢/ ١٤٩، الإرواء ٦/ ٩٩. لزيدٍ؛ لرُجوعِهِ عن الأَوَّلِ وصَرْفِهِ إلى الثاني مُعلَّقًا بالشرطِ وقَدْ وُجِد. (وَ) إن قَدِمَ زيدٌ (بَعْدَهَا)، أي: بعدَ حياةِ الموصِي؛ فالوصيةُ (لِعَمْرٍو)؛ لأنَّه لما مات قبلَ قدومِهِ استقرَّت له؛ لعدمِ الشَّرطِ في زيدٍ؛ لأنَّ قدومَهُ إنَّما كان بعدَ ملكِ الأَوَّلِ وانقطاعِ حقِّ الموصِي منه. (وَيُخْرِجُ) وصيٌّ، فوارثٌ، فحاكمٌ (الوَاجِبَ كُلَّهُ، مِنْ دَيْنٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِهِ)؛ كزكاةٍ ونذرٍ وكفارةٍ، (مِنْ كُلِّ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ)؛ لقولِهِ تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: ١٢]، ولقولِ عليٍّ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ» رواه الترمذي (١). _________ (١) رواه الترمذي (٢٠٩٤)، ورواه أحمد (١٠٩١)، وابن ماجه (٢٧١٥) من طريق أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي ﵁. قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم)، وقال الشافعي: (لا يثبت أهل الحديث مثله)، وعلَّق عليه البيهقي بقوله: (امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا؛ لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي ﵁، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه). وعلَّقه البخاري في باب: تأويل قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (٤/ ٥)، بصيغة التمريض، قال ابن حجر معلقًا: (وكأن البخاري اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به)، وقال ابن الملقن: (وفيه الحارث الأعور، ويعضده الإجماع على مقتضاه)، وبمعناه قال ابن حجر في التلخيص، وحسنه الألباني لشاهدٍ بمعناه وهو «أنه ﷺ أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة» رواه أحمد (١٧٢٢٧)، وابن ماجه (٢٤٣٣)، وصحح إسناده البوصيري. ينظر: السنن الكبرى ٦/ ٤٣٧، تحفة المحتاج ٢/ ٣١٦، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٠، فتح الباري ٥/ ٣٧٧، مصباح الزجاجة ٣/ ٧١، الإرواء ٦/ ١٣١. (فَإِنْ قَالَ: أَدُّوا الوَاجِبَ مِنْ ثُلُثِي؛ بُدِئَ بِهِ)، أي: بالواجبِ، (فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ)، أي: مِن (١) الثُّلثِ (شَيْءٌ؛ أَخَذَهُ صَاحِبُ التَّبَرُّعِ)؛ لتَعيينِ الموصِي، (وَإِلَّا) يَفْضُلُ شيءٌ؛ (سَقَطَ) التبرُّعُ؛ لأنَّه لم يُوصِ له بشيءٍ، إلَّا أنْ يُجيزَ الورثةُ فيُعْطَى ما أُوصِيَ له به، وإنْ بَقِيَ مِن الواجبِ شيءٌ؛ تُمِّمَ مِن رأسِ المالِ. _________ (١) سقطت من (أ) و(ع).
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីមតកសាសន៍និងបណ្តាំចុងក្រោយ - គីតាបអាល់វ៉ាសាយ៉ា) និយមន័យភាពស្របច្បាប់ច្បាប់វិន័យនិងដែនកំណត់នៃមតកសាសន៍ក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «វ៉ាស៊ីយ៉ះ (អាល់-Wasiyyah)» ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការបង្គាប់បញ្ជាឱ្យចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិឬការបរិច្ចាគទ្រព្យមួយចំណែកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេលដែលម្ចាស់ទ្រព្យបានទទួលមរណភាព។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានចែងក្នុងគម្ពីរគម្ពីរគួរអាននិងស៊ុនន៉ះស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «វាមិនត្រឹមត្រូវឡើយសម្រាប់បុរសមូស្លីមណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិចង់ផ្តាំផ្ញើដោយចំណាយពេលដេកពីរយប់ដោយគ្មានលិខិតមតកសាសន៍ដែលសរសេរទុកក្បែរខ្លួនគេនោះឡើយ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «ច្បាប់វិន័យទាំង ៥ នៃមតកសាសន៍»៖ ១. កាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប)៖ ចំពោះអ្នកដែលមានបំណុលឬទ្រព្យផ្ញើទុកដែលគ្មានភស្តុតាងដើម្បីកុំឱ្យបាត់បង់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ។ ២. ស៊ុនន៉ះ (មូស្តាហាប់)៖ ចំពោះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសល់ពីអ្នកស្នងមរតកដោយបរិច្ចាគក្នុងកិច្ចការសប្បុរសធម៌។ ៣. ត្រូវហាមឃាត់ (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា))៖ មតកសាសន៍ណាដែលលើសពីមួយភាគបី (១/៣) ឬមតកសាសន៍ទៅឱ្យអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលកេរមរតករួចហើយឬមតកសាសន៍ដែលមានបំណងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកស្នងមរតក។ «ដែនកំណត់មួយភាគបី (១/៣) និងការហាមឃាត់ចំពោះអ្នកស្នងមរតក»៖ • ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ចំពោះលោកសាកអ័ទអ៊ីព្នូអាប៊ីវ៉ាកក្វ៉ាស ﵁ ថា៖ «មួយភាគបីហើយមួយភាគបីនោះគឺច្រើនណាស់... ពិតប្រាកដណាស់ប្រសិនបើអ្នកទុកឱ្យអ្នកស្នងមរតករបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភវាប្រសើរជាងទុកឱ្យពួកគេក្រីក្រទុរគតដើរសុំទានគេ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ • វិធានដាច់ខាត៖ «គ្មានមតកសាសន៍សម្រាប់អ្នកស្នងមរតកឡើយ (ឡាវ៉ាស៊ីយយ៉ាតាលីវ៉ារីស)» លើកលែងតែអ្នកស្នងមរតកដទៃទៀតទាំងអស់បានយល់ព្រមបន្ទាប់ពីម្ចាស់ទ្រព្យស្លាប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الوصايا)

ឌុយអាល់
165
#165
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត) (ទំព័រ 509)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ المُوصَى لَهُ) (تَصِحُّ) الوصيَّةُ (لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ) مِن مُسلمٍ وكافِرٍ؛ لقولِهِ تعالى: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا) [الأحزاب: ٦] قال محمدُ بنُ الحنفيةِ: (هو وَصيةُ المسلمِ لليهوديِّ والنصرانيِّ) (١). وتصحُّ لمكاتَبِه ومدَبَّرِهِ، وأُمِّ ولدِهِ، (وَلِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ؛ كَثُلُثِهِ)؛ لأنَّها وصيَّةٌ تَضمَّنت العِتقَ بثُلُثِ مالِه، (وَيَعْتُقُ مِنْهُ بِقَدْرِهِ)، أي: بقَدْرِ الثُّلثِ، فإنْ كان ثُلثُهُ مائةً وقِيمةُ العبدِ مائةً فأقلَّ؛ عُتِقَ كلُّه؛ لأنَّه يَملِكُ مِن كلِّ جزءٍ مِن المالِ ثُلثَهُ مُشاعًا، ومِن جُملتِهِ نفسُهُ فيَملِكُ ثُلثَها، فيَعتِقُ ويَسْرِي إلى بقيتِهِ، (وَيَأْخُذُ الفَاضِلَ) مِن الثُّلثِ؛ لأنَّه صار حرًّا. وإن لم يُخرِجْ مِن الثُّلثِ؛ عَتَق منه بقَدْرِ الثُّلثِ. (وَ) إن وَصَّى (٢) (بِمِائَةٍ أَوْ) بـ (مُعَيَّنٍ)؛ كدارٍ وثوبٍ؛ (لَا تَصِحُّ) هذه الوصيةُ (لَهُ)، أي: لعبدِهِ؛ لأنَّه يَصيرُ ملكًا للورثةِ، فما وصَّى له به فهو لهم، فكأنَّه وصَّى لورثتِهِ بما يَرثونَهُ، فلا فائدةَ فيه. ولا تصحُّ لعبدِ غيرِهِ. _________ (١) رواه الطبري (٢٠/ ٢١١) من طريق حجَّاج، عن سالم، عن ابن الحنفية: (إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا) قالوا: يوصي لقرابته من أهل الشرك. (٢) في (أ) و(ع): أوصى. وفي (ق): وصى له. (وَتَصِحُّ) الوصيَّةُ (بِحَمْلٍ) تَحقَّقَ وجودُهُ قبلَها؛ لجريانِها مَجرى الإرثِ. (وَ) تصحُّ أيضًا (لِحَمْلٍ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ قَبْلَهَا)، أي: قبلَ الوصيةِ، بأنْ تَضَعَهُ لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهرٍ مِن الوصيَّةِ إن كانت فِراشًا، أو لأقلَّ مِن أرْبَعِ سِنينَ إن لم تَكُن كذلك. ولا تصحُّ لمن تحمِلُ به هذه المرأةُ. (وَإِذَا أَوْصَى مَنْ لَا حَجَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ؛ صُرِفَ مِنْ ثُلُثِهِ مُؤْنَةُ حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَنْفَدَ) الألفُ، راكِبًا أو راجِلًا؛ لأنَّه وَصَّى بها في جِهةِ قُربةٍ، فَوَجَب صَرفُها فيها، فلو لم يَكْفِ الألفُ أو البقيَّةُ؛ حُجَّ به مِن حيثُ يبلُغُ. وإن قال: حجةً بألفٍ؛ دُفِعَ لمن يَحُجُّ به واحدةً؛ عَمَلًا بالوصيَّةِ حيثُ خَرَج مِن الثُّلثِ، وإلَّا فَبِقَدْرِه، وما فَضَل منها فهو لمن يحجُّ؛ لأنَّه قَصَد إرفاقَهُ. (وَلَا تَصِحُّ) الوصيَّةُ (لِمَلَكٍ)، وجِنِّيٍّ، (وَبَهِيمَةٍ، وَمَيِّتٍ)؛ كالهبةِ لهم؛ لعدمِ صحَّةِ تمليكِهِم. (فَإِنْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يَعْلَمُ مَوْتَهُ؛ فَالكُلُّ لِلحَيِّ)؛ لأنَّه لما أوْصَى بذلك مع عِلمِهِ بموتِهِ؛ فكأنَّه قَصَد الوصيَّةَ للحيِّ وحدَه. (وَإِنْ جَهِلَ) موتَه؛ (فَـ) للحي (النِّصْفُ) مِن الموصَى به؛ لأنَّه أضاف الوصيَّةَ إليهما، ولا قَرينةَ تدلُّ على عدمِ إرادةِ الآخَرِ. ولا تصحُّ الوصيَّةُ لكنيسةٍ، وبيتِ نارٍ، أو عمارتِهما، ولا لكَتْبِ التوراةِ والإنجيلِ ونحوِها. (وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا) وصيَّتَه؛ (فَلَهُ التُّسُعُ)؛ لأنَّه بالردِّ رَجَعت الوصيةُ إلى الثُّلثِ، والموصَى له ابنانِ والأجنبيُّ، فله ثُلثُ الثُّلثُ، وهو تُسعٌ. وإنْ وَصَّى لزيدٍ والفقراءِ والمساكينِ بثُلثِهِ؛ فلِزَيْدٍ التُّسُعُ، ولا يُدْفَعُ له شيءٌ بالفقرِ؛ لأنَّ العَطفَ يَقتضي المغايرةَ. ولو أوْصَى بثُلُثِهِ للمساكينِ وله أقاربُ محاويجُ غيرُ وارثِين لم يُوصِ لهم؛ فهم أحقُّ به.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីអ្នកទទួលមតកសាសន៍ - បាប់អាល់មូស្វាឡាហូ) លក្ខខណ្ឌនៃបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិទទួលមតកសាសន៍៖ «លក្ខខណ្ឌនៃអ្នកទទួលមតកសាសន៍»៖ • អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើមតកសាសន៍ទៅឱ្យបុគ្គលណាដែលអាចកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់បានទោះបីជាមូស្លីមឬជនមិនមែនមូស្លីមក៏ដោយ (ដូចជាជនហ្ស៊ីមមី) ស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {លើកលែងតែពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អចំពោះសាច់ញាតិមិត្តភក្តិរបស់ពួកអ្នក} [អាល់-អះហ្សាប: ៦] ដែលលោកមូហាំម៉ាត់ (ﷺ) អ៊ីព្នុលហាណាហ៊្វីយ៉ះបានបញ្ជាក់ថាមានន័យដល់មតកសាសន៍របស់មូស្លីមទៅឱ្យជនមិនមែនមូស្លីម។ • ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យធ្វើមតកសាសន៍ទៅឱ្យទីសក្ការ៖បូជាព្រះពហុទេវព្រះវិហារសាសនាដទៃកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬអំពើណាដែលផ្ទុយនឹងឥស្លាមឡើយ។ «ការទទួលមរណភាពរបស់អ្នកទទួលមតកសាសន៍មុនម្ចាស់ទ្រព្យ»៖ • ប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវទទួលមតកសាសន៍បានទទួលមរណភាពមុនម្ចាស់បណ្តាំនោះកិច្ចសន្យាមតកសាសន៍ត្រូវរលាយជាមោឃ៖ជាស្វ័យប្រវត្តិហើយទ្រព្យនោះត្រូវវិលត្រឡប់ចូលក្នុងកេរមរតករបស់អ្នកស្លាប់វិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الموصى له)

ឌុយអាល់
166
#166
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត) (ទំព័រ 512)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ المُوصَى بِهِ) (تَصِحُّ بِمَا يُعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كَآبِقٍ، وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ)، وحملٍ في بطنٍ، ولبنٍ في ضرعٍ؛ لأنَّها تصحُّ بالمعدومِ، فهذا أَوْلَى. (وَ) تصحُّ (بِالمَعْدُومِ؛ كَـ) وصيَّةٍ (بِمَا يَحْمِلُ حَيَوانُهُ)، وأمتُهُ (١)، (وَشَجَرَتُهُ، أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً) كسنةٍ، ولا يَلزَمُ الوارِثَ السقيُ؛ لأنَّه لم يَضمَنْ تَسليمَها، بخلافِ بائعٍ، (فَإِنْ) حَصَل شيءٌ فهو للموصَى له بمقتضَى الوصيَّةِ، وإنْ (لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ بَطَلَتْ الوَصِيَّةُ)؛ لأنَّها لم تُصادِفْ محلًّا. (وَتَصِحُّ بِـ) ما فيه نفعٌ مباحٌ؛ مِن (كَلْبِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ)؛ كحرثٍ وماشيةٍ، (وَبِزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ) لغيرِ مسجدٍ، (وَ) للموصَى (لَهُ ثُلُثُهُمَا)، أي: ثُلثُ الكلبِ والزيتِ المتنجسِ، (وَلَوْ كَثُرَ المَالُ إِنْ لَمْ تُجِزِ الوَرَثَةُ)؛ لأنَّ موضوعَ الوصيَّةِ على سلامةِ ثُلُثَي التَّركةِ للورثةِ، وليس مِن التَّركةِ شيءٌ مِن جِنسِ الموصَى به. وإنْ وصَّى بكلبٍ ولم يَكُن له كلبٌ؛ لم تصحَّ الوصيةُ. (وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ؛ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ)؛ لأنَّها إذا صحَّت بالمعدومِ فالمجهولُ أوْلَى، (وَيُعْطَى) الموصَى له (مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ)؛ لأنَّه _________ (١) في (أ) و(ع): أو أمته. اليقينُ؛ كالإقرارِ، فإنِ اختلف الاسمُ بالحقيقةِ والعُرفِ؛ قُدِّم (العُرْفِيُّ) في اختيارِ الموفَّقِ (١)، وجَزَم به في الوجيزِ (٢)، والتبصرةِ (٣)؛ لأنَّه المتبادَرُ إلى الفهمِ. وقال الأصحابُ (٤): تُغلَّبُ الحقيقةُ؛ لأنَّها الأصلُ. (وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ) أو نحوِهِ (فَاسْتَحْدَثَ مَالًا وَلَوْ دِيَةً)؛ بأنْ قُتِل عَمدًا أو خطأً وأُخِذَت ديتُهُ؛ (دَخَلَ) ذلك (فِي الوَصِيَّةِ)؛ لأنَّها تجبُ للميتِ بَدَل نفسِهِ، ونفسُهُ له، فكذا بَدَلُها، ويُقضَى منها دَيْنُه ومؤنةُ تجهيزِهِ. (وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِمُعَيَّنٍ فَتَلِفَ) قبلَ موتِ الموصِي، أو بعدَه قبلَ القَبولِ؛ (بَطَلَتْ) الوصيَّةُ؛ لزوالِ حقِّ الموصَى له. (وَإِنْ تَلِفَ المَالُ كلُّهُ (٥) غَيْرَهُ)، أي: غيرَ المعيَّنِ الموصَى به؛ (فَهُوَ للمُوصَى لَهُ)؛ لأنَّ حقوقَ الورثةِ لم تَتعلَّقْ به؛ لتَعيينِهِ للموصَى له، (إِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ المَالِ الحَاصِلِ لِلوَرَثَةِ)، وإلَّا فبِقَدْرِ الثُّلثِ. والاعتبارُ في قيمةِ الوصيَّةِ - ليُعرَفَ خُروجُها مِن الثُّلثِ وعَدمُهُ _________ (١) المقنع (ص ٢٥٤). (٢) (ص ٢٧٥). (٣) الإنصاف (٧/ ٢٥٥). (٤) المقنع (ص ٢٥٥)، الإنصاف (٧/ ٢٥٥). (٥) سقطت من (أ) و(ب) و(ع). وفي (ق): تلف من المال - بحالةِ الموتِ؛ لأنَّها حالةُ لزومِ الوصيَّةِ. وإن كان ما عدا المعيَّنِ دَيْنًا أو غائبًا؛ أَخَذ الموصَى له ثُلُثَ الموصَى به، وكلَّ ما اقتُضِيَ مِن الدَّينِ أو حَضَر مِن الغائِبِ شيءٌ؛ مَلَك مِن (١) الموصَى به قَدْرَ ثُلثِهِ، حتَّى يملِكَهُ كلَّهُ. _________ (١) سقطت من (ع).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវធ្វើមតកសាសន៍ - បាប់អាល់មូស្វាប៊ីហ៊ី) លក្ខខណ្ឌនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលប្រយោជន៍ដែលអាចធ្វើមតកសាសន៍បាន៖ «ភាពទូលំទូលាយនៃទ្រព្យមតកសាសន៍»៖ • មតកសាសន៍មានភាពខុសប្លែកពីការទិញលក់ត្រង់ថាវាមានសុពលភាពសូម្បីតែលើវត្ថុដែលមិនទាន់មានវត្តមានជាក់ស្តែងនៅឡើយ (ម៉ាក់ដូម) ឬវត្ថុដែលពិបាកនឹងប្រគល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នរួមមាន៖ ១. កូនសត្វដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃឬផលទឹកដោះក្នុងដោះសត្វ។ ២. ភោគផលផ្លែឈើដែលនឹងដុះចេញពីដើមឈើនៅឆ្នាំក្រោយៗ។ ៣. សត្វដែលវង្វេងបាត់ឬសត្វស្លាបនៅលើមេឃ។ ៤. ផលប្រយោជន៍នៃការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរយ៖ពេលមួយឆ្នាំឬ ១០ ឆ្នាំក្រោយពេលម្ចាស់ផ្ទះស្លាប់។ «លក្ខខណ្ឌកំណត់»៖ ទ្រព្យនោះត្រូវតែជាទ្រព្យស្របច្បាប់ឥស្លាម (មិនអនុញ្ញាតលើស្រាឬជ្រូកឡើយ) ហើយតម្លៃសរុបនៃទ្រព្យមតកសាសន៍មិនត្រូវឱ្យលើសពីមួយភាគបី (១/៣) នៃទ្រព្យកេរមរតកសរុបឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الموصى به)

ឌុយអាល់
167
#167
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ) الأنصباءُ: جمعُ نصيبٍ، والأجزاءُ: جمعُ جزءٍ. و(إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ)، فتصحُّ مسألةُ الورثةِ وتَزيدُ عليها مِثلَ نَصيبِ ذلك المعيَّنِ، فهو الوصيةُ، وكذا لو أسقط لفظَ: (مِثْل). (فَإِذَا أَوْصَى (١) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ) أو بنصيبِهِ (وَلَهُ ابْنَانِ؛ فَلَهُ)، أي: للموصَى له (الثُّلُثُ)؛ لأنَّ ذلك مَثلُ ما يَحصُلُ لابنِهِ. (وَإِنْ كَانُوا ثَلاثَةً؛ فَـ) للموصَى (لَهُ الرُّبُعُ)؛ لما سَبَق. (وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ؛ فَلَهُ التُّسعَانِ)؛ لأنَّ المسألةَ مِن سبعةٍ؛ لكلِّ ابنٍ سَهمان، وللأنثى سهمٌ، ويُزادُ عليها مِثلُ نِصيبِ ابنٍ، فتَصيرُ (٢) تِسعةً، فالاثنان منها تُسعان. (وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ) ذلك الوارِثُ؛ (كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ نَصِيبًا)؛ لأنَّه اليقينُ، وما زاد مشكوكٌ فيه. (فَمَعَ ابْنٍ وَبِنْتٍ): له (رُبُعٌ)، مِثلُ نَصيبِ البنتِ. (وَمَعَ زَوْجَةٍ وَابْنٍ): له (تُسُعٌ)، مِثلُ نَصيبِ الزوجةِ. _________ (١) في (أ) و(ع): وصى. (٢) في (ق): فيصير. وإنْ وصَّى بضِعْفِ نصيبِ ابنِهِ؛ فله مِثلاه، وبضِعْفَيهِ؛ فله ثلاثةُ أمثالِهِ (١)، وبثلاثةِ أضعافِهِ؛ فله (٢) أربعةُ أمثالِهِ، وهكذا. (وَ) إن وَصَّى (٣) (بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ؛ فَلَهُ سُدُسٌ)، بمنزلةِ سدسٍ مفروضٍ، وهو قولُ عليٍّ (٤)، وابنِ مسعودٍ (٥)؛ لأنَّ السَّهمَ في كلامِ العربِ السُّدسُ، قاله إياسُ بنُ معاويةَ (٦)، وروى ابنُ مسعودٍ: «أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لآخَرٍ بِسَهْمٍ مِنَ المَالِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ السُّدُسَ» (٧). (وَ) إن أَوْصَى (بِشَيْءٍ، أَوْ جُزْءٍ، أَوْ حَظٍّ)، أو نَصيبٍ، أو قِسْطٍ؛ (أَعْطَاهُ الوَارِثُ مَا شَاءَ) ممَّا يُتَمَوَّلُ؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغةِ ولا في الشرعِ، فكان على إطلاقِهِ. _________ (١) هنا نهاية السقط في الأصل. (٢) في (ق): له. (٣) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): أوصى. (٤) لم نقف عليه مسندًا، وقد أورده ابن قدامة في المغني (٦/ ١٥٩). (٥) رواه ابن أبي شيبة (٣٠٨٠١)، عن وكيع، عن محمد بن أبي قيس، عن الهذيل: أن رجلًا جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يُسمِّ، فقال عبد الله: «له السدس»، ومحمد بن أبي قيس -وهو محمد بن سعيد بن حسان- متهم، قال أحمد: (حديثه حديث موضوع). ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٦٤. (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٠٠) من طريق أيوب، عن إياس بن معاوية، قال: «كانت العرب تقول: له السدس». (٧) رواه البزار (٢٠٤٧) من طريق محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعًا. وأعلَّه البزار، وقال الهثيمي: (وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف)، وقال ابن حجر: (وفيه العزرمي، وهو متروك). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ٢١٣، والدراية ٢/ ٢٩١.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីមតកសាសន៍ជាចំណែកភាគរយនិងសមាមាត្រនៃកេរមរតក) វិធានគណនាមតកសាសន៍ដែលកំណត់ជាចំណែកស្មើនឹងអ្នកស្នងមរតកឬជាភាគរយ៖ «ការផ្តាំឱ្យចំណែកស្មើនឹងអ្នកស្នងមរតកជាក់លាក់ម្នាក់»៖ • ប្រសិនបើម្ចាស់បណ្តាំបានផ្តាំថា «ចូរផ្តល់ឱ្យបុគ្គលនេះនូវចំណែកស្មើនឹងចំណែកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់»៖ ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលីគេត្រូវគណនាបញ្ហាកេរមរតករបស់អ្នកស្នងមរតកជាមុនរួចបន្ថែមចំណែកមួយស្មើនឹងចំណែកកូនប្រុសនោះចូលទៅក្នុងផលបូកសរុប (ដរាបណាចំណែកនោះមិនលើសពីមួយភាគបីនៃទ្រព្យសរុប)។ «ការផ្តាំជាប្រភាគ (មួយភាគបីមួយភាគបួនមួយភាគប្រាំមួយ)»៖ • ប្រភាគទាំងអស់ត្រូវដកចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសេសសល់ពី «ការចំណាយលើការបញ្ចុះសព» និង «ការទូទាត់បំណុលទាំងអស់» រួចរាល់ហើយប៉ុណ្ណោះ។ បំណុលត្រូវតែមានអាទិភាពដោះស្រាយមុនមតកសាសន៍ជានិច្ចស្របតាមប្រសាសន៍របស់លោកអាលី ﵁៖ «ព្យាការី ﷺ បានកាត់សេចក្តីឱ្យសងបំណុលមុននឹងអនុវត្តមតកសាសន៍»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الوصية بالأنصباء والأجزاء)

ឌុយអាល់
168
#168
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ المُوصَى إِلَيْهِ) لا بأس بالدُّخولِ (١) في الوصيَّةِ لمن قَوِيَ عليه ووَثِقَ مِن نفسِهِ؛ لفعلِ الصحابةِ ﵃ (٢). (تَصِحُّ وَصِيَّةُ المُسْلِمِ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ رَشِيدٍ، وَلَوْ) امرأةً، أو مستورًا، أو عاجِزًا، ويُضَمُّ إليه أمينٌ، أو (عَبْدًا)؛ لأنَّه تصحُّ استنابتُهُ في الحياةِ، فصحَّ أن يُوصَى إليه؛ كالحُرِّ. (وَيَقْبَلُ) عبدُ غيرِ الموصِي (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ لأنَّ منافعَهُ مُستحقَّةٌ له، فلا يَفوِّتُها عليه بغيرِ إذنِهِ. (وَإِذَا أَوْصَى إِلَى زَيْدٍ، وَ) أوصَى (بَعْدَهُ إِلَى عَمْرٍو وَلَمْ يَعْزِلْ زَيْدًا؛ اشْتَرَكَا)؛ كما لو أوصَى إليهما معًا، (وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِتَصَرُّفٍ لَمْ يَجْعَلْهُ) مُوصٍ (لَهُ)؛ لأنَّه لم يَرْضَ بنظرِهِ (٣) وحدَه؛ كالوكيلين. _________ (١) في (أ) و(ع): في الدخول. (٢) من ذلك ما رواه البيهقي (١٢٦٥٩)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه قال: «أوصى إلى الزبير ﵁ عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود، والمقداد بن الأسود، ومطيع بن الأسود ﵃». وروى أيضًا (٣٠٩٠٩) من طريق عون، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان وصيًا لرجل»، وإسناده صحيح. (٣) في (ح): بتفرده. وأشار في الهامش إلى الأصل. وإن غابَ أحدُهُما أو مات؛ أقام الحاكمُ مَقامَهُ أمينًا. وإنْ جَعَل لأحدِهِما أو لكلٍّ منهما أن يَنفرِدَ بالتصرُّفِ؛ صحَّ. ويصحُّ قبولُ الموصَى إليه الوصيَّةَ في حياةِ الموصِي وبعدَ موتِهِ، وله عَزْلُ نفسِهِ متى شاء. وليس للموصَى إليه أنْ يوصِيَ إلَّا أن يُجعَلَ (١) إليه. (وَلَا يَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (٢) إِلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ)؛ ليَعْلَمَ الوصِيُّ ما وُصِّي إليه به ليَحفظَهُ ويَتصرَّفَ فيه، (يَمْلِكُهُ المُوصِي؛ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ، وَالنَّظَرِ لِصِغَارِهِ)؛ لأنَّ الوصِيَّ يَتصرَّفُ بالإذنِ، فلم يَجُزْ إلَّا فيما يَملِكُهُ الموصِي؛ كالوكالةِ. (وَلَا تَصِحُّ) الوصيَّةُ (بِمَا لَا يَمْلِكُهُ المُوصِي؛ كَوَصِيَّةِ المَرْأَةِ بِالنَّظَرِ فِي حَقِّ أَوْلَادِهَا الأَصَاغِرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ)؛ كوصيَّةِ الرَّجلِ بالنظرِ على بالغٍ رشيدٍ، فلا تصحُّ؛ لعدَمِ وِلايةِ الموصِي حالَ الحياةِ. (وَمَنْ وُصِّيَ) إليه (فِي شَيْءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ)؛ لأنَّه استفادَ التصرَّفَ بالإذنِ، فكان مَقصورًا على ما أُذِن فيه (٣)، كالوكيلِ. _________ (١) في (ح): يجعل ذلك. (٢) في (ح): ولا تصح وصيته. وفي (أ) و(ب) و(ع) و(ق): ولا تصح وصيةٌ. (٣) في (ق): له فيه. ومَن أَوصَى بقضاءِ دَيْنٍ معيَّنٍ فأبى الورثةُ، أو جَحَدوا وتَعذَّر إثباتُهُ؛ قَضاه باطِنًا بغيرِ عِلمِهِم، وكذا إن أُوصِي إليه بتفريقِ ثُلُثِهِ وأبَوْا أو جَحَدوا؛ أخرجَهُ مما في يدِهِ باطِنًا. وتصحُّ وصيةُ كافرٍ إلى مسلمٍ إنْ لم تَكُن ترِكتُهُ نحوَ خمرٍ، وإلى عَدْلٍ في دِينِهِ. (وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى المَيِّتِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ) تَرِكتَهُ (بَعْدَ تَفرِقَةِ الوَصِيِّ) الثُلُثَ الموصَى إليه بتَفرقتِهِ؛ (لَمْ يَضْمَنْ) الوصيُّ لربِّ الدَّينِ شَيئًا؛ لأنَّه معذورٌ بعدمِ (١) عِلْمِه بالدَّينِ. وكذا إن جُهِلَ موصًى له فتَصدَّقَ به هو أو حاكمٌ ثم عَلِمَ. (وَإِنْ قَالَ: ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ)، أو أعطِهِ لمن شئتَ، أو تَصدَّقْ به على مَن (٢) شئتَ؛ (لَمْ يَحِلَّ) للوصيِّ أخذُهُ (لَهُ)؛ لأنَّه تمليكٌ مَلَكه بالإذنِ، فلا يكونُ قابِلًا له؛ كالوكيلِ، (وَلَا) دَفعُه (لِوَلَدِهِ)، ولا سائِرَ ورثتِهِ؛ لأنَّه مُتَّهمٌ في حقِّهِم، أغنياءَ كانوا أو فقراءَ. وإن دَعَت الحاجةُ إلى بَيعِ بعضِ العقارِ لقضاءِ دَيْنٍ أو حاجةِ صغارٍ وفي بيعِ بعضِهِ ضررٌ؛ فله البيعُ على الصغارِ والكبارِ إن (٣) _________ (١) في (ح): لعدم. (٢) في (ع): تصدق به لمن. (٣) في (ع): وإن. امتنعوا أو غابوا. (وَمَنْ مَاتَ بِمَكَانٍ لَا حَاكِمَ بِهِ (١) وَلَا وَصِيَّ؛ جَازَ لِبَعْضِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ تَوَلِّي تَرِكَتَهُ (٢)، وَعَمَلُ الأَصْلَحِ حِينَئِذٍ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ)؛ لأنَّه موضِعُ ضَرورةٍ، ويُكَفِّنُه منها، فإن لم تَكُن فَمِن عندِه، ويَرْجِعُ عليها أو على مَن تَلزَمُه نَفقتُهُ إن نواه؛ لدعاءِ الحاجةِ لذلك. _________ (١) في (ق): فيه. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): حاز بعض من حضره من المسلمين تركته. الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ) قوبل على نسخة مقروءة على المؤلف وخمس نسخ أخرى تحقيق أ. د خالد بن علي المشيقح د. عبد العزيز بن عدنان العيدان د. أنس بن عادل اليتامى المجلد الثالث من أول كتاب الفرائض إلى نهاية الكتاب
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីអ្នកអនុវត្តមតកសាសន៍និងអាណាព្យាបាលតាមបណ្តាំ - បាប់អាល់មូស្វាអ៊ីឡៃហ៊ី) លក្ខខណ្ឌនិងភារកិច្ចរបស់អ្នកទទួលបណ្តាំឱ្យចាត់ចែងកេរមរតក (អាល់វ៉ាស៊ី - អាល់-Wasi)៖ «លក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកអនុវត្តមតកសាសន៍»៖ អនុញ្ញាតឱ្យតែងតាំងអ្នកអនុវត្តមតកសាសន៍លើបុគ្គលណាដែលមានលក្ខណ៖សម្បត្តិ ៤ យ៉ាង៖ ១. ភាពជាមូស្លីម (មិនអនុញ្ញាតឱ្យតែងតាំងអ្នកមិនមែនមូស្លីមមកចាត់ចែងទ្រព្យកូនមូស្លីមឡើយ)។ ២. ភាពពេញវ័យនិងមានស្មារតីពេញលេញ (មូកាល់ឡាហ្វ)។ ៣. ភាពស្មោះត្រង់និងយុត្តិធម៌ (អាដល)។ ៤. ភាពវៃឆ្លាតនិងសមត្ថភាពចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិ (រ៉ាស៊ីដ) ទោះបីជាបុរសឬស្ត្រីក៏ដោយ។ «ភារកិច្ចចម្បងរបស់អ្នកអនុវត្តមតកសាសន៍»៖ • ការស្រាវជ្រាវនិងទូទាត់បំណុលជូនម្ចាស់បំណុល។ • ការបែងចែកទ្រព្យមតកសាសន៍ទៅឱ្យអ្នកទទួលផលតាមបំណងម្ចាស់បណ្តាំ។ • ការគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនៗដែលនៅតូចៗមិនទាន់ដឹងក្តីរហូតដល់ពួកគេពេញវ័យចេះដឹង។ អាណាព្យាបាលមិនត្រូវស៊ីឬកេងចំណេញពីទ្រព្យក្មេងកំព្រាឡើយលើកលែងតែក្នុងកម្រិតសមរម្យសម្រាប់អ្នកក្រីក្រដែលចំណាយពេលវេលាបំពេញការងារស្របតាមបន្ទូល៖ {ហើយអ្នកណាដែលក្រីក្រចូរឱ្យគេបរិភោគក្នុងកម្រិតសមរម្យ} [អាន់-នីសា: ៦]។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الموصى إليه)

ឌុយអាល់
169
#169
(សៀវភៅបទបញ្ជា) (ទំព័រ៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الفَرَائِضِ) جمعُ فريضةٍ، بمعنى مَفروضةً، أي: مُقدَّرةً، فهي: نَصيبٌ مُقدَّرٌ شَرعًا لمستحِقِّهِ. وقد حَثَّ ﷺ (١) على تَعلُّمِهِ وتعليمِهِ، فقال: «تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ العِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» رواه أحمدُ (٢)، والترمذي، والحاكِمُ ولفظُهُ له (٣). _________ (١) في (ح) و(ق): النبي ﷺ. (٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد، قال الألباني: (عزا حديث ابن مسعود إلى الإمام أحمد جماعة منهم: ابن الملقن، والحافظ فى الفتح، والسيوطي فى الجامع الكبير، وما أظن ذلك إلا وهمًا، فإني بحثت عنه فى المسند مستعينًا بالفهارس التى تُساعد على الكشف عنه فلم أجده، أضف إلى ذلك أن الهيثمي لمَّا أورده فى المجْمع لم يعزه إليه). ينظر: الإرواء ٦/ ١٠٥. (٣) رواه الترمذي عقب حديث (٢٠٩١)، والحاكم (٧٩٥١) من طريق عوف بن أبي جميلة، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا. وروي الحديث من وجوه كثيرة مختلفة، ولذا قال الترمذي: (هذا حديث فيه اضطراب)، وقال ابن حجر: (ورواته موثقون، إلا أنه اختُلف فيه على عوف الأعرابي اختلافًا كثيرًا)، وضعَّفه ابن الصلاح، وأقرَّه ابن الملقن. ورواه الدارمي (٢٩٠٠)، والحاكم (٧٩٥٣)، والبيهقي (١٢١٨٠)، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: «من قرأ القرآن، فليتعلم الفرائض، فإنْ لقيه أعرابي قال: يا مهاجر، أتقرأ القرآن؟ فإن قال: نعم، قال: تفرض؟ فإن قال: نعم، فهو زيادة وخير، وإن قال: لا، قال: فما فضلك علي يا مهاجر»، قال الحاكم: (هذا موقوف صحيح على شرط الشيخين)، وقال ابن حجر: (ورجاله ثقات، إلا أن في أسانيده انقطاعًا)، وتقدم الكلام على رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأنها محمولة على الاتصال عند جماعة من أهل العلم. انظر صفحة ...... ورواه البيهقي (١٢١٧٩) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود ﵁ بنحوه موقوفًا أيضًا. وإسناده قوي متصل. ينظر: البدر المنير ٧/ ١٨٦، فتح الباري ١٢/ ٥، الإرواء ٦/ ١٠٣. (وَهِيَ)، أي: الفرائضُ: (العِلْمُ بِقِسْمَةِ المَوَارِيثِ)، جمعُ ميراثٍ، وهو: المالُ المخلَّفُ عن ميتٍ (١)، ويُقالُ له أيضًا: التراثُ. ويُسمَّى العارفُ بهذا العلمِ: فارضًا، وفَرِيضًا، وفرضِيًّا وفرائضيًّا، وقد مَنَعه بعضُهُم، وردَّه غيرُهُ. (أَسْبَابُ الإِرْثِ) وهو: انتقالُ مالِ الميتِ إلى حيٍّ بعدَه (ثَلَاثَةٌ): أحدُها: (رَحِمٌ)، أي: قرابةٌ، قَرُبَتْ أو بَعُدَتْ، قال تعالى: (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) [الأنفال: ٧٥]. (وَ) الثاني: (نِكَاحٌ)، وهو: عقدُ الزوجيَّةِ الصحيحِ، قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) الآية [النساء: ١٢]. (وَ) الثالثُ: (وَلَاءُ) عتقٍ؛ لحديثِ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ _________ (١) في (أ): الميت. النَّسَبِ» رواه ابنُ حبانٍ في صحيحِهِ، والحاكمُ وصحَّحه (١). والمُجمَعُ على توريثِهِم مِن الذُّكورِ عشرةٌ: الابنُ، وابنُهُ وإن نَزَل، والأبُ، وأبوه وإن عَلا، والأخُ مُطلقًا، وابنُ الأخِ لا مِن الأُمِّ، والعمُّ لغيرِ أمٍّ، وابنُهُ، والزوجُ، وذو الولاءِ. ومِن الإناثِ سبعٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نَزَل، والأمُّ، والجدَّةُ، والأختُ، والزوجةُ، والمعتِقةُ. _________ (١) رواه ابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا، وصححاه، وصححه الألباني بالمتابعات والشواهد. وضعَّفه أحمد، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، قال أبو زرعة: (الصحيح: عبيدالله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته)، وقال البيهقي: (وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»). قال أبو حاتم وأبو زرعة: (ويروون عن نافع، عن ابن عمر موقوف: «الولاء لحمة»، وهذا هو الصحيح). ورواه الدارمي (٣٢٠٣)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب»، وصحح الألباني إسناده، ورواية إبراهيم عن ابن مسعود محمولة على الاتصال لمعرفة الواسطة، وهم أصحاب ابن مسعود. ينظر: مسائل إسحاق بن إبراهيم ٨/ ٤٤٦١، علل الحديث ٤/ ٥٦٦، علل الدارقطني ١٣/ ٦٤، معرفة السنن ١٤/ ٤٠٩، الإرواء ٦/ ١٠٩. (وَالوَرَثَةُ) ثلاثةٌ: (ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٍ، وَ) ذو (رَحِمٍ)، ويأتي بيانُهُم. وإذا اجتمعَ جميعُ الذكورِ وَرِثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزوجُ. وجميعُ النساءِ وَرِثَ منهنَّ خمسٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأمُّ، والزوجةُ، والشقيقةُ. ومُمْكِنُ الجمعِ مِن الصِّنفين (١) وَرِثَ: الأبوان، والولدان، وأحدُ الزوجين. (فَذُو (٢) الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ، وَالجَدَّةُ، وَالبَنَاتُ) الواحدةُ (٣) فأكثرَ، (وَبَنَاتُ الابْنِ) كذلك، (وَالأَخَوَاتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) كذلك، (وَالإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ) كذلك، ذُكورًا كانوا أو إناثًا. (فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ) مع عدمِ الولدِ وولدِ الابنِ، (وَمَعَ وُجُودِ وَلَدٍ) وارِثٍ (أَوْ وَلَدِ ابْنٍ) وارِثٍ (وَإِنْ نَزَلَ) ذَكرًا كان أو أنثى، واحِدًا أو مُتعدِّدًا (الرُّبُعُ)؛ لقولِهِ تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) [النساء: ١٢]. _________ (١) في (ق): من الصنفين فإذا اجتمعوا (٢) في (أ) و(ب) و(ع): فذووا. (٣) بداية سقط في الأصل، إلى قوله: (صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن). (وَلِلزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ نِصْفُ حَالَيْهِ فِيهِمَا)، فلها رُبُعٌ مع عدمِ الفرعِ الوارثِ، وثُمُنٌ معه؛ لقولِهِ تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ) [النساء: ١٢]. (وَلِكُلٍّ مِنَ الأَبِ وَالجَدِّ السُّدُسُ بِالفَرْضِ مَعَ ذُكُورِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ)، أي: مع ذَكَرٍ فأكثرَ مِن ولدِ الصُّلبِ، أو ذَكَرٍ فأكثرَ مِن ولدِ الابنِ؛ لقولِهِ تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: ١١]. (وَيَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ) الذكرِ والأنثى، (وَ) عدمِ (وَلَدِ الابْنِ) كذلك؛ لقولِهِ تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) [النساء: ١١]، فأضاف الميراثَ إليهما، ثم جَعَل للأمِّ الثُّلُثَ، فكان الباقي للأبِ. (وَ) يَرثان (بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ إِنَاثِهِمَا)، أي: إناثِ الأولادِ أو أولادِ الابنِ، واحدةً كُنَّ أو أكثرَ، فمن مات عن أبٍ وبنتٍ، أو جدٍّ؛ فللبنتِ النِّصفُ، وللأبِ أو الجدِّ السُدسُ فرضًا؛ لما سَبَق، والباقي تَعصيبًا؛ لحديثِ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى (١) رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢). _________ (١) في (ق): فلأولى. (٢) رواه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس ﵄.
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្របែងចែកកេរមរតក - គីតាបអាល់ហ្វារ៉ាអ៊ីឌ) និយមន័យគុណតម្លៃលំដាប់សិទ្ធិនិងឧបសគ្គនៃការទទួលកេរមរតកក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងសារ៖សំខាន់»៖ • «ហ្វារ៉ាអ៊ីឌ (អាល់-Fara'id)» គឺជាចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ឥស្លាមស្តីពីការគណនានិងបែងចែកកេរមរតកទៅឱ្យអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលស្របច្បាប់។ • ព្យាការី ﷺ បានជំរុញឱ្យរៀនសូត្រវិទ្យាសាស្ត្រនេះយ៉ាងខ្លាំង៖ «ចូរពួកអ្នករៀនសូត្រពីកេរមរតកនិងបង្រៀនវាដល់មនុស្សលោកពីព្រោះពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំជាមនុស្សដែលនឹងត្រូវទទួលមរណភាពហើយចំណេះដឹងនេះនឹងត្រូវបាត់បង់» (កត់ត្រាដោយអះម៉ាត់និងតិរមីហ្ស៊ី)។ «លំដាប់អាទិភាពទាំង ៥ ក្នុងការចាត់ចែងទ្រព្យអ្នកស្លាប់»៖ ១. ការចំណាយលើការរៀបចំសពនិងបញ្ចុះសព (តាចហ៊ីហ្សនិងតាក់ហ្វីន) ដោយសន្សំសំចៃសមរម្យ។ ២. ការទូទាត់បំណុលដែលជាប់នឹងទ្រព្យជាក់ស្តែង (ដូចជាបំណុលមានទ្រព្យបញ្ចាំ)។ ៣. ការទូទាត់បំណុលទូទៅ (បំណុលជំពាក់មនុស្សនិងបំណុលជំពាក់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ដូចជាហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច) កាហ្វារ៉ោះ)។ ៤. ការអនុវត្តមតកសាសន៍ស្របច្បាប់ (មិនលើសពីមួយភាគបីសម្រាប់អ្នកក្រៅ)។ ៥. ការបែងចែកកេរមរតកដែលនៅសល់ជូនអ្នកស្នងមរតកស្របច្បាប់។ «មូលហេតុ ៣ នៃការទទួលមរតកនិងឧបសគ្គ ៣ យ៉ាង»៖ • មូលហេតុ ៣ យ៉ាង៖ ចំណងសាច់ញាតិបង្កើត (ណាស្សាប់) ចំណងនរកស្របច្បាប់ (នីកាហ៍) និងចំណងរំដោះទាសករ (វ៉ាឡាអ៍)។ • ឧបសគ្គ ៣ យ៉ាងដែលរារាំងមិនឱ្យទទួលមរតក៖ ភាពជាទាសករ (រីក្វ) អំពើឃាតកម្មសម្លាប់ម្ចាស់កេរ (កាត់ល់) និងភាពខុសគ្នានៃសាសនា (អ៊ីខទីឡាហ្វ៉ុដឌីនគឺមូស្លីមមិនទទួលមរតកពីអ្នកមិនមែនមូស្លីមហើយអ្នកមិនមែនមូស្លីមក៏មិនទទួលមរតកពីមូស្លីមដែរ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الفرائض)

ឌុយអាល់
170
#170
(វីដេអូ) "ឪពុករបស់អាបេនិងអាឡា" (ទំព័រ 10)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا) بمَحضِ الذكورِ (مَعَ وَلَدِ أَبَوَيْنِ أَوْ) ولدِ (أَبٍ)، ذَكرًا أو أنثى، واحِدًا أو مُتعدِّدًا؛ (كَأَخٍ مِنْهُمْ) في مُقاسمتِهِم المالَ أو ما أَبْقَتِ الفروضُ؛ لأنَّهم تَساوَوا في الإدلاءِ بالأبِ، فتساوَوا في الميراثِ، وهذا قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ (١) ومَن وافَقَهُ (٢). _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٩٠٦٣) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، قال: «كان زيد بن ثابت يشرِّك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب، ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخًا لأم مع جد شيئًا، ويقاسم بالإخوة من الأب الأخوات من الأب والأم، ولا يورثهم شيئًا، وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث، ولهن الثلثان، فإن كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف». (٢) من ذلك: ما رواه عبد الرزاق (١٩٠٥٩) من طريق معمر، عن قتادة، قال: دعا عمر بن الخطاب عليَ بن أبي طالب وزيدَ بن ثابت وعبدَ الله بن عباس، فسألهم عن الجد، فقال علي: «له الثلث على كل حال»، وقال زيد: «له الثلث مع الإخوة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرًا له»، وقال ابن عباس: «هو أب، فليس للإخوة معه ميراث»، وقد قال الله تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم)، وبيننا وبينه آباء، قال: فأخذ عمر بقول زيد. وروى عبد الرزاق (١٩٠٦٥) من طريق الأعمش، عن إبراهيم: أن ابن مسعود شرَّك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخًا لأم ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: «لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد»، وكان يقول: «في أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخت للأب والأم النصف، وما بقي فللجد، وليس للأخ للأب شيء». فجدٌّ وأختٌ: له سَهمانِ، ولها سهمٌ. جدٌّ وأخٌ: لكلٍّ سهمٌ. جدٌّ وأختان: له سَهمان، ولهما سَهمان. جدٌّ وثلاثُ أخواتٍ: له سَهمان، ولكلٍّ منهنَّ سهمٌ. جدٌّ وأخٌ وأختٌ: للجدِّ سَهمان، والأخِ سَهمان، والأختِ سهمٌ. وفي جدٍّ وجدَّةٍ وأخٍ: للجدَّةِ السُدسُ، والباقي للجدِّ والأخِ مُقاسمةً. والأخُ لأمٍّ فأكثرَ ساقِطٌ بالجدِّ، كما يأتي. (فَإِنْ نَقَصَتْهُ)، أي: الجدَ (المُقَاسَمَةُ عَنْ ثُلُثِ المَالِ) إذا لم يَكُن معهم صاحِبُ فرضٍ؛ (أُعْطِيَهُ)، أي: أُعْطِيَ ثُلُثُ المالِ؛ كجدٍّ وأخوين وأختٍ فأكثرَ: له الثُّلثُ، والباقي لهم للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأنثيين. وتَستوي له المقاسمةُ والثُّلثُ في جدٍّ وأخوين، وجدِّ وأربعِ أخواتٍ، وجدٍّ وأخٍ وأختين. (وَمَعَ ذِي فَرْضٍ)؛ كبنتٍ، أو بنتِ ابنٍ، أو زوجٍ، أو زوجةٍ، أو أمٍّ، أو جدَّةٍ؛ يُعْطَى الجدُّ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ ذي الفرضِ واحِدًا كان أو أكثرَ (الأَحَظُّ مِنَ المُقَاسَمَةِ)؛ كزوجةٍ وجدٍّ وأختٍ: مِن أربعةٍ، للجدِّ سَهمان، وللزوجةِ سَهمٌ، وللأختِ سَهمٌ، (أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ)؛ كأمٍّ وجدٍّ وخمسةِ إخوةٍ: مِن ثمانيةَ عشرَ، للأمِّ ثلاثةُ أسهمٍ، وللجدٍّ ثُلُثُ الباقي خمسةٌ، ولكلِّ أخٍ سَهمان، (أَوْ سُدُسُ الكُلِّ)؛ كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ. (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بعدَ ذوي الفروضِ (سِوَى السُّدُسِ)؛ كبنتٍ وبنتِ ابنٍ (١) وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ؛ (أُعْطِيَهُ)، أي: أُعْطِيَ الجدُّ السدسَ الباقي، (وَسَقَطَ الإِخْوَةُ) مُطلقًا؛ لاستغراقِ الفروضِ التركةَ، (إِلَّا) الأختَ (فِي الأَكْدَرِيَّةِ)، وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثُلُثُ، يَفضُلُ سُدسٌ يأخُذُهُ الجدُّ، ويُفرَضُ للأختِ النصفُ، فَتَعولُ لتِسعةٍ، ثم يَرجِعُ الجدُّ والأختُ للمُقاسمةِ وسَهامُهما (٢) أربعةٌ على ثلاثةٍ عَدَدَ رؤوسِهِما، فتصِحُّ مِن سبعةٍ وعشرين، للزوجِ تسعةٌ، وللأُمِّ ستةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ، سُمِّيت أكدريةً؛ لتكديرِها لأُصولِ (٣) زيدٍ في الجدِّ والإخوةِ. _________ (١) في (ق): وبنتا ابن. (٢) في (ع): وسهامها. (٣) في (ع): الأصول. (وَلَا يَعُولُ) في مسائلِ الجدِّ غيرُها، (وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ)، أي: مع الجدِّ ابتداءً (إِلَّا بِهَا)، أي: بالأكدريةِ، وأما مَسائِلُ المعادَّةِ فيُفْرَضُ فيها للشقيقةِ بعدَ أخذِه (١) نصيبَهُ. (وَوَلَدُ الأَبِ) ذَكرًا كان أو أنثى، واحِدًا أو أكثرَ (إِذَا انْفَرَدُوا) عن ولدِ الأبوين (مَعَهُ)، أي: مع الجدِّ (كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ) فيما سَبَق. (فَإِنْ اجْتَمَعُوا)، أي: اجتمع الأشقاءُ وولدُ الأبِ عادَّ ولدُ الأبوين الجدَّ بولدِ الأبِ، (فَـ) إذا (قَاسَمُوهُ أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ)؛ كجدٍّ وأخٍ شقيقٍ وأخٍ لأبٍ: فللجدِّ سَهمٌ، والباقي للشقيقِ؛ لأنَّه أقوى تَعصيبًا مِن الأخِ للأبِ. (وَ) تَأخُذُ (أُنْثَاهُمْ) إذا كانت واحدةً (تَمَامَ فَرْضِهَا) وهو النصفُ، (وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ)؛ فجدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ: تصِحُّ مِن عشرةٍ، للجدِّ أربعةٌ، وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبِ ما بَقِيَ وهو سَهمٌ. فإن كانت الشقيقاتُ ثنتينِ فأكثرَ لم يُتَصوَّرْ أن يَبقى لولدِ الأبِ شيءٌ. _________ (١) في (أ) و(ع): أخذ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីកេរមរតករបស់ជីតាបង្កើតរួមជាមួយបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនឪពុកតែមួយ) ច្បាប់ស្តីពីការបែងចែកកេរមរតករវាងជីតា (ឪពុករបស់ឪពុក) និងបងប្អូន៖ «កេរមរតករបស់ជីតាបង្កើត»៖ • ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលី (ផ្អែកលើការសម្រេចរបស់សហការីហ្សៃដអ៊ីព្នូសាប៊ីត ﵁)៖ ជីតាបង្កើតមិនកាត់សិទ្ធិបងប្អូនបង្កើតឬបងប្អូនឪពុកតែមួយទាំងស្រុងឡើយ (ខុសពីឪពុកបង្កើតដែលកាត់សិទ្ធិបងប្អូនទាំងអស់)។ ផ្ទុយទៅវិញជីតាត្រូវចូលរួមបែងចែកកេរមរតកជាមួយបងប្អូនប្រៀបដូចជាបងប្អូនម្នាក់ដែរ។ «ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីតា»៖ ជីតាមានសិទ្ធិជ្រើសរើសយកចំណែកណាដែលច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមជម្រើសដូចខាងក្រោម៖ ១. ការចែកស្មើគ្នាជាមួយបងប្អូន (មូក្វ៉ាសាម៉ះ - Muqasamah)។ ២. ការយកចំណែកមួយភាគបី (១/៣) នៃទ្រព្យកេរមរតកសរុប (ប្រសិនបើគ្មានអ្នកទទួលចំណែកកំណត់ផ្សេងទៀត)។ ៣. ការយកចំណែកមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦) នៃទ្រព្យកេរមរតកសរុប។ ចំណែករបស់ជីតាមិនត្រូវឱ្យធ្លាក់ទាបជាងមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦) ឡើយក្នុងគ្រប់កាល៖ទេស៖ទាំងអស់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (والجد لأب وإن علا)

ឌុយអាល់
171
#171
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) في أحوالِ الأمِّ (وَلِلأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ)، ذكرًا أو أنثى، واحِدًا و(١) مُتعدِّدًا؛ لقولِهِ تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: ١١]، (أَوِ اثْنَيْنِ) فأكثرَ (مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ) أو منهما؛ لمفهومِ قولِهِ تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) [النساء: ١١]. (وَ) لها (الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِهِمْ)، أي: عدمِ الولدِ، وولدِ الابنِ، والعَدَدِ مِن الإخوةِ والأخواتِ؛ لقولِهِ تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) [النساء: ١١]. (وَ) ثُلُثُ الباقي، وهو في الحقيقةِ إمَّا (السُّدُسُ مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ)، فتصِحُّ مِن ستةٍ، (وَ) إمَّا (الرُّبُعُ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَلِلأَبِ مِثْلَاهُمَا)، أي: مِثلَا النَّصيبين في المسألتينِ، ويُسمَّيَان بالغَرَّاوَيْنِ، والعُمَرِيَّتَيْنِ، قَضَى فيهما عمرُ بذلك (٢)، _________ (١) في (أ) و(ق): أو. (٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٥)، والدارمي (٢٩١٤) من طريق منصور والأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «كان عمر إذا سلك طريقًا فتبعناه فيه وجدناه سهلًا، قضى في امرأة وأبوين، فجعلها من أربعة: لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل»، ورواه ابن أبي شيبة (٣١٠٥٤) من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، عن عمر، بمثله، وإسناده صحيح.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងចំណែកកេរមរតករបស់ម្តាយបង្កើត) ចំណែកកេរមរតកទាំង ៣ យ៉ាងរបស់ម្តាយបង្កើតក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «ចំណែកទាំង ៣ របស់ម្តាយ»៖ ១. «ចំណែកមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦)»៖ ម្តាយទទួលបាន ១/៦ នៅក្នុងករណី ២ យ៉ាង៖ • ប្រសិនបើអ្នកស្លាប់មានបន្សល់ទុកកូនឬចៅ (ប្រុសក្តីស្រីក្តី)។ • ប្រសិនបើអ្នកស្លាប់មានបន្សល់ទុកបងប្អូនចាប់ពី ២ នាក់ឡើងទៅ (ទោះជាបងប្អូនបង្កើតបងប្អូនឪពុកតែមួយឬបងប្អូនម្តាយតែមួយប្រុសក្តីស្រីក្តី) ស្របតាមបន្ទូល៖ {ហើយឪពុកម្តាយរបស់អ្នកស្លាប់ម្នាក់ៗទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយនៃទ្រព្យដែលគេបន្សល់ទុកប្រសិនបើគេមានកូន... ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេមានបងប្អូននោះម្តាយរបស់គេទទួលបានមួយភាគប្រាំមួយ} [អាន់-នីសា: ១១]។ ២. «ចំណែកមួយភាគបីនៃទ្រព្យសរុប (១/៣)»៖ នៅពេលដែលអ្នកស្លាប់គ្មានកូនគ្មានចៅនិងគ្មានបងប្អូនចាប់ពី ២ នាក់ឡើងទៅ។ ៣. «ចំណែកមួយភាគបីនៃទ្រព្យដែលនៅសេសសល់ (ស៊ូលូស៊ុលបាគី - Thuluth អាល់-Baqi)»៖ នៅក្នុងបញ្ហាដ៏ល្បីល្បាញទាំងពីរហៅថា «អាល់-អ៊ូម៉ារីយយ៉ាតានី (អាល់-'Umariyyatani)»៖ • ករណីទី ១៖ ប្តី + ម្តាយ + ឪពុក៖ ប្តីយក ១/២ រួចម្តាយយក ១/៣ នៃទ្រព្យដែលនៅសល់ (ស្មើនឹង ១/៦ នៃទ្រព្យសរុប) ហើយឪពុកយកទ្រព្យដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់។ • ករណីទី ២៖ ប្រពន្ធ + ម្តាយ + ឪពុក៖ ប្រពន្ធយក ១/៤ រួចម្តាយយក ១/៣ នៃទ្រព្យដែលនៅសល់ហើយឪពុកយកទ្រព្យដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់។ វិធាននេះគឺដើម្បីរក្សាគោលការណ៍ «បុរសទទួលបានចំណែកទ្វេដងលើស្ត្រី» រវាងឪពុកនិងម្តាយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في أحوال الأم

ឌុយអាល់
172
#172
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وتبِعَهُ عثمانُ (١)، وزيدُ بنُ ثابتٍ (٢)، وابنُ مسعودٍ ﵃ (٣). وولدُ الزِّنا والمنْفِيُّ بلعانٍ عَصبتُهُ - بعدَ ذكورِ ولدِهِ - عَصبةُ أمِّهِ في إرثٍ فقط. (فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ (تَرِثُ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ) فقط - (وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً-: السُّدُسَ)؛ لما روى سعيدٌ في سُننِهِ عن ابنِ عيينةَ عن منصورٍ عن إبراهيمَ النَّخَعي: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمَّ»، وأخرجه أبو عبيدٍ والدارقطني (٤). _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٦)، والدارمي (٢٩٠٩)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٠) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي»، وإسناده صحيح. (٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٧)، والدارمي (٢٩١٥) من طريق الثوري، عن عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت مثل ذلك. وإسناده صحيح. (٣) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٩)، والدارمي (٢٩١٦)، وابن أبي شيبة (٣١٠٦٠) من طريق الثوري، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله، قال: «ما كان الله ليراني أن أفضل أمًّا على أب»، رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل في المسيب: لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا. ينظر: العلل ومعرفة الرجال ٣/ ٣٢١. (٤) رواه سعيد بن منصور (٧٩)، والدارقطني (٤١٣٦)، والبيهقي (١٢٣٤٨) من طرق عن منصور، عن إبراهيم به. ولم نقف عليه في مظانه من كتب أبي عبيد القاسم بن سلام، قال البيهقي: (هذا مرسل)، ثم روى من مرسل الحسن بمعناه، وقال: (وهذا أيضًا مرسل، وفيه تأكيد للأول، وهو المروي عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ، قال ابن تيمية: (وهذا مرسل حسن؛ فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل). قال ابن حجر: (وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه). وضعَّفه الألباني لإرساله، وقد قال: (وإسناده صحيح مرسل). ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٥٣، التلخيص الحبير ٣/ ١٨٧، الإرواء ٦/ ١٢٧. (فَإِنْ) انفَرَدَتْ واحدةٌ منهنَّ أخذَتْهُ. وإن اجتمع اثنتان أو الثلاثُ و(تَحَاذَيْنَ)، أي: تَساوَين في القُرْبِ أو البُعْدِ مِن الميتِ؛ (فَـ) السُّدسُ (بَيْنَهُنَّ)؛ لعدمِ المُرَجِّحِ لإحداهنَّ عن الأخرى. (وَمَنْ قَرُبَتْ) مِن الجدَّاتِ (فَـ) السُّدسُ (لَهَا وَحْدَهَا) مُطلقًا، وتَسقُطُ البُعدى مِن كلِّ جهةٍ بالقُربَى. (وَتَرِثُ أُمُّ الأَبِ، وَ) أمُّ (الجَدِّ مَعْهُمَا)، أي: مع الأبِ والجدِّ، (كَـ) ما يَرِثان مع (العَمِّ)؛ رُوِيَ عن عمرَ (١)، _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٩٠٩٤)، وسعيد بن منصور (٩٠)، والبيهقي (١٢٢٨٧) من طرق عن إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: «ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها»، وصححه البيهقي، وتعقبه ابن التركماني بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، وهذا مذهب الأكثرين. وجواب ذلك: ما قاله أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: (هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه)، قال ابن رجب: (وقال مع ذلك - يعني أحمد -: إن رواياته عنه مرسلة؛ لأنه إنما سمع منه شيئًا يسيرًا). ينظر: شرح علل الترمذي ١/ ١٩٢ و٢/ ٥٩١، الجوهر النقي ٦/ ٢٢٦. وابنِ مسعودٍ (١)، وأبي موسى (٢)، وعمرانَ بنِ حُصينٍ (٣)، وأبي الطُّفيلِ ﵃ (٤). (وَتَرِثُ الجَدَّةُ) المُدْلِيَةُ (بِقَرَابَتَيْنِ) مع الجدِّة ذاتِ القَرابةِ الواحدةِ (ثُلُثَي السُّدُسِ)، وللأخرى ثُلثُهُ. (فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ) فأتَتْ بولدٍ؛ (فَجَدَّتُهُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا، _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٩٠٩٠)، وسعيد بن منصور (١٠٩)، والبيهقي (١٢٢٨٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي عمرو الشيباني، قال: «ورث ابن مسعود جدة مع ابنها»، وصححه البيهقي. (٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠٩٧) من طريق معمر، عن بلال بن أبي بردة، أن أبا موسى الأشعري: «كان يورث الجدة مع ابنها»، وإسناده صحيح. (٣) رواه سعيد بن منصور (١٠٢) من طريق هشيم، أنا سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال العدوي، عن رجل منهم: أن رجلًا منهم مات وترك جدتيه، أم أمه وأم أبيه وأبوه حي، فوليت تركته، فأعطيت السدس أم أمه، وتركت أم أبيه، فقيل لي: كان ينبغي لك أن تشرِّك بينهما. فأتيت عمران بن حصين، فسألته عن ذلك، فقال: «أشرك بينهما في السدس»، ففعلت. ورواه ابن أبي شيبة (٣١٣٠٢)، والبيهقي (١٢٢٨٩) من طريق حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، قال: قال عمران بن حصين: «ترث الجدة وابنها حي»، وصححه البيهقي. (٤) لم نقف عليه مسندًا، وقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٠٤)، معلقًا.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីកេរមរតករបស់ជីដូនខាងម្តាយនិងជីដូនខាងឪពុក) ច្បាប់ស្តីពីចំណែកកេរមរតករបស់ជីដូន (យាយ) ក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «ចំណែកកំណត់របស់ជីដូន»៖ • ជីដូនដែលមានសិទ្ធិទទួលមរតកទទួលបានចំណែក «មួយភាគប្រាំមួយ (១/៦)» មិនថាម្នាក់ឬច្រើននាក់ឡើយ (ប្រសិនបើមានជីដូនច្រើននាក់ត្រូវចែកចំណែក ១/៦ នោះស្មើៗគ្នា) ស្របតាមការកាត់សេចក្តីរបស់ព្យាការី ﷺ និងសហការីអាប៊ូបាក្រនិងអ៊ូមើរ ﵄។ «ជីដូនដែលមានសិទ្ធិទទួលកេរមរតកក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលី»៖ ១. ជីដូនខាងម្តាយ៖ ម្តាយរបស់ម្តាយ (យាយបង្កើតខាងម្តាយ) និងម្តាយរបស់ម្តាយរបស់ម្តាយឡើងទៅ។ ២. ជីដូនខាងឪពុក៖ ម្តាយរបស់ឪពុក (យាយបង្កើតខាងឪពុក) និងម្តាយរបស់ឪពុករបស់ឪពុកឡើងទៅ។ «ការកាត់សិទ្ធិរបស់ជីដូន (ហាហ្ចប់)»៖ • «ម្តាយបង្កើត» កាត់សិទ្ធិជីដូនទាំងអស់មិនថាជីដូនខាងម្តាយឬជីដូនខាងឪពុកឡើយ។ • «ឪពុកបង្កើត» កាត់សិទ្ធិជីដូនខាងឪពុក (ម្តាយរបស់ឪពុក) តែមិនកាត់សិទ្ធិជីដូនខាងម្តាយឡើយ។ • ជីដូនដែលនៅជិតជាងកាត់សិទ្ធិជីដូនដែលនៅឆ្ងាយជាង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في ميراث الجدة

ឌុយអាល់
173
#173
(វគ្គ) ក្នុងតួនាទីរបស់កូនស្រី, កូនប្រុស, ប្អូនស្រី (ទំព័រ 18)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ) فأتَتْ بولدٍ؛ (فَجَدَّتُهُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ (١)، وَأُمُّ أَبي أَبِيهِ)، فتَرِثُ بالقَرابَتين. ولا يُمْكِنُ أن تَرِثَ جدَّةٌ بجِهةٍ مع ذاتِ ثلاثٍ. (فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ (وَالنِّصْفُ فَرْضُ بِنْتٍ) إذا كانت (وَحْدَهَا)، بأنْ انفرَدَت عمَّن يُساوِيها ويُعصِّبُها؛ لقولِهِ تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [النساء: ١١]. (ثُمَّ هُوَ)، أي: النِّصفُ (لِبِنْتِ ابْنٍ وَحْدَهَا) إذا لم يَكُن ولدُ صلبٍ، وانفردَتْ عمَّن يُساويِها ويُعصِّبُها. (ثُمَّ) عندَ عدمِهِما (لأُخْتٍ لأَبَوَيْنِ) عندَ انفرادِها عمَّن يُساويِها، أو يُعصِّبُها، أو يَحجبُها. (أَوْ) أختٍ (لأَبٍ وَحْدَهَا) عندَ عدمِ الشقيقةِ، وانفرادُها. (وَالثُّلُثَانِ لِثِنْتَيْنِ مِنَ الجَمِيعِ)، أي: مِن البناتِ، أو بناتِ الابنِ، أو الشقيقاتِ، أو الأخواتِ لأبٍ (فَأَكْثَرَ)؛ لقولِهِ تعالى: (فَإِنْ كُنَّ _________ (١) في (أ) و(ق): أم. نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء: ١١]، و«أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ بِنْتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ» (١)، وقال تعالى في الأختينِ: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) [النساء: ١٧٦]، (إِذَا لَمْ يُعَصَّبْنَ بِذَكَرٍ) بإزائِهِنَّ أو أنزلَ مِن بناتِ الابنِ عندَ احتياجِهِنَّ إليه كما يأتي، فإن عُصِّبْنَ بذَكَرٍ فالمالُ أو ما أبقت الفروضُ بينَهُم، للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيين. (وَالسُّدُسُ لِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ) وإن نَزَل أبوها تكملةُ الثُّلُثين (مَعَ بِنْتٍ) واحدةٍ؛ لقضاءِ ابنِ مسعودٍ، وقولِهِ: «إِنَّهُ قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا» رواه البخاري (٢). _________ (١) رواه أحمد (١٤٧٩٨)، وأبو داود (٢٨٩٢)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، والحاكم (٧٩٥٤) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك»، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل)، وصحَّح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وحسَّنه ابن عبد البر والألباني. قال ابن عبد البر: (هذه سنةٌ مجتمع عليها لا خلاف فيها والحمد لله). ينظر: الاستذكار ٥/ ١٣١، الإرواء ٦/ ١٢٢. (٢) رواه البخاري (٦٧٤٢)، عن هزيل، قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي ﷺ، أو قال: قال النبي ﷺ: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت». (وَلأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ) واحدةٍ (لأَبَوَيْنِ) السُّدسُ تكملةَ الثلثين؛ كبنتِ الابنِ مع بنتِ الصُّلبِ. (مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ فِيهِمَا)، أي: في مَسألتَيْ بنتِ الابنِ مع بنتِ الصُّلبِ، والأختِ لأبٍ مع الشقيقةِ، فإن كان مع إحداهما مُعصِّبٌ اقتَسَما الباقي؛ للذَّكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيين. (فَإِنِ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتٌ)؛ بأن كُنَّ ثِنتين فأكثرَ؛ سَقَط بناتُ الابنِ إن لم يُعصَّبْنَ (١)، (أَوْ) استكمَلَ (٢) الثُّلُثين (هُمَا)، أي: بنتٌ وبنتُ ابنٍ (سَقَطَ مَنْ دُوْنَهُنَّ)؛ كبناتِ ابنِ ابنٍ (إِنْ لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ)، أي: بدرجتِهِن، (أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ) مِن بني الابنِ، ولا يُعَصِّبُ ذاتَ فرضٍ أعلى منه، ولا مَن هي أنزَلُ منه. (وَكَذَا الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ) يَسقُطْنَ (مَعَ أَخَوَاتٍ للأَبَوَيْنِ) اثنتين فأكثرَ (إِنْ لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ أَخُوهُنَّ) المساوي لهنَّ. وابنُ الأخِ لا يُعَصِّبُ أختَه ولا مَن فوقَه. (وَالأُخْتُ فَأَكْثَرُ) شقيقةٌ كانت أو لأبٍ، واحدةٌ أو أكثرَ (تَرِثُ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ البِنْتِ) أو بنتِ الابنِ (فَأَزْيَدَ)، أي: فأكثرَ؛ فالأخواتُ مع البناتِ أو بناتِ الابنِ عصباتٌ؛ ففي بنتٍ وأختٍ _________ (١) في هامش (ح): الذي في أصلها المقروء على المؤلف: (إن لم يعصبهن). (٢) في (ع): استكملا.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីកេរមរតករបស់កូនស្រីចៅស្រីនិងបងប្អូនស្រី) ចំណែកកេរមរតករបស់កូនស្រីចៅស្រីនិងបងប្អូនស្រីបង្កើត/ឪពុកតែមួយ៖ «កូនស្រីបង្កើត»៖ • ប្រសិនបើមានកូនស្រីតែម្នាក់គត់ (គ្មានកូនប្រុស)៖ នាងទទួលបាន «មួយភាគពីរ (១/២)»។ • ប្រសិនបើមានកូនស្រីចាប់ពី ២ នាក់ឡើងទៅ (គ្មានកូនប្រុស)៖ ពួកគេចែកចំណែក «ពីរភាគបី (២/៣)» ស្មើៗគ្នាស្របតាមបន្ទូល៖ {ប្រសិនបើពួកគេជាស្ត្រីលើសពីពីរនាក់នោះពួកគេទទួលបានពីរភាគបីនៃទ្រព្យដែលគេបន្សល់ទុកហើយប្រសិនបើនាងជាកូនស្រីតែម្នាក់នាងទទួលបានមួយភាគពីរ} [អាន់-នីសា: ១១]។ • ប្រសិនបើមានកូនប្រុសនៅជាមួយ៖ កូនស្រីក្លាយជាអ្នកទទួលកេរមរតកដែលនៅសល់ (អាស្វ៉ាបះ) ដោយកូនប្រុសទទួលបានចំណែកស្មើនឹងកូនស្រីពីរនាក់។ «ចៅស្រី (កូនស្រីរបស់កូនប្រុស)»៖ • ទទួលបានចំណែកដូចកូនស្រីដែរប្រសិនបើគ្មានកូនស្រីបង្កើត។ ប្រសិនបើមានកូនស្រីបង្កើតម្នាក់ (ដែលយក ១/២) នោះចៅស្រីទទួលបាន «មួយភាគប្រាំមួយ (១/៦)» ដើម្បីបំពេញឱ្យគ្រប់ចំណែកពីរភាគបី (២/៣) នៃស្ត្រី។ «បងប្អូនស្រីបង្កើត»៖ • ក្នុងករណីគ្មានកូនគ្មានចៅនិងគ្មានឪពុក៖ បងស្រី/ប្អូនស្រីម្នាក់ឯងទទួលបាន ១/២, ពីរនាក់ឡើងទៅទទួលបាន ២/៣។ ប្រសិនបើមានកូនស្រីឬចៅស្រីនៅជាមួយបងប្អូនស្រីនឹងក្លាយជាអ្នកទទួលកេរដែលនៅសល់ (អាស្វ៉ាបះម៉ាអាល់ហ្គាយរ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات

ឌុយអាល់
174
#174
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
شقيقةٍ وأخٍ لأبٍ: للبنتِ النِّصفُ، وللشقيقةِ الباقي، وسَقَط (١) الأخُ لأبٍ (٢) بالشقيقةِ؛ لكونِها صارت عصبةً مع البنتِ. (ولِلذَّكَرِ) الواحِدِ (أَوِ الأُنْثَى) الواحدةِ أو الخُنثى (مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلاِثْنَيْنِ) منهم ذَكَرَيْنِ، أو أنثيين، أو خُنثيين، أو مختلفين، (فَأَزْيَدَ؛ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ)، لا يُفَضَّلُ ذَكرُهُم على أنثاهُم؛ لقولِهِ تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [النساء: ١٢]، أجمعَ العلماءُ على أنَّ المرادَ هنا ولدُ الأُمِّ (٣). (فَصْلٌ في الحَجبِ) وهو لغةً: المنعُ، واصطلاحًا: مَنْعُ مَن قام به سببُ الإرثِ مِن الإرثِ بالكليَّةِ أو مِن أَوْفَرِ حظَّيْهِ (٤). ويُسمَّى الأوَّلُ: حَجْبَ حِرمان، وهو المرادُ هنا. _________ (١) في (ع): يسقط (٢) في (أ) و(ع): للأب. (٣) الاجماع لابن المنذر (ص ٩٣). (٤) في (ع): حظه. (تَسْقُطُ (١) الأَجْدَادُ بِالأَبِ)؛ لإدلائِهِم به، (وَ) يَسقُطُ (الأَبْعَدُ) مِن الأجدادِ (بِالأَقْرَبِ)؛ لذلك. (وَ) تَسقُطُ (الجَدَّاتُ) مِن قِبَلِ الأُمِّ والأبِ (بِالأُمِّ)؛ لأنَّ الجدَّاتِ يَرِثْنَ بالولادةِ، والأُمُّ أَوْلَاهُنَّ؛ لمباشرتِها الولادةَ. (وَ) يَسقُطُ (وَلَدُ الابْنِ بِالابْنِ) ولو لم يُدْلِ به؛ لقُربِهِ. (وَ) يَسقُطُ (وَلَدُ الأَبَوَيْنِ) ذكرًا كان أو أنثى (بِابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ) وإنْ نَزَل، (وَأَبٍ)، حكاه ابنُ المنذرِ إجماعًا (٢). (وَ) يَسقُطُ (وَلَدُ الأَبِ بِهِمْ)، أي: بالابنِ، وابنِهِ وإن نَزَل، والأبِ، (وَبِالأَخِ لأَبَوَيْنِ)، وبالأختِ لأبوَيْنِ إذا صارت عصبةً مع البنتِ، أو بنتِ الابنِ. (وَ) يَسقُطُ (وَلَدُ الأُمِّ بِالوَلَدِ) ذَكرًا كان أو أنثى، (وَبِوَلَدِ الابْنِ) كذلك، (وَبِالأَبِ، وَأَبِيهِ) وإنْ علَا. (وَيَسْقُطُ بِهِ)، أي: بأبي الأبِ وإن علَا (كُلُّ ابْنِ أَخٍ، وَ) كلُّ (عَمٍّ) وابنِهِ؛ لقُرْبِهِ. ومَن لا يَرِثْ لرقٍّ أو قتلٍ أو اختلافِ دِينٍ لا يُحجَبُ حِرمانًا ولا نُقصانًا. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): فتسقط. (٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٩٢).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការកាត់សិទ្ធិនិងការរារាំងមិនឱ្យទទួលកេរមរតក - អាល់ហាហ្ចប់) និយមន័យនិងប្រភេទទាំងពីរនៃការកាត់សិទ្ធិកេរមរតក (ហាហ្ចប់ - Hajb)៖ «ប្រភេទទាំងពីរនៃហាហ្ចប់»៖ ១. «ការកាត់បន្ថយចំណែក (ហាហ្ចប់នូក្វសាន - Hajb Nuqsan)»៖ គឺការដែលចំណែករបស់អ្នកស្នងមរតកត្រូវធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់មកកម្រិតទាបដោយសារវត្តមានរបស់អ្នកដទៃ (ដូចជាប្តីត្រូវធ្លាក់ចុះពី ១/២ មកត្រឹម ១/៤ ដោយសារវត្តមានកូនឬប្រពន្ធធ្លាក់ពី ១/៤ មក ១/៨ ឬម្តាយធ្លាក់ពី ១/៣ មក ១/៦)។ ២. «ការកាត់សិទ្ធិទាំងស្រុង (ហាហ្ចប់ហៀរម៉ាន - Hajb Hirman)»៖ គឺការដែលអ្នកស្នងមរតកម្នាក់ត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិទទួលកេរមរតកទាំងស្រុងដោយសារមានអ្នកស្នងមរតកម្នាក់ទៀតដែលជិតស្និទ្ធជាង (ដូចជាកូនប្រុសកាត់សិទ្ធិចៅប្រុសនិងបងប្អូនទាំងអស់ឬឪពុកកាត់សិទ្ធិជីតានិងបងប្អូនទាំងអស់)។ «អ្នកស្នងមរតក ៦ នាក់ដែលមិនដែលត្រូវកាត់សិទ្ធិទាំងស្រុងឡើយ»៖ មានអ្នកស្នងមរតក ៦ នាក់ដែលត្រូវតែទទួលបានកេរមរតកជានិច្ចនិងមិនដែលមានអ្នកណាអាចកាត់សិទ្ធិពួកគេទាំងស្រុងបានឡើយ៖ ១. ឪពុកបង្កើត ២. ម្តាយបង្កើត ៣. កូនប្រុសបង្កើត ៤. កូនស្រីបង្កើត ៥. ប្តី ៦. ប្រពន្ធ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل في الحجب)

ឌុយអាល់
175
#175
(ទ្វារសរសៃប្រសាទ) (ទំព័រ ២៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ العَصَبَاتِ) مِن العَصْبِ وهو الشَّدُّ، سُمُّوا بذلك؛ لشَدِّ بعضِهم أَزْرَ بعضٍ. (وَهُمْ (١) كُلُّ مَنْ لَوِ انْفَرَدَ لأَخَذَ المَالَ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ)؛ كالأبِ، والابنِ، والعمِّ، ونحوِهِم، واحترَزَ بقولِهِ: (بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ) عن ذي الفرضِ؛ فإنه إذا انفرَدَ يأخُذُه بالفَرْضِ والرَّدِّ، فقد أخذَهُ بجِهتين، (وَمَعَ ذِي فَرْضٍ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ) بعدَ ذوي الفروضِ، ويَسقُطُ إذا استَغْرَقَت الفروضُ التَّرِكةَ، فالعصبةُ مَن يَرِثُ بلا تقديرٍ. ويُقدَّمُ أقربُ العصبةِ، (فَأَقْرَبُهُمُ: ابْنٌ، فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ)؛ لأنَّه جزءُ الميتِ، (ثُمَّ الأَبُ)؛ لأنَّ سائِرَ العصباتِ يُدْلُون به، (ثُمَّ الجَدُّ) أبوه (وَإِنْ عَلَا)؛ لأنَّه أبٌ وله إيلادٌ، (مَعَ عَدَمِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ)، فإنِ اجتمعَ معهم فعلى ما تقدَّم، (ثُمَّ هُمَا)، أي: ثمَّ الأخُ لأبوين، ثم لأبٍ، (ثُمَّ بَنُوهُمَا)، أي: ثم بنو الأخِ الشقيقِ، ثم بنو الأخِ لأبٍ وإن نزلوا (أَبَدًا، ثُمَّ عَمٌّ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ عَمٌّ لأَبٍ ثم بَنُوهُمَا كَذَلِكَ)، فيُقدَّمُ بنو العمِّ الشقيقِ، ثم بنو العمِّ لأبٍ، (ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِيهِ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ) أعمامُ أبيه (لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمْ _________ (١) في (ق): وهم. كَذَلِكَ)، يُقدَّمُ ابنُ الشقيقِ (١) على ابنِ الأبِ، (ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّهِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ)، ثم أعمامُ أبي جدِّه، ثم بنوهم كذلك، وهكذا، (لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى) وإن قرُبوا (مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ وَإِنْ نَزَلُوا)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يَرفعُهُ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» متفقٌ عليه (٢)، و«أَوْلَى» هنا بمعنى: أقربُ، لا بمعنى أحقُّ؛ لما يَلزَمُ عليه مِن الإبهامِ والجهالةِ. (فَأَخٌ لأَبٍ) وابنُهُ وإن نَزَل (أَوْلَى مِنْ عَمٍّ) ولو شَقيقًا، (وَ) مِن (ابْنِهِ، وَ) أخٌ لأبٍ أوْلَى مِن (ابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ)؛ لأنَّه أقربُ منه، وَهُوَ، أي: ابنُ أخٍ لأبوين، (أَوِ ابْنُ أَخٍ لأَبٍ أَوْلَى مِنِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ)؛ لقُربِهِ. (وَمَعَ الاسْتِوَاءِ) في الدَّرجةِ؛ كأخوَيْنِ وعمَّيْنِ (يُقَدَّمُ مَنْ لأَبَوَيْنِ) على مَن لأبٍ؛ لقوَّةِ القرابةِ. (فَإِنْ عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ وَرِثَ المُعْتِقُ) ولو أنثى؛ لقولِهِ ﵇: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» متفقٌ عليه (٣)، (ثُمَّ عَصَبَتُهُ)، الأقربُ فالأقربُ؛ كنسبٍ، ثم مولَى المعتِقِ، ثم عصبتُهُ كذلك، ثم الرَّدُّ، ثم ذوو (٤) الأرحامِ. _________ (١) في هامش (ح): في نسخة: (ابن العم الشقيق). (٢) تخريجه قريبًا صفحة .... الفقرة ...... (٣) رواه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة ﵂. (٤) في (ق): ذو.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីអ្នកស្នងមរតកទទួលកេរដែលនៅសល់ - បាប់អាល់អាស្វ៉ាបាត) និយមន័យប្រភេទនិងវិធានរបស់អ្នកស្នងមរតកទទួលកេរដែលនៅសល់ (អាស្វ៉ាបះ - 'Asabah)៖ «និយមន័យនិងវិធានទូទៅ»៖ • «អាស្វ៉ាបះ ('Asabah)» គឺជាអ្នកស្នងមរតកដែលគ្មានចំណែកភាគរយជាក់លាក់កំណត់ក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានឡើយ។ ពួកគេមានសិទ្ធិទទួលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ប្រសិនបើនៅម្នាក់ឯងឬទទួលយកទ្រព្យដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីបានចែកជូនអ្នកដែលមានចំណែកកំណត់រួចរាល់ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ចូរពួកអ្នកប្រគល់ចំណែកកេរមរតកទៅឱ្យម្ចាស់ចំណែករបស់វាហើយអ្វីដែលនៅសេសសល់ត្រូវប្រគល់ជូនបុរសដែលជិតស្និទ្ធបំផុត» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «ប្រភេទទាំង ៣ នៃអាស្វ៉ាបះ»៖ ១. «អាស្វ៉ាបះដោយខ្លួនឯង (អាស្វ៉ាបះប៊ីណាហ្វស៊ីហ៊ី)»៖ គឺរាល់បុរសទាំងអស់ក្នុងខ្សែស្រឡាយញាតិដែលគ្មានស្ត្រីមកខណ្ឌកណ្តាលរួមមាន៖ កូនប្រុសចៅប្រុសឪពុកជីតាបងប្អូនប្រុសបង្កើតបងប្អូនប្រុសឪពុកតែមួយក្មួយប្រុសនិងពូបង្កើត។ ២. «អាស្វ៉ាបះដោយសារអ្នកដទៃ (អាស្វ៉ាបះប៊ីលហ្គាយរ)»៖ គឺស្ត្រី ៤ នាក់នៅពេលដែលមានបុរសស្មើជួរនៅជាមួយ៖ កូនស្រី (ជាមួយកូនប្រុស) ចៅស្រី (ជាមួយចៅប្រុស) បងប្អូនស្រីបង្កើត (ជាមួយបងប្អូនប្រុសបង្កើត) និងបងប្អូនស្រីឪពុកតែមួយ (ជាមួយបងប្អូនប្រុសឪពុកតែមួយ) ដោយប្រុសបាន ២ ចំណែកស្រីបាន ១ ចំណែក។ ៣. «អាស្វ៉ាបះជាមួយអ្នកដទៃ (អាស្វ៉ាបះម៉ាអាល់ហ្គាយរ)»៖ គឺបងប្អូនស្រីបង្កើតឬបងប្អូនស្រីឪពុកតែមួយនៅពេលដែលពួកគេទទួលមរតកជាមួយកូនស្រីឬចៅស្រីរបស់អ្នកស្លាប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب العصبات)

ឌុយអាល់
176
#176
(វគ្គ) (ទំព័រ ២៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (يَرِثُ الابْنُ) مع البنتِ مِثلَيْها، (وَ) يَرِثُ (ابْنُهُ)، أي: ابنُ الابنِ مع بنتِ الابنِ مثلَيْهَا؛ لقولِهِ تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) [النساء: ١١]. (وَ) يَرِثُ (الأَخُ لأَبَوَيْنِ) مع أختٍ لأبوين مِثلَيْها، (وَ) يَرِثُ أخٌ (لأَبٍ مَعَ أُخْتِهِ مِثْلَيْهَا)؛ لقولِهِ تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) [النساء: ١٧٦]. (وَكُلُّ عَصَبَةٍ (١) غَيْرُهُمْ)، أي: غيرُ هؤلاء الأربعةِ؛ كابنِ الأخِ، والعمِّ (٢)، وابنِ العمِّ، وابنِ المعتِقِ، وأخيه؛ (لَا تَرِثُ أُخْتُهُ مَعَهُ شَيْئًا)؛ لأنَّها مِن ذوي الأرحامِ، والعصبةُ مُقدَّمٌ عليهم. (وابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ) للميتةِ (أَوْ زَوْجٌ) لها؛ (لَهُ فَرْضُهُ) أوَّلًا، (وَالبَاقِي) بعدَ فرضِهِ (لَهُمَا) تَعصيبًا، فلو ماتت امرأةٌ عن بنتٍ وزوجٍ هو ابنُ عمٍّ؛ فَتَرِكَتُها بينهما بالسويَّةِ، وإن تَرَكَتْ معه بِنتينِ؛ فالمالُ بينَهُم أثلاثًا. (وَيُبْدَأُ بِـ) ذوي (الفُرُوضِ) فيُعطَون فُروضُهُم، (وَمَا بَقِيَ _________ (١) في (أ): عصبة عنه. (٢) في (أ) و(ع): أو العم. لِلعَصَبَةِ)؛ لحديثِ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ عَصَبَةٍ» (١). (وَيَسْقُطُونَ)، أي: العصباتُ (٢) إذا استغرَقَت الفُروضُ التَّركةَ؛ لما سَبَق، حتى الإخوةُ الأشقاءُ (فِي الحِمَارِيَّةِ)، وهي: زوجٌ وأمٌّ وإخوةٌ لأمٍّ وإخوةٌ أشقاءَ، للزوجِ: النصفُ، وللأمِّ: السُّدُسُ، وللإخوةِ مِن الأمِّ: الثُّلُثُ، وتَسقُطُ الأشقاءُ؛ لاستغراقِ الفُروضِ التَّركةَ، ورُوِيَ عن عليٍّ (٣)، وابنِ مسعودٍ (٤)، وأبيِّ بنِ كَعبٍ، وابنِ عباسٍ (٥)، وأبي موسى ﵃ (٦)، وقَضَى به عمرُ أوَّلًا، ثم وَقَعَت ثانيًا فأسْقَطَ ولدَ الأبوين (٧)، فقال بعضُهُم: يا أميرَ المؤمنين هَبْ أنَّ _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): العصبة. (٣) رواه عبد الرزاق (١٩٠١١)، وابن أبي شيبة (٣١١٠٦)، والبيهقي (١٢٤٧٢)، من طرق عن علي: «أنه كان لا يشرِّك»، والأثر صحيح. (٤) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٣)، وابن أبي شيبة (٣١١٠٩)، والبيهقي (١٢٤٧٧)، من طرق عن ابن مسعود: أنه كان لا يشرِّك ويقول: «تكاملت السهام»، والأثر صحيح. (٥) لم نقف على من رواهما عن أُبي وابن عباس مسندًا، وقد أوردهما ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٣٧) معلقًا. (٦) رواه ابن أبي شيبة (٣١١١٢)، والبيهقي (١٢٤٨٤) من طريق جابر، عن عامر: «أن عليًا وأبا موسى كانا لا يشرِّكان». (٧) رواه عبد الرزاق (١٩٠٠٥)، وابن أبي شيبة (٣١٠٩٧)، والبيهقي (١٢٤٦٧) من طريق سماك بن الفضل قال: سمعت وهبًا، يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا قال: وكيف قضيت؟ قال: «جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًا»، قال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي»، وإسناده صحيح. أبانَا كان حمارًا، أليست أمُّنا واحدةً؟، فَشَرَّك بينهم (١)، ولذلك سُميَّت بالحماريَّةِ. _________ (١) لم نقف عليه مسندًا، وذكره الرامهرمزي في أمثال الحديث (ص ٨٩)، وابن كثير في التفسير (٢/ ٢٣١). وروى الحاكم (٧٩٦٩)، والبيهقي (١٢٤٧٣) من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشتركة قال: «هبوا أن أباهم كان حمارًا ما زادهم الأب إلا قُربًا»، وأشرك بينهم في الثلث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وتعقبه ابن حجر، قال: (وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف)، ووافقه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٩٤، الإرواء ٦/ ١٣٣.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការទទួលកេរដែលនៅសល់ដោយសារអ្នកដទៃនិងលំដាប់អាទិភាពនៃញាតិប្រុស) វិធាននៃការទទួលកេរមរតកដែលនៅសល់ (អាស្វ៉ាបះ) និងលំដាប់អាទិភាពនៃញាតិប្រុស៖ «ការទទួលកេរដែលនៅសល់ដោយសារអ្នកដទៃ (អាស្វ៉ាបះប៊ីលហ្គាយរ)»៖ មានស្ត្រី ៤ ក្រុមដែលត្រូវទទួលកេរដែលនៅសល់រួមជាមួយបងប្អូនប្រុសស្មើជួររបស់ខ្លួនដោយ «បុរសទទួលបានចំណែកស្មើនឹងស្ត្រីពីរនាក់»៖ ១. កូនស្រីបង្កើត (នៅពេលមានកូនប្រុសបង្កើត)។ ២. ចៅស្រីខាងកូនប្រុស (នៅពេលមានចៅប្រុសខាងកូនប្រុស) ស្របតាមបន្ទូល៖ {អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)បានបង្គាប់ពួកអ្នកចំពោះកូនៗរបស់ពួកអ្នកគឺបុរសទទួលបានចំណែកស្មើនឹងស្ត្រីពីរនាក់} [អាន់-នីសា: ១១]។ ៣. បងប្អូនស្រីបង្កើត (នៅពេលមានបងប្អូនប្រុសបង្កើត)។ ៤. បងប្អូនស្រីឪពុកតែមួយ (នៅពេលមានបងប្អូនប្រុសឪពុកតែមួយ) [អាន់-នីសា: ១៧៦]។ «លំដាប់អាទិភាពទាំង ៤ នៃញាតិប្រុស (អាស្វ៉ាបះប៊ីណាហ្វស៊ីហ៊ី)»៖ នៅពេលដែលញាតិប្រុសប្រជែងគ្នាយកកេរដែលនៅសល់ត្រូវផ្តល់អាទិភាពតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម៖ ១. «ខ្សែស្រឡាយកូនចៅ (ពូណូវ្វ៉ះ)»៖ កូនប្រុសបន្ទាប់មកចៅប្រុសខាងកូនប្រុស។ ២. «ខ្សែស្រឡាយឪពុក (អ៊ូប៊ូវ្វ៉ះ)»៖ ឪពុកបន្ទាប់មកជីតាខាងឪពុក។ ៣. «ខ្សែស្រឡាយបងប្អូន (អ៊ូឃូវ្វ៉ះ)»៖ បងប្អូនប្រុសបង្កើតបន្ទាប់មកបងប្អូនប្រុសឪពុកតែមួយបន្ទាប់មកក្មួយប្រុស (កូនប្រុសរបស់បងប្អូនប្រុស)។ ៤. «ខ្សែស្រឡាយពូ (អ៊ូមូម៉ះ)»៖ ពូបង្កើត (បងប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ឪពុក) បន្ទាប់មកពូឪពុកតែមួយបន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់ពូ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
177
#177
(ទ្វារមូលដ្ឋាននៃសំណួរនិងការឆ្លើយតប) (ទំព័រ ២៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ) والعولِ والردِّ أصلُ المسألةِ: مَخْرَجُ فرضِها أو فروضِها. و(الفُرُوضُ سِتَّةٌ: نِصْفٌ، وَرُبُعٌ، وَثُمُنٌ، وَثُلُثَانِ، وَثُلُثٌ، وَسُدُسٌ)، هذه الفروضُ القرآنيةُ، وثُلُثُ الباقي ثَبَت بالاجتهادِ. (وَالأُصُولُ سَبْعَةٌ) أربعةٌ لا عَوْلَ فيها، وثلاثةٌ قد تَعُول. (فَنِصْفَانِ) مِن اثنين؛ كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، ويُسمَّيان باليَتِيمِيَّتَيْنِ (١)، (أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ)؛ كزوجٍ وعمٍّ (مِنِ اثْنَيْنِ) مَخرَجُ النصفِ. (وَثُلُثَانِ) وما بَقِيَ: مِن ثلاثةٍ مَخرَجُ الثُّلثين؛ كبنتَيْنِ وعمٍّ، (أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ)؛ كأمٍّ وأبٍ: مِن ثلاثةٍ مَخرَجُ الثُّلُثِ، (أَوْ هُمَا)، أي: الثُّلُثان والثُّلثُ؛ كأُختَيْنِ لأمٍّ وأختَيْنِ لغيرِها: (مِنْ ثَلَاثَةٍ)؛ لتَساوي مَخرَجِ الفَرْضَيْنِ، فيُكتَفى بأحدِهما. (وَرُبُعٌ) وما بَقِيَ؛ كزوجٍ وابنٍ: مِن أربعةٍ مَخرَجُ الرُّبُعِ، (أَوْ ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ)؛ كزوجةٍ وابنٍ: مِن ثمانيةٍ مَخرَجُ الثُّمُنِ، (أَوْ) رُبُعٌ (مَعَ النِّصْفِ (٢)؛ كزوجٍ وبنتٍ: (مِنْ أَرْبَعَةٍ)؛ لدخولِ مَخرَجِ النصفِ في _________ (١) في (ح) و(ق): باليتيمتين. (٢) في (أ) و(ع): نصف. مَخرَجِ الرُّبُعِ، (وَ) ثُمُنٌ مع نِصفٍ؛ كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ: (مِنْ ثَمَانِيَةٍ)؛ لدخولِ مَخرَجِ النصفِ في الثُّمُنِ. (فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ) أصولٍ (لَا تَعُولُ)؛ لأنَّ العَوْلَ ازدحامُ الفروضِ، ولا يُتَصوَّرُ وجودُه في واحدٍ مِن هذه الأربعةِ. (وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ)؛ كزوجٍ وأختين لغيرِ أمٍّ: مِن ستَّةٍ؛ لِتَبَايُنِ المخْرَجَيْن، وتَعولُ لسبعةٍ (١)، (أَوِ) النِّصفِ مع (الثُّلُثِ)؛ كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ: مِن ستَّةٍ؛ لِتَبَايُنِ المخْرَجَيْن، (أَوِ) النِّصفُ مع (السُّدُسِ)؛ كبنتٍ وأمٍّ وعمٍّ: مِن ستَّةٍ؛ لدُخولِ مخرَجِ النصفِ في السُّدُسِ، (أَوْ هُوَ)، أي: السُّدُسُ (ومَا بَقِيَ)؛ كأمٍّ وابنٍ: (مِنْ سِتَّةٍ) مخرَجِ السُّدُسِ. (وَتَعُولُ) السِّتَّةُ (إِلَى عَشَرَةٍ شِفْعًا وَوِتْرًا)، فتَعولُ إلى سبعةٍ؛ كزوجٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ وجدَّةٍ، ولثمانيةٍ؛ كزوجٍ وأمٍّ وأختٍ لغيرِها، وإلى تسعةٍ؛ كزوجٍ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرِها، وإلى عشرةٍ؛ كزوجٍ وأمٍّ وأخوين لأمٍّ وأختين لغيرِها، وتُسمَّى: أمَّ الفُروخِ (٢)؛ لكثرةِ عَوْلِها. (وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ)؛ كزوجٍ وبنتَيْنِ وعمٍّ: مِن اثني عشر؛ لِتَبَايُنِ المخْرَجَيْنِ، (أَوِ) الرُّبعُ مع (الثُّلُثِ)؛ كزوجةٍ وأمٍّ وعمٍّ: مِن اثني _________ (١) في (ع): السبعة. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): ذات الفروخ. عشر كذلك، (أَوِ) الرُّبعُ مع (السُّدُسِ)؛ كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ: (مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ)؛ للتوافقِ. (وَتَعُولُ) الاثنا عَشرَ (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا)، فتَعولُ لثلاثةَ عشرَ؛ كزوجٍ وبنتَيْنِ وأمٍّ، ولخمسةَ عَشرَ؛ كزوجٍ وبنتَيْنِ وأبوين، وإلى سَبعةَ عَشرَ؛ كثلاثِ زوجاتٍ وجدَّتَيْنِ وأربعِ أخواتٍ لأمٍّ وثمانِ أخواتٍ لأبوين، وتُسمَّى: أُمَّ الأَرامِلِ، وأُمَّ الفُروجِ. (وَالثُّمُنُ مَعَ سُدُسٍ)؛ كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ: مِن أربعةٍ وعشرين؛ لتَوَافُقِ المخْرَجَيْن، (أَوِ) الثُّمنُ مع (ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجةٍ وبنتَيْنِ وأخٍ شقيقٍ: (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ)؛ للتَّبَاينِ، (وَتَعُولُ) مرةً واحِدةً (إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)، ولذلك تُسمَّى: البخيلةَ؛ كزوجةٍ وأبوَيْنِ وابنتَيْنِ، وتُسمَّى: المِنْبَرِيَّةَ. (وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الفُرُوضِ شَيْءٌ وَلَا عَصَبَةَ) معهم؛ (رُدَّ) الفاضلُ (عَلَى كُلِّ) ذي (فَرْضٍ بِقَدْرِهِ)، أي: بقَدْرِ فرضِهِ؛ لقولِهِ تعالى: (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) [الأنفال: ٧٥]، (غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ)، فلا يُرَدُّ عليهما؛ لأنَّهما ليسا مِن ذوي القَرابةِ. فإنْ كان مَن يُرَدُّ عليه واحِدًا؛ أخَذَ الكلَّ فَرضًا وردًّا. وإنْ كانوا جماعةً مِن جنسٍ؛ كبناتٍ أو جدَّاتٍ؛ فبالسَّويَّةِ. وإن اختلف جِنسُهُم؛ فخُذْ عدَدَ سهامِهِم مِن أصلِ ستَّةٍ، واجْعَل عدَدَ السِّهامِ المأخوذةِ أصلَ مسألتِهِم؛ فجدَّةٌ وأخٌ لأمٍّ: مِن اثنين، وأمٌّ وأخٌ لأمٍّ: مِن ثلاثةٍ، وأمٍّ وبنتٍ: مِن أربعةٍ، وأمٌّ وبنتان: مِن خمسةٍ. وإن كان معهم زوجٌ أو زوجةٌ؛ قُسِم الباقي بعدَ فرضِهِ على مسألةِ الرِّدِّ، فإن انقَسَمَ؛ كزوجةٍ وأمٍّ وأخوين لأمٍّ، وإلَّا ضرَبْتَ مسألةَ الرَّدِّ في مسألةِ الزوجيَّةِ؛ كزوجٍ وجدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ، أصلُ مسألةِ الزوجِ مِن اثنين، له واحدٌ، يَبقَى واحدٌ على مسألةِ الرَّدِّ اثنين، لا يَنقسِمُ، فتَضْرِبُ اثنين في اثنين، فتصحُّ مِن أربعةٍ، للزوجِ: سَهمان، وللجدَّةِ: سَهمٌ، وللأخِ: سَهمٌ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីលេខគោលនៃបញ្ហាកេរមរតកការកើនភាគបែងនិងការប្រគល់កេរដែលនៅសល់) ចំណែកទាំង ៦ ក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានលេខគោលទាំង ៧ ការកើនភាគបែង (អ៊ូល) និងការប្រគល់កេរ (រ៉ាត់ដ)៖ «ចំណែកកំណត់ទាំង ៦ ក្នុងគម្ពីរគម្ពីរគួរអាន»៖ ចំណែកមាន ៦ យ៉ាង៖ មួយភាគពីរ (១/២), មួយភាគបួន (១/៤), មួយភាគប្រាំបី (១/៨), ពីរភាគបី (២/៣), មួយភាគបី (១/៣), និងមួយភាគប្រាំមួយ (១/៦)។ «លេខគោលទាំង ៧ នៃបញ្ហាកេរមរតក (អ៊ូស៊ូល៉ុលម៉ាសាអ៊ីល)»៖ លេខគោលតំណាងភាគបែងរួមមាន ៧ លេខ៖ (២, ៣, ៤, ៦, ៨, ១២, ២៤)៖ • លេខគោល ៤ ដែលមិនដែលកើនភាគបែង (មិនមានអ៊ូល)៖ លេខ ២, ៣, ៤, និង ៨។ • លេខគោល ៣ ដែលអាចកើនភាគបែង (មានអ៊ូល)៖ ១. លេខគោល ៦៖ អាចកើនភាគបែងទៅជា ៧, ៨, ៩, និង ១០។ ២. លេខគោល ១២៖ អាចកើនភាគបែងទៅជា ១៣, ១៥, និង ១៧។ ៣. លេខគោល ២៤៖ អាចកើនភាគបែងទៅជា ២៧ (ហៅថាបញ្ហាអាល់-ពាឃីលីយយ៉ះគឺប្រពន្ធ + ឪពុក + ម្តាយ + កូនស្រី ២ នាក់)។ «ការកើនភាគបែង (អាល់អ៊ូល - អាល់-'Awl)»៖ នៅពេលដែលផលបូកនៃចំណែកកេរមរតកសរុបមានទំហំធំជាងទ្រព្យជាក់ស្តែងនោះគេត្រូវដំឡើងលេខភាគបែងឱ្យស្មើនឹងផលបូកនៃចំណែកដើម្បីកាត់បន្ថយចំណែករបស់អ្នកស្នងមរតកទាំងអស់តាមសមាមាត្រដោយយុត្តិធម៌ (ស្របតាមការសម្រេចរបស់សហការីអ៊ូមើរនិងអាលី ﵄)។ «ការប្រគល់កេរដែលនៅសល់ (អាល់រ៉ាត់ដ - អាល់-Radd)»៖ នៅពេលដែលចំណែកកំណត់សរុបមិនទាន់អស់ពីទ្រព្យកេរមរតកហើយគ្មានញាតិប្រុសទទួលកេរដែលនៅសល់ (អាស្វ៉ាបះ) ឡើយ៖ ទ្រព្យដែលនៅសេសសល់នោះត្រូវប្រគល់ចែកជូនអ្នកដែលមានចំណែកកំណត់ទាំងអស់វិញតាមសមាមាត្រលើកលែងតែ «ប្តី» និង «ប្រពន្ធ» ប៉ុណ្ណោះដែលមិនទទួលបានការបង្វែរកេរដែលនៅសល់នេះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب أصول المسائل) والعول والرد

ឌុយអាល់
178
#178
(ការកែតម្រូវ, ការធ្វើចម្លង, និងការបែងចែកអាវយឺត) (ទំព័រ ៣២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ) التَّصْحيحُ: تحصيلُ أقلِّ عددٍ ينقَسِمُ على الورثةِ بلا كسرٍ. (إِذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ)، أي: صنفٍ مِن الورثةِ (عَلَيْهِمْ؛ ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ إِنْ بَايَنَ سِهَامَهُمْ)؛ كثلاثِ أخواتٍ لغيرِ أمٍّ وعمٍّ، لهنَّ سَهمان على ثلاثةٍ لا تنقَسِمُ وتُبَايِنُ، فتَضْرِبُ عددَهُم في أصلِ المسألةِ، فتصِحُّ مِن تسعةٍ؛ لكلِّ أختٍ: سَهمان، وللعمِّ: ثلاثةٌ. (أَوْ) تضرِبُ (وَفْقَهُ (١)، أي: وَفْقَ عددِهِم (إِنْ وَافَقَهُ)، أي: عدَدَ سهامِهِم (بِجُزْءٍ؛ كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ)؛ كرُبعٍ، ونِصفٍ، وثُمنٍ، (فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) المسألةُ؛ كزوجٍ وستِّ أخواتٍ لغيرِ أمٍّ، أصلُ المسألةِ مِن ستةٍ، وعالت لسبعةٍ، وسهامُ الأخواتِ منها: أربعةٌ، تُوافِقُ عددَهُنَّ بالنصفِ، فتَضْرِبُ ثلاثةً في سبعةٍ، تصِحُّ مِن أحدٍ وعشرين، للزوجِ: تسعةٌ، ولكلِّ أختٍ: سَهمان. (وَيَصِيرُ للوَاحِدِ) مِن الفريقِ المُنْكَسِرِ عليه (مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِ) عندَ التبايُنِ؛ كالمثالِ الأوَّلِ، (أَوْ) يصيرُ لواحدِهِم (وَفْقُهُ)، أي: _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٦٩): (قال الجوهري: الوفق من الموافقة بين الشيئين، يقال: حلوبته وفق عياله، أي: لها لبن قدر كفايتهم، فالوفق هنا: الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخر).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការកែសម្រួលលេខកេរមរតកមរណភាពបន្តបន្ទាប់និងការបែងចែកទ្រព្យ) និយមន័យនៃការកែសម្រួលលេខកេរមរតក (តាសហ៊ីហ) និងការស្លាប់បន្តបន្ទាប់ (មូណាសាខាត)៖ «ការកែសម្រួលលេខកេរមរតក (អាត់តាសហ៊ីហ - អាល់-Tashih)»៖ • «តាសហ៊ីហ» គឺជាការស្វែងរកលេខគោលតូចបំផុតដែលអាចបែងចែកចំណែកកេរមរតកទៅឱ្យអ្នកស្នងមរតកម្នាក់ៗជាចំនួនគត់ពេញលេញដោយគ្មានជាប់ប្រភាគឬកំប៉ិចកំប៉ុកឡើយ។ • «ការបែកចំណែក (អ៊ិនគីសារ - Inkisar)»៖ កើតឡើងនៅពេលដែលចំនួនចំណែករបស់ក្រុមអ្នកស្នងមរតកណាមួយមិនអាចចែកដាច់ស្មើៗគ្នាទៅតាមចំនួនក្បាលមនុស្សនៃក្រុមនោះបាន (ឧទាហរណ៍បងប្អូនស្រី ៣ នាក់ទទួលបាន ២ ចំណែក)។ ក្នុងករណីនេះគេត្រូវគុណចំនួនមនុស្សឬផ្នែកស្របគ្នាទៅក្នុងលេខគោលដើមដើម្បីទទួលបានលេខកែសម្រួលថ្មី។ «មរណភាពបន្តបន្ទាប់ (អាល់មូណាសាខាត - អាល់-Munasakhat)»៖ • គឺករណីដែលអ្នកស្នងមរតកម្នាក់បានទទួលមរណភាពបន្តទៀតមុនពេលដែលកេរមរតករបស់អ្នកស្លាប់ទីមួយត្រូវបានបែងចែករួចរាល់។ ក្នុងករណីនេះអ្នកប្រាជ្ញត្រូវគណនាបញ្ហាកេរមរតកទីមួយនិងបញ្ហាកេរមរតកទីពីររួចធ្វើការផ្សារភ្ជាប់លេខទាំងពីរចូលគ្នាដើម្បីបែងចែកទ្រព្យទៅឱ្យអ្នកស្នងមរតកចុងក្រោយទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب التصحيح، والمناسخات، وقسمة التركات)

ឌុយអាល់
179
#179
(វគ្គ) (ទំព័រ ៣៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وَفْقُ ما كان لجماعتِهِ عندَ التوافُقِ؛ كالمثالِ الثاني. وإن كان الانكسارُ على فريقين فأكثرَ؛ نظرْتَ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِهِ، وتُثبِتُ المباينَ ووَفْقَ الموافِقِ، ثم تَنظُرُ بينَ المُثبَتاتِ بالنِّسَبِ الأربعِ، وتُحَصِّلُ أقلَّ عددٍ يَنقسِمُ عليها، فما كان يُسمَّى: جُزْءَ السَّهمِ تَضربُه في المسألةِ بعولِها إن عالَتْ، فما بَلَغ (١) فمنه تَصِحُّ؛ كجدَّتين وثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ وستةِ أعمامٍ، أصلُها: ستَّةٌ، وجزءُ سَهمِها: ستَّةٌ، وتصِحُّ مِن ستَّةٍ وثلاثين، لكلِّ جدَّةٍ: ثلاثةٌ، ولكلِّ أخٍ: أربعةٌ، ولكلِّ عمٍّ: ثلاثةٌ. (فَصْلٌ) والمُناسَخاتُ جمعُ مُناسَخَةٍ، مِن النَّسخِ بمعنى: الإبطالِ، أو الإزالةِ، أو التغييرِ، أو النقلِ. وفي الاصطلاحِ: موتُ ثانٍ فأكثرَ مِن وَرَثِةِ الأوَّلِ قبلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ. (إِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ؛ فَإِنْ وَرِثُوهُ)، أي: وَرِثَهُ وَرَثَةُ الثاني (كَالأَوَّلِ)، أي: كما يَرثون الأوَّلَ؛ (كَإِخْوَةٍ) أشقاءَ أو لأبٍ ذُكورٍ، أو ذُكورٍ وإناثٍ ماتوا واحدًا بعدَ _________ (١) في (أ) و(ع): بلغت. واحدٍ حتى بَقِيَ ثلاثةٌ مَثلًا؛ (فَاقْسِمْهَا)، أي: التَّركةَ (عَلَى مَنْ بَقِيَ) مِن الورثةِ ولا تَلتَفِتْ للأوَّلِ (١). (وَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ لَا يَرِثُونَ غَيْرَهُ؛ كَإِخْوَةٍ لَهُمْ بَنُونَ؛ فَصَحِّحِ) المسألةَ (الأُولَى، وَاقْسِمْ سَهْمَ كَلِّ مَيِّتٍ عَلَى مَسْأَلَتِهِ)، وهي عدَدُ بَنيه، (وَصَحِّحِ المُنْكَسِرَ كَمَا سَبَقَ). كما لو مات إنسانٌ عن ثلاثةِ بنينَ، ثم مات الأوَّلُ عن ابنين، ثم الثاني عن ثلاثةٍ، ثم الثالثُ عن أربعةٍ، فالمسألةُ الأُولى مِن ثلاثةٍ، ومسألةُ الثاني مِن اثنين، وسَهمُهُ يُبايِنُهما، ومسألةُ الثالثِ مِن ثلاثةٍ، وسهمُهُ يُبايِنُها، ومسألةُ الرابعِ مِن أربعةٍ، وسهمُهُ يُبايِنُها، والاثنان داخلةٌ في الأربعةِ، وهي تُبايِنُ الثلاثةَ، فتَضرِبُها فيها، تَبلُغُ: اثنا عشَرَ، تَضرِبُها في ثلاثةٍ تَبلُغُ: ستةً وثلاثين، ومنها تصِحُّ، للأوَّلِ (٢): اثنا عَشَرَ لابنَيهِ، والثاني (٣): اثنا عَشَرَ لبَنيهِ الثلاثةِ، والثالثِ (٤): اثنا عَشَرَ لبَنيهِ الأربعةِ. (وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا الثَّانِيَ كَالأَوَّلِ)؛ بأن اختلف ميراثُهُم منهما؛ (صَحَّحْتَ (٥) المسألةَ (الأُولَى) للميتِ الأوَّلِ، وعَرَفْتَ سهامَ الثاني _________ (١) في (ق): إلى الأول. (٢) في (ع): للأول واحد. (٣) في (أ) و(ق): وللثاني. (٤) في (أ) و(ق): وللثالث. (٥) في (ع): صحت. منهما (١)، وعَلمتَ (٢) مسألةَ الثاني، (وَقَسَمْتَ أَسْهُمَ الثَّانِي) مِن الأوَّلِ (٣) (عَلَى) مسألةِ (وَرَثَتِهِ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ صَحَّتَا مِنْ أَصْلِهَا). كرجلٍ خلَّفَ زوجةً وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمٍّ، فالمسألةُ الأُولى مِن ثمانيةٍ، وسهامُ البنتِ منها: أربعةٌ، ومسألتُها أيضًا مِن أربعةٍ، فصحَّتَا مِن الثمانيةِ، لزوجةِ أبيها: سهمٌ، ولزوجِها: سهمٌ، ولبنتِها: سَهمان، ولعمِّها: أربعةٌ؛ ثلاثةٌ مِن أخيه، وسهمٌ منها. (وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ) سهامُ الثاني على مسألتِهِ؛ (ضَرَبْتَ كَلَّ الثَّانِيَةِ) إن بايَنَتْها سهامُ الثاني، (أَوْ) ضَرَبْتَ (وَفْقَهَا لِلسِّهَامِ) إن وافَقَتْها (فِي الأُولَى)، فما بَلَغ فهو الجامِعَةُ، (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا)، أي: مِن الأُولى، (فَاضْرِبْهُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا)، وهو الثانيةُ عندَ التَبايُنِ، أو وَفْقَها عندَ التَّوافُقِ، (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ (٤)؛ فَاضْرِبْهُ فِيمَا تَرَكَهُ المَيِّتُ) الثاني، أي: في عددِ سهامِهِ مِن الأُولى عندَ المبايَنَةِ، (أَوْ وَفْقِهِ) عندَ الموافَقَةِ، ومَن يَرِثُ منهما تَجمَعُ ما له منهما، فما اجتمع (فَهُوَ لَهُ). _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): منها. (٢) في (أ) و(ب) و(ع): وعملت. (٣) في (ق): الأولى. (٤) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): من الثانية شيء. مِثالُ الموافَقَةِ: أن تكونَ الزوجةُ أمًّا للبنتِ الميتةِ في المثالِ السابِقِ، فتصيرُ مسألتُها مِن اثني عَشَر، تُوافِقُ سِهامَها الأربعةَ مِن الأُولى بالرُّبعِ، فتَضرِبُ رُبعَها ثلاثةً في الأُولى - وهي ثمانيةٌ - تَكُن أربعةً وعشرين. للزوجةِ مِن الأُولى: سهمٌ في ثلاثةٍ وَفْقَ الثانيةِ: بثلاثةٍ، ومِن الثانيةِ: سَهمان في واحدٍ وَفْقَ سهامِ البنتِ: باثنين، فيَجتمِعُ لها خمسةٌ. وللأخِ مِن الأُولى: ثلاثةٌ في ثلاثةٍ وَفْقَ الثانيةِ: بتسعةٍ، ومِن الثانيةِ: واحدٌ في واحدٍ: بواحدٍ، فله عَشَرةٌ. ولزوجِ الثانيةِ: بثلاثةٍ (١). ولبنتِها: ستةٌ. ومِثالُ المُبايِنَةِ: أنْ تموتَ البنتُ في المثالِ المذكورِ عن زوجٍ وبنتين وأمٍّ، فإنَّ مسألتَها تَعولُ لثلاثةَ عَشَرَ، تُبايِنُ سهامَها الأربعةَ، فتَضربُها في الأُولى تَكُن مائةً وأربعةً. للزوجةِ مِن الأُولى: سَهمٌ في الثانيةِ: بثلاثةَ عَشَرَ، ولها مِن الثانيةِ: سَهمان مَضروبان في سهامِها مِن الأُولى أربعةٍ: بثمانيةٍ، يجتمِعُ لها أحدٌ وعشرون. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): ثلاثة في واحد: بثلاثة. مكان قوله: (بثلاثة). وللأخِ في الأُولى (١): ثلاثةٌ في الثانيةِ: بتسعةٍ وثلاثين، ولا شيءَ له مِن الثانيةِ. وللزوجِ مِن الثانيةِ: ثلاثةٌ في أربعةٍ: باثني عَشَرَ. ولبنتِها مِن الثانيةِ: ثمانيةٌ في أربعةٍ: باثنين وثلاثين. (وَتَعْمَلُ فِي) الميتِ (الثَّالِثِ فَأَكْثَرَ عَمَلَكَ فِي) الميتِ (الثَّانِي مَعَ الأَوَّلِ)، فتُصحِّحُ الجامِعَةُ للأَوَّلَيْنِ، وتَعرِفُ سهامَ الثالثِ منها، وتَقسِمُها على مسألتِهِ، فإن انقسمت لم تحتَجْ لضربٍ، وتَقسِمُ كما سَبَق، وإن لم تَنقَسِمْ فاضرِب الثالثةَ أو وَفْقَها في الجامعةِ (٢)، ثم مَن له شيءٌ مِن الجامعةِ الأُولى أخَذَهُ مضروبًا في مسألةِ الثَّالثِ أو وَفْقَهَا، ومَن له شيءٌ مِن الثالثةِ أخَذَه مضروبًا في سهامِهِ أو وَفْقِها. وهكذا إن مات رابعٌ فأكثرَ. _________ (١) في (ق): الأول (٢) في (ق): في الجامعة معه.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការបែកចំណែកលើក្រុមអ្នកស្នងមរតកច្រើននិងសមាមាត្រគណិតវិទ្យាទាំង ៤) វិធានគណិតវិទ្យាទាំង ៤ ក្នុងការដោះស្រាយការបែកចំណែកលើក្រុមអ្នកស្នងមរតកច្រើន៖ «សមាមាត្រគណិតវិទ្យាទាំង ៤ ក្នុងកេរមរតក»៖ ក្នុងការប្រៀបធៀបរវាងចំនួនមនុស្សនិងចំនួនចំណែកអ្នកប្រាជ្ញប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនង ៤ យ៉ាង៖ ១. «សមភាពស្មើគ្នា (តាម៉ាស៊ុល - Tamathul)»៖ លេខទាំងពីរស្មើគ្នា (ដូចជា ៣ នាក់និង ៣ ចំណែក)។ ២. «ការបញ្ចូលគ្នាដាច់ (តាដាឃុល - Tadakhul)»៖ លេខធំអាចចែកដាច់នឹងលេខតូច (ដូចជា ២ នាក់និង ៤ ចំណែក)។ ៣. «ការស្របគ្នានៃកត្តារួម (តាវ៉ាហ្វុក - Tawafuq)»៖ លេខទាំងពីរមិនអាចចែកដាច់នឹងគ្នាទេប៉ុន្តែមានលេខទីបីមួយផ្សេងទៀតដែលអាចចែកដាច់នឹងលេខទាំងពីរ (ដូចជា ៤ និង ៦ ដែលចែកដាច់នឹង ២)។ ក្នុងករណីនេះគេយកផលចែក (វ៉ាហ្វាក់) ទៅប្រើប្រាស់។ ៤. «ភាពដាច់ដោយឡែកគ្មានកត្តារួម (តាបាយ៉ុន - Tabayun)»៖ លេខទាំងពីរគ្មានលេខណាអាចចែកដាច់នឹងគ្នាឡើយ (ដូចជា ៣ និង ៤)។ ក្នុងករណីនេះគេយកចំនួនមនុស្សទាំងមូលទៅគុណ។ «ការបែកចំណែកលើក្រុមច្រើន»៖ ប្រសិនបើការបែកចំណែកកើតឡើងលើក្រុមអ្នកស្នងមរតកច្រើន (រហូតដល់អតិបរមា ៤ ក្រុម) គេត្រូវដោះស្រាយរកលេខកែសម្រួលនៃក្រុមនីមួយៗ រួចប្រៀបធៀបលេខទាំងនោះដោយប្រើសមាមាត្រទាំង ៤ ខាងលើដើម្បីរកលេខពហុគុណរួមតូចបំផុត (តាសហ៊ីហ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
180
#180
(អត្ថបទ) នៅក្នុងផ្នែកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ (ទំព័រ ៣៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) في قِسمةِ التركاتِ والقسمةُ: معرفةُ نصيبِ الواحدِ مِن المقسومِ. (إِذَا أَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ بِجُزْءٍ)؛ كنصفٍ وعُشْرٍ؛ (فَلَهُ)، أي: فلذلك الوارث مِن التركة (كَنِسْبَتِهِ). فلو ماتت امرأةٌ عن تسعين دينارًا، وخلَّفَت زوجًا وأبوين وابنتين، فالمسألةُ مِن خمسةَ عَشَرَ، للزوجِ منها: ثلاثةٌ، وهي خُمُسُ المسألةِ، فله خُمُسُ التَّرِكةِ: ثمانيةَ عَشَرَ دينارًا. ولكلِّ واحدٍ مِن الأبوين: اثنان، وهما ثُلُثَا خُمُسِ المسألةِ، فيكونُ لكلٍّ منهما ثُلُثا خُمُسِ التَّركةِ: اثنا عَشَرَ دينارًا. ولكلٍّ مِن البنتين: أربعةٌ، وهي خُمُسُ المسألةِ وثُلُثُ خُمُسِها، فلها كذلك مِن التَّرِكةِ: أربعةٌ وعشرون دينارًا. وإن ضَرَبْتَ سهامَ كلِّ وارثٍ في التَّركةِ وقَسَمْتَ الحاصِلَ على المسألةِ خَرَج نصيبُه مِن التَّركةِ. وإن قَسَمْتَ على القرارِيطِ (١) فهي في عُرفِ أهلِ مصرَ والشامِ: أربعةٌ وعشرون قِيراطًا، _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٧٠): (القراريط: جمع قيراط، قال الجوهري: هو نصف دانق، وأصله: قراط بالتشديد؛ لأن جمعه: قراريط، فأبدل من أحد حرفي في تضعيفه ياء على ما ذكرناه في دينار، وقال أبو السعادات: القيراط: نصف عشر الدينار في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا، والله أعلم). فاجعل (١) عددَها كتَرِكةٍ معلومةٍ، واقسِم كما مَرَّ. _________ (١) في (ق): واجعل.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការគណនាជាក់ស្តែងក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិកេរមរតក) វិធីសាស្ត្រជាក់ស្តែងក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់កាសជាក់ស្តែងជូនអ្នកស្នងមរតក៖ «រូបមន្តនៃការបែងចែកទ្រព្យកេរមរតកជាក់ស្តែង»៖ ដើម្បីដឹងពីចំនួនទឹកប្រាក់ឬទំហំដីដែលអ្នកស្នងមរតកម្នាក់ៗត្រូវទទួលបានពីទ្រព្យកេរមរតកសរុបគេត្រូវអនុវត្តរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖ «ទ្រព្យដែលអ្នកស្នងមរតកម្នាក់ទទួលបាន = (ទ្រព្យកេរមរតកសរុប × ចំនួនចំណែករបស់គេ) ÷ លេខគោលកែសម្រួលសរុប (តាសហ៊ីហ)» «ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង»៖ • ស្ត្រីម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយបន្សល់ទុកប្រាក់កេរមរតកចំនួន ៩០ ឌីណារនិងអ្នកស្នងមរតករួមមាន៖ ប្តី (១/២) ម្តាយ (១/៣) និងបងប្អូនប្រុសម្តាយតែមួយ (១/៦)៖ • លេខគោលរួមគឺ ៦៖ ប្តីបាន ៣ ចំណែក, ម្តាយបាន ២ ចំណែក, បងប្អូនប្រុសម្តាយតែមួយបាន ១ ចំណែក (សរុប = ៦)។ • ចំណែកប្តី = (៩០ × ៣) ÷ ៦ = ៤៥ ឌីណារ។ • ចំណែកម្តាយ = (៩០ × ២) ÷ ៦ = ៣០ ឌីណារ។ • ចំណែកបងប្អូនម្តាយតែមួយ = (៩០ × ១) ÷ ៦ = ១៥ ឌីណារ។ វិធីសាស្ត្រនេះធានានូវយុត្តិធម៌ដាច់ខាតនិងគ្មានការភ័ន្តច្រឡំសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في قسمة التركات

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង