Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
121
#121
(អត្ថបទ) (ទំព័រ ២៧២)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لو جَهِل وجودَهما. ولا يَشملُ بيعُ قَرْيَةٍ مزارِعَها بلا نصٍّ أو قرينةٍ. (فَصْلٌ) (وَمَنْ بَاعَ)، أو وَهَب، أو رَهَن (نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ) ولو لم يُؤبَّرْ؛ (فَـ) الثمرُ (لِبَائِعٍ مُبَقًّى إِلَى الجَذَاذِ (١) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَشْتَرٍ) ونحوُه؛ لقولِه ﵇: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ؛ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» متفقٌ عليه (٢)، والتأبيرُ: التلقيحُ، وإنما نصَّ عليه والحكمُ منوطٌ بالتَّشقُّقِ؛ لملازمتِه له غالِبًا. _________ (١) جذذت الشيء: كسرته وقطعته، والاسم: الجذاذ، مثلثة، وهو المقطع المكسر، وضمه أفصح من فتحه، قال تعالى: (فجعلهم جذاذًا) [الأنبياء: ٥٨]، أي: حطامًا، والجَذاذ، بالفتح: فصل الشيء عن الشيء. ينظر: القاموس المحيط ص ٣٣١، وتاج العروس ٩/ ٣٨٢، وقال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٧٧): (الجداد: بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة والمعجمة، حكاها صاحب المحكم، وكذلك الحصاد والقطاف والصرام كله). (٢) رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر ﵄. وكذا لو صالَحَ بالنخلِ، أو جَعَلَه أجرةً أو صداقًا أو عِوضَ خُلعٍ، بخلافِ وقفٍ ووصيةٍ؛ فإن الثمرةَ تَدخُلُ فيهما، أُبِّرت أو لم تُؤَبَّر؛ كفسخٍ لعيبٍ ونحوِه. (وَكَذَلِكَ)، أي: كالنخلِ (شَجَرُ العِنَبِ، وَالتُّوتِ، وَالرُّمَّانِ، وَغَيْرِهِ)، كجُمَّيْزٍ (١)، مِن كلِّ شَجَرٍ لا قِشْرَ على ثمرتِه، فإذا أُبيعَ ونحوُه بعدَ ظُهورِ الثمرةِ كانت للبائعِ ونحوِه. (وَ) كذا (مَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ (٢)؛ كَالمِشْمِشِ، وَالتُّفَّاحِ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ)، جمعُ كِمٍّ (٣)، وهو الغلافُ؛ (كَالوَرْدِ)، والبَنَفْسَجِ، (وَالقُطْنِ) الذي يحمِلُ في كلِّ سنةٍ؛ لأنَّ ذلك كلَّه بمثابةِ تشَقُّقِ الطَّلعِ. (وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ)، أي: قبلَ التَّشقُّقِ في الطَّلعِ (٤)، والظُّهورِ في نحوِ (٥) العنبِ والتوتِ والمشمشِ، والخروجِ مِن الأكمامِ في نحوِ الوردِ والقطنِ، (وَالوَرَقُ؛ فَلِمُشْتَرٍ) ونحوِه؛ لمفهومِ الحديثِ السابِقِ _________ (١) قال في القاموس المحيط (٥٠٦): (والجُمَّيْز: كقُبَّيْط، والجميزى: التِّين الذَّكر، وهو حلو، وألوان). (٢) قال في المطلع (ص ٢٩٢): (النَور: بفتح النون: الزهر على أي لون كان، وقيل: النور: ما كان أبيض، والزهر: ما كان أصفر). (٣) الكِمُّ: بالكسر: وعاءُ الطلع وغطاء النَوْرِ، وأما بالضم: مدخل اليد ومخرجها من الثوب). ينظر: الصحاح ٥/ ٢٠٢٤، القاموس المحيط ١١٥٥. (٤) قال في المصباح المنير (٢/ ٣٧٥): (الطلع: بالفتح: ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرًا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرًا لم يصر ثمرًا، بل يؤكل طريًّا، ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الأنثى). (٥) في (أ) و(ع): ونحوه في. في النخلِ، وما عداه فبالقياسِ عليه. وإن تشقَّقَ أو ظَهَر بعضُ ثمرِه - ولو مِن نوعٍ واحدٍ - فهو لبائعٍ، وغيرُه لمشترٍ، إلا في شجرةٍ فالكلُّ لبائعٍ ونحوِه. ولكلٍّ السَّقْيُ لمصلحةٍ ولو تضرَّرَ الآخرُ. (وَلَا يُبَاعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ» متفقٌ عليه (١)، والنهي يَقتضي الفسادَ. (وَلَا) يُبَاعُ (زَرْعٌ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ)؛ لما روى مسلمٌ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ (٢)، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمَشْتَرِي» (٣). (وَلَا) يُباعُ (٤) (رَطْبَةٌ، وَبَقْلٌ، وَلَا قِثَّاءٌ وَنَحْوُهُ كَبَاذِنْجَانٍ دُونَ الأَصْلِ)، أي: منفردةً عن أصولِها؛ لأنَّ ما في الأرضِ مستورٌ مُغَيَّبٌ (٥)، وما يَحدُثُ منه معدومٌ (٦)، فلم يَجزْ بيعُه؛ كالذي يَحدثُ مِن الثمرةِ. _________ (١) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر ﵄. (٢) في (ق): تزهو. (٣) رواه مسلم (١٥٣٥). (٤) في (ق): تباع. (٥) في (ق): ومغيب. (٦) هنا نهاية السقط في (ح). فإنْ أُبيعَ الثمرُ قبلَ بدوِ صلاحِه بأصولِه، أو الزرعُ الأخضرُ بأرضِه، أو أُبيعَا لمالكِ أصلِهما، أو أبيعَ قثاءٌ ونحوُه مع أصلِه؛ صحَّ البيعُ؛ لأنَّ الثمرَ إذا أُبيعَ مع الشجرِ، والزرعَ إذا أُبيعَ مع الأرضِ دَخَلا تَبعًا في البيعِ، فلم يضرَّ احتمالُ الغررِ، وإذا أُبيعا لمالكِ الأصلِ فقد حَصَل التسليمُ للمشتري على الكمالِ. (إِلَّا) إذا باع الثمرةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، أو الزَّرعَ قبلَ اشتدادِ حبِّه (بِشَرْطِ القَطْعِ فِي الحَالِ)؛ فيصحُّ إن انتفع بهما؛ لأنَّ المنعَ مِن البيعِ لخوفِ التلفِ وحدوثِ العاهةِ، وهذا مأمونٌ فيما يُقطَعُ. (أَوْ) إلا إذا باع الرَّطْبةَ والبقولَ (جَزَّةً) موجودةً فـ (جَزَّةً)، فيصحُّ لأنَّه معلومٌ لا جهالةَ فيه ولا غررَ. (أَوْ) إلا إذا باع القِثَّاءَ ونحوَها (لَقْطَةً) موجودةً، (لَقْطَةً) موجودةً؛ لما تقدَّم. وما لم يُخْلَقْ لم يَجزْ بيعُه. (وَالحَصَادُ) لزرعٍ، والجذاذُ لثمرٍ، (وَاللَّقَاطُ) لقثاءٍ ونحوِها (عَلَى المُشْتَرِي)؛ لأنَّه نَقْلٌ لملكِه، وتفريغٌ لملكِ البائعِ عنه، فهو كنقلِ الطعامِ. (وَإنْ بَاعَهُ)، أي: الثمرَ قبلَ بُدوِّ صلاحِه، أو الزرعَ قبلَ اشتدادِ حبِّه، أو القثاءَ ونحوَه (مُطْلَقًا)، أي: مِن غيرِ ذِكْرِ قَطْعٍ (١) _________ (١) في (ح): القطع. ولا تبقيةٍ؛ لم يصحَّ البيعُ؛ لما تقدَّم. (أَوْ) باعه ذلك (بِشَرْطِ البَقَاءِ)؛ لم يَصحَّ البيعُ؛ لما تقدَّم. (أَوِ اشْتَرَى ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ (١) صَلَاحُهُ بِشَرْطِ القَطْعِ، وَتَرَكَهُ حَتَّى بَدَا) صلاحُه؛ بَطَل البيعُ بزيادتِه؛ لئلا يُجعَلَ ذلك ذريعةً إلى شراءِ الثمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها وتركِها حتى يَبدوَ صلاحُها. وكذا زرعٌ أخضرُ بِيعَ بشرطِ القطعِ، ثم تُرِكَ حتى اشتدَّ حبُّه. (أَوْ) اشترى (جَزَّةً) ظاهِرةً مِن بقلٍ أو رَطْبةٍ، (أَوْ) اشترى (لَقْطَةً) ظاهِرةً مِن قثاءٍ ونحوِها، ثم تَرَكَهُما (فَنَمَتَا)؛ بَطَل البيعُ؛ لئلا يُتَّخَذَ حيلةً على بيعِ الرَّطْبةِ ونحوِها والقثاءِ ونحوِها بغيرِ شرطِ القطعِ. (أَوْ اشْتَرَى مَا بَدَا صَلَاحُهُ) مِن ثمرٍ (وَحَصَلَ) معه (آخَرُ وَاشْتَبَهَا)؛ بَطَل البيعُ، قدَّمه في المقنعِ وغيره (٢). والصحيحُ: أن البيعَ صحيحٌ، وإن عُلِمَ قَدْرُ الثمرةِ الحادثةِ دُفِع للبائعِ والباقي للمشتري، وإلا اصطلَحا ولا يبطُلُ البيعُ؛ لأن المبيعَ اختلَطَ بغيرِه ولم يَتعذَّرْ تسليمُه. والفرقُ بين هذه والتي قبلَها: اتخاذُه حيلةً على شراءِ الثمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها كما تقدَّم. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): لم يبد. مكان قوله: (قبل أن يبدو). (٢) المقنع (ص ١٧١)، وقدمه في الهداية (ص ٢٤٦)، وجزم به في الوجيز (ص ١٨٩). (أَوْ) اشترى رُطَبًا (عَرِيَّةً) - وتقدَّمت صورتُها في الرِّبا - فَتَرَكَها (فَأَتْمَرَتْ)، أي: صارت تمرًا؛ (بَطَلَ) البيعُ؛ لأنَّه إنَّما جاز للحاجةِ إلى أَكْلِ الرُّطَبِ، فإذا أتمر تبيَّن (١) عدمُ الحاجةِ، سواءٌ كان الترْكُ لعذرٍ أوْ لَا. (وَالكُلُّ) أي: الثمرةُ، وما حَدَث معها على ما سَبَق (لِلبَائِعِ)؛ لفسادِ البيعِ. (وَإِذَا بَدَا)، أي: ظَهَر (مَا لَهُ صَلَاحٌ فِي الثَّمَرَةِ وَاشتَدَّ الحَبُّ؛ جَازَ بَيْعُهُ)، أي: بيعُ ما ذُكِر مِن الثمرةِ والحبِّ، (مُطْلَقًا)، أي: مِن غيرِ شرطٍ، (وَ) جاز بيعُه (بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ)، أي: تبقيةِ الثَّمرِ إلى الجذاذِ والزرعِ إلى الحصادِ؛ لأمنِ العاهةِ ببدوِّ الصَّلاحِ. (وَلِلمُشْتَرِي تَبْقِيَتُهُ إِلَى الحَصَادِ وَالجَذَاذِ)، وله قَطْعُه في الحالِ، وله بيعُه قبلَ جذِّه. (ويَلْزَمُ البَائِعَ سَقْيُهُ) بسقي الشَّجرِ الذي هو عليها (إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ)، أي: إلى السقي، وكذا لو لم يَحتجْ إليه؛ لأنه يَجبُ عليه تسليمُه كامِلًا؛ فلزِمَه سَقْيُه (وَإِنْ تَضَرَّرَ الأَصْلُ) بالسقي، ويُجبرُ إنْ أبى، بخلافِ ما إذا باع الأصلَ وعليه ثمرٌ للبائعِ؛ فإنه لا يَلزمُ المشتري سقيُها؛ لأنَّ البائعَ لم يَملِكْها مِن جهتِه. _________ (١) في (ق): تبيَّنَّا. (وَإِنْ تَلِفَتْ) ثمرةٌ أُبيعت بعدَ بدوِّ صلاحِها دونَ أصلِها قبلَ أوانِ جَذاذِها (بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ)، وهي ما لا صُنْعَ لآدميٍّ فيها؛ كالريحِ والحرِّ والعطشِ؛ (رَجَعَ) ولو بعدَ القبضِ (عَلَى البَائِعِ)؛ لحديثِ جابرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ» رواه مسلمٌ (١)، ولأنَّ التَّخليةَ في ذلك ليست بقبضٍ تامٍ. وإن كان التالِفُ يسيرًا لا يَنضبِطُ؛ فات على المشتري. (وَإِنْ أَتْلَفَهُ)، أي: الثمرَ المبيعَ على ما تقدَّم (آدَمِيٌّ) ولو البائعُ؛ (خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ الفَسْخِ) ومطالبةِ البائعِ بما دَفَع مِن الثمنِ، (وَالإِمْضَاءِ)، أي: البقاءِ على البيعِ (وَمُطَالَبَةِ المُتْلِفِ) بالبدلِ. (وَصَلَاحُ بَعْضِ) ثمرةِ (الشَّجَرةِ صَلَاحٌ لَهَا وَلِسَائِرِ النَّوْعِ الَّذِي فِي البُسْتَانِ)؛ لأنَّ اعتبارَ الصَّلاحِ في الجميعِ يَشِقُّ. (وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ (٢)؛ «لأَنَّه ﵇ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ»، قيل لأنسٍ: وما زهوها؟ قال: تحمارُّ أو (٣) تصفارُّ (٤)، (وِفِي العِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ حُلْوًا)؛ لقولِ أنسٍ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ _________ (١) رواه مسلم (١٥٥٤). (٢) في (ح): يحمر أو يصفر. (٣) في (ق): و. (٤) رواه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥) من حديث أنس ﵁. بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ» رواه أحمدُ (١)، ورواتُه ثقاتٌ، قاله في المبدعِ (٢)، (وَفِي بَقِيَّةِ الثَّمَرَاتِ) كالتفاحِ والبطيخِ (أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النُّضْجُ (٣) وَيَطِيبَ أَكْلُهُ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ» متفقٌ عليه (٤)، والصلاحُ في نحوِ قثاءٍ أن يُؤكَلَ عادةً، وفي حبٍّ أنْ يشتَدَّ أو يَبْيَضَّ. _________ (١) رواه أحمد (١٣٣١٤)، وأبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢١٩٢)، من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ﵁: «أن النبي ﷺ نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد»، حسنه الترمذي، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن والألباني. وأعلَّه الترمذي والبيهقي بتفرد حماد بن سلمة، قال البيهقي: (هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك)، على أنه قال في المعرفة: (وهذه رواية حسنة)، وقال في السنن: (والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني، ثم رواية حماد بن سلمة على ما ذكرنا في لفظه). ينظر: معرفة السنن والآثار ٨/ ٨٢، السنن الكبرى ٥/ ٤٩٤، البدر المنير ٦/ ٥٣٠، الإرواء ٥/ ٢٠٩. (٢) (٤/ ١٦٨). (٣) قال في المطلع (ص ٢٩٣): (النضج: بضم النون وفتحها، مصدر: نضج نُضْجًا ونَضْجًا، فهو ناضج، ونضيج: إذا أدرك). (٤) رواه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦) من حديث جابر بن عبد الله ﵄. (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا) أو أمةً (لَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُشْتَري)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» رواه مسلمٌ (١). (فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ)، أي: المشتري (المَالَ) الذي مع العبدِ (اشْتُرِطَ عِلْمُهُ)، أي: العلمُ بالمالِ (وَسَائِرُ شُرُوطِ البَيْعِ)؛ لأنَّه مبيعٌ مقصودٌ أشبه ما لو ضَمَّ إليه عينًا أخرى، (وَإِلَّا) يَكُن قصدُه المالَ (فَلَا) يُشترَطُ له شروطُ البيعِ، وصحَّ شَرطُه ولو كان مجهولًا؛ لأنَّه دَخَل تَبعًا؛ أشبه أساساتِ الحيطانِ، وسواءٌ كان مثلَ الثمنِ أو فوقَه أو دونَه. وإذا شَرَط (٢) مالَ العبدِ ثم ردَّه بإقالةٍ أو غيرِها؛ ردَّه معه. (وَثِيَابُ الجَمَالِ) التي على العبدِ المبيعِ (لِلبَائِعِ)؛ لأنَّها زيادةٌ على العادةِ، ولا يَتعلَّقُ بها حاجةُ العبدِ، (وَ) ثيابُ لبسِ (العَادَةِ لِلمُشْتَرِي)؛ لجريانِ العادةِ ببيعِها معه. ويَشمَلُ بيعُ دابةٍ -كفرسٍ- لجامًا، ومِقْودًا، ونعلًا. _________ (١) رواه مسلم (١٥٤٣)، ورواه البخاري أيضًا (٢٣٧٩). (٢) في (ق): اشترط.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការលក់ដើមល្មើដំណាក់កាលទុំនៃផ្លែឈើនិងគ្រោះធម្មជាតិលើផលដំណាំ) ច្បាប់ស្តីពីការលក់ដើមល្មើដំណាំកសិកម្មនិងការធានាលើគ្រោះធម្មជាតិ៖ «ការលក់ដើមល្មើនិងផ្លែឈើលើដើម»៖ • ប្រសិនបើគេលក់ដើមល្មើបន្ទាប់ពីកួរផ្កាអ៍បះនរីកឬបានបង្កាត់លម្អងរួច៖ ផ្លែល្មើដែលមាននៅលើដើមនោះនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកលក់រហូតដល់ពេលប្រមូលផលលើកលែងតែអ្នកទិញបានដាក់លក្ខខណ្ឌទិញទាំងផ្លែស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ជនណាដែលលក់ដើមល្មើដែលបានបង្កាត់រួចនោះផលរបស់វាជារបស់អ្នកលក់លើកលែងតែអ្នកទិញបានដាក់លក្ខខណ្ឌទិញវា»។ • ប៉ុន្តែប្រសិនបើលក់មុនពេលកួរផ្ការីកឬមុនពេលបង្កាត់លម្អងនោះផ្លែទាំងអស់ក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ «ការហាមឃាត់ការលក់ផ្លែឈើមុនពេលទុំឬសក្តិសមនឹងបរិភោគ»៖ • ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យលក់ផ្លែឈើនៅលើដើមរហូតដល់វាបង្ហាញសញ្ញានៃភាពទុំឬសក្តិសមនឹងបរិភោគជាមុនសិន (ពូឌូវ្វុលស្វ៉ាឡាហ៍ - Buduww អាល់-សឡាត (ការថ្វាយបង្គំព្រះ))៖ ដូចជាការប្រែពណ៌ទៅជាក្រហមឬលឿងចំពោះផ្លែល្មើការផ្អែមនិងទន់ចំពោះផ្លែទំពាំងបាយជូរឬការពេញទំហំនិងអាចបរិភោគបានចំពោះផ្លែឈើដទៃទៀត។ ការលក់មុនពេលនេះគឺមោឃ៖ លើកលែងតែលក់ក្រោមលក្ខខណ្ឌបេះយកភ្លាមៗ។ «គ្រោះធម្មជាតិលើផលដំណាំ (ចាវ៉ាអ៊ីហ៍ - Jawa'ih)»៖ • ប្រសិនបើផ្លែឈើដែលបានលក់នៅលើដើមត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រោះធម្មជាតិ (ដូចជាខ្យល់ព្យុះសត្វកណ្តូបបំផ្លាញទឹកជំនន់ឬរលកត្រជាក់ខ្លាំង) មុនពេលអ្នកទិញបានបេះប្រមូលផល៖ ការខាតបង់នោះត្រូវធ្លាក់លើអ្នកលក់ហើយអ្នកលក់ត្រូវកាត់បន្ថយតម្លៃទៅតាមទំហំនៃការខូចខាតនោះស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ ដែលបានបង្គាប់ឱ្យលើកលែងសំណងចំពោះគ្រោះធម្មជាតិ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
122
#122
(ទ្វារនៃជណ្តើរ) (ទំព័រ ២៨១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ السَّلَمِ) هو لغةُ أهلِ الحجازِ، والسَّلَفُ لغةُ أهلِ العراقِ، وسُمِّيَ سَلَمًا لتسليمِ رأسِ المالِ في المجلسِ، وسَلَفًا لتقديمِه. (وَهُوَ) شرعًا: (عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ) يَنضبِطُ بالصِّفةِ (فِي الذِّمَّةِ)، فلا يَصحُّ في عينٍ؛ كهذه الدارِ، (مُؤَجَّلٍ) بأجلٍ معلومٍ (بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ العَقْدِ). وهو جائزٌ بالإجماعِ (١)؛ لقولِه ﵇: «مَنْ أَسَلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» متفقٌ عليه (٢). (وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (بِأَلفَاظِ البَيْعِ)؛ لأنَّه بيعٌ حقيقةً، (وَ) بلفظِ (السَّلَمِ، وَالسَّلَفِ)؛ لأنَّهما حقيقةٌ فيه، إذْ هما اسمٌ للبيعِ الذي عُجِّلَ ثمنُه وأُجِّلَ مُثْمَنُه، (بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ) زائدةٍ على شروطِ البيعِ، والجارُّ مُتعلِّقٌ بـ (يَصِحُّ): (أحَدُهَا: انْضِبَاطُ صِفَاتِهِ) التي يَختلِفُ الثَّمنُ باختلافِها اختلافًا كثيرًا ظاهِرًا؛ لأنَّ ما لا يُمْكنُ ضبطُ صفاتِه يَختلِفُ كثيرًا، فيُفضي _________ (١) الإجماع لابن المنذر (ص ١٣٤). (٢) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس ﵄. إلى المنازعةِ والمشاقَّةِ، (بِمَكِيلٍ)، أي: كمكيلٍ مِن حبوبٍ، وثمارٍ، وخَلٍّ، ودُهْنٍ، ولبنٍ ونحوِها، (وَمَوْزُونٍ)، مِن قطنٍ، وحريرٍ، وصوفٍ، ونحاسٍ، وزئبقٍ، وشبٍّ (١)، وكبريتٍ، وشحمٍ، ولحمٍ نَيِّءٍ - ولو مع عَظْمِه - إنْ عيَّن موضِعَ قَطْعٍ، (وَمَذْرُوعٍ) مِن ثيابٍ وخيوطٍ. (وَأَمَّا المَعْدُودُ المُخْتَلِفُ؛ كَالفَوَاكِهِ) المعدودةِ، كرُمَّانٍ؛ فلا يَصحُّ السَّلمُ فيه؛ لاختلافِه بالصِغَرِ والكِبَرِ. (وَ) كـ (البُقُولِ)؛ لأنَّها تَختلِفُ ولا يُمكِنُ تقديرُها بالحُزَمِ (٢). (وَ) كـ (الجُلُودِ)؛ لأنَّها تَختلفُ ولا يُمكِنُ ذَرْعُها؛ لاختلافِ الأطرافِ. (وَ) كـ (الرُّؤُوسِ) والأكارِعِ (٣)؛ لأنَّ أكثرَ ذلك العظامُ والمشافِرُ (٤). _________ (١) قال في العين (٦/ ٢٢٣): (الشَّبُّ: حجارة منها الزاج وأشباهه، وأجودها ما جلب من اليمن، وهو شب أبيض، له بصيص شديد). (٢) قال في المصباح المنير (١/ ١٣٣): (حزمت الشيء جعلته حزمة، والجمع: حزم مثل: غرفة وغرف). (٣) المصباح المنير (٢/ ٥٣١): (الكراع: وزان غراب: من الغنم والبقر بمنزلة الوظيف من الفرس، وهو مستدق الساعد، والكراع أنثى، والجمع: أكرع، مثل أفلس، ثم تجمع الأكرع على أكارع، قال الأزهري: الأكارع للدابة قوائمها). (٤) المشافر: جمع مشفر، والمشفر للبعير: كالشفة للإنسان. ينظر: لسان العرب ٤/ ٤١٩. (وَالأَوَانِي (١) المُخْتَلِفَةِ الرُّؤُوسِ وَالأَوْسَاطِ؛ كَالقَمَاقِمِ (٢)، وَالأَسْطَالِ (٣) الضَّيِّقَةِ الرُّؤُوسِ) لاختلافِها. (وَ) كـ (الجَوَاهِرِ)، واللؤلؤِ، والعقيقِ ونحوِه؛ لأنَّها تختلفُ اختلافًا متباينًا بالصِغَرِ والكِبَرِ، وحُسْنِ التَّدويرِ، وزيادةِ الضوءِ والصفاءِ. (وَ) كـ (الحَامِلِ مِنَ الحَيَوَانِ)؛ كأمةٍ حاملٍ؛ لأنَّ الصفةَ لا تأتي على ذلك، والولدُ مجهولٌ غيرُ محقَّقٍ، وكذا لو أَسْلَم في أَمَةٍ وولدِها؛ لندرةِ جمعِهِما الصفةَ. (وَكُلِّ مَغْشُوشٍ)؛ لأن غِشَّه يَمنعُ العِلْمَ بالقدرِ المقصودِ منه، فإن كانت الأثمانُ خالصةً؛ صحَّ السَّلَمُ فيها، ويكونُ رأسُ المالِ غيرَها. ويَصحُّ السَّلمُ في فلوسٍ، ويكونُ رأسُ المالِ عرْضًا. (وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا) مقصودةً (غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ؛ كَالغَالِيَةِ (٤)، _________ (١) في (ح) و(أ) و(ع) و(ب): وكالأواني. والكاف من الشرح. (٢) قال في المطلع (ص ٢٩٣): (القماقم: واحدتها: قمقم، بضم القافين: ما يسخن فيه الماء من نحاس، ويكون ضيق الرأس). (٣) قال في المطلع (ص ٢٩٣): (الأسطالُ: واحدها: سطل، قال ابن عباد: وهي طسيسة صغيرة، وجمعه سُطُولٌ، وقال غيره: على هيئة التور له عروة، قال الجوهري: ويقال: السيطل. قلت: ويقال: صطل، بالصاد، على لغة بني العنبر). (٤) قال في المطلع (ص ٢٩٤): (الغاليةُ: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن، وهي معروفة، عن ابن الأثير، وقال: يقال: أول من سماها بذلك: سليمان بن عبد الملك، تقول منه: تغليت بالغالية). والنَّدِّ (١)، (وَالمَعَاجِينِ) التي يُتداوى بها؛ (فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ)؛ لعدمِ انضباطِه. (وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي الحَيَوَانِ) ولو آدميًّا؛ لحديثِ أبي رافعٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا (٢)» رواه مسلم (٣). (وَ) يَصحُّ أيضًا في (الثِّيَابِ المَنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعَيْنِ)؛ كالكَتَّانِ والقطنِ ونحوِهما؛ لأنَّ ضبطَها مُمكِنٌ، وكذا نُشَّابٌ، ونَبْلٌ مَرِيشَان (٤)، وخِفافٌ، ورِماحٌ. (وَ) يَصحُّ أيضًا في (٥) (مَا خِلْطُهُ) - بكسرِ الخاءِ - (غَيْرُ مَقْصُودٍ؛ كَالجُبْنِ (٦) _________ (١) قال في المطلع (ص ٢٩٤): (النَّدُّ: بفتح النون، فهو الطيب المعروف، قيل: مخلوط من مسك وكافور، قال الجوهري وابن فارس وغيرهما: ليس هو بعربي). (٢) قال في النهاية في غريب الحديث (١/ ١٤٩): (البكر بالفتح: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، وقد يستعار للناس). (٣) رواه مسلم (١٦٠٠). (٤) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٩٠): (النبل المَرِيش: هو بفتح الميم وكسر الراء وإسكان الياء، وإنما ضبطته لأني رأيت كثيرًا ممن يصحفه، قال أهل اللغة: يقال: رشته أريشه ريشًا فهو مريش، كبعته أبيعه بيعًا فهو مبيع، وهو الذي جُعل فيه ريش). (٥) في (أ) و(ع): فيه. (٦) الجبن: فيه ثلاث لغات، أشهرها: جُبْن، بإسكان الباء، والثانية: جُبُن، بضم الباء بلا تشديد، والثالثة: جُبُنَّ، بضم الباء وتشديد النون. ينظر: الصحاح ٥/ ٢٠٩٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٩. فيه المِنْفِحَةُ (١)، (وَخَلِّ التَّمْرِ) فيه الماءُ، (والسَّكَنْجَبِينِ (٢) فيه الخلُّ، (وَنَحْوِهَا)؛ كالشَّيرجِ، والخبزِ، والعجينِ. الشرطُ (الثَّانِي: ذِكْرُ الجِنْسِ وَالنَّوْعِ)، أي: جِنْسِ المُسْلَمِ فيه ونوعِه، (وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ)، أي: بسببِه (الثَّمَنُ) اختلافًا (ظَاهِرًَا)؛ كلَوْنِه، وقَدْرِه، وبلدِه، (وَحَدَاثَتِهِ وَقِدَمِهِ). ولا يجبُ استقصاءُ كلِّ الصِّفاتِ؛ لأنه يتعذَّرُ، ولا ما لا يَختلِفُ به الثَّمنُ؛ لعدمِ الاحتياجِ إليه. (وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ) المتعاقِدَيْنِ (الأَرْدَأَ أَوْ (٣) الأَجْوَدَ)؛ لأنَّه لا يَنحصِرُ، إذ ما مِن رديءٍ أو جيِّدٍ إلَّا ويُحتمَلُ وجودُ أردأَ أو أجودَ منه. (بَلْ) يصحُّ شرطُ (جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ)، ويجزئُ ما صَدَق عليه أنه جيِّدٌ أو رديءٌ، فيُنَزَّلُ (٤) الوَصْفُ على أقلِّ درجةٍ. (فَإنْ جَاءَ) المسلَمُ إليه (بِمَا شَرَطَ) للمسلِمِ؛ لزِمَه أخذُه، (أَوْ) _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): الإنفحة. وهي لغة فيها، وأما المنفحة: فهي بكسر الميم وإسكان النون وتخفيف الحاء. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٠. (٢) قال في المطلع (ص ٢٩٤): (السَّكَنْجَبين: فليس من كلام العرب، وهو معروف، مركب من السكر والخل ونحوه). (٣) في (ب): و. (٤) في (أ) و(ب) و(ع): فيتنزل. جاءه بـ (أَجْوَدَ مِنْهُ)، أي: مِن المسلَمِ فيه (مِنْ نَوْعِهِ وَلَوْ قَبْلَ مَحلِّهِ)، أي: حلولِه، (وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ؛ لَزِمَهُ أَخْذُهُ)؛ لأنَّه جاءه (١) بما تَناولَه العقدُ وزيادةٍ تنفعُه. وإن جاءه بدونِ ما وَصَف، أو بغيرِ نوعِه مِن جنسِه؛ فله أخذُه، ولا يَلزمُه. وإن جاءه بجنسٍ آخرَ؛ لم يَجزْ له قبولُه. وإن قَبَض المسلَمَ فيه فوَجَد به عيبًا؛ فله ردُّه، وإمساكُه مع الأَرْشِ. الشرطُ (الثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرِهِ)، أي: قدرِ المسلَم فيه (بِكَيْلٍ) معهودٍ فيما يُكالُ، (أَوْ وَزْنٍ) معهودٍ فيما يوزنُ؛ لحديثِ: «مَنْ أَسَلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» متفقٌ عليه (٢)، (أَوْ ذَرْعٍ يُعْلَمُ) عندَ العامَّةِ؛ لأنَّه إذا كان مجهولًا تعذَّرَ الاستيفاءُ به عندَ التَّلَفِ، فيَفُوتُ العِلْمُ بالمسلَمِ فيه. فإنْ شَرَطا مِكيَالًا غيرَ معلومٍ بعَيْنِه، أو صَنْجَةً (٣) غيرَ معلومةٍ بعَيْنِها؛ لم يَصحَّ. _________ (١) في (ب): جاء. (٢) تقدم تخريجه قريبًا، صفحة ..... الفقرة ...... (٣) قال في الصحاح (١/ ٣٢٦): (صنجة: الميزان، معرب، قال ابن السكيت: ولا تقل سنجة). وإنْ كان معلومًا صحَّ السَّلَمُ دونَ التَّعيينِ. (وَإِنْ أَسْلَمَ فِي المَكِيلِ)؛ كالبُرِّ والشَّيْرَجِ (وَزْنًَا، أَوْ فِي المَوْزُونِ)؛ كالحديدِ (كَيْلًا؛ لَمْ يَصِحَّ) السَّلَمُ؛ لأنَّه قدَّرَه بغيرِ ما هو مُقدَّرٌ به، فلم يَجزْ، كما لو أسلم في المذروعِ وزنًا. ولا يصحُّ في فواكِهَ معدودةٍ؛ كرُمَّانٍ وسَفَرْجَلٍ (١) ولو وزنًا. الشرطُ (الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ)؛ للحديثِ السابقِ، ولأنَّ الحلولَ يخرِجُه عن اسمه ومعناه. ويُعْتَبرُ أن يكونَ الأجلُ (لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ) عادةً؛ كشهرٍ، (فَلَا يَصِحُّ) السَّلمُ إن أَسْلَم (حَالًّا)؛ لما سَبَق، (وَلَا) إنْ أسْلَم إلى أجلٍ مجهولٍ؛ كـ (إِلَى الحَصَادِ وَالجَذَاذِ) وقدومِ الحاجِّ؛ لأنَّه يختلِفُ، فلم يَكُن معلومًا. (وَلَا) يَصحُّ السَّلَمُ (إِلَى) أجلٍ قريبٍ؛ كـ (يَوْمٍ) ونحوِه؛ لأنَّه لا وَقْعَ له في الثمنِ، (إِلَّا) أنْ يُسْلِمَ (فِي شَيْءٍ يَأْخُذُهُ (٢) مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ) أجزاءً معلومةً؛ (كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَحْوِهِمَا) مِن كلِّ ما يصحُّ السَّلَمُ _________ (١) تاج العروس (٢٩/ ٢٠٣): (السفرجل: ثمر معروف، قال أبو حنيفة: كثير في بلاد العرب، قابض، مقوٍّ مدرِّ مشهٍّ للطعام والباه، مسكن للعطش، وإذا أكل على الطعام أطلق، وأنفعه ما قور وأخرج حبة، وجعل مكانه عسل وطين، وشوي في الفرن، جمعه: سفارج). (٢) في (ق): يأخذ. فيه؛ إذ الحاجةُ داعيةٌ إلى ذلك. فإنْ قَبَضَ البعضَ وتعذَّر الباقي؛ رَجَع بقِسْطِه مِن الثَّمنِ، ولا يَجعلُ الباقي (١) فضلًا على المقبوضِ؛ لتماثُلِ أجزائِه، بل يُقَسَّطُ الثَّمَنُ عليهما بالسَّويةِ. الشرطُ (الخَامِسُ: أَنْ يُوجَدَ) المُسْلَمُ فيه (غَالِبًا فِي مَحِلِّه) - بكسرِ الحاءِ- أي: وقتِ حُلولِه؛ لوجوبِ تسليمِه إذًا، فإن كان لا يوجَدُ فيه، أو يوجَدُ نادرًا؛ كالسَّلَمِ في العنبِ والرُّطبِ إلى الشتاءِ؛ لم يصحَّ. (وَ) يُعتَبرُ أيضًا وجودُ المسلَمِ فيه في (مَكَانِ الوَفَاءِ) غالبًا، فلا يصحُّ إنْ أسْلَم في ثَمَرةِ بستانٍ صغيرٍ معيَّنٍ، أو قريةٍ صغيرةٍ، أو في نتاجٍ مِن فَحْلِ بني فلان أو غَنَمِه، أو مِثْلِ هذا الثوبِ؛ لأنَّه لا يؤمنُ تَلَفُه وانقطاعُه. و(لَا) يُعتبَرُ وجودُ المسلَمِ فيه (وَقْتَ العَقْدِ)؛ لأنَّه ليس وقتَ وجوبِ التسليمِ، (فَإِنْ) أسْلَمَ إلى محلٍّ يوجَدُ فيه غالبًا فـ (تَعَذَّرَ) المُسْلَمِ فيه، بأن لم تَحمِلْ الثِّمارُ تلك السنةَ، (أَوْ) تعذَّر (بَعْضُهُ؛ فَلَهُ)، أي: لربِّ السَّلَمِ (الصَّبْرُ) إلى أن يوجَدَ فيطالِبَ به، (أَوْ فَسْخُ) العقدِ في _________ (١) في (ق): للباقي. (الكُلِّ) إن تعذَّر الكلُّ، (أَوْ) في (البَعْضِ) المتعذِّرِ، (وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ المَوْجُودَ أَوْ عِوَضَهُ)، أي: عوضَ الثَّمنِ (١) التَّالِفِ؛ لأنَّ العقدَ إذا زالَ وَجَب ردُّ الثَّمنِ. ويجبُ ردُّ عَيْنِه إنْ كان باقيًا، وعِوَضِه (٢) إن كان تالِفًا، أي: مثلِهِ إن كان مِثْلِيًّا، وقيمتِهِ (٣) إن كان متقوَّمًا، هذا إنْ فَسَخ في الكلِّ، فإن فَسَخَ في البعضِ فبِقِسْطِه. الشرطُ (السَّادسُ: أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ تَامًّا)؛ لقولِه ﵇: «مَنْ أَسَلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ ...» الحديثَ (٤)، أي: فليعْطِ، قال الشافعي: (لأنَّه لا يَقعُ اسمُ السَّلَفِ فيه حتى يُعْطِيَه ما سلَّفَه (٥) قبلَ أن يُفارِقَ مَن أسْلَفَه) (٦). ويُشترَطُ أنْ يكونَ رأسُ مالِ السَّلمِ (مَعْلُومًا قَدْرُهُ وَوَصْفُهُ)؛ كالمُسلَمِ فيه، فلا يصحُّ بصُبْرةٍ لا يَعلمان قَدْرَها، ولا بجوهرٍ ونحوِه مما لا يَنضبِطُ بالصِّفةِ، ويكونُ القبضُ (قَبْلَ التَّفَرُّقِ) مِن المجلسِ. وكُلُّ مالَيْن حُرِّمَ النَّساءُ فيهما لا يجوزُ إسلامُ أحدِهما في _________ (١) في (ق): ثمن. (٢) في (ق): أو عوضه. (٣) في (ق): أو قيمته. (٤) تقدم تخريجه قريبًا، صفحة ....... الفقرة ........ (٥) في (ق): أسلفه. (٦) الأم (٣/ ٩٥). الآخَرِ؛ لأنَّ السَّلمَ مِن شرطِه التأجيلُ. (وَإِنْ قَبَضَ البَعْضَ) مِن الثمنِ في المجلسِ (ثُمَّ افْتَرَقَا) قبلَ قَبْضِ الباقي؛ (بَطَلَ فِيمَا عَدَاهُ)، أي: عدا المقبوضِ، وصحَّ في المقبوضِ. ولو جَعَل دَيْنًا سَلَمًا لم يصحَّ، وأمانةً أو عَيْنًا مغصوبةً أو عاريةً يصحُّ؛ لأنَّه في معنى القبضِ. (وَإِنْ أَسْلَمَ) ثمنًا واحدًا (فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ (١) كبُرٍّ (إِلَى أَجَلَيْنِ)؛ كرَجَبٍ وشعبانَ مَثلًا، (أَوْ عَكْسُه) بأنْ أسْلَمَ في جِنسين؛ كبُرٍّ وشَعِيرٍ إلى أجلٍ كرجبٍ مَثلًا؛ (صَحَّ) السَّلَمُ (إِنْ بَيَّنَ) قَدْرَ (كُلِّ جِنْسٍ وَثَمَنَهُ) في المسألةِ الثانيةِ، بأن يقولَ: أسْلَمْتُك دينارَيْن، أحدُهما في إِرْدَبِّ (٢) قمحٍ صفتُه كذا وأجلُه كذا، والثاني في إردَبَّينِ شعيرًا صفتُه كذا والأجلُ كذا. (وَ) صحَّ أيضًا إنْ بيَّن (قِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ) في المسألةِ الأُولى، بأن يقولَ: أسلمتُكَ دينارَيْن أحدُهما في إِردَبِّ قمحٍ إلى رجبٍ، والآخرُ في إِرْدَبٍّ ورُبُعٍ مثلًا إلى شعبانَ. _________ (١) قوله: (واحد) سقطت من (أ) و(ب) و(ع). (٢) الإِردَب: بكسر الهمزة وفتح الدال، والجمع: أرادب: مكيال ضخم بمصر، أربعة وعشرون صاعًا. ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٢٧، ولسان العرب ١/ ٤١٦. فإن لم يُبَيِّن ما ذُكر فيهما لم يصحَّ؛ لأنَّ مُقابِلَ كلٍّ مِن الجِنسينِ أو الأجلينِ مجهولٌ. الشرطُ (السَّابِعُ: أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ، فَلَا يَصِحُّ) السَّلمُ (فِي عَيْنٍ)؛ كدارٍ وشجرةٍ؛ لأنَّها ربُّما تَلِفت قبلَ أوانِ تسليمِها. (وَ) لا يُشترطُ ذِكْرُ مكانِ الوفاءِ؛ لأنَّه ﵇ لم يَذكرْه، بل (يَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ)؛ لأنَّ العقدَ يَقتضي التسليمَ في مكانِه، وله أخذُه في غيرِه إن رَضِيَا. ولو قال: خُذْه وأُجْرةَ حملِه إلى موضِعِ الوفاءِ؛ لم يَجزْ. (وَيَصِحُّ شَرْطُهُ)، أي: الوفاءِ (فِي غَيْرِهِ)، أي: غيرِ مكانِ العقدِ؛ لأنه بيعٌ، فصَحَّ شَرْطُ الإيفاءِ في غيرِ مكانِه؛ كبيوعِ الأعيانِ. وإن شرطَا الوفاءَ موضِعَ العقدِ كان تأكيدًا. (وَإِنْ عُقِدَ) السَّلَمُ (بِبَرِّ) يَّةٍ (أَوْ بَحْرٍ؛ شَرَطَاهُ) أي: مكانَ الوفاءِ لُزومًا، وإلا فَسَد السَّلمُ؛ لتعذُّرِ الوفاءِ موضِعَ العقدِ، وليس بعضُ الأماكنِ سواه أَوْلَى مِن بعضٍ، فاشتُرطَ تَعْيينُه بالقولِ؛ كالكَيْلِ. ويُقْبَلُ قولُ المسْلَمِ إليه في تعيينِه مع يمينِه. (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ المُسْلَمِ فِيهِ) لمن هو عليه أو غَيرِه (قَبْلَ قَبْضِهِ)؛ «لنَهْيِهِ ﵇ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ» (١). _________ (١) رواه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦) من حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه». (وَلَا) تصحُّ أيضًا (هِبَتُهُ) لغيرِ مَن هو عليه؛ لعَدَمِ القدرةِ على تسليمِه، (وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ)؛ لأنَّها لا تصحَّ إلا على دَيْنٍ مُستقرٍّ، والسَّلمُ عُرْضَةٌ للفسخِ، (وَلَا) الحوالةُ (عَلَيْهِ)، أي: على المُسْلَمِ فيه، أو رأسِ مالِه بعدَ فسخِ، (وَلَا أَخْذُ عِوَضِهِ)؛ لقولِه ﵇: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (١). _________ (١) رواه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣) من طريق سعد الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. قال الترمذي في علله الكبير فيما نقله عنه الزيلعي: (لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن). وأعلَّه أبو حاتم، والبيهقي، والأشبيلي، وابن القطان، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني، قال ابن حجر: (وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب)، وأعله أبو حاتم أيضًا بالوقف، فقال: (إنما هو سعد الطائي، عن عطية، عن ابن عباس، قوله). وقد روي موقوفًا من وجه آخر: رواه عبد الرزاق (١٤١٠٦)، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: «إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه»، وقتادة لم يسمع من ابن عمر، قال الحاكم: (لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس)، ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل مثله، ونقل عن أبيه أنه لم يسمع إلا من أنس وعبد الله بن سرجس. ينظر: علل الحديث ٣/ ٦٤٥، الجرح والتعديل ٧/ ١٣٣، علوم الحديث للحاكم ص ١١١، السنن الكبرى ٦/ ٥٠، بيان الوهم ٣/ ١٧٣، البدر المنير ٦/ ٥٦٢، التلخيص الحبير ٣/ ٦٩، تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٥، نصب الراية ٥/ ٥١، الإرواء ٥/ ٢١٥. وسواءٌ فيما ذُكِر إذا كان المسْلَمُ فيه مَوجودًا أو مَعدومًا، والعِوضُ مِثلَه في القيمةِ أو أقلَّ أو أكثرَ. وتصحُّ الإقالةُ في السَّلمِ. (وَلَا يَصِحُّ) أَخْذُ (الرَّهْنُ وَالكَفِيلُ بِهِ)، أي: بدَيْنِ السَّلمِ، رُويت كراهيتُه عن عليٍّ (١)، وابنِ عباسٍ (٢)، وابنِ عمرَ (٣)، إذ وَضْعُ الرَّهنِ للاستيفاءِ مِن ثمنِه عندَ تعذُّرِ الاستيفاءِ مِن الغريمِ، ولا يُمكِنُ استيفاءُ المسلَمِ فيه مِن عَيْنِ الرهنِ، ولا مِن ذمَّةِ الضامِنِ؛ (٤) حِذارًا مِن أن يَصرِفَه إلى غيرِه. ويصحُّ بَيْعُ دَيْنٍ مُستقرٍّ؛ كقرضٍ، وثمنِ مبيعٍ لمن هو عليه، بشرطِ قَبْضِ عِوَضِه في المجلسِ. وتصحُّ هِبَةُ كلِّ دَيْنٍ لمن هو عليه، ولا يجوزُ لغيرِه. _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٤٠٨٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٠٣٤) من طريق عبد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن علي بن أبي طالب ﵁: «أنه كره الرهن والكفيل في السلف». ولم نجد لعبد الله بن أبي يزيد ترجمة. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٠٣٦) من طريق مجاهد، عن ابن عباس: «أنه كان يكره الرهن في السلم»، وإسناده صحيح. (٣) رواه عبد الرزاق (١٤٠٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٠٠٣٥) من طريق الثوري، عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف، جربانًا معلومًا إلى أجل معلوم فلم ير به بأسًا، فقيل له: آخذ رهنًا، فقال: «ذلك السك المضمون»، وإسناده صحيح. (٤) بداية سقط من الأصل، إلى قوله في باب الرهن: (مع بقاء بعض الدين). ويصحُّ (١) استنابةُ مَن عليه الحقُّ للمستحِقِّ. _________ (١) في باقي النسخ: وتصح. وجاء في هامش (ح): (قوله: (ويصح) إلخ ليست في أصلها المحررة على المؤلف، وهي في عدة نسخ).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកិច្ចសន្យាទិញលក់ទូទាត់មុន - បាប់អាល់សាល៉ាម / សាឡាហ្វ) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌទាំង ៧ នៃកិច្ចសន្យាសាល៉ាម (Salam)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «សាល៉ាម (អាល់-Salam)» ឬ «សាឡាហ្វ (អាល់-Salaf)» គឺជាកិច្ចសន្យាទិញលក់ទំនិញដែលបានកំណត់គុណលក្ខណ៖យ៉ាងច្បាស់លាស់ជាកាតព្វកិច្ចបំណុលដោយប្រគល់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញពេញចំនួនជាមុននៅក្នុងអង្គប្រជុំចុះកិច្ចសន្យាហើយទំនិញត្រូវប្រគល់ជូននៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់មួយនាពេលអនាគត។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយឯកច្ឆន្ទផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ជនណាដែលធ្វើកិច្ចសន្យាសាឡាហ្វចូរឱ្យគេធ្វើកិច្ចសន្យាក្នុងខ្នាតរង្វាស់រង្វាល់ជាក់លាក់ក្នុងទម្ងន់ជាក់លាក់និងរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ជាក់លាក់មួយ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «លក្ខខណ្ឌទាំង ៧ យ៉ាងសម្រាប់សុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាសាល៉ាម»៖ ១. ទំនិញត្រូវតែជាវត្ថុដែលអាចកំណត់គុណលក្ខណ៖បានយ៉ាងច្បាស់លាស់ (ដូចជាធញ្ញជាតិក្រណាត់សត្វពាហន៖ និងលោហធាតុ)។ ២. ត្រូវបញ្ជាក់គុណលក្ខណ៖សំខាន់ៗឱ្យបានលម្អិត (ប្រភេទប្រភពដើមគុណភាពទំហំ) ដែលមិននាំឱ្យមានជម្លោះ។ ៣. ត្រូវកំណត់បរិមាណឱ្យបានច្បាស់លាស់តាមខ្នាតរង្វាស់រង្វាល់ដូចជាការវាល់មាឌឬថ្លឹងទម្ងន់។ ៤. ត្រូវកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រគល់ទំនិញឱ្យបានច្បាស់លាស់ (ថ្ងៃខែឆ្នាំ)។ ៥. ទំនិញត្រូវតែជាវត្ថុដែលមានលក់ជាទូទៅនៅលើទីផ្សារនៅពេលដល់កាលកំណត់ប្រគល់ (មិនអនុញ្ញាតលើទំនិញកម្រដែលមិនដឹងថារកបានឬអត់ឡើយ)។ ៦. ត្រូវប្រគល់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញ (ដើមទុន - រ៉ាក់ស៊ុលម៉ាល់) ពេញចំនួន ១០០% ភ្លាមៗនៅក្នុងអង្គប្រជុំចុះកិច្ចសន្យាមុនពេលបែកចេញពីគ្នា។ ៧. ត្រូវកំណត់ទីកន្លែងប្រគល់ទំនិញឱ្យបានច្បាស់លាស់ប្រសិនបើការដឹកជញ្ជូនទំនិញនោះត្រូវចំណាយថ្លៃសោហ៊ុយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب السلم)

ឌុយអាល់
123
#123
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ القَرْضِ) بفتحِ القافِ، وحُكِيَ كسرُها، ومعناها لغةً: القطعُ. واصطلاحًا: دَفْعُ مالٍ لمن ينتفعُ به ويردُّ بدلَه. وهو جائزٌ بالإجماعِ (١). (وَهُوَ مَنْدُوبٌ)؛ لقولِه ﵇ في حديثِ ابنِ مسعودٍ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةٍ» (٢). وهو مباحٌ للمقترِضِ، وليس مِن المسألةِ المكروهةِ؛ لفعلِه ﵇ (٣). (وَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) مِن نَقْدٍ أو عَرْضٍ؛ (صَحَّ قَرْضُهُ)، مَكيلًا كان أو مَوزونًا أو غيرَهما؛ «لأَنَّهُ ﵇ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا» (٤)، (إلَّا بَنِي آدَمَ)، _________ (١) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٩٦). (٢) رواه ابن ماجه (٢٤٣٠) من طريق سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعًا. قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف، قيس بن رومي مجهول، وسليمان بن نسير، ويقال: ابن قشير، ويقال: ابن شتير، ويقال: ابن سفيان، وكله واحد، متفق على تضعيفه)، وحسنه الألباني بالشواهد. ينظر: مصباح الزجاجة ٣/ ٦٩، الإرواء ٥/ ٢٢٥. (٣) كما في مسلم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع: «أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرًا». (٤) تقدم تخريجه صفحة ...... الفقرة ...... فلا يصحُّ قَرضُهُم؛ لأنَّه لم يُنقَلْ، ولا هو مِن المرافِقِ، ويُفْضِي إلى أنْ يقترِضَ جاريةً يَطؤها ثم يَردَّها. ويُشترطُ معرفةُ قَدْرِ القرضِ، ووصفِه، وأن يكونَ المُقرِضُ ممَّن يصحُّ تبرُّعُه. ويصحُّ بلفظِه، وبلفظِ (١): السَّلفِ، وكلِّ ما أدَّى معناهما، وإن قال: ملكتُكَ، ولا قرينةَ على ردِّ بدلٍ؛ فهِبَةٌ. (وَيُمْلَكُ) القرضُ (بِقَبْضِهِ)؛ كالهبةِ، ويتمُّ بالقبولِ، وله الشراءُ به مِن مُقْرِضِه، (فَلَا يَلْزَمُ رَدُّ عَيْنِهِ)؛ للزومِه بالقبضِ، (بَلْ يَثبُتُ بَدَلُهُ فِي ذِمَّتِهِ)، أي: ذمَّةِ المقتَرِضِ (حَالًّا وَلَوْ أجَّلَهُ) المقرِضُ؛ لأنَّه عَقْدٌ مُنِعَ فيه مِن التَّفاضُلِ، فمُنِعَ الأجلُ فيه؛ كالصَّرفِ، قال الإمامُ: (القرضُ حالٌّ)، ويَنبغي أن يفيَ بوعدِه. (فَإِنْ رَدَّهُ المُقْتَرِضُ)، أي: ردَّ القرضَ بعَيْنِه؛ (لَزِمَ) المُقرِضَ (قَبُولُهُ) إنْ كان مِثليًّا؛ لأنَّه ردَّه على صفةِ حقِّه، سواءٌ تغيَّرَ سعرُه أوْ لَا، حيثُ لم يَتعيَّبْ. وإنْ كان مُتقوَّمًا لم يَلزَمْ المقرِضَ قبولُه، وله الطَّلبُ بالقيمةِ. (وَإِنْ كَانَتْ) الدَّراهِمُ التي وَقَع القرضُ عليها (مُكَسَّرَةً، أَوْ) كان القرضُ (فُلُوسًا، فَمَنَعَ السُّلْطَانُ المُعَامَلَةَ بِهَا)، أي: بالدراهِمِ _________ (١) في (ق): ولفظ. المكسَّرةِ أو الفلوسِ؛ (فَلَهُ)، أي: للمقرِضِ (القِيمَةُ وَقْتَ القَرْضِ)؛ لأنَّه كالعيبِ، فلا يَلزَمُه قبولُها، وسواءٌ كانت باقيةً أو استهلَكَها، وتكونُ القيمةُ مِن غيرِ جنسِ الدراهِمِ. وكذلك المغشوشةُ إذا حرَّمَها السلطانُ. (وَيَرُدُّ) المقترِضُ (المِثْلَ)، أي: مثلَ ما اقترضَه (فِي المِثْلِيَّاتِ)؛ لأنَّ المِثْلَ أقربُ شَبَهًا مِن القيمةِ، فيجبُ ردُّ مثلِ فلوسٍ غَلَت، أو رَخُصَت، أو كَسَدَت، (وَ) يَردُّ (القِيمَةَ فِي غَيْرِهَا) مِن المتقوَّماتِ، وتكونُ القيمةُ في جوهرٍ ونحوِه يومَ قبضِه، وفيما يصحُّ سَلَمٌ (١) فيه يومَ قرضِه، (فَإِنْ أَعْوَزَ)، أي: تعذَّر (المِثْلُ فَالقِيْمَةُ إذًا)، أي: وَقْتُ إعوازِه؛ لأنها حينئذ تثبتُ (٢) في الذمَّةِ. (وَيَحْرُمُ) اشتراطُ (كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا)، كأن يُسْكِنَه دارَه، أو يقضيَه خيرًا مِنه؛ لأنَّه عقدُ إرْفاقٍ وقُربةٍ، فإذا شَرَط فيه الزيادةَ أخْرَجَه عن موضوعِه. (وَإِنْ بَدَأَ بِهِ)، أي: بما فيه نَفْعٌ؛ كسُكْنى دارِه (بِلَا شَرْطٍ) ولا مُواطأةٍ بعدَ الوفاءِ؛ جاز، لا قبلَه> (أَوْ أَعْطَاهُ أجْوَدَ) بلا شَرْطٍ _________ (١) في (ق): السلم. (٢) في (ق): ثبتت. جاز؛ لأنَّه ﵇ استسلف بَكْرًا فردَّ خَيرًا منه، وقال: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» متفقٌ عليه (١). (أَوْ) أعطاه (هَدِيَّةً بَعْدَ الوَفَاءِ؛ جَازَ)؛ لأنَّه لم يَجعَلْ تلك الزيادةَ عِوضًا في القرضِ ولا وسيلةً إليه. (وَإِنْ تَبَرَّعَ) المقترِضِ (لِمُقْرِضِهِ قَبْلَ وَفَائِهِ بِشَيءٍ لَم تَجْرِ عَادَتُهُ بِهِ) قبلَ القرضِ؛ (لَمْ يَجُزْ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ) المقرِضُ (مُكَافَأَتَهُ) على ذلك الشيءِ، (أَوِ احْتِسَابَهُ مِنْ دَيْنِهِ)، فيجوزُ له قبولُهُ؛ لحديثِ أنسٍ مرفوعًا قال: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى إلَيْهِ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا، وَلَا يَقْبَلْهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» رواه ابنُ ماجه، وفي سندِه جهالةٌ (٢). (وَإنْ أقْرَضَهُ أَثْمَانًا فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ؛ لَزِمَتْهُ) الأثمانُ، أي: مثلُها؛ لأنَّه أمكنَه قضاءُ الحقِّ مِن غيرِ ضررٍ فلزِمَه، ولأنَّ القيمةَ لا تَختلِفُ؛ فانتفى الضَّررُ. (وَ) يجبُ (فِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ قِيمَتُهُ) ببلدِ القرضِ؛ لأنَه المكانُ _________ (١) رواه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة ﵁. (٢) رواه ابن ماجه (٢٤٣٢)، من طريق عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، عن أنس مرفوعًا. أعله البوصيري فقال: (هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يُعرف حاله)، وضعفه ابن عبدالهادي والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ١٠٨، مصباح الزجاجة ٣/ ٧٠، الإرواء ٥/ ٢٣٦. الذي يجبُ التسليمُ فيه، ولا يلزمُه المثلُ في البلدِ الآخرِ؛ لأنَّه لا يلزَمُه حَمْلُه إليه، (إِنْ لَمْ تَكُنْ) قيمتُه (بِبَلَدِ القَرْضِ أَنْقَصَ)، صوابُه: أكثرَ، فإن كانت القيمةُ ببلدِ القرضِ أكثرَ لزِمَ مثلُ المثلي؛ لعدمِ الضَّررِ إذًا. ولا يُجبرُ ربُّ الدَّيْنِ على أخذِ قرضِه ببلدٍ آخرَ إلا فيما لا مُؤنةَ لحملِه مع أمنِ البلدِ والطريقِ. وإذا قال: اقترض لي مائةً ولك عشرةٌ؛ صحَّ؛ لأنَّها في مقابَلَةِ ما بَذَلَه مِن جاهِهِ. ولو قال: اضْمَنِّي فيها ولك ذلك؛ لم يَجزْ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការខ្ចីបុលគ្មានការប្រាក់ - បាប់អាល់ក័រឌ៍) និយមន័យគុណសម្បត្តិនិងច្បាប់វិន័យស្តីពីការឱ្យខ្ចីបុលក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងគុណសម្បត្តិ»៖ • «ក័រឌ៍ (អាល់-Qard)» ក្នុងន័យភាសាគឺការកាត់។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់ដើម្បីឱ្យគេយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ហើយគេត្រូវសងវត្ថុដែលមានតម្លៃឬលក្ខណ៖ស្មើគ្នានោះត្រឡប់មកវិញ។ • ការឱ្យខ្ចីបុលគឺជាទង្វើស៊ុនន៉ះដ៏ថ្លៃថ្នូរនិងមានកុសលផលបុណ្យយ៉ាងធំធេងស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «គ្មានមូស្លីមណាម្នាក់ដែលឱ្យមូស្លីមម្នាក់ទៀតខ្ចីប្រាក់ចំនួនពីរដងឡើយលើកលែងតែវាស្មើនឹងការបរិច្ចាគទាន (ស្វ៉ាដាកក់) មួយដង»។ «វិធានគ្រឹះ៖ រាល់ការឱ្យខ្ចីដែលទាមទារផលប្រយោជន៍គឺជាការប្រាក់ (រីបា)»៖ • វិធានច្បាប់ឯកច្ឆន្ទបានចែងថា៖ «រាល់ការឱ្យខ្ចីដែលទាញយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកឱ្យខ្ចីនោះវាគឺជាការប្រាក់»។ • ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យអ្នកឱ្យខ្ចីដាក់លក្ខខណ្ឌទាមទារការសងលើសពីចំនួនដើមទាមទារកាដូឬទាមទារឱ្យអ្នកខ្ចីផ្តល់សេវាកម្ម/កម្លាំងពលកម្មដោយឥតគិតថ្លៃឡើយ។ «ការសងបំណុលលើសដោយស្ម័គ្រចិត្ត (ហូស្នុលកាឌ៉ា)»៖ • ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីបានសងបំណុលលើសពីចំនួនដើមឬផ្តល់កាដូជូនអ្នកឱ្យខ្ចីដោយទឹកចិត្តស្ម័គ្រចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធសាធដោយគ្មានការដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុននិងគ្មានការទាមទារជាទម្លាប់នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងចាត់ទុកជាការល្អប្រពៃស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ពិតប្រាកដណាស់មនុស្សដែលល្អបំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នកគឺអ្នកដែលសងបំណុលបានល្អបំផុត»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب القرض)

ឌុយអាល់
124
#124
(ទំព័រគំរូ:P.300)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الرَّهْنِ) هو لغةً: الثُّبوتُ والدوامُ، يقالُ: ماءٌ راهنٌ، أي: راكِدٌ، ونِعْمَةٌ راهنةٌ، أي: دائمةٌ. وشرعًا: تَوْثِقَةُ دَيْنٍ بعَيْنٍ يُمكِنُ استيفاؤه مِنها أو مِن ثمنِها. وهو جائزٌ بالإجماعِ (١). ولا يصحُّ بدونِ إيجابٍ وقبولٍ، أو ما يَدلُّ عليهما. ويُعتَبرُ معرفةُ قدرِه، وجنسِه، وصفتِه، وكونُ راهنٍ جائزَ التَّصرُّفِ، مالِكًا للمرهونِ، أو مأذونًا له فيه. و(يَصِحُّ) الرهنُ (فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجْوزُ بَيْعُهَا)؛ لأنَّ القصدَ منه الاستيثاقُ بالدَّينِ، ليتوصَّلَ إلى استيفائِه مِن ثمنِ الرهنِ عندَ تعذُّرِه مِن الراهنِ، وهذا مُتحقِّقٌ في كلِّ عَيْنٍ يجوزُ بيعُها، (حَتَّى المُكَاتَبِ)؛ لأنَّه يجوزُ بيعُه، ويُمَكَّنُ مِن الكَسْبِ، وما يؤدِّيه مِن النُّجومِ رهنٌ معه، وإن عَجَز ثَبَت الرهنُ فيه وفي كسبِه، وإن عَتَق بقِيَ ما أدَّاه رهنًا، ولا يصحُّ شرطُ منعِه مِن التَّصرُّفِ. والمعلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ إنْ كانت تُوجَدُ قبلَ حلولِ الدَّيْنِ؛ لم يصحَّ رهنُه، وإلا صحَّ. _________ (١) ذكره ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٤٥). ويصحُّ الرهنُ (مَعَ الحَقِّ)؛ بأن يقولَ: بِعتُكَ هذا بعشرةٍ إلى شهرٍ تَرْهَنُني بها عبدَك هذا، فيقولُ: اشتريت منك ورهنتُه؛ لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ لجوازِه (١) إذًا. (وَ) يصحُّ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الحقِّ بالإجماعِ (٢). ولا يجوزُ قبلَه؛ لأنَّه وثيقةٌ بحقٍّ، فلم يَجزْ قبلَ ثبوتِه، ولأنَّه تابعٌ للحقِّ فلا يسبِقُه. ويُعتبرُ أن يكونَ (بِدَيْنٍ ثَابِتٍ) أو مآلِهِ إليه، حتى على عَيْنٍ مضمونةٍ؛ كعاريَّةٍ، ومقبوضٍ بعقدٍ فاسدٍ، ونَفعِ إجارةٍ في ذمةٍ، لا على دَيْنِ كتابةٍ، أو ديَةٍ على عاقلةٍ قبلَ الحلولِ، ولا بعهدةِ مَبيعٍ وثمنٍ وأُجرةٍ مُعَيَّنَيْنِ، ونَفعِ نحوِ دارٍ مُعينةٍ. (وَيَلْزَمُ) الرهنُ بالقبضِ (فِي حَقِّ الرَّاهِنِ فَقَط)؛ لأنَّ الحظَّ فيه لغيرِه، فلزِمَ مِن جهتِه؛ كالضمانِ في حقِّ الضامِنِ. (وَيَصِحُّ رَهْنُ المُشَاعِ)؛ لأنَّه يجوزُ بيعُه في محلِّ الحقِّ، ثم إن رضِيَ الشَّريكُ والمرتهِنُ بكونِه في يدِ أحدِهما أو غيرِهما جاز، وإن اختلفا جَعَلَه حاكمٌ بيدِ أمينٍ أمانةً أو بأجرةٍ. (وَيَجُوزُ رَهْنُ المَبِيعِ) قبلَ قبضِه (غَيْرِ المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ) _________ (١) في (ب): إلى. (٢) المغني (٤/ ٢٤٦). والمذروعِ والمعدودِ (عَلَى ثَمَنِهِ وَغَيْرِهِ)، عندَ بائعِه وغيرِه؛ لأنَّه يصحُّ بيعُه، بخلافِ المكيلِ (١) ونحوِه؛ لأنَّه لا يصحُّ بيعُه قبلَ قبْضِهِ، فكذلك رهنُه. (وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ)؛ كالوقفِ وأمِّ الولدِ (لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ)؛ لعدمِ حصولِ مقصودِ الرهنِ منه، (إِلَّا الثَّمَرَةَ وَالزَّرْعَ الأَخْضَرَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِمَا بِدُونِ شَرْطِ القَطْعِ)، فيصحُّ رهنُهما مع أنَّه لا يصحُّ بيعُهُما بدونِه؛ لأنَّ النَّهي عن البيعِ لعدمِ الأَمنِ مِن العاهةِ؛ ولهذا أُمِر بوضْعِ الجوائحِ، وبتقديرِ تلفِها لا يفوتُ حقُّ المرتهِنِ مِن الدَّيْنِ؛ لتعلُّقِه بذمَّةِ الراهنِ. ويصحُّ رهنُ الجاريةِ دونَ ولدِها، وعكسُه، ويُباعانِ، ويختصُّ المرتهِنُ بما قابَلَ الرهنَ مِن الثمنِ. (وَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ) في حقِّ الراهِنِ (إِلَّا بِالقَبْضِ)؛ كقبضِ المبيعِ؛ لقولِه تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: ٢٨٣]، ولا فرقَ بينَ المكيلِ وغيرِه، وسواءٌ كان القبضُ مِن المرتهِنِ أو مَن اتفقَا عليه. والرهنُ قبلَ القبضِ صحيحٌ، وليس بلازمٍ؛ فللراهنِ (٢) فَسخُه والتَّصرفُ فيه، فإن تصرَّف فيه بنحوِ بيعٍ أو عتقٍ؛ بَطَل، وبنحوِ _________ (١) في (أ) و(ع): المكيل والموزون. (٢) في (أ) و(ع): فلراهن. إجارةٍ أو تدبيرٍ لا يَبطُلُ؛ لأنَّه لا يَمنَعُ مِن البيعِ. (وَاسْتدَامَتُهُ)، أي: القبضِ (شَرْطٌ) في اللُّزومِ؛ للآيةِ، وكالابتداءِ. (فَإِنْ أَخْرَجَهُ) المرتهِنُ (إِلَى الرَّاهِنِ بِاخْتِيَارِهِ) ولو كان نيابةً عنه؛ (زَالَ لُزُومُهُ)؛ لزوالِ استدامةِ القبضِ، وبقيَ العقدُ كأنَّه لم يُوجَدْ فيه قَبضٌ، ولو آجَرَه أو أعارَه لمرتهِنٍ أو غيرِه بإذنِه فلزومُه باقٍ. (فَإِنْ رَدَّهَ)، أي: ردَّ الراهنُ الرهنَ (إِلَيْهِ)، أي: إلى المرتهِنِ (عَادَ لُزُومُهُ إِلَيْهِ)؛ لأنَّه أقبضَه باختيارِه، فلزِمَ كالابتداءِ، ولا يحتاجُ إلى تجديدِ عقدٍ؛ لبقائِه. ولو استعار شيئًا ليَرْهَنَه جاز، ولربِّه الرجوعُ قبلَ إقباضِه لا بعدَه، لكنْ له مطالبةُ الراهِنِ بفكاكِه مطلقًا، ومتى حلَّ الحقُّ ولم يَقضِهِ؛ فللمرتهِنِ بيعُه واستيفاءُ دَيْنَه منه، ويَرجِعُ المُعيرُ بقيمتِه أو مثلِه، وإن تلِف ضمِنَه الراهِنُ - وهو المستعيرُ - ولو لم يُفرِّطْ المرتهِنُ. (وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، أي: مِن الراهنِ والمرتهنِ (فِيهِ)، أي: في الرهنِ المقبوضِ (بغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ)؛ لأنَّه يفوِّتُ على الآخَرِ حقَّه، فإن لم يتفقَا على المنافعِ لم يَجزْ الانتفاعُ، وكانت معطَّلةً، وإن اتفقَا على الإجارةِ أو الإعارةِ؛ جاز. ولا يُمنَعُ الراهِنُ مِن سَقْيِ شجرٍ، وتلقيحٍ، ومداواةٍ، وفَصْدٍ، وإنزاءِ فحلٍ على مرهونَةٍ، بل مِن قطعِ سِلْعَةٍ (١) خَطِرَةٍ. (إِلَّا عِتْقَ الرَّاهِنِ) المرهونَ (فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الإِثْمِ)؛ لأنَّه مبني على السِّرايةِ والتَّغليبِ، (وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ) حالَ الإعتاقِ مِن الراهِنِ؛ لأنَّه أبطَلَ حقَّ المرتهنِ مِن الوثيقةِ، وتكونُ (رَهْنًا مَكَانَهُ)؛ لأنها بَدَلٌ عنه. وكذا لو قَتَله، أو أحْبَل الأمةَ بلا إذنِ المرتهنِ، أو أقرَّ بالعتقِ وكذَّبَه. (وَنَمَاءُ الرَّهْنِ) المتَّصِلِ والمنفصِلِ؛ كالسِّمَنِ، وتعلُّمِ الصنعةِ، والولدِ، والثمرةِ، والصوفِ، (وَكَسْبُهُ، وَأَرْشُ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ؛ مُلْحَقٌ بِهِ)، أي: بالرهنِ، فيكونُ رهنًا معه، ويُباعُ معه لوفاءِ الدينِ إذا بِيعَ (٢). (وَمُؤْنَتُهُ)، أي: الرهنِ (عَلَى الرَّاهِنِ)؛ لحديثِ سعيدِ بنِ المسيّبِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رواه الشافعي، والدارقطني (٣)، _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٣٤): (السِّلعة: بكسر السين: غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت). (٢) في (أ) و(ع): أبيع. (٣) تقدم تخريجه صفحة ...... الفقرة ....... وقال: (إسنادٌ (١) حسنٌ متصلٌ) (٢). (وَ) على الراهنِ أيضًا (كَفَنُهُ)، ومُؤنةُ تَجهيزِه بالمعروفِ؛ لأنَّ ذلك تابعٌ لمؤنَتِه، (وَ) عليه أيضًا (أُجْرَةُ مَخْزَنِهِ) إن كان مخزونًا، وأُجرَةُ حِفْظِه. (وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ)؛ للخبرِ السَّابقِ، ولو قبلَ عقدِ الرهنِ كبعدَ الوفاءِ؛ (إِنْ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ) ولا تفريطٍ (مِنْهُ)، أي: مِن المرتهنِ؛ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، قاله عليٌّ ﵁ (٣)؛ لأنَّه أمانةٌ في يدِه كالوديعةِ، فإن تعدَّى أو فرَّط ضَمِن. (وَلَا يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ)، أي: الرهنِ (شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ)؛ لأنَّه كان ثابِتًا في ذمِّةِ الراهنِ قبلَ التَّلفِ، ولم يُوجَدْ ما يُسقِطُه، فبقيَ بحالِه، وكما لو دَفَع إليه عبدًا ليبيعَه ويَستوفِيَ حقَّه مِن ثمنِه. _________ (١) في (ق): إسناده. (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٤٣٧). (٣) رواه الطحاوي (٥٩٠٠)، والبيهقي (١١٢٢٩)، من طريق خلاس بن عمرو، أن عليًّا ﵁ قال في الرهن: «يترادان الزيادة والنقصان جميعًا، فإن أصابته جائحة برئ»، قال البيهقي: (ما روى خلاس عن علي أخذه من صحيفة، قاله يحيى بن معين وغيره من الحفاظ)، وقال الإمام أحمد: (كانوا يخشون أن يكون خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعور)، وقال: (كان القطان يتوقى حديثه عن عليٍّ خاصة)، وقال الدارقطني: (وما كان من حديثه عن أبي رافع عن أبي هريرة احتمل، وأما عن عثمان وعلي فلا)، قال ابن حجر: (واتفقوا على أن روايته عن علي بن أبي طالب وذويه مرسلة). ينظر: فتح الباري ١/ ٤٠١، تهذيب التهذيب ٣/ ١٧٦. (وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ)، أي: الرهنِ؛ (فَبَاقِيهِ رَهْنٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ)؛ لأنَّ الدَّيْنَ كلَّه مُتعلِّقٌ بجميعِ أجزاءِ الرهنِ، (وَلَا يَنْفَكُّ بَعْضُهُ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ) (١)؛ لما سَبَق، سواءٌ كان ممَّا تُمْكِنُ (٢) قِسمتُه أوْ لَا. ويُقبَلُ قولُ المرتهِنِ في التلفِ، وإن ادَّعاه بحادثٍ ظاهِرٍ كُلِّفَ بَيِّنةً بالحادثِ، وقُبِل قولُه في التَّلفِ وعدمِ التفريطِ ونحوِه. (وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ)، أي: في الرهنِ؛ بأنْ رَهَنَه عبدًا بمائةٍ، ثم رَهَنه عليها ثوبًا؛ لأنَّه زيادةُ استيثاقٍ، (دُونَ) الزيادةِ في (دَيْنِهِ)، فإذا رَهَنه عبدًا بمائةٍ لم يَصحَّ جَعْلُه رَهْنًا بخمسينَ مع المائةِ، ولو كان يُساوي ذلك؛ لأنَّ الرهنَ اشتغَلَ بالمائةِ الأُولَى، والمشغولُ لا يُشغَلُ. (وَإِنْ رَهَنَ) واحدٌ (عِندَ اثْنَيْنِ شَيْئًا) على دَيْنٍ لهما، (فَوَفَّى أَحَدَهُمَا)؛ انفَكَّ في نصيبِه؛ لأنَّ عَقْدَ الواحدِ مع اثنين بمنزلةِ عقدَيْنِ، فكأنَّه (٣) رَهَنَ كلَّ واحدٍ مِنهما النِّصفَ مُنفردًا، ثم إن طَلَب المقاسمةَ أُجيبَ إليها إن كان الرهنُ مَكيلًا أو مَوزونًا. (أَوْ رَهَنَاهُ شَيْئًا فَاسْتَوْفَى مِنْ أَحَدِهِمَا؛ انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ)؛ لأنَّ _________ (١) هنا نهاية السقط من الأصل. (٢) في (ق): يمكن. (٣) في (ع): فكأنما. الرهنَ مُتعددٌ، فلو رَهَن اثنان عبدًا لهما عندَ اثنينِ بألفٍ، فهذه أربعةُ عقودٍ، ويَصيرُ كلُّ رُبعٍ منه رَهْنًا بمائتين وخمسين. ومتى قَضى بعضَ دَينِه، أو أُبرئَ مِنه وببعضِه رهنٌ أو كفيلٌ؛ فعمَّا نواهُ، فإن أطلق صَرَفَه إلى أيِّهما شاء. (وَمَتَى حَلَّ الدَّيْنُ) لزِمَ الراهِنَ الإيفاءُ؛ كالدَّيْنِ الذي لا رَهْنَ به. (وَ) إن (امْتَنَعَ مِن وَفَائِهِ: فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أَوْ العَدْلِ) الذي تحتَ يدِه الرهنُ (فِي بَيْعِهِ؛ بَاعَهُ)؛ لأنَّه مأذونٌ له فيه، فلا يحتاجُ لتجديدِ إِذْنٍ مِن الراهنِ، وإن كان البائعُ العدلَ اعتُبِرَ إِذْنُ المرتهِنِ أيضًا، (وَوَفَّى الدَّيْنَ)؛ لأنَّه المقصودُ بالبيعِ، وإن فَضَل مِن ثمنِه شيءٌ فلمالِكِه، وإن بقِيَ مِنه شيءٌ، فعلى الراهِنِ. (وَإِلَّا) يأذَن في البيعِ ولم يوفِّ؛ (أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَى وَفَائِهِ أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ)؛ لأنَّ هذا شأْنُ الحاكِمِ، فإن امتَنَع حَبَسه أو عَزَّره حتى يَفعَلَ، (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ)، أي: أصرَّ على الامتناعِ، أو كان غائبًا، أو تغيَّبَ؛ (بَاعَهَ الحَاكِمُ وَوَفَّى دَيْنَهَ)؛ لأنَّه حقٌّ تعيَّنَ عليه، فقام الحاكِمُ مَقامَهُ فيه. وليس للمرتهِنِ بيعُه إلا بإذنِ ربِّه، أو الحاكِمِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំធានាបំណុល - បាប់អាល់រ៉ោះន) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃទ្រព្យបញ្ចាំ (រ៉ោះន - Rahn)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «រ៉ោះន (អាល់-Rahn)» ក្នុងន័យភាសាគឺភាពស្ថិតស្ថេរអចិន្ត្រៃយ៍។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការយកទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ស្តែងមួយមកធ្វើជាវត្ថុធានាលើបំណុលដែលអាចទូទាត់បំណុលចេញពីទ្រព្យនោះឬពីតម្លៃលក់របស់វាបាននៅពេលដែលកូនបំណុលមិនអាចសងបំណុល។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានស៊ុនន៉ះនិងឯកច្ឆន្ទស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកស្ថិតក្នុងការធ្វើដំណើរហើយរកអ្នកកត់ត្រាមិនបានទេចូរឱ្យមានទ្រព្យបញ្ចាំដែលត្រូវកាន់កាប់} [អាល់-បាក្វារ៉ោះ: ២៨៣]។ «លក្ខខណ្ឌនៃទ្រព្យបញ្ចាំ»៖ ១. ទ្រព្យដែលយកមកបញ្ចាំត្រូវតែជាទ្រព្យដែលអាចលក់ដូរស្របច្បាប់បាន (មិនអនុញ្ញាតយកស្រាឬទ្រព្យខុសច្បាប់មកបញ្ចាំឡើយ)។ ២. បំណុលដែលត្រូវធានាត្រូវតែជាបំណុលជាក់ស្តែងដែលបានកត់ត្រានិងមានកាតព្វកិច្ចសងស្របច្បាប់។ ៣. កិច្ចសន្យាបញ្ចាំក្លាយជាកាតព្វកិច្ចចងភ្ជាប់ផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលអ្នកទទួលបញ្ចាំ (មួរតាហ៊ីន) បានទទួលកាន់កាប់ទ្រព្យបញ្ចាំនោះជាក់ស្តែង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الرهن)

ឌុយអាល់
125
#125
(វគ្គ) (ទំព័រ ៣០៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَيُكونُ) الرهنُ (عِنْدَ مَنِ اتفَقَا عَلَيْهِ)، فإذا اتَّفقَا أنْ يكونَ تحتَ يدِ جائزِ التَّصرُّفِ؛ صحَّ، وقام قَبْضُه مَقامَ قبضِ المرتهنِ. ولا يجوزُ تحتَ يدِ صبيٍّ، أو عبدٍ بغيرِ إذنِ سيدِه، أو مكاتَبٍ بغيرِ جُعْلٍ إلا بإذنِ سيِّدِه. وإنْ شَرَط جَعْلَه بيدِ اثنين؛ لم يَنفرِدْ أحدُهما بحفظِه. وليس للرَّاهِنِ ولا للمرتهِنِ إذا لم يَتَّفِقا، ولا للحاكمِ نقلُهُ عن يدِ العدلِ إلا أن تتغيَّرَ (١) حالُه، وللوكيلِ ردُّه عليهما، لا على أحدِهما. (وَإِنْ أَذِنَا لَهُ فِي البَيْعِ)، أي: بيعِ الرهنِ؛ (لَمْ يَبِعْ إِلَّا بِنَقْدِ البَلَدِ)؛ لأنَّ الحظَّ فيه لرَوَاجِه، فإن تعدَّد باعَ بجِنسِ الدَّيْنِ، فإن عدِمَ فبما ظنَّه أصلَحَ، فإن تساوَت عيَّنَه حاكمٌ. وإن عيَّنَا نَقدًا تعيَّن، ولم تَجُزْ مخالَفَتُهُما، فإن (٢) اختلفَا لم يُقبَلْ قولُ واحدٍ منهما، ويُرفَعُ الأمرُ للحاكمِ، ويأمرُ ببَيْعِه بنَقْدِ البلدِ، سواءٌ كان مِن جنسِ الحقِّ أو لم يَكُن، وافَقَ قولَ أحدِهما أوْ لَا. _________ (١) في (أ) و(ع): يتغير. (٢) في (ق): فإذا. (وَإِن) باع بإذنِهما و(قَبَضَ الثَّمَنَ، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ) مِن غيرِ تفريطٍ؛ (فَمِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ)؛ لأنَّ الثمنَ في يدِ العدْلِ أمانةٌ، فهو كالوكيلِ. (وَإِنِ ادَّعَى) العدْلُ (دَفْعَ الثَّمَنِ إِلَى المُرْتَهِنِ فَأَنْكَرَهُ وَلَا بَيِّنَةَ) للعدلِ بدفعِه للمرتهنِ، (وَلَمْ يَكُنْ) الدَّفْعُ (بِحُضُورِ الرَّاهِنِ؛ ضَمِنَ) العدلُ؛ لأنَّه فرَّط حيثُ لم يُشهِدْ، ولأنَّه إنما أُذِن له في قضاءِ مُبرئٍ، ولم يحصُلْ، فيَرجِعُ المرتهِنُ على راهنِه، ثم هو على العدلِ. وإن كان القضاءُ ببيِّنةٍ لم يَضمَنْ؛ لعدمِ تفريطِه، سواءٌ كانت البينةُ قائِمَةً أو مَعدومةً، كما لو كان بِحضرةِ الراهنِ؛ لأنَّه لا يُعدُّ مُفَرِّطًا؛ (كَوكِيلٍ) في قضاءِ الدَّيْنِ، فحُكمُه حُكمُ العَدْلِ فيما تقدَّم؛ لأنَّه في معناه. (وَإِنْ شَرَطَ أَلَّا يَبِيعَهُ) المرتهِنُ (إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ)؛ ففاسِدٌ؛ لأنَّه شَرطٌ يُنافي مُقتضَى العقدِ؛ كشرطِه أنْ لا يَستوفِيَ الدَّيْنَ مِن ثمنِه، أو لا يُباعُ ما خِيفَ تَلفُه. (أَوْ) شَرَط (إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ)، أي: للمرتهِنِ بدينِه؛ (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ وَحْدَهُ)؛ لقولِه ﵇: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» رواه الأثرمُ، وفسَّره الإمامُ بذلك (١)، ويصحُّ الرهنُ؛ للخبرِ. _________ (١) تقدم تخريج الحديث، وكلام الإمام أحمد صفحة ...... (وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَاهِنٍ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ)، بأن قال المرتهِنُ: هو رهنٌ بألفٍ، قال (١) الراهنُ: بل بمائةٍ فقط. (وَ) يُقبَلُ قولُه أيضًا في قَدْرِ (الرَّهْنِ)، فإذا قال المرتهِنُ: رَهَنْتَنِي هذا العبدَ والأمةَ، وقال الراهنُ: بل العبدَ وحدَه، فقولُه؛ لأنَّه مُنْكِرٌ. (وَ) يُقبلُ قولُه أيضًا في (رَدِّهِ)؛ بأن قال المرتهِنُ: ردَدتُه إليك، وأنكر الراهِنُ، فقولُه؛ لأنَّ الأصلَ معه، والمرتهِنُ قَبَض العينَ لمنفعتِه، فلم يُقبَلْ قولُه في الردِّ؛ كالمستأجِرِ. (وَ) يُقبلُ قولُه أيضًا في (كَوْنِهِ عَصِيرًا لَا خَمْرًا) في عقدٍ شُرِط فيه، بأن قال: بِعْتُك كذا بكذا على أن ترهَنَنِي هذا العصيرَ، وقَبِلَ على ذلك، وأقبَضَهُ له، ثم قال المرتهِنُ: كان خمرًا فلي فَسْخُ البيعِ، وقال الراهِنُ: بل كان عصيرًا فلا فَسْخَ، فقولُه؛ لأنَّ الأصلَ السلامةُ. (وَإِنْ أَقَرَّ) الراهِنُ (أَنَّهُ)، أي: أنَّ الرهنَ (مِلْكُ (٢) غَيْرِهِ)؛ قُبِلَ على نفسِه دونَ المرتهِنِ، فيلزَمُه ردُّه للمُقِرِّ له إذا انْفَكَّ الرهنُ، (أَوْ) أقرَّ (أَنَّهُ)، أي: أنَّ الرهنَ (جَنَى؛ قُبِلَ) إقرارُ الراهِنِ (عَلَى نَفْسِهِ)، _________ (١) في (ق): وقال. (٢) بداية سقط من الأصل، إلى قوله في نهاية باب الضمان: (لأنها غير مضمونة).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការថែរក្សាការចំណាយនិងការជិះឬបំបៅដោះសត្វបញ្ចាំ) ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការចំណាយនិងការទូទាត់ទ្រព្យបញ្ចាំ៖ «ការគ្រប់គ្រងនិងការចំណាយលើទ្រព្យបញ្ចាំ»៖ • ទ្រព្យបញ្ចាំត្រូវរក្សាទុកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទទួលបញ្ចាំឬតតីយជនដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត (អាដល) តាមការព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីទាំងពីរ។ • កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យបញ្ចាំនៅតែជារបស់កូនបំណុល (រ៉ាហ៊ីន) ដដែល។ ដូច្នេះរាល់ការចំណាយលើការថែទាំជួសជុលផ្តល់ចំណីនិងព្យាបាលគឺជាបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យ (កូនបំណុល)។ • រាល់ផលកើនឡើងនៃទ្រព្យបញ្ចាំ (ដូចជាកូនសត្វផ្លែឈើរោមចៀម) គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យហើយត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាទ្រព្យបញ្ចាំបន្ថែម។ «ការជិះនិងការបំបៅដោះសត្វបញ្ចាំ»៖ • ប្រសិនបើទ្រព្យបញ្ចាំជាសត្វពាហន៖ដែលត្រូវចំណាយថ្លៃចំណីហើយអ្នកទទួលបញ្ចាំជាអ្នកចេញថ្លៃចំណីនោះនោះអ្នកទទួលបញ្ចាំមានសិទ្ធិជិះឬច្របាច់ទឹកដោះយកទៅប្រើប្រាស់បានក្នុងកម្រិតសមាមាត្រទៅនឹងតម្លៃចំណីដែលខ្លួនបានចំណាយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «សត្វពាហន៖អាចជិះបានដោយសារថ្លៃចំណីរបស់វានៅពេលវាជាទ្រព្យបញ្ចាំហើយទឹកដោះអាចផឹកបានដោយសារថ្លៃចំណីរបស់វានៅពេលវាជាទ្រព្យបញ្ចាំហើយអ្នកដែលជិះនិងផឹកទឹកដោះត្រូវរ៉ាប់រងថ្លៃចំណីរបស់វា» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរី)។ «ការទូទាត់បំណុលនៅពេលដល់កាលកំណត់»៖ • នៅពេលដែលដល់កាលបរិច្ឆេទសងបំណុលប្រសិនបើកូនបំណុលសងបំណុលរួចរាល់នោះទ្រព្យបញ្ចាំត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ទៅឱ្យម្ចាស់វិញ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនបំណុលមិនព្រមសងឬគ្មានលទ្ធភាពសងចៅក្រមនឹងបង្គាប់ឱ្យលក់ទ្រព្យបញ្ចាំនោះដើម្បីយកប្រាក់មកទូទាត់បំណុលជូនម្ចាស់បំណុលហើយប្រសិនបើមានប្រាក់នៅសល់ត្រូវប្រគល់ជូនម្ចាស់ទ្រព្យវិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
126
#126
(អត្ថបទ) (ទំព័រ ៣១១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
لا على المرتهِنِ إن كذَّبَه؛ لأنه مُتَّهَمٌ في حقِّه، وقولَ الغيرِ على غيرِه غيرُ مقبولٍ، (وَحُكِمَ بِإقْرَارِه بَعْدَ فَكِّهِ)، أي: فكِّ الرهنِ بوفاءِ الدَّيْنِ أو الإبراءِ منه، (إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ المُرْتَهِنُ) فيَبطُلُ الرهنُ؛ لوجودِ المقتضِي السَّالمِ عن المعارِضِ، ويُسلَّمُ للمُقَرِّ له به. (فَصْلٌ) (وَلِلمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْكَبَ) مِن الرهنِ (مَا يُرْكَبُ، وَ) أنْ (يَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ) مُتحرِّيًا للعدلِ، (بِلَا إِذْنِ) راهنٍ؛ لقولِه ﵇: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رواه البخاري (١)، وتُسْتَرضَعُ الأَمةُ بقِدْرِ نفقتِها، وما عدا ذلك مِن الرهنِ لا يَنتفِعُ به إلا بإذنِ مالِكِهِ. (وَإِنْ أنْفَقَ عَلَى) الحيوانِ (الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ مَعَ إِمْكَانِهِ)، أي: إمكانِ استئذانِه؛ (لَمْ يَرْجِعْ) على الراهنِ ولو نَوى الرجوعَ؛ لأنه مُتبرِّعٌ أو مُفرِّطٌ حيثُ لم يَستأذِنْ المالكَ مع قدرتِه عليه. (وَإِنْ تَعَذَّرَ) استئذانِه وأنْفَقَ بنيَّةِ الرجوعِ؛ (رَجَعَ) على الراهنِ (وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ الحَاكِمَ)؛ لاحتياجِه لحراسةِ حقِّهِ. _________ (١) رواه البخاري (٢٥١١) من حديث أبي هريرة ﵁. (وَكَذَا وَدِيعَةٌ)، وعاريةٌ، (وَدَوابٌّ مُسْتَأْجَرَةٌ هَرَبَ رَبُّهَا)، فله الرجوعُ إذا أنفَقَ على ذلك بنيَّةِ الرجوعِ عندَ تعذُّرِ إذْنِ مالِكِها؛ بالأقلِّ مما أنفق أو نفقةِ المثلِ. (وَلَو خَرِبَ الرَّهْنُ) إن كان دارًا (فَعَمَّرَهُ) المرتهِنُ (بِلَا إِذنِ) الراهنِ؛ (رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ)؛ لأنَّها ملكُهُ، لا بما يَحْفَظُ به ماليَّةَ الدَّارِ وأُجرةَ (١) المُعْمِرِين؛ لأنَّ العِمارةَ ليست واجبةً على الراهنِ، فلم يَكُن لغيرِه أنْ ينوبَ عنه فيها، بخلافِ نفقةِ الحيوانِ؛ لحرمتِه في نفسِه. وإنْ جنَى الرهنُ وَوَجَب مالٌ؛ خُيِّر سيِّدُه بينَ فدائِه، وبيعِه، وتسليمِه إلى ولِّي الجنايةِ فَيَملِكُه (٢)، فإن فَداهُ فهو رهنٌ بحالِه، وإن باعه أو سلَّمَه في الجنايةِ؛ بَطَل الرهنُ، وإن لم يَستغرِقْ الأَرْشُ قيمتَه بِيع مِنه بقدرِه وباقيه رهنٌ. وإن جُنِيَ عليه فالخصمُ سيدُه، فإن أَخَذ الأرشَ كان رهنًا، وإن اقتَصَّ فعليه قيمةُ أقلِ العَبدَيْنِ -الجاني والمجني عليه - (٣)، تكونُ رهنًا مكانَه. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): وأجر. (٢) في (أ) و(ع): فيتملكه. (٣) زاد في (أ) و(ب) و(ع): قيمةً.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីវិវាទនិងការសារភាពក្នុងកិច្ចសន្យាបញ្ចាំទ្រព្យ) ច្បាប់ស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទនិងការសារភាពលើកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យបញ្ចាំ៖ «ការសារភាពរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យបញ្ចាំ (រ៉ាហ៊ីន)»៖ • ប្រសិនបើម្ចាស់ទ្រព្យបញ្ចាំបានសារភាពថាទ្រព្យដែលខ្លួនបានយកទៅបញ្ចាំនោះតាមពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់តតីយជនម្នាក់ផ្សេងទៀត៖ ការសារភាពនេះមិនធ្វើឱ្យខូចកិច្ចសន្យាបញ្ចាំចំពោះអ្នកទទួលបញ្ចាំ (មួរតាហ៊ីន) ឡើយដរាបណាអ្នកទទួលបញ្ចាំបានបដិសេធមិនជឿ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនបំណុលបានសងបំណុលរួចរាល់ហើយទ្រព្យបញ្ចាំត្រូវបានដោះលែងនោះទ្រព្យនោះត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យតតីយជនដែលគេបានសារភាពជូន។ «ការខូចខាតទ្រព្យបញ្ចាំដោយគ្មានការធ្វេសប្រហែស»៖ • អ្នកទទួលបញ្ចាំគឺជាអ្នកកាន់កាប់ដោយភាពស្មោះត្រង់ (អាមីន)។ ដូច្នេះប្រសិនបើទ្រព្យបញ្ចាំបានខូចខាតឬវិនាសដោយសារគ្រោះធម្មជាតិដោយគ្មានការរំលោភបំពានឬការធ្វេសប្រហែសពីសំណាក់អ្នកទទួលបញ្ចាំឡើយនោះអ្នកទទួលបញ្ចាំមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវសងការខាតបង់ឡើយហើយបំណុលដើមនៅតែមានសុពលភាពដដែល។ «វិវាទរវាងម្ចាស់ទ្រព្យនិងអ្នកទទួលបញ្ចាំ»៖ • ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមានវិវាទលើទំហំនៃបំណុល (ឧទាហរណ៍ម្ចាស់បំណុលអះអាងថាជំពាក់ ១០០០ ដុល្លារតែម្ចាស់ទ្រព្យអះអាងថាត្រឹមតែ ៥០០ ដុល្លារ) នោះពាក្យសម្តីរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យ (កូនបំណុល) អមដោយការស្បថត្រូវបានទទួលយកពីព្រោះដើមឡើយមនុស្សគ្មានបំណុលជាប់ខ្លួនឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
127
#127
(ទំព័រគំរូ:ការធានា) (ទំព័រ 313)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الضَّمَانِ) مأخوذٌ مِن الضَّمْنِ (١)، فذمَّةُ الضامِنِ في ضمن ذمَّةِ المضمونِ عنه. ومعناه شرعًا: التزامُ ما وَجَب على غيرِه مع بقائِه، وما قد يجبُ. ويَصحُّ بلفظِ: ضَمينٌ، وكَفيلٌ، وقَبيلٌ، وحَميلٌ، وزَعيمٌ، وتحمَّلتُ دَيْنَك، أو ضَمِنتُهُ، أو هو عندي ونحوِ ذلك، وبإشارةٍ مفهومةٍ مِن أَخرسٍ. و(لَا يَصِحُّ) الضمانُ (إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ)؛ لأنَّه إيجابُ مالٍ، فلا يصحُّ مِن صغيرٍ ولا سفيهٍ. ويصحُّ مِن مفلَّس؛ لأنَّه تصرَّف في ذمَّته، ومن قِنٍّ ومكاتَبٍ بإذن سيِّدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتَب، وما ضَمِنَه قِنٌّ مِن سيِّدِه. _________ (١) قال في المطلع (٢٩٧): (قال ابن سيده: ضَمِنَ الشيء ضَمْنًا وضَمَانًا، وضَمَّنَه إيَّاه، كفَّله إياه، وهو مشتق من التَّضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، قاله القاضي أبو يعلى، وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضِمْنِ، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، وقيل: هو مشتقٌ من الضمِّ؛ لأن ذمة الضامن، تنضم إلى ذمة المضمون عنه، والصواب الأوَّل؛ لأن لام الكلمة في الضم ميم، وفي الضمان نون، وشرط صحة الاشتقاق، كون حروف الأصل موجودةً في الفَرْعِ). (وَلِرَبِّ الحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا)، أي: مِن المضمونِ والضامِنِ، (فِي الحَيَاةِ وَالمَوْتِ)؛ لأنَّ الحقَّ ثابتٌ في ذِمتِهِما، فَمَلَك مُطالبةَ مَن شاء مِنهما؛ لحديثِ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» رواه أبو داودَ، والترمذي وحسَّنه (١). (فَإِنْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ المَضْمُونِ عَنْهُ) مِن الدَّيْنِ المضمونِ بإبراءٍ، أو قضاءٍ، أو حوالةٍ ونحوِها؛ (بَرِئَتْ ذِمَّةُ الضَّامِنِ)؛ لأنَّه تَبَعٌ له، (لَا عَكْسُهُ)، فلا يَبرأُ المضمونُ ببراءةِ الضامِنِ؛ لأنَّ الأصلَ لا يَبرأُ ببراءةِ التَّبَعِ. وإذا تعدَّد الضامِنُ لم يَبرَأْ أحدُهم بإبراءِ الآخَرِ، ويَبرءون بإبراءِ المضمونِ عنه. ظظ (وَلَا تُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ للمَضْمُونِ عَنْهُ، وَلَا) معرفتُه للمضمونِ (لَهُ)؛ لأنَّه لا يُعتبرُ رضاهُما، فكذا معرفَتُهُما، (بَلْ) يُعتبرُ (رِضَا _________ (١) رواه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، ورواه أحمد (٢٢٢٩٥)، وابن ماجه (٢٤٠٥)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل الخولاني، عن أبي أمامة ﵁ مرفوعًا. وحسنه الترمذي، والبغوي، وابن الملقن، وقال الذهبي: (إسناده قوي)، وصححه الألباني. وضعَّفه ابن حزم بضعف إسماعيل بن عياش، قال ابن حجر: (ولم يُصب)، قال ابن الملقن: (وهذا غريب، فإسماعيل حجة فيما يروى عن الشاميين، وشرحبيل شامي)، وقال ابن عبد الهادي: (ورواية إسماعيل عن أهل الشام جيدة). ينظر: المحلى ٨/ ١٤٣، شرح السنة ٨/ ٢٢٥، تنقيح التحقيق ٤/ ١٤٤، سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٢٥، البدر المنير ٦/ ٧٠٧، التلخيص الحبير ٣/ ١١٦، الإرواء ٥/ ٢٤٥. الضَّامِنِ)؛ لأنَّ الضمانَ (١) تبرعٌ بالتزامِ الحقِّ، فاعتُبر له الرِّضا؛ كالتَّبرُّعِ بالأعيانِ. (وَيَصِحُّ ضَمَانُ المَجْهُولِ إِذَا آلَ إِلَى العِلْمِ)؛ لقولِه تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: ٧٢]، وهو غيرُ معلومٍ؛ لأنَّه يَختلِفُ. (وَ) يصحُّ أيضًا ضمانُ ما يؤولُ إلى الوجوبِ، كـ (العَوَارِي، وَالمَغْصُوبِ، وَالمَقْبُوضِ بِسَوْمٍ) إنْ ساوَمَه وقَطَع ثمنَه، أو ساوَمَه فقط ليُريَه أهلَه إن رَضُوهُ وإلا ردَّه، وإنْ أَخَذه ليُريَه أهلَه بلا مساومةٍ ولا قطعِ ثمنٍ؛ فغيرُ مضمونٍ. (وَ) يصحُّ ضمانُ (عُهْدَةِ مَبِيعٍ)، بأن يَضمَنَ الثمنَ إن استُحِقَّ المَبيعُ، أو رُدَّ بعيبٍ، أو الأَرْشَ إن خرَج معيبًا، أو يَضمَنَ الثمنَ للبائِعِ قبلَ تسليمِه، أو (٢) إنْ ظَهَر به عَيبٌ، أو استُحِقَّ فيصحُّ؛ لدعاءِ الحاجةِ إليه. وألفاظُ ضمانِ العهدةِ: ضَمِنتُ عُهدتَهُ، أو دَرَكَه ونحوُها. ويصحُّ أيضًا ضمانُ ما يجبُ، بأن يَضمَنَ ما يلزَمُه مِن دَيْنٍ، أو ما يُدايِنُه زيدٌ لعمرٍو ونحوَه، وللضامِنِ إبطالُه قبلَ وجوبِه، (لَا _________ (١) في (ق): الضامن. (٢) في (ع): و.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការធានាហិរញ្ញវត្ថុលើបំណុល - បាប់អាល់ឌ័រម៉ាន) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងច្បាប់ស្តីពីការធានាហិរញ្ញវត្ថុ (ឌ័រម៉ាន - Daman)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «ឌ័រម៉ាន (អាល់-Daman)» ក្នុងន័យភាសាគឺការបញ្ចូលឬការធានា។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការដែលបុគ្គលម្នាក់ (អ្នកធានា) ស្ម័គ្រចិត្តទទួលខុសត្រូវលើបំណុលឬកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដទៃ (កូនបំណុលដើម) ដោយបំណុលនោះនៅតែមានសុពលភាពចងភ្ជាប់លើកូនបំណុលដដែល។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានស៊ុនន៉ះនិងឯកច្ឆន្ទស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ ក្នុងរឿងព្យាការីយូសុហ្វ៖ {ហើយអ្នកណាដែលនាំវាមកនឹងទទួលបានស្បៀងអាហារមួយបន្ទុកអូដ្ឋហើយខ្ញុំជាអ្នកធានាលើរឿងនេះ} [យូសុហ្វ: ៧២] និងប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «អ្នកធានាគឺជាអ្នកដែលត្រូវសងបំណុល» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដនិងតិរមីហ្ស៊ី)។ «សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់បំណុល»៖ • នៅពេលដែលមានកិច្ចសន្យាធានាត្រឹមត្រូវម្ចាស់បំណុលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការទាមទារប្រាក់ពីកូនបំណុលដើមក៏បានឬពីអ្នកធានាក៏បាន (ឬទាមទារពីអ្នកទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយ)។ • ប្រសិនបើអ្នកធានាបានសងបំណុលជំនួសកូនបំណុលដើមរួចរាល់នោះអ្នកធានាមានសិទ្ធិទាមទារប្រាក់នោះត្រឡប់មកវិញពីកូនបំណុលដើមប្រសិនបើការធានានិងការសងនោះធ្វើឡើងដោយមានការអនុញ្ញាតពីកូនបំណុល។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الضمان)

ឌុយអាល់
128
#128
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ضَمَانُ الأمَانَاتِ)؛ كوديعةٍ، ومالِ شركةٍ، وعينٍ مؤجرةٍ؛ لأنَّها غير مضمونة (١) على صاحبِ اليدِ، فكذا ضامِنُه، (بَلْ) يصحُّ ضمانُ (التَّعَدِّي فِيهَا)، أي: في الأماناتِ؛ لأنَّها حينئذ تكونُ مضمونةً على مَن هي بيدِه؛ كالمغصوبِ. وإن قَضَى الضامِنُ الدَّيْنَ بنيَّةِ الرجوعِ رَجَع، وإلا فلا، وكذا كَفيلٌ، وكلُّ مؤدٍّ (٢) عن غيرِه دَيْنًا واجبًا، غيرَ نحوِ زكاةٍ. (فَصْلٌ) في الكَفالةِ وهي: التزامُ رشيدٍ إحضارَ مَن عليه حقٌّ ماليٌّ لربِّه. وتَنعقِدُ بما يَنعقِدُ به ضَمانٌ. وإنْ ضَمِنَ معرفتَه أُخِذَ به. (وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ بِـ) بدنِ (كُلِّ) إنسانٍ عندَه (عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ)؛ كعاريةٍ ليردَّها أو بَدَلَها، (وَ) تصحُّ أيضًا (بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)، ولو جهِلَه الكَفيلُ؛ لأنَّ كلًّا منهما حقُّ ماليٌّ، فصحَّت الكفالةُ به؛ كالضَّمانِ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): لأنها في الأمانات غير مضمونة. وهو نهاية السقط في الأصل. (٢) في (ق): من يؤد. و(لَا) تصحُّ ببدنِ مَن عليه (حَدٌّ) للهِ تعالى كالزِّنا، أو لآدميٍّ كالقذفِ؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» (١)، (وَلَا) ببدنِ مَن عليه (قِصَاصٌ)؛ لأنه لا يُمكِنُ استيفاؤه مِن غيرِ الجاني، ولا بزوجةٍ وشاهدٍ، ولا بمجهولٍ أو إلى أجلٍ مجهولٍ. ويصحُّ: إذا قَدِمَ الحاجُّ فأنا كفيلٌ بزيدٍ شَهرًا. (وَيُعْتَبَرُ رِضَا الكَفِيلِ)؛ لأنَّه لا يَلزَمُه الحقُّ ابتداءً إلا بِرضاه، (لَا) رِضا (مَكْفُولٍ بِهِ)، أوْ لَهُ؛ كالضَّمانِ. (فَإِنْ مَاتَ) المكفولُ بَرِئَ الكفيلُ؛ لأنَّ الحضورَ سَقَط عنه. (أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى) قَبْلَ المطالبةِ؛ بَرِئَ الكفيلُ؛ لأنَّ تَلَفَها بمنزِلَةِ موتِ المكفولِ به. فإن تَلِفت بفعلِ آدميٍّ فعلى المُتْلِفِ بدلُها، ولم يَبرأْ الكفيلُ. _________ (١) رواه ابن عدي (٦/ ٤١)، والبيهقي (١١٤١٧) من طريق عمر الدمشقي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. قال البيهقي: (تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة)، وقال ابن عدي: (وهذه الأحاديث - وهذا منها - بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين)، وقال الذهبي: (هذا منكر، وعمر مجهول)، وضعَّف إسناده ابن حجر، وضعفه الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ٢/ ١١٧، بلوغ المرام ص ٢٢٥، الإرواء ٥/ ٢٤٧. (أوْ سَلَّمَ) المكفولُ (نَفْسَه بَرِئَ الكَفِيلُ)؛ لأنَّ الأصيلَ (١) أدَّى ما على الكَفيلِ، أشبه ما لو قَضى المضمونُ عنه الدَّيْنَ. وكذا يَبرأُ الكفيلُ إذا سلَّم المكفولَ بمحلِّ العقدِ وقد حلَّ الأجلُ أوْ لَا، بلا ضَررٍ في قبضِه، وليس ثَمَّ يدٌ حائلِةٌ ظالمةٌ. وإن تعذَّر إحضارُ المكفولِ مع حياتِه، أو غاب ومَضى زَمنٌ يُمكِنُ إحضارُهُ فيه؛ ضَمِن ما عليه إن لم يَشترِطْ البراءةَ منه. ومَن كَفَلَه اثنانِ فسلَّمَه أحدُهما؛ لم يَبرَأْ الآخَرُ، وإن سلَّم نفسَه بَرِئَا. _________ (١) في (ب): الأصل.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការធានារូបកាយនិងការធានាលើទ្រព្យទុកចិត្ត) ច្បាប់ស្តីពីការធានារូបកាយ (កាហ្វាឡះ - Kafalah) និងទ្រព្យដែលអនុញ្ញាតឱ្យធានា៖ «ការធានារូបកាយ (កាហ្វាឡះ - Kafalah)»៖ • «កាហ្វាឡះ» គឺជាការធានានាំយករូបកាយរបស់បុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខម្ចាស់បំណុលឬចៅក្រមនៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់ជាក់លាក់មួយ។ • ប្រសិនបើអ្នកធានារូបកាយមិនអាចនាំកូនបំណុលមកបង្ហាញខ្លួនតាមការសន្យាបានទេនោះអ្នកធានារូបកាយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុជំនួសកូនបំណុលនោះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនបំណុលបានទទួលមរណភាពនោះកាតព្វកិច្ចកាហ្វាឡះលើរូបកាយត្រូវរលាយផុតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ «ការធានាលើទ្រព្យទុកចិត្ត (អ៉ាម៉ាណាត - Amanat)»៖ • ទ្រព្យទុកចិត្តសុទ្ធសាធ (ដូចជាទ្រព្យផ្ញើទុក-វ៉ាឌីអះទ្រព្យចូលហ៊ុនឬផ្ទះជួល) មិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការធានាលើការខូចខាតធម្មតាឡើយពីព្រោះអ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យទាំងនេះមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវសងឡើយដរាបណាគ្មានការធ្វេសប្រហែស។ • ប៉ុន្តែការធានាលើ «ការរំលោភបំពានឬការធ្វេសប្រហែស (តាក់អាប់ឌី)» លើទ្រព្យទុកចិត្តគឺត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ពីព្រោះនៅពេលមានការរំលោភបំពានទ្រព្យនោះនឹងក្លាយជាបន្ទុកបំណុលដែលត្រូវសង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في الكفالة

ឌុយអាល់
129
#129
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الحَوَالَةِ) مُشتَقَّةٌ مِن التَّحوُّلِ؛ لأنَّها تُحوِّلُ الحقَّ مِن ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ أخرى. وتَنعقِدُ بـ: أَحَلْتُك، وأَتْبَعْتُك بدَيْنِك على فلانٍ، ونحوِه. و(لَا تَصِحُّ) الحوالةُ (إِلَّا عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ)؛ إذ مُقتضاها إلزامُ المُحالِ عليه بالدَّيْنِ مطلقًا، وما ليس بمستقِرٍّ عُرضةٌ للسقوطِ، فلا تصحُّ على مالِ كتابةٍ، أو سَلَمٍ، أو صَدَاقٍ قبلَ دخولٍ، أو ثمنٍ مدةَ خيارٍ ونحوِها. وإنْ أحالَه على مَنْ لا دَيْنَ عليه فهي وكالةٌ. والحوالةُ على مالِه في الديوانِ أو الوقفِ إذنٌ في الاستيفاءِ. (وَلَا يُعْتَبَرُ اسْتِقْرَارُ المُحَالِ فِيهِ)، فإن أحالَ المكاتَبُ سيدَه أو الزوجُ زوجتَه؛ صحَّ؛ لأنَّ له تسليمَه، وحوالتُه تَقومُ مَقامَ تسليمِه. (وَيُشْتَرَطُ) أيضًا للحوالةِ (اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ)، أي: تماثُلُهُما، (جِنْسًا)؛ كدنانيرَ بدنانيرَ، أو دراهِمَ بدراهِمَ، فإنْ أحالَ مَن عليه ذهبٌ بفضةٍ أو عكسُه؛ لم يصحَّ، (وَوَصْفًا)؛ كصِحَاحٍ بصِحَاحٍ، أو مصريَّةٍ (١) بمثلِها، فإن اختلفا لم يصحَّ، (وَوَقْتًا)، أي: حلولًا أو تأجيلًا أجلًا واحدًا، فلو كان أحدُهما حالًّا والآخرُ مؤجَّلًا، أو _________ (١) في (ب): أو مضروبة. أحدُهما يحلُّ بعدَ شهرٍ والآخَرُ بعدَ شهرين؛ لم تصحَّ، (وَقَدْرًا)، فلا يصحُّ بخمسةٍ على ستةٍ؛ لأنَّها إرفاقٌ كالقرضِ، فلو جُوِّزَت مع الاختلافِ لصارَ المطلوبُ منها الفَضْلَ، فتَخرُجُ عن موضوعِها. (وَلَا يُؤَثِّرُ الفَاضِلُ) في بطلانِ الحوالةِ، فلو أحال بخمسةٍ مِن عشرةٍ على خمسةٍ، أو بخمسةٍ على خمسةٍ مِن عشرةٍ؛ صحَّت؛ لاتفاقِ ما وَقَعَت فيه الحوالةُ، والفاضِلُ باقٍ بحالِه لربِّه. (وَإِذَا صَحَّتْ) الحوالةُ، بأن اجتمعت شروطُها؛ (نُقِلَ (١) الحَقُّ إِلَى ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهِ، وَبَرِئَ المُحِيلُ) بمجرَّدِ الحوالةِ، فلا يَملِكُ المحتالُ الرجوعُ على المحيلِ بحالٍ، سواءٌ أمكن استيفاءُ الحقِّ أو تعذَّر لِمَطْلٍ أو فَلَسٍ أو موتٍ أو غيرِها. وإن تراضى (٢) المحتالُ والمحالُ عليه على خيرٍ مِن الحقِّ، أو دونَه في الصِّفةِ (٣)، أو تعجيلِه، أو تأجيلِه، أو عوضِه؛ جاز. (وَيُعَتَبرُ) لصحَّةِ الحوالةِ (رِضَاهُ)، أي: رضا المحيلِ؛ لأنَّ الحقَّ عليه، فلا يلزَمُه أداؤه مِن جهةِ الدَّيْنِ على المحالِ عليه. ويُعتبرُ أيضًا: عِلْمُ المال، وأن يكونَ مما يثبُتُ مثلُه في الذِّمةِ بالإتلافِ، مِن الأثمانِ والحبوبِ ونحوِها. _________ (١) في (ب): نقلت. (٢) في (ق): تراضيا. (٣) في (ح): في الصفة أو القدر. و(لَا) يُعتبَرُ (رِضَا المُحَالِ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ للمحيلِ أن يستوفِيَ الحقَّ بنفسِه وبوكيلِه، وقد أقام المحتالَ مَقامَ نفسِه في القبضِ، فلزِمَ المحالَ عليه الدَّفعُ إليه. (وَلَا رِضَا المُحْتَالِ) إنْ أُحيل (عَلَى مَلِيءٍ)، ويُجبرُ على اتِّباعِه؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَليَتْبَعْ» متفقٌ عليه (١)، وفي لفظٍ: «مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَليَحْتَلْ» (٢). والمليءُ: القادِرُ بمالِه وقولِه وبدنِه، فمالُهُ: القدرةُ على الوفاءِ، وقولُهُ: أن لا يكونَ مماطِلًا، وبدنُهُ: إمكانُ حضورِه إلى مجلسِ الحكمِ. قاله الزركشيُّ (٣). (وَإِنْ كَانَ) المحالُ عليه (مُفْلِسًا، وَلَمْ يَكُنْ) المحتالُ (رِضِيَ) بالحوالةِ عليه؛ (رَجَعَ بِهِ)، أي: بدينِه على المحيلِ؛ لأنَّ الفلسَ عَيبٌ، ولم يرضَ به، فاستحَقَّ الرجوعَ كالمبيعِ المعيبِ. (٤) فإن رضِي بالحوالةِ عليه فلا رجوعَ له إن لم يَشترِطْ الملاءةَ؛ لتفريطِه. _________ (١) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٦٥٤). (٢) رواه أحمد (٩٩٧٣)، دون قوله: «بحقه»، وهو بإسناد الشيخين. (٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ١١٣). (٤) بداية سقط في الأصل، وإلى قوله في باب الصلح: (لم يجز التفرق). (وَمَنْ أُحِيلَ بِثَمَنِ مَبِيعٍ)؛ بأن أحال المشتري البائعَ به على مَن له عليه دَينٌ، فبان البيعُ باطلًا؛ فلا حوالةَ، (أَوْ أُحِيلَ بِهِ)، أي: بالثمنِ (عَلَيْهِ)، بأن أحال البائعُ على المشتري مدِينَه بالثمنِ، (فَبَانَ البَيْعُ بَاطِلًا)، بأن كان المبيعُ مستَحَقًّا أو حرًّا أو خمرًا؛ (فَلَا حَوَالَةَ)؛ لظهورِ أن لا ثمنَ على المشتري لبطلانِ البيعِ، والحوالةُ فرعٌ على لُزومِ الثمنِ، ويَبقى الحقُّ على ما كان عليه أوَّلًا. (وَإِذَا فُسِخَ البَيْعُ) بتقايلٍ، أو خيارِ عيبٍ، أو نحوِه؛ (لَمْ تَبْطُلْ) الحوالةُ؛ لأنَّ عقدَ البيعِ لم يَرتفِعْ، فلم يَسقُطْ الثمنُ، فلم (١) تَبطُلْ الحوالةُ، وللمشتري الرجوعُ على البائعِ؛ لأنَّه لمَّا ردَّ المعوَّضَ استحَقَّ الرجوعَ بالعِوضِ. (وَلَهُمَا أَنْ يُحِيلَا)، أي: للبائعِ أن يُحيلَ المشتري على مَن أحالَه المشتري عليه في الصورةِ الأولى، وللمشتري أن يُحيلَ المحتالُ عليه على البائعِ في الثانيةِ. وإذا اختلَفا فقال: أحلتُكَ، قال (٢): بل وكَّلْتَنِي، أو بالعكسِ؛ فقولُ مدَّعِي الوكالةِ. وإن اتَّفقا على: أحلتُكَ، أو أحلتُكَ بدَيْنِي، وادَّعى أحدُهما _________ (١) في (ق): ولم. (٢) في (ب): فقال. إرادةَ الوكالةِ؛ صُدِّقَ. وإن اتَّفقا على: أحلتُكَ بدَيْنِكَ؛ فقولُ مدَّعي الحوالةِ. وإذا طالَبَ الدائنُ المدينَ، فقال: أحلُتُ فلانًا الغائِبَ، وأنكر ربُّ المالِ؛ قُبِلَ قولُه مع يمينِه، ويُعمَلُ بالبيِّنةِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការផ្ទេរបំណុល - បាប់អាល់ហាវ៉ាឡះ) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទេរបំណុល (ហាវ៉ាឡះ - Hawalah)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «ហាវ៉ាឡះ (អាល់-Hawalah)» ក្នុងន័យភាសាគឺការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការផ្ទេរសិទ្ធិទាមទារបំណុលពីលើបន្ទុកកូនបំណុលដើមទៅឱ្យស្ថិតនៅលើបន្ទុករបស់កូនបំណុលថ្មីម្នាក់ទៀត។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយឯកច្ឆន្ទផ្អែកលើប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ការពន្យារពេលសងបំណុលរបស់អ្នកមានគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកត្រូវបានផ្ទេរបំណុលទៅលើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារចូរឱ្យគេទទួលយកចុះ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «លក្ខខណ្ឌនៃសុពលភាពនៃការផ្ទេរបំណុល»៖ ១. ការព្រមព្រៀងពីសំណាក់អ្នកផ្ទេរបំណុល (កូនបំណុលដើម)។ ២. បំណុលទាំងពីរត្រូវតែជាបំណុលជាក់ស្តែងនិងមានសុពលភាពច្បាស់លាស់។ ៣. បំណុលទាំងពីរត្រូវតែមានលក្ខណ៖ដូចគ្នាទាំងស្រុងទាំងប្រភេទ (ដូចជាប្រាក់ដុល្លារដូចគ្នា) បរិមាណគុណភាពនិងកាលបរិច្ឆេទសង (បំណុលទាន់ចិត្តឬពន្យារពេលដូចគ្នា)។ ៤. អ្នកទទួលបន្ទុកបំណុលថ្មីត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានលទ្ធភាពសងជាក់ស្តែង (ម៉ាលីយ) និងមិនមែនជាមនុស្សកេងបន្លំ។ «ផលវិបាកផ្លូវច្បាប់នៃការផ្ទេរបំណុល»៖ នៅពេលដែលកិច្ចសន្យាផ្ទេរបំណុលបានសម្រេចកូនបំណុលដើមត្រូវរួចផុតពីបន្ទុកបំណុលទាំងស្រុងហើយម្ចាស់បំណុលគ្មានសិទ្ធិត្រឡប់មកទាមទារពីកូនបំណុលដើមវិញឡើយបើទោះបីជាអ្នកទទួលបំណុលថ្មីក្រោយមកធ្លាក់ខ្លួនក្ស័យធនក៏ដោយ (លើកលែងតែមានការបោកប្រាស់ពីដំបូង)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الحوالة)

ឌុយអាល់
130
#130
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الصُّلْحِ) وهو لغةً: قطعُ المنازَعَةِ. وشرعًا: معاقدةٌ يُتوصَّلُ بها إلى إصلاحٍ بين مُتخاصِمين. والصلحُ في الأموالِ قسمان: على إقرارٍ، وهو المشارُ إليه بقولِه: (إِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَسْقَطَ) عنه مِن الدَّيْنِ بعضِه، (أَوْ وَهَبَ) مِن العينِ (البَعْضَ وَتَرَكَ البَاقِيَ)، أي: لم يُبرِئْ منه ولم يَهبه؛ (صَحَّ)؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُمنَعُ مِن إسقاطِ بعضِ حقِّه، كما لا يُمنَعُ مِن استيفائِه؛ «لأَنَّهُ ﵇ كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عَنْهُ» (١). ومحلُّ صحَّةِ ذلك: إن لم يَكُن بلفظِ الصُّلح، فإن وَقَع بلفظِه لم يصحَّ؛ لأنَّه صالَحَ عن بعضِ مالِه ببعضٍ، فهو هَضمٌ للحقِّ. ومحلُّه أيضًا: (إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرَطَاهُ)، بأن يقولَ: بشرْطِ أنْ تُعطِيَني كذا، أو على أنْ تُعطِيَني، أو تُعوِّضُني كذا، ويَقبلُ على ذلك؛ فلا يصحُّ؛ لأنَّه يَقتضي المعاوضةَ، فكأنَّه عاوَضَ بعضَ حقِّه ببعضٍ. _________ (١) رواه البخاري (٢١٢٧) من حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دَيْن، فاستعنت النبي ﷺ على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي ﷺ إليهم فلم يفعلوا. واسمُ (يَكُنْ) ضميرُ الشَّأنِ، وفي بعضِ النُّسخِ: (إن لم يكن شرطًا)، أي: بشرط. ومحلُّه أيضًا: أنْ لا يَمنعَه حقَّه بدونِه، وإلا بَطَل؛ لأنَّه أَكْلٌ لمالِ الغيرِ بالباطلِ. (وَ) محلُّه أيضًا: أن لا يكونَ (ممَّن لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ)؛ كمكاتَبٍ، وناظرِ وقفٍ، ووليِّ صغيرٍ ومجنونٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ، وهؤلاء لا يملِكُونَه، إلا إنْ أنكر مَن عليه الحقُّ ولا بينةَ؛ لأنَّ استيفاءَ البعضِ عندَ العجزِ عن استيفاءِ الكلِّ أَوْلَى مِن تَرْكِه. (وَإِنْ وَضَعَ) ربُّ دَيْنٍ (بَعْضَ) الدَّيْنِ (الحَالِّ وَأَجَّلَ بَاقِيَهُ؛ صَحَّ الإِسْقَاطُ فَقَطْ)؛ لأنَّه أسقطَه (١) عن طيبِ نفسِه، ولا مانِعَ مِن صحَّتِه، ولم يصحَّ التأجيلُ؛ لأنَّ الحالَّ لا يتأجَّلُ، وكذا لو صالحه عن مائةٍ صحاحٍ بخمسينَ مُكسَّرةٍ، فهو إبراءٌ مِن الخمسين ووعدٌ في الأُخرى، ما لم يقعْ بلفظِ الصلحِ، فلا يصحُّ، كما تقدَّم. (وَإِنْ صَالَحَ عَنْ المُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًّا)؛ لم يصحَّ في غيرِ الكتابةِ؛ لأنَّه يَبْذُلُ القَدْرَ الذي يحطُّه عِوضًا عن تعجيلِ ما في ذمَّته، وبيعُ الحلولِ والتأجيلِ لا يجوزُ. (أَوْ بِالعَكْسِ)؛ بأنْ صالَحَ عن الحالِّ ببعضِه مُؤجَّلًا؛ لم يصحَّ _________ (١) في (ق): أسقط. إن كان بلفظِ الصلحِ كما تقدَّم، فإن كان بلفظِ الإبراءِ ونحوِه، صحَّ الإسقاطُ دونَ التأجيلِ، وتقدَّم. (أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِبَيْتٍ) ادَّعاه، (فَصَالَحَهُ عَلَى سُكْناهُ) ولو مدَّةً معيَّنةً كسنةٍ، (أَوْ) على أَنْ (يَبْنِيَ لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً)، أو صالحه على بعضِه؛ لم يصحَّ الصلحُ؛ لأنَّه صالحه عن ملكِه على ملكِه أو منفعتِه، وإن فَعَل ذلك كان تَبرعًا متى شاء أخرجه. وإن فَعَله على سبيلِ المصالحةِ مُعتقدًا وجوبَه عليه بالصلحِ؛ رَجَع عليه بأجرةِ ما سَكَن، وأخذ ما كان بيدِه مِن الدارِ؛ لأنه أخذه بعقدٍ فاسدٍ. (أَوْ صَالَحَ مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ لَهُ بِالعُبُودِيَّةِ)، أي: بأنَّه مملوكُهُ؛ لم يصحَّ، (أَوْ) صالَحَ (امْرَأَةً لِتُقِرَّ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ بِعِوَضٍ؛ لَمْ يَصِحَّ) الصلحُ؛ لأنَّ ذلك صلحٌ يُحِلُّ حرامًا؛ لأنَّ إرقاقَ النفسِ وبذلَ المرأةِ نفسَها بعوضٍ لا يجوزُ. (وَإِنْ بِذَلَاهُمَا)، أي: دَفَع المدَّعَى عليه العبوديةَ، والمرأةُ المدَّعَى عليها الزوجيةَ عِوضًا (لَهُ)، أي: للمدَّعِي (صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ؛ صَحَّ)؛ لأنَّه يجوزُ أن يَعتِقَ عبدَه ويُفارِقَ امرأتَه بعِوضٍ. ومَن عَلِمَ بكذبِ دعواه؛ لم يُبَحْ له أَخْذُ العِوضِ؛ لأنَّه أكلٌ لمالِ الغيرِ بالباطلِ. (وَإِنْ قَالَ: أَقِرَّ بِدَيْنِي وَأعِطيكَ مِنْهُ كَذَا، فَفَعَلَ)، أي: فأقرَّ بالدَّيْنِ؛ (صَحَّ الإِقْرِارُ)؛ لأنَّه أقرَّ بحقٍّ يحرُمُ عليه إنكارُه، و(لَا) يصحُّ (الصُّلْحُ)؛ لأنَّه يجبُ عليه الإقرارُ بما عليه مِن الحقِّ، فلم يحلَّ له أخْذُ العوضِ عليه، فإن أخذ شيئًا ردَّه. وإن صالحه عن الحقِّ بغيرِ جنسِه، كما لو اعتَرَفَ له بعينٍ أو دَيْنٍ، فعوَّضَه عنه ما يجوزُ تَعويضُه؛ فإن كان بنقدٍ عن نقدٍ فصرفٌ، وإن كان بعرضٍ فبيعٌ يُعتبرُ له ما يُعتبرُ فيه، ويصحُّ بلفظِ صلحٍ وما يُؤدي معناه، وإن كان بمنفعةٍ كسُكْنى دارٍ فإجارةٌ. وإن صالَحَتْ المعترِفَةُ بدَيْنٍ أو عينٍ بتزويجِ نفسِها؛ صحَّ، ويكونُ صداقًا. وإن صالَحَ عما في الذمَّة بشيءٍ في الذمَّةِ؛ لم يجزْ التفرُّقُ (١) قبلَ القبضِ؛ لأنَّه بيعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ. وإن صالَحَ عن دَيْنٍ بغيرِ جنسِه؛ جاز مُطلقًا، وبجنسِه لا يجوزُ بأقلَّ أو أكثرَ على وجهِ المعاوَضَةِ. ويصحُّ الصلحُ عن مجهولٍ تعذَّر عِلمُه مِن دَيْنٍ وعينٍ بمعلومٍ، فإن لم يَتعذَّرْ عِلمُه فكبراءةٍ مِن مجهولٍ. _________ (١) نهاية السقط من الأصل.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការផ្សះផ្សានិងការសម្រុះសម្រួលវិវាទ - បាប់អាល់ស៊ុលហ៍) និយមន័យគុណតម្លៃនិងប្រភេទនៃការផ្សះផ្សាវិវាទក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងគុណតម្លៃ»៖ • «ស៊ុលហ៍ (អាល់-Sulh)» ក្នុងន័យភាសាគឺការបញ្ចប់វិវាទ។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីវិវាទទាំងសងខាងដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់និងកសាងសន្តិភាពឡើងវិញ។ • គុណតម្លៃ៖ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអាននិងស៊ុនន៉ះស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {ហើយការផ្សះផ្សាគឺល្អប្រសើរបំផុត} [អាន់-នីសា: ១២៨] និងប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ការផ្សះផ្សាត្រូវបានអនុញ្ញាតរវាងប្រជាមូស្លីមលើកលែងតែការផ្សះផ្សាណាដែលអនុញ្ញាតរបស់ហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា) ឬហាមឃាត់របស់ហាឡាល់»។ «ការផ្សះផ្សាលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានសារភាព (ស៊ុលហ៍អាឡាអ៊ីក្ររ)»៖ ចែកចេញជា ២ យ៉ាង៖ ១. «ការផ្សះផ្សាបែបលើកលែង (អ៊ីប្រាអ៍ - Ibra')»៖ កូនបំណុលសារភាពថាពិតជាជំពាក់បំណុលហើយម្ចាស់បំណុលយល់ព្រមលើកលែងបំណុលមួយចំណែកដោយទាមទារយកតែចំណែកដែលនៅសល់ជាថ្នូរនឹងការសងភ្លាមៗ។ ការផ្សះផ្សាបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់និងមានកុសលផលបុណ្យ។ ២. «ការផ្សះផ្សាបែបដោះដូរ (មូអាវ៉ាដោះ - Mu'awadah)»៖ កូនបំណុលសារភាពថាពិតជាជំពាក់បំណុលប្រាក់ហើយភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាសងជាទំនិញឬអចលនទ្រព្យវិញជំនួសប្រាក់។ ការផ្សះផ្សាបែបនេះស្ថិតនៅក្រោមវិធាននៃការទិញលក់ទំនិញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الصلح)

ឌុយអាល់
131
#131
(វីដេអូ) (ទំព័រ ៣២៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) القسمُ الثاني: صلحٌ على إنكارٍ، وقد ذَكَره بقولِه: (وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَسَكَتَ أَوْ أَنْكَرَ وَهَوَ يَجْهَلُهُ)، أي: يجهلُ ما ادُّعِيَ به عليه، (ثُمَّ صَالَحَ) عنه (بِمَالٍ) حالٍّ أو مؤجَّلٍ؛ (صَحَّ) الصلحُ؛ لعمومِ قولِه ﵇: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه أبو داودَ، والترمذي وقال: (حسنٌ صحيحٌ)، وصحَّحه الحاكمُ (١). _________ (١) جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣٥٩٤)، وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....، ولفظه عند أبي داود: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد أحد الرواة: «إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا» وزاد راوٍ آخر: وقال رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم»، وحسَّنه الألباني. وجاء من حديث عمرو بن عوف عند الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والحاكم (٧٠٥٩)، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وصححه الترمذي، ورواه الحاكم وسكت عنه. وضعَّفه ابن القطان، وابن حجر، والألباني، وقال الذهبي: (واهٍ)، قال ابن الملقن: (بل واهٍ بمرة بسبب كثير هذا)، وذلك أن كثير بن عبد الله ضعيف جدًا، قال الشافعي: (من أركان الكذب)، وقال ابن حبان: (له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة)، وقال فيه ابن حجر في التقريب: (ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب). وانتُقِد تصحيحُ الترمذي للحديث، حتى قال الذهبي: (وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين»، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)، واعتذر له ابن حجر فقال: (وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره). وجاء موقوفًا على عمر عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (١١٩٠٣) من طريق جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، فذكر الحديث، وقال فيه: «والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا». قال البيهقي: (وقد روي هذا من أوجه). ينظر: المجروحين ٢/ ٢٢١، بيان الوهم ٥/ ٢١١، ميزان الاعتدال ٣/ ٤٠٧، البدر المنير ٦/ ٦٨٧، فتح الباري ٤/ ٤٥١، التلخيص الحبير ٣/ ٦٤، تقريب التهذيب ص ٤٦٠، الإرواء ٥/ ٢٥٠. ومَن ادُّعِيَ عليه بوديعةٍ، أو تَفريطٍ فيها، أو قراضٍ (١)، فأنكر وصالَحَ على مالٍ؛ فهو جائِزٌ، ذَكَره في الشَّرحِ وغيرِه (٢). (وَهُوَ)، أي: صلحُ الإنكارِ (لِلمُدَّعِي بَيْعٌ)؛ لأنَّه يَعتقِدُه عِوضًا عن مالِه، فلزِمَه حُكمُ اعتقادِه، (يَرُدُّ مَعِيبَهُ)، أي: معيبَ ما أَخَذه مِن العِوضِ، (وَيَفْسَخُ الصُّلْحَ)؛ كما لو اشترى شيئًا فَوَجَده مَعيبًا، (وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) العِوضُ إن كان شِقْصًا (بِشُفْعَةٍ)؛ لأنَّه بيعٌ. وإن صالحه (٣) ببعضِ عَينِ المدَّعَى به فهو فيه كمُنكرٍ. (وَ) الصلحُ (لِلآخَرِ) المنكِرِ (إِبْرَاءٌ)؛ لأنَّه دَفَع المالَ افتداءً ليمينِه، وإزالةَ الضَّررِ عنه، لا عِوضًا عن حقٍّ يَعتقِدُه، (فَلَا رَدَّ) لما صالَحَ عنه بعيبٍ يجِدُه فيه، (وَلَا شُفْعَةَ) فيه؛ لاعتقادِهِ أنَّه ليس بعِوضٍ. _________ (١) في (أ): إقراض. (٢) الشرح الكبير (٥/ ١٢)، المبدع (٤/ ٢٦٥). (٣) في (ق): صالح. (وَإِنْ كَذَبَ أَحَدُهُمَا) في دعواه أو إنكارِه، وعَلِمَ بكذبِ نفسِه؛ (لَمْ يَصِحَّ) الصلحُ (فِي حَقِّهِ بَاطِنًا)؛ لأنَّه عالمٌ بالحقِّ، قادرٌ على إيصالِه لمستحقِّه، غيرُ مُعتقدٍ أنَّه محقٌّ، (وَمَا أَخَذَهُ حَرَامٌ) عليه؛ لأنَّه أكْلٌ للمالِ بالباطلِ. وإن صالَحَ عن المنكِرِ أجنبيٌّ بغيرِ إذنِه؛ صحَّ، ولم يَرجِعْ عليه. ويصحُّ الصلحُ عن قصاصٍ، وسُكنى دارٍ، وعيبٍ، بقليلٍ وكثيرٍ. (وَلَا يَصِحُّ) الصلحُ (بِعِوَضٍ عَنْ حَدِّ سَرِقَةٍ، وَقَذْفٍ) أو غيرِهِما؛ لأنَّه ليس بمالٍ، ولا يَؤولُ إليه، (وَلَا) عن (حَقِّ شُفْعَةٍ) أو خيارٍ؛ لأنهما لم يُشرَعا لاستفادةِ مالٍ، وإنما شُرِعَ الخيارُ للنَّظرِ في الأحظِّ، والشفعةُ لإزالةِ الضَّررِ بالشَّركةِ، (وَ) لا عن (تَرْكِ شَهَادَةٍ) بحقٍّ أو باطلٍ. (وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ) إذا صالَحَ عنها؛ لرِضاه بتَركِها، ويَردُّ (١) العوضَ، (وَ) كذا حُكمُ (الحَدِّ) والخيارِ. وإن صالحه على أنْ يُجْرِيَ على أرضِه أو سطحِه ماءً مَعلومًا؛ صحَّ؛ لدعاءِ الحاجةِ إليه، فإن كان بعوضٍ مع بقاءِ ملكِه فإجارةٌ، وإلا فبيعٌ، ولا يُشترطُ في الإجارةِ هنا بيانُ المدَّةِ؛ للحاجةِ. ويجوزُ شراءُ ممرٍّ في ملكِه، وموضِعٍ (٢) في حائِطٍ يَجعلُه بابًا، _________ (١) في (ق): وبردِّ. (٢) في (ق): أو موضع. وبَقعةٍ يحفِرُها بِئرًا، وعلوِّ بيتٍ يَبني عليه بُنيانًا مَوصوفًا، ويصحُّ فِعلُه صُلحًا أبدًا، وإجارةً مدةً معلومةً. (وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرَتِهِ فِي هَوَاءِ غَيْرِهِ) الخاصِّ به أو المشتَرَكِ، (أَوْ) حَصَل غُصنُ شَجرتِه في (قَرَارِهِ)، أي: قرارِ غيرِه الخاصِّ أو المشتركِ، أي: في أرضِه، وطالَبَه بإزالةِ ذلك؛ (أَزَالَهُ) وجوبًا، إما بقَطْعِه أو لَيِّهِ إلى ناحيةٍ أخرى، (فَإِنْ أَبَى) مالِكُ الغُصنِ إزالتَه (لَوَاهُ) مالِكُ الهواءِ (إِنْ أمْكَنَ، وَإِلَّا) يُمكِنُ (فَلَهُ قَطْعُهُ)؛ لأنَّه إخْلاءُ ملكِه الواجبِ إخلاؤُهُ، ولا يَفتقِرُ إلى حاكِمٍ، ولا يُجبرُ المالكُ على الإزالةِ؛ لأنَّه ليس مِن فعلِه. وإن أتلَفَه مالِكُ الهواءِ مع إمكانِ لَيِّه؛ ضَمِنه. وإن صالحه على بقاءِ الغُصنِ بعوضٍ؛ لم يجزْ. وإن اتَّفقا على أن الثمرةَ بينهما ونحوَه؛ صحَّ جائزًا. وكذا حُكمُ عِرْقِ شجرةٍ حَصَل في أرضِ غيرِه. (وَيَجُوزُ فِي الدَّرْبِ النَّافِذِ فَتْحُ الأَبْوَابِ لِلاسْتِطْرَاقِ)؛ لأنَّه لم يَتعيَّنْ له مالِكٌ، ولا ضررَ فيه على المجتازِينَ. و(لَا) يجوزُ (إِخْرَاجُ رَوْشَنٍ (١) على أطرافِ خشبٍ أو نحوِه _________ (١) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٠٠): (الرَوشن: بفتح الراء، وهو الخارج من خشب البناء). مدفونةٍ في الحائطِ، (وَ) لا إخراجُ (سَابَاطٍ)، وهو: المستَوفي للطريقِ كلِّه على جِدارَين، (وَ) لا إخراجُ (دَكَّةٍ)، بفتحِ الدالِ، وهي: الدُّكانُ (١) والمِصْطَبَّةُ (٢) - بكسرِ الميمِ -، (وَ) لا إخراجُ (مِيزَابٍ (٣)، ولو لم يَضرَّ بالمارةِ، إلا أن يأذنَ إمامٌ أو نائِبُه، ولا ضررَ؛ لأنَّه نائبُ المسلمين، فَجَرى مجرَى إذنِهم. (وَلَا يَفْعَلُ ذلِكَ)، أي: لا يُخرجُ رَوشنًا، ولا سَاباطًا، ولا دَكةً، ولا مِيزابًا (فِي مِلْكِ جَارٍ، وَدَرْبٍ (٤) مُشْتَرَكٍ) غيرِ نافِذٍ (بِلَا إِذْنِ المُسْتَحِقِّ)، أي: الجارِ أو أهلِ الدَّربِ؛ لأنَّ المنعَ لحقِّ المستحقِّ؛ فإذا رَضِيَ بإسقاطِه جاز. _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٠١): (الدُّكَّان: بضم الدال، قال أبو السعادات: الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها، والنون مختلف فيها، فمنهم من يجعلها أصلًا، ومنهم من يجعلها زائدة، وقال الجوهري: الدكان واحد الدكاكين، وهي: الحوانيت، فارسي معرب، وقال ابن فارس: هو: عربي مشتق من دكنت المتاع: إذا نضدته). (٢) قال في تاج العروس (٣/ ١٩٤): (المِصطبَّة: بكسر الميم، وتشديد الباء الموحدة، قال أبو الهيثم: هي مجتمع الناس؛ كالدكان للجلوس عليه). (٣) الميزاب: هو ما يسيل منه الماء من موضع عال. وقال في تحرير ألفاظ التنبيه (٣٠٠): (المئزاب: بكسر الميم، وبعدها همزة، ويجوز تخفيفها بقلبها ياء كما في نظائره، فيقال: ميزاب، بياء ساكنة، وقد غلط من منع ذلك، ولا خلاف بين أهل العربية في جوازه، ويقال أيضا: مرزاب، براء ثم زاي، وهي لغة مشهورة، قالوا: ولا يقال مزراب، بتقديم الزاي، وجمع مئزاب: مآزيب). (٤) قال في المطلع (ص ٣٠٠): (الدرْب: بسكون الراء، الطريق، وقيل: هو بفتح الراء للنافذ، وبسكونها لغير النافذ، ونقلهما أبو السعادات). ويجوزُ نقلُ بابٍ في دربٍ غيرِ نافذٍ إلى أَوَّلِه بلا ضررٍ، لا إلى داخِلٍ إن لم يإذن مَن فوقَه، ويكونُ إعارةً. وحَرُمَ أن يُحدِثَ بملكِه ما يضرُّ بجارِه؛ كحمَّامٍ ورَحَىً وتنُّورٍ، وله منعُه، كدَقٍّ وَسقْيٍ يَتعدَّى. وحَرُمَ أن يتصرَّفَ في جدارِ جارٍ أو مُشتركٍ بفَتْحِ طاقٍ أو ضَرْبِ وَتَدٍ ونحوِه إلَّا بإذنِه. (وَلَيْسَ لَهُ وَضْعُ خُشُبَه (١) عَلَى حَائِطِ جَارِهِ) أو حائِطٍ مُشتركٍ (إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ)، فيجوزُ (إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّسْقِيفُ إِلَّا بِهِ)، ولا ضررَ؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خُشُبَه (٢) عَلَى جِدَارِهِ»، ثم يقولُ أبو هريرةَ: (ما لي أراكم عنها مُعرِضِين، _________ (١) كذا مضبوطة في الأصل و(ح)، قال في لسان العرب (١/ ٣٥١): (والجمع: خَشَبٌ، مثل: شجرة وشَجَر، وخُشُبٌ، وخُشْبٌ، وخُشْبانٌ) (٢) قال في فتح الباري (٥/ ١١٠): (قوله: (باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)، كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب، قال ابن عبد البر: (روي اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحد الجنس) انتهى، وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار، بخلاف الخشب الكثير، وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ: أنهم رووه بالإفراد، وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيد، فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوي، وما ذكرته من اختلاف الرواة في الصحيح يرد على عبد الغني بن سعيد، إلا إن أراد خاصًا من الناس، كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتجاه). واللهِ لأرمينَّ بها بين أكتافِكُم) متفقٌ عليه (١). (وَكَذَلِكَ) حائطُ (المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ)؛ كحائطِ نحوِ يتيمٍ، فيجوزُ لجارِه وَضْعُ خَشبِه عليه إذا لم يُمكِنْ تَسقيفٌ إلا به بلا ضَررٍ؛ لما تقدَّم. (وَإِذَا انْهَدَمَ جِدَارُهُمَا) المشترَكُ، أو سقفُهُما، (أَوْ خِيفَ ضَرَرُهُ) بسقوطِه، (فَطَلَبَ أَحَدُهُما أَنْ يُعَمِّرَهُ الآخَرُ مَعَهُ؛ أُجْبِرَ عَلَيْهِ) إن امتنع؛ لقولِه ﵇: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٢)، فإن أبَى أخَذَ حاكمٌ مِن مالِه وأنفق عليه. _________ (١) رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩). (٢) قال الألباني: (روي من حديث عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وثعلبة بن أبي مالك القرظى، وأبي لبابة ﵃. الأول: حديث عبادة ﵁: رواه أحمد (٢٢٧٧٨)، وابن ماجه (٢٣٤٠) من طريق موسى بن عقبة، ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عنه مرفوعًا. أعله ابن رجب والبوصيري وابن حجر بالانقطاع، لعدم سماع إسحاق من عبادة كما قال الدارقطني وغيره، وأعله الألباني أيضًا بجهالة إسحاق، قال في التقريب: (مجهول الحال). الثاني: حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄: رواه أحمد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤١)، من طريق جابر الجعفي عنه، والجعفي متهم، ورواه الطبراني (١١٥٧٦)، من طريق داود بن الحصين عنه، قال ابن رجب: (وروايات داود عن عكرمة مناكير). ورواه ابن أبي شيبة كما نصب الراية (٤/ ٣٨٤) من طريق سماك عنه، وسماك صدوق، وفي روايته عن عكرمة اضطراب. الثالث: حديث أبي سعيد الخدري ﵁: رواه الدارقطني (٣٠٧٩)، والحاكم = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ = (٢٣٤٥)، والبيهقي (١١٣٨٤)، من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه عنه. قال البيهقي: (تفرد به عثمان بن محمد)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، ووهَّمهما الألباني، وذلك أن عثمان هذا لم يخرج له مسلم، وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال. ورواه مالك (٢٧٥٨)، عن عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه مرفوعًا. وهذا مرسل، وصوبه ابن عبد الهادي، وابن رجب، والألباني. الرابع: حديث أبي هريرة ﵁: رواه الدارقطني (٤٥٤٢)، من طريق ابن عطاء، عن أبيه عنه مرفوعًا. ويعقوب بن عطاء ضعيف كما قال ابن رجب. الخامس: حديث جابر ﵄: رواه الطبراني في الأوسط (٥١٩٣)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عنه مرفوعًا. وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، واستغرب ابن رجب الإسناد، وقد رواه أبو داود في المراسيل (٤٠٧)، عن واسع مرسلًا، قال ابن رجب: (وهو أصح). السادس: حديث عائشة: رواه الدارقطني (٤٥٣٩)، وفي إسناده الواقدي وهو متهم، ورواه الطبراني في الأوسط (٢٦٨)، وفيه أحمد بن رشدين، قال ابن عدي: (كذبوه)، قال ابن رجب: (وخرَّجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضًا عن القاسم عن عائشة). السابع: حديث ثعلبة ﵁: رواه الطبراني (١٣٨٧)، وفيه إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال في التقريب: (لين الحديث). الثامن: حديث أبي لبابة ﵁: رواه أبو داود في المراسيل (٤٠٧)، من طريق واسع بن حبان عنه. قال ابن حجر: (وهو منقطع بين واسع ولبابة). قال ابن حزم: (هذا خبر لا يصح؛ لأنه إنما جاء مرسلًا)، وقال ابن عبد البر: (ولا يستند من وجه صحيح)، وقال ابن رجب: (قال خالد بن سعد الأندلسي = وإن بناه شَريكٌ شركةً بنيةِ رجوعٍ رَجَع. (وَكَذَا النَّهْرُ (١)، وَالدُّولَابُ (٢)، وَالقَنَاةُ (٣) المشتركَةُ إذا احتاجت لعِمارةٍ، ولا يُمنَعُ شَريكٌ مِن عِمارةٍ، فإن فَعَل فالماءُ على الشَّركةِ. وإن أعطى قومٌ قَناتَهُم أو نحوَها لمن يَعمُرُها وله منها جزءٌ معلومٌ؛ صحَّ. _________ = الحافظ: لم يصح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» مسندًا). قال ابن رجب: (وقد ذكر الشيخ ﵀ يعني: النووي - أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال)، ونقل عن ابن الصلاح أنه قال: (ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف)، وقال الألباني: (فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهى وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى)، وذكر ابن رجب أن الإمام أحمد قد استدل به. ينظر: المحلى ٧/ ٨٥، التمهيد ٢٠/ ١٥٨، تنقيح التحقيق ٥/ ٦٨، جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٠٦، مصباح الزجاجة ٣/ ٤٨، الإرواء ٣/ ٤٠٨. (١) قال في المطلع (ص ٣٠٢): (النَّهْر: بفتح الهاء وسكونها، لغتان مشهورتان لهذا المعروف، ويجمع في القلة على أنهار، وفي الكثرة على نُهُر، بضم النون والهاء). (٢) قال في المطلع (ص ٣٠٢): (الدّولابُ: قال الجوهري: الدولاب، واحد الدواليب، فارسي معرب، وحكى غيره فيه ضم الدال وفتحها). (٣) قال في المطلع (ص ٣٠٣): (القناة: هي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليُستخرَج ماؤها، ويسيل على وجه الأرض). ومَن له عُلوٌ لم يَلزَمُه عمارةُ سُفلِهِ إذا انهدم، بل يُجبرُ عليه مالِكُهُ، ويَلزَمُ الأعلى سُترةٌ تَمنَعُ مُشارفَةَ الأسفلِ، فإن استويا اشتركا.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការផ្សះផ្សាលើការបដិសេធសិទ្ធិអ្នកជិតខាងនិងការឆ្លងកាត់) ច្បាប់ស្តីពីការផ្សះផ្សាលើការបដិសេធនិងសិទ្ធិរវាងអ្នកជិតខាង៖ «ការផ្សះផ្សាលើការបដិសេធ (ស៊ុលហ៍អាឡាអ៊ីនការ)»៖ • នៅពេលដែលមានគេប្តឹងទាមទារទ្រព្យឬបំណុលពីមនុស្សម្នាក់ហើយជននោះបដិសេធថាមិនបានជំពាក់ឬនៅស្ងៀមប៉ុន្តែសុខចិត្តបង់ប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីនិងកុំឱ្យមានការអាក់អន់ចិត្តរវាងគ្នា៖ ការផ្សះផ្សានេះមានសុពលភាពច្បាប់ដោយចាត់ទុកជាការលោះសេចក្តីស្ងប់សម្រាប់ចុងចោទនិងជាការសម្រុះសម្រួលស្របច្បាប់។ «ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកជិតខាងនិងការប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យ»៖ • «ការដាក់ធ្នឹមលើជញ្ជាំងអ្នកជិតខាង»៖ ម្ចាស់ផ្ទះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យហាមឃាត់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនមិនឱ្យដាក់ធ្នឹមឈើលើជញ្ជាំងផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើយប្រសិនបើការដាក់នោះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬខូចខាតដល់ជញ្ជាំងស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «អ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកកុំហាមឃាត់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនពីការដាក់ធ្នឹមឈើលើជញ្ជាំងរបស់ខ្លួនឡើយ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ • «មែកធាងឈើដែលលយចូលដីអ្នកជិតខាង»៖ ប្រសិនបើមែកឈើឬឫសឈើរបស់បុគ្គលម្នាក់បានលយចូលទៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងនោះអ្នកជិតខាងមានសិទ្ធិតម្រូវឱ្យម្ចាស់ដើមឈើកាត់វាចេញ។ ប្រសិនបើម្ចាស់ដើមឈើបដិសេធអ្នកជិតខាងមានសិទ្ធិកាត់មែកឈើដែលលយចូលនោះដោយខ្លួនឯងបាន។ • ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យបើកបង្អួចឬធ្វើរានហាលដែលឆ្លុះមើលឃើញភាពកំបាំងនិងជីវិតឯកជនក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
132
#132
(ទ្វារថ្ម) (ទំព័រ ៣៣៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الحَجْرِ) وهو في اللغةِ: التَّضييقُ والمنعُ، ومنه سُمِّيَ الحرامُ والعقلُ: حِجْرًا. وشرعًا: منعُ إنسانٍ مِن تصرُّفِه في مالِه. وهو ضربان: حَجرٌ (١) لحقِّ الغيرِ؛ كعلَى مُفلِسٍ، ولحقِّ نفسِه؛ كعلَى نحوِ صغيرٍ. (وَ(٢) مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ لَمْ يُطَالَبْ بِهِ، وَحَرُمَ حَبْسُهُ) وملازمتُه؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة: ٢٨٠]. فإن ادَّعى العسرةَ ودَيْنُهُ عن عِوضٍ؛ كثمنٍ وقرضٍ، أوْ لَا، وعُرِفَ له مالٌ سابقٌ الغالِبُ بقاؤه، أو كان أقرَّ بالملاءةِ؛ حُبِسَ إن لم يُقِمْ بيِّنةٍ تُخبرُ باطِنَ حالِه، وتُسمَعُ قبلَ حبسٍ وبعدَه، وإلاَّ حَلَف وخُلِّيَ سبيلُه. (وَمَنْ مَالُهُ (٣) قَدْرُ دَيِنِه (٤)؛ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ)؛ لعدمِ الحاجةِ إلى _________ (١) قوله: (حجر) غير موجودة في (ق). (٢) في (ق): وهو. (٣) في (ب): له مال. (٤) في (ق) زيادة: أو أكثر. الحجرِ عليه، (وَأُمِرَ)، أي: وَوَجَب على الحاكمِ أمرُه (بِوَفَائِهِ) بطلبِ غريمِه؛ لحديثِ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (١). ولا يَترخَّصُ مَن سَافر قَبلَه. ولغريمِ مَن أراد سفرًا منعُه مِن غيرِ جهادٍ متعيِّنٍ حتى يُوَثِّقَ برهنٍ يُحرِزُ، أو كَفيلٍ مليءٍ. (فَإنْ أَبَى) القادرُ وفاءَ الدَّيْنِ الحالِّ؛ (حُبِسَ بِطَلَبِ رَبِّهِ) ذلك؛ لحديثِ: «لَيُّ الوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وغيرُهما (٢)، قال الإمامُ: (قال وكيعٌ: عِرضُه: شَكواه، _________ (١) تقدم تخريجه صفحة ..... الفقرة ...... (٢) رواه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٨٩)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، وابن حبان (٥٠٨٩)، والحاكم (٧٠٦٥)، من طريق وبر بن أبي دليلة، عن محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى عليه خيرًا -، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه مرفوعًا. وصحَّحه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، وحسَّن إسناده ابن كثير، وابن حجر، والألباني. قال ابن القطان: (ومحمد بن ميمون بن مسيكة لا يعرف من حاله إلا ما في هذا الإسناد من ثناء وبر عليه، وذكره ابن أبي حاتم، فلم يعرف من حاله بشيء، ولا ذكر ممن روى عنه غير ابن أبي دليلة، ولا ممن روى هو عنه غير عمرو بن الشريد)، وأجابوا عن ذلك بقول الذهبي: (قال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره ابن حبان في الثقات)، وأثنى عليه وبر كما في الحديث، وهذا يقتضي تحسين حديثه. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٤٠٠، ميزان الاعتدال ٣/ ٥٩٨، إرشاد الفقيه ٢/ ٤٧، البدر المنير ٦/ ٦٥٦، فتح الباري ٥/ ٦٢، الإرواء ٥/ ٢٥٩. وعُقوبَتُه: حَبسُه) (١). فإن أبى عزَّرَه مرَّة بعدَ أُخرى، (فَإِنْ أَصَرَّ) على عدمِ قضاءِ الدَّينِ، (وَلَمْ يَبِعْ مَالَهُ؛ بَاعَهُ الحَاكِمُ وَقَضَاهُ)؛ لقيامِه مَقامَه، ودَفعًا لضررِ ربِّ الدَّيْنِ بالتأخيرِ. (وَلَا يُطْلَبُ) مدينٌ (بِ) دَيْنٍ (مُؤَجَّلٍ)؛ لأنَّه لا يَلزَمُه أداؤه قبلَ حلولِه، ولا يُحجَرُ عليه مِن أجلِه. (وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ) مِن الدَّيْنِ (حَالًّا؛ وَجَبَ) على الحاكمِ (الحَجْرُ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ غُرَمَائِهِ) كلِّهم (أَوْ بَعْضِهِمْ)؛ لحديثِ كعبِ بنِ مالكٍ: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ، وَبَاعَ مَالَهُ» رواه الخلَّالُ بإسنادِه (٢). _________ (١) مسند أحمد (٢٩/ ٤٦٥). (٢) لم نقف عليه في كتب الخلال المطبوعة، ورواه الطبراني في الأوسط (٥٩٣٩)، والدارقطني (٤٥٥١)، والحاكم (٢٣٤٨)، والبيهقي (١١٢٦٠)، من طريق إبراهيم بن معاوية، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه مرفوعًا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصحَّحه ابن الملقن، وقال ابن الطلاع: (إنه حديث ثابت). قال الهيثمي: (فيه إبراهيم بن معاوية الزيادي، وهو ضعيف)، وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه). وتابعه إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف: عند الحاكم (٥١٩٢)، والبيهقي (١١٢٦١)، وهو ثقة. ورواه أبو داود في المراسيل (١٧١، ١٧٢)، من طريق يونس بن يزيد ومعمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلًا، ورجَّح الإرسال: العقيلي وعبد الحق، وقال ابن عبد الهادي: (المشهور في الحديث الإرسال)، ووافقهم الألباني. ينظر: الضعفاء الكبير ١/ ٦٨، تنقيح التحقيق ٤/ ١٣٢، البدر المنير ٦/ ٦٤٥، التلخيص الحبير ٣/ ٩٨، الإرواء ٥/ ٢٦٠. (وَيُسْتَحَبُّ إِظْهَارُهُ)، أي: إظهارُ حَجرِ الفلسِ (١)، وكذا السَّفهُ (٢)؛ ليَعلَمَ الناسُ بحالِه، فلا يُعامِلوه إلا على بصيرةٍ. (وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ)، أي: المحجورِ عليه لفَلَسٍ (فِي مَالِهِ) الموجودِ والحادثِ بإرثٍ أو غيرِه (بَعْدَ الحَجْرِ) بغيرِ وصيَّةٍ أو تدبيرٍ، (وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ)، أي: على مالِه؛ لأنَّه محجورٌ عليه. وأما تصرُّفُه في مالِه قبلَ الحجرِ عليه فصحيحٌ؛ لأنَّه رشيدٌ غيرُ محجورٍ عليه، لكن يحرمُ عليه الإضرارُ بغريمِه. (وَمَنْ بَاعَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا) قبلَ الحجرِ، وَوَجَده باقيًا بحالِه، ولم يأخُذْ شيئًا مِن ثمنِه؛ فهو أحقُّ به؛ لقولِه ﵇: «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» متفقٌ عليه مِن حديثِ أبي هريرةَ (٣). وكذا لو أقرضه أو باعه شيئًا (٤) (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الحجرِ عليه؛ _________ (١) في (ب) و(ق): المفلس. (٢) في (ب) و(ح) و(ق): السفيه. (٣) رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩). (٤) في (أ) و(ع): وكذا لو باعه أو أقرضه شيئًا. (رَجَعَ فِيهِ) إذا وَجَده بعينِه (إِنْ جَهِلَ حَجْرَهُ)؛ لأنَّه معذورٌ بجهلِ حالِه، (وَإِلَّا) يَجهَلُ الحجرَ عليه (فَلَا) رجوعَ له في عَيْنِه؛ لأنَّه دَخَل على بصيرةٍ. ويَرجِعُ بثمنِ المبيعِ وبدلِ القرضِ إذا انفكَّ حجرُه. (وَإِنْ تَصَرَّفَ) المفلسُ (فِي ذِمَّتِهِ) بشراءٍ أو ضمانٍ أو نحوِهما، (أَوْ أقَرَّ) المفلسُ (بِدَيْنٍ، أَوْ) أقرَّ بـ (جِنَايَةٍ تُوجِبُ قَوَدًا أَوْ مَالًا؛ صَحَّ) تصرُّفُه في ذمَّتِه وإقرارُه بذلك؛ لأنَّه أهلٌ للتَّصرُّفِ، والحجرُ متعلِّقٌ بمالِه لا بذمَّتِه، (وَيُطَالَبُ بِهِ)، أي: بما لزِمَه مِن ثمنِ مبيعٍ ونحوِه، وما أقرَّ به (بَعْدَ فَكِّ الحَجْرِ عَنْهُ)؛ لأنَّه حقٌّ عليه، وإنما مَنَعْنا (١) تَعلُّقَه بمالِه لحقِّ الغرماءِ، فإذا استُوفِيَ فقد زال المعارِضُ. (وَيَبِيْعُ الحَاكِمُ مَالَهُ)، أي: مالَ المفلسِ الذي ليس مِن جِنسِ الدَّيْنِ، بثمنِ مثلِه أو أكثرَ، (وَيُقَسِّمُ ثَمَنَهُ) فَورًا (بَقَدْرِ دُيُونِ غُرَمَائِهِ) الحالَّةِ؛ لأنَّ هذا هو جُلُّ المقصودِ مِن الحجرِ عليه، وفي تَأخيرِه مَطْلٌ، وهو ظلمٌ لهم. (وَلَا يَحِلُّ) دَيْنٌ (مُؤَجَّلٌ بِفَلَسِ) مدينٍ؛ لأنَّ الأجلَ حقٌّ للمفلسِ، فلا يَسقُطُ بفلسِه؛ كسائرِ حُقوقِهِ. (وَلَا) يحلُّ مؤجلٌ أيضًا (بِمَوْتِ) مَدِينٍ (إِنْ وَثَّقَ وَرَثَتُهُ بِرَهْنٍ) يُحرِزُ، (أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ) بأقلِّ الأمرَيْن مِن قِيمةِ التَّركةِ أو الدَّيْنِ؛ لأنَّ _________ (١) في (ح): منعناه.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការឃាត់ឃាំងសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យ - បាប់អាល់ហាហ្ជើរ) និយមន័យប្រភេទនិងច្បាប់ស្តីពីការឃាត់ឃាំងសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យរបស់ជនក្ស័យធន៖ «និយមន័យនិងប្រភេទនៃការឃាត់ឃាំង (ហាហ្ជើរ - Hajr)»៖ • «ហាហ្ជើរ (អាល់-Hajr)» ក្នុងន័យភាសាគឺការរារាំងឬការរឹតត្បិត។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការរារាំងបុគ្គលណាម្នាក់មិនឱ្យចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ។ • ចែកចេញជាពីរប្រភេទធំៗ៖ ១. ការឃាត់ឃាំងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ៖ ដូចជាការឃាត់ឃាំងលើជនក្ស័យធន (មូហ្វ្លីស) ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់បំណុល។ ២. ការឃាត់ឃាំងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់សាមីខ្លួនផ្ទាល់៖ ដូចជាការឃាត់ឃាំងលើកុមារតូចមនុស្សឆ្កួតនិងមនុស្សខ្ជះខ្ជាយ (សាហ្វីហ៍)។ «ច្បាប់ស្តីពីជនក្ស័យធន (អាល់មូហ្វ្លីស - អាល់-Muflis)»៖ • ជនក្ស័យធនគឺជាបុគ្គលណាដែលបំណុលទាន់ចិត្តរបស់ខ្លួនមានទំហំធំជាងទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ស្តែងដែលខ្លួនមាន។ • នៅពេលដែលម្ចាស់បំណុលស្នើសុំចៅក្រមនឹងប្រកាសឃាត់ឃាំងសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យរបស់ជនក្ស័យធននោះដោយហាមមិនឱ្យលក់ផ្ទេរឬធ្វើអំណោយទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ។ • ចៅក្រមត្រូវទុកផ្ទះស្នាក់នៅសមរម្យសម្លៀកបំពាក់ចាំបាច់និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាហារសម្រាប់រូបគេនិងអ្នកដែលស្ថិតក្រោមបន្ទុក។ បន្ទាប់មកចៅក្រមនឹងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ដើម្បីយកប្រាក់មកបែងចែកសងជូនម្ចាស់បំណុលតាមសមាមាត្រនៃបំណុលនីមួយៗ (ហ្គូរ៉ាម៉ា)។ • «សិទ្ធិដកយកទំនិញដើមវិញ (អ៊ីស្ទៀរដាដ)»៖ ប្រសិនបើអ្នកលក់បានរកឃើញទំនិញដើមរបស់ខ្លួននៅដដែលក្នុងចំណោមទ្រព្យរបស់ជនក្ស័យធនដោយមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ថ្លៃទំនិញនោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិអាទិភាពដកយកទំនិញរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗ ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الحجر)

ឌុយអាល់
133
#133
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
الأجلَ حقٌّ للميتِ، فوُرِث عنه كسائرِ حُقوقِهِ، فإن لم يُوَثِّقُوا حَلَّ؛ لغلبةِ الضَّررِ. (وَإنْ ظَهَر غَرِيمٌ) للمفلسِ (بَعْدَ القِسْمَةِ) لمالِه؛ لم تُنقَضْ، و(رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ)؛ لأنَّه لو كان حاضِرًا شارَكَهُم، فكذا إذا ظَهَر. وإنْ بَقِيَ على المفلسِ بقية وله صنعةٌ؛ أُجبِرَ على التكسُّبِ لوفائِها؛ كوقفٍ وأمِّ ولدٍ يُستغنَى عنهما. (وَلَا يَفُكُّ حَجْرَهُ إِلَّا حَاكِمٌ)؛ لأنَّه ثَبَت بحُكمِه، فلا يَزولُ إلا به. وإن وفَّى ما عليه انفكَّ الحجرُ بلا حُكْمِ حاكمٍ؛ لزَوالِ موجبِه. (فَصلٌ) في المحجورِ عليه لحظِّهِ (وَيُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ وَالصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ لِحَظِّهِمْ)؛ إذ المصلحةُ تعودُ عليهم، بخلافِ المفلسِ. والحجرُ عليهم عامٌّ في ذِممِهِم ومالِهِم، ولا يَحتاجُ لحاكمٍ، فلا يصحُّ تصرُّفُهُم قبلَ الإذنِ. (وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بَيْعًَا، أَوْ قَرْضًَا)، أو وديعةً ونحوَها؛ (رَجَعَ بِعَيْنِهِ) إنْ بَقِيَ؛ لأنَّه مالُه، (وَإِنْ) تلِف في أيديِهِم، أو (أَتْلَفُوهُ؛ لَمْ يَضْمَنُوا)؛ لأنَّه سَلَّطهم عليه برضاه، عَلِمَ بالحجرِ أوْ لَا؛ لتفريطِه. (وَيَلْزَمُهُمْ أَرْشُ الجِنَايَةِ) إنْ جنوا؛ لأنَّه لا تَفريطَ مِن المجني عليه، والإتلافُ يَستوي فيه الأهلُ وغيرُه. (وَ) يَلزَمُهم أيضًا (ضَمَانُ مَالِ مَنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِمْ)؛ لأنَّه لا تَفريطَ مِن المالِكِ، والإتلافُ يَستوي فيه الأهلُ وغيرُه. (وَإِنْ تَمَّ لِصَغِيرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) حُكِمَ ببلوغِه؛ لما روى ابنُ عمرَ قال: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي» متفقٌ عليه (١). (أَوْ نَبَتَ حَوْلَ قُبُلِهِ شَعْرٌ خَشِنٌ) حُكِمَ ببلوغِه؛ لأنَّ سعدَ بنَ معاذٍ لما حَكَم في بني قريظةَ بقَتْلِهِم وسَبْيِ ذراريهم أَمَر أن يُكشفَ عن مؤتزرِهِم، فَمَن أنْبَتَ فهو مِن المقاتلِةِ، ومَن لم يُنبِتْ فهو مِن الذُّريةِ، وبَلَغ ذلك النبي ﷺ فقال: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ» متفقٌ عليه (٢). _________ (١) رواه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨). (٢) رواه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، ولفظه عندهما: قال سعد: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية، قال ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»، وليس فيه ذكر الكشف عن مؤتزرهم، ولا الحكم من فوق سبعة أرقعة. فأما قصة كشف مؤتزرهم: فرواها أحمد (١٨٧٧)، وأبو داود (٤٤٠٤)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي (٣٤٣٠)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وابن حبان (٤٧٨٠)، والحاكم (٢٥٦٨)، من طريق عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عطية القرظي يقول: «عُرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت، خُلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلي سبيلي»، صححه الترمذي، وابن حبان، وابن الملقن، وقال الحاكم: (على شرط الصحيح)، قال ابن حجر: (وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد). ينظر: البدر المنير ٦/ ٦٧١، التلخيص الحبير ٣/ ١٠٧. وأما قوله صلى الله عليه لسعد بن معاذ: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»، فقد رواه الحربي في غريب الحديث (٣/ ١٠٣٠)، والطبري في تفسيره (٢٠/ ٢٤٧)، من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، عن علقمة بن وقاص الليثي مرسلًا. وله شاهد عند النسائي في الكبرى (٥٩٠٦) من طريق سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا بلفظ: «سبع سماوات»، وصححه الذهبي والألباني. ينظر: العلو للعلي الغفار ص ٣٥، الإرواء ٥/ ٢٧٤. (أَوْ أَنَزَلَ) حُكِمَ ببلوغِه؛ لقولِه تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) [النور: ٥٩]. (أَوْ عَقَلَ مَجْنُونٌ وَرَشَدَا)، أي: مَن بَلَغ وعَقَل، (أَوْ رَشَدَ سَفِيهٌ؛ زَالَ حَجْرُهُمْ)؛ لزوالِ عِلَّتِه، قال تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: ٦]، (بِلَا قَضَاءٍ) حاكمٍ؛ لأنَّه ثَبَت بغيرِ حُكمِه، فزال؛ لزوالِ مُوجِبِه بغيرِ حُكمِه. (وَتَزِيدُ الجَارِيَةُ) على الذَّكَرِ (فِي البُلُوغِ بِالحَيْضِ)؛ لقولِه ﵇: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي وحسَّنه (١). (وَإِنْ حَمَلَتْ) الجاريةُ (حُكِمَ بِبُلُوغِهَا) عندَ الحملِ؛ لأنَّه دليلُ إنزالِها؛ لأنَّ اللهَ تعالى أجرى العادةَ بخلقِ الولدِ مِن مائِهِما، فإذا وَلَدت حُكِمَ ببلوغِها مِن ستةِ أشهرٍ؛ لأنَّه اليقينُ. (وَلَا يَنْفَكُّ) الحجرُ عنهم (قَبْلَ شُرُوطِهِ) السابقةِ بحالٍ، ولو صار شَيخًا. _________ (١) رواه الترمذي (٣٧٧)، ورواه أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، وابن ماجه (٦٥٥)، وابن خزيمة (٧٧٥)، وابن الجارود (١٧٣)، وابن حبان (١٧١١)، والحاكم (٩١٧)، من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة ﵂ مرفوعًا. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، والألباني. وأعله الدارقطني بالإرسال، فقال: (ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، مرسلًا عن عائشة: أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك، وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب)، وأشار أبو داود إلى هذه العلة، فقال بعد الحديث: (رواه سعيد - يعني ابن أبي عروبة -، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ، ثم ذكر رواية أيوب وهشام بن حسان المرسلة. ويقوي ذلك: أن حماد بن سلمة يخطئ في حديث قتادة كثيرًا كما قال الإمام مسلم في التمييز، وأقره ابن رجب. وأجاب الألباني عن هذه العلة بذكر طرق أخرى عن أيوب وهشام بالوصل، وأن رواية قتادة عن الحسن المرسلة تقوي الطريق الآخر ولا تضعفه. وله شاهد عند الطبراني في الأوسط (٧٦٠٦) من حديث أبي قتادة، وضعف الألباني إسناده. ينظر: التمييز ص ٢١٨، علل الدارقطني ١٤/ ٤٣١، شرح العلل ٢/ ٦٩٨، البدر المنير ٤/ ١٥٥، التلخيص الحبير ١/ ٦٦٥، والإرواء ١/ ٢١٤. (وَالرُّشْدُ: الصَّلَاحُ فِي المَالِ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ في قوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) [النساء: ٦]، أي: صلاحًا في أموالهم (١)، فعلى هذا يُدفَعُ إليه مالُه، وإن كان مُفسدًا لدِينِه. ويُؤنَسُ رُشدُه (بِأَنْ يَتَصَرَّفَ مِرَارًا فَلَا يُغْبَنُ) غَبنًا فاحِشًا (غَالِبًا، وَلَا يَبْذُلُ مَالَهُ فِي حَرامٍ)؛ كخمرٍ وآلاتِ لهوٍ، (أَوْ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ)؛ كغناءٍ ونِفْطٍ (٢)؛ لأنَّ مَن صَرَف مالَه في ذلك عُدَّ سَفيهًا. (وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ)، أي: إلى الصغيرِ (حَتَّى يُخْتَبَرَ)؛ ليُعلمَ رُشْدُه _________ (١) رواه الطبري في التفسير (٧/ ٥٧٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤٨٠٢)، والبيهقي (١١٣٢٣)، من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس كما قال دحيم وأبو حاتم، ولكن قال ابن حجر: (إنما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه، مجاهد وغيره، وقد اعتمده البخاري وأبو حاتم وغيرهما في التفسير)، وقال ابن تيمية عن تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس: (وهو معروف مشهور، ينقل منه عامة المفسرين الذين يسندون كابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، وعثمان بن سعيد الدارمي، والبيهقي، والذين يذكرون الإسناد مجملًا، كالثعلبي، والبغوي، والذين لا يسندون كالماوردي، وابن الجوزي)، ولذا قال الإمام أحمد: (بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا)، وذكر ابن حجر أن البخاري اعتمد عليها في صحيحه كثيرًا، أي: في التعاليق. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٤٠، الرد على من قال بفناء النار لابن تيمية ص ٥٧، التلخيص الحبير ٤/ ٢٩٢، فتح الباري ٨/ ٤٣٩. (٢) قال في الصحاح (٣/ ١١٦٥): (النِفْط والنَفْط: دهنٌ، والكسر أفصح)، وقال في العين (٧/ ٤٣٧): (حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار). والمراد به: شراء نفط يحرقه للتفرج عليه. ينظر: شرح المنتهى ٣/ ٤٠٥. (قَبْلَ بُلُوغِهِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى) الآية [النساء: ٦]، والاختبارُ يَختصُّ بالمراهِقِ الذي يَعرِفُ المعاملةَ والمصلحةَ. (وَوَلِيُّهُم)، أي: وليُّ السفيهِ الذي بَلَغ سَفيهًا واستمرَّ، والصغيرِ، والمجنونِ، (حَالَ الحَجْرِ: الأَبُ) الرشيدُ العدلُ، ولو ظاهِرًا؛ لكمالِ شَفقتِه، (ثُمَّ وَصِيُّهُ)؛ لأنَّه نائبُه، ولو بِجُعْلٍ وثَمَّ متبرِّعٌ، (ثُمَّ الحَاكِمُ)؛ لأنَّ الولايةَ انقطعت مِن جهةِ الأبِ، فتعيَّنَت للحاكمِ. ومَن فُكَّ عنه الحجرُ فَسَفِهَ أُعِيد عليه، ولا يَنظُرُ في مالِه إلا الحاكمُ، كمَنْ جُنَّ بعدَ بلوغٍ ورشدٍ. (وَلَا يَتَصَرَّفُ لأَحَدِهِمْ وَلِيُّهُ إِلَّا بِالأَحَظِّ)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام: ١٥٢]، والسفيهُ والمجنونُ في معناه. (وَيَتَّجِرُ) وليُّ المحجورِ عليه (لَهُ مَجَّانًا)، أي: إذا اتَّجر وليُّ اليتيمِ في مالِه كان الرِّبحُ كلُّه لليتيمِ؛ لأنَّه نماءُ مالِه، فلا يَستحِقُّهُ غيرُه إلا بعقدٍ، ولا يَعقِدُ الوليُّ لنفسِه. (وَلَهُ دَفْعُ مَالِهِ) لمن يتَّجِرُ فيه (مُضَارَبةً بِجُزْءٍ) معلومٍ (مِنَ الرِّبْحِ) للعاملِ؛ لأنَّ عائشةَ أبضَعَتْ مالَ محمدِ بنِ أبي بكرٍ ﵃ (١)، ولأنَّ _________ (١) رواه عبد الرزاق (٦٩٨٣)، وابن أبي شيبة (١٠١١٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال: «كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه» وإسناده صحيح، وعده ابن حزم من المحفوظ عن عائشة. ينظر: المحلى ٤/ ١١. الوليَ نائبٌ عنه فيما فيه مَصلحتُه. وله البيعُ نَسَاءً، والقرضُ برهنٍ، وإيداعُه، وشراءُ العقارِ وبناؤه لمصلحةٍ، وشراءُ الأضحيةِ لموسرٍ، وتَركُهُ في المكتبِ بأُجرةٍ. ولا يَبيعُ عقارَه إلا لضرورةٍ أو غبطةٍ. (وَيَأْكُلُ الوَلِيُّ الفَقِيرُ مِنْ مَالِ مَوْلِيِّهِ)؛ لقولِه تعالى: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ٦]، (الأَقَلَّ مِنْ كِفَايَتِهِ أَوْ أُجْرَتِهِ)، أي: أجرةِ عَملِه؛ لأنَّه يَستحِقُّ بالعملِ والحاجةِ جميعًا، فلم يَجزْ أن يأخُذَ إلا ما وُجِدَا فيه، (مَجَّانًا)، فلا يَلزَمُه عِوضُه إذا أيسر؛ لأنَّه عِوضٌ عن عَملِه، فهو فيه كالأجيرِ والمضارَبِ. (وَيُقْبَلُ قَوْلُ الوَلِيِّ) بيمينِه، (وَالحَاكِمِ) بغيرِ يمينٍ، (بَعْدَ فَكِّ الحَجْرِ فِي النَّفَقَةِ) وقدرِها ما لم يخالِفْ عادةً وعرفًا. ولو قال: أنفقتُ عليك منذُ سنتين، فقال: منذُ سنةٍ؛ قُدِّمَ قولُ الصبيِّ؛ لأنَّ الأصلَ موافقتُه (١). (وَ) يُقبلُ قولُ الوليِّ أيضًا في وجودِ (الضَّرُورَةِ وَالغِبْطَةِ) إذا باع عقارَه وادَّعاهما ثم أنكرَهُ. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): قاله في المبدع. وقد ضرب عليها في الأصل. (وَ) يُقبلُ قولُ الوليِّ أيضًا في (التَّلَفِ) وعدمِ التَّفريطِ؛ لأنَّه أمينٌ، والأصلُ براءتُه. (وَ) يُقبلُ قولُه أيضًا في (دَفْعِ المَالِ) إليه بعدَ رشدِه؛ لأنَّه أمينٌ، وإن كان بجُعْلٍ لم يُقبَلْ قولُه في دفعِ المالِ؛ لأنَّه قَبَضه لنفعِه؛ كالمرتهنِ. ولوليِّ مميِّزٍ وسيِّدِه أن يأذنَ له في التجارةِ، فينفَكُّ عنه الحجرُ في قَدْرِ ما أُذِنَ له فيه. (وَمَا اسْتَدَانَ العَبْدُ لَزِمَ سيِّدَهُ) أداؤه (إِنْ أَذِنَ لَهُ) في استدانتِه ببيعٍ أو قرضٍ؛ لأنَّه غرَّ الناسَ بمعاملتِه، (وَإِلَّا) يَكُن استدانَ بإذنِ سيدِه، (فَـ) ما استدانَه (فِي رَقَبَتِهِ)؛ يُخيَّرُ سيدُه بينَ بيعِه، وفدائِه بالأقلِّ مِن قيمتِه أو دَيْنِه، ولو أعتقه، وإن كانت العينُ باقيةً رُدَّت لربِها؛ (كَاسْتِيدَاعِهِ)، أي: أَخْذِه وديعةً فَيُتلِفُها، (وَأَرْشِ جِنَايَتِهِ، وقِيمَةِ مُتْلَفٍ (١)، فيتعلَّقُ ذلك كلُّه برقبتِه، ويخيَّرُ سيِّدُه كما تقدَّم. ولا يَتبرَّعُ المأذونُ (٢) بدراهِمَ ولا كِسوةٍ، بل بإهداءِ مأكولٍ، وإعارةِ دابةٍ، وعملِ دعوةٍ بلا إسرافٍ. ولغيرِ المأذونِ له الصدقةُ مِن قُوتِه بنحوِ الرغيفٍ إذا لم يَضرَّه. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): متلفه. (٢) في (ق): المأذون له. وللمرأةِ الصَّدَقةُ مِن بيتِ زوجِها بذلك، ما لم تَضطرِبْ العادةُ، أو يَكُن بخيلًا، أو تشكُّ (١) في رضاه. _________ (١) في (أ) و(ع) و(ب): وتشك.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការឃាត់ឃាំងសិទ្ធិដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពពេញវ័យចេះដឹង) ច្បាប់ស្តីពីកុមារមនុស្សឆ្កួតមនុស្សខ្ជះខ្ជាយនិងលក្ខខណ្ឌនៃការរួចផុតពីការឃាត់ឃាំង៖ «ការឃាត់ឃាំងដើម្បីការពារសាមីខ្លួន»៖ • ជន ៣ ប្រភេទដែលត្រូវបានឃាត់ឃាំងសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖ ១. កុមារដែលមិនទាន់ពេញវ័យ (ស្វ៉ាប៊ីយ)។ ២. មនុស្សវិបល្លាសស្មារតីឬមនុស្សឆ្កួត (ម៉ាជ្នូន)។ ៣. មនុស្សខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ (សាហ្វីហ៍ - Safih)៖ គឺជនដែលចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិលើអំពើបាបឬអំពើឥតប្រយោជន៍ដែលខុសពីទម្លាប់សមរម្យរបស់មនុស្សទូទៅ។ • រាល់កិច្ចសន្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឡើងដោយជនទាំង ៣ នេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលគឺត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖។ «លក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យ (ការសម្រេចភាពពេញវ័យ - រូស្វដ៍)»៖ សិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យនឹងត្រូវបានប្រគល់ជូនសាមីខ្លួនវិញលុះត្រាតែសម្រេចបានលក្ខខណ្ឌ ២ យ៉ាងរួមគ្នា៖ ១. «ការឈានដល់វ័យគ្រប់ការ (ប៊ូលូហ្គ - Bulugh)»៖ តាមរយ៖ការយល់សប្តិបញ្ចេញទឹកកាមការដុះរោមក្រាស់លើកំប៉េះគូទការឈានដល់អាយុ ១៥ ឆ្នាំពេញឬការមានរដូវ/មានផ្ទៃពោះចំពោះស្ត្រី។ ២. «ភាពចេះដឹងក្នុងការចាត់ចែងទ្រព្យ (រូស្វដ៍ - Rushd)»៖ គឺភាពវៃឆ្លាតនិងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនិងការធ្វើជំនួញដោយមិនខ្ជះខ្ជាយស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {ហើយចូរពួកអ្នកសាកល្បងក្មេងកំព្រារហូតដល់ពួកគេឈានដល់វ័យរៀបការ។ ប្រសិនបើពួកអ្នកឃើញថាពួកគេមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ (រូស្វដ៍) ហើយចូរពួកអ្នកប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេទៅឱ្យពួកគេវិញចុះ} [អាន់-នីសា: ៦]។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) في المحجور عليه لحظه

ឌុយអាល់
134
#134
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الوَكَالَةِ) بفتحِ الواوِ وكسرِها: التفويضُ، يقولُ (١): وكَلتُ أمري إلى اللهِ، أي: فوَّضتُه إليه. واصطلاحًا: استنابةُ جائزِ التصرُّفِ مثلَه فيما تَدخلُه النيابةُ. (تَصِحُّ) الوكالةُ (بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى الإِذْنِ)، كـ: افعل كذا، أو أذنت لك في فِعلِه، ونحوِه. وتصحُّ مؤقتةً ومعلقةً بشرطٍ؛ كوصيةٍ، وإباحةِ أَكْلٍ، وولايةِ قضاءٍ، وإمارةٍ. (وَيَصِحُّ القَبُولُ عَلَى الفَوْرِ وَالتَّرَاخِي)؛ بأن يوكِّلَه في بيعِ شيءٍ، فيبيعُه بعدَ سنةٍ، أو يبلِّغَه أنه وكَّلَه بعدَ شهرٍ، فيقولُ: قَبِلْتُ، (بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ)، أي: على القبولِ؛ لأنَّ قَبولَ وكلائِه ﵇ كان بفعلِهِم، وكان مُتراخيًا عن توكيلِه إياهُم، قاله في المبدعِ (٢). ويُعتبرُ تَعيينُ الوكيلِ. (وَمَنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ) لنفسِه (فَلَهُ التَّوْكِيلُ) فيه، (وَالتَّوَكُّلُ فِيهِ)، أي: جاز أن يَستَنِيبَ غيرَه، وأنْ يَنُوبَ عن غيرِه؛ لانتفاءِ _________ (١) في (ق): تقول. (٢) (٤/ ٣٢٦). المفسدةِ، والمرادُ: فيما تَدخلُه النيابةُ، ويأتي. ومَن لا يصحُّ تصرُّفُه بنفسِه فنائِبُه أَوْلَى، فلو وكَّلَه في بيعِ ما سَيملِكُه، أو طَلاقِ مَن يَتزوَّجُها؛ لم يصحَّ. ويصحُّ توكيلُ امرأةٍ في طلاقِ نفسِها وغيرِها، وأن يَتوكَّلَ واجِدُ الطَّوْلِ في قَبولِ نكاحِ أمةٍ لمن تُباحُ له، وغنيٌّ لفقيرٍ في قَبولِ زكاةٍ، وفي قبولِ نكاحِ أختِه ونحوِها لأجنبيٍ. (وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ مِنَ العُقُودِ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ وَكَّلَ عُرْوَةَ بنَ الجَعْدِ فِي الشِّرَاءِ» (١)، وسائرُ العقودِ كالإجارةِ، والقرضِ، والمضاربةِ، والإبراءِ، ونحوِها في معناه، (وَالفُسُوخِ)؛ كالخلعِ، والإقالةِ، (وَالعِتْقِ، وَالطَّلَاقِ)؛ لأنَّه يجوزُ التوكيلُ في الإنشاءِ، فجاز في الإزالةِ بطريق الأَوْلَى، (وَالرَّجْعَةِ، وَتَمَلُّكِ المُباحَاتِ؛ مِنَ الصَّيْدِ وَالحَشِيشِ وَنَحْوِهِ)؛ كإحياءِ المواتِ؛ لأنَّها تملُّكُ مالٍ بسببٍ لا يَتعيَّنُ عليه، فجاز كالابتياعِ. (لَا الظِّهَارِ)؛ لأنَّه قولٌ منكرٌ وزورٌ، (وَاللِّعَانِ، وَالأَيْمَانِ)، والنذرِ، والقَسَامةِ، والقَسمِ بين الزوجات، والشهادةِ، والرَّضاعِ، والالتقاطِ، والاغتنامِ، والغصبِ، والجنايةِ، فلا تدخلها النيابة. (وَ) تصحُّ الوكالة أيضًا (فِي كُلِّ حقٍّ للهَ تَدْخُلُه النِّيَابَةُ؛ مِنَ _________ (١) رواه البخاري (٣٦٤٢) عن عروة البارقي: «أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه». العِبَادَاتِ)، كتفرقةِ صدقةٍ وزكاةٍ ونذرٍ وكفارةٍ؛ لأنَّه ﵇ كان يَبعثُ عمالَه لقبضِ الصدقاتِ وتَفريقِها، وكذا حجٌّ وعمرةٌ على ما سَبَق. وأما العباداتُ البدنيةُ المحضةُ؛ كالصلاةِ، والصومِ، والطهارةِ مِن الحدثِ؛ فلا يجوزُ التوكيلُ فيها؛ لأنَّها تَتعلَّقُ ببدَنِ مَنْ هي عليه، لكن ركعتَا الطَّوافِ تَتْبَعُ الحجَّ (١). (وَ) تصحُّ في (الحُدُودِ؛ في إِثْبَاتِهَا وَاسْتِيفَائِهَا)؛ لقولِه ﵇: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، فاعترفَتْ فأَمَر بها فَرُجِمت. متفقٌ عليه (٢). ويجوزُ الاستيفاءُ في حَضرةِ الموكِّلِ وغيبتِه. (وَليْسَ لِلوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ) إذا كان يَتولاه مِثلُه ولم يُعجِزْهُ؛ لأنَّه لم يأذَنْ له في التوكيلِ، ولا تَضمَّنَه إذنُه؛ لكونِه يَتولى مِثلُه، (إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ إِلَيْهِ)؛ بأن يأذَنَ له في التوكيلِ، أو يقولَ: اصْنَع ما شِئتَ. ويصحُّ توكيلُ عبدٍ بإذنِ سيِّدِه. (وَالوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ)؛ لأنَّها مِن جهةِ الموكِّلِ إذنٌ، ومِن جهةِ الوكيلِ بذلُ نفعٍ، وكلاهُما غيرُ لازِمٍ، فلكلِّ واحدٍ منهما فَسخُها. _________ (١) في (ق): تبعٌ للحج. (٢) رواه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁. (وَتَبْطُلُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا، وَمَوْتِهِ)، وجنونِه المُطبِقِ؛ لأنَّ الوكالةَ تَعتمِدُ الحياةَ والعقلَ، فإذا انتفيا انتفت صحَّتُها. وإذا وَكَّل في طلاقِ الزوجةِ ثم وَطِئها، أو في عِتْقِ العبدِ ثم كاتَبه أو دبَّره؛ بَطَلت. (وَ) تبطُلُ أيضًا بـ (عَزْلِ الوَكِيلِ)، ولو قبلَ علمِه؛ لأنَّه رَفْعُ عَقْدٍ لا يَفتقِرُ إلى رضَا صاحبِه، فصحَّ بغيرِ علمِه؛ كالطلاقِ. ولو باع أو تصرَّف فادَّعى أنه عَزَله قبلَه؛ لم يُقبَلْ إلا ببينةٍ. (وَ) تبطُلُ أيضًا بـ (حَجْرِ السَّفَهِ (١)؛ لزوالِ أهليَّةِ التصرُّفِ، لا بالحجرِ لفَلَسٍ؛ لأنَّه لم يَخرُجْ عن أهليَّةِ التصرُّفِ، لكن إن حُجِرَ على الموكِّلِ وكانت في أعيانِ مالِه؛ بَطَلت؛ لانقطاعِ تَصرُّفِه فيها. (وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ؛ لَم يَبِعْ وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ نَفْسِهِ)؛ لأنَّ العُرفَ في البيعِ بيعُ الرجلِ مِن غيرِه، فحُمِلَت الوكالةُ عليه، ولأنَّه تَلحَقُه تُهمةٌ. (وَ) لا مِنْ (وَلَدِهِ)، ووالدِه، وزوجِه (٢)، ومكاتَبِه، وسائِرِ مَن لا تُقبَلُ شهادتُه له؛ لأنَّه مُتهمٌ في حقِّهِم، ويَميلُ إلى تَرْكِ الاستقصاءِ عليهم في الثمنِ؛ كتُهْمَتِه في حقِّ نفسِه. _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): السفيه. (٢) قوله: (وزوجه) سقطت من (ب). وفي (ق): زوجته. وكذا حاكمٌ، وأمينُه، وناظرُ وقفٍ، ووصيٌّ، ومضارَبٌ، وشريكُ عنانٍ ووجوهٍ. (وَلَا يَبِيعُ) الوكيلُ (بَعَرَضٍ، وَلَا نَسَاءٍ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ البَلَدِ)؛ لأنَّ عقدَ الوكالةِ لم يَقتَضِهْ، فإن كان في البلدِ نَقدانِ باع بأغلبِهِما رَواجًا، فإن تساويَا خُيِّر. (وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ المِثْلِ) إنْ (١) لم يُقَدَّرْ له ثمنٌ، (أَوْ) باع بـ (دُونِ مَا قَدَّرَهُ لَهُ) الموكِّلُ؛ صحَّ، (أَوِ اشْتَرَى لَهُ بِأَكثَرَ مِنْ ثَمَنِ المِثْلِ) وكان لم يُقدِّرْ له ثَمنًا، (أَوْ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ؛ صَحَّ) الشراءُ؛ لأنَّ مَن صحَّ منه ذلك بثمنِ مثلِه صحَّ بغيرِه، (وَضَمِنَ النَّقْصَ) في مسألةِ البيعِ، (وَ) ضَمِن (الزِّيادَةَ) في مسألةِ الشراءِ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ. والوصيُّ، وناظرُ الوقفِ؛ كالوكيلِ في ذلك، ذَكَره الشيخُ تقيُّ الدينِ (٢). وإن قال: بِعْه بدرهَمٍ، فباعه بدينارٍ؛ صحَّ؛ لأنه زاده (٣) خيرًا. (وَإِنْ بَاعَ) الوكيلُ (بِأَزْيَدَ) مما قدَّرَه له الموكِّلُ؛ صحَّ. (أَوْ قَالَ) الموكِّلُ: (بِعْ بِكَذَا مُؤَجَّلًا، فَبَاعَ) الوكيلُ (بِهِ حَالًّا)؛ _________ (١) في (أ) و(ع): وكان. (٢) الاختيارات الفقهية (ص ٤٨٢). (٣) في (ع): زاد. صحَّ، (أَوْ) قال الموكِّلُ: (اشْتَرِ بِكَذَا حَالًّا، فَاشْتَرى بِهِ مُؤَجَّلًا، ولا ضَررَ فِيهِمَا)، أي: فيما إذا باع بالمؤجَّلِ حالًّا، أو اشترى بالحالِّ مؤجلًا؛ (صَحَّ)؛ لأنَّه زاده خيرًا، فهو كما لو وكَّله في بيعِه بعشرةٍ، فباعه بأكثرَ منها، (وَإِلَّا فَلَا)، أي: وإن لم يَبعْ أو يَشتَرِ بمثلِ ما قدَّرَه له بلا ضررٍ، بأن قال: بِعْهُ بعشرةٍ مؤجلةٍ، فباعه بتسعةٍ حالَّةٍ، أو باعه بعشرةٍ حالةٍّ (١)، وعلى الموكِّلِ ضررٌ بحفظِ الثمنِ في الحالِ، أو قال: اشتره بعشرةٍ حالَّةٍ، فاشتراه بأحدَ عشرَ مؤجَّلةٍ، أو بعشرةٍ مؤجلةٍ مع ضررٍ؛ لم يَنفُذْ تصرفُه؛ لمخالفتِه موكلِه. وقَدَّم في الفروعِ (٢): أنَّ الضَّررَ لا يَمنَعُ الصحَّةَ، وتَبِعه في المنتهى والتَّنقيحِ في مسألةِ البيعِ (٣)، وهو ظاهِرُ المنتهى أيضًا في مسألةِ الشراءِ، وقد سَبَق لك أن بَيْعَ الوكيلِ بأَنقصَ مما قُدِّر له، وشراءَه بأكثرَ منه؛ صحيحٌ، ويَضمَنُ. _________ (١) في (أ) و(ع) و(ب): أو بعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشر مؤجلة. مكان قوله: (أو باعه بعشرة حالة). (٢) (٧/ ٧٠). (٣) منتهى الإرادات (١/ ٣٢٠)، التنقيح المشبع (ص ٢٦٢).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីតំណាងស្របច្បាប់និងអំណាចអាណត្តិ - បាប់អាល់វ៉ាកាឡះ) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងវិសាលភាពនៃកិច្ចសន្យាតំណាង (វ៉ាកាឡះ - Wakalah)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «វ៉ាកាឡះ (អាល់-Wakalah)» ក្នុងន័យភាសាគឺការប្រគល់សិទ្ធិឬការផ្ទេរការទុកចិត្ត។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិចាត់ចែងស្របច្បាប់បានចាត់តាំងបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលមានសមត្ថភាពដូចគ្នាឱ្យបំពេញកិច្ចការជំនួសខ្លួនក្នុងកិច្ចការណាដែលអាចផ្ទេរសិទ្ធិតំណាងបាន។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយឯកច្ឆន្ទនិងអនុវត្តដោយព្យាការី ﷺ និងសហការីទាំងអស់។ កិច្ចសន្យានេះមានសុពលភាពតាមរយ៖ពាក្យសម្តីឬទង្វើណាដែលបង្ហាញពីការអនុញ្ញាត (ដូចជា «ខ្ញុំប្រគល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកធ្វើកិច្ចការនេះ» ឬ «ខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញរបស់នេះជំនួសខ្ញុំ»)។ «វិសាលភាពនៃកិច្ចការដែលអាចផ្ទេរសិទ្ធិតំណាងបាន»៖ • កិច្ចការដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានតំណាង៖ រាល់កិច្ចសន្យាហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ (ការទិញលក់ការជួលការបញ្ចាំការចូលហ៊ុនការចែកទ្រព្យកេរមរតកការរៀបនរកការលែងលះការទាមទារបំណុលនិងការតវ៉ាក្តីនៅតុលាការ) និងកិច្ចសាសនាមួយចំនួន (ដូចជាការកាប់សត្វពលីការបែងចែកហ្សាកាត់ (សប្បុរសធម៌កាតព្វកិច្ច) និងការបំពេញហាជជីជំនួសអ្នកគ្មានសមត្ថភាព)។ • កិច្ចការដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានតំណាង៖ រាល់កាតព្វកិច្ចសាសនាផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធសាធ (ដូចជាការថ្វាយបង្គំការកាន់បួសការសម្អាតកាយ) ការស្បថនិងទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الوكالة)

ឌុយអាល់
135
#135
(វគ្គ) (ទំព័រ ៣៥៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) (وَإِنِ اشْتَرَى) الوكيلُ (مَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ؛ لَزِمَهُ)، أي: لزِمَ الشراءُ الوكيلَ، فليس له ردَّه؛ لدخولِه على بصيرةٍ، (إِنْ لَمْ يَرْضَ) به (مُوَكِّلُهُ)، فإن رَضِيَه كان له؛ لنيتِه بالشراءِ، وإن اشتراه بعينِ المالِ لم يصحَّ. (فَإِنْ جَهِلَ) عيبَه (رَدَّهُ)؛ لأنَّه قائمٌ مَقامَ الموكِّلِ، وله أيضًا ردَّه؛ لأنَّه ملْكُه. فإن حَضَر قبلَ ردِّ الوكيلِ، ورَضِيَ بالعيبِ؛ لم يَكُن للوكيلِ ردُّه؛ لأنَّ الحقَّ له، بخلافِ المضارَبِ؛ لأنَّ له حقًا، فلا يَسقُطُ برِضَى غيرِه. فإن طَلَب البائعُ الإمهالَ حتى يَحضُرَ الموكِّلُ؛ لم يَلزَمْ الوكيلُ ذلك. وحقوقُ العقدِ؛ كتسليمِ الثمنِ، وقبضِ المبيعِ، والردِّ بالعيبِ، وضمانِ الدَّرَكِ؛ تتعلَّقُ بالموكِّلِ. (وَوَكِيلُ البَيْعِ يُسَلِّمُهُ)، أي: يسلِّمُ المبيعَ؛ لأنَّ إطلاقَ الوكالةِ في البيعِ يَقتضِيه؛ لأنَّه مِن تمامِه. (وَلَا يَقْبِضُ) الوكيلُ في البيعِ (الثَّمنَ) بغيرِ إذنِ الموكِّلِ؛ لأنَّه قد يُوكِّلُ في البيعِ مَن لا يَأمنُه على قبضِ الثمنِ، (بِغَيْرِ قَرِينَةٍ)، فإن دلَّت القرينةُ على قبضِه، مِثلَ توكيلِه في بيعِ شيءٍ في سوقٍ غائبًا عن الموكِّلِ، أو موضِعٍ يَضيعُ الثمنُ بتركِ قَبضِ الوكيلِ له؛ كان إذْنًا في قبضِه، فإن تَرَكه ضَمِنَه؛ لأنَّه يُعَدُّ مفرِّطًا، هذا المذهبُ عند الشَّيخينِ (١). وقدَّم في التَّنقيحِ، وتَبِعَه في المنتهى (٢): لا يَقبِضُه إلا بإذنٍ، فإن تعذَّر لم يَلزَم الوكيلَ شيءٌ؛ لأنَّه ليس بمُفرِّطٍ؛ لكونِه لا يَملِكُ قَبضَه. (وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ المُشْتَري الثَّمَنَ)؛ لأنَّه مِن تَتِمَّتِه وحقوقِه؛ كتسليمِ المبيعِ، (فَلَوْ أَخَّرَهُ)، أي: أخَّر تَسليمَ الثمنِ (بِلَا عُذْرٍ، وَتَلِفَ) الثمنُ؛ (ضَمِنَهُ)؛ لتعدِّيه بالتأخيرِ. وليس لوكيلٍ في بيعٍ تقليبُه على مشترٍ إلا بحضرتِه، وإلا ضَمِن. (وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ)؛ لم يصحَّ، ولم يَملِكْهُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى لم يَأذنْ فيه؛ ولأنَّ الموكِّلَ لا يَملِكُه، (فَـ) لو (بَاعَ) الوكيلُ إذًا بيعًا (صَحِيحًا)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لم يُوكِّلْهُ (٣) فيه. (أَوْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه يَدخُلُ فيه كلُّ شيءٍ، مِن هِبةِ مالِه، وطلاقِ نِسائِه، وإعتاقِ رقيقِه، فيَعظُمُ الغَررُ والضَّررُ. _________ (١) أي: ابن قدامة كما في المقنع (ص ١٩٣)، والمجد كما في المحرر (١/ ٣٤٩). (٢) التنقيح المشبع (ص ٢٦٤)، منتهى الإرادات (١/ ٣٢١). (٣) في (أ) و(ب) و(ع): يوكل. (أَوْ) وكَّله في (شِرَاءِ مَا شَاءَ، أَوْ عَيْنًا بِمَا شَاءَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ) نَوعًا وثَمنًا؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّه يَكثُرُ فيه الغَررُ. وإن وكَّله في بيعِ مالِه كلِّه، أو ما شاء منه؛ صحَّ، قال في المبدعَ: (وظاهِرُ كلامِهِم في: بِعْ مِن مالي ما شِئتَ، له بَيْعُ مالِه كلِّه) (١). (وَالوَكِيلُ فِي الخُصُومَةِ لَا يَقْبِضُ)؛ لأنَّ الإذنَ لم (٢) يَتناوَلْهُ (٣) نُطقًا ولا عُرفًا؛ لأنَّه قد يَرضَى للخُصومَةِ مَن لا يَرضاه للقبضِ. (وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ)، فالوكيلُ في القبضِ له الخصومةُ؛ لأنَّه لا يَتوصَّلُ إليه إلا بها، فهو إذنٌ فيها عُرفًا. (وَ) إن قال الموكِّلُ: (اقَبِضْ حَقِّي مِنْ زَيْدٍ)؛ مَلَكه مِن وَكيلِهِ؛ لأنَّه قائِمٌ مَقامَه، و(لَا يَقْبِضُ مِنْ وَرَثَتِهِ)؛ لأنَّه لم يُؤمَرْ بذلك، ولا يَقتضِيه العُرفُ، (إِلَّا أَنْ يَقُولَ) الموكِّلُ للوكيلِ: اقْبِضْ حَقي (الَّذِي قِبَلَهُ)، أو عليه؛ فله القبضُ (٤) مِن وارِثِهِ؛ لأنَّ الوكالةَ اقتضت قبضَ حقِّه مُطلقًا. وإن قال: اقبِضْهُ اليومَ؛ لم يَملِكْهُ غدًا. _________ (١) لم نقف على نص العبارة في المبدع، وإنما ذكرها بمعناها (٤/ ٣٤٥)، والعبارة بنصها في الفروع (٧/ ٦٨)، وقد عزاها إليه المؤلف في شرح المنتهى (٢/ ١٨٨). (٢) في (ب): لا. (٣) في (ق): يتناول. (٤) في (ب): قبضه.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីវិសាលភាពនៃសិទ្ធិអំណាចនិងការទិញទំនិញមានគុណវិបត្តិ) ដែនកំណត់នៃសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកតំណាងនិងការទទួលខុសត្រូវ៖ «កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកតំណាង»៖ • អ្នកតំណាងត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចឱ្យស្របតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ម្ចាស់អាណត្តិនិងស្របតាមទំនៀមទម្លាប់ទីផ្សារសមរម្យ។ • ប្រសិនបើម្ចាស់អាណត្តិប្រគល់សិទ្ធិទូទៅឱ្យលក់ទំនិញអ្នកតំណាងអាចលក់បានតែតាមតម្លៃទីផ្សារធម្មតាឬថ្លៃជាងនិងជាប្រាក់សុទ្ធដែលគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារឬលក់ជំពាក់ឡើយ (លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់)។ «ការទិញទំនិញដែលមានគុណវិបត្តិ»៖ • ប្រសិនបើអ្នកតំណាងបានដឹងថាទំនិញនោះមានគុណវិបត្តិឬពិការភាពហើយនៅតែទិញនោះការទិញនោះនឹងត្រូវចងភ្ជាប់លើអ្នកតំណាងផ្ទាល់ខ្លួន (មិនមែនជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់អាណត្តិឡើយ) លើកលែងតែម្ចាស់អាណត្តិយល់ព្រមទទួលយកទំនិញនោះ។ • ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកតំណាងទិញដោយមិនបានដឹងពីគុណវិបត្តិជាមុននោះអ្នកតំណាងមានសិទ្ធិប្រគល់ទំនិញនោះត្រឡប់ទៅអ្នកលក់ដើមវិញយកប្រាក់មកវិញបាន។ «ការទប់ស្កាត់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍»៖ • អ្នកតំណាងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលក់ទ្រព្យរបស់ម្ចាស់អាណត្តិមកឱ្យខ្លួនឯងឬលក់ឱ្យកូនតូចៗរបស់ខ្លួនឡើយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យទិញទ្រព្យរបស់ខ្លួនឯងយកទៅឱ្យម្ចាស់អាណត្តិឡើយដើម្បីការពារពីការលំអៀងនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ (លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតជាក់លាក់)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
136
#136
(វគ្គសិក្សា) (ទំព័រ ៣៦១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(وَلَا يَضْمنُ وَكيلٌ) في (الإِيدَاعِ إِذَا) أَودَعَ و(لَمْ يُشْهِدْ) وأنكرَ المودَعُ؛ لعدمِ الفائدةِ في الإشهادِ؛ لأنَّ المودَعَ يُقبَلُ قولُه في الرَّدِّ والتَّلفِ. وأما الوكيلُ في قضاءِ الدَّينِ إذا كان بغيرِ حضورِ الموكِّلِ، ولم يُشْهِدْ؛ ضَمِن إذا أنكر ربُّ الدَّيْنِ، وتقدَّم في الضَّمانِ (١). (فَصْلٌ) (وَالوَكِيلُ أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ)؛ لأنَّه نائِبُ المالِكِ في اليدِ والتَّصرُّفِ، فالهلاكُ في يدِه كالهلاكِ في يدِ المالِكِ، ولو بجُعْلٍ، فإن فرَّط أو تعدَّى، أو طُلِبَ منه المالُ فامتنع مِن دَفعِه لغيرِ عذرٍ؛ ضَمِن. (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ)، أي: الوكيلِ (فِي نَفْيِهِ)، أي: نفي التفريطِ ونحوِه، (وَ) في (الهَلَاكِ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ ذمَّتِه، لكن إن ادَّعى التَّلفَ بأمرٍ ظاهرٍ؛ كحريقٍ عامٍّ، ونهبِ جيشٍ؛ كُلِّفَ إقامةَ البينةِ عليه، ثم يُقبَلُ قولُه فيه. وإن وكَّله في شِراءِ شيءٍ، فاشتراه واختلفا في قدرِ ثمنِه؛ قُبِلَ قولُ الوكيلِ. _________ (١) تقدم في باب الرهن صفحة ..... وإن اختلفا في ردِّ العينِ أو ثمنِها إلى الموكِّلِ؛ فقولُ وكيلٍ متطوِّعٍ، وإن كان بجُعْلٍ فقولُ موكِّلٍ. وإذا قَبَض الوكيلُ الثمنَ حيثُ جاز فهو أمانةٌ في يدِه، لا يَلزَمُه تسليمُه قبلَ طَلبِه، ولا يَضمَنُ (١) بتأخيرِه. ويُقْبَلُ قولُ الوكيلِ فيما وُكِّل فيه. (وَمَنِ ادَّعى وَكَالَةَ زَيْدٍ فِي قَبْضِ حَقِّهِ مِنْ عَمْروٍ) بلا بيِّنة؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ)، أي: عمرًا (دَفْعُهُ إِنْ صَدَّقَهُ)؛ لجوازِ أنْ يُنكِرَ زيدٌ الوكالةَ، فيَستحِقَّ عليه الرجوعَ، (وَلَا) يَلزَمُه (اليَمِينُ إِنْ كَذَّبَهُ)؛ لأنَّه لا يُقْضَى عليه (٢) بالنُّكولِ، فلا فائدةَ في لُزومِ تحليفِه. (فَإِنْ دَفَعَهُ) عمرٌو (فَأَنْكَرَ زَيْدٌ الوَكَالَةَ؛ حَلَفَ)؛ لاحتمالِ صِدْقِ الوكيلِ فيها، (وَضَمِنَهُ عَمْرٌو)، فيَرجِعُ عليه زيدٌ؛ لبقاءِ حقِّه في ذمَّتِه، ويَرجِعُ عمرٌو على الوكيلِ مع بقاءِ ما قَبَضه أو تَعدِّيهِ، لا إن صَدَّقه وتَلِف بيدِه بلا تفريطٍ. (وَإِنْ كَانَ المَدْفُوعُ) لمدَّعي الوكالةِ بغيرِ بيِّنةٍ (وَدِيعَةً؛ أَخَذَهَا) حيثُ وَجَدها؛ لأنَّها عينُ حقِّهِ، (فَإِنْ تَلِفَتْ ضَمَّنَ أَيُّهمَا شَاءَ)؛ لأنَّ الدافِعَ ضَمِنها بالدَّفعِ، والقابِضُ قَبَض ما لا يَستحِقُّهُ. _________ (١) في (أ) و(ع) و(ب): ولا يضمنه. (٢) قوله: (عليه) سقطت من (ق). فإن ضَمَّن الدافعَ لم يَرجِعْ على القابِضِ إن صَدَّقه، وإن ضَمَّن القابِضَ لم يَرجِعْ على الدافِعِ. وكدعوى الوكالةِ دعوى الحوالةِ والوصيةِ. وإن ادَّعى أنه مات وأنا وارِثُهُ؛ لزِمَه الدَّفعُ إليه مع التَّصديقِ، واليمينُ مع الإنكارِ على نفي العلمِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាតំណាងនិងវិវាទរវាងភាគី) កត្តាដែលនាំឱ្យរលាយកិច្ចសន្យាតំណាងនិងការដោះស្រាយវិវាទ៖ «ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាតំណាង (វ៉ាកាឡះ)»៖ • កិច្ចសន្យាតំណាងគឺជាកិច្ចសន្យាមិនចងភ្ជាប់ដាច់ខាត (ចាអ៊ីហ៊្ស / ហ្គាយរ៉ូឡាហ្ស៊ីម) ដែលភាគីនីមួយៗមានសិទ្ធិលុបចោលឬដកខ្លួនបានគ្រប់ពេលវេលា។ • កិច្ចសន្យានេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ជាស្វ័យប្រវត្តិដោយកត្តាដូចខាងក្រោម៖ ១. ការដកសិទ្ធិតំណាងពីសំណាក់ម្ចាស់អាណត្តិឬការលាលែងពីសំណាក់អ្នកតំណាង។ ២. ការទទួលមរណភាពរបស់ភាគីម្ខាងឬការបាត់បង់ស្មារតី (ឆ្កួតរ៉ាំរ៉ៃ)។ ៣. ការធ្លាក់ខ្លួនក្ស័យធនឬការត្រូវឃាត់ឃាំងសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យក្នុងកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធ។ ៤. ការបំពេញកិច្ចការដែលបានចាត់តាំងនោះចប់សព្វគ្រប់។ «ការដោះស្រាយវិវាទរវាងម្ចាស់អាណត្តិនិងអ្នកតំណាង»៖ • អ្នកតំណាងគឺជាអ្នកកាន់កាប់ដោយភាពស្មោះត្រង់ (អាមីន)។ ដូច្នេះប្រសិនបើទំនិញឬប្រាក់បានបាត់បង់ឬខូចខាតហើយអ្នកតំណាងអះអាងថាបាត់បង់ដោយគ្មានការធ្វេសប្រហែសនោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកតំណាងអមដោយការស្បថត្រូវបានទទួលយកតាមផ្លូវច្បាប់។ • ប្រសិនបើមានវិវាទលើការប្រគល់ទ្រព្យត្រឡប់ទៅឱ្យម្ចាស់អាណត្តិវិញ៖ ប្រសិនបើអ្នកតំណាងបំពេញការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តឥតគិតថ្លៃពាក្យសម្តីរបស់គេអមដោយការស្បថត្រូវបានទទួលយកប៉ុន្តែប្រសិនបើគេបំពេញការងារដោយយកថ្លៃឈ្នួលគេត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
137
#137
(ទំព័រគំរូ:ក្រុមហ៊ុន) (ទំព័រ 364)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الشَّرِكَةِ) بوزنِ: سَرِقَةٍ، ونِعْمَةٍ، وتَمْرَةٍ. (وَهِيَ) نوعان: شركةُ أملاكٍ، وهي: (اجْتِمَاعٌ فِي اسْتِحْقَاقٍ)؛ كثبوتِ الملكِ في عقارٍ أو منفعةٍ لاثنين فأكثرَ. (أَوْ) شركةُ عقودٍ، وهي: اجتماعٌ في (تَصَرُّفٍ)، مِن بيعٍ ونحوِه. (وَهِيَ) أي: شركةُ العقودِ وهي - المقصودةُ (١) هنا - (أَنْوَاعٌ) خمسةٌ: (فَـ) أحدُها: (شَرِكَةُ عِنَانٍ (٢)، سُمِّيت بذلك؛ لتساوي الشَّريكين في المالِ والتَّصرفِ، كالفارسَيْن إذا استويَا بين فرسَيْهِما وتساويَا في السَّيْرِ. وهي: (أَنْ يَشْتَرِكَ بَدَنَانِ)، أي: شخصان فأكثرَ، مُسْلِمَيْن أو أحدُهُما، ولا تُكرَه مشاركةُ كتابيٍّ لا يَلي التصرُّفَ، (بِمَالَيْهِمَا المَعْلُومِ) كلٌّ منهما، الحاضرَيْن، (وَلَوْ) كان مالُ كُلٍّ (٣) (مُتَفَاوِتًا)، _________ (١) في (أ) و(ع): المقصود. (٢) قال في المطلع (ص ٣١١): (العنان: بكسر العين). (٣) في (ح) كل مال. وفي (أ) و(ع): ما لكُلِّ واحدٍ. بأن لم يَتساوَ المالانِ قَدْرًا أو جِنْسًا أو صِفةً؛ (لِيَعْمَلَا فِيهِ بِبَدَنَيْهِمَا)، أو يَعمَلُ فيه أحدُهُما، ويكونُ له مِن الرِّبحِ أكثرَ مِن رِبحِ مالِه، فإن كان بدونِه لم يصحَّ، وبِقَدْرِه إبْضَاعٌ (١). وإن اشتركا في مختلطٍ بينهما شائِعًا؛ صحَّ إنْ عَلِما قَدْرَ ما لكلٍّ منهما. (فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِمَا)، أي: في المالَيْنِ (بِحُكْمِ المِلْكِ فِي نَصِيبِهِ، وَبِـ) حُكمِ (الوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ)، ويُغني لفظُ: (الشركةِ) عن إذنٍ صريحٍ في التَّصرفِ. (وَيُشْتَرطُ) لشركةِ العِنانِ والمضارَبَةِ: (أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ مِنَ النَّقْدَيْنِ المَضْرُوبَيْنِ)؛ لأنَّهما قِيَمُ الأموالِ وأثمانُ البِياعاتِ، فلا تصحُّ بعُروضٍ، ولا فلوسٍ ولو نافِقَةً. وتصحَّ بالنَّقدَينِ (وَلَوْ مَغْشُوشَيْنِ يَسِيرًا)؛ كحبَّةِ فضةٍ في دينارٍ، ذَكَره في المغني والشَّرحِ (٢)؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ منه. فإن كان الغَشُّ كثيرًا لم تصحَّ؛ لعدمِ انضباطِه. _________ (١) الإبضاع: توكيل إنسان آخر على أن يعمل له عملًا بلا عوض. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٠٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٩٩. (٢) المغني (٥/ ١٤)، والشرح الكبير (٥/ ١١٣). (وَ) يُشترطُ أيضًا (أَنْ يَشْتَرِطَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا جُزْءًا مِنَ الرِّبْحِ مُشَاعًا مَعْلُومًا)؛ كالثُّلُثِ والرُّبُعِ؛ لأنَّ الرِّبحَ مستحَقٌ لهما بحسبِ الاشتراطِ، فلم يَكُن بُدٌّ مِن اشتراطِهِ؛ كالمضارَبَةِ. فإن قالا: والربحُ بيننا، فهو بينهما نِصفين. (فَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا الرِّبْحَ)؛ لم تصحَّ؛ لأنَّه المقصودُ مِن الشَّركةِ، فلا يجوزُ الإخلالُ به. (أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا جُزْءًَا مَجْهُولًا)؛ لم تصحَّ؛ لأنَّ الجهالةَ تَمنَعُ تَسليمَ الواجبِ. (أَوْ) شَرَطَا (دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً)؛ لم تصحَّ؛ لاحتمالِ أنْ لا يَربَحَها، أو لا يَربَحَ غيرَها. (أَوْ) شَرَطَا (رِبْحَ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ)، أو إحدى السَّفرَتين، أو رِبحَ تجارتِه في شهرٍ أو عامٍ بعينِه؛ (لَمْ تَصِحَّ)؛ لأنَّه قد يَربَحُ في ذلك المعيَّنِ دونَ غيرِه، أو بالعكسِ، فيَختَصُّ أحدُهُما بالرِّبحِ، وهو مخالِفٌ لموضوعِ الشَّركةِ. (وَكَذَا مُسَاقَاةٌ، ومُزَارَعَةٌ، وَمُضَارَبَةٌ)، فيُعتَبرُ فيها تعيِينُ جزءٍ مشاعٍ معلومٍ للعامِلِ؛ لما تقدَّم. (وَالوَضِيعَةُ)، أي: الخُسرانُ (عَلَى قَدْرِ المَالِ) بالحسابِ، سواءٌ كانت لتَلَفٍ أو نُقصانٍ في الثمنِ أو غيرِ ذلك. (وَلَا يُشْتَرَطُ خَلْطُ المَالَيْنِ)؛ لأنَّ القصدَ الرِّبحُ، وهو لا يَتوقَّفُ على الخلطِ. (وَلَا) يُشترطُ أيضًا (كَوْنُهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ)، فتجوزُ (١) إن أَخْرَج أحدُهُما دنانيرَ والآخَرُ دراهِمَ، فإذا اقْتَسَما رَجَع كلٌّ بمالِه، ثم اقتسما الفَضْلَ. وما يَشتريه كلٌّ منهما بعدَ عقدِ الشَّركةِ فهو بينهما. وإن تَلِف أَحَدُ المالَينِ فهو مِن ضَمانِهِما. ولكلٍّ منهما أن يَبيعَ، ويَشتريَ، ويَقبِضَ، ويُطالِبَ بالدَّيْنِ، ويُخاصِمَ فيه، ويُحِيلَ، ويَحتالَ، ويَردَّ بالعيبِ، ويَفعَلَ كلَّ ما هو مَن مَصلحةِ تجارتِهِما، لا (٢) أن يُكاتِبَ رَقيقًا، أو يُزوِّجَه، أو يَعتِقَه، أو يُحابيَ، أو يَقترِضَ على الشَّركةِ؛ إلا بإذنِ شريكِه. وعلى كلٍّ منهما أن يَتولَّى ما جَرَت العادةُ بتولِّيه، مِن نَشرِ ثوبٍ، وطيِّهِ، وإحرازِهِ، وقَبضِ النَّقدِ ونحوِه، فإن استأجر له فالأُجرةُ عليه. _________ (١) في (ق): فيجوز. (٢) في (ب) و(ع): إلا.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការចូលហ៊ុននិងសហគ្រាសរួម - បាប់អាល់សារីកះ) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងប្រភេទទាំង ៥ នៃការចូលហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្នុងឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «សារីកះ (អាល់-Sharikah)» ក្នុងន័យភាសាគឺការលាយបញ្ចូលគ្នា។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យឬការរួមគ្នាក្នុងកិច្ចសន្យាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនិងបែងចែកប្រាក់ចំណេញ។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានស៊ុនន៉ះនិងឯកច្ឆន្ទស្របតាមហាឌីស (ប្រសាសន៍របស់ព្យាការី)កូដស៊ីដែលអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ បានមានបន្ទូលថា៖ «យើងគឺជាដៃគូទីបីនៃដៃគូទាំងពីរដរាបណាដៃគូម្នាក់មិនក្បត់ដៃគូម្នាក់ទៀត។ ប្រសិនបើគេក្បត់គ្នាយើងនឹងដកខ្លួនចេញពីពួកគេទាំងពីរ» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដ)។ «ប្រភេទទាំង ៥ នៃការចូលហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលី»៖ ១. «សារីកាត់អាល់អ៊ីណាន (Sharikat អាល់-'Inan)»៖ ដៃគូទាំងពីរចូលរួមទាំងដើមទុននិងទាំងកម្លាំងពលកម្ម។ ប្រាក់ចំណេញត្រូវបែងចែកតាមការព្រមព្រៀងគ្នារីឯការខាតបង់ត្រូវទទួលរ៉ាប់រងទៅតាមសមាមាត្រនៃដើមទុនរៀងៗខ្លួន។ ២. «សារីកាត់អាល់មូដារ៉ូបះ (Sharikat អាល់-Mudarabah)»៖ ភាគីម្ខាងចេញដើមទុនសុទ្ធសាធហើយភាគីម្ខាងទៀតចេញកម្លាំងពលកម្មនិងជំនាញសុទ្ធសាធ។ ៣. «សារីកាត់អាល់វូជូហ៍ (Sharikat អាល់-Wujuh - ចូលហ៊ុនដោយកិត្តិយស)»៖ ដៃគូទាំងពីរគ្មានដើមទុនឡើយប៉ុន្តែប្រើប្រាស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញទំនិញជំពាក់មកលក់រួចសងប្រាក់ដើមវិញនិងបែងចែកប្រាក់ចំណេញ។ ៤. «សារីកាត់អាល់អាប់ដាន (Sharikat អាល់-Abdan - ចូលហ៊ុនដោយកម្លាំងកាយ/ជំនាញ)»៖ ដៃគូទាំងពីររួមគ្នាចេញកម្លាំងពលកម្មឬវិជ្ជាជីវ៖ (ដូចជាជាងកាត់ដេរជាងសំណង់ជាងដែក) ដើម្បីទទួលការងារធ្វើនិងចែកប្រាក់ចំណូលគ្នា។ ៥. «សារីកាត់អាល់មូហ្វាវ៉ាឌោះ (Sharikat អាល់-Mufawadah)»៖ ការចូលហ៊ុនទូទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ប្រភេទនៃការចូលហ៊ុនខាងលើ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الشركة)

ឌុយអាល់
138
#138
(វគ្គ) (ទំព័រ ៣៦៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(فَصْلٌ) النوعُ (الثَّانِي: المُضَارَبَةُ)، مِن الضَّرْب في الأرضِ، وهو السَّفرُ للتجارةِ، قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) [المزمل: ٢٠]، وتُسمى: قِراضًا، ومُعاملة. وهي: دفعُ مالٍ معلومٍ (لِمُتَّجِرٍ)، أي: لمن يَتَّجِرُ (بِهِ بِبَعْضِ رِبْحِهِ)، أي: بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ (١) منه، كما تقدَّم، فلو قال: خُذْ هذا المالَ مُضاربةً، ولم يَذكُرْ سَهمَ العاملِ؛ فالرِّبحُ كلُّه لربِّ المالِ، والوضيعةُ عليه، وللعامِلِ أجرةُ مِثلِه. وإن شَرَطَا جُزءًا (٢) مِن الرِّبحِ لعبدِ أحدِهِما، أو لعبدَيْهما؛ صحَّ وكان لسيِّدِه. وإن شَرَطَاه للعامِلِ ولأجنبيٍّ معًا، ولو وَلَدِ أحدِهِما أو امرأتِه، وشَرَطَا عليه عَملًا مع العامِلِ؛ صحَّ وكانَا عامِلَين، وإلا لم تصحَّ المضاربةُ. (فَإِنْ قَالَ) ربُّ المالِ للعامِلِ: اتَّجر به (وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا؛ فَنِصْفَانِ)؛ لأنَّه أضافَهُ إليهما إضافةً واحدةً ولا مرجِّحَ، فاقتضى التسويةَ. _________ (١) في (أ) و(ع): معلوم مشاع. (٢) في (ق): شُرط جزء. (وَإِنْ قَالَ): اتَّجر به (وَلِي) ثلاثةُ أرباعِهِ أو ثُلُثُه، (أَوْ) قال: اتَّجر به و(لَكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ أَوْ ثُلُثَهُ؛ صَحَّ)؛ لأنَّه متى عُلِمَ نصيبُ أحدِهِما أَخَذَه، (وَالبَاقِي لِلآخَرِ)؛ لأنَّ الرَّبحَ مستحَقٌّ لهما، فإذا قُدِّرَ نصيبُ أحدِهِما منه فالباقي للآخَرِ بمفهومِ اللَّفظِ. (وَإِنِ اخْتَلَفَا لِمَن) الجزءُ (المَشْرُوطُ فَـ) هو (لِعَامِلٍ)، قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأنَّه يَستحِقُّه بالعملِ، وهو يِقلُّ ويَكثُرُ، وإنما تَتقدَّرُ حصَّتُه بالشرطِ، بخلافِ ربِّ المالِ فإنه يَستحِقُّهُ بمالِه ويَحلِفُ مدَّعيه. وإن اختلفا في قَدْرِ الجزءِ (١) بعدَ الرِّبحِ؛ فقولُ مالكٍ بيمينِهِ. (وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُزَارَعَةٌ) إذا اختلفا في الجزءِ المشروطِ أو قدرِه؛ لما تقدَّم. ومضاربةٌ كشركةِ عِنانٍ فيما تقدَّم، وإن فَسَدت فالرِّبحُ لربِّ المالِ، وللعامِلِ أجرةُ مثلِه، وتصحُّ مؤقتةً ومُعلقةً. (وَلَا يُضَارِبُ) العامِلُ (بِمَالٍ لِآخَرَ إِنْ أَضَرَّ الأَوَّلَ وَلَمْ يَرْضَ)؛ لأنَّها تَنعقِدُ على الحظِّ والنَّماءِ، فلم يَجزْ له أن يَفعَلَ ما يَمنَعُهُ، وإن لم يَكُن فيها ضررٌ على الأَوَّل، أو أَذِن؛ جاز. (فَإِنْ فَعَلَ)؛ بأن ضارَب لآخَرٍ مع ضَررِ الأَوَّل بغيرِ إذنِه؛ (رَدَّ حِصَّتَهُ) مِن رِبحِ الثانيةِ (فِي الشَّرِكَةِ) الأُولى؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ ذلك _________ (١) في (ق) زيادة: المشروط. بالمنفعةِ التي استُحِقَّت (١) بالعقدِ الأَوَّلِ. ولا نفقةَ لعاملٍ إلا بشرطٍ. (وَلَا يُقْسَمُ) الرِّبحُ (مَعْ بَقَاءِ العَقْدِ)، أي: المضاربةِ (إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا)؛ لأنَّ الحقَّ لا يَخرجُ عنهما، والرِّبحُ وِقايةٌ لرأسِ المالِ. (وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ، أَوْ) تَلِف (بَعْضُهُ) قبلَ التصرُّفِ؛ انفسخت فيه المضاربةُ؛ كالتالِفِ قبلَ القبضِ. وإن تَلِف (بَعْدَ التَّصَرُّفِ) جُبِرَ مِن الرِّبحِ؛ لأنَّه دار في التجارةِ، وشَرَع فيما قَصَد بالعقدِ مِن التَّصرفاتِ المؤديةِ إلى الرِّبحِ، (أَوْ خَسِرَ) في إحدى سِلعتَيْن، أو سَفرتَيْن؛ (جُبِرَ) ذلك (مِنَ الرِّبْحِ)، أي: وَجَب جَبْرُ (٢) الخُسرانِ مِن الرِّبحِ، ولم يَستحِقَّ العامِلُ شيئًا إلا بعدَ كمالِ رأسِ المالِ؛ لأنها مضاربةٌ واحدةٌ، (قَبْلَ قِسْمَتِهِ) ناضًّا (٣)، (أَوْ تَنْضِيضِهِ) مع محاسبتِهِ، فإذا احتسبَا وعَلِمَا مالَهُما لم يُجبر الخسرانُ بعدَ ذلك مما قبلَهُ؛ تَنزيلًا للتَنْضِيضِ مع المحاسبةِ مَنزِلةَ المُقاسَمةِ. _________ (١) في (أ) و(ع): استحقها. (٢) في (أ) و(ع): جبران. (٣) النض: الإظهار، وأهل الحجاز يسمُّون الدنانير والدراهم: النَضَّ والناضَّ، قال أبو عبيد: وإنما يسمونه ناضًا إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا. ينظر: الصحاح ٣/ ١١٠٨، النهاية في غريب الحديث ٥/ ٧٢، تاج العروس ١٩/ ٧٥.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការចូលហ៊ុនបែបមូដារ៉ូបះ - អាល់មូដារ៉ូបះ / គីរ៉ាដ) ច្បាប់ស្តីពីការចូលហ៊ុនរវាងម្ចាស់ដើមទុននិងអ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Mudarabah)៖ «និយមន័យនិងលក្ខខណ្ឌនៃមូដារ៉ូបះ»៖ • «មូដារ៉ូបះ (អាល់-Mudarabah)» ឬ «គីរ៉ាដ (អាល់-Qirad)» គឺជាការដែលម្ចាស់ទ្រព្យ (រ៉ាប់ពុលម៉ាល់) ប្រគល់ដើមទុនប្រាក់សុទ្ធជាក់លាក់មួយទៅឱ្យពាណិជ្ជករម្នាក់ (មូដារ៉ិប) ដើម្បីយកទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយប្រាក់ចំណេញត្រូវបែងចែកគ្នាតាមភាគរយជាក់លាក់ណាមួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា (ដូចជា ៥០% ម្នាក់ឬ ៦០% និង ៤០%)។ • «លក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់ចំណេញ»៖ ត្រូវតែកំណត់ជាភាគរយសមាមាត្រនៃប្រាក់ចំណេញជាក់ស្តែង (ដូចជាពាក់កណ្តាលឬមួយភាគបី)។ ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យកំណត់ប្រាក់ចំណេញជាចំនួនទឹកប្រាក់ថេរជាក់លាក់ណាមួយឡើយ (ដូចជាកំណត់ឱ្យចំណេញ ១០០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ) ពីព្រោះការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឱ្យកិច្ចសន្យាក្លាយជាមោឃ៖ និងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការប្រាក់ (រីបា)។ «វិធាននៃការទទួលខុសត្រូវលើការខាតបង់»៖ • ប្រសិនបើអាជីវកម្មទទួលការខាតបង់ដោយគ្មានការធ្វេសប្រហែសឬការរំលោភបំពានពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រង (មូដារ៉ិប)៖ ការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់លើម្ចាស់ដើមទុនសុទ្ធសាធចេញពីទុនរបស់គាត់រីឯអ្នកគ្រប់គ្រងខាតបង់កម្លាំងពលកម្មនិងពេលវេលារបស់ខ្លួន។ • អ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាអ្នកកាន់កាប់ដោយភាពស្មោះត្រង់ (អាមីន) ដូច្នេះគាត់មិនត្រូវរ៉ាប់រងសងការខាតបង់ឡើយលើកលែងតែគាត់បានបំពានលើលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាឬធ្វេសប្រហែសក្នុងការបំពេញការងារ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
139
#139
(វគ្គ) (ទំព័រ ៣៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإن انفسخ العقدُ والمالُ عَرْضٌ أو دَيْن، فَطَلَب ربُّ المالِ تَنضيضُه؛ لَزِم العامِلُ. وتَبطُلُ بموتِ أحدِهِما، فإن مات عامِلٌ، أو مودَعٌ، أو وصيٌّ ونحوُه، وجُهِل بقاءُ ما بيدِهِم؛ فهو دَيْنٌ في التَّركةِ؛ لأنَّ الإخفاءَ وعَدَمَ التعيينِ كالغصبِ. ويُقبَلُ قولُ العامِلِ فيما يدَّعيه مِن هلاكٍ، وخُسرانٍ، وما يَذكُرُ أنَّه اشتراه لنفسِه أو للمضاربةِ؛ لأنَّه أمينٌ. والقولُ قولُ ربِّ المالِ في عدمِ ردِّه إليه. (فَصْلٌ) (الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ)، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّهما يَعاملان فيها بوجهِهِما، أي: جاهِهِما، والجاهُ والوجهُ (١) واحدٌ. وهي: أن يَشتركَا على (أَنْ يَشْتَرِيَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا) مِن غيرِ أن يكونَ لهما مالٌ (بِجَاهِهِمَا، فَمَا رَبِحَاهُ فَـ) هو (بَيْنَهُمَا) على ما شَرَطاه، سواءٌ عَيَّنَ أحدُهُما لصاحبِه ما يَشتريه، أو جِنسَه، أو وَقتَه، أوْ لَا، فلو قال: ما اشترَيْتَ مِن شيءٍ فبيننا؛ صحَّ. (وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلُ صَاحِبِهِ، وَكَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ)؛ لأنَّ _________ (١) في (أ) و(ع): والوجه والجاه. مَبناها على الوكالةِ والكفالةِ. (وَالمِلْكُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ)؛ لقولِه ﵇: «المُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (١). (وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا)؛ كشركةِ العِنانِ؛ لأنَّها في مَعناها. (وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا)؛ كالعنانِ، وهما في تصرُّفٍ كشريكَيْ عنانٍ. (الرَّابِعُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ)، وهي: (أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا)، أي: يَشترِكانِ في كَسبِهِما مِن صنائِعِهِما، فما رَزَق اللهُ فهو بَينهما، (فَمَا تَقبَّلَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ عَمَلٍ يَلْزَمُهُمَا فِعْلُهُ)، ويُطالَبانِ به؛ لأنَّ شركةَ الأبدانِ لا تَنعقِدُ إلا على ذلك. وتصحُّ مع اختلافِ الصنائِعِ؛ كقصَّارٍ مع خياطٍ. ولكلِّ واحدٍ منهما طَلَبُ الأجرةِ، وللمستأجِرِ دَفْعُها إلى أحدِهِما. ومَن تَلِفت بيدِه بغيرِ تفريطٍ؛ لم يَضمَنْ. (وَتَصِحُّ) شركةُ الأبدانِ (فِي الاحْتِشَاشِ، وَالاحْتِطَابِ، وَسَائِرِ _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... المُبَاحَاتِ)؛ كالثِّمارِ المأخوذةِ مِن الجبالِ، والمعادِنِ، والتلصُّصِ على دارِ الحربِ؛ لما روى أبو داودَ بإسنادِه عن عبدِ اللهِ قال: «اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ أَجِئ أَنَا وَعَمِّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ» (١)، قال أحمدُ: (أَشْرَكَ بَينهم النبيُّ ﷺ (٢). (وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا فَالكَسْبُ) الذي عَمِلَه أحدُهُما (بَيْنَهُمَا)، احتجَّ الإمامُ بحديثِ سعدٍ (٣)، وكذا لو تَرَك العملَ لغيرِ عذرٍ. (وَإِنْ طَالَبَهُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مُقَامَهُ (٤)؛ لَزِمَه)؛ لأنَّهما دَخَلا _________ (١) رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي (٣٩٣٧)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله ﵁. وأعلَّه ابن حزم والألباني بالانقطاع، قال ابن حزم: (هذا خبر منقطع؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئًا)، وسكت عنه ابن حجر في التلخيص والبلوغ، وتقدم في كتاب الجنائز الكلام على رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأنها محمولة على الاتصال، انظر: صفحة .... الفقرة ..... . ينظر: المحلى ٦/ ٤١٤، بلوغ المرام ص ٢٢٦، التلخيص الحبير ٣/ ١٢٢، الإرواء ٥/ ٢٩٥. (٢) في رواية أبي طالب، كما في المغني (٥/ ٤). (٣) جاء في مسائل إسحاق بن هانئ (٢/ ٢١): قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟ فقال: نعم، هذا أيضًا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود. (٤) قال في الصحاح (٥/ ٢٠١٧): (المُقامَة بالضم: الإقامة، والمَقامَة بالفتح: المجلس، والجماعة من الناس، وأما المَقامُ والمُقامُ فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة، وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم؛ لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم، لأنه مشبه ببنات الأربعة، نحو دحرج وهذا مدحرجنا، وقوله تعالى: (لا مَقامَ لَكُم) أي: لا موضع لكم، وقرئ: (لا مُقامَ لكم) بالضم، أي: لا إقامة لكم). على أن يَعملا، فإذا تعذَّر عليه العملُ بنفسِه لزِمَه أن يُقيمَ مَقامَه؛ توفيةً للعقد بِما يَقتضيه، وللآخَرِ الفسخُ. وإن اشتركَا على أن يَحمِلا على دابَّتَيْهِما والأجرةُ بينهما؛ صحَّ. وإن آجَراهُما بأعيانِهِما؛ فلكلٍّ أُجرةُ دابَّتِه. ويصحَّ دفعُ دابةٍ ونحوِها لمن يَعمَلُ عليها، وما رَزَقه اللهُ بينهما على ما شَرَطاه. (الخَامِسُ: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ)، وهي: (أَنْ يُفَوِّضَ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَاليٍّ وَبَدَنِيٍّ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ)، بَيعًا، وشِراءً، ومُضاربةً، وتَوكيلًا، وابتِيَاعًا في الذمَّةِ، ومُسافرةً بالمالِ، وارتهانًا، وضَمانَ ما يَرى مِن الأعمالِ، أو يَشتركَا في كلِّ ما يَثبُتُ لهما وعليهما؛ فتصحَّ، (وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ، وَالوَضِيعَةُ بِقَدْرِ المَالِ)؛ لما سَبَق في العنانِ. (فَإِنْ أَدْخَلَا فِيهَا (١) كَسْبًا، أَوْ غَرَامَةً نَادِرَيْنِ)؛ كوِجْدانِ (٢) لقطةٍ، أو رِكازٍ، أو مِيراثٍ، أو أرشِ جِنايةٍ، (أَوْ مَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ فَسَدَتْ)؛ لكثرةِ الغررِ فيها، ولأنَّها تَضمَّنت كفالةً وغيرَها مما لا يَقتضِيه العقدُ. _________ (١) في (ق): فيهما. (٢) قال في المطلع (ص ٣١٤): (كوِجْدَانِ لقطة: بكسر الواو، مصدر وجد).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការរំលាយកិច្ចសន្យាមូដារ៉ូបះការទូទាត់ប្រាក់ដើមនិងប្រាក់ចំណេញ) ច្បាប់ស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាចូលហ៊ុនមូដារ៉ូបះនិងការទូទាត់ទ្រព្យសម្បត្តិ៖ «ការបញ្ចប់និងការរំលាយកិច្ចសន្យា»៖ • នៅពេលដែលកិច្ចសន្យាមូដារ៉ូបះត្រូវបានរំលាយចោលហើយទ្រព្យសម្បត្តិនៅតែជាទំនិញឬជាបំណុលដែលគេជំពាក់៖ ប្រសិនបើម្ចាស់ដើមទុន (រ៉ាប់ពុលម៉ាល់) ទាមទារឱ្យបង្វែរទំនិញទាំងនោះទៅជាប្រាក់សុទ្ធវិញ (តាន់ឌីឌ - Tandidh) នោះអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួញ (មូដារ៉ិប) មានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែលក់ទំនិញទាំងនោះដើម្បីប្រមូលជាប្រាក់សុទ្ធមកទូទាត់។ • កិច្ចសន្យាមូដារ៉ូបះនឹងត្រូវរលាយជាមោឃ៖ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលភាគីណាម្នាក់បានទទួលមរណភាពឬបាត់បង់ស្មារតី។ «ការទទួលមរណភាពរបស់អ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យ»៖ • ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួញ (មូដារ៉ិប) ឬអ្នកទទួលផ្ញើទ្រព្យ (មូដាអ៍) ឬអ្នកទទួលបណ្តាំបានទទួលមរណភាពដោយមិនបានបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ពីទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្ថិតក្នុងដៃរបស់ខ្លួននោះទ្រព្យនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាបំណុលអាទិភាពដែលត្រូវទូទាត់ចេញពីកេរមរតករបស់សពមុនពេលបែងចែកកេរមរតកជូនអ្នកស្នងមរតក។ «ការគណនាប្រាក់ចំណេញ»៖ • ប្រាក់ចំណេញមិនអាចត្រូវបានបែងចែកឡើយដរាបណាដើមទុនមិនទាន់ត្រូវបានសងគ្រប់ចំនួនដើមវិញនៅឡើយ។ ប្រសិនបើមានការខាតបង់កើតឡើងការខាតបង់នោះត្រូវយកប្រាក់ចំណេញមកប៉ះប៉ូវជាមុនសិនហើយប្រសិនបើប្រាក់ចំណេញមិនគ្រប់ទើបកាត់ចេញពីប្រាក់ដើមទុន។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
140
#140
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ المُسَاقَاةِ) مِن السَّقْي؛ لأنَّه أهمُّ أمرِها بالحجازِ. وهي: دَفْعُ شَجرٍ له ثمرٌ مَأكولٌ - ولو غيرَ مَغروسٍ - إلى آخَرَ؛ ليَقومَ بسَقْيِه وما يَحتاجُ إليه، بجزءٍ معلومٍ له مِن ثمرِه. (تَصِحُّ) المساقاةُ (عَلَى شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ)، مِن نخلٍ وغيرِه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» متفقٌ عليه (١)، وقال أبو جعفرٍ: «عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ (٢)، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى اليَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ» (٣). ولا تصحُّ على ما لا ثَمرَ (٤) له؛ كالحورِ (٥)، أو له ثمرٌ غيرُ _________ (١) رواه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١). (٢) في (أ) و(ع): بشطر. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٢١٢٣١) من طريق ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي جعفر. قال ابن القيم: (وهذا أمر صحيح مشهور). ينظر: تهذيب السنن ٢/ ١٣١. (٤) في (ق): ثمرة. (٥) الحور: شجر له خشبة يقال لها: البيضاء. ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٢٠، كشاف القناع ٤/ ٨٢٦. مأكولٍ؛ كالصُّنُوبَرِ (١)، والقَرَظِ (٢). (وَ) تصحُّ المساقاةُ أيضًا (عَلَى) شجرٍ ذي (ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ) لم تَكمُلْ تُنَمَّى بالعملِ؛ كالمزارعةِ على زرعٍ نابِتٍ؛ لأنَّها إذا جازت في المعدومِ مع كثرةِ الغررِ؛ ففي الموجودِ وقلَّةِ الغررِ أَوْلَى. (وَ) تصحُّ أيضًا (عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ) في أرضِ ربِّ الشجرِ، (وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ)؛ احتجَّ الإمامُ بحديثِ خيبرَ (٣)؛ ولأنَّ العِوَضَ والعملَ مَعلومان؛ فصحَّت؛ كالمساقاةِ على شَجرٍ مغروسٍ. (بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ) مُشاعٍ معلومٍ، وهو مُتعلِّقٌ بقوله: (تَصِحُّ)، فلو شَرَطَا في المساقاةِ الكلَّ لأحدِهِما، أو آصُعًا مَعلومةً، أو ثَمرةَ شجرةٍ معينةٍ؛ لم تصحَّ. وتصحُّ المناصَبَةُ والمغارَسَةُ، وهي: دَفعُ أرضٍ وشجرٍ لمن يَغرِسُه -كما تقدَّم- بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ مِن الشجرِ. _________ (١) قال في تاج العروس (١٢/ ٣٥٥): (الصنوبر: شجر مخضر شتاء وصيفًا، ويقال: ثمره، أو هو ثمر الأرز، بفتح فسكون، وقال أبو عبيد: الصنوبر: ثمر الأرزة، وهي شجرة، قال: وتسمى الشجرة صنوبرة، من أجل ثمرها). (٢) قال في المصباح المنير (٢/ ٤٩٩): (القرظ: حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه، وبعضهم يقول: القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم، وهو تسامح فإن الورق لا يدبغ به، وإنما يدبغ بالحب). (٣) المتقدم تخريجه قريبًا، وانظر احتجاج الإمام به في المغني (٥/ ٣٠٧). (وَهُوَ)، أي: عَقدُ المساقاةِ والمغارسةِ والمزارعةِ؛ (عَقْدٌ جَائِزٌ) مِن الطرفين؛ قِياسًا على المضاربةِ؛ لأنَّها عقدٌ على جزءٍ مِن النماءِ في المالِ، فلا تَفتقِرُ (١) إلى ذِكْرِ مدَّةٍ، ولكلٍّ منهما فَسخُها متى شاء. (فَإِنْ فَسَخَ المَالِكُ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ؛ فلِلعَامِلِ الأُجْرَةُ)، أي: أُجرةُ مِثلِه؛ لأنَّه مَنعَه مِن إتمامِ عملِه الذي يَستحِقُّ به العِوضَ. (وَإِنْ فَسَخَهَا هُوَ)، أي: فَسَخ العامِلُ المساقاةَ قبلَ ظهورِ الثمرةِ؛ (فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأنَّه رَضِيَ بإسقاطِ حقِّه. وإن انفسخت بعدَ ظُهورِ الثمرةِ فهي بينهما على ما شَرَطَا، ويَلزَمُ العامِلَ تمامُ العملِ؛ كالمضارَبِ. (وَيَلْزَمُ العَامِلَ كُلُّ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ؛ مِنْ حَرْثٍ، وَسَقْيٍ، وَزِبَارٍ) - بكسرِ الزايِ، وهو: قَطعُ الأغصانِ الرديئةِ مِن الكَرْمِ-، (وَتَلْقِيحٍ، وَتشْمِيسٍ، وَإِصْلَاحِ مَوْضِعِهِ، وَ) إصلاحِ (طُرُقِ المَاءِ، وَحَصَادٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كآلةِ (٢) حرثٍ، وبَقَرِه، وتفريقِ زِبْلٍ (٣)، وقطعِ حشيشٍ مضرٍّ، وشجرٍ يابسٍ، وحفظِ ثمرٍ على شجرٍ إلى أنْ يُقسَمَ. (وَعَلَى رَبِّ المَالِ مَا يُصْلِحُهُ)، أي: ما يحفَظُ الأصلَ؛ (كَسَدِّ _________ (١) في (أ) و(ع) و(ب): يفتقر. (٢) في (ق): كآلات. (٣) قال في الصحاح (٤/ ١٧١٥): (الزِبْل: بالكسر: السِرْجين، وموضعه مزبَلة، ومزبُلة أيضًا بضم الباء).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការចូលហ៊ុនថែទាំចម្ការឈើហូបផ្លែនិងការធ្វើកសិកម្មចែកផល - បាប់អាល់មូសាក្វ៉ាត) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាមូសាក្វ៉ាតនិងមូហ្សារ៉ាអះ៖ «កិច្ចសន្យាមូសាក្វ៉ាត (អាល់មូសាក្វ៉ាត - អាល់-Musaqah)»៖ • «មូសាក្វ៉ាត» ក្លាយមកពីពាក្យ «សាក់យី» (ការស្រោចស្រពទឹក)។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការដែលម្ចាស់ចម្ការប្រគល់ដើមឈើដែលមានផ្លែអាចបរិភោគបាន (ដូចជាដើមល្មើទំពាំងបាយជូរក្រូចទទឹមអូលីវ) ទៅឱ្យកម្មករកសិកម្មម្នាក់ដើម្បីឱ្យគេមើលថែទាំស្រោចទឹកនិងកាត់តាក់តែងដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃជាភាគរយជាក់លាក់ណាមួយនៃផលផ្លែឈើដែលប្រមូលបាន (ដូចជាពាក់កណ្តាលឬមួយភាគបី)។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយឯកច្ឆន្ទផ្អែកលើទង្វើជាក់ស្តែងរបស់ព្យាការី ﷺ ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រជាជនខៃបារ (Khaybar) ក្នុងការមើលថែទាំចម្ការល្មើនិងដីកសិកម្មជាថ្នូរនឹងពាក់កណ្តាលនៃផលដែលប្រមូលបាន (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «កិច្ចសន្យាមូហ្សារ៉ាអះ (អាល់មូហ្សារ៉ាអះ - អាល់-Muzara'ah)»៖ • «មូហ្សារ៉ាអះ» គឺជាការប្រគល់ដីស្រែចម្ការទៅឱ្យកសិករម្នាក់ដើម្បីភ្ជួររាស់សាបព្រោះនិងដាំដុះដំណាំជាថ្នូរនឹងចំណែកភាគរយជាក់លាក់នៃភោគផលកសិកម្មដែលទទួលបាន (ដូចជាស្រូវស្រូវសាលីពោត)។ • «លក្ខខណ្ឌនៃចំណែកផល»៖ ត្រូវតែកំណត់ជាភាគរយរួមនៃភោគផលសរុប (ដូចជាពាក់កណ្តាលឬមួយភាគបី)។ ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យកំណត់ថា «ផលដែលដុះនៅលើដីឡូត៍ខាងកើតជារបស់ម្ចាស់ដីហើយផលនៅដីឡូត៍ខាងលិចជារបស់កសិករ» ឬកំណត់ជាបរិមាណទម្ងន់ថេរឡើយពីព្រោះវាជាការប្រថុយប្រថាន (ហ្គារ៉រ) ដែលនាំឱ្យខូចកិច្ចសន្យា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب المساقاة)

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង