Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
201
#201
(វគ្គ) (ទំព័រ ១០៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَطَلِّقْهَا (١)، أَوْ وَقَّتَهُ بِمُدَّةٍ)؛ بأن قال: زوَّجْتُكَها شَهرًا أو سنةً، أو يُتزوَّجُ الغريبُ بنيَّةِ (٢) طلاقِها إذا خَرَج؛ (بَطَلَ الكُلُّ)، وهذا النوعُ هو نكاحُ المُتعةِ، قال سَبْرَةُ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالمُتْعَةِ عَامَ الفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا» رواه مسلمٌ (٣). (فَصْلٌ) (وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا، أَوْ) أَنْ (لَا نَفَقَةَ) لها، (أَوْ) شَرَط (أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَكْثَرَ) منها، (أَوْ شَرَطَ فِيهِ)، أي: في النكاحِ (خِيَارًا، أَوْ) شَرَط (إِنْ جَاءَ بِالمَهْرِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا)، أو شَرَطَتْ أن يُسافِرَ بها، أو أن تَستَدعِيَهُ لوطءٍ عندَ إرادتِها، أو لا تُسَلِّمَ نفسَها إلى مدَّةِ كذا، ونحوَه؛ (بَطَلَ الشَّرْطُ)؛ لمنافاتِه مُقتضَى العقدِ، وتَضمُّنِه إسقاطَ حقٍّ يجبُ به قبلَ انعقادِه، (وَصَحَّ النِّكَاحُ)؛ لأنَّ هذه الشروطُ تَعودُ إلى معنىً زائدٍ في العقدِ لا يُشترَطُ ذِكرُهُ، ولا يضُرُّ الجهلُ به فيه. (وَإِنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَةً)، أو قال وَلِيُّها: زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ، أو ظنَّها مسلمةً ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كُفرٍ (فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً)؛ فله الفسخُ؛ _________ (١) في (ق): أو فطلقها. (٢) في (ع): بغية. (٣) رواه مسلم (١٤٠٦). لفواتِ شرطِه. (أَوْ شَرَطَهَا بِكْرًا، أَوْ جَمِيلَةً، أَوْ نَسِيبَةً (١)، أَوْ) شَرَط (نَفْيَ عَيْبٍ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ)؛ بأن شَرَطها سميعةً أو بصيرةً (فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ؛ فَلَهُ الفَسْخُ)؛ لما تقدَّم. وإن شَرَط صفةً فبانت أعلى منها؛ فلا فَسخَ. ومَن تزوَّجَ امرأةً وشَرَط أو ظَنَّ أنَّها حُرَّةٌ، ثم تَبيَّنَ أنَّها أَمَةٌ؛ فإن كان مِمَّن يَحِلُّ له نكاحُ الإماءِ؛ فله الخيارُ، وإلَّا فُرِّقَ بينهما، وما وَلَدَتْهُ قبلَ العِلمِ حُرٌّ يَفديه بقيمتِه يومَ وِلادتِه. وإن كان المغرورُ عبدًا فولدُهُ حُرٌّ أيضًا، يَفديه إذا عَتَق. ويَرجِعُ زوجٌ بالفِداءِ والمهرِ على مَن غَرَّهُ. ومَن تزوَّجت رجلًا على أنَّه حُرٌّ أو تظُنُّه حرًّا فبان عبدًا؛ فلها الخيارُ. (وَإِنْ عَتَقَتْ) أمَةٌ (تَحْتَ حُرٍّ؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا)؛ لأنَّها كافأت زوجَها في الكمالِ، كما لو أسلمت كتابيَّةٌ تحتَ مسلمٍ، (بَلْ) يَثبُتُ لها الخيارُ إن عَتَقتْ كلُّها (تَحْتَ عَبْدٍ) كلِّه؛ لحديثِ بريرةَ: «وَكَانَ _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (نَسيبة: أي: ذات نسب صحيح شريف، يرغب في مثله شرعًا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីនរកមោឃ៖៖ មុតអាហ៍ស៊ីហ្ការនិងតះហ៍លីល) ទម្រង់នៃនរកដែលត្រូវហាមឃាត់និងមោឃ៖ក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «ទម្រង់នរកមោឃ៖ទាំង ៣»៖ ១. «នរកបណ្តោះអាសន្នកំណត់ពេល (នីកាហ៍អាល់មុតអាហ៍ - Nikah អាល់-Mut'ah)»៖ គឺការរៀបការដោយកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ (ដូចជារៀបការរយ៖ពេលមួយខែឬមួយឆ្នាំ) ឬការដែលអ្នកដំណើររៀបការដោយមានចេតនាក្នុងចិត្តថានឹងលែងលះនៅពេលចេញដំណើរទៅវិញ។ នរកប្រភេទនេះត្រូវបានព្យាការី ﷺ ហាមឃាត់ជាដាច់ខាតនិងចាត់ទុកជាមោឃ៖រហូតដល់ថ្ងៃបរលោក (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ ២. «នរកដោះដូរគ្មានបណ្ណាការ (នីកាហ៍អាល់ស៊ីហ្ការ - Nikah អាល់-Shighar)»៖ គឺការដែលបុរសម្នាក់រៀបការកូនស្រីឬបងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនឱ្យទៅបុរសម្នាក់ទៀតជាថ្នូរនឹងការដែលបុរសនោះត្រូវរៀបការកូនស្រីឬបងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនឱ្យមកវិញដោយយកការដោះដូរនោះធ្វើជាថ្លៃបណ្ណាការ។ នរកបែបនេះត្រូវហាមឃាត់និងមោឃ៖។ ៣. «នរកតះហ៍លីល (នីកាហ៍អាល់តះហ៍លីល - Nikah អាល់-Tahlil)»៖ គឺការរៀបការជាមួយស្ត្រីដែលត្រូវអតីតប្តីលែងលះដាច់ស្រឡះ ៣ ដងក្នុងបំណងជួយធ្វើឱ្យនាងស្របច្បាប់អាចត្រឡប់ទៅរៀបការជាមួយប្តីដើមវិញបាន។ ព្យាការី ﷺ បានដាក់បណ្តាសាលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបែបនេះថាជា «ពពែឈ្មោលជួល (អាល់តៃស៊ុលមូស្តាអារ)»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
202
#202
(អត្ថបទក្នុងចំណោមអត្ថប្រយោជន៍នៃការរួមភេទ) (ទំព័រ១១០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
زَوْجُهَا عَبْدًا أَسْوَدَ» رواه البخاري وغيرُه عن ابنِ عباسٍ (١)، وعائشةَ ﵃ (٢). فتقولُ: فَسَخْتُ نِكاحي، أو اختَرْتُ نَفسي، ولو مُتراخيًا، ما لم يُوجَدْ منها دليلُ رِضا؛ كتمكينٍ مِن وطءٍ أو قُبْلةٍ، ونحوِها، ولو جاهِلَةً. ولا يَحتاجُ فَسخُها لحاكمٍ. فإن فَسَخَت قبلَ دخولٍ فلا مهرَ، وبعدَه هو لسيِّدِها. (فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ وأقسامُها ثلاثةٌ: قسمٌ يَختَصُّ بالرَّجلِ، وقد ذَكَره بقولِه: (وَمَنْ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوبًا) قُطِعَ ذكَرُه كلُّه، (أَوْ) بعضُه و(بَقِيَ لَهُ مَا لَا يَطَأُ بِهِ؛ فَلَهَا الفَسْخُ). _________ (١) رواه البخاري (٥٢٨٢) عن ابن عباس ﵄، قال: «كان زوج بريرة عبدًا أسود، يقال له: مغيث، عبدًا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة». (٢) لم نقف عليه في صحيح البخاري، ورواه مسلم (١٥٠٤)، قالت عائشة ﵂: «كان زوج بريرة عبدًا». (وَإِنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ (١) بِإِقْرَارِهِ، أَوْ) ثَبَتتْ (بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ؛ أُجِّلَ سَنَةً) هلاليَّةً (مُنْذُ تَحَاكُمِهِ)، رُوي عن عمرَ (٢)، وعثمانَ (٣)، وابنِ _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٨٧): (العُنَّة: بالضم: العجز عن الجماع، وبالفتح: المرة من: عَنَّ الرجل، إذا صار عِنِّينًا، أو مجبوبًا، وبالكسر: الهيئة من ذلك، ومن غيره). (٢) رواه عبد الرزاق (١٠٧٢٠)، والدارقطني (٣٨١١) والبيهقي (١٤٢٨٩) من طريق عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة»، قال ابن حجر: (ورجاله ثقات). وأعلَّه ابن حزم والتركماني والألباني بالانقطاع بين ابن المسيب وعمر، قال ابن الملقن: (ذكر مالك أن ابن المسيب ولد بنحو ثلاث سنين مضت من خلافة عمر وأنكر سماعه منه، وقال ابن معين: لم يثبت سماعه منه). وأجيب عن ذلك: بأن روايته عن عمر مقبولة وإن كان لم يسمع منه، قال ابن القيم: (ورَدَّ هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة، قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر، فمن يقبل. وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله ﷺ فكيف بروايته عن عمر ﵁، وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر، فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر ولا عبرة بغيرهم)، ولذا قال يحيى بن سعيد: (سعيد بن المسيب عن عمر ﵁ مرسل يدخل في المسند على المجاز)، وقال: (كان ابن المسيب يسمى راوية عمر لأنه كان أحفظ الناس لأقضيته). ينظر: المحلى ٤/ ٣١٩، زاد المعاد ٥/ ١٦٦، الجوهر النقي ٧/ ٢٢٦، البدر المنير ٧/ ٦٤٧، بلوغ المرام ص ٢٦١، جامع التحصيل ص ١٨٤، الإرواء ٦/ ٣٢٢. (٣) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وقال ابن حزم: (وروينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل، وهو منقطع: سليمان بن يسار أن عثمان) ينظر: المحلى ٩/ ٢٠٢. مسعودٍ (١)، والمغيرةِ بنِ شعبةَ (٢)؛ لأنَّه إذا مَضَت الفصولُ الأربعةُ ولم يَزُلْ عُلِم أنه خِلْقَةٌ، (فَإِنْ وَطِئَ (٣) فِيهَا)، أي: في السنةِ (وَإِلَّا فَلَهَا الفَسْخُ)، ولا يُحتسَبُ عليه منها ما اعتَزَلَتْهُ فقط. (وَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا) في القُبُلِ في النكاحِ الذي ترافعا فيه ولو مرَّةً؛ (فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ)؛ لاعترافِها بما يُنافي العُنَّةَ، وإن كان ذلك بعدَ ثبوتِ العُنَّةِ فقد زالت. (وَلَوْ قَالَتْ فِي وَقْتٍ: رَضِيتُ بِهِ عِنِّينًا؛ سَقَطَ خِيَارُهَا أَبَدًا)؛ لرِضاها به، كما لو تَزوَّجتْهُ عالِمةً عُنَّتَه. _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٠٧٢٣)، وابن أبي شيبة (١٦٤٩٠)، والدارقطني (٣٨١٤)، والبيهقي (١٤٢٩٠)، من طريق سفيان، عن الركين بن الربيع، سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله، قال: «يُؤجل سنة، فإن أتاها وإلا فرق بينهما»، ضعفه ابن حزم، وصححه الألباني، وقال: (إسناد صحيح على شرط مسلم، فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله سوى حصين بن قبيصة، لكن روايته متابعة، ثم هو ثقة). ينظر: المحلى ٩/ ٢٠٣، الإرواء ٦/ ٣٢٤. (٢) رواه عبد الرزاق (١٠٧٢٤)، وابن أبي شيبة (١٦٤٩١)، والدارقطني (٣٨١٥)، والبيهقي (١٤٢٩١) من طريق الركين بن الربيع، عن أبي النعمان، قال: أتيت المغيرة بن شعبة في العنين، فقال: «يُؤجل سنة»، وضعفه ابن حزم، وقال الألباني: (إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم كما تقدم آنفًا، غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه). ينظر: المحلى ٩/ ٢٠٣، الإوراء ٦/ ٣٢٥. (٣) في (ق): وطئها.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីសិទ្ធិរំលាយនរកនៅពេលទទួលបានសេរីភាព - រឿងនាងបារីរ៉ោះ) ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ទាសីដែលត្រូវបានរំដោះឱ្យមានសេរីភាព (ឃីយ៉ារ៉ុលអ៊ិតគ)៖ «សិទ្ធិសម្រេចចិត្តរំលាយនរក»៖ • នៅពេលដែលទាសីម្នាក់ត្រូវបានគេរំដោះឱ្យមានសេរីភាពពេញលេញខណ៖ពេលដែលនាងកំពុងជាប់ចំណងនរកជាមួយប្តីដែលនៅតែជាទាសករ៖ នាងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ភ្លាមៗក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបន្តរស់នៅជាមួយប្តីឬសុំរំលាយកិច្ចសន្យានរក (ហ្វាសាខ) ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមតុលាការឡើយ។ • មូលដ្ឋានច្បាប់៖ ផ្អែកលើរឿងរ៉ាវពិតរបស់នាងបារីរ៉ោះ (Barirah) ﵂ ដែលត្រូវបានមាតានៃអ្នកមានជំនឿលោកស្រីអាអ៊ីស្វះ ﵂ ទិញយករំដោះឱ្យមានសេរីភាពខណ៖ពេលដែលប្តីរបស់នាងឈ្មោះមូហ្គីសនៅតែជាទាសករ។ ព្យាការី ﷺ បានផ្តល់ជម្រើសឱ្យនាងហើយនាងបានសម្រេចចិត្តរំលាយនរកនោះ (កត់ត្រាដោយប៊ូខរី)។ «ច្បាប់ស្តីពីថ្លៃបណ្ណាការ»៖ • ប្រសិនបើនាងរំលាយនរកមុនពេលរួមដំណេកនោះគ្មានថ្លៃបណ្ណាការឡើយ។ ប្រសិនបើរំលាយក្រោយពេលរួមដំណេកថ្លៃបណ្ណាការក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អតីតម្ចាស់របស់នាង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في العيوب في النكاح

ឌុយអាល់
203
#203
(ទំព័រ ១១៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَ) (١) القسمُ الثاني: يَختَصُّ بالمرأةِ، وهو (الرَّتَقُ (٢)؛ بأن يكونَ فرجُها مَسدودًا لا يَسْلُكُهُ ذَكَرٌ بأصلِ الخِلقةِ، (وَالقَرَنُ (٣): لحمٌ زائدٌ يَنبُتُ في الرَّحمِ فيَسُدُّه، (وَالعَفَلُ (٤): ورمٌ في اللَّحمةِ التي بين مسلَكَيْ المرأةِ، فيَضيقُ منها (٥) فَرجُها، فلا ينفُذُ فيه الذَّكرُ، (وَالفَتَقُ (٦): انخِراقُ ما بين سبيلَيْها، أو ما بينَ مخرجِ بولٍ ومنيٍّ، (وَاسْتِطْلَاقُ بَوْلٍ وَنَجْوٍ)، أي: غائطٍ، منها أو منه، (وَقُرُوحٌ سَيَّالَةٌ فِي فَرْجٍ)، واستحاضةٌ. _________ (١) قوله (و) سقطت من (ق). (٢) قال في المطلع (ص ٣٩٣): (الرَّتَق: بفتح الراء والتاء، مصدر رَتِقَتِ المرأة -بكسر التاء- ترتِق رَتْقًا: إذا التحم فرجها). (٣) قال في المطلع (ص ٣٩٣): (القَرَن: بفتح القاف والراء، فمصدر: قَرِنَتْ المرأة -بكسر الراء- تقرن قَرَنًا -بفتحها فيها- إذا كان في فرجها قرْن -بسكون الراء-، وهو عظم أو غدة مانعة ولوج الذكر، فيجوز أن يقرأ ما في الكتاب بفتح الراء على المصدر، وبسكونها على أنه العظم أو الغدة). (٤) قال في المطلع (ص ٣٩٣): (العَفَل: بوزن فرس، نَتْأَةٌ تخرج في فرج المرأة وحياء الناقة، شبيهة بالأُدْرة التي للرجال في الخصية، والمرأة عفلاء، والتعفيل: إصلاح ذلك). (٥) في (أ) و(ب) و(ع): عنها. (٦) قال في المطلع (ص ٣٩٣): (الفَتَق: قال الجوهري: الفتق بالتحريك، مصدر قولك: امرأة فتقاء، وهي المنفتقة الفرج، خلاف الرتقاء، والفتق: الصبح، والفتق: الخصب). (وَ) مِن القسمِ الثالثِ: وهو المشتركُ: (بَاسُورٌ وَنَاصُورٌ)، وهما داآن بالمقعدةِ. (وَ) مِن القسم الأوَّلِ: (خِصَاءٌ)، أي: قَطْعُ الخُصْيَتَيْنِ (١)، (وَسَلٌّ) لهما، (وَوِجَاءٌ (٢) لهما؛ لأنَّ ذلك يَمنَعُ الوطءَ أو يُضعِفُهُ. (وَ) مِن المشتركِ: (كَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى وَاضِحًا)، أما المُشْكِلُ فلا يصحُّ نكاحُه كما تقدَّم (٣)، (وَجُنُونٌ وَلَوْ سَاعَةً، وَبَرَصٌ (٤)، وَجُذَامٌ (٥)، وقرعُ رأسٍ له ريحٌ منكرةٌ وبَخَرُ فمٍ (٦). (يُثْبِتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الفَسْخُ)؛ لما فيه مِن النُّفْرَةِ، (وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ العَقْدِ) والدخولِ؛ كالإجارةِ، (أَوْ كَانَ بِالآخَرِ عَيْبٌ _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٣٣): (الخصيتان: واحدتهما خُصية -بضم الخاء-، وحكى الجوهري الكسر، قال أبو عمرو: الخصيان: البيضتان، والخصيان: الجلدتان اللتان فيهما). (٢) قال في المطلع (ص ٣٩٥): (الوِجاء: بكسر الواو ممدودًا: رَضُّ عروق البيضتين حتى تَنْفَضِخَ، فيكن شبيهًا بالخصاء). (٣) انظر صفحة ..... (٤) قال في المطلع (ص ٣٩٤): (البَرَص: بفتح الباء والراء، مصدر بَرِصَ -بكسر الراء-: إذا ابيض جلده، أو اسود بعلة، قال الجوهري: البرص داء وهو بياض). (٥) قال في المطلع (ص ٣٩٤): (الجذام: داء معروف، تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم، نسأل الله العافية). (٦) قال في المطلع (ص ٣٩٤): (البَخَر: بوزن قَلَم: نتن رائحة الفم، يقال: بخِر الفمُ بخَرًا، بكسر الخاء في الماضي، وفتحها في المصدر). مِثْلُهُ)، أو مغايرٌ له؛ لأنَّ الإنسانَ يَأنفُ مِن عيبِ غيرِه ولا يأنفُ مِن عيبِ نفسِه. (وَمَنْ رَضِيَ بِالعَيْبِ)؛ بأنْ قال: رَضيتُ (١) به، (أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دِلَالَتُهُ) مِن وطءٍ أو تمكينٍ منه (مَعَ عِلْمِهِ) بالعيبِ؛ (فَلَا خِيَارَ لَهُ) ولو جَهِلَ الحُكمَ، أو ظنَّه يسيرًا فبان كثيرًا؛ لأنَّه مِن جِنسِ ما رَضِيَ به. (وَلَا يَتِمُّ)، أي: لا يصحُّ (فَسْخُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِحَاكِمٍ)، فيفسَخُه الحاكمُ بطَلَبِ مَن ثَبَت له الخيارُ، أو يردُّه إليه فيَفسَخُهُ. (فَإِنْ كَانَ) الفسخُ (قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ) لها، سواءٌ كان الفسخُ منه أو منها؛ لأنَّ الفسخَ إن كان منها فقد جاءت الفُرْقَةُ من قِبَلِها، وإن كان منه فإنَّما فَسَخ لعيبِها (٢) الذي دلَّسَتْه عليه، فكأنَّه منها. (وَ) إن كان الفسخ (٣) (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الدخولِ أو الخَلوَةِ؛ فـ (لَهَا) المهرُ (المُسَمَّى) في العقدِ؛ لأنَّه وَجَب بالعقدِ واستقرَّ بالدُّخولِ فلا يَسقُطُ، (وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الغَارِّ إِنْ وُجِدَ)؛ لأنَّه غرَّه، وهو قولُ عمرَ (٤). _________ (١) في (ع): رضيته. (٢) في (ح): من عيبها. (٣) قوله (الفسخ) سقطت من (أ) و(ح). (٤) رواه مالك (١٩٢١)، وعبد الرزاق (١٠٦٧٩)، والبيهقي (١٣٧٧٣)، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسَّها، فلها صداقها كاملًا، وذلك لزوجها غُرم على وليها»، وإسناده صحيح، وأعله ابن التركماني بالانقطاع، وتقدم الكلام على رواية ابن المسيب عن عمر وذكر كلام ابن القيم في الاحتجاج بروايته عن عمر. انظر: صفحة ..... الفقرة ..... (ما يتعلق بالعنين في العيوب). ينظر: الجوهر النقي ٧/ ٢١٤، الإرواء ٦/ ٣٢٨. والغارُّ: مَن عَلِم العيبَ وكتَمَهُ، مِن زوجةٍ عاقلةٍ، ووليٍّ، ووكيلٍ. وإن طُلِّقَت قبلَ دخولٍ، أو مات أحدُهما قبلَ الفسخِ؛ فلا رُجوعَ على الغارِّ. (وَالصَّغِيرَةُ، وَالمَجْنُونَةُ، وَالأَمَةُ؛ لَا تُزَوَّجُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِمَعِيبٍ) يُرَدُّ به في النكاحِ؛ لأنَّ وليَّهُنَّ لا يَنظُرُ لهنَّ إلا بما فيه الحظُّ والمصلحةُ، فإن فَعَل لم يصحَّ إن عَلِم، وإلا صحَّ، ويَفسَخُ إذا عَلِم. وكذا وليُّ صغيرٍ أو مجنونٍ ليس له تزويجُهُما بمعيبةٍ تُرَدُّ في النكاحِ، فإن فَعَل فكما تقدَّم. (فَإِنْ رَضِيَتْ) العاقلةُ (الكَبِيرَةُ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا؛ لَمْ تُمْنَعْ)؛ لأنِّ الحقَّ في الوطءِ لها دونَ غيرِها، (بَلْ) يَمنعُها وَلِيُّها العاقِدُ (مِنْ) تَزوُّجِ (مَجْنُونٍ، وَمَجْذُومٍ، وَأَبْرَصَ)؛ لأنَّ في ذلك عارًا عليها وعلى أهلِها، وضَررًا يُخشى تَعدِّيه إلى الولدِ. (وَمَتَى) تزوَّجَت مَعيبًا لم تَعلَمْهُ، ثم (عَلِمَتْ العَيْبَ) بعدَ عقدٍ؛ لم تُجبَرْ على فسخٍ، (أَوْ) كان الزوجُ غيرَ معيبٍ حالَ العقدِ ثم (حَدَثَ بِهِ) العيبُ بعدَه؛ (لَمْ يُجْبِرْهَا وَلِيُّهَا عَلَى الفَسْخِ) إذا رضِيَتْ به؛ لأنَّ حقَّ الوليِّ في ابتداءِ العقدِ لا في دوامِه.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីគុណវិបត្តិរាងកាយនិងជំងឺដែលអនុញ្ញាតឱ្យរំលាយនរក) ច្បាប់ស្តីពីគុណវិបត្តិផ្លូវភេទនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលអនុញ្ញាតឱ្យរំលាយនរក (អាល់អ៊ុយយូប)៖ «ប្រភេទនៃគុណវិបត្តិដែលផ្តល់សិទ្ធិរំលាយនរក»៖ ១. «គុណវិបត្តិរួមទាំងបុរសនិងស្ត្រី»៖ ជំងឺវិកលចរិត (ឆ្កួត) ជំងឺឃ្លង់ (ជូហ្សាម) និងជំងឺស្បែកឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ (បារ៉ាស់) ដែលបង្កការភ័យខ្លាចឬការខ្ពើមរអើមខ្លាំង។ ២. «គុណវិបត្តិដែលកើតលើបុរស»៖ ការខ្សោយផ្លូវភេទទាំងស្រុង (អ៊ិនណះ - 'Innah) ឬការដាច់/កាត់អវយវ៖ភេទ។ ក្នុងករណីខ្សោយផ្លូវភេទចៅក្រមនឹងផ្តល់ឱកាសពន្យារពេលព្យាបាលរយ៖ពេលមួយឆ្នាំពេញ។ ប្រសិនបើព្យាបាលមិនជាភរិយាមានសិទ្ធិសុំរំលាយនរកបាន។ ៣. «គុណវិបត្តិដែលកើតលើស្ត្រី»៖ ពិការភាពអវយវ៖ភេទដែលរារាំងការរួមដំណេកដូចជា៖ ស្ទះសាច់ (រ៉ាតាក់) ស្ទះឆ្អឹង/ដុំសាច់ (ក្វារ៉ន់) ឬជំងឺដុំពកហើមបិទជិត (អាហ្វាល់)។ «ផលវិបាកផ្លូវច្បាប់នៃការរំលាយនរក (ហ្វាសាខ)»៖ • ប្រសិនបើការរំលាយនរកកើតឡើងមុនពេលរួមដំណេកនោះស្វាមីមិនត្រូវបង់ថ្លៃបណ្ណាការឡើយ។ • ប្រសិនបើរំលាយក្រោយពេលរួមដំណេកភរិយានៅតែទទួលបានថ្លៃបណ្ណាការពេញលេញប៉ុន្តែស្វាមីដែលត្រូវគេបោកប្រាស់មានសិទ្ធិប្តឹងទាមទារប្រាក់បណ្ណាការនោះត្រឡប់មកវិញពី «អាណាព្យាបាលដែលបានលាក់បាំងគុណវិបត្តិនោះ»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
204
#204
(មានវីដេអូ) អ្នកគាំទ្រគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម) និងអ្នកដទៃទៀត
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ) مِن أهلِ الكتابِ وغيرِهم. (حُكْمُهُ كَنِكَاحِ المُسْلِمِينَ) في الصِّحةِ، ووقوعِ الطلاقِ، والظِّهارِ، والإيلاءِ، ووُجوبِ المهرِ، والنَّفقةِ، والقَسْمِ، والإحصانِ، وغيرِها. ويَحرُمُ عليهم مِن النساءِ مَن تَحرُمُ علينا. (وَيُقَرُّونَ عَلَى فَاسِدِهِ)، أي: فاسدِ النكاحِ (إِذَا اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ فِي شَرْعِهِمْ)، بخلافِ ما لا يَعتقِدون حِلَّه فلا يُقَّرُّون عليه؛ لأنَّه ليس مِن دينِهِم، (وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا)؛ «لأنَّه ﵇ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ» (١)، ولم يعتَرِضْ عليهم في أنكحتِهم مع عِلمِه أنَّهم يَستَبيحون نِكاحَ محارِمِهِم. (فَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ؛ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا) بإيجابٍ، وقبولٍ، ووليٍّ، وشاهِدَيْ عَدْلٍ، قال تعالى: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) [المائدة: ٤٢]. (وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ)، أي: بعدَ العقدِ فيما بينَهُم، (أَوْ أَسْلَمَ _________ (١) رواه البخاري (٣١٥٧) من حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁. الزَّوْجَانِ) على نكاحٍ؛ لم نَتَعرَّضْ (١) لكيفيَّةِ صدورِه؛ مِن وجودِ صيغةٍ أو وليٍّ أو غيرِ ذلك. (وَ) إذا تقرَّر ذلك: فإن كانت (المَرْأَةُ تُبَاحُ إِذًا)، أي: وقتَ التَّرافُعِ إلينا أو الإسلامِ؛ كعقدٍ في عِدَّةٍ فَرَغَت، أو على أُختِ زوجةٍ ماتت، أو كان وَقَع العقدُ بلا صيغةٍ أو وليٍّ أو شهودٍ؛ (أُقِرَّا) على نكاحِهما؛ لأنَّ ابتداءَ النكاحِ حينئذٍ لا مانِعَ مِنه فلا مانِعَ مِن استدامتِه. (وَإِنْ كَانَتْ) الزَّوجةُ (مِمَّنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا) حالَ الترافُعِ أو الإسلامِ؛ كذاتِ مَحْرَمٍ، أو مُعتَدَّةٍ لم تَفرَغْ عِدَّتُها، أو مُطلَّقَتِه ثلاثًا قبلَ أن تنكِحَ زوجًا غيرَه؛ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)؛ لأنَّ ما مَنَع ابتداءَ العقدِ مَنَع استدامتَه. (وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَأَسْلَمَا) أو تَرافعا إلينا (وَقَدْ اعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا؛ أُقِرَّا) عليه؛ لأنَّا لا نَتعرَّضُ (٢) لكيفيةِ النكاحِ بينَهم، (وَإِلَّا) يَعتقِداه نكاحًا؛ (فُسِخَ)؛ أي: فُرِّقَ بينهما؛ لأنَّه سِفاحٌ فيجبُ إنكارُه. (وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحًا؛ أَخَذَتْهُ)؛ لأنَّه الواجبُ، (وَإِنْ كَانَ _________ (١) في (أ) و(ع): نعترض. (٢) في (أ) و(ع): نعترض.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីនរករបស់ជនមិនមែនមូស្លីម - បាប់នីកាហ៊ីលគុហ្វហ្វារ) ច្បាប់ស្តីពីសុពលភាពនៃនរករបស់ជនមិនមែនមូស្លីមក្នុងរដ្ឋឥស្លាម៖ «ការទទួលស្គាល់សុពលភាពនៃនរក»៖ • នរករបស់ជនមិនមែនមូស្លីម (ទាំងអ្នកកាន់គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម) និងអ្នកកាន់សាសនាដទៃ) ត្រូវបានចាត់ទុកជានរកត្រឹមត្រូវនិងមានសុពលភាពស្របច្បាប់ប្រសិនបើវាត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមជំនឿសាសនាឬទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេ។ • ច្បាប់នៃភាពជាប្តីប្រពន្ធការលែងលះថ្លៃបណ្ណាការនិងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពត្រូវបានទទួលស្គាល់ដូចជាប្រជាមូស្លីមដែរ។ «ការវិនិច្ឆ័យនៅពេលមានវិវាទមកកាន់តុលាការឥស្លាម»៖ • ប្រសិនបើពួកគេបាននាំយកវិវាទគ្រួសារមកឱ្យចៅក្រមឥស្លាមជួយកាត់សេចក្តីចៅក្រមត្រូវតែកាត់សេចក្តីទៅតាមច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាម។ • ប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរបានចូលកាន់សាសនាឥស្លាមជាមួយគ្នានរកដើមរបស់ពួកគេនៅតែមានសុពលភាពដដែលដោយមិនចាំបាច់រៀបការឬចុះកិច្ចសន្យាថ្មីឡើយដរាបណាពួកគេមិនជាប់សាច់ញាតិដែលត្រូវហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب نكاح الكفار) من أهل الكتاب وغيرهم.

ឌុយអាល់
205
#205
(ការបែកបាក់) ហើយបើខ្ញុំបញ្ជូនប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ទៅជាមួយគ្នា (ទំព័រ ១២០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
فَاسِدًا)؛ كخمرٍ أو خنزيرٍ (وَقَبَضَتْهُ؛ اسْتَقَرَّ) فلا شيءَ لها غيرُه؛ لأنَّهما تَقابَضا بحُكمِ الشِّركِ، (وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ) ولا شيئًا منه؛ فُرِضَ لها مهرُ المثلِ؛ لأنَّ الخمرَ ونحوَه لا يكونُ مَهرًا لمسلمةٍ فيَبْطُلُ، وإن قَبَضَت البعضَ وَجَب قِسطُ الباقي مِن مَهرِ المثلِ. (وَ) إنْ (لَمْ يُسَمَّ) لها مهرٌ؛ (فُرِضَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ)؛ لخُلُوِّ النكاحِ عن التسميةِ. (فَصْلٌ) (وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا)؛ بأن تَلفَّظا بالإسلامِ دفعةً واحدةً؛ فعلى نكاحِهما؛ لأنَّه لم يُوجَدْ منهما اختلافُ دِينٍ. (أَوْ) أسْلَمَ (زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ) - كتابِيًّا كان أو غيرَ كتابيٍّ- (فَعَلَى نِكَاحِهِمَا)؛ لأنَّ للمسلمِ ابتداءَ نكاحِ الكتابيةِ. (فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ)، أي: الزَّوجةُ الكتابيَّةُ تحتَ كافرٍ قبلَ دخولٍ؛ انفسَخَ النِّكاحُ؛ لأنَّ المسلمةَ لا تَحِلُّ لكافرٍ، (أَوْ) أسْلَم (أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ الكِتَابِيَّيْنِ)؛ كالمجوسِيَيْنِ يُسلِمُ أحدُهما (قَبْلَ الدُّخُولِ؛ بَطَلَ) النكاحُ؛ لقولِه تعالى: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) [الممتحنة: ١٠] وقولِه: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة: ١٠]. (فَإِنْ سَبَقَتْهُ) بالإسلامِ؛ (فَلَا مَهْرَ) لها؛ لمَجيءِ الفُرقَةِ مِن قِبَلِها، (وَإِنْ سَبَقَهَا) بالإسلامِ؛ (فَلَهَا نِصْفُهُ)، أي: نصفُ المهرِ؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِن قِبَلِه. وكذا إن أسْلَما وادَّعت سَبْقَه، أو قالا: سَبَق أحدُنا ولا نَعلمُ عينَه. (وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا)، أي: أحدُ الزَّوجين غيرِ الكتابيَّيْنِ، أو أسلَمَت كافرةٌ تحتَ كافرٍ (بَعْدَ الدُّخُولِ؛ وُقِفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ)؛ لما روى مالكٌ في مُوَطَّئِه عن ابنِ شهابٍ قال: «كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ وَامْرَأَتَه بِنْتَ الوَلِيدِ بِنِ المُغِيرَةِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الفَتْحِ وَبَقِيَ صَفْوَانُ حَتَّى شَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يُفَرِّقْ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَاسْتَقَرَّت عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاح» (١)، قال ابنُ عبدِ البرِّ: (شُهْرَةُ هذا الحديثِ أقوى مِن إسنادِه) (٢)، وقال ابنُ شُبرُمَةَ: «كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ _________ (١) رواه مالك (٢٠٠٢)، ومن طريقه الشافعي (ص ٢١٩)، والبيهقي (١٤٠٦٣)، عن عن ابن شهاب مرسلًا. وأعله الألباني بالإرسال، وقال يحيى بن معين: (مراسيل الزهري ليس بشيء)، وقال الشافعي: (إرسال الزهري عندنا ليس بشيء)، وقال ابن رجب: (فإن مراسيل الزهري لو صحت عنه من أضعف المراسيل). قال ابن عبد البر: (هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده). ينظر: التمهيد ١٢/ ١٩، شرح علل الترمذي ١/ ٥٣٥، فتح الباري لابن رجب ٣/ ٢٠٧، الإرواء ٦/ ٣٣٧. (٢) التمهيد (١٢/ ١٩). يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَبْلَ المَرْأَةِ وَالمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ، فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ العِدَّةِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا» (١). (فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا)، أي: في العِدَّةِ؛ (دَامَ النِّكَاحُ) بينهما؛ لما سَبَق، (وَإِلَّا) يُسلِم الآخَرُ حتَّى انقَضَتْ؛ (بَانَ فَسْخُهُ)، أي: فَسْخُ النكاحِ (مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ) مِن الزَّوجِ أو الزَّوجةِ، ولها نفقةُ العِدَّةِ إن أسلَمَت قبلَه ولو لم يُسْلِم. (وَإِنْ كَفَرَا)، أي: ارتَدَّا (أَوْ) ارتَدَّ (أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ؛ وُقِفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ)؛ كما لو أسْلَمَ أحدُهما، فإن تَاب مَن ارتَدَّ قبلَ انقضائِها؛ فعلى نكاحِهما، وإلَّا تبَيَّنَّا فسخَه منذ ارتدَّ. (وَ) إن ارتَدَّا أو أحدُهما (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الدُّخولِ؛ (بَطَلَ) النكاحُ؛ لاختلافِ الدِّينِ. ومَنْ أسْلَمَ وتحتَه أكثرُ مِن أربَعٍ فأَسْلَمْنَ أو كُنَّ كتابِيَّاتٍ؛ اختار مِنهنَّ أربعًا إن كان مُكلَّفًا، وإلا وُقِفَ الأمرُ حتَّى يُكَلَّفَ، وإن أبى الاختيارَ؛ أُجْبِرَ بحبسٍ ثم تعزيرٍ. وإنْ أسْلَمَ وتحتَه أُختان؛ اختار منهما واحدةً. _________ (١) لم نقف على من رواه مسندًا، قال الألباني: (معضل منكر). ينظر: الإرواء ٦/ ٣٣٨. وروى عبد الرزاق (١٢٦٥١) عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز قال: «إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها». قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضًا.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការចូលកាន់សាសនាឥស្លាមរបស់ប្តីប្រពន្ធនិងច្បាប់ស្តីពីថ្លៃបណ្ណាការ) ច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរសាសនារបស់ប្តីប្រពន្ធនិងការទូទាត់ថ្លៃបណ្ណាការ៖ «ការចូលកាន់សាសនាឥស្លាមរបស់ភាគីម្ខាង»៖ ១. ប្រសិនបើប្តីចូលកាន់សាសនាឥស្លាមហើយភរិយាជាអ្នកកាន់គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម) (គ្រិស្តឬយូដា)៖ នរកនៅតែមានសុពលភាពដដែលពីព្រោះបុរសមូស្លីមត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យរៀបការជាមួយស្ត្រីបរិសុទ្ធនៃអ្នកកាន់គម្ពីរ {អាល់-មាអ៊ីដះ: ៥}។ ២. ប្រសិនបើភរិយាចូលកាន់សាសនាឥស្លាមតែស្វាមីមិនព្រមចូល៖ ចំណងនរកត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើស្វាមីចូលកាន់សាសនាឥស្លាមក្នុងកំឡុងពេលរង់ចាំ ('Iddah) នោះនរកត្រូវបន្តជាធម្មតា។ ប្រសិនបើផុតកំណត់ 'Iddah ហើយស្វាមីនៅតែមិនព្រមចូលនោះនរកត្រូវកាត់ផ្តាច់ជាផ្លូវការ។ «ច្បាប់ស្តីពីថ្លៃបណ្ណាការខុសច្បាប់កាលពីសម័យមុន»៖ • ប្រសិនបើកាលពីមុនចូលឥស្លាមថ្លៃបណ្ណាការត្រូវបានកំណត់ជាវត្ថុខុសច្បាប់ (ដូចជាស្រាឬជ្រូក)៖ ប្រសិនបើភរិយាបានទទួលកាន់កាប់វារួចរាល់ហើយតាំងពីមុននោះនាងមិនអាចទាមទារអ្វីបន្ថែមទៀតឡើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនាងមិនទាន់បានទទួលកាន់កាប់វានៅឡើយទេនោះបណ្ណាការខុសច្បាប់នោះត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖ ហើយស្វាមីត្រូវតែបង់ «ថ្លៃបណ្ណាការសមមូល (ម៉ាហើរ៉ុលមីស្ល)» ជាប្រាក់ស្របច្បាប់ជូននាង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (وإن أسلم الزوجان معا)

ឌុយអាល់
206
#206
"ទ្វារមិត្តភាព" (ទំព័រ ១២៣)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الصَّدَاقِ (١) يُقالُ: أصْدَقْتُ المرأةَ، ومهَرْتُها، وأَمْهَرْتُها، وهو: عِوَضٌ يُسمَّى في النكاحِ أو بعدَه. (يُسَنُّ تَخْفِيفُهُ)؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً» رواه أبو حفص بإسنادِه (٢). _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٦٩): (فيه خمس لغات: صَداق -بفتح الصاد-، وصِداق -بكسرها-، وصَدُقَة -بفتح الصاد وضم الدال-، وصُدْقة، وصَدْقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها-، وحكى الأخيرة ابن السيد بشرحه). (٢) لعله في بعض كتبه ولم تطبع، ورواه أحمد (٢٤٥٢٩)، والحاكم (٢٧٣٢)، من طريق حماد بن سلمة، عن ابن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ مرفوعًا. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، وجوَّد العراقي إسناده، ورواته ثقات، إلا ابن سخبرة فقد اختُلف فيه، قال ابن معين: (عيسى بن ميمون الذي يروي أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، يقال له: ابن تليدان، وهو من ولد أبي قحافة، ويروى عن حماد بن سلمة يقول: ابن سخبرة، وهو هذا، وابن سخبرة هذا يروي عنه وكيع وأبو نعيم، وليس به بأس)، ووثقه أبو داود. وقال الذهبي: (لا يعرف، ويقال: هو عيسى بن ميمون)، وبذلك جزم ابن معين كما تقدم، وجزم به أيضًا ابن أبي حاتم والمزي، فإن كان هو فقد قال فيه البخاري والنسائي: (منكر الحديث)، وقال فيه ابن معين في موضع آخر: (ليس بشيء)، وذكره ابن حبان في المجروحين، ونقل عن ابن مهدي أنه قال: (استعديت على عيسى بن ميمون، فقلت: هذه الأحاديث التي تحدث بها عن القاسم عن عائشة. فقال: لا أعود)، وقال ابن حجر في التقريب: (ضعيف)، وضعَّف الحديث به: الهثيمي والألباني، وهو ظاهر كلام ابن معين. ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري ٤/ ٢٠١، التاريخ الكبير ٦/ ٤٠١، الضعفاء والمتروكين ص ٧٦، سؤالات الآجري لأبي داود ص ٣٥٨، المجروحين لابن حبان ٢/ ١١٨، تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٨، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٩٢، مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٥، الإرواء ٦/ ٣٤٨. (وَ) تُسنَّ (تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ)؛ لقطعِ النِّزاعِ، وليست شَرطًا؛ لقولِه تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: ٢٣٦]. ويُسَنُّ أن يكونَ (مِنْ أَرْبَعْمِائَةِ دِرْهَمٍ) مِن الفضةِ، وهي صَدَاقُ بناتِ النَّبِيَّ ﷺ (١)، (إِلَى خَمْسِمِائَةٍ) دِرهَمٍ، وهي صداقُ أزواجِه ﷺ (٢)، وإن زاد فلا بأس. (وَ) لا يَتقَدَّرُ الصَّدَاقُ، بل (كُلُّ مَا صَحَّ) أن يكونَ (ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً صَحَّ) أن يكونَ (مَهْرًا، وَإِنْ قَلَّ)؛ لقولِه ﵇: «الْتَمِسْ وَلَوْ _________ (١) رواه أحمد (٢٨٥)، وأبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٣٣٤٩)، وابن ماجه (١٨٨٧)، وابن حبان (٤٦٢٠)، والحاكم (٢٧٢٥) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر ﵁، فقال: «ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةً من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية»، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، والذهبي، والألباني. ينظر: منهاج السنة ٤/ ٧٤، الإرواء ٦/ ٣٤٧. (٢) رواه مسلم (١٤٢٦) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا»، قالت: «أتدري ما النش؟» قال: قلت: لا، قالت: «نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه». خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» متفقٌ عليه (١). (وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) الإصداقُ؛ لأنَّ الفُروجَ لا تُستباحُ إلا بالأموالِ؛ لقولِه تعالى: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) [النساء: ٢٤]، وروى النَّجادُ: أنَّ النَّبي ﷺ زوَّج رَجلًا على سورةٍ مِن القرآنِ ثم قال: «لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ (٢) مَهْرًا» (٣). (بَلْ) يصحُّ أن يُصدِقَها تعليمَ مُعيَّنٍ مِن (فِقْهٍ، وَأَدَبٍ)؛ كنحوٍ، وصرفٍ، وبيانٍ، ولغةٍ، ونحوِها، (وَشِعْرٍ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ)، ولو لم يَعرِفْهُ ثم يَتعلَّمُه ويُعلِّمُها، وكذا لو أصدَقَها تَعليمَ صَنعةٍ، أو كتابةٍ، أو خياطةِ ثوبِها، أو رَدِّ قِنِّها مِن مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ؛ لأنَّها منفعةٌ يجوزُ أخذُ العِوَضِ عليها، فهي (٤) مالٌ. _________ (١) رواه البخاري (٥١٢١)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد ﵁. (٢) في (ق): من بعدك. (٣) لعل النجاد رواه في سننه أو مسنده، وهي لم تطبع، ورواه سعيد بن منصور (٦٤٢)، ثنا أبو معاوية، نا أبو عرفجة الفاشي، عن أبي النعمان الأزدي قال: زوَّج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: «لا تكون لأحد بعدك مهرًا». قال ابن حزم: (خبر موضوع، فيه ثلاث عيوب)، قال ابن حجر: (وهذا مع إرساله فيه من لا يُعرف، وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي ﷺ، يعني أن أبا النعمان الأزدي مجهول. وقال الألباني: (منكر). ينظر: المحلى ٩/ ٩٨، فتح الباري ٩/ ٢١٢، الإرواء ٦/ ٣٥٠. (٤) في (ع): فهو.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីថ្លៃបណ្ណាការនរក - បាប់អាល់ស្វ៉ាដាក / ម៉ាហើរ) និយមន័យគុណតម្លៃនិងលក្ខខណ្ឌនៃថ្លៃបណ្ណាការ (ម៉ាហើរ - Mahr) ក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងភាពជាកាតព្វកិច្ច»៖ • «ស្វ៉ាដាក (អាល់-Sadaq)» ឬ «ម៉ាហើរ (អាល់-Mahr)» គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលស្វាមីមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែប្រគល់ជូនភរិយាក្នុងកិច្ចសន្យានរកដើម្បីជាកិត្តិយសនិងជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្នូរស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {ហើយចូរពួកអ្នកផ្តល់ឱ្យស្ត្រីនូវថ្លៃបណ្ណាការរបស់ពួកគេដោយទឹកចិត្តស្ម័គ្រចិត្ត} [អាន់-នីសា: ៤]។ «ការកាត់បន្ថយនិងសម្រាលថ្លៃបណ្ណាការ»៖ • ស៊ុនន៉ះឱ្យសម្រាលថ្លៃបណ្ណាការកុំឱ្យខ្ពស់ហួសហេតុពេកស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ស្ត្រីដែលមានពរជ័យ (បារ៉កាត់) ធំបំផុតគឺស្ត្រីណាដែលថ្លៃចំណាយបណ្ណាការរបស់នាងស្រាលបំផុត» (កត់ត្រាដោយអះម៉ាត់)។ • សាសនាឥស្លាមមិនបានកំណត់កម្រិតអតិបរមាឬអប្បបរមានៃថ្លៃបណ្ណាការឡើយ។ រាល់អ្វីៗដែលអាចចាត់ទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់ (ទោះបីជាចិញ្ចៀនដែកមួយវង់ឬការបង្រៀនគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានពីរបីជំពូក) សុទ្ធតែអាចយកមកធ្វើជាថ្លៃបណ្ណាការបានទាំងអស់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الصداق

ឌុយអាល់
207
#207
(កំសាន្ត) ហើយបើខ្ញុំជឿនាង ១ពាន់ដុល្លារបើឪពុកនាងរស់និង ២ពាន់ដុល្លាបើគាត់ស្លាប់ខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់ថ្នូរដូចគ្នា) (ទំព័រ ១២៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(وَإِنْ أَصْدَقَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لحديثِ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى» (١)، (وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا)؛ لفسادِ التسميةِ. (وَمَتَى بَطَلَ المُسَمَّى)؛ لكونِه (٢) مجهولًا؛ كعَبْدٍ، أو ثوبٍ، أو خمرٍ، أو نحوِه؛ (وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ) بالعقدِ؛ لأنَّ المرأةَ لا تُسلَّمُ إلا ببدلٍ ولم يُسَلَّمْ، وتعذَّرَ ردُّ العِوَضِ، فوَجَبَ بَدَلُه. ولا يضُرُّ جهلٌ يسيرٌ، فلو أصدَقَها عبدًا مِن عَبيدِه، أو فرسًا مِن خَيلِه ونحوَه (٣)؛ فلها أحدُهُم بقرعةٍ، وقِنْطارًا مِن نحوِ زيتٍ، أو قفيزًا مِن نحوِ بُرٍّ؛ لها الوسَطُ. (فَصْلٌ) (وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفًا إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا، وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا (٤)؛ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ)؛ لفسادِ التَّسميةِ؛ للجهالةِ إذا كانت حالَةُ الأبِ _________ (١) رواه أحمد (٦٦٤٧)، من طريق ابن لهيعة، حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا. قال الهثيمي: (وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح)، وضعفه الألباني. ينظر: مجمع الزوائد ٨/ ٦٣، الإرواء ٦/ ٣٥١. (٢) في (ق): ككونه. (٣) في (ح): أو نحوه. (٤) في (ح): أبوها ميتًا. غيرَ معلومةٍ، ولأنَّه ليس لها في موتِ أبيها غرضٌ صحيحٌ. (وَ) إن تزوَّجَها (عَلَى إِنْ كَانَتْ لِي زَوْجَةٌ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ) لي زوجةٌ (بِأَلْفٍ؛ يَصِحُّ) النكاحُ (بِالمُسَمَّى)؛ لأنَّ خُلُوَّ المرأةِ مِن ضرَّةٍ مِن أكبَرِ أغراضِها المقصودةِ لها، وكذا إن تزوَّجها على ألفين إن أخرجَها مِن بلدِها أو دارِها، وألفٍ إن لم يُخرِجْها. (وَإِنْ (١) أَجَّلَ الصَّدَاقَ أَوْ بَعْضَهُ)؛ كنصفِه أو ثُلُثِه؛ (صَحَّ) التأجيلُ، (فَإِنْ عَيَّنَ أَجَلًا) أُنيط به، (وَإِلَّا) يُعيِّنَا أجلًا بل أطْلَقا؛ (فَمَحِلُّهُ الفُرْقَةُ) البائنةُ بموتٍ أو غيرِه؛ عَملًا بالعُرْفِ والعادةِ. (وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَالًا مَغْصُوبًا) يَعلمانِه كذلك، (أَوْ) أصدَقَها (خِنْزِيرًا وَنَحْوَهُ)؛ كخمرٍ؛ صحَّ النكاحُ، كما لو لم يُسَمِّ لها مهرًا، و(وَجَبَ) لها (مَهْرُ المِثْلِ)؛ لما تقدَّم (٢). وإن تزوَّجَها على عبدٍ فَخَرَج مَغصوبًا أو حرًّا؛ فلها قيمتُه يومَ عقدٍ؛ لأنَّها رضِيَت به إذْ ظنَّتْهُ مملوكًا. (وَإِنْ وَجَدَتِ) المهرَ (المُبَاحَ مَعِيبًا)؛ كعبدٍ به نحوُ عرَجٍ؛ (خُيِّرَتْ بَيْنَ) إمساكِه مع (أَرْشِهِ، وَ) بين ردِّه وأخْذِ (قِيمَتِهِ) إن كان مُتَقَوَّمًا، وإلا فمِثلُه. _________ (١) في باقي النسخ: وإذا. (٢) انظر صفحة ..... وإن أصدَقَها ثوبًا وعَيَّن ذَرْعَه فبان أقلَّ؛ خُيِّرَت بين أخذِه مع قيمةِ ما نَقَص، وبين ردِّه وأخذِ قيمةِ الجميعِ. ولمتزوِّجةٍ على عصيرٍ بانَ خمرًا مثلُ العصيرِ. (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لأَبِيهَا)، أو على أنَّ الكلَّ للأبِ؛ (صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ)؛ لأنَّ للوالدِ الأخذَ مِن مالِ ولدِه؛ لما تقدَّم (١)، ويَملِكُهُ الأبُ بالقبضِ مع النيَّةِ، (فَلَوْ طَلَّقَ) الزوجُ (قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ القَبْضِ)، أي: قبضِ الزَّوجةِ الألفَ وأبيها الألفَ؛ (رَجَعَ) عليها (بِالأَلْفِ) دونَ أبيها، وكذا (٢) إذا شَرَط الكلَّ له وقَبَضه بالنيَّةِ ثم طَلَّق قبلَ الدُّخولِ؛ رَجَع عليها بقَدْرِ نصفِه، (وَلَا شَيءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا)، أي: للمطلِّقِ والمطلَّقةِ؛ لأنَّا قَدَّرنا أنَّ الجميعَ صار لها ثم أخذَه الأبُ منها، فَتَصيرُ كأنَّها قبَضَتْه ثم أخذَه منها. (وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ)، أي: الصَّداقُ أو بعضُه (لِغَيْرِ الأَبِ)؛ كالجدِّ والأخِ؛ (فَكُلُّ المُسَمَّى لَهَا)، أي: للزوجةِ؛ لأنَّه عِوَضُ بُضْعِها، والشَّرطُ باطلٌ. (وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ وَلَوْ ثَيِّبًا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ صَحَّ) ولو كَرِهَت؛ لأنَّه ليس المقصودُ مِن النكاحِ العوضَ، ولا يَلزمُ أحدًا تَتِمَّةُ المهرِ. _________ (١) انظر صفحة ..... (٢) سقطت (كذا) من (ع). (وَإِنْ زَوَّجَهَا بِهِ)، أي: بدونِ مهرِ مِثلِها (وَلِيٌّ غَيْرُهُ)، أي: غيرُ الأبِ (بِإِذْنِهَا؛ صَحَّ) مع رُشْدِها؛ لأنَّ الحقَّ لها وقَدْ أسْقَطَتْه، (وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ) في تزويجِها بدونِ مهرِ مثلِها غيرَ (١) الأبِ؛ (فَـ) لها (مَهْرُ المِثْلِ) على الزَّوجِ؛ لفسادِ التَّسميةِ بعدمِ الإذْنِ فيها. (وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ المِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ؛ صَحَّ) لازِمًا؛ لأنَّ المرأةَ لم ترْضَ بدونِه، وقد تكونُ مصلحةُ الابنِ في بَذْلِ الزِّيادةِ، ويكونُ الصَّداقُ (فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ) إذا لم يُعَيَّنْ في العقدِ، (وَإِنْ كَانَ) الزوجُ (مُعْسِرًا؛ لَمْ يَضْمَنْهُ الأَبُ)؛ لأنَّ الأبَ نائبٌ عنه في التَّزويجِ، والنائبُ لا يَلزَمُهُ ما لم يَلتزِمْهُ؛ كالوكيلِ، فإن ضَمِنَه غَرِمَه. ولأبٍ قَبْضُ صداقِ محجورٍ عليها لا رشيدةٍ ولو بِكْرًا إلا بإذنِها. وإن تزوَّج عبدٌ بإذْنِ سيِّدِه؛ صحَّ، وتعلَّقَ صداقٌ ونَفقةٌ وكسوةٌ ومسكنٌ بذمَّةِ سيِّدِه، وبلا إذنِه لا يصحُّ، فإن وَطِئَ تعَلَّقَ مهرُ المثلِ بِرَقَبَتِه. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): لغير.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីលក្ខខណ្ឌខូចខាតនៃថ្លៃបណ្ណាការនិងកាតព្វកិច្ចផ្តល់ថ្លៃបណ្ណាការសមមូល) ច្បាប់ស្តីពីបណ្ណាការដែលមិនស្របច្បាប់និងកាតព្វកិច្ចផ្តល់ថ្លៃបណ្ណាការសមមូល (ម៉ាហើរ៉ុលមីស្ល)៖ «លក្ខខណ្ឌខូចខាតនៃថ្លៃបណ្ណាការ»៖ • ប្រសិនបើស្វាមីបានកំណត់ថ្លៃបណ្ណាការថា «ខ្ញុំផ្តល់ថ្លៃបណ្ណាការដល់នាងនូវការលែងលះប្រពន្ធដើមរបស់ខ្ញុំ» នោះលក្ខខណ្ឌនេះគឺមោឃ៖ដាច់ខាតពីព្រោះព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មិនអនុញ្ញាតឱ្យបុរសណាម្នាក់រៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់ជាថ្នូរនឹងការលែងលះស្ត្រីម្នាក់ទៀតឡើយ»។ • ក្នុងករណីដែលថ្លៃបណ្ណាការត្រូវបានកំណត់ជាវត្ថុមិនស្របច្បាប់ (ដូចជាស្រាជ្រូក) ឬជាវត្ថុស្រពិចស្រពិលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ (ដូចជានិយាយថាសម្លៀកបំពាក់មួយកំប្លេឬសត្វពាហន៖មួយក្បាលដោយមិនបញ្ជាក់ប្រភេទ)៖ កិច្ចសន្យានរកនៅតែមានសុពលភាពដដែលប៉ុន្តែឈ្មោះបណ្ណាការនោះត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖។ «កាតព្វកិច្ចផ្តល់ថ្លៃបណ្ណាការសមមូល (ម៉ាហើរ៉ុលមីស្ល - Mahr អាល់-Mithl)»៖ នៅពេលដែលបណ្ណាការដែលបានកំណត់ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖ ស្វាមីមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែបង់ «ថ្លៃបណ្ណាការសមមូល» ជូនភរិយាគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលស្ត្រីដែលមានឋាន៖ សម្រស់និងកិត្តិយសប្រហាក់ប្រហែលនឹងនាងក្នុងចំណោមសាច់ញាតិរបស់នាង (ដូចជាបងប្អូនស្រីឬកូនស្រីរបស់ពូ) ធ្លាប់ទទួលបាន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا؛ وجب مهر المثل)

ឌុយអាល់
208
#208
(កំសាន្ត) (មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)؛ كالبيعِ، وسقوطُ نصفِه بالطَّلاقِ لا يَمنَعُ وُجوبَ جميعِه بالعقدِ. (وَلَهَا)، أي: للمرأةِ (نَمَاءُ) المهرِ (المُعَيَّنِ)؛ مِن كسبٍ، وثمرةٍ، وولدٍ، ونحوِها، ولو حَصَل (قَبْلَ القَبْضِ)؛ لأنَّه نماءُ ملكِها. (وَضِدُّهُ بِضِدِّهِ)، أي: ضدُّ المعيَّنِ؛ كقفيزٍ مِن صُبْرَةٍ، ورطلٍ مِن زُبْرَةٍ؛ بضِدِّ المعيَّنِ في الحُكمِ، فنماؤُه له وضمانُه عليه، ولا تملِكُ تَصرُّفًا فيه قبلَ قبضِه؛ كمبيعٍ. (وَإِنْ تَلِفَ) المهرُ المعيَّنُ قبلَ قبضِه؛ (فَمِنْ ضَمَانِهَا) فيَفوتُ عليها، (إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا قَبْضَهُ؛ فَيَضْمَنُهُ)؛ لأنَّه بمنزِلةِ الغاصبِ إذًا. (وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ)، أي: في المهرِ المعيَّنِ؛ لأنَّه مِلكُها، إلا أن يَحتاجَ لكيلٍ أو وزنٍ أو عدٍّ أو ذَرْعٍ؛ فلا يصحُّ تصرُّفُها فيه قبلَ قبضَه؛ كمبيعٍ بذلك. (وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ)، أي: زكاةُ المعيَّنِ إذا حال عليه الحولُ مِن العقدِ، وحولُ المُبْهَمِ مِن تعيينِ. (وَإِنْ طَلَّقَ) مَن أقبَضها الصَّداقَ (قَبْلَ الدُّخُولِ أَوِ الخَلْوَةِ؛ فَلَهُ نِصْفُهُ)؛ أي: نصفُ الصَّداقِ (حُكْمًا)، أي: قَهرًا؛ كالميراثِ؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) [البقرة: ٢٣٧]، (دُونَ نَمَائِهِ)، أي: نماءِ المهرِ (المُنْفَصِلِ) قبلَ الطَّلاقِ فتَختصُّ به؛ لأنَّه نماءُ مِلكِها، والنماءُ بعدَ الطلاقِ لهما. (وَفِي) النماءِ (المُتَّصِلِ)؛ كسِمَنِ عبدٍ أمهرَها إيَّاه، وتعلُّمِهِ صنعةً إذا طلَّق قبلَ الدُّخولِ والخَلوَةِ؛ (لَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ)، أي: قيمةِ العبدِ (بِدُونِ نَمَائِهِ) المتَّصلِ؛ لأنَّه نماءُ مِلكِها فلا حقَّ له فيه. وإنِ اختارت رشيدةٌ دَفْعَ نِصفِه زائدًا؛ لزِمَهُ قَبولُه. وإن نَقَص بنحوِ هُزالٍ؛ خُيِّر رشيدٌ بين أخذِ نصفِه بلا أرشٍ، وبين نصفِ قيمتِه، وإن باعتْهُ، أو وهبَتْهُ وأقبَضَتْ (١)، أو رهنَتْهُ، أو أعتقَتْهُ؛ تعيَّن له نصفُ القيمةِ. وأيُّهُما عفَا لصاحبِه عمَّا وَجَب له وهو جائزُ التصرُّفِ؛ صحَّ عفوُه، وليس لوليٍّ العفوُ عمَّا وَجَب لمولاه، ذَكَرًا كان أو أنثى. (وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ)، أو وَليَّاهُما، (أَوْ وَرَثَتُهُمَا)، أو أحدُهما ووليُّ الآخرِ أو ورثَتُهُ (فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ) _________ (١) في (ق): وأقبضته.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការកាន់កាប់ថ្លៃបណ្ណាការពេញលេញនិងការកាត់ពាក់កណ្តាលដោយសារការលែងលះមុនរួមដំណេក) ច្បាប់ស្តីពីការកាន់កាប់ថ្លៃបណ្ណាការនិងការចែកពាក់កណ្តាលនៅពេលលែងលះមុនរួមដំណេក៖ «ការកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិលើថ្លៃបណ្ណាការ»៖ • ភរិយាក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពេញលេញលើថ្លៃបណ្ណាការទាំងអស់ភ្លាមៗនៅពេលដែលកិច្ចសន្យានរកត្រូវបានចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវ។ រាល់ផលកើនឡើងនៃទ្រព្យបណ្ណាការ (ដូចជាផលចំណេញកូនសត្វផ្លែឈើ) គឺជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់នាង។ «ការកាត់ពាក់កណ្តាលដោយសារការលែងលះមុនពេលរួមដំណេក (តាន់ស៊ីហ្វ)»៖ • ប្រសិនបើស្វាមីបានលែងលះភរិយា «មុនពេលរួមដំណេកជាក់ស្តែងនិងមុនពេលនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ (ខាល់វ៉ាហ៍)»៖ ភរិយាមានសិទ្ធិទទួលបានត្រឹមតែ «ពាក់កណ្តាល (១/២)» នៃថ្លៃបណ្ណាការដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះហើយស្វាមីមានសិទ្ធិយកពាក់កណ្តាលទៀតត្រឡប់មកវិញស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកបានលែងលះពួកគេមុនពេលដែលពួកអ្នកបានប៉ះពាល់ពួកគេខណ៖ដែលពួកអ្នកបានកំណត់ថ្លៃបណ្ណាការសម្រាប់ពួកគេរួចហើយនោះពួកអ្នកត្រូវផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវពាក់កណ្តាលនៃអ្វីដែលពួកអ្នកបានកំណត់លើកលែងតែពួកគេបានលើកលែងឬអ្នកដែលកាន់កាប់ចំណងនរកបានលើកលែង} [អាល់-បាក្វារ៉ោះ: ២៣៧]។ «ការសម្រេចបាននូវបណ្ណាការពេញលេញ»៖ • ភរិយាមានសិទ្ធិទទួលបានថ្លៃបណ្ណាការពេញលេញ ១០០% នៅក្នុងករណី ៣ យ៉ាង៖ ការរួមដំណេកជាក់ស្តែងការនៅដាច់ដោយឡែកពីគេក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារជិត (ខាល់វ៉ាហ៍សាហ៊ីហះ) ឬការទទួលមរណភាពរបស់ភាគីម្ខាង (ទោះបីជាមិនទាន់បានរួមដំណេកក៏ដោយ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد)

ឌុយអាល់
209
#209
(កំពូល) (ប្រឹក្សាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកខ្លះ; បុរសដែលរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់ដែលត្រូវបានបង្ខំ) (ទំព័រ 132)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
مِن دخولٍ أو خلوةٍ ونحوِهِما (١)؛ (فَقَوْلُهُ)، أي: قولُ الزوجِ، أو وليِّه، أو وارثِه بيمينِه؛ لأنَّه مُنكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه. وكذا لو اختلفا في جِنسِ الصَّداقِ، أو صفتِه. (وَ) إنِ اختلفا (فِي قَبْضِهِ؛ فَـ) القولُ (قَوْلُهَا)، أو قولُ وليِّها أو وارثِها مع اليمينِ حيثُ لا بيِّنَةَ له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبضِ. وإن تَزوَّجها على صداقَيْنِ سِرٍّ وعلانيةٍ؛ أُخِذَ بالزائدِ مُطلقًا. وهديَّةُ زوجٍ ليست مِن المهرِ، فما قَبْلَ عقدٍ إن وعَدُوه ولم يَفُوا؛ رَجَع بها. (فَصْلٌ) (يَصِحُّ تَفْوِيضُ (٢) البُضْعِ؛ بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ المُجْبَرَةَ) بلا مهرٍ، (أَوْ تَأْذَنَ المَرْأَةُ (٣) لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِلَا مَهْرٍ)، فيصحُّ _________ (١) في (ق): أو نحوهما. (٢) قال في المطلع (ص ٣٩٧): (المُفوِّضة - بكسر الواو-: اسم فاعل من فَوَّض، وبفتحها: اسم مفعول منه، قال الجوهري: فوَّض إليه الأمر، أي: ردَّه إليه. والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوَّضة -بفتح الواو- أي: المفوض مهرها، ثم حذف المضاف، وأُقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر، والمفوِّضة -بكسرها-: التي ردت أمر مهرها إلى وليها). (٣) في (ق): امرأة. العقدُ، ولها مهرُ المثلِ؛ لقولِه تعالَى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: ٢٣٦]. (وَ) يصحُّ أيضًا (تَفْوِيضُ المَهْرِ؛ بِأَنْ يُزَوِّجَهَا عَلَى مَا يَشَاءُ أَحَدُهُمَا)، أي: أحدُ الزوجين، (أَوْ) يشاءُ (أَجْنَبِيٌّ، فَـ) يصحُّ العقدُ، و(لَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالعَقْدِ)؛ لسقوطِ التَّسميةِ بالجهالةِ، ولها طلبُ فرضِه. (وَيَفْرِضُهُ)، أي: مهرَ المثلِ (الحَاكِمُ بِقَدْرِهِ) بطلبِها (١)؛ لأنَّ الزيادةَ عليه مَيْلٌ على الزَّوجِ، والنقصُ منه مَيْلٌ على الزَّوجةِ، وإن تراضَيَا ولو على قليلٍ؛ صحَّ؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعدُوهما. (وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا)، أي: مِن الزَّوجين (قَبْلَ الإِصَابَةِ) والخلوةِ (وَالفَرْضِ) لمهرِ المثلِ؛ (وَرِثَهُ الآخَرُ)؛ لأنَّ تَركَ تسميةِ الصَّداقِ لا يَقدَحُ في صحَّةِ النكاحِ، (وَلَهَا مَهْرُ) مِثلِها مِن (نِسَائِهَا)، أي: قَراباتِها (٢)؛ كأمٍّ وخالةٍ وعمَّةٍ، فيَعتبِرُه الحاكمُ بمَن تُساويها مِنهُنَّ، القُرْبى فالقُرْبى، في مالٍ، وجمالٍ، وعقلٍ، وأدبٍ، وسِنٍّ، وبَكارةٍ أو ثيوبةٍ، فإن لم يَكُن لها أقاربُ فبِمَن تُشابِهُها مِن نساءِ بلدِها. (وَإِنْ طَلَّقَهَا)، أي: المفوِّضةَ، أو مَن سُمِّيَ لها مهرٌ فاسدٌ (قَبْلَ _________ (١) قوله: (بطلبها) سقطت من (ع) و(ب). (٢) في (ع): قرابتها. الدُّخُولِ) والخلوةِ؛ (فَلَهَا المُتْعَةُ بِقَدْرِ يُسْرِ زَوْجِهَا وَعُسْرِهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) [البقرة: ٢٣٦]، فأعلاها خادِمٌ، وأدناها كسوةٌ تُجزِئُها في صلاتِها. (وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ المِثْلِ) للمفوِّضةِ ونحوِها (بِالدُّخُولِ)، والخلوةِ، ولمسِها، ونظرِه إلى فَرجِها بشهوةٍ، وتَقبيلِها بحضرةِ النَّاسِ، وكذا المسمى يَتقرَّرُ بذلك. ويَتنصَّفُ المُسمَّى بفُرقَةٍ مِن قِبَلِه؛ كطلاقِه، وخُلعِه، وإسلامِه. ويَسقُطُ كلُّه بفُرقَةٍ مِن قِبَلِها؛ كردَّتِها، وفسخِها لعيبِه، واختيارِها لنفسِها بجعلِه لها بسؤالِها. (وَإِنْ طَلَّقَهَا)، أي: الزوجةَ مفوِّضةً كانت أو غيرَها (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الدخولِ؛ (فَلَا مُتْعَةَ) لها، بل لها المهرُ كما تقدَّم. (وَإِذَا افْتَرَقَا فِي) النكاحِ (الفَاسِدِ) المختلفِ فيه (قَبْلَ الدُّخُولِ وَالخَلْوَةِ؛ فَلا مَهْرَ) ولا مُتعةَ، سواءٌ طَلَّقها أو مات عنها؛ لأنَّ العقدَ الفاسدَ وجودُه كعدمِه. (وَ) إن افترقا (بَعْدَ أَحَدِهِمَا)، أي: الدخولِ، أو الخلوةِ، أو ما يُقرِّرُ الصَّداقَ مما تقدَّم؛ (يَجِبُ المُسَمَّى) لها في العقدِ؛ قياسًا على الصحيحِ، وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ: «وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا» (١). _________ (١) رواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٨٨)، وابن عساكر في تاريخه (٢٢/ ٣٧١)، من طريق ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ويأتي تخريجه في الحديث الذي بعده. (وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ لِمَنْ وُطِئَتْ) في نكاحٍ باطلٍ مجمعٍ على بطلانِه؛ كالخامسةِ، أو وُطِئَت (بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا كُرْهًا)؛ لقولِه ﵇: «فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (١)، أي: نال منه، وهو الوطءُ، _________ (١) رواه أحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأبو عوانة (٤٠٣٧)، وابن الجارود (٧٠٠)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم (٢٧٠٦)، من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ مرفوعًا، ولفظه: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». وحسنه الترمذي، وصححه ابن معين، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي، والألباني، وقال ابن عدي: (وهذا حديث جليل في هذا الباب في باب لا نكاح إلا بولي، وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير ولي)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي. وأعله الطحاوي وغيره بما جاء بعد رواية الإمام أحمد: عن إسماعيل بن علية، عن ابن جريج أنه قال: (فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه). وأجاب عنه جماعة من الحفاظ، من وجهين: الأول: إعلال ما نُقل عن ابن جريج، قال الترمذي: (وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعَّف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج)، وقال ابن حجر: (وأعلَّ ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج). الثاني: على فرض صحته: قال ابن حبان: (هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيت الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله، وذلك أن الخيِّر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر، والمصطفى ﷺ خير البشر صلى فسها)، وقريبًا منه كلام الحاكم وابن الجوزي، وقال ابن حجر: (وقد تكلم عليه أيضًا الدارقطني في جزء من حدَّث ونسي، والخطيب بعده، وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي الخلافيات، وابن الجوزي في التحقيق). ينظر: الكامل لابن عدي ٤/ ٢٥٦، شرح معاني الآثار ٣/ ٧، التحقيق لابن الجوزي ٢/ ٢٥٥، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٨٧، البدر المنير ٧/ ٥٥٣، التلخيص الحبير ٣/ ٣٤٤، الإرواء ٦/ ٢٤٣. ولأنَّه إتلافٌ للبُضْعِ بغيرِ رِضا مالِكه فأوجَبَ القيمةَ، وهي المهرُ. (وَلَا يَجِبُ مَعَهُ)، أي: مع المهر (أَرْشُ بَكَارَةٍ)؛ لدخولِه في مهرِ مثلِها؛ لأنَّه يُعتبر بِبِكْرٍ مثلها فلا يجب مرة ثانية. ولا فرق فيما ذُكِرَ بين ذاتِ المحرم وغيرِها. والزانيةُ المطاوِعةُ لا شيء لها إن كانت حُرَّةً. ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحِها فاسدٌ قَبْلَ طلاقٍ أو فسخٍ، فإنْ أبَاهُما زوجٌ فسَخَه حاكمٌ. (وَلِلمَرْأَةِ) قَبْلَ دخولٍ (مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الحَالَّ)، مفوِّضةً كانت أو غيرَها؛ لأنَّ المنفعةَ المعقود عليها تَتْلَفُ بالاستيفاء، فإذا تعذَّر استيفاءُ المهرِ عليها لم يمكنها استرجاعُ عوضها، ولها النفقة زمنه. (فَإِنْ كَانَ) الصَّداقٌ (مُؤَجَّلًا) ولم يَحِلَّ، (أَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ)؛ لم تَملِكْ مَنْعَ نفسِها؛ لأنَّها رضِيَت بتأخيرِه. (أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُّعًا)، أي: قبلَ الطلبِ بالحالِّ؛ (فَلَيْسَ لَهَا) بعدَ ذلك (مَنْعُها)، أي: مَنْعُ نفسِها؛ لرضاها بالتسليمِ، واستقرَّ الصداقُ. ولو أبى الزَّوجُ تسليمَ الصَّداقِ حتى تُسلِّمَ نفسَها، وأبَتْ تَسليمَ نفسِها حتى يُسلِّمَ الصَّداقَ؛ أُجبِرَ زوجٌ ثم زوجةٌ، ولو أقبضَه لها وامتنعت بلا عذرٍ؛ فله استرجاعُهُ. (فَإنْ أَعْسَرَ) الزوجُ (بِالمَهْرِ الحَالِّ؛ فَلَهَا الفَسْخُ) إن كانت حُرَّةً مُكلَّفةً (وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ)؛ لتعذُّرِ الوصولِ إلى العِوَضِ بعدَ قبضِ المعوَّضِ؛ كما لو أفْلَسَ المشتري، ما لم تَكُن تزوَّجَتْهُ عالمةً بعسرتِه، ويُخيَّرُ سيِّدُ الأَمةِ؛ لأنَّ الحقَّ له، بخلافِ وليِّ صغيرةٍ ومجنونةٍ. (وَلَا يَفْسَخُهُ)، أي: النكاحَ لعُسْرَتِه بحالِّ مَهْرٍ (إِلَّا حَاكِمٌ)؛ كالفسخِ لعُنَّةٍ ونحوِها؛ للاختلافِ فيه. ومَن اعترَفَ لامرأةٍ أنَّ هذا ابنُه منها؛ لزِمَه لها مهرُ مثلِها؛ لأنَّه الظاهرُ، قاله في الترغيبِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីនរកមិនកំណត់ថ្លៃបណ្ណាការនិងវិវាទរវាងប្តីប្រពន្ធ) ច្បាប់ស្តីពីនរកដែលមិនបានបញ្ជាក់ថ្លៃបណ្ណាការ (តាហ្វវីឌ) និងការដោះស្រាយវិវាទ៖ «នរកតាហ្វវីឌ (តាហ្វវីឌ៉ុលប៊ុតអ៍ - Tafwid អាល់-Bud')»៖ • គឺនរកដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងរៀបការដោយមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនទឹកប្រាក់នៃថ្លៃបណ្ណាការនៅក្នុងកិច្ចសន្យាឬនិយាយថារៀបការដោយគ្មានបណ្ណាការ។ នរកនេះមានសុពលភាពស្របច្បាប់ពេញលេញ។ • នៅពេលរួមដំណេកឬនៅពេលស្វាមីស្លាប់ភរិយាមានសិទ្ធិទទួលបាន «ថ្លៃបណ្ណាការសមមូល (ម៉ាហើរ៉ុលមីស្ល)» ពេញលេញ។ • «ការលែងលះមុនរួមដំណេកក្នុងនរកតាហ្វវីឌ»៖ ភរិយាមិនទទួលបានថ្លៃបណ្ណាការឡើយប៉ុន្តែស្វាមីមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែផ្តល់ជូននាងនូវ «អំណោយលួងចិត្ត (មូតអាហ៍ - Mut'ah)» ជាសម្លៀកបំពាក់សមរម្យមួយកំប្លេឬប្រាក់កាសទៅតាមលទ្ធភាពជីវភាពរបស់ស្វាមីស្របតាមបន្ទូល៖ {គ្មានបាបលើពួកអ្នកឡើយប្រសិនបើពួកអ្នកលែងលះស្ត្រីមុនពេលពួកអ្នកប៉ះពាល់ពួកគេឬមុនពេលកំណត់ថ្លៃបណ្ណាការសម្រាប់ពួកគេហើយចូរពួកអ្នកផ្តល់អំណោយលួងចិត្តដល់ពួកគេអ្នកមានទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួននិងអ្នកក្រទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួន} [អាល់-បាក្វារ៉ោះ: ២៣៦]។ «វិវាទរវាងប្តីប្រពន្ធលើថ្លៃបណ្ណាការ»៖ • ប្រសិនបើប្តីប្រពន្ធប្រកែកគ្នាលើការប្រគល់បណ្ណាការ (ប្តីថាបានឱ្យរួចតែប្រពន្ធថាអត់ទាន់បាន) មុនពេលរួមដំណេក៖ ពាក្យសម្តីរបស់ភរិយាអមដោយការស្បថត្រូវបានទទួលយកតាមផ្លូវច្បាប់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (يصح تفويض البضع؛ بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة)

ឌុយអាល់
210
#210
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ وَلِيمَةِ العُرْسِ) أصلُ الوليمةِ: تمامُ الشيءِ واجتماعِه، ثم نُقِلَت لطعامِ العرسِ خاصةً؛ لاجتماعِ الرجلِ والمرأةِ. (تُسَنُّ) الوليمةُ بعقدٍ (بِشَاةٍ فَأَقَلَّ) مِن شاةٍ؛ لقولِه ﵇ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ حينَ قال له: تزوجتُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (١)، و«أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ بِحَيْسٍ وَضَعَهُ عَلَى نِطْعٍ صَغِيرٍ»، كما في الصحيحين عن أنسٍ (٢)، لكن قال جمعٌ (٣): يُستحبُّ ألَّا تَنقُصُ (٤) عن شاةٍ. (وَتَجِبُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ)، أي: في اليومِ الأوَّلِ (إِجَابَةُ مُسْلِمٍ يَحْرُمُ هَجْرُهُ)، بخلافِ نحوِ رافضيٍّ ومُتَجَاهِرٍ بمعصيةٍ (٥)؛ إن دعاهُ (إِلَيْهَا)، أي: إلى الوليمةِ، (إِنْ عَيَّنَهُ) الدَّاِعي، (وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ)، أي: في محلِّ الوليمةِ (مُنْكَرٌ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ _________ (١) رواه البخاري (٢٠٤٨)، ومسلم (١٤٢٧) من حديث أنس ﵁. (٢) رواه البخاري (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥). (٣) كأبي الخطاب في الهداية (١/ ٤٠٩)، والمجد في المحرر (٢/ ٣٩)، وصاحب المستوعب والخلاصة وغيرهم. ينظر: الإنصاف (٨/ ٣١٧). (٤) في (أ): ينقص. (٥) في (ق): بمعصيته. لَا يُجِيب (١) فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلمٌ (٢). (فَإِنْ دَعَاهُ الجَفَلَى)، بفتحِ الفاءِ؛ كقولِه: أيها الناسُ هلُمُّوا إلى الطعامِ؛ لم تَجِب الإجابةُ، (أَوْ) دَعاه (فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ)؛ كُرِهت إجابتُه؛ لقولِه ﵇: «الوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» رواه أبو داودَ وغيرُهُ (٣)، وتُسنُّ في ثاني يومٍ؛ لذلك الخبرِ. _________ (١) في (ق) و(ب): لا يجب. (٢) رواه مسلم (١٤٣٢)، ورواه البخاري أيضًا (٥١٧٧). (٣) رواه أبو داود (٣٧٤٥)، ورواه أحمد (٢٠٣٢٥) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن زهير بن بن عثمان الثقفي. وحسَّن إسناده ابن حجر. وأعله البخاري فقال: (لم يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة -أي: زهير-)، وقال ابن عبد البر: (في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل، وليس له غيره)، وأجاب ابن حجر عن ذلك، فقال: (وقد أثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم الرازي، وأبو حاتم بن حبان، والترمذي، والأزدي). وأعله الألباني بقوله: (إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفي، فإنه مجهول كما في التقريب). وقد رواه النسائي في الكبرى (٦٥٦٢)، وابن أبي شيبة (٣٥٩١٤) من طرق عن يونس، عن الحسن مرسلًا. ورجحه أبو حاتم والدارقطني. وله طرق أخرى لا تخلو من ضعف، ولذا أشار البخاري إلى ضعفه فقال في صحيحه: (باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي ﷺ يومًا ولا يومين)، وضعَّفه الألباني. ينظر: صحيح البخاري ٧/ ٢٤، التاريخ الكبير ٣/ ٤٢٥، علل الحديث ٣/ ٦٩٣، علل الدارقطني ١٢/ ٧٢، الاستيعاب ٢/ ٥٢٢، تغليق التعليق ٤/ ٤٢٢، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٧، الإرواء ٧/ ٨. (أَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ)، أو مَن في مالِه حرامٌ؛ (كُرِهَتِ الإِجَابَةُ)؛ لأنَّ المطلوبَ إذلالُ أهلِ الذَّمةِ، والتباعُدُ عن الشَّبهةِ وما فيه الحرامُ؛ لئلَّا يُواقِعَهُ. وسائرُ الدعواتِ (١) مباحةٌ، غيرُ عقيقةٍ فتُسنُّ، ومأْتمٍ فتُكرَه. والإجابةُ إلى غيرِ الوليمةِ مستحبَّةٌ، غيرِ مَأَتمٍ فتُكره. (وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ)؛ كنذرٍ وقضاءِ رمضانَ إذا دُعِيَ للوليمةِ؛ حَضَر وجوبًا، و(دَعَا) استحبابًا (وَانْصَرَفَ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» رواه أبو دوادَ (٢). (وَ) الصائمُ (المُتَنَفِّلُ) إذا دُعِيَ أجاب، و(يُفْطِرُ إِنْ جَبَرَ) قلبَ أخيه المسلمِ وأَدخَل عليه السُّرورَ؛ لقولِه ﵇ لرجلٍ اعتَزَل مِن القومِ ناحيةً وقال: إني صائمٌ: «دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ، كُلْ _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٠٠): (الدعوات: واحدها دعْوى - مثلثة الدال-، وهي: الطعام المدعو إليه، والجمع بحسب المفرد، فمن فتح الدال فتح العين معها في الجمع، ومن كسرها: سكن العين في الجمع، ومن ضمها جوز في العين الضم اتباعًا، والفتح والإسكان تخفيفًا). (٢) رواه أبو داود (٢٤٦٠)، ورواه مسلم أيضًا (١٤٣١)، ولفظه: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل، وإن كان مفطرًا فليطعم». وأما لفظ: «فليدع»، فرواه أبو داود (٣٧٣٧)، من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا، وفيه: «فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع». يَوْمًا (١) ثُمَّ صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إنْ شِئْتَ» (٢). _________ (١) (يومًا) سقطت من (ب) و(ق). وهو الموافق لما وقفنا عليه في مصادر الحديث. (٢) رواه الطبراني في الأوسط (٣٢٤٠) من طريق عطاف بن خالد، عن حماد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا. قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد بن أبي حميد وهو: محمد بن أبي حميد)، وقال الهثيمي: (وفيه حماد بن أبي حميد، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات)، وقال ابن حجر: (متروك). وقد اختلف فيه على حماد على ثلاثة أوجه: أولهم: الوجه السابق. والثاني: رواه الطيالسي (٢٣١٧)، والبيهقي (١٤٥٣٧) من طريق محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبي سعيد ﵁ مرفوعًا. قال البيهقي: (وابن أبي حميد يقال له: محمد، ويقال: حماد، وهو ضعيف). والثالث: رواه الدارقطني (٢٢٣٩)، من طريق حماد بن خالد، عن محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد مرسلًا. قال الألباني: (ولعل هذا الاختلاف من قبل ابن أبي حميد نفسه، وذلك لضعفه فى حفظه). وقد جاء الحديث من طريق آخر رواه البيهقي (٨٣٦٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن أبي سعيد ﵁ مرفوعًا. وحسَّنه ابن حجر والألباني، وقال: (وهو على شرط مسلم)، وهذا الطريق يدل على أن ابن أبي حميد لم ينفرد به عن ابن المنكدر، بل تابعه عليه أبو أويس. ويشكل على هذه الطريق قول ابن حجر عن هذه الطريق في التلخيص: (وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد)، وجوابه: بأن أبا سعيد الخدري توفي سنة أربع وسبعين، وأقل ما قيل: سنة ثلاث وستين، وعائشة ﵂ ماتت سنة ثمان وخمسين، وقد جزم البخاري بسماع ابن المنكدر من عائشة، فلا يبعد سماعه من أبي سعيد. ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ٥٣، التلخيص الحبير ٣/ ٤١٩، فتح الباري ٤/ ٢١٠، الإصابة ٣/ ٦٧، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٧٤، الإرواء ٧/ ١٢. (وَلَا يَجِبُ) على مَن حَضَر (الأَكْلُ) ولو مُفطرًا؛ لقولِه ﵇: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (١)، قال في شرحِ المقنعِ: (حديثٌ صحيحٌ) (٢)، ويُستحبُّ الأكلُ؛ لما تقدَّم. (وَإِبَاحَتُهُ)؛ أي: إباحةُ الأكلِ (مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى صَرِيحِ إِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ)، ولو مِن بيتِ قريبٍ أو صديقٍ لم يُحرِزْهُ عنه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا» (٣). والدُّعاءُ إلى الوليمةِ وتقديمُ الطعامِ إذنٌ فيه، ولا يَملِكُهُ مَن قُدِّمَ إليه، بل يَهلِكُ على ملكِ صاحبِه. (وَإِنْ عَلِمَ) المدعوُّ (أَنَّ ثَمَّ)، أي: في الوليمةِ (مُنْكَرًا)؛ كزُمْرٍ، وخمرٍ، وآلاتِ لهوٍ، وفُرُشِ حريرٍ، ونحوِها؛ فإن كان (يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِهِ حَضَرَ وَغَيَّرَه)؛ لأنَّه يُؤدِّي بذلك فَرضَيْنِ: إجابةَ الدَّعوةِ، وإزالةَ المنكرِ، (وَإِلَّا) يَقدِرْ على تغييرِه؛ (أَبَى) الحضورَ؛ لحديثِ _________ (١) رواه مسلم (١٤٣٠) من حديث جابر ﵄. (٢) الشرح الكبير (٨/ ١١٠). (٣) رواه أبو داود (٣٧٤١) من طريق أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا. قال أبو داود: (أبان بن طارق مجهول)، وقال ابن عدي: (وأبان بن طارق هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو ثلاث، وليس له أنكر من هذا الحديث)، وضعفه ابن القطان، وابن حجر، والألباني. ينظر: الكامل لابن عدي ٢/ ٧١، بيان الوهم ٣/ ٢٢٩، فتح الباري ٩/ ٥٦٠، الإرواء ٧/ ١٥. عمرَ مرفوعًا: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرُ» رواه الترمذي (١). (وَإِنْ حَضَرَ) مِن غيرِ عِلمٍ بالمنكَرِ، (ثُمَّ عَلِمَ بِهِ؛ أَزَالَهُ)؛ لوجوبِه عليه، ويجلِسُ بعدَ ذلك، (فَإِنْ دَامَ) المنكَرُ (لِعَجْزِهِ)، أي: المدعوِّ (عَنْهُ؛ انْصَرَفَ)؛ لئلَّا يكونَ قاصِدًا لرؤيتِه أو سماعِه. (وَإِنْ عَلِمَ) المدعوُّ (بِهِ)، أي: بالمنكرِ (وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ؛ خُيِّرَ) بينَ الجلوسِ والأكلِ أو الانصرافِ؛ لعَدَمِ وجوبِ الإنكارِ حينئذ. (وَكُرِهَ النِّثَارُ (٢)، وَالْتِقَاطُهُ)؛ لما يحصُلُ فيه مِن النُّهْبةِ والتَّزاحُمِ، وأخذُه على هذا الوجهِ فيه دناءةٌ وسُخْفٌ. _________ (١) رواه أحمد (١٢٥) من طريق القاسم بن أبي القاسم السبائي، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية، أنه سمعه يحدث عن عمر ﵁. وذكره. قال ابن كثير: (إسناد حسن، ليس فيه مجروح). وقال الهيثمي: (رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم)، وضعَّفه به المنذري، وابن حجر، والألباني. وله شاهد من حديث جابر ﵁ رواه الحاكم (٧٧٧٩) من طريق عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)، وجوَّد ابن حجر إسناده، وصححه الألباني. ينظر: مجمع الزوائد ١/ ٢٧٧، مسند الفاروق ١/ ٤١١، الترغيب والترهيب للمنذري ١/ ٨٨، فتح الباري ٩/ ٢٥٠، الإرواء ٧/ ٦. (٢) قال في المطلع (ص ٤٠٠): (النِّثار - بكسر النون-: اسم مصدر من نثرت الشيء أنثره نثرًا، فهو اسم مصدر مطلق على المنثور). (وَمَنْ أَخَذَهُ)، أي: أخَذَ شيئًا مِن النِّثارِ، (أَوْ وَقَعَ فِي حَجْرِهِ) منه شيءٌ؛ (فَـ) هو (لَهُ)، قَصَد تملُّكَه أوْ لا؛ لأنَّه قد حازَه، ومالِكُهُ قَصَد تمليكَه لمن حازَه. (وَيُسَنُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ)؛ لقولِه ﵇: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» (١)، وفي لفظٍ: «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ» رواه ابنُ ماجه (٢). (وَ) يُسنُّ (الدُّفُّ (٣)، أي: الضَّربُ به إذا كان لا حِلَقَ به _________ (١) رواه ابن ماجه (١٨٩٥) من طريق خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة ﵂ مرفوعًا. قال البيهقي: (خالد بن إلياس ضعيف)، بل قال ابن حجر: (متروك الحديث). ورواه الترمذي (١٠٨٩) من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قال الترمذي: (حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعَّف في الحديث)، وضعفه ابن معين. قال ابن حجر: (وفي إسناده خالد بن إلياس، وهو منكر الحديث، قاله أحمد، وفي رواية الترمذي: عيسى بن ميمون، وهو ضعيف، قاله الترمذي، وضعَّفه ابن الجوزي من الوجهين). وله شاهد: رواه أحمد (١٦١٣٠)، والحاكم (٢٧٤٨) من طريق عبد الله بن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه ﵄ مرفوعًا: «أعلنوا النكاح»، وصحَّحه الحاكم والذهبي، وحسَّن الألباني إسناده. ينظر: العلل المتناهية ٢/ ١٣٨، التلخيص الحبير ٤/ ٤٨٦، الإرواء ٧/ ٥٠. (٢) رواه بهذا اللفظ إسحاق في مسنده (٩٤٥)، والبيهقي (١٤٦٩٨)، من طريق خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ مرفوعًا. (٣) قال في المطلع (ص ٤٠٠): (الدف: الذي تضرب به النساء، بضم الدال، وحكى أبو عبيدة عن بعضهم أن الفتح لغة). ولا صُنُوجَ، (فِيهِ)، أي: في النكاحِ (لِلنِّسَاءِ)، وكذا خِتانٌ، وقُدومُ غائبٍ، وولادةٌ، وإمْلاكٌ؛ لقولِه ﵇: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ» رواه النسائي (١). وتَحرُمُ كلُّ مَلْهاةٍ سوى الدُّف؛ كمِزمارٍ، وطُنبُورٍ، وجَنْكٍ، وعودٍ، قال في المستوعِبِ والترغيبِ: (سواءٌ استُعمِل لحزنٍ أو سرورٍ) (٢). _________ (١) رواه النسائي (٣٣٦٩)، ورواه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، وابن ماجه (١٨٩٦)، والحاكم (٢٧٥٠)، من طريق هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب ﵁ مرفوعًا. وحسنه الترمذي والألباني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن طاهر: (ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه، قال: وهو صحيح). ينظر: البدر المنير ٩/ ٦٤٤، الإرواء ٧/ ٥٠. (٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٣٤٢). تَتِمَّةٌ فِي جُمَلٍ مِنْ آدابِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ تُسنُّ التَّسميةُ جَهرًا على أكلٍ وشربٍ، والحمدُ إذا فَرَغ، وأكلُه مما يليه بيمينِه بثلاثِ أصابِعَ، وتخليلُ ما عَلِقَ بأسنانِه، ومسحُ الصَّحْفَةِ، وأكلُ ما تناثَرَ، وغَضُّ طَرْفِه عن جليسِه، وشربُه ثلاثًا مَصًّا، ويَتنفَّسُ خارَجَ الإناءِ. وكُرِهَ شُربُه مِن فَمِ سِقَاءٍ، وفي أثناءِ طعامٍ بلا عادةٍ (١)، وإذا شَرِبَ ناوَلَه الأيمنَ. ويُسنُّ غَسْلُ يديه قبلَ طعامٍ (٢)، مُتقدِّمًا به ربُّه، وبعدَه متأخِّرًا به ربُّه. وكُرِهَ ردُّ شيءٍ مِن فمِه إلى الإناءِ، وأكلُه حارًّا، أو مِن وسَطِ الصَّحْفَةِ أو أعلاها، وفِعْلُه ما يَستقذِرُه مِن غيرِه، ومَدْحُ طعامِه وتقويمُه، وعَيْبُ الطعامِ، وقرانُه في تمرٍ مُطلقًا، وأن يَفْجأَ (٣) قومًا عندَ وَضعِ طعامِهم تعمُّدًا، وأكلُه كثيرًا بحيثُ يؤذيه، أو قليلًا بحيثُ يضُرُّه. _________ (١) في (ع): بلا إعادة. (٢) في (ع): الطعام. (٣) في (ق): يفجأهم.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីពិធីជប់លៀងមង្គលការ - បាប់វ៉ាលីម៉ាតុលអ៊ុរស) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងកាតព្វកិច្ចនៃការចូលរួមពិធីជប់លៀងមង្គលការ (Walimah)៖ «និយមន័យនិងកម្រិតនៃពិធីជប់លៀង»៖ • «វ៉ាលីម៉ះ (អាល់-Walimah)» គឺជាពិធីជប់លៀងអាហារដែលរៀបចំឡើងដើម្បីអបអរសាទរនរកនិងការប្រកាសជាចំហដល់សាធារណជន។ • វាជាស៊ុនន៉ះមូអាកកាដាស់ (ស៊ុនន៉ះសង្កត់ធ្ងន់)។ ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកអាប់ឌុររ៉ោះម៉ានអ៊ីព្នូអោហ្វ ﵁ នៅពេលដែលលោកបានរៀបការថា៖ «ចូរអ្នករៀបចំពិធីជប់លៀងវ៉ាលីម៉ះចុះទោះបីជាដោយសត្វចៀមមួយក្បាលក៏ដោយ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «កាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបការអញ្ជើញ (អ៊ីចាប៉ាតុដដាវ៉ះ)»៖ • ជនណាដែលត្រូវបានគេអញ្ជើញផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យចូលរួមពិធីជប់លៀងមង្គលការនៅថ្ងៃទីមួយការឆ្លើយតបចូលរួមគឺជា «កាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប)» ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «នៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅកាន់ពិធីជប់លៀងវ៉ាលីម៉ះចូរឱ្យគេទៅចូលរួមចុះហើយជនណាដែលបដិសេធមិនទៅចូលរួមពិតប្រាកដណាស់គេបានប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) និងរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់ទ្រង់ហើយ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «លក្ខខណ្ឌនៃការលើកលែងមិនបាច់ចូលរួម»៖ ត្រូវបានលើកលែងមិនបាច់ចូលរួមប្រសិនបើពិធីជប់លៀងនោះមានលាយឡំនឹងអំពើបាបដែលគេមិនព្រមកែប្រែ (ដូចជាការមានគ្រឿងស្រវឹងល្បែងស៊ីសងឬតន្ត្រីរាំរែកដែលខុសច្បាប់ឥស្លាម) ឬការអញ្ជើញនោះធ្វើឡើងដោយការរើសអើង (អញ្ជើញតែអ្នកមានហើយផាត់ចោលអ្នកក្រីក្រ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب وليمة العرس)

ឌុយអាល់
211
#211
(ទ្វារទី១០ របស់ស្ត្រី) (ទំព័រ ១៤៧)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ) العِشْرةُ - بكسرِ العينِ-: الاجتماعُ، يقالُ لكلِّ جماعةٍ: عشرةٌ، ومعشرٌ. وهي هنا: ما يكونُ بينَ الزَّوجين مِن الأُلفَةِ والانضِمامِ. (يَلْزَمُ) كلًاّ مِن (١) (الزَّوْجَيْنِ العِشْرَةُ)، أي: معاشرةُ الآخرِ (بِالمَعْرُوفِ)، فلا يَمطُلُهُ (٢) بحقِّه، ولا يَتكرَّهُ لبَذْلِه، ولا يُتبِعُهُ أذىً ومنَّةً؛ لقولِه تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩]، وقولِه: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٢٨]. ويَنبغي إمساكُها مع كَراهَتِه لها؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) [النساء: ١٩]، قال ابنُ عباسٍ: «رُبَّمَا رُزِقَ مِنْهَا وَلَدًا فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» (٣). (وَيَحْرُمُ مَطْلُ كُلِّ وَاحِدٍ) مِن الزَّوجين (بِمَا يَلْزَمُهُ لِـ) لزوجِ _________ (١) تكررت في (ق) وجعل الجملة الثانية من المتن. (٢) قال في المطلع (ص ٤٠١): (يَمْطُله: هو بضم الطاء، والمطل: الدفع عن الحق بوعد). (٣) رواه الطبري (٨٩١١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٥٠٤٥)، من طريق محمد بن سعد العوفي، حدثني عمي الحسين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس ﵄. ا (لآخَرِ، وَالتَّكَرُّهُ لِبَذْلِهِ)، أي: بذلِ الواجبِ؛ لما تقدَّم. (وَإِذَا تَمَّ العَقْدُ لَزِمَ تَسْلِيمُ) الزَّوجةِ (الحُرَّةِ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا)، وهي بنتُ تسعٍ، ولو كانت نِضْوَةَ (١) الخِلقةِ، ويَستمتِعُ بمَن يُخشى عليها كحائضٍ، (فِي بَيْتِ الزَّوْجِ) مُتعلِّق بـ: (تَسْلِيمُ)، (إِنْ طَلَبَهُ)، أي: طَلَب الزوجُ تَسلُّمَها، (وَلَمْ تَشْتَرِطْ) في العقدِ (دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا)، فإن اشترطَتْ عُمِلَ بالشَّرطِ؛ لما تقدَّم. ولا يَلزَمُ ابتداءُ تسليمِ مُحْرِمَةٍ، ومريضةٍ، وصغيرةٍ، وحائضٍ ولو قال: لا أطأ. وإنْ أنكَرَ أنَّ وطأَهُ يؤذيها فعليها البينةُ. (وَإِذَا اسْتَمْهَلَ أَحَدُهُمَا)، أي: طَلَبَ المُهْلَةَ ليُصلِحَ أمرَه؛ (أُمْهِلَ العَادَةَ وُجُوبًا)؛ طَلَبًا لليُسْرِ والسُّهولةِ، (لَا لِعَمَلِ جهَازٍ) بفتحِ الجيمِ وكسرِها، فلا تجبُ المهلَةُ له، لكن في الغُنيةِ: (تُسْتَحَبُّ الإجابةُ لذلك) (٢). (وَيَجِبُ تَسْلِيمُ الأَمَةِ) مع الإطلاقِ (لَيْلًا فَقَطْ)؛ لأنَّه زمانُ (٣) الاستمتاعِ، وللسيِّدِ استخدامُها نهارًا؛ لأنَّه زمَنُ الخدمةِ. _________ (١) قال في لسان العرب (١٥/ ٣٣٠): (النِضو، بالكسر: البعير المهزول، وقيل: هو المهزول من جميع الدواب، وهو أكثر، والجمع أنضاء، وقد يستعمل في الإنسان). (٢) الغنية لطالبي طريق الحق، لعبد القادر الجيلاني (١/ ٧٤). (٣) في (ق): زمن. وإن شَرَط تسلُّمَها (١) نهارًا، أو بَذَلَهُ سيِّدٌ؛ وَجَب على الزِّوجِ تسلُّمُها (٢) نهارًا أيضًا. (وَيُبَاشِرُهَا)، أي: للزوجِ (٣) الاستمتاعُ بزوجتِه في قُبُلٍ ولو من جِهَةِ العَجيزةِ (مَا لَمْ يَضُرَّ) بها (أَوْ يَشْغَلْهَا عَن فَرْضٍ) باستمتاعِه (٤)، ولو على تَنُّورٍ أو ظَهْرِ قَتَبٍ (٥). (وَلَهُ)، أي: للزوجِ (السَّفَرُ بِالحُرَّةِ) مع الأمنِ؛ لأنَّه ﵇ وأصحابَه كانوا يُسافِرون بنسائِهِم (٦)، (مَا لَمْ تَشْتَرِطْ ضِدَّهُ)، أي: ألا يُسافِرَ بها، فَيُوفي لها بالشرطِ، وإلا فلها الفسخُ كما تقدَّم (٧). والأَمةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ. _________ (١) في (ق): تسليمها. (٢) في (ق): تسليمها. (٣) في (ق): الزوج. (٤) في (ق): باستمتاع. (٥) القتب: -بالتحريك- للجَمل، كالإِكاف لِغَيْرِهِ. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١١، والمصباح المنير ٢/ ٤٨٩. (٦) من ذلك ما رواه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه». (٧) انظر صفحة ..... ولا يَلزَمُ الزوجَ لو بوَّأها سيِّدُها مَسكنًا أن يأتِيَها فيه. ولسيِّدٍ سفرٌ بعبدِه المزوَّجِ واستخدامُه نهارًا. (وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الحَيْضِ)؛ لقولِه تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية [البقرة: ٢٢٢]، وكذا بعدَه قبلَ الغُسلِ، (وَ) في (الدُّبُرِ)؛ لقولِه ﵇: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» رواه ابنُ ماجه (١). _________ (١) رواه ابن ماجه (١٩٢٤)، ورواه أحمد (٢١٨٥٤) من طريق عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة بن ثابت العبسي ﵁ مرفوعًا. قال البوصيري: (والحديث منكر لا يصح، كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد)، وعلته: هرمي، قال ابن حجر: (وهرمي لا يعرف حاله). وتابعه عمارة بن خزيمة عن أبيه عند أحمد (٢١٨٥٨)، وابن الجارود (٧٢٨)، عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه. وصححه ابن الجارود وابن حزم، وقال الألباني: (إسناد صحيح رجاله ثقات، وأعلوه بما لا يظهر)، وذلك أن هذه المتابعة غلَّطها بعض الحفاظ، قال البخاري: (وهو وَهْم)، ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال: (غلط ابن عيينة فى إسناد حديث ابن خزيمة)، قال البيهقي: (مدار الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ). وله متابعة أخرى رواها الشافعي (ص ٢٧٥)، والنسائي في الكبرى (٨٩٤٣)، والبيهقي (١٤١١٢)، من طريق عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى، عن خزيمة بن ثابت. قال ابن الملقن: (رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشافعي)، ووافقهم الألباني، وقد أُعلَّت هذه المتابعة بكثرة الاختلاف فيها، قال ابن حجر: (واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه). وللحديث شواهد كثيرة، منها: حديث عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأم سلمة، وعقبة بن عامر، وعلي بن طلق، وعقبة بن عامر، وغيرهم، ولا يخلو بعضها من ضعف. ولهذه الشواهد والأحاديث صحَّح ورود النهي عن إتيان النساء في أدبارهن: الشافعي، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وأبو يعلى، وابن الجارود، وابن حبان، وابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني. قال الذهبي: (قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي ﷺ عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير). وقال البزار: (لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا). ينظر: التاريخ الكبير ٨/ ٢٥٦، السنن الكبرى ٧/ ٣١٩، كشف الأستار ٢/ ١٧٣، المحلى ٩/ ٢٢١، سير أعلام النبلاء ١١/ ٨١، التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٧، فتح الباري ٨/ ١٩١، مصباح الزجاجة ٢/ ١١٠، خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٠١، الإرواء ٧/ ٦٥، آداب الزفاف ص ١٠٢. ويحرُمُ عَزْلٌ بلا إذنِ حرَّةٍ أو سيِّدِ أَمةٍ. (وَلَهُ إِجْبَارُهَا)، أي: للزوجِ إجبارُ زوجتِه (عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ)، ونفاسٍ، وجنابةٍ إذا كانت مكلَّفةً، (وَ) غَسْلِ (نَجَاسَةٍ)، واجتنابِ محرَّماتٍ، وإزالةِ وسَخٍ ودَرَنٍ، (وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ)؛ كظفرٍ، ومَنعُها مِن أكلِ ما له رائحةٌ كريهةٌ؛ كبصلٍ وكراثٍ؛ لأنَّه يَمنَعُ كمالَ الاستمتاعِ، وسواءٌ كانت مسلمةً أو ذمِّيةً. ولا تُجبَرُ على عَجْنٍ، أو خبزٍ، أو طبخٍ، أو نحوِه. (وَلَا تُجْبَرُ الذِّمِّيَّةُ عَلَى غُسْلِ الجَنَابَةِ) في روايةٍ، والصحيحُ مِن
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការរួមរស់ជាមួយភរិយាដោយសេចក្តីល្អនិងសិទ្ធិគ្រួសារ) កាតព្វកិច្ចរួមរស់ជាមួយភរិយាដោយសេចក្តីល្អនិងក្រមសីលធម៌គ្រួសារឥស្លាម៖ «កាតព្វកិច្ចរួមរស់ដោយសេចក្តីល្អ (មូអាស្វារ៉ោះប៊ីលម៉ាក់រូហ្វ)»៖ • ស្វាមីនិងភរិយាមានកាតព្វកិច្ចទៅវិញទៅមកក្នុងការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសេចក្តីល្អសុភាពរាបសារនិងការគោរពគ្នាស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {ហើយចូរពួកអ្នករួមរស់ជាមួយពួកគេដោយសេចក្តីល្អ} [អាន់-នីសា: ១៩] និងបន្ទូល៖ {ហើយស្ត្រីមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដូចគ្នានឹងកាតព្វកិច្ចដែលពួកគេត្រូវបំពេញដែរដោយសេចក្តីល្អ} [អាល់-បាក្វារ៉ោះ: ២២៨]។ • ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «មនុស្សដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នកគឺអ្នកដែលល្អបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គេហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នកចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ» (កត់ត្រាដោយតិរមីហ្ស៊ី)។ «ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្វាមី (កាវ៉ាម៉ះ)»៖ • អល់ឡោះ ﷻ បានប្រគល់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារទៅឱ្យបុរសក្នុងការការពារឧបត្ថម្ភនិងដឹកនាំគ្រួសារទៅកាន់មាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការជិះជាន់ឬប្រើអំណាចផ្តាច់ការឡើយ។ ភរិយាមានកាតព្វកិច្ចស្តាប់បង្គាប់ស្វាមីក្នុងរាល់កិច្ចការណាដែលស្របច្បាប់ឥស្លាម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب عشرة النساء)

ឌុយអាល់
212
#212
(សាលា) Willems, ដែល: ប្តីត្រូវគេងនៅឯសេរីយប់ពី៤ (ទំព័រ 152)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
المذهبِ: له إجبارُها عليه، كما في الإنصافِ وغيرِه (١). وله مَنعُ ذِمِّيةٍ دخولَ بيعةٍ، وكنيسةٍ، وشُرْبِ ما يُسْكِرُها لا ما دونَه، ولا تُكره على إفسادِ صومِها، أو صلاتِها، أو سَبْتِهَا. (فَصْلٌ) (وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ) ليالٍ إذا طَلَبَت (٢)؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمكِنُ أن (٣) يجمَعَ معها ثلاثًا مثلَها، وهذا قضاءُ كعبِ بنِ سوارٍ (٤) عند عمرَ بنِ الخطابِ (٥)، واشتهر ولم يُنكَر. _________ (١) الإنصاف (٨/ ٣٥١)، منتهى الإرادات (٢/ ١٢٤). (٢) في (ق): طلبته. (٣) قوله (يمكن أن) سقطت من (ق). (٤) كذا في سائر النسخ، قال ابن ماكولا في الإكمال (٤/ ٣٩٢): (سُور: بضم السين المهملة وبالراء، فهو كعب بن سور، ولي قضاء البصرة لعمر ﵁، وقال ابن حجر: (بضم المهملة وسكون الواو). ينظر: الإصابة ٥/ ٤٨٠. (٥) رواه عبد الرزاق (١٢٥٨٦، ١٢٥٨٧)، من طرق عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر، فقالت: زوجي خير الناس يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال عمر: «لقد أحسنتِ الثناء على زوجك»، فقال كعب بن سور: لقد اشتكت فأعرضت الشكية، فقال عمر: «اخرج مما قلت»، قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة، قال أبو زرعة: (الشعبي عن عمر مرسل). ورواه عبد الرزاق (١٢٥٨٨)، عن معمر، عن قتادة به. وهذا مرسل. ورواه أيضًا (١٣٤٨١)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين به. وهذا مرسل أيضًا. قال ابن عبد البر: (خبر عجيب مشهور)، وصححه الألباني لطرقه. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٣١٨، جامع التحصيل ص ٢٠٤، الإرواء ٧/ ٨٠. وعند الأمةِ ليلةَ مِن سَبعٍ (١)؛ لأنَّ أكثرَ ما يجمَعُ معها ثلاثُ حرائِرُ، وهي على النصفِ. (وَ) له أنْ (يَنْفَرِدُ إِنْ (٢) أَرَادَ) الانفرادَ (فِي البَاقِي) إذا لم يَستغرِقْ زوجاتُهُ جميعَ اللَّيالي، فمَن تحتَه حُرَّةٌ له الانفرادُ في ثلاثِ ليالٍ مِن كلِّ أربعٍ، ومَن تحتَه حُرَّتان له أن ينفَرِدَ في ليلتين، وهكذا. (وَيَلْزَمُهُ الوَطْءُ إِنْ قَدِرَ) عليه (كُلَّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً) بطلبِ الزوجةِ، حرَّةً كانت أو أَمَةً، مسلمةً أو ذمِّيةً؛ لأنَّ اللهَ تعالى قَدَّر ذلك بأربعةِ أشهرٍ في حقِّ المُولِي، فكذلك في حقِّ غيرِه؛ لأنَّ اليمينَ لا تُوجِبُ ما حَلَف عليه، فدَلَّ أنَّ الوطءَ واجبٌ بدونِها. (وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِهَا)، أي: نصفِ سنةٍ، في غيرِ حجٍّ أو غزوٍ واجِبَيْنِ، أو طلَبِ رِزْقٍ يَحتاجُه، (وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ وَقَدِرَ؛ لَزِمَهُ) القدومُ. (فَإِنْ أَبَى أَحَدَهُمَا)، أي: الوطءَ في كلِّ ثُلُثِ سنةٍ مرَّةً، أو _________ (١) في (ق): سبعة. (٢) في (أ) و(ع): إذا. القدومَ إذا سافَرَ فوقَ نصفِ سنةٍ وطَلَبَتْهُ؛ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا)، وكذا إن تَرَك المبيتَ كالمُولِي. ولا يجوزُ الفسخُ في ذلك كلِّه إلا بحُكْمِ حاكمٍ؛ لأنَّه مختلَفٌ فيه. (وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوَطْءِ، وَقَوْلُ الوَارِدِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» متفقٌ عليه (١). (وَيُكْرَهُ) الوطءُ مُتجرِّدَيْنِ؛ لنهيِه ﵇ عنه في حديثِ عتبةَ بنِ عبدِ اللهِ (٢) عند (٣) ابنِ ماجه (٤). _________ (١) رواه البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤). (٢) في (ح): عقبة بن عبد الله. قال ابن حجر: (عتبة بن عبد: بغير إضافة، قال البخاري: ويقال ابن عبد الله، ولا يصح). ينظر: الإصابة ٤/ ٣٦٢. (٣) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): عن. (٤) رواه ابن ماجه (١٩٢١) من طريق الأحوص بن حكيم، عن أبيه، وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي ﵁ مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين»، قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي)، ووافقه الألباني. ورواه عبد الرزاق (١٠٤٦٩)، عن الثوري، عن عاصم، عن أبي قلابة مرسلًا. وصوبه البزار، وقال ابن حجر: (والمحفوظ عن عاصم عن أبي قلابة مرسلًا). قال الألباني: (وفى الباب أحاديث أخرى لا يصح شئ منها). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٣، بيان الوهم ٢/ ٢٠٣، الدراية ٢/ ٢٢٨، مصباح الزجاجة ٢/ ١٠٩، الإرواء ٧/ ٧١. وتُكره (كَثْرَةُ الكَلَامِ (١) حالتَه؛ لقولِه ﵇: «لَا تُكْثِرُوا الكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الخَرَسُ وَالفَأْفَاءُ» (٢). (وَ) يُكره (النَّزْعُ قَبْلَ فَرَاغِهَا)؛ لقولِه ﵇: «ثُمَّ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا» (٣). (وَ) يُكره (الوَطْءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ) أو مسمعِه، أي: بحيثُ يراه أحدٌ أو يَسمعُه، غيرَ طفلٍ لا يَعقِلُ، ولو رَضِيَا. _________ (١) في (أ): كلام. (٢) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧/ ٧٤) من طريق خيران بن العلاء الكيساني ثم الدمشقي، عن زهير بن محمد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب مرسلًا. وأورده السيوطي في كتابه اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وأعله الألباني بعلل، منها: الإرسال، وجهالة خيران، وضعف زهير في رواية أهل الشام عنه، وهذا منها. ينظر: اللالئ ٢/ ١٤٤، السلسلة الضعيفة ١/ ٣٥٥. (٣) رواه عبد الرزاق (١٠٤٦٨)، وأبو يعلى (٤٢٠٠) من طريق ابن جريج قال: حُدِّثت عن أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا. وفيه انقطاع ظاهر، وضعَّفه الألباني. ورواه ابن عدي (٧/ ٣٣٥) من طريق معاوية بن يحيى، عن عباد بن كثير، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه ﵁ مرفوعًا. وضعفه ابن القطان بعباد بن كثير، وهو الشامي، وضعفه الألباني به وبمعاوية بن يحيى، وضعفه الدارقطني والبغوي. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٨٦، ميزان الاعتدال ٤/ ١٣٩، الإرواء ٧/ ٧١. (وَ) يُكره (التَّحَدُّثُ بِهِ)، أي: بما جَرى بينهما؛ لنهيِه ﵇ عنه، رواه أبو داودَ وغيرُه (١). وله الجمعُ بين وَطءِ نسائِه أو مع إمائه بغُسلٍ واحدٍ؛ لقولِ أنسٍ: «سَكَبْت لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ» (٢). (وَيَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا)؛ لأنَّ _________ (١) رواه أبو داود (٢١٧٤)، ورواه أحمد (١٠٩٧٧) من طريق عن أبي نضرة، حدثني شيخ من طفاوة، عن أبي هريرة مرفوعًا في حديث طويل، وفيه: «هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله» قالوا: نعم، قال: «ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا» قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء، فقال: «هل منكن من تحدث؟» فسكتن، فجثت فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله ﷺ ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه، فقال: «هل تدرون ما مثل ذلك؟» فقال: «إنما مثل ذلك مثل شيطانة، لقيت شيطانًا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه»، والراوي عن أبي هريرة مجهول، وقواه الألباني لشواهدٍ ذكرها. ينظر: الإرواء ٧/ ٧٣. وله طريق آخر يتقوى بها رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤١٣)، ثنا أحمد بن ملاعب البغدادي، ثنا عثمان بن الهيثم المؤذن، ثنا عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا. وهذا إسناد لا بأس به. ومن شواهده ما رواه مسلم (١٤٣٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها». (٢) رواه مسلم (٣٠٩) بلفظ: «أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد». عليهما ضَررًا في ذلك؛ لما بينهما مِن الغَيرَةِ، واجتماعُهما يُثيرُ الخُصومةَ. (وَلَهُ مَنْعُهَا)، أي: منعُ زوجتِه (مِنَ الخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ)، ولو لزيارةِ أبوَيْها، أو عيادتِهما، أو حُضورِ جنازةِ أحدِهما. ويحرُمُ عليها الخروجُ بلا إذنِه لغيرِ ضرورةٍ. (وَيُسْتَحَبُّ) بـ (١) (إِذْنِهِ)، أي: إذنِ الزوجِ لها في الخروجِ (أَنْ تُمَرِّضَ مَحْرَمَهَا)؛ كأخيها وعمِّها، أو مات لِتَعُودَهُ، (وَتَشْهَدَ جَنَازَتَهُ)؛ لما في ذلك مِن صِلَةِ الرَّحمِ، وعدمِ إذنِه يكونُ حامِلًا لها على مخالفتِه. وليس له منْعُهَا مِن كلامِ أبويها، ولا منعُهُما مِن زيارتِها. (وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِجَارَةِ نَفْسِهَا)؛ لأنَّه يفوتُ بها حقُّه، فلا تصحُّ إجارتُها نفسَها إلا بإذنِه، وإن أجَّرت نفسَها قبلَ النكاحِ؛ صحَّت ولزِمَت. (وَ) له منعُها (مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا لِضَرُورَتِهِ (٢)، أي: ضرورةِ الولدِ؛ بأن لم يَقبَلْ ثديَ غيرِها، فليس له مَنعُها إذًا؛ لما فيه مِن إهلاكِ نفسٍ معصومةٍ. _________ (١) الباء سقطت من (أ) و(ب) و(ع) و(ق). (٢) في (ع): لضرورة.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការស្នាក់នៅជាមួយភរិយាការបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្វាមី) កាតព្វកិច្ចស្នាក់នៅមួយយប់ក្នុងចំណោមបួនយប់និងដែនកំណត់សិទ្ធិរបស់ស្វាមី៖ «កាតព្វកិច្ចស្នាក់នៅមួយយប់ក្នុងចំណោមបួនយប់ (ម៉ាប៊ីត - Mabit)»៖ • ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលីស្វាមីមានកាតព្វកិច្ចជាដាច់ខាតត្រូវតែស្នាក់នៅដេកជាមួយភរិយាសេរីយ៉ាងតិច «មួយយប់ក្នុងចំណោមបួនយប់» ប្រសិនបើគាត់មានភរិយា ៤ នាក់ (ឬត្រូវនៅជាមួយនាងជាប្រចាំប្រសិនបើមានភរិយាតែមួយ) ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវភេទរបស់នាង។ • ស្វាមីមានកាតព្វកិច្ចរួមដំណេកជាមួយភរិយាទៅតាមកម្រិតសមរម្យយ៉ាងតិចមួយដងក្នុងរៀងរាល់បួនខែម្តងប្រសិនបើគ្មានឧបសគ្គជំងឺ។ «កាតព្វកិច្ចរបស់ភរិយាចំពោះស្វាមី»៖ • ភរិយាមានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបការអំពាវនាវរបស់ស្វាមីក្នុងការរួមដំណេកដរាបណានាងគ្មានឧបសគ្គស្របច្បាប់ (ដូចជាកំពុងមានរដូវឈាមសម្រាលកូនឬជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ)។ • ស្វាមីមានសិទ្ធិហាមឃាត់ភរិយាមិនឱ្យចេញក្រៅផ្ទះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងហាមឃាត់ភរិយាដែលជាអ្នកកាន់គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)មិនឱ្យនាំស្រាឬសាច់ជ្រូកចូលក្នុងផ្ទះឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (ويلزمه)، أي: الزوج (أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع)

ឌុយអាល់
213
#213
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وللزوجِ الوطءُ مُطلقًا ولو أضَرَّ بمستأجِرٍ أو مرتَضِعٍ. (فَصْلٌ) في القَسْمِ (وَ) يجبُ (عَلَيْهِ)، أي: على الزوجِ (أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القَسْمِ)؛ لقولِه تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩]، وتَمييزُ (١) إحداهما (٢) مَيْلٌ، ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يَرضَيْنَ بأكثرَ. ولزوجةٍ أَمةٍ مع حُرَّةٍ ليلةٌ مِن ثلاثٍ. (وَعِمَادُهُ)، أي: القَسْمِ (اللَّيْلُ لِمَنْ مَعَاشُهُ النَّهَارُ، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ)، فمَن مَعيشَتُه بليلٍ كحارسٍ يَقسِمُ بين نسائِه بالنَّهارِ، ويكونُ النَّهارُ في حقِّه كاللَّيلِ في حقِّ غيرِه. وله أن يأتِيَهُنَّ، وأن يدعُوَهُنَّ إلى محلِّه، وأن يأتِيَ بعضًا ويدعو بعضًا إذا كان سَكنَ (٣) مثلِها. (وَيَقْسِمُ) وجوبًا (لِحَائِضٍ، وَنُفَسَاءَ، وَمَرِيضَةٍ، وَمَعِيبَةٍ) بنحوِ جُذامٍ، (وَمَجْنُونَةٍ مَأْمُونَةٍ، وَغَيْرِهَا)، كمَن آلَى أو ظاهَرَ منها، _________ (١) في (ع): ويتميز. (٢) في (أ) و(ع): أحدهما. (٣) في (أ) و(ب) و(ع): مسكن. ورَتْقاءَ، ومُحرِمَةٍ، ومميِّزَةٍ؛ لأنَّ القصدَ السَّكنُ والأُنسُ، وهو حاصِلٌ بالمبيتِ عندَها. وليس له بداءةٌ في قَسْمٍ ولا سفرٍ بإحداهِنَّ بلا قُرعةٍ إلا برضاهنَّ. (وَإِنْ سَافَرَتْ) زوجةٌ (بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا، أَوْ أَبَتِ السَّفَرَ مَعَهُ، أَوْ) أبَتِ (المَبِيتَ عِنْدَهُ فِي فِرَاشِهِ؛ فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ)؛ لأنَّها عاصيةٌ؛ كالناشِز، وأمَّا مَن سافرت لحاجتِها ولو بإذنِه؛ فلِتعَذُّرِ الاستمتاعِ مِن جِهتِها. ويحرُمُ أن يدخُلَ إلى غيرِ ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ، فإن لَبِثَ أو جامَعَ؛ لَزِمَه القضاءُ. (وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا بِإِذْنِهِ)، أي: إذْنِ (١) الزوجِ؛ جاز، (أَوْ) وهَبَتْهُ (لَهُ فَجَعَلَهُ لِـ) زوجةٍ (أُخْرَى؛ جَازَ)؛ لأنَّ الحقَّ في ذلك للزوجِ والواهبةِ، وقد رَضِيَا، (فَإِنْ رَجَعَتْ) الواهِبةُ (قَسَمَ لَهَا مُسْتَقْبَلًا)؛ لصحَّةٍ رجوعِها فيه؛ لأنَّها هبةٌ لم تُقبَضْ، بخلافِ الماضي فقد استقَرَّ حُكْمُه. ولزوجةٍ بَذْلُ قَسْمٍ ونفقةٍ لزوجٍ ليُمْسِكَها، ويَعُودُ حقُّها برجوعِها. وتُسنُّ تسويةُ زوجٍ في وطءٍ بين نسائِه، وفي قَسْمٍ بين إمائِه. _________ (١) في (أ) و(ع): بإذن. (وَلَا قَسْمَ) واجبٌ على سيِّد (لإِمَائِهِ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ)؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: ٣]، (بَلْ يَطَأُ) السيِّدُ (مَنْ شَاءَ) منهُنَّ (مَتَى شَاءَ)، وعليه ألَّا يَعضُلَهُنَّ إن لم يُرِدِ استمتاعًا بهنَّ. (وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا) ومعه غيرُها؛ (أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) ولو أَمةً، (ثُمَّ دَارَ) على نسائِه، (وَ) إن تزوَّج (ثَيِّبًا)؛ أقام عندَها (ثَلَاثًا) ثم دار؛ لحديثِ أبي قلابةَ عن أنسٍ: «مِنَ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ». قال أبو قلابةَ: (لو شِئتُ لقلتُ (١): إنَّ أنسًا رفعه إلى النبيِّ ﷺ رواه الشيخان (٢). (وَإِنْ أَحَبَّتْ) الثَّيبُ أن يُقيمَ عندَها (سَبْعًا؛ فَعَلَ وَقَضَى مِثْلَهُنَّ)، أي: مثلَ السَّبعِ (لِلبَوَاقِي) مِن ضَرَّاتِها؛ لحديثِ أم سلمةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا تزوَّجها أقامَ عندَها ثلاثةَ أيامٍ وقال: «إنَّهُ لَيْسَ بِك هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رواه أحمدُ، ومسلمٌ، وغيرُهما (٣). _________ (١) في (أ) و(ع): قلت. (٢) رواه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١). (٣) رواه أحمد (٢٦٧٢٢)، ومسلم (١٤٦٠).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការបែងចែកយុត្តិធម៌រវាងភរិយាទាំងឡាយនិងការធ្វើដំណើរជាមួយភរិយា) ច្បាប់ស្តីពីការបែងចែកពេលវេលាដោយយុត្តិធម៌រវាងភរិយាច្រើន (អាល់ក្វាស៊ឹម - អាល់-Qasm)៖ «កាតព្វកិច្ចបែងចែកពេលវេលាដោយស្មើភាព»៖ • បុរសដែលមានភរិយាច្រើនមានកាតព្វកិច្ចជាដាច់ខាត (វ៉ាជីប) ត្រូវតែបែងចែកពេលវេលាស្នាក់នៅពេលយប់រវាងភរិយាទាំងអស់ឱ្យស្មើភាពគ្នានិងយុត្តិធម៌បំផុត។ • ព្យាការី ﷺ បានមានប្រសាសន៍ព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថា៖ «ជនណាដែលមានភរិយាពីរនាក់ហើយគេបានលំអៀងទៅរកភរិយាម្នាក់គេនឹងមកដល់នៅថ្ងៃបរលោកដោយរាងកាយពាក់កណ្តាលរបស់គេធ្លាក់ធេងដាច់ចុះក្រោម» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដនិងតិរមីហ្ស៊ី)។ «ការចាប់ផ្តើមស្នាក់នៅជាមួយកូនក្រមុំថ្មី»៖ • នៅពេលដែលរៀបការភរិយាថ្មីស្វាមីស៊ុនន៉ះឱ្យស្នាក់នៅជាមួយនាងជាបន្តបន្ទាប់គ្នា៖ «៧ យប់ជាប់គ្នាប្រសិនបើនាងជាស្រីព្រហ្មចារី» ឬ «៣ យប់ជាប់គ្នាប្រសិនបើនាងជាស្រីមេម៉ាយ»។ បន្ទាប់ពីនោះត្រូវវិលត្រឡប់មកអនុវត្តការបែងចែកវេនយប់ស្មើៗគ្នាឡើងវិញ។ «ការជ្រើសរើសភរិយាទៅជាមួយពេលធ្វើដំណើរ (ការចាប់ឆ្នោត)»៖ • នៅពេលដែលស្វាមីមានបំណងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយមិនអាចនាំភរិយាទាំងអស់ទៅជាមួយបានគាត់ត្រូវតែ «ធ្វើការចាប់ឆ្នោត (គូរ៉ាអះ)» រវាងភរិយាទាំងអស់។ ភរិយាណាដែលចាប់ឆ្នោតត្រូវនឹងបានរួមដំណើរជាមួយស្វាមីដោយស្វាមីមិនបាច់សងវេនយប់ទៅឱ្យភរិយាដទៃទៀតដែលនៅផ្ទះវិញឡើយស្របតាមមាគ៌ាស៊ុនន៉ះរបស់ព្យាការី ﷺ (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في القسم

ឌុយអាល់
214
#214
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) في (النُّشُوزُ) وهو: (مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا)، مأخوذٌ مِن النَّشَزِ، وهو ما ارتفَعَ مِن الأرضِ، فكأنَّها ارتفَعَت وتعالَتْ عمَّا فُرِضَ عليها مِن المعاشرَةِ بالمعروفِ. (فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَتُهُ؛ بِأَنْ لَا تُجِيبَهُ إِلَى الاسْتِمْتَاعِ، أَوْ تُجِيبَهُ مُتَبَرِّمَةً) مُتَثاقلةً، (أَوْ مُتَكَرِّهَةً؛ وَعَظَهَا)، أي: خوَّفَها اللهَ تعالى، وذكَّرَها ما أوجَب اللهُ عليها مِن الحقِّ والطاعةِ، وما يَلْحَقُها مِن الإثمِ بالمخالفةِ. (فَإِنْ أَصَرَّتْ) على النشوزِ بعد وعْظِها؛ (هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ)، أي: تَرَك مضاجعتَها (مَا شَاءَ، وَ) هجرَها (فِي الكَلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) فقط؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» (١). (فَإِنْ أَصَرَّتْ) بعدَ الهجرِ المذكورِ؛ (ضَرَبَهَا) ضَرْبًا (غَيْرَ مُبَرِّحٍ)، أي: شديدٍ؛ لقولِه ﵇: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ثُمَّ _________ (١) رواه البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (٢٥٥٨) من مسند أنس، لا من مسند أبي هريرة ﵄. يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ» (١)، ولا يَزيدُ على عشرةِ أسواطٍ؛ لقولِه ﵇: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» متفقٌ عليه (٢)، ويَجتنِبُ الوجهَ، والمواضعَ المخوفةَ. وله تأدِيبُها على تَرْكِ الفرائضِ. وإنِ ادَّعى كلٌّ ظُلْمَ صاحبِه؛ أسكنَهُما حاكمٌ قُرْبَ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عليهما ويُلزِمُهُما الحقَّ، فإن تعذَّر وتشاقَّا؛ بَعَث الحاكمُ عَدلَيْنِ يعرِفان الجمعَ والتفريق، والأَوْلَى مِن أهلِهما (٣)، يُوَكِّلانِهما في فِعلِ الأصلحِ مِن جمعٍ وتفريقٍ، بِعِوَضٍ أو دونَه. _________ (١) رواه البخاري (٥٢٠٤)، ومسلم (٢٨٥٥) من حديث عبد الله بن زمعة ﵁. (٢) رواه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨) من حديث أبي بردة ﵁. (٣) في (ع): أهلها.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការរឹងរូសបះបោររបស់ភរិយានិងដំណាក់កាលដោះស្រាយ) និយមន័យនៃនូស៊ូហ៊្ស (Nushuz) និងដំណាក់កាលដោះស្រាយតាមគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអាន៖ «និយមន័យនៃនូស៊ូហ៊្ស»៖ • «នូស៊ូហ៊្ស (អាល់-Nushuz)» គឺការដែលភរិយាបដិសេធមិនព្រមស្តាប់បង្គាប់ស្វាមីក្នុងរឿងកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់បង្ហាញអាកប្បកិរិយាមើលងាយឬលើកកម្ពស់ខ្លួនលើស្វាមីរារាំងការរួមដំណេកដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវឬចេញក្រៅផ្ទះដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ «ដំណាក់កាលដោះស្រាយទាំង ៤ តាមគម្ពីរគម្ពីរគួរអាន» [អាន់-នីសា: ៣៤-៣៥]៖ ១. «ការទូន្មានប្រៀនប្រដៅដោយពាក្យសម្តីទន់ភ្លន់ (វ៉ាក់អ័ហ្ស)»៖ រំលឹកនាងអំពីការកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ និងសិទ្ធិគ្រួសារទៅវិញទៅមក។ ២. «ការពង្រើយកន្តើយមិនដេកក្បែរ (ហាហ្ជើរ)»៖ បែរខ្នងដាក់ឬគេងលើពូកដាច់ដោយឡែកក្នុងបន្ទប់តែមួយក្នុងរយ៖ពេលមិនលើសពីមួយខែដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យជេរប្រមាថឡើយ។ ៣. «ការវាយប្រដៅស្រាលៗមិនឱ្យមានស្នាមរបួស (ឌ័រព៍ហ្គាយរ៉ុមូបាររ៉េះ)»៖ ប្រសិនបើដំណាក់កាលមុនៗមិនបានផលអនុញ្ញាតឱ្យវាយប្រដៅស្រាលៗ (ដូចជាការយកច្រាសដុសធ្មេញស៊ីវ៉ាក់មកគោះដាស់តឿន) ដោយហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យវាយលើផ្ទៃមុខមិនឱ្យបាក់ឆ្អឹងនិងមិនឱ្យបែកឈាមឡើយ។ ៤. «ការតែងតាំងអ្នកសម្របសម្រួលពីរនាក់»៖ ចាត់តាំងចាស់ទុំយុត្តិធម៌ម្នាក់ពីខាងប្តីនិងម្នាក់ពីខាងប្រពន្ធដើម្បីមកជួយសម្រុះសម្រួលផ្សះផ្សា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في (النشوز)

ឌុយអាល់
215
#215
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الْخُلْعِ) وهو: فِراقُ الزوجةِ بِعِوضٍ، بألفاظٍ مخصوصةٍ، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ المرأةَ تخلَعُ نفسَها مِن الزَّوجِ كما تخلَعُ اللَّباسَ، قال تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) [البقرة: ١٨٧]. (مَنْ صَحَّ تَبَرُّعُهُ) -وهو: الحرُّ، الرشيدُ، غيرُ المحجورِ عليه- (مِنْ زَوْجَةٍ، وَأَجْنَبِيٍّ؛ صَحَّ بَذْلُهُ لِعِوَضِهِ)، ومَن لا فلا؛ لأنَّه بَذْلُ مالٍ في مقابلةِ ما ليس بمالٍ ولا منفعةٍ، فصار كالتَّبرُّعِ. (فَإِذَا كَرِهَتْ) الزوجةُ (خَلْقَ زَوْجِهَا، أَوْ خُلُقَهُ)؛ أُبيحَ الخلعُ، والخَلْقُ بفتحِ الخاءِ: صُورتُهُ الظاهرةُ، وبضمِّها: صورتُهُ الباطنةُ، (أَوْ) كَرِهَت (نَقْصَ دِينِهِ، أَوْ خَافَتْ إِثْمًا بِتَرْكِ حَقِّهِ؛ أُبِيحَ الخُلْعُ)؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩]، وتُسنُّ إجابتُها إذًا، إلَّا مع محبَّتِه لها؛ فيُسنُّ صبرُها وعدمُ افتدائِها. (وَإِلَّا) يَكُن حاجةٌ إلى الخلعِ، بل بينَهما الاستقامةُ؛ (كُرِهَ وَوَقَعَ)؛ لحديثِ ثوبانَ مرفوعًا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا (١) بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةُ» _________ (١) سقطت من (ع). رواه الخمسةُ غيرَ النسائي (١). (فَإِنْ عَضَلَهَا ظُلْمًا لِلافْتِدَاءِ)، أي: لتَفْتَدِيَ منه، (وَلَمْ يَكُنْ) ذلك (لِزِنَاهَا، أَوْ نُشُوزِهَا، أَوْ تَرْكِهَا فَرْضًا، فَفَعَلَتْ)، أي: افْتَدَت منه؛ حَرُمَ ولم يصحَّ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النساء: ١٩]. فإن كان لزِناها، أو نشوزِها، أو تَرْكِها فرضًا؛ جاز وصَحَّ؛ لأنَّه ضَرَّها بحقٍّ. (أوْ خَالَعَتْ الصَّغِيرَةُ، وَالمَجْنُونَةُ، وَالسَّفِيهَةُ) ولو بإذنِ وليٍّ، (أَوْ) خالَعَت (الأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا؛ لَمْ يَصحَّ الخلع)؛ لخُلُوِّه عن بَذلِ عوضٍ ممَّن يصِحُّ تبرُّعُه، (وَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إِنْ) لم يَكُن تَمامَ عَدَدِه، و(كَانَ) الخلعُ المذكورُ (بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ نِيَّتِهِ)؛ لأنَّه لم يَستحقَّ به عِوضًا. فإن تجرَّدَ عن لفظِ الطلاقِ ونيَّتِه؛ فلغوٌ. _________ (١) رواه أحمد (٢٢٤٤٠)، وأبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وابن الجارود (٧٤٨)، وابن حبان (٤١٨٤)، الحاكم (٢٨٠٩) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان ﵁ مرفوعًا. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني وقال: (وإنما هو على شرط مسلم وحده، فإن أبا أسماء الرحبي إنما أخرج له البخاري في الأدب المفرد). ينظر: فتح الباري ٩/ ٤٠٣، الإرواء ٧/ ١٠٠.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការលែងលះដោយការលោះខ្លួនរបស់ភរិយា - បាប់អាល់ឃុលអ) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងមូលហេតុនៃឃុលអ (Khul') ក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «ឃុលអ (អាល់-Khul')» គឺការដែលភរិយាស្នើសុំផ្តាច់ចំណងនរកពីស្វាមីដោយផ្តល់ប្រាក់សំណងឬប្រគល់ថ្លៃបណ្ណាការត្រឡប់ទៅឱ្យស្វាមីវិញដោយសារតែនាងមិនអាចបន្តរស់នៅជាមួយគាត់បានឬខ្លាចមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអាន {អាល់-បាក្វារ៉ោះ: ២២៩} និងស៊ុនន៉ះផ្អែកលើករណីភរិយារបស់លោកសាប៊ីតអ៊ីព្នូក្វាយស៍ ﵁ ដែលបានមករកព្យាការី ﷺ ដោយសារនាងមិនពេញចិត្តនឹងរូបរាងស្វាមី។ ព្យាការី ﷺ បានសួរនាងថា៖ «តើអ្នកព្រមប្រគល់ចម្ការរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅឱ្យគាត់វិញទេ?» នាងឆ្លើយថា៖ «ចាសព្រម»។ ព្យាការី ﷺ ក៏បានប្រាប់លោកសាប៊ីតថា៖ «ចូរអ្នកទទួលយកចម្ការនោះចុះហើយលែងលះនាងមួយដង» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរី)។ «ការហាមឃាត់ការសុំលែងលះដោយគ្មានហេតុផល»៖ • ស្ត្រីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យសុំលែងលះដោយគ្មានមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្តែងឡើយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ស្ត្រីណាក៏ដោយដែលសុំប្តីរបស់នាងលែងលះដោយគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីសោះក្លិនក្រអូបនៃឋានសួគ៌ត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះនាង» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដនិងតិរមីហ្ស៊ី)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الخلع)

ឌុយអាល់
216
#216
(កំពូល) (និងការដកពាក្យថាការលែងលះដោយសាធារណ៖ ឬជាសាធិការ) (ទំព័រ ១៦៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ويَقبِضُ عِوضَ الخلعِ زوجٌ رشيدٌ، ولو مكاتَبًا أو مَحجورًا عليه لفلسٍ، ووليُّ صغيرٍ ونحوِه. ويصحُّ الخلعُ ممَّن يصحُّ طلاقُه. (فَصْلٌ) (وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)، أي: كنايةِ (١) الطلاقِ، (وَقَصْدِهِ) به الطلاقَ؛ (طَلَاقٌ بَائِنٌ)؛ لأنَّها بذَلَت العِوضَ لتَملِكَ نفسَها وأجابها لسؤالِها. (وَإِنْ وَقَعَ) الخلعُ (بِلَفْظِ الخُلْعِ، أَو الفَسْخِ، أَو الفِدَاءِ)؛ بأن قال: خَلَعْتُ، أو فَسَخْتُ، أو فَادَيْتُ، (وَلَمْ يَنْوِهِ طَلَاقًا؛ كَانَ فَسْخًا لَا يَنْقُصُ (٢) عَدَدَ الطَّلَاقِ)، رُوي عن ابنِ عباسٍ (٣)، واحتجَّ بقولِه تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠]، فَذَكَر تَطليقَتَيْنِ، والخلعَ، وتطليقةً بعدَهما، فلو كان الخلعُ طلاقًا لكان رابعًا. _________ (١) في (ق): كنايته. (٢) قال في المطلع (ص ١٥٤): (قال الجوهري: نقص الشيء، نقصًا، ونقصانًا، ونقصته أنا، يتعدى ولا يتعدى، فعلى هذا يجوز نصب عددك ورفعه، على أنه مفعول، وعلى أنه فاعل، وأنقصته لغة في نقصته). (٣) رواه عبد الرزاق (١١٧٧١)، وابن أبي شيبة (١٨٤٥١) من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه ثم أينكحها؟ فقال: «نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك فلا بأس به». ورواه الدارقطني (٣٨٦٩) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «الخلع فرقة وليس بطلاق». قال الإمام أحمد وابن المنذر: (ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس)، وصححه ابن حجر. ينظر: المغني ٧/ ٣٢٨، التلخيص الحبير ٣/ ٤٣٣، فتح الباري ٩/ ٣٩٦. وكِناياتُ الخلعِ: بَارَيْتُكِ، وأَبْرَأْتُكِ، وأبَنْتُكِ، لا يقَعُ بها إلا بنيِّةٍ (١) أو قرينةٍ؛ كسؤالٍ وبذلِ عِوضٍ. ويصحُّ بكلِّ لغةٍ مِن أهلِها، لا مُعَلَّقًا. (وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْ خُلْعٍ طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا) الزوجُ (بِهِ)، رُوي عن ابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ (٢)، ولأنَّه لا يَملِكُ بُضْعَها، فلم يلحَقْها طلاقُهُ؛ كالأجنبيَّةِ. (وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الرَّجْعَةِ فِيهِ)، أي: في الخُلع، ولا شرط خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما. (وَإِنْ خَالَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يَملِكُ فسخَ _________ (١) في (ق): بنيته. (٢) رواه ابن أبي شيبة (١٨٤٨٨)، والبيهقي (١٤٨٦٦) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير ﵃ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها: «لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك»، وإسناده صحيح. النكاحِ لغيرِ مقتضٍ يُبيحُهُ، (أَوْ) خالعَها (بِمُحَرَّمٍ) يَعلمانِه (١)؛ كخمرٍ، وخنزيرٍ، ومغصوبٍ؛ (لَمْ يَصِحَّ) الخلعُ، ويكونُ لغوًا؛ لِخُلُوِّه عن العِوَضِ، (وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) المسئولُ على ذلك (رَجْعِيًّا إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ نِيَّتِهِ)؛ لِخُلُوِّه عن العِوَضِ. وإن خالعَها على عبدٍ فبَان حُرًّا أو مستَحَقًّا؛ صحَّ الخلعُ، وله قيمتُهُ. ويصحُّ على رضاعِ ولدِه، ولو أطْلَقَا، وينصرِفُ إلى حولَيْنِ أو تَتِمَّتِهما، فإن ماتَ رَجَع ببقيِّةِ المدَّةِ يومًا فيومًا. (وَمَا صَحَّ مَهْرًا) مِن عينٍ ماليَّةٍ ومنفعةٍ مباحةٍ؛ (صَحَّ الخُلْعُ بِهِ (٢)؛ لعمومِ قولِه تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩]. (وَيُكْرَهُ) خُلعُها (بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا)؛ لقولِه ﵇ في حديثِ جميلةَ: «وَلَا تَزْدَادُ (٣)» (٤)، ويصحُّ الخلعُ إذًا؛ لقولِه تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩]. _________ (١) في (ع): يعلما. (٢) في (ق): صح عوضًا فيه. (٣) في (ق): تزدد. (٤) رواه ابن ماجه (٢٠٥٦)، والبيهقي (١٤٨٤٢) من طريق الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي ﷺ، فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي ﷺ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد. وصححه ابن حجر والألباني. وأعله بعضهم بالإرسال، وإليه أشار البيهقي، فقال: (كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره عنه)، ثم ذكر المرسل من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة مرسلًا. وقال: (وكذلك رواه محمد بن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة مرسلًا). وله شاهد: رواه البيهقي (١٤٨٤٨) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ﵁ مرفوعًا. ورواه أبو داود في المراسيل (٢٣٥)، والدارقطني (٣٨٧١)، والبيهقي (١٤٨٤٤)، من طرق عن ابن جريج، عن عطاء مرسلًا. قال الدارقطني: (والمرسل أصح)، ورجَّحه أبو حاتم والبيهقي. وله شاهد آخر رواه الدارقطني (٣٦٢٩)، والبيهقي (١٤٨٤٩) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير مرسلًا. وذكره ثم قال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. قال البيهقي: (وهذا أيضًا مرسل). قال ابن حجر في الفتح: (ورجال إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق)، أي: من المراسيل. ينظر: علل الحديث ٤/ ١٠٧، الدراية ٢/ ٧٥، فتح الباري ٩/ ٢٠٤، الإرواء ٧/ ١٠٣. (وَإِنْ خَالَعَتْ حَامِلٌ بِنَفَقَةِ عِدَّتِهَا؛ صَحَّ) ولو قُلنا: النفقةُ للحَمْلِ؛ لأنَّها في التَّحقيقِ في حُكْمِ المالكةِ لها مُدَّةَ الحملِ. (وَيَصِحُّ) الخلعُ (بِالمَجْهُولِ)؛ كالوصيةِ، ولأنَّه إسقاطٌ لحقِّه مِن البُضْعِ وليس بتَمليكِ شيءٍ، والإسقاطُ يدخُلُهُ المُسامَحَةُ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីទម្រង់ពាក្យសម្តីនៃឃុលអនិងភាពជាការរំលាយកិច្ចសន្យា) ច្បាប់ស្តីពីលក្ខណ៖ផ្លូវច្បាប់នៃឃុលអ (ការរំលាយកិច្ចសន្យាមិនមែនជាការលែងលះ)៖ «ឃុលអជាការរំលាយកិច្ចសន្យា (ហ្វាសាខ - Faskh)»៖ • ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលី (ផ្អែកលើការសម្រេចរបស់សហការីអ៊ីព្នូអាពាស ﵁)៖ កិច្ចសន្យាឃុលអគឺជា «ការរំលាយកិច្ចសន្យានរក (ហ្វាសាខ)» មិនមែនជាការលែងលះ (ត្វ៉ាឡាក) ឡើយ។ ដូច្នេះវាមិនកាត់បន្ថយចំនួនដងនៃការលែងលះទាំង ៣ ដងរបស់ស្វាមីឡើយ។ «ការដាច់ស្រឡះភ្លាមៗ (បាអ៊ីន)»៖ • នៅពេលដែលកិច្ចសន្យាឃុលអត្រូវបានយល់ព្រមភរិយាក្លាយជាស្ត្រីដាច់ស្រឡះពីស្វាមីភ្លាមៗ (បាអ៊ីន)។ ស្វាមីគ្មានសិទ្ធិបង្ខំយកនាងត្រឡប់មកវិញក្នុងកំឡុងពេលរង់ចាំ ('Iddah) ឡើយ។ • ប្រសិនបើពួកគេចង់ជួបជុំគ្នាវិញត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយ៖កិច្ចសន្យានរកថ្មីថ្លៃបណ្ណាការថ្មីនិងមានការយល់ព្រមពេញចិត្តពីនាងជាថ្មីម្តងទៀត។ «រយ៖ពេលរង់ចាំ (អ៊ីដដាស់ - 'Iddah) នៃឃុលអ»៖ • រយ៖ពេលរង់ចាំរបស់ស្ត្រីដែលបានធ្វើឃុលអគឺការមានរដូវមួយលើក (ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានគភ៌ក្នុងផ្ទៃ) ស្របតាមស៊ុនន៉ះរបស់ព្យាការី ﷺ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته)

ឌុយអាល់
217
#217
(វគ្គ) (ទំព័រ ១៦៩)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى حَمْلِ شَجَرَتِهَا، أَوْ) حَمْلِ (أَمَتِهَا، أَوْ مَا فِي يَدِهَا أَوْ بَيْتِهَا مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعٍ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ) مُطْلَقٍ ونحوِه؛ (صَحَّ) الخلعُ، وله ما يحصُلُ، وما في بيتِها أو يدِها، (وَلَهُ مَعَ عَدَمِ الحَمْلِ) فيما إذا خَالعها على نحوِ حَمْلِ شجرتِها، (وَ) مع عدمِ (المَتَاعِ) فيما إذا خَالعها على ما في بيتِها مِن المتاعِ، (وَ) مع عدمِ (العَبْدِ) لو خَالعها على ما في بيتِها مِن عبدٍ؛ (أَقَلُّ مُسَمَّاهُ)، أي: أقلُّ ما يُطلَقُ عليه الاسمُ مِن هذِهِ الأشياءِ؛ لصِدْقِ الاسمِ به. وكذا لو خَالعها على عبدٍ مُبْهَمٍ أو نحوِه؛ له أقلُّ ما يَتناوَلَهُ الاسمُ. (وَ) له (مَعَ عَدَمِ الدَّرَاهِمِ) فيما إذا خَالعها على ما بيدِها مِن الدراهِمِ؛ (ثَلَاثَةُ) دراهِمَ؛ لأنَّها أقلُّ الجمعِ. (فَصْلٌ) (وَإِذَا قَالَ) الزوجُ لزوجتِه أو غيرِها: (مَتَى) أعطَيتِني ألفًا، (أَوْ: إِذَا) أعطَيتِني ألفًا، (أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِني أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ) بائنًا (بِعَطِيَّتِهِ) الألفَ (وَإِنْ تَرَاخَى) الإعطاءُ؛ لوجودِ المعلَّقِ عليه، ويَملِكُ الألفَ بالإعطاءِ. وإن قال: إن أعطَيتِني هذا العبدَ فأنتِ طالِقٌ، فأعطَتْهُ إيَّاهُ؛ طلُقَت ولا شيءَ له إن خَرَج مَعِيبًا، وإن بانَ مستَحَقَّ الدَّمِ فقُتِلَ؛ فأرشُ عَيْبِهِ، ومَغصوبًا أو حُرًّا هو أو بعضُه؛ لم تَطلُقْ؛ لعدمِ صحَّةِ الإعطاءِ. وإن قال: أنتِ طالِقٌ وعليكِ ألفٌ، أو: بألفٍ ونحوَه، فَقَبِلَت بالمجلسِ؛ بانَتْ واستَحَقَّه، وإلا وَقَع رَجعِيًّا، ولا يَنقَلِبُ بائِنًا لو بَذلَتْهُ بعدُ. (وَإِنْ قَالَتْ: اخْلَعْنِي عَلَى أَلْفٍ، أَوْ): اخلَعْنِي (بِأَلْفٍ، أَوْ): اخلَعْنِي (وَلَكَ أَلْفٌ، فَفَعَلَ)، أي: خَلَعَها ولو (١) لم يَذْكُرْ الألفَ؛ (بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا) مِن غالِبِ نَقْدِ البلدِ إن أجابَها على الفورِ؛ لأنَّ السؤالَ كالمُعادِ في الجوابِ. (وَ) إن قالت: (طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؛ اسْتَحَقَّهَا)؛ لأنَّه أوْقَعَ ما استَدْعَتْهُ وزيادةً. _________ (١) قوله (لو) سقطت من (أ) و(ع). (وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، فلو قالت: طَلِّقْنِي ثلاثًا بألفٍ، فطَلَّقَ أقلَّ منها؛ لم يستَحِقَّ شيئًا؛ لأنَّه لم يُجِبْها لِمَا بَذَلَت العِوَضَ في مقابَلَتِه، (إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ بَقِيَتْ) مِن الثلاثِ، فيستَحِقُّ الأَلفَ ولو لم تَعلَمْ ذلك؛ لأنَّها كَمُلَت وحَصَّلت ما يحصُلُ بالثلاثِ مِن البَيْنُونةِ والتَّحريمِ حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه. (وَلَيْسَ لِلأَبِ خَلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ) أو المجنونِ، (وَلَا طَلَاقُهَا)؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رواه ابنُ ماجه والدارقطني (١). _________ (١) رواه ابن ماجه (٢٠٨١) من طريق ابن لهيعة، ورواه الدارقطني (٣٩٩١)، والبيهقي (١٥١١٦) من طريق أبي الحجاج المهري، كلاهما عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا. وابن لهيعة وأبي الحجاج كلاهما ضعيف، ولذا ضعفه البيهقي، وابن حجر، والبوصيري، وحسَّنه الألباني، وقال: (ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقي إلى درجة الحسن). ولهما متابع عند الطبراني (١١٨٠٠) من طريق يحيى الحماني، أخبرنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب به. وقد أعلها ابن حجر بيحيى الحماني كما في التلخيص. وقال الألباني: (ويحيى بن يعلى الظاهر أنه أبو المحياة الكوفي، قال الحافظ: (ثقة من الثامنة)، والحماني هو يحيى بن عبد الحميد، قال الحافظ: (حافظ، إلا إنهم اتهموه بسرقة الحديث)، قلت: وهو من رجال مسلم). وروي مرسلًا: رواه الدارقطني (٣٩٩٢)، والبيهقي (١٥١١٧)، من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة مرسلًا. وهو مع إرساله فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٤٧٣، مصباح الزجاجة ٢/ ١٣١، الإرواء ٧/ ١٠٨. (وَلَا) للأبِ (خَلْعُ ابْنَتِهِ (١) بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا (٢)؛ لأنَّه لا حظَّ لها في ذلك، وهو بذلٌ للمالِ في غيرِ مقابلةِ عِوضٍ ماليٍّ، فهو كالتَّبرُّعِ. وإن بَذَل العِوَضَ مِن مالِه صحَّ؛ كالأجنبي. ويَحرُمُ خُلعُ الحِيلَةِ، ولا يصحُّ. (وَلَا يُسْقِطُ الخُلْعُ غَيْرَهُ مِنَ الحُقُوقِ)، فلو خالَعَتْهُ على شيءٍ؛ لم يَسقُطْ ما لها مِن حقوقِ زوْجَتِهِ (٣) وغيرِها بسكوتٍ عنها، وكذا لو خالَعَتْهُ ببعضِ ما عليه؛ لم يَسقُطْ الباقي؛ كسائرِ الحقوقِ. (وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ)؛ كدخولِ الدَّارِ، (ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ) الصفةُ حالَ بينونَتِها، (ثُمَّ نَكَحَهَا)، أي: عَقَد عليها بعدَ وجودِ الصفةِ، (فَوُجِدَتْ) الصفةُ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ النكاحِ؛ (طَلُقَتْ). وكذا لو حَلَف بالطلاقِ ثم بانَت، ثم عادَت الزوجيَّةُ ووُجِدَ المحلُوفُ عليه؛ فتَطلُقُ؛ لوجودِ (٤) الصفةِ، ولا تَنحَلُّ بفِعلِهَا حالَ البينونةِ، ولو كانت الأداةُ لا تَقتَضي التِّكرارَ؛ لأنَّها لا تَنحَلُّ إلا على وجهٍ يَحنَثُ به؛ لأنَّ اليمينَ حلُّ وعقدٌ، والعقدُ يفتَقِرُ إلى الملكِ، فكذا الحلُّ، والحنْثُ لا يَحصُلُ بفِعلِ الصِّفةِ حالَ البَيْنُونةِ، _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): ابنته الصغيرة. (٢) في (ع): ماله. (٣) في (أ) و(ق): زوجية. (٤) في (ح): بوجود. فلا تَنحَلُّ اليمينُ به، (كَعِتْقٍ)، فلو عَلَّق عِتقَ قِنِّهِ على صفةٍ، ثم باعَه فوُجِدَت، ثم ملَكَهُ، ثم وُجِدَت؛ عَتَقَ؛ لما سَبَق. (وَإِلَّا) تُوجَدُ الصفةُ بعدَ النكاحِ والملكِ؛ (فَلَا) طلاقَ ولا عتقَ بالصفةِ حالَ البَيْنُونةِ وزوالِ الملكِ؛ لأنَّهما إذًا ليسَا محلًّا للوقوعِ (١). _________ (١) جاء هنا في هامش الأصل ما نصه: (إلى هنا بلغ على المؤلف تحريرًا ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي ﵀ نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة ١٠٨١ في الجامع الأزهر). وجاء في هامش (ح): (وجدت في أصل هذه النسخة في هذا الموضع عند آخر باب الخلع ما لفظه: (إلى هنا بلغ على المؤلف تحريرًا ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي ﵀ نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة ١٠٨١ في الجامع الأزهر). انتهى ما وجدته برمته حرفًا بحرف، وكتبته يوم الخميس تاسع جمادى أول سنة ١٢٣٩).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីទ្រព្យសំណងនៃឃុលអនិងការហាមឃាត់ការបង្ខិតបង្ខំភរិយា) ច្បាប់ស្តីពីទ្រព្យសំណងក្នុងឃុលអនិងការការពារស្ត្រីពីការធ្វើបាបបង្ខំឱ្យលោះខ្លួន៖ «ទ្រព្យសំណងនៃឃុលអ»៖ • រាល់វត្ថុណាដែលអាចយកមកធ្វើជាថ្លៃបណ្ណាការបានគឺអាចយកមកធ្វើជាសំណងលោះខ្លួនក្នុងឃុលអបានទាំងអស់ (ដូចជាប្រាក់កាសផលដំណាំមាសឬការលើកលែងបំណុល)។ • ស៊ុនន៉ះឱ្យស្វាមីកុំទាមទារសំណងលើសពីចំនួនថ្លៃបណ្ណាការដើមដែលខ្លួនធ្លាប់បានផ្តល់ឱ្យនាងឡើយ។ «ការហាមឃាត់ការធ្វើបាបដើម្បីបង្ខំឱ្យប្រពន្ធលោះខ្លួន (អាល់អាឌល់)»៖ • ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងដាច់ខាតចំពោះស្វាមីមិនឱ្យធ្វើបាបគំរាមកំហែងឬធ្វើទុក្ខបុកម្នេញលើភរិយាក្នុងគោលបំណងបង្ខំឱ្យនាងទ្រាំមិនបានរហូតដល់ព្រមបង់ប្រាក់លោះខ្លួនឡើយស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {ហើយចូរពួកអ្នកកុំធ្វើបាបពួកគេដើម្បីដកយកមួយចំណែកនៃអ្វីដែលពួកអ្នកបានផ្តល់ឱ្យពួកគេវិញឡើយ} [អាន់-នីសា: ១៩]។ • ប្រសិនបើស្វាមីធ្វើបាបបង្ខំឱ្យនាងធ្វើឃុលអ៖ ការផ្តាច់នរកនៅតែមានសុពលភាព (ដើម្បីរំដោះស្ត្រីឱ្យរួចផុតពីការរងទុក្ខ) ប៉ុន្តែប្រាក់សំណងត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃ៖ ហើយស្វាមីត្រូវតែសងប្រាក់នោះត្រឡប់ទៅឱ្យភរិយាវិញទាំងអស់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
218
#218
(សៀវភៅស្តីពីការលែងលះ) (ទំព័រ ១៧៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الطَّلَاقِ) وهو في اللغةِ: التَّخْليةُ، يقال: طَلُقَت النَّاقةُ، إذا سَرَحَتْ حيثُ شاءت، والإطلاقُ: الإرسالُ. وشرعًا: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (١). (يُبَاحُ) الطلاقُ (لِلحَاجَةِ)؛ كسوءِ خُلُقِ المرأةِ، والتَّضرُّرِ بها مع عدمِ حصولِ الغرضِ. (وَيُكْرَهُ) الطلاقُ (لِعَدَمِهَا)، أي: عند عدمِ الحاجةِ؛ لحديثِ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ» (٢)، ولاشتمالِه على إزالةِ النكاحِ _________ (١) زاد في (ق): والملك. (٢) رواه ابن ماجه (٢٠١٨) من طريق محمد بن خالد، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا. وأعله ابن الجوزي وغيره، قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح، قال يحيى: الوصافي ليس بشيء، وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث)، وفي التقريب: (ضعيف). وتابعه على وصله: مُعرِّف بن واصل، رواه أبو داود (٢١٧٨) من طريق محمد بن خالد، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا. وصححه موصولًا: الحاكم، والذهبي، وابن التركماني، وابن الملقن، وقال: (إسناد أبي داود صحيح لا جرم، وصححه الحاكم)، وقال ابن القطان: (وأعله - أي: عبد الحق الأشبيلي- بما ليس بعلة). إلا أن محمد بن خالد قد خولف في وصله، فرواه ثلاثة من الثقات عن معرف بن واصل مرسلًا: رواه أبو داود (٢١٧٧)، ثنا أحمد بن يونس، حدثنا معرف، عن محارب مرسلًا. وخالف أبا داود محمدُ بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم (٢٧٩٤)، فرواه عن أحمد بن يونس ووصله. قال البيهقي: (لا أراه حفظه)، ومحمد بن عثمان فيه اختلاف كثير، وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أنه لا يقارن بأبي داود، ويدل على أنه لم يحفظه، ما قاله ابن عدي: (ولا أعلم رواه عن معرِّف إلا محمد بن خالد). ورواه ابن أبي شيبة (١٩١٩٤) عن وكيع، عن معرِّف، عن محارب مرسلًا. ورواه البيهقي (١٤٨٩٦) من طريق يحيى بن بكير، عن معرِّف، عن محارب مرسلًا. ورجَّح المرسل: أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد الهادي، والألباني، وقال الخطابي وتبعه المنذري: (المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل). ينظر: علل الحديث ٤/ ١١٨، علل الدارقطني ١٣/ ٢٢٥، الكامل لابن عدي ٨/ ٢٢٢، السنن الكبرى ٧/ ٥٢٧، معالم السنن ٣/ ٢٢١، العلل المتناهية ٢/ ١٤٩، الجوهر النقي ٧/ ٣٢٢، البدر المنير ٨/ ٦٥، خلاصة البدر المنير ٢/ ٢١٨، الإرواء ٧/ ١٠٦. المشتمِلِ على المصالِحِ المندوبِ إليها. (وَيُسْتَحَبُّ لِلضَّرَرِ)، أي: لتضرُّرِها باستدامةِ النكاحِ في حالِ الشِّقاقِ، وحالِ تَحَوُّجِ المرأةِ إلى المخالفةِ (١)؛ ليَزولَ عنها الضررُ، وكذا لو تَرَكَت صلاةً، أو عِفَّةً، أو نحوَهما. وهي كالرجلِ؛ فيُسنُّ أن تختَلِعَ إن تَرَكَ حقًّا للهِ تعالى. (وَيَجِبُ) الطَّلاقُ (لِلإِيلَاءِ) على الزَّوجِ المُولِي إذا أبَى الفَيْئَةَ. _________ (١) في (ق): المخالعة. (وَيَحْرُمُ لِلبِدْعَةِ)، ويأتي بيانُه. (وَيَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ، وَ) زوجٍ (مُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ)، أي: الطلاقَ؛ بأنْ يَعْلَمَ أنَّ النكاحَ يزولُ به؛ لعمومِ حديثِ: «إَنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»، وتقدَّم (١). (وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ مَعْذُورًا)؛ كمجنونٍ، ومُغمىً عليه، ومَن به بِرْسامٌ، أو نَشافٌ، ونائمٌ، ومَن شَرِبَ مُسكِرًا كُرهًا، أو أكَلَ بَنْجًا ونحوَه لتداوٍ أو غيرِه؛ (لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ)؛ لقولِ عليٍّ ﵁: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ»، ذكرَه البخاري في صحيحِه (٢). (وَعَكْسُهُ الآثِمُ)، فيقعُ طلاقُ السَّكرانِ طَوعًا، ولو خَلَط في كلامِه أو سَقَط تمييزُه بين الأعيَانِ، ويؤاخَذُ بسائرِ أقوالِه، وكلِّ فِعْلٍ يُعتَبَرُ له العقلُ؛ كإقرارٍ، وقذفٍ، وقتلٍ (٣)، وسرقةٍ. (وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ)، أي: على (٤) الطلاقِ (ظُلْمًا)، أي: بغيرِ حقٍّ، _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (٢) علقه البخاري في باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، (٧/ ٤٥)، ووصله عبد الرزاق (١١٤١٥)، وابن أبي شيبة (١٧٩١٢) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي ﵁. وصحح إسناده ابن حجر والألباني. ينظر: الدراية ٢/ ٦٩، الإرواء ٧/ ١١١. (٣) في (ق): وقتل وقذف. (٤) سقطت (على) من (ق). بخلافِ مُولٍ أبَى الفَيْئَةَ فأجبَرَه الحاكمُ عليه، (بِإيلَامٍ)، أي: بعقوبةٍ مِن ضربٍ، أو خَنقٍ (١)، أو نحوِهما، (لَهُ)، أي: للزوجِ، (أَوْ وَلَدِهِ (٢)، أَوْ أَخْذِ مَالٍ يَضُرُّهُ، أَوْ هَدَّدَهُ بِأَحَدِهِما (٣)، أي: أحدِ المذكوراتِ مِن الإيلامِ له، أو لولدِه، أو أَخْذِ مالٍ يضُرُّه، (قَادِرٌ) على ما هدَّدَه به بِسَلْطَنَةٍ، أو تغلُّبٍ كلِصٍّ ونحوِه، (يَظُنُّ) الزوجُ (إِيقَاعَهُ)، أي: إيقاعُ ما هدَّدَه (بِهِ، فَطَلَّقَ تَبَعًا لِقَوْلِهِ؛ لَمْ يَقَعِ) الطلاقُ حيثُ لم يَرفَعْ عنه ذلك حتى يُطلِّقَ؛ لحديثِ عائشةَ مَرفوعًا: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتْقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجه (٤)، والإغلاقُ: الإكراهُ. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٠٦): (الخَنق - بفتح الخاء وكسر النون-: مصدر خنقه: إذا عصر حلقه، وسكون النون لغة). (٢) في (ب) و(ق): لولده. (٣) في (أ) و(ب): بأحدها. (٤) رواه أحمد (٢٦٣٦٠)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، والحاكم (٢٨٠٢) من طريق ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة ﵂. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم) وتعقبه الذهبي بقوله: (كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف). وأعله عبد الحق الأشبيلي وغيره، قال ابن حجر: (وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي)، وللحديث طريق آخر رواه الحاكم (٢٨٠٣) من طريق نعيم بن حماد، عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد الأموي، عن ثور بن يزيد، عن صفية، عن عائشة. إلا أن نعيم بن حماد له مناكير، قال الذهبي: (نعيم صاحب مناكير). وطريق ثالث رواه الدارقطني (٣٩٨٩)، والبيهقي (١٥٠٩٨) من طريق قزعة ابن سويد، عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان، كلاهما عن صفية بنت شيبة، عن عائشة. وقزعة بن سويد ضعيف كما في التقريب. ولأجل هذه الطرق حسَّنه الألباني. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٢٥١، التلخيص الحبير ٣/ ٤٥٠، الإرواء ٧/ ١١٣. ومَن قَصَد إيقَاعَ الطلاقِ دونَ دَفْعِ الإكراهِ؛ وَقَع طلاقُه؛ كمَن أُكْرِهَ على طَلقةٍ فطَلَّقَ أكثرَ. (وَيَقَعُ الطَّلَاقُ) بائِنًا لا الخلعُ (في نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ)؛ كبِلا وليٍّ، ولو لم يَرَهُ مطَلِّقٌ، ولا يَستحِقُّ عِوَضًا سُئل عليه، ولا يكونُ بِدعِيًّا في حيضٍ. (وَ) يقعُ الطلاقُ (مِنَ الغَضْبَانِ) ما لم يُغْمَ عليه؛ كغيرِه. (وَوَكِيلِهِ)، أي: الزوجِ في الطلاقِ (كَهُوَ)، فيصحُّ توكيلُ مكلَّفٍ ومميِّزٍ يَعقِلُه. (ويُطَلِّقُ) الوكيلُ (وَاحِدَةً) فقط، (وَ) يُطلقُ في غيرِ وقتِ بدعةٍ (مَتَى شَاءَ، إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ وَقْتًا وَعَدَدًا)، فلا يَتعدَّاهُما ولا يملِكُ تَعليقًا إلا بجَعْلِهِ له. (وَامْرأَتُهُ) إذا قال لها: طَلِّقي نَفسَكِ (كَوَكِيلِهِ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا)، فلها أن تطلِّقَ نفسَها طلقةً متى شاءت. ويَبطُلُ برجوعٍ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីការលែងលះ - គីតាបអាល់ត្វ៉ាឡាក) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងកម្រិតវិនិច្ឆ័យទាំង ៥ នៃការលែងលះក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «ត្វ៉ាឡាក (អាល់-Talaq)» ក្នុងន័យភាសាគឺការដោះលែងឱ្យមានសេរីភាព។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការរំលាយចំណងនរកដោយពាក្យសម្តីជាក់លាក់។ • សាសនាឥស្លាមអនុញ្ញាតឱ្យមានការលែងលះនៅពេលមានការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់ការរងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែមិនលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើឡើងដោយគ្មានហេតុផលឡើយ។ «កម្រិតវិនិច្ឆ័យទាំង ៥ នៃការលែងលះ (អាហ៍កាម៉ុតត្វ៉ាឡាក)»៖ ១. «អនុញ្ញាត (មូបាហ៍)»៖ នៅពេលមានតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាចរិតលក្ខណ៖មិនចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងឬការរស់នៅជាមួយគ្នានាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់។ ២. «ស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាក្រូហ៍)»៖ ការលែងលះដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវខណ៖ពេលដែលជីវិតនរកមានភាពល្អប្រសើរធម្មតា។ ៣. «ស៊ុនន៉ះ (មូស្តាហាប់)»៖ នៅពេលដែលភរិយាព្រងើយកន្តើយមិនព្រមថ្វាយបង្គំឬប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនព្រមកែប្រែក្រោយពេលទូន្មាន។ ៤. «កាតព្វកិច្ច (វ៉ាជីប)»៖ ចំពោះបុរសដែលស្បថមិនរួមដំណេកជាមួយភរិយា (អ៊ីឡាអ៍) ហួសរយ៖ពេល ៤ ខែហើយមិនព្រមវិលត្រឡប់មករួមរស់វិញឬតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកសម្រុះសម្រួលទាំងពីរ។ ៥. «ហាមឃាត់ដាច់ខាត (ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា))»៖ ការលែងលះក្នុងពេលដែលភរិយាកំពុងមានរដូវឬក្នុងដំណាក់កាលស្អាតដែលបានរួមដំណេករួច (ត្វ៉ាឡាកប៊ីឌអាហ៍)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الطلاق)

ឌុយអាល់
219
#219
(ទំព័រ ១៨០)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (إِذَا طَلَّقَهَا مَرَّةً) أي: طلقةً واحدةً (فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ، وَتَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؛ فَهُوَ سُنَّةٌ)، أي: فهذا الطلاقُ موافِقٌ للسَّنةِ؛ لقولِه تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١]، قال ابنُ مسعودٍ: «طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» (١). لكن يُستثنى مِن ذلك: لو طلَّقَها في طُهْرٍ مُتَعَقِّبٍ لرجعةٍ مِن طلاقٍ في حيضٍ؛ فبدعةٌ. (وَتَحْرُمُ الثَّلَاثُ إِذًا)، أي: يحرُمُ إيقاعُ الثلاثِ ولو بكلماتٍ في طُهْرٍ لم يُصِبْهَا فيه، لا بعدَ رجعةٍ أو عقدٍ، رُوي ذلك عن عمرَ (٢)، _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (١٧٧٢٥)، الطبري في التفسير (٢٣/ ٤٣٢) من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله. قال ابن حزم: (وهذا في غاية الصحة عن ابن مسعود)، وصحح إسناده ابن حجر، وقال الألباني: (صحيح على شرط مسلم). ينظر: المحلى ٩/ ٤٠٠، فتح الباري ٩/ ٣٤٦، الإرواء ٧/ ١١٨. (٢) رواه سعيد بن منصور (١٠٧٣)، ومن طريقه الطحاوي (٤٤٨٨)، عن أبي عوانة، عن شقيق، عن أنس: فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، قال: «وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثًا أوجع ظهره»، وإسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (١١٠٦٥)، عن ابن عيينة، عن شيخ يقال له سفيان، عن أنس بنحوه. وفي إسناده راوٍ مبهم. ورواه عبد الرزاق (١١٣٤٥)، من طريق عبيد الله بن العيزار، أنه سمع أنس بن مالك يقول: «كان عمر بن الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثًا أوجع رأسه بالدرة»، وعبيد الله بن العيزار قال فيه الهيثمي: (لم أجد من ترجمه). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ١٤٦. وعليٍّ (١)، وابنِ مسعودٍ (٢)، وابنِ عباسٍ (٣)، وابنِ عمرَ (٤). _________ (١) رواه عبد الرزاق (١١٠٨٤)، وسعيد بن منصور (١٠٨٠) من طريق مطرف، عن الحكم، أن عليًّا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا: «إذا طلق البكر ثلاثًا فجمعها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فإن فرقها بانت بالأولى، ولم تكن الأخريين شيئًا». وهو منقطع بين الحكم ومن ذكر من الصحابة، وقد وصفه بالتدليس غير واحد على ما قال العلائي، وليس فيه ذكر التحريم. ينظر: جامع التحصيل ص ١٠٦. (٢) رواه عبد الرزاق (١١٠٦٤)، وسعيد بن منصور (١٠٧٦) من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره». وإسناده حسن، وليس فيه ذكر التحريم. (٣) قوله: (وابن عباس) سقطت من (ع). رواه عبد الرزاق (١١٣٤٦) من طريق ابن طاوس، عن أبيه قال: كان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثًا قال: «لو اتقيت الله جعل لك مخرجًا»، ولا يزيده على ذلك. وإسناده صحيح. وروى سعيد بن منصور (١٠٦٤) من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إن عمه طلق امرأته ثلاثًا فأكثر، فقال: «عصيت الله ﷿، وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله ﷿ فيجعل لك مخرجًا»، وإسناده صحيح. وروى الطحاوي (٤٤٨٣) من طريق مجاهد: أن رجلًا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة، فقال: «عصيت ربك وبانت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، من يتق الله يجعل له مخرجًا، قال الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)»، وإسناده صحيح. (٤) رواه مسلم (١٤٧١) عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يقول: «أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله ﷺ أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك». فمَن طلَّقَ زوجتَه ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ؛ وَقَع الثلاثُ، وحَرُمَت عليه حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، قبلَ الدخولِ كان ذلك أو بعدَه. (وَإِنْ طَلَّقَ مَنْ دَخَلَ بِهَا فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ) ولم يَسْتَبِنْ حمْلُها، وكذا لو علَّقَ طَلاقَها على نحوِ أكلِها مِمَّا (١) يتحقَّقُ وقوعُه حالتَهما؛ (فَبِدْعَةٌ)، أي: فذلك طلاقُ بدعةٍ محرَّمٌ، و(يَقَعُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أَنُّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمُرَاجَعَتِهَا» رواه الجماعةُ إلا الترمذي (٢). (وَتُسَنُّ رَجْعَتُهَا) إذا طُلِّقَت زمنَ البدعةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ. (وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ) في زمنٍ أو عددٍ (لِصَغِيرَةٍ، وَآيِسَةٍ، وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا، وَمَنْ بَانَ)، أي: ظَهَر (حَمْلُهَا). فإذا قال لإحداهنَّ: أنتِ طالقٌ للسنَّةِ طلقةً وللبدعةِ طلقةً؛ وقعَتَا _________ (١) في (ق): بما. (٢) رواه أحمد (٣٠٤)، البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي (٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢٠٢٣)، ورواه الترمذي أيضًا (١١٧٥)، عن ابن عمر ﵄: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله ﷺ، فتغيظ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله ﷿». في الحالِ، إلا أن يُرِيدَ في غيرِ الآيسةِ إذا صارت مِن أهلِ ذلك. وإن قاله لمن لها سنةٌ وبدعةٌ؛ فواحدةً في الحالِ، والأُخرى في ضدِّ حالِها إذًا. (وَصَرِيحُهُ)، أي: صريحُ الطلاقِ، وهو ما وُضِعَ له: (لَفْظُ الطَّلَاقِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ)؛ كطلَّقْتُكِ، وطالِقٌ، ومُطَلَّقَةُ -اسم مفعولٍ-، (غَيْرَ أَمْرٍ)؛ كطَلِّقِي (١)، (وَ) غيرَ (مُضَارِعٍ)؛ كتَطْلُقِين، (وَ) غيرَ (مُطَلِّقَةٍ -اسْمَ فَاعِلٍ-)؛ فلا يَقعُ بهذه الألفاظِ الثلاثةِ طلاقٌ. (فَيَقَعُ) الطلاقُ (بِهِ)، أي: بالصريحِ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، جَادٌّ أَوْ هَازِلٌ (٢)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ: «ثَلَاثَةٌ (٣) جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رواه الخمسةُ إلا النسائي (٤). _________ (١) في (أ) و(ح): كاطلقي. وهو الموافق لعبارة الإقناع، والمثبت موافق لعبارة المنتهى. (٢) في (ق): وهازل. (٣) في (أ) و(ح): ثلاث. (٤) لم نقف عليه في مسند أحمد، ورواه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، وابن الجارود (٧١٢)، والحاكم (٢٨٠٠) من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم، وأقره ابن دقيق، وصححه ابن الملقن، وقال ابن حجر: (وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن)، واعترض عليه الألباني فقال: (فليس بحسن؛ لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ نفسه فى مقدمة اللسان، وهذا إذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي فى قوله فيه: منكر الحديث، ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال: (التقريب)، فالسند ضعيف، ليس بحسن عندي). وضعَّفه ابن العربي، وابن حزم، وابن القطان بعبد الرحمن بن حبيب المذكور. وللحديث شواهد، منها: حديث عبادة بن الصامت ﵁: رواه الحارث بن أبي أسامة (٥٠٣) من طريق عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وَجَبْنَ»، وهو معلول بالانقطاع بين عبيد الله وعبادة، وضعف ابن لهيعة. مرسل الحسن: رواه ابن أبي شيبة (١٨٤٠٦) من طريق عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن مرسلًا: «من طلق، أو حرر، أو أنكح، أو نكح فقال: إني كنت لاعبًا، فهو جائز»، وهو صحيح مرسل. أثر عمر ﵁: رواه ابن أبي شيبة (١٨٤٠٣) من طريق حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: «أربع جائزة في كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذر»، ورجاله ثقات إلا أن حجاج بن أرطاة عنعنه وهو مدلس. أثر أبي الدرداء ﵁: رواه عبد الرزاق (١٠٢٤٥)، وابن أبي شيبة (١٨٤٠٢) من طريق الحسن، عن أبي الدرداء قال: «ثلاث لا يُلعب بهن: النكاح، والعتاق، والطلاق»، وقال أبو زرعة: (الحسن عن أبي الدرداء مرسل). وغيرها من الآثار عن الصحابة: أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما، ولا تخلو جميعها من ضعف. ولهذه الشواهد حسَّنه الألباني، وقال: (والذي يتلخص عندي مما سبق: أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التى حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت، والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفًا عندهم). ينظر: المحلى ٧/ ٢٠٩، بيان الوهم ٣/ ٥٠٩، البدر المنير ٨/ ٨١، التلخيص الحبير ٣/ ٤٤٩، جامع التحصيل ص ١٦٤، الإرواء ٦/ ٢٢٤. (فَإِنْ نَوَى بِطَالِقٍ) طالِقًا (مِنْ وَثَاقٍ) -بفتحِ الواوِ (١) -، أي: قَيْدٍ، (أَوْ) نَوى (طالِقًا فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَرَادَ) أن يقولَ (طَاهِرًا فَغَلِطَ)، أي: سَبَق لسانُه؛ (لَمْ يُقْبَلْ) منه ذلك (حُكْمًا)؛ لأنَّه خلافُ ما يَقتضيه الظاهرُ، ويُدَيَّنُ فيما بينه وبينَ اللهِ؛ لأنَّه أعلمُ بنيَّتِهِ. (وَلَوْ سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ وَقَعَ) الطلاقُ، ولو أرادَ الكذبَ أو لم يَنْوِ؛ لأنَّ (نَعَمْ) صريحٌ في الجوابِ، والجوابُ الصريحُ للَّفظِ الصريحِ صريحٌ. (أَوْ) سُئل الزوجُ: (أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَأَرَادَ الكَذِبَ)، أو لم ينْوِ به الطلاقَ؛ (فَلَا) تطلُقُ؛ لأنَّ الكنايةَ (٢) تَفتقِرُ إلى نيةِ الطلاقِ ولم تُوجَدْ. وإن أخرَجَ زوجتَه مِن دارِها، أو لطَمَها، أو أطعَمَها ونحوَه، _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٠٧): (الوثاق- بفتح الواو وكسرها-: ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه). (٢) في (أ) و(ح): لا كناية.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការលែងលះស្របតាមស៊ុនន៉ះនិងការលែងលះប៊ីឌអាហ៍ដែលត្រូវហាមឃាត់) ការបែងចែករវាងការលែងលះស្របតាមស៊ុនន៉ះនិងការលែងលះខុសឆ្គង (ប៊ីឌអាហ៍)៖ «ការលែងលះស្របតាមស៊ុនន៉ះ (ត្វ៉ាឡាក៉ុសស៊ុនន៉ះ - Talaq អាល់-ស៊ូណាន់ (ប្រពៃណីរបស់ព្យាការី))»៖ គឺការលែងលះដែលស្របតាមបញ្ជារបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ និងរ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់ទ្រង់ ﷺ គឺត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌ ៣ យ៉ាង៖ ១. លែងលះត្រឹមតែ «មួយដងប៉ុណ្ណោះ (ត្វ៉ាល់ក្វ៉ោះវ៉ាហ៊ីដះ)»។ ២. ធ្វើឡើងក្នុង «ដំណាក់កាលស្អាត (តុហើរ)» ក្រោយពេលអស់រដូវ។ ៣. ក្នុងដំណាក់កាលស្អាតនោះ «មិនទាន់បានរួមដំណេកជាមួយគ្នានៅឡើយ»។ បន្ទាប់មកត្រូវទុកឱ្យនាងរស់នៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ផុតកំណត់រយ៖ពេលរង់ចាំ ('Iddah) បីលើកនៃរដូវស្របតាមបន្ទូល៖ {ឱព្យាការីនៅពេលដែលពួកអ្នកលែងលះស្ត្រីចូរពួកអ្នកលែងលះពួកគេតាមកាលកំណត់ 'Iddah របស់ពួកគេ} [អាត់-ត្វ៉ាឡាក: ១]។ «ការលែងលះប៊ីឌអាហ៍ដែលត្រូវហាមឃាត់ (ត្វ៉ាឡាក៉ុលប៊ីឌអាហ៍ - Talaq អាល់-Bid'ah)»៖ ១. «ប៊ីឌអាហ៍ផ្នែកពេលវេលា»៖ ការលែងលះក្នុងពេលដែលភរិយាកំពុងមានរដូវកំពុងមានឈាមសម្រាលកូនឬក្នុងពេលស្អាតដែលបានរួមដំណេករួច។ ស្វាមីដែលធ្វើបែបនេះត្រូវទទួលបាបធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបង្គាប់ឱ្យយកភរិយាត្រឡប់មកវិញជាបន្ទាន់ដូចដែលព្យាការី ﷺ បានបង្គាប់លោកអ៊ីព្នូអ៊ូមើរ ﵁។ ២. «ប៊ីឌអាហ៍ផ្នែកចំនួនដង»៖ ការបន្លឺពាក្យលែងលះ ៣ ដងក្នុងពេលតែមួយ (ដូចជានិយាយថា «ខ្ញុំលែងលះនាង ៣ ដង»)។ ការធ្វើបែបនេះជាបាបកម្មហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
220
#220
(វគ្គ) (ទំព័រ ១៨៦)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وقال: هذا طلاقُكِ؛ طَلُقَتْ وكان صَريحًا. ومن طَلَّق واحدةً مِن زوجاتِه ثم قال عَقِبَه لضرَّتِها: أنتِ شريكتُها، أو مثلُها؛ فصريحٌ فيهما. وإن كَتَب صريحَ طلاقِ امرأتِه بما يَبِينُ؛ وَقَع وإن لم يَنْوِهِ؛ لأنَّها صريحةٌ فيه، فإن قال: لم أُرِدْ إلا تجويدَ خَطِّي، أو غَمَّ أهلِي؛ قُبِلَ. وكذا لو قرَأَ ما كَتَبَهُ وقال: لم أقصِدْ إلا القراءةَ. وإن أتَى بصريحِ الطلاقِ مَن لا يَعرِفُ معناه؛ لم يَقعْ. (فَصْلٌ) (وَكِنَايَاتُهُ (١» نوعانِ: ظاهرةٌ، وخفيةٌ. فـ (الظَّاهِرَةُ): هي الألفاظُ الموضوعةُ للبَينونةِ، (نَحْوُ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ (٢)، وَبَرِيَّةٌ (٣)، وَبَائِنٌ، وَبَتَّةٌ، وَبَتْلَةٌ (٤)، أي: مقطوعةُ الوصلةِ، _________ (١) في (ق): وكنايته. (٢) قال في المطلع (ص ٤٠٨): (الخلية في الأصل: الناقة تطلق من عِقالها ويخلى عنها، ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق، قاله الجوهري). (٣) قال في المطلع (ص ٤٠٨): (البَرِيَّة: أصله: بريئة -بالهمز-؛ لأنه صفة من برئ من الشيء براءة، فهو بريء، والأنثى: بريئة، ثم خفف همزه كما خفف بريئة: في: (خَيْرُ البَرِيَّةِ)، فعلى هذا يجوز: أنت بريئة بالهمز، وبرية بغير همز). (٤) قال في المطلع (ص ٤٠٩): (بَتَّة: بمعنى مقطوعة، وهي في الأصل: المرة، من بته يبته بتًّا وبتة، يقال: طلقها ثلاثًا بتة، وصدقة بتة، أي: متقطعة. وبتلة بمعنى: منقطعة، من قولهم: بتل الشيء: إذا قطعه، وسميت مريم ﵍ البتول، لانقطاعها عن الرجال، وفاطمة الزهراء البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلًا، ودينًا، وحسبًا، وقيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى). (وَأَنْتِ حُرَّةٌ، وَأَنْتِ الحَرَجُ (١)، وحَبْلُكِ على غارِبِكِ (٢)، وتزوَّجي مَن شِئْتِ، وحَلَلْتِ للأزواجِ، ولا سَبيلَ لي أو لا سُلطانَ لي عليكِ، وأعتَقْتُكِ، وغَطِّي شَعرَكِ، وتَقَنَّعِي. (وَ) الكنايةُ (الخَفِيَّةُ) موضوعةٌ للطلقةِ الواحدةِ، (نَحْوُ: اخْرُجِي، وَاذْهَبِي، وَذُوقِي، وَتَجَرَّعِي، وَاعْتَدِّي) ولو غيرَ مدخولٍ بها، (وَاستَبرِئِي، وَاعْتَزِلِي، وَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، وَالحَقِي بِأَهْلِكِ، وَمَا أَشْبَهَهُ (٣) كـ: لا حاجةَ لي فيكِ، وما بَقِي شيءٌ، وأغناكِ اللهُ، وإنَّ اللهَ قد طلَّقَكِ، واللهُ قد أراحَكِ مِنِّي، وجَرَى القلَمُ، ولفظُ: فِراقٍ وسَراحٍ (٤) وما تَصرَّف منهما غيرَ ما تقدَّم. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٠٩): (الحرج - بفتح الحاء والراء-: الضيق، يقال: حرِج -بكسر الراء- يحرج حرجًا - فتحها في المضارع والمصدر- فقولهم في الكناية: أنت الحرج: من باب الوصف بالمصدر مبالغة، أو على حذف المضاف، أي: ذات الحرج). (٢) قال في المطلع (ص ٤٠٩): (الغارب: مقدم السنام، فمعنى حبلك على غاربك: أنت مرسلة مطلقة، غير مشدودة، ولا ممسكة بعقد النكاح). (٣) في (ع): وما شبهه. (٤) قال في المطلع (ص ٤٠٧): (السَّراح - بفتح السين-: الإرسال، تقول: سرحت الماشية: إذا أرسلتها، وتسريح المرأة: تطليقها، والاسم: السراح، كالتبليغ والبلاغ). (وَلَا يَقَعُ بِكِنَايَةٍ (١) وَلَوْ) كانت (ظَاهِرَةً طَلَاقٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلَّفْظِ)؛ لأنَّه موضوعٌ لِمَا يُشابِهُه ويجانسُه فيتعيَّنُ لذلك لإرادتِه له، فإنْ لم ينْوِ لم يَقَعْ (إِلَّا حَالَ (٢) خُصُومَةٍ، أَوْ) حالَ (غَضَبٍ، أَوْ) حالَ (جَوَابِ سُؤَالِهَا)، فيقعُ الطلاقُ في هذه الأحوالِ بالكنايةِ ولو لم يَنْوِهِ؛ للقرينةِ. (فَلَوْ لَمْ يُرِدْهُ) في هذه الأحوالِ، (أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ فِي هذِهِ الأَحْوَالِ؛ لَمْ يُقْبَلْ) منه (حُكْمًا)؛ لأنَّه خلافُ الظاهرِ مِن دلالةِ الحالِ، ويُدَيَّنُ فيما بينه وبين اللهِ تعالى. (وَيَقَعُ مَعَ النِّيَّةِ بِـ) الكنايةِ (الظَّاهِرَةِ ثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى (٣) وَاحِدةً)؛ لقولِ علماءِ الصحابةِ، منهم: ابنُ عباسٍ، وأبو هريرةَ، وعائشةُ ﵃ (٤). _________ (١) في (ع): بكنايته. (٢) في (ح): إلا في حال. (٣) في (ق): نواه. (٤) رواه ابن أبي شيبة (١٨١٤١) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر جاء بظئر إلى عاصم بن عمر وابن الزبير، فقال: إن ظئري هذا طلَّق امرأته البتة، قبل أن يدخل بها، فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل تجدان له رخصة؟ فقالا: لا، ولكنا تركنا ابن عباس، وأبا هريرة، عند عائشة فائتهم فسلهم، ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم، فقال له أبو هريرة: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، وقال ابن عباس: «بتَّت»، وذكر من عائشة متابعة لهما. وإسناده صحيح.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីពាក្យសម្តីលែងលះចំហជាក់ស្តែងនិងពាក្យប្រៀបធៀបបង្កប់ន័យ) ការបែងចែកពាក្យសម្តីនៃការលែងលះ៖ ពាក្យចំហជាក់ស្តែង (សូរីហ) និងពាក្យប្រៀបធៀប (គីណាយ៉ះ)៖ «ពាក្យសម្តីចំហជាក់ស្តែង (អាល់សូរីហ - អាល់-Sarih)»៖ • គឺពាក្យណាដែលចេញមកពីឫសពាក្យ «ត្វ៉ាឡាក (Talaq)» ដូចជា៖ «ខ្ញុំលែងលះនាង» ឬ «នាងត្រូវបានលែងលះ»។ • វិធានច្បាប់៖ ពាក្យទាំងនេះនាំឱ្យធ្លាក់ការលែងលះជាផ្លូវការភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់មានចេតនាក្នុងចិត្តឡើយទោះបីជាបុរសនោះនិយាយលេងសើចនិយាយចំអន់ឬនិយាយដោយកំហឹងក៏ដោយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «រឿង ៣ យ៉ាងការធ្វើពិតប្រាកដក៏រាប់ជាពិតហើយការនិយាយលេងសើចក៏រាប់ជាពិត៖ នរកការលែងលះនិងការយកភរិយាត្រឡប់មកវិញ» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដនិងតិរមីហ្ស៊ី)។ «ការសរសេរលិខិតលែងលះ»៖ • ប្រសិនបើស្វាមីបានសរសេរពាក្យលែងលះច្បាស់លាស់លើក្រដាសឬផ្ញើសារដោយមានចេតនាផ្ញើទៅឱ្យភរិយានោះការលែងលះត្រូវធ្លាក់ជាផ្លូវការ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង