Skip to content
CamQuran
CamQuran Plus
CamQuran
CamQuran Plus
Digital Islamic Center
Download Android APK
Latest Version 1.5.6 - Install on Phone
Download
Login / Register
CamQuran Plus © 2026

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

⚖️ Fiqh Academy Al-Buhuti (البهوتي
الروض المربع شرح زاد المستقنع

អាល់-រ៉ាវឌុល មួរពៀក (ពន្យល់ហ្ស៉ាត អាល់-មុស្តាកនិក)

"អត្ថបទច្បាប់ឥស្លាម (ហ្វិក) បុរាណពីប្រភព Turath/OpenITI ដែលមានអត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ពេញលេញ និងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ចំនួន 317 ជំពូក។"

317 ផ្នែក
Al-Buhuti (البهوتي
141
#141
(វគ្គ) (ទំព័រ ៣៧៨)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
حَائِطٍ، وَإِجْرَاءِ الأَنْهَارِ)، وحفرِ البئرِ، (وَالدُّولَابِ، وَنَحْوِهِ)؛ كآلتِهِ التي تُديرُه، ودَوابِّه، وشِراءِ ما يُلقَّحُ به، وتحصيلِ ماءٍ، وزِبْلٍ. والجذاذُ عليهما بقَدْرِ حِصَّتيهِما، إلا أنْ يَشترِطَه على العامِلِ. والعامِلُ فيها كالمضاربِ فيما يَقبَلُ ويَردُّ وغيرِ ذلك. (فَصْلٌ) (وَتَصِحُّ المُزَارَعَةُ)؛ لحديثِ خيبرَ السابِقِ (١)، وهي: دَفْعُ أرضٍ وحبٍّ لمن يَزرعُه ويَقومُ عليه، أو حبٍّ مَزروعٍ يُنَمَّى بالعملِ لمن يَقومُ عليه، (بِجُزْءٍ) مشاعٍ (مَعْلُومِ النِّسْبَةِ)؛ كالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ونحوِه، (مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ لِرَبِّهَا)، أي: لربِّ الأرضِ، (أَوْ لِلعَامِلِ وَالبَاقِي لِلآخَرِ)، أي: إن شَرَط الجزءَ المسمَّى لربِّ الأرضِ فالباقي للعامِلِ، وإن شَرَط للعامِلِ فالباقي لربِّ الأرضِ؛ لأنَّهما يَستحقَّانِ ذلك، فإذا عُيِّنَ نَصيبُ أحدِهِما منه؛ لَزِم أن يكونَ الباقي للآخَرِ. (وَلَا يُشْتَرَطُ) في المزارعةِ والمغارَسةِ (كَوْنُ البَذْرِ وَالغِرَاسِ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ)، فيجوزُ (٢) أن يُخرِجَه العامِلُ في قولِ عمرَ (٣)، وابنِ _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (٢) بداية سقط في الأصل، إلى قوله في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء: (وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله ..). (٣) علقه البخاري بصيغة الجزم، باب: المزارعة بالشطر ونحوه، (٣/ ١٠٤)، ووصله ابن أبي شيبة (٣٧٠١٦)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد: «أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس: إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ولعمر الثلثان»، وهذا مرسل. ورواه الطحاوي (٥٩٦٠)، والبيهقي (١١٧٤٠) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز بنحوه. قال ابن حجر: (وهذا مرسل أيضًا فيتقوى أحدهما بالآخر). ينظر: فتح الباري ٥/ ١٢. مسعودٍ (١)، وغيرِهِما (٢)، ونصَّ عليه في روايةِ مُهنَّا (٣)، وصحَّحه في المغني، والشَّرحِ، واختاره أبو محمدٍ الجوزي، والشيخُ تقيُّ الدينِ (٤)، (وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ)؛ لأنَّ الأصلَ المعوَّلَ عليه في المزارعةِ قصةُ خَيبرَ، ولم يَذكُر النبيُّ ﷺ أنَّ البذرَ على المسلمين. وظاهِرُ المذهبِ: اشتراطُه، نصَّ عليه في روايةِ جماعةٍ، _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٤٤٧٠)، والطحاوي (٥٩٥٨)، والبيهقي (١١٧٩٥) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة قال: «فرأيت جاري سعدًا وابن مسعود يعطيان أرضيهما بالثلث»، وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ. ينظر: تقريب التهذيب ص ٩٤. (٢) من ذلك ما جاء عن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣)، والطحاوي (٥٩٦٥) من طريق ابن أبي زائدة، وأبو الأحوص، عن كليب بن وائل، قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري، وبقري ثم قاسمته على النصف، قال: «حسن»، وإسناده صحيح. (٣) نقلها عنه في المغني (٥/ ٣١٤). (٤) المغني (٥/ ٣١٤)، والشرح الكبير (٥/ ٥٨٨)، والمذهب الأحمد لابن الجوزي (ص ١٠٥)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٣٠/ ١١٩). واختاره عامَّةُ الأصحابِ (١)، وقدَّمه في التَّنقيحَ، وتَبِعه المصنِّفُ في الإقناعِ، وقَطَع به في المنتهى (٢). وإن شَرَط ربُّ الأرضِ أنْ يَأخُذَ مِثلَ بَذرِه ويَقتسِما الباقي؛ لم يصحَّ. وإن كان في الأرضِ شجرٌ فزارَعَه على الأرضِ وساقاهُ على الشجرِ؛ صحَّ، وكذا لو أجَّرَه الأرضَ وساقاهُ على شجرِها، فيصحُّ ما لم يُتَّخَذْ حيلةً على بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدوِّ صلاحِها. وتصحُّ مساقاةٌ ومزارعةٌ بلفظِهِما، ولفظِ: المعاملةِ، وما في معنى ذلك، ولفظِ: إجارةٍ؛ لأنَّه مُؤدٍّ للمعنى. وتصحُّ إجارةُ أرضٍ بجزءٍ مشاعٍ مما يخرُجُ منها، فإن لم تُزرَعْ نُظِرَ إلى مُعدَّلِ المُغَلِّ (٣)، فيجبُ القِسطُ (٤) المسمَّى. _________ (١) الإنصاف (٥/ ٤٨٣). (٢) التنقيح المشبع (ص ٢٧٢)، والإقناع (٢/ ٤٨٣)، ومنتهى الإرادات (١/ ٣٣٨). (٣) قال في الكشاف (٣/ ٥٣٤): (نظر إلى معدل المغل: من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: إلى المغل المعدل، أي: الموازن لما يخرج منها لو زرعت). (٤) في (أ) و(ع): القصد.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីបន្ទុកចំណាយនិងការបែងចែកភារកិច្ចក្នុងចម្ការឈើហូបផ្លែនិងកសិកម្ម) ការបែងចែកបន្ទុកការងារនិងការទទួលខុសត្រូវរវាងម្ចាស់ដីនិងកម្មករកសិកម្ម៖ «ភារកិច្ចរបស់កម្មករកសិកម្ម (អាមីល)»៖ • កម្មករមានកាតព្វកិច្ចបំពេញរាល់កិច្ចការណាដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់នឹងការលូតលាស់និងការបង្កើនភោគផលនៃដើមឈើនិងដំណាំរួមមាន៖ ការស្រោចស្រពទឹកការបង្កាត់លម្អងផ្កាល្មើការភ្ជួររាស់ដីការកាត់ស្មៅការកាត់មែកស្ងួតការដាក់ជីការការពារសត្វល្អិតនិងការយាមកាមការពារចម្ការ។ «ភារកិច្ចរបស់ម្ចាស់ដីធ្លី (រ៉ាប់ពុលម៉ាល់)»៖ • ម្ចាស់ដីមានកាតព្វកិច្ចចេញថ្លៃចំណាយលើរាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍ដែលនៅស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងរួមមាន៖ ការសាងសង់របងព័ទ្ធជុំវិញចម្ការការជីកអណ្តូងទឹកការជីកប្រឡាយទឹកធំៗ ការទិញម៉ាស៊ីនបូមទឹកនិងការទិញសត្វពាហន៖សម្រាប់ភ្ជួររាស់។ «ការប្រមូលផលនិងការខូចខាត»៖ • ការបេះប្រមូលផលផ្លែឈើនិងការច្រូតកាត់គឺជាបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរួមគ្នារវាងភាគីទាំងពីរទៅតាមសមាមាត្រនៃចំណែកផលដែលទទួលបានរៀងៗខ្លួន (លើកលែងតែមានការដាក់លក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងផ្សេង)។ • ប្រសិនបើដើមឈើឬដំណាំមិនផ្តល់ផលសោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនោះកម្មករមិនទទួលបានកម្រៃឡើយហើយម្ចាស់ដីក៏គ្មានសិទ្ធិទាមទារសំណងអ្វីពីកម្មករដែរពីព្រោះកិច្ចសន្យានេះផ្អែកលើការចែករំលែកផលជាក់ស្តែង។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
142
#142
(ការជួលផ្ទះ) (ទំព័រ 381)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الإِجَارَةِ) (١) مُشتقةٌ مِن الأَجْرِ، وهو العِوضُ، ومنه سُمِّيَ الثَّوابُ أجرًا. وهي: عقْدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ مِن عينٍ معيَّنةٍ أو مَوصوفةٍ في الذمَّةِ مدَّةً معلومةً، أو عملٍ معلومٍ بعوضٍ معلومٍ. وتَنعقِدُ بلفظِ: الإجارةِ، والكراءِ، وما في معناهما، وبلفظِ: بيعٍ إن لم يُضَف للعينِ. و(تَصِحُّ) الإجارةُ (بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ): أحدُها: (مَعْرِفَةُ المَنْفَعَةِ)؛ لأنَّها المعقودُ عليها، فاشتُرط العِلمُ بها؛ كالمبيعِ. وتحصُلُ المعرِفةُ: إما بالعُرفِ؛ (كَسُكْنَى دَارٍ)؛ لأنَّها لا تُكرى إلا لذلك، فلا يَعمَلُ فيها حِدادةً ولا قِصارةً، ولا يُسْكِنُها دابَّةً، ولا يجعلُها مخزنًا لطعامٍ، ويَدخُلُ ماءُ بئرٍ تَبعًا، وله إسكانُ ضيفٍ وزائرٍ، (وَ) كـ (خِدْمَةِ آدَمِيٍّ)، فيخدِمُ ما جرت به العادةُ مِن ليلٍ ونهارٍ، وإن استأجر حُرةً أو أمةً صَرَفَ وَجْهَه عن النَّظرِ. _________ (١) قال في المطلع (ص ٣١٦): (الإجارة: بكسر الهمزة، مصدر: أجره يأجره أجرًا وإجارة فهو مأجور، هذا المشهور، وحكي عن الأخفش والمبرد: آجرته بالمد فهو مؤجر، فأما اسم الإجارة نفسها: فإجارة، بكسر الهمزة وضمها وفتحها، حكى الثلاثة ابن سيده في المحكم). (وَ) يصحُّ استئجارُ آدميٍّ لعملٍ معلومٍ؛ كـ (تَعْلِيمِ عِلْمٍ)، وخياطةِ ثوبٍ أو قصارتِه، أو ليدلَّ على طريقٍ ونحوِه؛ لما في البخاري عن عائشةَ في حديثِ الهجرةِ: «وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا (١) مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خِرِّيتًا» (٢)، والخرِّيتُ: الماهِرُ بالهدايةِ. وإما بالوصفِ؛ كحَمِلِ زُبْرَةِ حديدٍ (٣) وزنُها كذا إلى موضِعٍ معيَّنٍ، وبناءِ حائطٍ يَذكُرُ طُولَه، وعرضَه، وسَمْكَه (٤)، وآلتَه. الشرطُ (الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الأُجْرَةِ) بما تحصُلُ به معرفةُ الثمنِ؛ لحديثِ أحمدَ عن أبي سعيدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ» (٥). _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع): رجلًا هو عبد الله بن أرقط، وقيل: أريقط، كان كافرًا. (٢) رواه البخاري (٢٢٦٣). (٣) قال في المطلع (ص ٣١٧): (الزُبرة: بضم الزاي: القطعة من الحديد، والجمع زُبَرٌ، قال الله تعالى: (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ)، وزُبُر أيضًا، بضمتين، حكاهما الجوهري). (٤) قال في المطلع (ص ٣١٧): (سَمْكه: بفتح السين وسكون الميم: ثخانته، والسمك في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب). (٥) رواه أحمد (١١٥٦٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره»، قال البيهقي: (وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد)، وقال ابن حجر: (وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ولا أبا هريرة، أي: لم يسمع)، وبهذه العلة ضعَّفه الهيثمي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: السنن الكبرى ٦/ ١٩٨، مجمع الزوائد ٤/ ٩٧، البدر المنير ٧/ ٣٩، الدراية ٢/ ١٨٧، الإرواء ٥/ ٣١١. فإن أَجَّره الدَّارَ بعمارتِها أو عِوضٍ معلومٍ، وشَرَط عليه عمارتَها خارِجًا عن الأجرةِ؛ لم تصحَّ. ولو أجَّرها بمعيَّنٍ على أن يُنفِقَ المستأجِرُ ما تحتاجُ إليه محتسِبًا به مِن الأجرةِ؛ صحَّ. (وَتَصِحُّ) الإجارةُ (فِي الأَجِيرِ وَالظِّئْرِ (١) بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا)؛ روي عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وأبي موسى في الأجيرِ (٢)، وأما الظِّئْرُ فلقولِه تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٣٣]. ويُشترَطُ لصحَّةِ العقدِ: العِلمُ بمدَّةِ الرَّضاعِ، ومَعرفةُ الطفلِ بالمشاهدةِ، ومَوضِعُ الرَّضاعِ، ومَعرفةُ العِوضِ. (وَإِنْ دَخَلَ حَمَّامًا أَوْ سَفِينَةً) بلا عقدٍ، (أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ قَصَّارًا (٣) أَوْ خَيَّاطًا) ليَعملاه (بِلَا عَقْدٍ؛ صَحَّ بِأُجْرَةِ العَادَةِ)؛ لأنَّ العُرفَ الجاري بذلك يقومُ مَقامَ القولِ. _________ (١) قال في المطلع (ص ٣١٧): (الظئر: بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة: المرضعة غير ولدها، ويقال لزوجها: ظئر أيضًا، وقد ظأره على الشيء، إذا عطفه عليه). (٢) لم نقف على هذه الآثار مسندة، قال البغوي: (وروي عن ابن نجيح، عن أبيه، قال: كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه). ينظر: شرح السنة ٨/ ٢٥٨. (٣) قال في المطلع (ص ٣١٧): (قَصَّار: قال الجوهري: هو الذي يدق الثياب، قلت: وهو في عرف بلادنا الذي يبيض الثياب بالغسل والطبخ ونحوهما، والذي يدق يسمى: الدقاق، ولا فرق في الحكم بينهما، ولا بين صانع منتصب للعمل بأجرة). وكذا لو دَفَع مَتاعَه لمن يَبيعُه، أو استعملَ حمَّالًا ونحوَه؛ فله أجرةُ مِثلِه، ولو لم يَكُن له عادةٌ بأخذِ الأجرةِ. الشرطُ (الثَّالِثُ: الإِبَاحَةُ فِي) نفعِ (العَيْنِ) المقدورِ عليه المقصودِ؛ كإجارةِ دارٍ يجعلُها مَسجدًا، و(١) شجرٍ لنشرِ ثيابٍ، أو قعودِه بظلِّه. (فَلَا تَصِحُّ) الإجارةُ (عَلَى نَفْعٍ مُحَرَّمٍ؛ كَالزِّنَا، وَالزَّمْرِ، وَالغِنَاءِ، وَجَعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً، أَوْ لِبَيْعِ الخَمْرِ)؛ لأنَّ المنفعةَ المحرَّمةَ مطلوبٌ إزالتُها، والإجارةُ تُنافيها، وسواءٌ شَرَط ذلك في العقدِ أوْ لَا إذا ظُنَّ الفعلُ. ولا تصحُّ إجارةُ طيرٍ ليوقِظَه للصلاةِ؛ لأنَّه غيرُ مقدورٍ عليه، ولا شَمعٍ (٢) وطعامٍ ليتجمَّلَ به ويَردَّه، ولا ثوبٍ يُوضَعُ على نعشِ ميتٍ، ذَكَره في المغني، والشَّرحِ (٣)، ولا نحوِ تُفَّاحةٍ لشمٍّ. (وَتَصِحُّ إِجَارَةُ حَائِطٍ لِوَضْعِ أَطْرَافِ خُشُبِهِ) المعلومِ (عَلَيْهِ)؛ لإباحةِ ذلك. _________ (١) في (ق): أو. (٢) قال في المطلع (ص ٣١٧): (الشَّمَع: معروف، وهو بفتح الشين والميم، وقد تسكن ميمه). (٣) المغني (٥/ ٤٠٦)، والشرح الكبير (٦/ ٣٠).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកិច្ចសន្យាជួលអចលនទ្រព្យនិងជួលកម្លាំងពលកម្ម - បាប់អាល់អ៊ីចារ៉ោះ) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាជួល (អ៊ីចារ៉ោះ - Ijarah)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «អ៊ីចារ៉ោះ (អាល់-Ijarah)» ក្លាយមកពីពាក្យ «អាជើរ» (កម្រៃឬថ្លៃឈ្នួល)។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើកិច្ចសន្យាលើការប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់និងស្គាល់ច្បាស់លាស់នៃវត្ថុជាក់លាក់មួយឬកាតព្វកិច្ចការងារជាក់លាក់មួយក្នុងរយ៖ពេលកំណត់ច្បាស់លាស់ដោយមានថ្លៃឈ្នួលកំណត់ច្បាស់លាស់។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានស៊ុនន៉ះនិងឯកច្ឆន្ទស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ៖ {ប្រសិនបើពួកគេបំបៅដោះកូនឱ្យពួកអ្នកចូរពួកអ្នកផ្តល់ថ្លៃឈ្នួលដល់ពួកគេចុះ} [អាត់-ត្វ៉ាឡាក: ៦] និងប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ចូរពួកអ្នកផ្តល់ថ្លៃឈ្នួលដល់កម្មករមុនពេលញើសរបស់គេស្ងួត» (កត់ត្រាដោយអ៊ីព្នូម៉ាចាស់)។ «ប្រភេទធំៗទាំងពីរនៃកិច្ចសន្យាជួល»៖ ១. «ការជួលផលប្រយោជន៍នៃទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ស្តែង (អ៊ីចារ៉ាតុលអាយិន)»៖ ដូចជាការជួលផ្ទះស្នាក់នៅជួលដីធ្លីធ្វើកសិកម្មជួលហាងលក់ដូរឬជួលយានជំនិះសម្រាប់ជិះនិងដឹកជញ្ជូន។ ២. «ការជួលកម្លាំងពលកម្មនិងវិជ្ជាជីវ៖ (អ៊ីចារ៉ាតុលអាម៉ាល់)»៖ ដូចជាការជួលជាងសំណង់ជាងកាត់ដេរអ្នកបើកបរមេដោះបំបៅកូនឬគ្រូបង្រៀនជំនាញ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الإجارة)

ឌុយអាល់
143
#143
(វគ្គ) (ទំព័រ ៣៨៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(وَلَا تُؤَجِّرُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا) بعدَ عقدِ النِّكاحِ عليها (بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا)؛ لتفويتِ حقِّ الزوجِ. (فَصْلٌ) (وَيُشْتَرَطُ فِي العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ) خمسةُ شروطٍ: أحدُها: (مَعْرِفَتُهَا بِرُؤْيَةٍ، أَوْ صِفَةٍ) إن انضبطت بالوصفِ؛ ولهذا قال: (فِي غَيْرِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا) مما لا يصحُّ فيه السَّلَمُ، فلو استأجر حمَّامًا فلا بُدَّ مِن رؤيتِه؛ لأنَّ الغرضَ يختلِفُ بالصغرِ والكبرِ، ومعرفةِ مائِه، ومشاهدةِ الإِيوانِ (١)، ومَطْرَحِ الرَّماد، ومَصرِفِ الماءِ. وكَرِه أحمدُ كراءَ الحمَّامِ (٢)؛ لأنَّه يدخُلُه مَن تَنكشِفُ عورتُه فيه. (وَ) الشرطُ الثاني: (أَنْ يَعْقِدَ عَلَى نَفْعِهَا) المستوفَى (دُونَ أَجْزَائِهَا)؛ لأنَّ الإجارةَ هي بيعُ المنافعِ، فلا تَدخُلُ الأجزاءُ فيها. _________ (١) قال في المصباح المنير (١/ ٣١): (الإوان: وزان كتاب: بيت مؤزج غير مسدود الفرجة، وكل سناد لشيء فهو إوان له، والإيوان بزيادة الياء مثله، ومنه إيوان كسرى). (٢) قال في المغني (٥/ ٣٣٤): (سُئل عن كرائه، فقال: أخشى، فقيل له: إذا شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار، فقال: ومن يضبط هذا؟ وكأنه لم يعجبه). (فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الطَّعَامِ لِلأَكْلِ، وَلَا الشَّمعِ لِيُشْعِلَهُ (١)، ولو أكرَى شمعةً ليُشعِلَ منها ويَردَّ بَقيَّتَها وثمنَ ما ذَهَب وأجرَ الباقي؛ فهو فاسِدٌ، (وَلَا حَيَوَانٍ لِيَأْخُذَ لَبَنَهُ)، أو صوفَه، أو شعرَه، أو وبرَه، (إِلاَّ فِي الظِّئْرِ)، فيجوزُ وتقدَّم (٢). (وَنَقْعُ البِئْرِ)، أي: ماؤها المستنقَعُ فيها، (وَمَاءُ الأَرْضِ يَدْخُلَانِ تَبَعًا)؛ كحِبرِ ناسِخٍ، وخيوطِ خيَّاطٍ، وكُحلِ كحَّالٍ، ومَرْهَمِ طبيبٍ ونحوِه. (وَ) الشرطُ الثالثُ: (القُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ)؛ كالبيعِ. (فَلَا تَصِحُّ إجَارَةُ) العبدِ (الآبِقِ، وَ) الجملِ (الشَّارِدِ)، والطيرِ في الهواءِ، ولا المغصوبِ ممَّن لا يَقدِرُ على أخذِه، ولا إجارةِ المشاعِ مُفرَدًا لغيرِ الشَّريكِ. ولا يُؤجَّرُ مُسلمٌ لذميٍّ ليَخدمَه، وتصحُّ لغيرِها. (وَ) الشرطُ الرابعُ: (اشْتِمَالُ العَيْنِ عَلَى المَنْفَعَةِ). (فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ، وَلَا أَرْضٍ لَا تُنْبِتُ لِلزَّرْعِ)؛ لأنَّ الإجارةَ عقدٌ على المنفعةِ، ولا يُمكِنُ تَسليمَ هذه المنفعةِ مِن _________ (١) قال في المطلع (ص ٣١٨): (لِيُشْعِلَه: بضم الياء، وفتحها لغة، يقال: أشعل النار، وشعلها لغة). (٢) صفحة .... هذه العينِ. (وَ) الشرطُ الخامِسِ: (أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ) مملوكةً (لِلمُؤَجِّرِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا)، فلو تَصرَّف فيما لا يَملِكُه بغيرِ إذنِ مالِكِه؛ لم يصحَّ؛ كبيعِه. (وَتَجُوزُ إِجَارَةُ العَيْنِ) المؤجَّرةِ بعدَ قبضِها إذا أجَّرها المستأجِرُ (لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) في الانتفاعِ أو دونِه؛ لأنَّ المنفعةَ لمَّا كانت مملوكةً له جاز له أن يَستوفِيَها بنفسِه ونائبِه، (لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ ضَرَرًا)؛ لأنَّه لا يَملِكُ أن يستوفِيَه بنفسه، فبنائبِه أوْلى. وليس للمُستعيرِ أن يؤجِّرَ إلا بإذنِ مالِكٍ، والأجرةُ له. (وَتَصِحُّ إِجَارَةُ الوَقْفِ)؛ لأنَّ منافِعَه مملوكةٌ للموقوفِ عليه، فجاز له إجارَتُها؛ كالمستأجِرِ. (فَإِنْ مَاتَ المُؤَجِّرُ فَانْتَقَلَ) الوقفُ (إِلَى مَنْ بَعْدَهُ؛ لَمْ تَنْفَسِخْ)؛ لأنَّه أجَّر ملْكَه في زَمَنِ ولايتِه، فلم تَبطُلْ بموتِه؛ كمالكِ الطِّلْقِ، (وَلِلثَّانِي حِصَّتُهُ مِنَ الأُجْرَةِ) مِن حينِ موتِ الأَوَّلِ، فإن كان قَبَضَها رَجَع في تركتِه بحصَّتِه؛ لأنَّه تَبيَّن عدمُ استحقاقِه لها، فإن تعذَّر أخْذُها فظاهِرُ كلامِهِم: أنها تَسقُطُ، قاله في المبدعِ (١)، وإن لم تُقْبَضْ فَمِن مستأجِرٍ. _________ (١) (٤/ ٤٢٣). وقدَّم في التَّنقيحِ (١): أنها تَنفسِخُ إن كان المؤجِّرُ الموقوفَ عليه بأصلِ الاستحقاقِ. وكذا حُكمُ مُقْطَعٍ آجَرَ إقطاعَه ثم أُقْطِع لغيرِه. وإن آجَر الناظِرُ العامُّ أو مَن شُرِطَ له وكان أجنبيًّا؛ لم تَنفسِخ الإجارةُ بموتِه ولا عَزلِه. وإن آجَر الوليُّ اليتيمَ أو مالَه، أو السيدُ العبدَ، ثم بَلَغ الصبيُّ وَرَشَد، وعَتَق العبدُ، أو مات الوليُّ أو عُزِل؛ لم تَنفسِخ الإجارةُ، إلا أن يؤجَّرَه مدَّةً يَعلَمُ بُلوغَه أو عِتقَه فيها، فَتَنفسِخُ مِن حِينهما (٢). (وَإِنْ أَجَّرَ الدَّارَ وَنَحْوَهَا) كالأرضِ (مُدَّةً) معلومةً (وَلَوْ طَويلَةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فِيهَا؛ صَحَّ)، ولو ظُنَّ عدمُ العاقِدِ فيها. ولا فرقَ بينَ الوقفِ والملكِ؛ لأنَّ المعتبرَ كونُ المستأجِرِ يُمكِنُهُ استيفاءُ المنفعةِ منها غالبًا. وليس لوكيلٍ مطلقٍ إجارةُ مدةٍ طويلةٍ، بل العُرفُ؛ كسنتينِ ونحوِهما، قاله الشيخُ تقيُّ الدينِ (٣). ولا يُشترَطُ أن تَلي المدةُ العقدَ، فلو أجَّره سنةَ خمسٍ في سنةِ _________ (١) (ص ٢٧٥). (٢) في (أ) و(ع): حينها. (٣) الاختيارات الفقهية (ص ٤٩٣). أربعٍ؛ صحَّ، ولو كانت العينُ مؤجَّرةً أو مرهونةً حالَ العقدِ، إن قَدِر على تسليمِها عندَ وجوبِهِ. (وَإنِ اسْتَأْجَرَهَا)، أي: العينَ (لِعَمَلٍ؛ كَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ؛ أَوْ بَقَرٍ لِحَرْثِ) أرضٍ معلومةٍ بالمشاهدةِ؛ لاختلافِها بالصَّلابةِ والرّخاوةِ، (أَوْ دِيَاسِ زَرْعٍ (١) معيَّنٍ أو موصوفٍ؛ لأنَّها منفعةٌ مباحةٌ مقصودةٌ، (أَوْ) استأجر (مَنْ يَدُلُّهُ (٢) عَلَى طَرِيقٍ؛ اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ) العملِ، (وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ)؛ لأنَّ العملَ هو المعقودُ عليه، فاشتُرِطَ فيه العلمُ؛ كالمبيعِ. (وَلَا تَصِحُّ) الإجارةُ (عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ)، أي: مسلمًا؛ كالحجِّ والأذانِ وتعليمِ القرآنِ؛ لأنَّ مِن شَرطِ هذه الأفعالِ كونُها قربةً إلى اللهِ تعالى، فلم يَجزْ أَخْذُ الأجرةِ عليها، كما لو استأجَرَ قَومًا يُصلُّون خلفَه. ويجوزُ أَخْذُ رَزْقٍ على ذلك مِن بيتِ المالِ، وجعالةٍ، وأخذٌ بلا شرطٍ. ويُكره للحرِّ أَكْلُ أَجرٍ على حِجامةٍ، ويُطعِمُه الرقيقَ والبهائِمَ. (وَ) يجبُ (عَلَى المُؤَجِّرِ كُلُّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ) المستأجِرُ (مِنَ النَّفْعِ؛ _________ (١) قال في المطلع (ص ٣١٨): (دِياس زَرْعٍ: يقال: داس الزرع دياسًا بمعنى: درسه، وأداسه لغة، ومعناه: دقه ليتخلص الحب من القشر). (٢) في (أ) و(ع): يدل. كَزِمَامِ (١) الجَمَلِ)، وهو الذي يَقودُه به، (وَرَحْلِهِ، وَحِزَامِهِ)، بكسرِ الحاءِ المهملةِ، (وَالشَّدِّ عَلَيْهِ)، أي: على الرَّحلِ، (وَشَدِّ الأَحْمَالِ وَالمَحَامِلِ، وَالرَّفْعِ وَالحَطِّ، وَلُزُومِ البَعِيرِ)؛ ليَنزِلَ المستأجِرُ لصلاةِ فرضٍ، وقضاءِ حاجةِ إنسانٍ، وطهارةٍ، ويدعُ البعيرَ واقفًا حتى يَقضيَ ذلك. (وَمَفَاتِيحُ الدَّارِ) على المؤجِّرِ؛ لأنَّ عليه التَّمكينُ مِن الانتفاعِ، وبه يحصُلُ، وهي أمانةٌ في يدِ المستأجِرِ. (وَ) على المؤجِّرِ أيضًا (عِمَارَتُهَا)، فلو سَقَط حائِطٌ أو خشبةٌ؛ فعليه إعادتُه. (فَأَمَّا تَفْرِيغُ البَالُوعَةِ (٢)، وَالكَنِيفِ)، وما في الدَّارِ مِن زِبْلٍ أو قمامةٍ، ومَصارِفِ حمَّامٍ؛ (فَيَلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً) مِن ذلك؛ لأنَّه حَصَل بِفعلِه فكان عليه تَنظيفُه. _________ (١) قال في المطلع (ص ٣١٩): (الزِّمَامُ: بكسر الزاي، قال الجوهري: هو الخيط الذي يشد في البرة، ثم يشد في طرفه المقود، وقد يسمى المقود زمامًا، وهو المراد هنا؛ لأن المستأجر لا يتمكن من النفع بالخيط الذي في البرة مفردًا). (٢) قال في المطلع (ص ٣١٩): (قال ابن درستويه: وسميت البالوعة على فَاعُولَةَ، وبلوعة على فعولة؛ لأنها تبلع المياه وهي: البواليع، والباليع، وقال المطرز في شرحه: يقال لها أيضًا: البلوقة، وجمعها بلاليق، قال: وقد جاءت البلاعة، والبلاقة، على وزن علامة، وقال الجوهري: البالوعة ثقب في وسط الدار، وكذلك البلوعة، فيكون فيها حينئذ خمس لغات).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃទ្រព្យជួលនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់) លក្ខខណ្ឌទាំង ៥ នៃសុពលភាពនៃទ្រព្យដែលត្រូវជួលនិងការប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍៖ «លក្ខខណ្ឌទាំង ៥ នៃទ្រព្យជួល»៖ ១. «ការស្គាល់ច្បាស់លាស់»៖ តាមរយ៖ការមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឬការពណ៌នាពីគុណលក្ខណ៖ជាក់លាក់ដែលមិននាំឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំ។ ២. «សមត្ថភាពនៃការប្រគល់ផលប្រយោជន៍»៖ វត្ថុដែលជួលត្រូវតែអាចប្រគល់ជូនដើម្បីប្រើប្រាស់បានជាក់ស្តែង (មិនអនុញ្ញាតឱ្យជួលរថយន្តដែលបាត់បង់ឬផ្ទះដែលត្រូវគេរឹបអូសឡើយ)។ ៣. «ផលប្រយោជន៍ត្រូវតែស្របច្បាប់ឥស្លាម»៖ ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យជួលផ្ទះដើម្បីបើកកន្លែងលក់ស្រាកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងឬកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយ។ កិច្ចសន្យាជួលបែបនេះគឺមោឃ៖ ហើយប្រាក់ចំណូលជាហារ៉ាម (ហាមឃាត់សាសនា)។ ៤. «ទ្រព្យជួលត្រូវតែនៅរក្សារូបរាងដើមដដែលក្រោយពេលប្រើប្រាស់»៖ អាចជួលបានតែលើវត្ថុណាដែលប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ហើយមិនរលាយបាត់បង់រូបធាតុដើមប៉ុណ្ណោះ (មិនអនុញ្ញាតឱ្យជួលអាហារដើម្បីហូបឬទៀនដើម្បីដុតបំភ្លឺឡើយ)។ ៥. «អ្នកជួលត្រូវតែជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬជាតំណាងស្របច្បាប់»។ «ការជួលកម្លាំងពលកម្មរបស់ស្ត្រីមានស្វាមី»៖ • ស្ត្រីដែលបានរៀបការហើយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យជួលកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនឯងទៅបម្រើការងារឱ្យអ្នកដទៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីស្វាមីរបស់នាងឡើយពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិគ្រួសារនិងភារកិច្ចក្នុងផ្ទះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
144
#144
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ويصحُّ كراءُ العُقْبَةِ (١)؛ بأن يَركَبَ في بعضِ الطَّريقِ ويَمشي في بعضٍ مع العلمِ به، إما بالفراسِخِ أو الزمانِ. وإن استأجر اثنان جَملًا يَتعاقَبان عليه؛ صحَّ، وإن اختلفَا في البادئِ منهما أُقرِع بينهما في الأصحِّ، قاله في المبدعِ (٢). (فَصْلٌ) (وَهِيَ)، أي: الإجارةُ (عَقْدٌ لازِمٌ) مِن الطَّرفينِ؛ لأنَّها نوعٌ مِن البيعِ، فليس لأحدِهِما فَسخُها لغيرِ عيبٍ أو نحوِه. (فَإِنْ آجَرَهُ شَيْئًا وَمَنَعَهُ)، أي: مَنَعَ المؤجِّرُ المستأجِرَ الشيءَ المؤجَّرَ (كُلَّ المُدَّةِ أَوْ بَعْضَهَا)؛ بأن سلَّمَه العَينَ ثم حوَّلَه قبلَ تقَضِّي المدَّةِ؛ (فَلَا شَيْءَ لَهُ) مِن الأُجرةِ؛ لأنَّه لم يُسلِّمْ له ما تَناوَلَه عَقدُ الإجارةِ، فلم يَستحِقَّ شيئًا. (وَإِنْ بَدَأَ الآخَرُ)، أي: المستأجِرُ فتَحَوَّل (قَبْلَ انْقِضَائِهَا)، أي: انقضاءِ مدَّةِ الإجارةِ؛ (فَعَلَيْهِ) جميعُ (الأُجْرَةِ)؛ لأنها عقدٌ لازِمٌ، فترتَّب مُقتضاها، وهو ملكُ المؤجِّرِ الأجرَ، والمستأجِرِ المنافِعَ. _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٣١): (العُقْبَة: بوزن غرفة: النوبة، يقال: دارت عقبة فلان: إذا جاءت نوبته ووقت ركوبه). (٢) (٤/ ٤٣٨). (وَتَنْفَسِخُ) الإجارةُ (بِتَلَفِ العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ)؛ كدَّابةٍ وعبدٍ ماتَا؛ لأنَّ المنفعةَ زالت بالكليةِ. وإن كان التَّلَف بعدَ مُضي مدَّةٍ لها أجرةٌ؛ انفَسَخَت فيما بَقِيَ، وَوَجَب للماضي القِسطُ. (وَ) تَنفسِخُ الإجارةُ أيضًا (بِمَوْتِ المُرْتَضِعِ)؛ لتعذُّرِ استيفاءِ المعقودِ عليه؛ لأنَّ غيرَه لا يَقومُ مَقامَه؛ لاختلافِهِم في الرَّضاعِ. (وَ) تَنفسِخُ الإجارةُ أيضًا بموتِ (الرَّاكِبِ إِنْ لَمْ يُخَلِّفْ بَدَلًا)، أي: مَن يَقومُ مَقامَه في استيفاءِ المنفعةِ، بأن لم يَكُن له وارِثٌ، أو كان غائِبًا؛ كمن يَموتُ بطريقِ مكةَ ويَترُكُ جَمَلَهُ، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنها تَنفسِخُ في الباقي؛ لأنَّه قد جاء أمرٌ غالِبٌ مَنَع المستأجِرَ منفعةَ العينِ؛ أشبه ما لو غُصبت، هذا كلامُه في المقنعِ. والذي في الإقناعِ، والمنتهى وغيرِهما (١): أنَّها لا تَبطُلُ بموتِ راكبٍ. (وَ) تَنفسِخُ أيضًا بـ (انْقِلَاعِ ضِرْسٍ) اكتُرِيَ لقلعِه (أَوْ بُرْئِهِ)؛ لتعذُّرِ استيفاءِ المعقودِ عليه، فإن لم يَبرَأْ و(٢) امتَنَعَ المستأجِرُ مِن _________ (١) الإقناع (٢/ ٥٢٧)، ومنتهى الإرادات (١/ ٣٤٨)، والتنقيح المشبع (ص ٢٧٧). (٢) في (ق): أو. قلعِه؛ لم يُجْبَرْ، (وَنَحْوِهِ)، أي: تَنفسِخُ الإجارةُ بنحوِ ذلك؛ كاستئجارِ طبيبٍ ليُداويَه فبرِئَ (١). و(لَا) تَنفسِخُ (بِمَوْتِ المُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا) مع سلامةِ المعقودِ عليه؛ للُزومِها. (وَلَا) تَنفسِخُ (بِـ) ـعُذرٍ لأحدِهِما، مِثلَ (ضَيَاعِ نَفَقَةِ المُسْتَأْجِرِ) للحجِّ، (وَنَحْوِهِ)؛ كاحتراقِ متاعِ مَن اكتَرى دُكانًا لبيعِه. (وَإِنِ اكْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ، أَوْ) اكترى (أَرْضًا لِزَرْعٍ فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا أَوْ غَرِقَتْ؛ انْفَسَخَتْ الإِجَارَةُ فِي البَاقِي) مِن المدَّةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالعقدِ قد فات؛ أشبه ما لو تَلِف. وإن أجَّره أرضًا بلا ماءٍ صحَّ، وكذا إن أطلَقَ مع عِلْمِه بحالِها، وإن ظَنَّ وجودَه بالأمطارِ وزيادةِ الأنهارِ صحَّ؛ كالعلمِ. وإن غُصِبَت المؤجَّرَةُ خُيِّر المستأجِرُ بينَ الفسخِ وعليه أُجرةُ ما مضى، وبينَ الإمضاءِ ومطالبةِ الغاصِبِ بأجرةِ المثلِ. ومَن استُؤجِر لعملِ شيءٍ فَمَرِض؛ أُقيمَ مَقامَه مِن مالِه مَن يَعملُهُ، ما لم تُشترَطْ فيه (٢) مُباشرَتُهُ، أو يَختلِفُ فيه القصدُ (٣) _________ (١) في (ب): فيبرئ. (٢) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): تشترط. (٣) في (ق): المقصد. كالنَّسخِ (١)، فيَتَخَيَّرُ المستأجِرُ بينَ الصبرِ والفسخِ (٢). (وَإِنْ وَجَدَ) المستأجِرُ (العَيْنَ مَعِيبَةً، أَوْ حَدَثَ بِهَا) عندَه (عَيْبٌ) - وهو: ما يَظهَرُ به تَفاوُتُ الأجرِ-؛ (فَلَهُ الفَسْخُ) إن لم يَزُلْ بلا ضررٍ يَلحقُه، (وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى)؛ لاستيفائِه المنفعةَ فيه، وله الإمضاءُ مجانًا، والخيارُ على التَّراخي. ويجوزُ بيعُ العينِ المؤجَّرَةِ، ولا تَنفسِخُ الإجارةُ به، وللمشتري الفسخُ إن لم يَعلَمْ. (وَلَا يَضْمَنُ أَجِيرٌ خَاصٌّ) - وهو: مَن استؤجِرَ مدَّةً مَعلومةً يَستحِقُّ المستأجِرُ نفعَهُ في جميعِها، سِوى فعلِ الخَمْسِ بسُننِها في أوقاتِها، وصلاةِ جمعةٍ وعيدٍ، سُمِّيَ خاصًا؛ لاختصاصِ المستأجِرِ بنفعِهِ تلك المدَّةِ، ولا يَستنِيبُ (٣) - (مَا جَنَتْ يَدُهُ خَطَأً)؛ لأنَّه نائِبُ المالِكِ في صَرْفِ منافعِهِ فيما أَمَر به، فلم يَضمَنْ كالوكيلِ، وإن تَعدَّى أو فَرَّط ضَمِن. (وَلَا) يَضمَنُ أيضًا (حَجَّامٌ، وَطَبِيبٌ، وَبَيْطَارٌ)، وختَّانٌ (لمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ إِنْ عُرِفَ حِذْقُهُمْ)، أي: معرفتُهُم صنعتَهُم؛ لأنَّه فَعَل _________ (١) في (أ) و(ع) و(ق): كالفسخ. وفي هامشهما: صوابه كالنسخ؛ أي: لأنه يختلف باختلاف الخطوط. (٢) في (أ): والنسخ. (٣) في (ب): يضمن. فِعلًا مباحًا فلم يَضمَنْ سِرايتَهُ، ولا فرقَ بينَ خاصِّهم ومُشتَرَكِهِم. فإن لم يَكُن لهم حِذْقٌ في الصَّنعةِ ضَمِنوا؛ لأنَّه لا يَحِلُّ لهم مُباشرَةُ القَطْعِ إذًا. وكذا لو كان حاذِقًا وَجَنَت يدُه، بأن تجاوَزَ بالختانِ إلى بعضِ الحشفةِ، أو بآلةٍ كالَّةٍ، أو تجاوَزَ بقطعِ السِّلْعةِ موضِعَها ضَمِن؛ لأنَّه إتلافٌ لا يَختلِفُ ضمانُه بالعمدِ والخطأ. (وَلَا) يَضمَنُ أيضًا (رَاعٍ لَمْ يَتَعَدَّ)؛ لأنَّه مؤتَمَنٌ على الحفظِ كالمودَعِ، فإن تَعدَّى أو فَرَّط ضَمِن. (وَيَضْمَنُ) الأجيرُ (المُشْتَرَكُ)، وهو: مَنْ قُدِّرَ نَفعُه بالعملِ؛ كخياطةِ ثوبٍ، وبناءِ حائطٍ، سُمِّيَ مُشتَرَكًا؛ لأنَّه يَتَقَبَّلُ أعمالًا لجماعةٍ في وقتٍ واحدٍ يَعمَلُ لهم، فيَشتَرِكون في نفعِه؛ كالحائكِ، والقصَّارِ، والصبَّاغِ، والجمالِ (١)، وكلٌّ (٢) منهم ضامِنٌ (مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ)؛ كتخريقِ الثوبِ، وغلطِهِ في تفصيلِهِ، رُوي عن عمرَ (٣)، _________ (١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): والحمال. قال في المغني (٥/ ٣٨٨): (والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه، أو تلف من عثرته، والجمال يضمن ما تلف بقوده، وسوقه، وانقطاع حبله الذي يشد به حمله). (٢) في (ق): فكل. (٣) رواه عبد الرزاق (١٤٩٤٩)، وابن أبي شيبة (٢١٠٥٠) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج: «أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم»، وضعفه الشافعي، وابن الملقن، وقال ابن حجر: (أخرجه عبد الرزاق بسند منقطع). ينظر: الأم ٤/ ٣٨، البدر المنير ٧/ ٤٥، التلخيص الحبير ٣/ ١٤٧. وعليٍّ (١)، وشريحٍ (٢)، والحسنِ ﵃ (٣)؛ لأنَّ عملَهَ مضمونٌ عليه لكونِهِ لا يَستحِقُّ العِوضَ إلا بالعملِ، وأنَّ الثوبَ لو تَلِف في حِرزِه بعدَ عملِهَ لم يَكُن له أجرةٌ فيما عَمِلَ به، بخلافِ الخاصِّ، والمتولِّدُ مِن المضمونِ مضمونٌ، وسواءٌ عَمِل في بيتِه، أو بيتِ المستأجِرِ، _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٤٩٤٨)، وابن أبي شيبة (٢١٠٥١)، والبيهقي (١١٦٦٦)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا ﵁ كان يضمن القصار والصواغ، وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك»، صححه ابن حزم، وضعفه الشافعي، وقال البيهقي: (حديث جعفر عن أبيه عن علي مرسل)، وضعفه الألباني بهذه العلة أيضًا. وقد روى عبد الرزاق (١٤٩٥٠) من طريق جابر، عن الشعبي: «أن عليًا وشريحًا كانا يضمنان الأجير»، وجابر الجعفي ضعيف الحديث. وروى ابن أبي شيبة (٢١٠٤٩) من طريق سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص: «أن عليًا ضمن نجارًا»، وابن عبيد ذكره البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وروى البيهقي (١١٦٦٧)، من طريق خلاس: «أن عليًا كان يضمن الأجير»، قال البيهقي: (أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن علي، ويقولون: هو من كتاب). قال البيهقي: (وإذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أخذت قوة). ينظر: الأم ٤/ ٣٨، التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٢٥٠، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٤٣٦، المحلى ٧/ ٣٠، معرفة السنن والآثار ٨/ ٣٣٨، الإرواء ٥/ ٣١٩. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢١٠٥٢) عن علي بن الأقمر، عن شريح، أنه كان يضمن القصَّار، وقال: «أعطه ثوبه أو شراءه». (٣) رواه ابن أبي شيبة (٢١٠٥٥) عن يونس، عن الحسن، أنه قال في القصار إذا أفسد: «هو ضامن». أو كان المستأجِرُ على المتاعِ أوْ لَا. (وَلَا يَضْمَنُ) المشتركُ (مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ، أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ)؛ لأنَّ العينَ في يدِه أمانةٌ؛ كالمودَعِ، (وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) فيما عَمِلَ فيه؛ لأنَّه لم يُسلِّمْ عملَه إلى المستأجِرِ، فلم يَستحقَّ عِوضَه، سواءٌ كان في بيتِ المستأجِرِ أو غيرِه، بناءً كان أو غيرَه. وإن حَبَس الثوبَ على أجرتِه فتَلِفَ؛ ضَمِنه؛ لأنَّه لم يَرهنْه عندَه، ولا أَذِن له في إمساكِه، فلَزِمَه الضَّمانُ؛ كالغاصِبِ. وإن ضَرَب الدَّابةَ بقَدْرِ العادةِ؛ لم يَضمَنْ. (وَتَجِبُ الأُجْرَةُ بِالعَقْدِ)؛ كثمنٍ وصَداقٍ، وتَكونُ حالَّةً (إِنْ لَمْ تُؤَجَّلْ) بأجلٍ معلومٍ، فلا تجبُ حتى يَحلَّ. (وَتُسْتَحَقُّ)، أي: يُملَكُ الطَّلبُ بها (بِتَسْلِيمِ العَمَلِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ)، ولا يجبُ تَسليمُها قبلَه وإن وَجَبَت بالعقدِ؛ لأنَّها عِوضٌ، فلا يَستحِقُّ تَسليمُه إلا مع تَسليمِ المعوَّضِ؛ كالصداقِ. وتَستقِرُّ كاملةً باستيفاءِ المنفعةِ، وبتسليمِ العينِ ومُضي المدَّةِ مع عدمِ المانِعِ، أو فَراغِ عَمَلِ ما بيدِ مستأجِرٍ، ودَفعِه إليه. وإن كانت لعملٍ فبِبذلِ تسليمِ العينِ، ومُضي مدَّةٍ يُمكِنُ الاستيفاءُ فيها. (وَمَنْ تَسَلَّمَ عَيْنًا بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ، وَفَرَغَتِ المُدَّةُ؛ لَزِمَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ) لمدَّةَ بقائَها في يدَه، سَكَن أو لم يَسكُنْ؛ لأنَّ المنفعةَ تَلِفت تحتَ يدِه بعوضٍ لم يُسلَّمْ للمؤجِّرِ، فَرُجِع إلى قيمتِها.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការថែទាំទ្រព្យជួលប្រភេទកម្មករនិងការទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាត) ច្បាប់ស្តីពីការជួសជុលទ្រព្យជួលប្រភេទអ្នកស៊ីឈ្នួលនិងការទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាត៖ «ការបែងចែកទំនួលខុសត្រូវលើការជួសជុល»៖ • ម្ចាស់ផ្ទះ (អ្នកដាក់ជួល) មានកាតព្វកិច្ចជួសជុលនិងថែទាំរាល់ចំណុចណាដែលធានាដល់សុវត្ថិភាពនិងភាពគង់វង្សនៃផ្ទះរួមមាន៖ ដំបូលជញ្ជាំងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រព័ន្ធលូនិងទ្វារបង្អួច។ • អ្នកជួលមានកាតព្វកិច្ចប្រើប្រាស់ទ្រព្យនោះដោយប្រុងប្រយ័ត្នតាមទម្លាប់ធម្មតា។ ប្រសិនបើមានការខូចខាតកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ធម្មតាអ្នកជួលមិនត្រូវសងការខាតបង់ឡើយប៉ុន្តែបើខូចខាតដោយសារការធ្វេសប្រហែសឬការរំលោភបំពាននោះអ្នកជួលត្រូវតែសងការខូចខាតនោះ។ «ប្រភេទទាំងពីរនៃអ្នកស៊ីឈ្នួល (កម្មករ)»៖ ១. «កម្មករផ្ទាល់ខ្លួនផ្តាច់មុខ (អាជីរខាស - Ajir Khas)»៖ គឺអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលបម្រើការងារឱ្យបុគ្គលម្នាក់ក្នុងរយ៖ពេលកំណត់ជាក់លាក់ (ដូចជាអ្នកបើកបរប្រចាំគ្រួសារអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះ)។ គាត់មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវសងការខូចខាតនៃទ្រព្យដែលស្ថិតក្នុងដៃរបស់គាត់ឡើយលើកលែងតែមានការរំលោភបំពានឬធ្វេសប្រហែសជាក់ស្តែង។ ២. «កម្មករសាធារណ៖រួម (អាជីរមូស្វតារ៉ាក់ - Ajir Mushtarak)»៖ គឺអ្នកប្រកបរបរផ្តល់សេវាកម្មជាទូទៅដល់សាធារណជន (ដូចជាជាងកាត់ដេរជាងជ្រលក់ពណ៌ជាងជួសជុលរថយន្តហាងបោកអ៊ុត)។ ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលីកម្មករប្រភេទនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវសងរាល់ការខូចខាតឬបាត់បង់នៃទំនិញដែលអតិថិជនបានប្រគល់ឱ្យគាត់ធ្វើទោះបីជាគ្មានការធ្វេសប្រហែសក៏ដោយដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ (លើកលែងតែការខូចខាតដោយគ្រោះមហន្តរាយទូទៅដែលមិនអាចទប់ទល់បានដូចជាភ្លើងឆេះផ្សារឬទឹកជំនន់ធំ)។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
145
#145
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ السَّبْقِ) هو بتحريكِ الباءِ: العِوضُ الذي يُسابَقُ عليه، وبسكونِها: المسابقةُ، أي: المُجاراةُ بين حيوانٍ وغيرِه. (يَصِحُّ)، أي: يجوزُ السباقُ (عَلَى الأَقْدَامِ، وَسَائِرِ الحَيوَانَاتِ، وَالسُّفُنِ، وَالمَزَارِيقِ)، جمع مِزْرَاقٍ، وهو: الرمحُ القصيرُ، وكذا المناجيقُ، ورَميُ الأحجارِ بمَقاليعَ ونحوِ ذلك؛ «لأَنَّهُ ﵇ سَابَقَ عَائِشَةَ» رواه أحمدُ وأبو داودَ (١)، و«صَارَعَ رُكَانَةَ فَصَرَعَهُ» رواه أبو داودَ (٢) (٣)، و«سَابَقَ سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَع رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ بَيْنَ يَدَي _________ (١) رواه أحمد (٢٦٢٥٢) من طريق حماد بن سلمة، ورواه أبو داود (٢٥٧٨) من طريق أبي إسحاق الفزاري، وابن ماجه (١٩٧٩)، وابن حبان (٤٦٩١) من طريق ابن عيينة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «سابقني النبي ﷺ فسبقته»، صححه ابن حبان، وابن الملقن، والألباني. ورواه النسائي في الكبرى (٨٨٩٤) من طريق أبي أسامة، ويحيى بن أبي زكريا فيما ذكره الدارقطني وأبو زرعة، كلاهما عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة. وصوبه أبو زرعة والدارقطني. ينظر: علل الحديث ٦/ ٢٣٨، علل الدارقطني ١٥/ ٤٥، البدر المنير ٩/ ٤٢٤، صحيح أبي داود ٧/ ٣٢٩. (٢) في (ق): أحمد وأبوداود. (٣) رواه أبو داود (٤٠٧٨)، والترمذي (١٧٨٤) من طريق أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي ﷺ، فصرعه النبي ﷺ. قال البخاري: (إسناده مجهول، لا يعرف سماع بعضه من بعض)، وقال الترمذي: (هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة)، وقال ابن حبان: (وفي إسناده نظر)، وضعفه الذهبي، وأشار البيهقي إلى ضعفه. ورواه أبو داود في المراسيل (٣٠٨)، ثنا موسى، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير مرسلًا. قال البيهقي: (هذا مرسل جيد). وقد رواه الخطيب البغدادي في المؤتلف كما ذكره ابن حجر في الإصابة (٦/ ٥١٤) موصولًا من طريق حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵁. وحفص ثقة، ولذا قال ابن القيم: (وهذا إسناد جيد متصل)، ووافقه الألباني. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٨٢، السنن الكبرى ١٠/ ٣١، الفروسية ص ٢٠٢، الكاشف ٢/ ٤٩، البدر المنير ٩/ ٤٢٦، التلخيص الحبير ٤/ ٣٩٧، الإرواء ٥/ ٣٢٩. رَسُولِ اللهِ ﷺ» رواه مسلمٌ (١). (وَلَا تَصِحُّ)، أي: لا تجوزُ المسابقةُ (بِعِوَضٍ إلَّا فِي إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ)؛ لقولِه ﵇: «لَا سَبْقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» رواه الخمسةُ عن أبي هريرةَ (٢)، ولم يَذكُرْ ابنُ ماجه: «أَوْ _________ (١) رواه مسلم (١٨٠٧) من حديث سلمة بن الأكوع ﵁، في قصة طويلة، وفيه: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدًا، فجعل يقول: «ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟» فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه، قلت: أما تكرم كريمًا، ولا تهاب شريفًا، قال: لا، إلا أن يكون رسول الله ﷺ، قال: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل، قال: «إن شئت»، قلت: اذهب إليك وثنيت رجلي، فطفرت فعدوت، قال: فربطت عليه شرفًا أو شرفين أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره، فربطت عليه شرفًا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه، قال: فأصكه بين كتفيه، قلت: قد سبقت والله، قال: أنا أظن، قال: فسبقته إلى المدينة ... الحديث. (٢) رواه أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن حبان (٤٦٩٠) من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. وحسنه الترمذي، والبغوي، وابن الصلاح، وقال ابن القطان: (وإسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات)، وصححه ابن حبان، وابن دقيق العيد، والألباني. ينظر: شرح السنة ١٠/ ٣٩٣، بيان الوهم ٥/ ٣٨٣، البدر المنير ٩/ ٤١٩، التلخيص الحبير ٤/ ٣٩٥، الإرواء ٥/ ٣٣٣. نَصْلٍ» (١)، وإسنادُه حسنٌ، قاله في المبدعِ (٢). (وَلَا بُدَّ) لصحَّةِ المسابقةِ (مِنْ تَعْيِينِ المَرْكُوبَيْنِ) لا الراكِبَيْنِ؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ سُرعةِ عَدْوِ الحيوانِ الذي يُسابِقُ عليه. (وَ) لا بُدَّ مِن (اتِّحَادِهِمَا) في النَّوعِ، فلا تصحُّ بينَ عربيٍّ وهَجينٍ. (وَ) لا بُدَّ في المناضلةِ مِن تعيينِ (الرُّمَاةِ)؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ حِذْقِهِم، ولا يحصُلُ إلا بالتعيينِ بالرؤيةِ، ويُعتبرُ فيها أيضًا كونُ القوسَيْن مِن نوعٍ واحدٍ، فلا تصحُّ بينَ قوسٍ عربيَّةٍ وفارسيةٍ. (وَ) لا بُدَّ أيضًا مِن تحديدِ (المَسَافَةِ)؛ بأنْ يكونَ لابتداءِ عَدْوِهما وآخرِه غايةٌ، ولا (٣) يَختلِفان فيه. _________ (١) رواه ابن ماجه (٢٨٧٨) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «لا سبق إلا في خف أو حافر»، وأبو الحكم هذا قال فيه ابن حجر: (مقبول)، وقد توبع في الطريق السابقة. ينظر: تقريب التهذيب ص ٦٣٤. (٢) (٤/ ٤٥٧). (٣) في باقي النسخ: لا. ويُعتبرُ في المناضلةِ تحديدُ مَدى رَميٍ (بِقَدْرٍ مُعْتَادٍ)، فلو جَعَلا مَسافةً بعيدةً تَتعذَّرُ الإصابةُ في مِثلِها غالِبًا - وهو ما زاد على ثلاثمائةِ ذراعٍ -؛ لم تصحَّ؛ لأنَّ الغرضَ يَفوتُ بذلك، ذَكَره في الشَّرحِ وغيرِه (١). (وَهِيَ)، أي: المسابقةُ (جُعَالَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنهما (فَسْخُهَا)؛ لأنَّها عَقْدٌ على ما لا تَتحقَّقُ القدرةُ على تَسليمِه، إلا أن يَظهَرَ الفضلُ لأحدِهِما، فله الفسخُ دونَ صاحبِهِ. (وَتَصِحُّ المُنَاضَلَةُ)، أي: المسابقةُ بالرمي، مِن النَّضْلِ، وهو: السَّهمُ التَّامُّ، (عَلَى مُعَيَّنِينَ)، سواءٌ كانا اثنين أو جَماعتين؛ لأنَّ القصدَ معرفةُ الحِذقِ كما تقدَّم، (يُحْسِنُونَ الرَّمْيَ)؛ لأنَّ مَن لا يُحسِنُهُ وجودُهُ كعدمِهِ. ويُشترَطُ لها أيضًا تَعيينُ عددِ الرَّميِ والإصابةِ، ومعرفةُ قَدْرِ الغرضِ: طولِه، وعرضِه، وسَمكِه، وارتفاعِه مِن الأرضِ. والسنَّةُ أنْ يكونَ لهما غَرَضانِ، إذا بَدأ أحدُهُما بغرضٍ بَدأ الآخَرُ بالثاني؛ لفعلِ الصحابةِ ﵃ (٢). _________ (١) الشرح الكبير (١١/ ١٣٣)، وينظر: المغني (٩/ ٤٧٥)، والمبدع (٤/ ٤٥٩). (٢) من ذلك: ما رواه مسلم (١٩١٩) عن عبد الرحمن بن شماسة، أن فقيمًا اللخمي، قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك، قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله ﷺ لم أعانيه، قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: «من علم الرمي، ثم تركه، فليس منا». ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة (٢٦٣٢٦) من طريق الأوزاعي، عن بلال بن سعد، قال: «أدركتهم يشتدون بين الأغراض، ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانًا»، وإسناده صحيح، وبلال روى عن جماعة من الصحابة. ينظر: تهذيب التهذيب ١/ ٥٠٣. وروى أيضًا (٢٦٣٢٧) من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: «رأيت حذيفة يشد بين الهدفين»، ورجاله ثقات. وروى أيضًا (٣٣٥٦٤) من طريق الأعمش، عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين في قميص ويقول: «أنا بها أنا بها»، يعني إذا أصاب، ثم يرجع متكئا قوسه حتى يمر في السوق. ورجاله ثقات.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការប្រណាំងការបាញ់ធ្នូនិងការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមរង្វាន់ - បាប់អាល់សាបាក) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «សាបាក (អាល់-Sabaq)» គឺការប្រកួតប្រជែងល្បឿននិងសមត្ថភាពរវាងមនុស្សសត្វពាហន៖ ឬយានជំនិះ។ • ការប្រកួតប្រជែងកីឡាដោយគ្មានរង្វាន់ភ្នាល់ (ដូចជាការរត់ប្រណាំងការហែលទឹកការប្រណាំងទូកនិងការលើកទម្ងន់) គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងឥស្លាមដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងកាយសម្បទារឹងមាំ។ «ការប្រកួតប្រជែងដែលមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត»៖ • ក្នុងច្បាប់ឥស្លាមការប្រកួតដែលមានរង្វាន់ត្រូវបានកំណត់ជាពិសេសលើកីឡាណាដែលបម្រើដល់ការហ្វឹកហ្វឺនក្បួនសឹកនិងការការពារសាសនារួមមាន៖ ការជិះសេះការជិះអូដ្ឋនិងការបាញ់ព្រួញ/អាវុធស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «គ្មានប្រាក់រង្វាន់ប្រកួតឡើយលើកលែងតែក្នុងការបាញ់ព្រួញការប្រណាំងអូដ្ឋឬការប្រណាំងសេះ» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដនិងតិរមីហ្ស៊ី)។ លើសពីនេះបណ្តាអ្នកប្រាជ្ញក៏បានអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមរង្វាន់លើចំណេះដឹងសាសនាឥស្លាមនិងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានផងដែរពីព្រោះវាជាការតស៊ូការពារសាសនាតាមរយ៖ចំណេះដឹង។ «លក្ខខណ្ឌនៃប្រភពប្រាក់រង្វាន់ដើម្បីចៀសវាងល្បែងស៊ីសង (គីម៉ារ)»៖ • ប្រាក់រង្វាន់ត្រូវតែចេញពី៖ មេដឹកនាំរដ្ឋឬតតីយជនសប្បុរសធម៌ឬចេញពីភាគីប្រកួតតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះ (ដោយភាគីម្ខាងទៀតមិនបាច់ចេញប្រាក់ឡើយ)។ • ប្រសិនបើភាគីប្រកួតទាំងសងខាងសុទ្ធតែចេញប្រាក់ស្មើគ្នាដើម្បីឱ្យអ្នកឈ្នះប្រមូលយកទាំងអស់នោះវាគឺជា «ល្បែងស៊ីសង (គីម៉ារ)» ដែលត្រូវហាមឃាត់ជាដាច់ខាតលើកលែងតែមានការចូលរួមពីភាគីទីបីម្នាក់ទៀត (មូហាល់លីល) ដែលចូលរួមប្រកួតដោយមិនបាច់ចេញប្រាក់ហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចគ្នា។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب السبق)

ឌុយអាល់
146
#146
(ទ្វារសម្លៀកបំពាក់) (ទំព័រ 403)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ العَارِيَّةِ) بتخفيفِ الياءِ وتشديدِها: مِن العُرْي، وهو التَّجَرَّدُ، سُمِّيت عاريةً؛ لتجرُّدِها عن العِوضِ. و(هِيَ إِبَاحَةُ نَفْعِ عَيْنٍ) يحلُّ الانتفاعُ بها، (تَبْقَى بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ) ليَرُدَّها على مالِكِها. وتَنعقِدُ بكلِّ لفظٍ أو فعلٍ يَدلُّ عليها. ويُشترَطُ أهليَّةُ المُعِيرِ للتبرُّعِ شَرعًا، وأهليَّةُ مُستعيرٍ للتبرُّعِ له. وهي مستحبةٌ؛ لقولِه تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: ٢]. (وَتُبَاحُ إِعَارَةُ كُلِّ ذِي نَفْعٍ مُبَاحٍ)؛ كالدَّارِ، والعَبْدِ، والدَّابةِ، والثَّوبِ، ونحوِها، (إِلَّا البُضْعَ (١)؛ لأنَّ الوطءَ لا يجوزُ إلا في نكاحٍ أو ملكِ يمينٍ، وكلاهُما مُنتفٍ. (وَ) إلا (عَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ)؛ لأنَّه لا يجوزُ له استخدامُه. (وَ) إلا (صَيْدًا وَنَحْوَهُ)؛ كمخيطٍ (لِمُحْرِمٍ)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: ٢]. (وَ) إلا (أَمَةً شَابَّةً لِغَيْرِ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ)؛ لأنَّه لا يؤمنُ عليها، ومحَلُّ ذلك إنْ خُشِيَ المُحَرَّمُ، وإلا كُرِهَ فقط، ولا بأس بشوهاءَ وكبيرةٍ لا تُشتَهَى، ولا بإعارتِها لامرأةٍ أو ذي محرمٍ؛ لأنَّه مأمونٌ عليها. وللمُعِيرِ الرُّجوعُ متى شاء، ما لم يَأذنْ في شَغْلِهِ بشيءٍ يَستضِرُّ المستعيرُ برجوعِهِ فيه؛ كسفينةٍ لحَمْلِ متاعِهِ؛ فليس له الرجوعُ ما دامت في لُجَّةِ (٢) البحرِ. وإن أعاره حائطًا ليَضعَ عليه أطرافَ خُشْبِه؛ لم يَرجِعْ ما دام عليه. _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٢٧): (البُضع: بضم الباء: فرج المرأة، والنكاح أيضًا، والبضع: بالكسر والفتح عن غير واحد: ما بين الثلاثة والعشرة، وقيل غير ذلك، وليس هذا موضعه). (٢) قال في المطلع (ص ٣٢٨): (اللُّجَة: بضم اللام: من البحر حيث لا يدرك قعره). (وَلَا أُجْرَةَ لِمَنْ أَعَارَ حَائِطًا) ثم رَجَع (حَتَّى يَسْقُطَ)؛ لأنَّ بقاءَه بحُكمِ العاريةِ، فَوَجَب كونُه بلا أجرةٍ، بخلافِ مَن أعار أرضًا لزرعٍ ثم رَجَع، فَيُبَقَّى الزرعُ (١) بأجرةِ المثلِ لحصادِه؛ جَمعًا بينَ الحَقَّين. (وَلَا يُرَدُّ) الخشبُ (إِنْ سَقَطَ) الحائِطُ لهدمٍ أو غيرِه؛ لأنَّ الإذنَ تَناوَلَ الأَوَّلَ، فلا يَتعدَّاه لغيرِه، (إِلَّا بِإِذْنِهِ)، أي: إذْنِ صاحِبِ الحائِطِ، أو (٢) عندَ الضرورةِ إلى وَضعِه إذا لم يَتضرَّر الحائطُ، كما تقدَّم في الصلحِ (٣). (وَتُضْمَنُ العَارِيَّةُ) المقبوضةُ إذا تَلِفت في غيرِ ما استُعِيرَت له؛ لقولِه ﵇: «وَعَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رواه الخمسةُ، وصحَّحه الحاكمُ (٤)، _________ (١) في (ق): فالزرع مبقى. (٢) في (ق): و. (٣) انظر صفحة ..... (٤) رواه أحمد (٢٠٠٨٦)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، وابن الجارود (١٠٢٤)، والحاكم (٢٣٠٢)، من طريق الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁. وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ووافقه الذهبي، وقال ابن طاهر في «تخريج أحاديث الشهاب»: إسناده متصل صحيح. وأعله ابن حزم وابن التركماني والألباني: بعدم سماع الحسن من سمرة كما هو مذهب جماعة من المحدثين؛ كابن معين والنسائي وغيرهما، قال ابن حجر: (والحسن مختلف في سماعه من سمرة)، قال الألباني: (وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء فى ترجمة الحسن البصري، وخلاصته ما فى التقريب: (ثقة ففيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا، ويدلس)، فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه). ينظر: المحلى ٨/ ١٤٤، الجوهر النقي ٦/ ٩٠، البدر المنير ٦/ ٧٥٣، التلخيص الحبير ٣/ ١٢٨، الإرواء ٥/ ٣٤٨. ورُوي عن ابنِ عباسٍ (١)، وأبي هريرةَ (٢)، لكنْ المستعِيرُ مِن المستأجِرِ، أو لكتبِ علمٍ ونحوِها موقوفةٍ؛ لا ضَمان عليه إن لم يُفرِّطْ. وحيثُ ضَمِنها المستعيرُ فـ (بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلِفَتْ) إن لم تَكُن مِثليةً، وإلا فبِمِثلِها؛ كما تُضمَنُ في الإتلافِ. (وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِهَا)؛ لم يَسقُطْ؛ لأنَّ كلَّ عقدٍ اقتضَى الضمانَ لم يُغيِّرْهُ الشرطُ، وعكسُهُ نحوُ وديعةٍ، لا تَصيرُ مضمونةً بالشرطِ. وإن تَلِفت هي أو أجزاؤها في انتفاعٍ بمعروفٍ؛ لم تُضمَنْ؛ لأنَّ الإذْنَ في الاستعمالِ تَضَمَّن الإذْنَ في الإتلافِ، وما أُذِنَ في إتلافِه غيرُ مضمونٍ. _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٤٧٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٥٢)، والبيهقي (١١٤٨٣)، من طرق عن ابن أبي مليكة: «أن ابن عباس كان يضمن العارية»، والأثر صحيح. (٢) رواه عبد الرزاق (١٤٧٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٦١)، والبيهقي (١١٤٨٥)، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، أن رجلًا استعار بعيرًا من رجل فعطب، فأتى به مروان بن الحكم، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فسأله، فقال: «يغرم»، وعبد الرحمن بن السائب قال فيه ابن حجر: (مقبول). ينظر: تقريب التهذيب ص ٣٤١. (وَعَلَيْهِ)، أي: على المستعيرِ (مُؤْنَةُ رَدِّهَا)، أي: ردِّ العاريةِ؛ لما تقدَّم مِن حديثِ: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (١)، وإذا كانت واجبةَ الرَّدِّ وَجَب أن تكونَ مُؤنةُ الردِّ على مَن وَجَب عليه الرَّدُّ. (لَا المُؤَجَّرَةِ)، فلا يجبُ على المستأجِرِ مُؤْنةُ ردِّها؛ لأنَّه لا يَلزَمُه الرَّدُّ، بل يَرْفَعُ يدَه إذا انقضت المدَّةُ. ومُؤْنةُ الدَّابَّةِ المؤجَّرةِ والمُعَارةِ على المالكِ. وللمستعيرِ استيفاءُ المنفعةِ بنفسِهِ وبوكيلِهِ؛ لأنَّه نائِبُهُ، (وَلَا يُعِيرُهَا)، ولا يؤجِّرُها؛ لأنَّها إباحةُ المنفعةِ، فلم يَجزْ أن يُبيحَها غيرَه؛ كإباحةِ الطعامِ. (فَإِنْ) أعارَها و(تَلِفَتْ عَنْدَ الثَّانِي؛ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا) إنْ كانت متقوَّمَةً، سواءٌ كان عالمًا بالحالِ أوْ لا؛ لأنَّ التلفَ حَصَل في يدِه، (وَ) استقرَّ (٢) (عَلَى مُعِيرِهَا أُجْرَتُهَا) للمعيرِ الأَوَّلِ إن لم يَكُن المستعيرُ الثاني عالمًا بالحالِ، وإلا استقرَّت عليه أيضًا، (وَ) للمالِكِ أنْ (يُضَمِّنُ أَيُّهُمَا شَاءَ)؛ مِن المُعيرِ؛ لأنَّه سَلَّط على إتلافِ مالِهِ، أو المستعيرِ؛ لأنَّ التَّلفَ حَصَل تحتَ يدِه. _________ (١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ..... (٢) في (ق): استقرت. (وَإِنْ أَرْكَبَ) دابَّته (١) (مُنْقَطِعًا) طَلَبًا (لِلثَّوَابِ؛ لَمْ يَضْمَنْ)؛ لأنَّ يدَ ربِّها لم تَزَلْ عليها؛ كرديفِه ووكيلِه. ولو سلَّم شريكٌ لشريكِه (٢) الدَّابةَ، فَتَلِفَت بلا تَفريطٍ ولا تَعدٍّ؛ لم يَضمَنْ إن لم يَأذنْ له في الاستعمالِ، فإن أَذِنَ له فيه فعاريَّةٌ (٣)، وإن كان بأجرةٍ فإجارَةٌ، فلو سلَّمها إليه ليَعلِفَها ويَقومَ بمصالِحِها؛ لم يَضمَنْ. (وَإِذَا قَالَ) المالِكُ: (أَجَّرْتُكَ)، و(قَالَ) مَن هي بيدِه: (بَلْ أَعَرْتَنِي، أَوْ بِالعَكْسِ)؛ بأن قال: أعَرْتُكَ، قال: بل أجَّرتَني؛ فقولُ المالِكِ في الثانيةِ، وتُردُّ إليه في الأُولى إن اختلفَا (عَقِبَ العَقْدِ)، أي: قَبلَ مُضيِّ مُدَّةٍ لها أجرةٌ؛ (قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعِي الإِعَارَةِ) مع يمينِه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ عقدِ الإجارةِ، وحِينئذ تُردُّ العينُ إلى مالِكِها إن كانت باقيةً. (وَ) إن كان الاختلافُ (بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ) لها أجرةٌ؛ فالقولُ (قَوْلُ المَالِكِ) مع يمينِهِ (٤)؛ لأنَّ الأصلَ في مالِ الغيرِ الضمانُ، ويَرجِعُ المالِكُ حينئذ (بِأُجْرَةِ المِثْلِ) لما مضى مِن المدَّةِ؛ لأنَّ الإجارةَ لم تَثبُتْ. _________ (١) في (ق): دابة. (٢) في (ق): شريكه. (٣) في سائر النسخ: فكعارية. (٤) في (ب) و(ق): في ماضيها مع يمينه. (وَإنْ قَالَ) الذي في يدِه العينُ: (أَعَرْتَنِي، أَوْ قَالَ: أَجَّرْتَنِي، قَالَ) المالِكُ: (بَلْ غَصَبْتَنِي)، فقولُ مالِكٍ؛ كما لو اختلفَا في رَدِّها، (أَوْ قَالَ) المالِكُ: (أَعَرْتُكَ)، و(قَالَ) مَن هي بيدِه: (بَلْ أَجَّرْتَنِي وَالبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ)؛ فقولُ مالِكٍ؛ لأنَّهما اختلفا في صِفةِ القبضِ، والأصلُ فيما يَقبِضُه الإنسانُ مِن مالِ غيرِهِ الضمانُ؛ للأثرِ، ويُقبَلُ قولُ الغارِمِ في القيمةِ. (أَوْ اخْتَلَفَا فِي رَدٍّ؛ فَقَوْلُ المَالِكِ)؛ لأنَّ المستعيرَ قَبَض العينَ لحظِّ نفسِهِ، فلم يُقبَلْ قَولُهُ في الردِّ. وإن قال: أَودَعْتَني، فقال: غَصَبْتَني، أو قال: أَوْدَعْتُك، قال: بل أَعَرْتَني؛ صُدِّقَ المالكُ بيمينِهِ، وعليه الأجرةُ بالانتفاعِ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការខ្ចីទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ - បាប់អាល់អារីយ៉ះ) និយមន័យគុណតម្លៃនិងច្បាប់ស្តីពីការខ្ចីទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់ (អារីយ៉ះ - 'Ariyah)៖ «និយមន័យនិងគុណតម្លៃ»៖ • «អារីយ៉ះ (អាល់-'Ariyah)» ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្របច្បាប់របស់ខ្លួនទៅប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ដោយឥតគិតថ្លៃដោយទ្រព្យនោះនៅរក្សារូបរាងដើមដដែលដើម្បីយកមកប្រគល់សងម្ចាស់ដើមវិញ។ • គុណតម្លៃ៖ គឺជាទង្វើសប្បុរសធម៌ដ៏ថ្លៃថ្នូរដែលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានស្របតាមបន្ទូល៖ {ហើយចូរពួកអ្នកជួយគ្នាក្នុងអំពើល្អនិងការកោតខ្លាច} [អាល់-មាអ៊ីដះ: ២] និងការស្តីបន្ទោសចំពោះអ្នកដែលរិះកំណាញ់មិនព្រមឱ្យគេខ្ចីសម្ភារ៖ប្រើប្រាស់បន្តិចបន្តួច៖ {និងអ្នកដែលរារាំងការឱ្យខ្ចីសម្ភារ៖ប្រើប្រាស់} [អាល់-ម៉ាអូន: ៧]។ «ការទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតឬបាត់បង់ទ្រព្យខ្ចី»៖ • ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលីអ្នកខ្ចី (មូស្តាអ៊ីរ) ត្រូវទទួលខុសត្រូវធានាសងលើរាល់ការខូចខាតឬបាត់បង់នៃទ្រព្យដែលខ្លួនបានខ្ចីទោះបីជាការខូចខាតនោះកើតឡើងដោយសារគ្រោះធម្មជាតិឬគ្មានការធ្វេសប្រហែសក៏ដោយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ទ្រព្យខ្ចីត្រូវតែធានាសងរហូតដល់វាត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់ទៅម្ចាស់វិញ» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដនិងតិរមីហ្ស៊ី)។ • «ការលើកលែង»៖ ការសឹករេចរឹលឬការធ្លាក់ចុះគុណភាពធម្មតារបស់ទំនិញដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ស្របតាមទម្លាប់ធម្មតាគឺមិនតម្រូវឱ្យអ្នកខ្ចីសងការខាតបង់ឡើយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب العارية)

ឌុយអាល់
147
#147
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الغَصْبِ) مَصدرُ غَصَب يَغصِبُ، بكسرِ الصادِ. (وَهُوَ) لغةً: أخْذُ الشيءِ ظلمًا. واصطلاحًا: (الاِسْتِيلَاءُ) عُرفًا (عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ)، مالًا كان أو اختصاصًا، (قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ). فَخَرَج بقيدِ (القَهْر): المسروقُ والمنتهَبُ والمختلَسُ، و(بِغَيْرِ حَقٍّ): استيلاءُ الوليِّ على مالِ الصغيرِ ونحوِه، والحاكمِ على مالِ المفلسِ. وهو محرَّمٌ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: ١٨٨]. (مِنْ عَقَارٍ)، بفتحِ العينِ: الضَّيْعَةُ، والنَّخْلُ، والأَرضُ، قاله أبو السعاداتِ (١)، (وَمَنْقُولٍ)، مِن أثاثٍ، وحيوانٍ، ولو أمَّ ولدٍ، لكن لا تَثبُتُ اليدُ على بُضْعٍ، فيصحُّ تزويجُها، ولا يَضمَنُ نَفعُه. ولو دَخَل دارًا قهرًا وأخرج ربَّها؛ فغاصبٌ، وإن أخرجه قَهرًا ولم يَدخُلْ، أو دَخَل مع حُضورِ ربِّها وقُوَّتِه فلا، وإن دَخَل قَهرًا _________ (١) النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: عقر (٣/ ٢٧٤). ولم يُخرِجْهُ فقد غَصَب ما استولى عليه، وإن لم يُرِد الغَصبَ فلا، وإن دَخَلها قَهرًا في غَيبةِ ربِّها فغاصِبٌ، ولو كان فيها قماشُهُ، ذَكَره في المبدعِ (١). (وَإِنْ غَصَبَ كَلْبًا يُقْتَنَى)؛ ككلبِ صيدٍ وماشيةٍ وزرعٍ، (أَوْ) غَصَب (خَمْرَ ذِمِّيٍّ) مستورةً؛ (رَدَّهُمَا)؛ لأنَّ الكلبَ يجوزُ الانتفاعُ به واقتناؤه، وخمرَ الذمِّي يُقَرُّ على شُرْبِها، وهي مالٌ عندَه. (وَلَا) يَلزَمُ أن (يَرُدَّ جِلْدَ مَيْتَةٍ) غُصِبَ، ولو بعدَ الدَّبغِ؛ لأنَّه لا يَطهُرُ بدبغٍ. وقال الحارثيُّ: (يَردُّه حيثُ قلنا: يُباحُ الانتفاعُ به في اليابساتِ) (٢)، قال في تصحيح الفروع: (هو الصوابُ) (٣). (وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ)، أي: الكلبِ، والخمرِ المحترمةِ، وجلدِ الميتةِ؛ (هَدَرٌ)، سواءٌ كان المتلِفُ مسلمًا أو ذميًّا؛ لأنَّه ليس لها عِوضٌ شرعيٌّ؛ لأنَّه لا يجوزُ بَيعُها. (وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ) كبيرٍ أو صغيرٍ؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ)؛ لأنَّه ليس بمالٍ. _________ (١) (٥/ ١٦). (٢) الإنصاف (٦/ ١٢٧). (٣) (٧/ ٢٢٧). (وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ كُرْهًا) فعليه أجرتُهُ؛ لأنَّه استوفَى منافِعَهَ، وهي متقوَّمَةٌ، (أَوْ حَبَسَهُ) مدَّةً لمثلِها أجرةٌ؛ (فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ)؛ لأنَّه فوَّت مَنفعتَه، وهي مالٌ يجوزُ أَخْذُ العِوضِ عنها. وإن مَنَعه العملَ مِن غيرِ غَصبٍ أو حبسٍ لم يَضمَنْ مَنافِعَه. (وَيَلْزَمُ) غاصِبًا (رَدُّ المَغْصُوبِ) إن كان باقيًا وقَدِر على ردِّه؛ لقولِه ﵇: «لَا يَأْخُذ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَا لَاعِبًا وَلَا جَادًا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا» رواه أبو داودَ (١). وإنْ زادَ لزِمَه رَدُّهُ (بِزِيَادَتِهِ)، متَّصلةً كانت أو مُنْفصلةً؛ لأنَّها مِن نماءِ المغصوبِ، وهو لمالكِهِ، فلَزِمه ردُّهُ؛ كالأصلِ، (وَإِنْ غَرِمَ) على ردِّ المغصوبِ (أَضْعَافَهُ)؛ لكونِهِ بُنِيَ عليه أو بُعِّدَ ونحوُه. (وَإِنْ (٢) بَنَى فِي الأَرْضِ) المغصوبةِ، (أَوْ غَرَسَ؛ لَزِمَهُ القَلْعُ) إذا طالَبَه المالكُ بذلك؛ لقولِه ﵇: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٣)، _________ (١) رواه أبو داود (٥٠٠٣)، ورواه أحمد (١٧٩٤٢)، والترمذي (٢١٦٠)، والحاكم (٦٦٨٦)، من طريق ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده ﵁ مرفوعًا. قال الترمذي: (حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب، والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي ﷺ أحاديث وهو غلام)، وصححه الحاكم، وقال البيهقي: (إسناده حسن)، وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١١٤، الإرواء ٥/ ٣٥٠. (٢) في (ح): أو بنى. وأشار إلى أن هذا الموضع لم يقابل. وأشار إلى نسخة في الهامش كالمثبت (٣) قال الألباني: (وقد روي عن سعيد بن زيد، وعائشة، ورجل من الصحابة، وسمرة بن = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ = جندب، وعبادة بن الصامت، وغيرهم): الأول: حديث سعيد بن زيد: رواه أبو داود (٣٠٣٧)، والترمذي (١٣٧٨)، من طريق عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد مرفوعًا. قال الترمذي: (حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا)، وبنحوه قال البزار، قال الدارقطني: (تفرد به عبد الوهاب الثقفي عنه)، وذلك أن جماعةً - منهم مالك وابن عيينة ويحيى بن سعيد ووكيع وغيرهم - رووه عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وصحح المرسل الدارقطني وابن عبد البر، وهو ظاهر كلام أبي حاتم، ووافقهم الألباني. الثاني: عائشة ﵂: رواه الدارقطني (٤٥٠٦)، والبيهقي (١١٧٨٠) من طريق زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ مرفوعًا. قال أبو حاتم: (حديث منكر)، وقال ابن حجر: (وفي إسناده زمعة، وهو ضعيف). الثالث: رجل من الصحابة: رواه أبو داود (٣٠٧٥) من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. وحسَّن ابن حجر إسناده، وأعله الألباني بعنعنة ابن إسحاق. الرابع: سمرة بن جندب ﵁: رواه البيهقي (١١٧٧٨) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا. وقتادة والحسن مدلسان، ورواية الحسن عن سمرة متكلم فيها. الخامس: عبادة بن الصامت ﵁: رواه أحمد (٢٢٧٧٨) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة. قال الهثيمي: (وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة)، ووافقه ابن حجر، وقال الألباني: (ثم هو مع ذلك مجهول الحال كما في التقريب). قال ابن عبد البر: (هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه، وهو أيضًا صحيح مسند على ما أوردنا والحمد لله، وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم). = (وَ) لَزِمه (أَرْشُ نَقْصِهَا)، أي: نقصِ الأرضِ، (وَتَسْوِيَتُهَا)؛ لأنَّه ضررٌ حَصَل بفعلِهِ، (وَالأُجْرَةُ)، أي: أجرةُ مِثلِها إلى وقتِ التسليمِ. وإن بَذَلَ ربُّها قيمةَ الغِراسِ والبِناءِ ليَملِكَهُ؛ لم يَلزَم الغاصِبُ قبولَهُ، وله قَلعُهُما. وإن زَرَعها وردَّها بعدَ أخْذِ الزَّرعِ فهو للغاصِبِ، وعليه أجرتُها، وإن كان الزَّرعُ قائمًا فيها؛ خُيِّر ربُّها بينَ تركِه إلى الحصادِ بأجرةِ مثلِهِ، وبينَ أخذِهِ بنفقتِهِ، وهي مِثلُ بَذْرِه وعِوضِ لواحِقِهِ. (وَلَوْ غَصَبَ جَارِحًا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ فَرَسًا؛ فَحَصَلَ بِذَلِكَ) الجارِحِ أو العبدِ أو الفرسِ (صَيْدٌ؛ فَلِمَالِكِهِ)، أي: مالكِ الجارحِ ونحوِهِ؛ لأنَّه بسببِ (١) ملكِهِ فكان له. وكذا لو غَصَب شبكةً أو شَرَكًا (٢) وصاد به، ولا أجرةَ لذلك، وكذا لو كَسَب العبدُ. _________ وقال ابن حجر في هذه الأحاديث: (وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض)، وصححه الألباني بمجموع الطرق. ينظر: علل الحديث ٤/ ٢٧٩، مسند البزار ٤/ ٨٦، علل الدارقطني ٤/ ٤١٤، التمهيد ٢٢/ ٢٨٣، مجمع الزوائد، البدر المنير ٦/ ٧٦٦، التلخيص الحبير ٣/ ١٣٠، الإرواء ٥/ ٣٥٣. (١) في (ق): حصل بسبب. (٢) قال في الصحاح (٤/ ١٥٩٤): (الشَرَك: بالتحريك: حِبالة الصائد، الواحدة شَرَكَةٌ). بخلافِ ما لو غَصَب مِنجَلًا (١) وَقَطَع به شَجرًا أو حَشيشًا؛ فهو للغاصِبِ؛ لأنَّه آلةٌ، فهو كالحبلِ يُربَطُ به. (وَإِنْ ضَرَبَ المَصُوغَ) المغصوبَ، (وَنَسَجَ الغَزْلَ، وَقَصَرَ (٢) الثَّوْبَ، أَوْ صَبَغَهُ (٣)، وَنَجَرَ الخَشَبَةَ) بابًا، (وَنَحْوَهُ، أَوْ صَارَ الحَبُّ زَرْعًا، وَ) صارت (البَيْضَةُ فَرْخًا، وَ) صار (النَّوَى غَرْسًا؛ رَدَّهُ وَأَرْشَ نَقْصِهِ) إن نَقَص، (وَلَا شَيْءَ لِلغَاصِبِ) نظيرَ عَمَلِهِ، ولو زاد به المغصوبُ؛ لأنَّه تَبرُّعٌ في ملكِ غيرِه، وللمالكِ إجبارُه على إعادةِ ما أمكنَ ردُّهُ إلى الحالةِ الأُولى؛ كحُلِيٍّ ودراهمَ ونحوِها. (وَيَلْزَمُهُ)، أي: الغاصبَ (ضَمَانُ نَقْصِهِ)، أي: المغصوبِ، ولو بنباتِ لحيةِ أمرَدَ، فيَغرَمُ ما نَقَص مِن قيمتِهِ. وإن جُنِي عليه ضَمِنه بأكثرِ الأمرين: ما نَقَص مِن قيمتِهِ، وأرشِ الجنايةِ؛ لأنَّ سَبَب كلِّ واحدٍ منهما قد وُجِد، فَوَجَب أن يَضمَنَهُ بأكثرِهما. (وَإِنْ خَصَى الرَّقِيقَ رَدَّهُ مَعَ قِيمَتِهِ)؛ لأنَّ الخُصيَتَيْنِ يجبُ فيهما _________ (١) قال في المطلع (ص ٤٦): (مِنجل: بكسر الميم، وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع، وميمه زائدة، من النجل، وهو: الرمي). (٢) قال في مختار الصحاح (ص ٢٥٤): (قَصَر الثوب: دقه، وبابه نصر، ومنه: القصار، وقصره تقصيرًا مثله). (٣) في (ق): صبغه بغصب. كمالُ القيمةِ؛ كما يجبُ فيهما كمالُ الدِّيةِ مِن الحرِّ، وكذا لو قَطَع منه ما فيه دِيةٌ، كيديهِ، أو ذَكَرِهِ، أو أنفِهِ. (وَمَا نَقَصَ بِسِعْرٍ؛ لَمْ يُضْمَنْ)؛ لأنَّه ردَّ العينَ بحالِها، لم يُنقِصْ منها عينٌ ولا صِفةٌ، فلم يَلزَمْهُ شيءٌ. (وَلَا) يَضمَنُ نَقصًا حَصَل (بِمَرَضٍ) إذا (عَادَ) إلى حالِهِ (بِبُرْئِهِ) مِن المرضِ؛ لزوالِ مُوجِبِ الضمانِ، وكذا لو انقَلَعَ سِنُّه ثم عاد. فإن ردَّ المغصوبَ مَعيبًا، وزال عَيبُهُ في يدِ مالِكِهِ، وكان أخَذَ الأرشَ؛ لم يَلزَمْهُ رَدَّه؛ لأنَّه استقرَّ ضَمانُه برَدِّ المغصوبِ، وإن لم يَأخُذْهُ (١) لم يَسقُطْ ضَمانُه لذلك. (وَإِنْ عَادَ) النقصُ (بِتَعْلِيمِ صَنْعَةٍ)؛ كما لو غَصَب عَبدًا سَمينًا قيمتُه مائةٌ، فهُزِلَ فصار يُساوي تِسعين، وتَعَلَّم صَنعةً فزادت قِيمتُه بها عشرةٌ؛ (ضَمِنَ النَّقْصَ)؛ لأنَّ الزيادةَ الثانيةَ غيرُ الأُولَى. (وَإِنْ تَعَلَّمَ) صَنعةً زادت بها قِيمتُهُ عندَ الغاصِبِ، (أَوْ سَمِنَ) عندَه؛ (فَزَادَتْ قِيمَتُهُ، ثُمَّ نَسِيَ) الصَّنعةَ (أَوْ هُزِلَ فَنَقَصَتْ) قِيمتُهُ؛ (ضَمِنَ الزِّيَادَةَ)؛ لأنَّها زيادةٌ في نَفسِ المغصوبِ، فلَزِم الغاصِبَ ضمانُها؛ كما لو طالَبَه بردِّها فلم يَفعَلْ، و(كَمَا لَوْ عَادَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَوَّلِ)؛ بأن غَصَب عبدًا، فَسَمِن وصار يُساوي مائةً، ثم _________ (١) في (ق): يأخذ.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការរំលោភប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដោយអយុត្តិធម៌ - បាប់អាល់ហ្ក័សប) និយមន័យភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបាបនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ជនរំលោភបំពាន (ហ្ក័សប - Ghasb)៖ «និយមន័យនិងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបាប»៖ • «ហ្ក័សប (អាល់-Ghasb)» ក្នុងន័យភាសាគឺការដណ្តើមយកដោយអយុត្តិធម៌។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការចូលទៅកាន់កាប់ឬរឹបអូសយកសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃដោយកម្លាំងបាយនិងដោយគ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់។ • ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបាប៖ គឺជាបាបកម្មធំមួយក្នុងចំណោមបាបកម្មធំៗ ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ជនណាដែលរំលោភយកដីធ្លីរបស់អ្នកដទៃសូម្បីតែមួយចំអាមដោយអយុត្តិធម៌អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ)នឹងយកស្រទាប់ផែនដីទាំងប្រាំពីរបំពាក់លើករបស់គេនៅថ្ងៃបរលោក» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «កាតព្វកិច្ចចំពោះមុខរបស់ជនរំលោភបំពាន»៖ ជនណាដែលបានរំលោភបំពានយកទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃមានកាតព្វកិច្ចជាដាច់ខាត៖ ១. ត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់តައូបាត់សុំទោសចំពោះអល់ឡោះ ﷻ ជាបន្ទាន់។ ២. ត្រូវប្រគល់ទ្រព្យដើមនោះត្រឡប់ទៅឱ្យម្ចាស់ដើមវិញភ្លាមៗជាដាច់ខាតទោះបីជាការដឹកជញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញត្រូវចំណាយប្រាក់កាសច្រើនលើសលប់យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ៣. ត្រូវសងថ្លៃឈ្នួលប្រើប្រាស់ (អ៊ុចរ៉ាតុលមីស្ល) ជូនម្ចាស់ដើមពេញមួយរយ៖ពេលដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ទ្រព្យនោះទោះបីជាខ្លួនបានយកទ្រព្យនោះទៅប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងឬទុកចោលឥតប្រយោជន៍ក៏ដោយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الغصب)

ឌុយអាល់
148
#148
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
هُزِلَ فصار يُساوي تسعين، فتعلَّم صَنعةً فصار يُساوي مائةً؛ ضَمِن نَقصَ الهُزالِ؛ لأنَّ الزيادةَ الثانيةَ غيرُ الأُولى. (وَ) إن كانت الزيادةُ الثانيةُ (مِنْ جِنْسِهَا)، أي: جِنسِ (١) الزيادةِ الأُولى، كما لو نَسِيَ صنعةً ثم تعلَّمها، ولو صَنعةً بَدَل صَنعةٍ؛ (لَا يَضْمَنُ)؛ لأنَّ ما ذَهَب عاد، فهو كما لو مَرِض ثم بَرِئ، (إِلَّا أَكْثَرَهُمَا (٢)، يعني إذا نَسِيَ صَنعةً وتَعلَّم أخرى، وكانت الأُولى أكثرَ؛ ضَمِن الفَضلَ بينهما؛ لفواتِهِ وعدمِ عودِهِ. وإن جَنى المغصوبُ فعلى غاصِبِهِ أَرشُ جنايتِهِ. (فَصْلٌ) (وَإِنْ خُلِطَ) المغصوبُ بما يَتميَّزُ؛ كحنطةٍ بشعيرٍ، وتمرٍ بزبيبٍ؛ لَزِم الغاصِبَ تخليصُهُ، وردُّهُ، وأجرةُ ذلك عليه. و(بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ؛ كَزَيْتٍ، أَوْ حِنْطَةٍ بِمِثْلِهَما (٣)؛ لَزِمه مِثلُه منه؛ لأنَّه مِثلي، فيجبُ مِثلُ مَكيلِهِ (٤). وبدونِهِ أو خَيرٍ منه أو بغيرِ جنسِهِ؛ كزيتٍ بشيرَجٍ؛ فهما شَريكان _________ (١) في (ع): من جنس. (٢) في (ق): أكثرها. (٣) في (أ) و(ب) و(ع): مثلها. (٤) في (أ) و(ب) و(ع): كيله. بقدْرِ ملكَيْهِما، فيُباعُ ويُعطى كلُّ واحِدٍ قدرَ حِصتِهِ. وإن نَقَص المغصوبُ عن قيمتِهِ مُنفرِدًا؛ ضَمِنه الغاصِبُ. (أَوْ صَبَغَ) الغاصِبُ (الثَّوْبَ، أَوْ لَتَّ سَوِيقًا) مَغصوبًا (بِدُهْنٍ) مِن زيتٍ أو نحوِهِ، (أَوْ عَكْسُهُ)، بأن غَصَب دُهنًا ولتَّ به سَويقًا، (وَلَمْ تَنْقُصِ القِيمَةُ)، أي: قيمةُ المغصوبِ، (وَلَمْ تَزِدْ؛ فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مَالَيْهِمَا فِيهِ)؛ لأنَّ اجتماعَ الملكَيْنِ يَقتضي الاشتراكَ، فيُباعُ ويوزَّعُ الثمنُ على القِيمَتَينِ. (وَإِنْ نَقَصَتْ القِيمَةُ) في المغصوبِ (ضَمِنَهَا) الغاصبُ؛ لتعدِّيه. (وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فِلِصَاحِبِهِ)، أي: لصاحبِ الملكِ الذي زادت قيمتُهُ (١)؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ. (وَلَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى قَلْعَ الصِّبْغِ) إذا طَلَبه صاحِبُهُ، وإن وَهَب الصَّبغَ لمالكِ الثوبِ لَزِمَه قبولُهُ. (وَلَوْ قُلِعَ غَرْسُ المُشْتَرِي أَوْ بِنَاؤُهُ لاسْتِحْقَاقِ الأَرْضِ)، أي: لخروجِ الأرضِ مستحقَّةٌ للغيرِ؛ (رَجَعَ) الغارِسُ أو الباني إذا لم يَعلَمْ بالحالِ (عَلَى بَائِعِهَا) له (بِالغَرَامَةِ)؛ لأنَّه غَرَّهُ وأَوْهَمَهُ أنّها ملكُهُ ببيعِها له. _________ (١) في (ق): قيمته بها. (وَإِنْ أَطْعَمَهُ) الغاصِبُ (لِعَالِمٍ بِغَصْبِه؛ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه أتلف مالَ الغيرِ بغيرِ إذنِهِ مِن غيرِ تَغريرٍ، وللمالكٍ تَضمينُ الغاصِبِ؛ لأنَّه حالَ بينه وبينَ مالِهِ، وقرارُ الضَّمانِ على الآكلِ. (وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، فإن أطعمه لغيرِ عالمٍ؛ فقرارُ الضمانِ على الغاصِبِ؛ لأنَّه غَرَّ الآكلَ. (وَإِنْ أَطْعَمَهُ) الغاصبُ (لِمَالِكِهِ، أَوْ رَهَنَهُ) لمالكِهِ، (أَوْ أَوْدَعَهُ) لمالكِهِ، (أَوْ آجَرَهُ إِيَّاهُ؛ لَمْ يَبْرَأْ) الغاصبُ، (إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ) المالكُ أنَّه ملكُهُ فَيَبرأ الغاصِبُ؛ لأنَّه حينئذ يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه على حسبِ اختيارِهِ، وكذا لو استأجره الغاصِبُ على قِصَارتِهِ أو خِياطتِهِ. (وَيَبْرَأُ) الغاصِبُ (بِإِعَارَتِهِ) المغصوبَ لمالكِهِ مِن ضمانِ عينِهِ، عَلِم أنه ملكُهُ أوْ لم يَعلَمْ؛ لأنَّه دَخَل على أنَّه مضمونٌ عليه، والأيدِي المترتبةُ على يدِ الغاصبِ كلُّها أيدي ضمانٍ، فإن عَلِمَ الثاني فقرارُ الضمانِ عليه، وإلا فعلى الأَوَّلِ، إلا ما دَخَل الثاني على أنَّه مضمونٌ عليه، فَيَستقِرُّ عليه ضمانُهُ. (وَمَا تَلِفَ) أو أُتْلِف مِن مغصوبٍ، (أَوْ تَغَيَّبَ) ولم يُمكِنْ ردُّهُ؛ كعبدٍ أَبَقَ، وفَرسٍ شَرَدَ، (مِنْ مَغْصُوبٍ مِثْلِيٍّ)، وهو: كلُّ مَكيلٍ أو مَوزونٍ لا صِناعةَ فيه مُباحةٌ يصحُّ السَّلمُ فيه؛ (غَرِمَ مِثْلَهُ إِذًا)؛ لأنَّه لمَّا تعذَّر ردُّ العينِ لَزِمه ردُّ ما يَقومُ مَقامَها، والمِثْلُ أقربُ إليه مِن القيمةِ، ويَنبغي أن يُستثنى منه الماءُ في المفازةِ، فإنه يُضمَنُ بقيمتِهِ في مكانِهِ، ذَكَره في المبدعِ (١). (وَإِلَّا) يُمكِنُ ردُّ مِثْلَ المثلي لإعوازِهِ؛ (فَقِيمَتُهُ يَوْمَ تَعَذَّرَ)؛ لأنَّه وقتُ استِحقاقِ الطَّلبِ بالمثلِ، فاعتُبرت القيمةُ إذًا. (وَيُضْمَنُ غَيْرُ المِثْلِيِّ) إذا تَلِف أو أُتْلِف (بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ) في بلدِهِ، مِن نقدِهِ أو غالبِهِ؛ لقولِه ﵇: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ» (٢). ولو أَخَذ حَوائِجَ مِن بقَّالٍ ونحوِه في أيامٍ ثم يُحاسِبُهُ (٣)؛ فإنه يُعطيه بسعرِ يومِ أخذِهِ. وإن تَلِف بعضُ المغصوبِ فَنَقَصت قِيمةُ باقيهِ؛ كزَوْجَي خُفٍّ تَلِف أحدُهُما؛ ردَّ الباقي، وقِيمةَ التالِفِ، وأرشَ نقصِهِ. (وَإِنْ تَخَمَّرَ عَصِيرٌ) مغصوبٌ (فَـ) على الغاصِبِ (المِثْلُ)؛ لأنَّ ماليَّتَهُ زالت تحتَ يدِهِ؛ كما لو أتلفَهُ، (فَإِنِ انْقَلَبَ خَلًّا دَفَعَهُ) لمالكِهِ؛ لأنَّه عيْنُ ملكِهِ، (وَ) دَفَع (مَعَهُ نَقْصُ قِيمَتِهِ) حِين كان (عَصِيرًا) إن نَقَص؛ لأنَّه نَقْصٌ حَصَل تحتَ يدِهِ، ويَسترجِعُ الغاصِبُ ما أدَّاه بَدَلًا عنه. _________ (١) (٥/ ٤١). (٢) رواه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) من حديث ابن عمر ﵄. (٣) في (ق): حاسبه.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការសងការខាតបង់លើទ្រព្យរំលោភបំពាននិងការធ្លាក់ចុះតម្លៃ) វិធាននៃការសងសំណងនៅពេលដែលទ្រព្យរំលោភបំពានបានវិនាសឬខូចខាត៖ «ការសងសំណងនៅពេលទ្រព្យរលាយបាត់បង់»៖ • ប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានរំលោភបំពាននោះបានវិនាសបាត់បង់ឬស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់ជនរំលោភបំពាន៖ ១. ប្រសិនបើវាជាទ្រព្យដែលមានរបស់ដូចគ្នានៅលើទីផ្សារ (មីស្លីយ - Mithli: ដូចជាស្រូវអង្ករប្រេងប្រាក់មាស)៖ ជនរំលោភបំពានត្រូវតែរកវត្ថុដែលមានប្រភេទបរិមាណនិងគុណភាពដូចគ្នាបេះបិទមកសងម្ចាស់ដើមវិញ។ ២. ប្រសិនបើវាជាទ្រព្យដែលគ្មានរបស់ដូចគ្នានៅលើទីផ្សារ (គីមីយ - Qimi: ដូចជាសត្វពាហន៖ ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងវត្ថុបុរាណ)៖ ជនរំលោភបំពានត្រូវតែសងជាប្រាក់សុទ្ធតាមតម្លៃទីផ្សារខ្ពស់បំផុតឬតម្លៃនៅថ្ងៃដែលទ្រព្យនោះបានវិនាស។ «ការសងសំណងលើការធ្លាក់ចុះគុណភាព»៖ • ប្រសិនបើទ្រព្យនោះមិនទាន់វិនាសប៉ុន្តែបានរងការខូចខាតផ្នែកណាមួយធ្លាក់ខ្លួនស្គមរីងរៃឬធ្លាក់ចុះតម្លៃ៖ ជនរំលោភបំពានត្រូវតែប្រគល់ទ្រព្យនោះត្រឡប់ទៅឱ្យម្ចាស់វិញព្រមទាំងត្រូវសងប្រាក់សំណងនៃភាពខូចខាត (អើរស្វ) បន្ថែមពីលើនោះដើម្បីប៉ះប៉ូវតម្លៃដែលបានធ្លាក់ចុះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
149
#149
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإذا كان المغصوبُ ممَّا جَرَت العادةُ بإجارتِهِ؛ لَزِم الغاصِبَ أجرةُ مثلِهِ مدَّةَ بقائِهِ بيدِهِ، استوفى المنافِعَ أو تَرَكها تَذهَبُ. (فَصْلٌ) (وَتَصَرُّفَاتُ الغَاصِبِ الحُكْمِيَّةُ)، أي: التي لها حُكمٌ مِن صحةٍ وفسادٍ؛ كالحجِّ والطهارةِ ونحوِهِما، والبيعِ والإجارةِ والنكاحِ ونحوِها؛ (بَاطِلَةٌ)؛ لعدمِ إذنِ المالكِ. وإن اتَّجر بالمغصوبِ؛ فالربحُ لمالكِهِ. (وَالقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ) قولُ الغاصبِ؛ لأنَّه غارِمٌ، (أَوْ قَدْرِهِ)، أي: قدرِ المغصوبِ، (أَوْ صِفَتِهِ)؛ بأن قال: غصَبْتَنِي عبدًا كاتِبًا، وقال الغاصبُ: لم يَكُن كاتبًا؛ فـ (١) (قَوْلُهُ) أي: قولُ الغاصبِ؛ لما تقدَّم. (وَ) القولُ (فِي رَدِّهِ أَوْ تَعَيُّبِهِ (٢)؛ بأن قال الغاصبُ: كانت فيه أصبعٌ زائدةٌ أو نحوُها، وأنكره مالكُهُ (٣)؛ (قَوْلُ (٤) رَبِّهِ)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الردِّ والعيبِ. _________ (١) سقطت من (ق). (٢) في (أ) و(ع): تعييبه. (٣) في (أ) و(ع): المالك. (٤) في (ق): فقول. والفاء ليست من المتن. وإن شاهدت البيِّنةُ المغصوبَ معيبًا، وقال الغاصِبُ: كان مَعيبًا وقتَ غصبِهِ، وقال المالكُ: تعيَّب عندَك؛ قُدِّم قولُ الغاصبِ؛ لأنَّه غارمٌ. (وَإِنْ جَهِلَ) غاصبٌ (١) (رَبَّهُ)، أي: ربَّ المغصوبِ؛ سلَّمه إلى الحاكمِ فبَرِئَ مِن عُهدتِهِ، ويَلزَمُه تَسلُّمُه، أو (تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ مَضْمُونًا)، أي: بنيَّة ضمانه إن جاء ربُّه، فإذا تصدَّق به كان ثوابُهُ لربِّهِ، وسَقَط عنه إثمُ الغصبِ. وكذا حُكمُ رهنٍ ووديعةٍ ونحوِهِا إذا جَهِلَ ربَّها. وليس لمن هي عندَه أخْذُ شيءٍ مِنها ولو كان فقيرًا. (وَمَنْ أَتْلَفَ) لغيرِهِ مالًا (مُحْتَرَمًا) بغيرِ إذنِ ربِّه ضَمِنه؛ لأنَّه فوَّتَه عليه، (أَوْ فَتَحَ قَفَصًا) عن طائرٍ فَطَارَ؛ ضَمِنه، (أَوْ) فَتَح (بَابًا) فَضَاع ما كان مُغلقًا عليه بسببِهِ، (أَوْ حَلَّ وِكَاءَ) زِقٍّ (٢) مائعٍ أو جامدٍ فأذابتْهُ الشمسُ، أو ألْقَتْهُ ريحٌ (٣) فاندَفَقَ؛ ضَمِنَه، (أَوْ) حَلَّ (رِبَاطًا) عن (٤) فرسٍ، (أَوْ) حلَّ (قَيْدًا) عن مقيَّدٍ (فَذَهَبَ مَا فِيهِ، أَوْ أَتْلَفَ) ما فيه (شَيْئًا، وَنَحْوَهُ)، أي: نحوَ ما ذكرَ؛ (ضَمِنَهُ)؛ لأنَّه تَلِف _________ (١) قوله: (غاصب) سقطت من (أ) و(ع). (٢) قال في المطلع (٣٣٤): (الزِّقُّ: بكسر الزاي: السقاء ونحوه من الظروف). (٣) في (أ) و(ع): الريح. (٤) في (ق): من. بسببِ فعلِهِ. (وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ فَعَثَرَ (١) بِهِ إِنْسَانٌ)، أو أتلفت شيئًا؛ (ضَمِنَ)؛ لتعدِّيه بالرَّبطِ، ومثلُه لو تَرَك في الطريقِ طِينًا، أو خَشَبةً، أو حَجرًا، أو كيسَ دراهمٍ، أو أسندَ خشبةً إلى حائطٍ، (كَـ) ما يَضمَنُ مُقْتَنِي (الكَلْبِ العَقُورِ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِإِذْنِهِ، أَوْ عَقَرَهُ خَارِجَ مَنْزِلِهِ)؛ لأنَّه مُتعدٍّ باقتنائِهِ، فإن دَخَل منزله بغيرِ إذنِهِ لم يَضمَنْهُ؛ لأنَّه مُتعدٍّ بالدخولِ. وإن أتلَفَ العقورُ شيئًا بغيرِ العَقْرِ، كما لو وَلَغ أو بال في إناءِ إنسانٍ؛ فلا ضَمانَ؛ لأنَّ هذا لا يَختصُّ بالعقورِ. وحُكمُ أسدٍ، ونمرٍ، وذِئبٍ، وهِرٍّ تأكُلُ الطُّيورَ وتَقلِبَ القدورَ في العادةِ؛ حُكمُ كلبٍ عَقورٍ. وله قَتل هرٍّ بأكلِ لحمٍ ونحوِهِ، والفواسِقِ. وإن حَفَر في فنائِهِ بِئرًا لنفسِهِ؛ ضَمِن ما تَلِف بها. وإن حَفَرها لنفعِ المسلمين بلا ضَررٍ في سابلةٍ لم يَضمَنْ ما تَلِف بها؛ لأنَّه مُحسِنٌ. وإن مال حائطُهُ ولم يَهدِمْهُ حتى أتلف شيئًا؛ لم يَضمَنْهُ؛ لأنَّ _________ (١) قال في المطلع (ص ٣٣٤): (فَعَثَر به: بفتح الثاء على المشهور، وبضمها عن المطرز، وبكسرها عن اللحياني، ومضارعه مثلث أيضًا، حكى اللغات الست، اللبلي في شرحه، ومعناه: كَبَا). المَيْلَ حادثٌ والسقوطُ بغيرِ فعلِهِ. (وَمَا أَتْلَفَتْ البَهِيمَةُ مِنَ الزَّرْعِ) والشجرِ وغيرِهِما (لَيْلًا؛ ضَمِنَهُ صَاحِبُهَا، وَعَكْسُهُ النَّهَارُ)؛ لما روى مالكٌ عن الزهري عن حزامِ (١) بنِ سعدٍ: أن ناقةً للبراءِ دَخَلت حائطَ قومٍ فأفسدت، فقضى رسولُ اللهِ ﷺ: «أَنَّ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ» (٢)، (إِلَّا أَنْ تُرْسَلَ) نَهارًا (بِقُرْبِ مَا تُتْلِفُهُ عَادَةً)؛ فَيَضمَنُ مُرسِلُها لتفريطِهِ. _________ (١) هكذا في جميع النسخ المعتمدة عدا (ق): حرام، والذي في كتب الحديث: (حرام)، قال ابن ماكولا: (حرام بحاء مهملة وراء). ينظر: الإكمال ٧/ ٤١١. (٢) رواه مالك (٢٧٦٦) من طريق الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة مرسلًا. قال ابن حجر: (ومداره على الزهري، واختلف عليه). وتابع مالكًا في إرساله: ابن عيينة عند أحمد (٢٣٦٩٤)، والليث بن سعد عند ابن ماجه (٢٣٣٢)، ويونس بن يزيد عند الدارقطني (٣٣١٩)، فرووه مرسلًا كرواية مالك، وزاد ابن عيينة: عن ابن المسيب وبن محيصة. قال الدارقطني: (وكذلك رواه صالح بن كيسان، والليث، ومحمد بن إسحاق، وعقيل، وشعيب، ومعمر من غير رواية عبد الرزاق، وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام جميعًا: أن ناقة للبراء. وقال قتادة: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، وقال ابن جريج: عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء. قاله الحجاج، وعبد الرزاق عنه). ورواه الأوزاعي عن الزهري، واختلف عليه فيه: رواه الوليد بن مسلم عند ابن أبي عاصم في الديات (ص ٤٢)، وشعيب بن إسحاق وبقية بن الوليد عند الطحاوي في مشكل الآثار (٦١٥٨.٦١٥٧)، وأبو المغيرة عند البيهقي (١٧٦٧٦)، عن الأوزاعي مرسلًا بمثل رواية مالك. ورواه محمد بن مصعب عند أحمد (١٨٦٠٦)، وأيوب بن سويد عند الشافعي (ص ١٩٥)، والفريابي عند البيهقي (١٧٦٧٨)، والوليد بن مسلم عند النسائي في الكبرى (٥٧٥٣)، ومحمد بن كثير عند الحاكم (٢٣٠٣)، جميعهم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن سعد، عن البراء بن عازب. واختلف في سماع حرام بن سعد من البراء فقال ابن حبان وابن حزم والأشبيلي: لم يسمع منه، وذكر الشافعي أنها متصلة كما سيأتي. وتابع الأوزاعي على هذه الرواية بجعلها من مسند البراء: عبد الله بن عيسى وإسماعيل بن أمية عند النسائي في الكبرى (٥٧٥٢)، فرووها عن الزهري، عن حرام، عن البراء. ورواه محمد بن كثير الثقفي عند النسائي في الكبرى (٥٧٥٤)، عن الأوزاعي عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه. ومحمد بن كثير هذا صدوق كثير الغلط كما في التقريب. وتابعه على ذلك عبدالرزاق عند أحمد (٢٣٦٩٧)، عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه. ونقل ابن عبد البر عن أبي داود: (لم يُتابع عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث عن أبيه)، وذكر الدارقطني والبيهقي أن وهيبَ بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر فلم يقولا: عن أبيه. ولهذا الاختلاف، رجح الطحاوي، وابن عبد البر، وابن حزم الرواية المرسلة، وصحح الحاكم، والذهبي، والألباني المتصل لرواية الأوزاعي والمتابعات المذكورة، وقال الشافعي: (فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله). قال ابن عبد البر: (هذا الحديث وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل). ينظر: اختلاف الحديث ٨/ ٦٧٧، الثقات لابن حبان ٤/ ١٨٥، شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٦٢، التمهيد ١١/ ٨١، المحلى ٦/ ٤٤٥، بيان الوهم ٢/ ٣٢٦، التلخيص الحبير ٤/ ٢٣٣، الإرواء ٥/ ٣٦٢. وإذا طَرَد دابةً مِن زَرعِه، لم يَضمَنْ إلا أن يُدخِلَها مزرعةَ غيرِهِ، فإن اتصلت المزارِعُ صَبَرَ ليَرجِعَ على ربِّها، ولو قَدَر أن يُخرِجَها وله مُنصرَفٌ غيرُ المزارِعِ فَتَرَكَها؛ فَهَدر. (وَإِنْ كَانَتْ) البهيمةُ (بِيَدِ رَاكِبٍ أَوْ قَائِدٍ أَوْ سَائِقٍ؛ ضَمِنَ جِنَايَتَهَا بِمُقَدَّمِهَا)؛ كيَدِها وفمِها، (لَا) ما جَنَت (بِمُؤَخَّرِهَا)؛ كرجلِها؛ لما روى عن سعيدٍ مرفوعًا: «الرِّجْلُ جُبَارٌ» (١)، وفي روايةِ أبي هريرةَ: «رِجْلُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ» (٢)، ولو كان السببُ مِن غيرِهِم؛ كنخسٍ وتنفيرٍ؛ ضَمِن فاعِلُه، فلو رَكَبها اثنان فالضمانُ على المتصرِّفِ مِنهما. (وَبَاقِي جِنَايَتِهَا هَدَرٌ) إذا لم يَكُن يدُ أحدٍ عليها؛ لقولِهِ ﵇: _________ (١) لم نقف عليه من حديث سعيد، وإنما رواه أبو داود (٤٥٩٢)، وأبو عوانة (٦٣٧١) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. قال ابن حزم: (وهذا إسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه)، وصححه أبو عوانه. وأعله الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر، والألباني، وغيرهم، قال البيهقي: (قال الشافعي ﵁: وأما ما روي عن النبي ﷺ من: «الرجل جبار»، فهو غلط، والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا) ثم قال البيهقي: (هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد وابن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم، عن الزهري، لم يذكر أحد منهم فيه الرجل)، قال ابن حجر: (وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين). ينظر: سنن الدارقطني ٤/ ١٨٦، السنن الكبرى ٨/ ٥٩٥، التمهيد ٧/ ٢٤، المحلى ١١/ ٢٢٢، فتح الباري ١٢/ ٢٥٦، الإرواء ٥/ ٣٦١. (٢) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، وانظر التعليق السابق. «العَجْمَاءِ جُبَارٌ» (١)، أي: هَدَر، إلا الضَّاريةَ والجوارحَ وشِبهَهَا؛ (كَقَتْلِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ) مِن آدميٍّ أو غيرِهِ إن لم يَندفِعْ إلا بالقتلِ، فإذا قَتَله لم يَضمَنْهُ؛ لأنَّ قَتْلَه بدَفْعٍ جائزٌ؛ لما فيه مِن صِيانةِ النفسِ. (وَ) كـ (كَسْرِ مِزْمَارٍ) أو غيرِهِ مِن آلاتِ اللهوِ، (وَصَلِيبٍ، وَآنِيَةِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَآنِيَةِ خَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمَةٍ)؛ لما روى أحمدُ عن ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مُدْيَةً (٢)، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَسْوَاقِ المَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ الخَمْرِ قَدْ جُلِبَت مِنَ الشَّامِ، فَشُقَّتْ (٣) بِحَضْرَتِهِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ» (٤). ولا يَضمَنُ كتابًا فيه أحاديثُ رَدِيَّةٌ، ولا حُليًا مُحرَّمًا على رجالٍ إذا لم يَصلُحْ للنساءِ. _________ (١) رواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة ﵁. (٢) في (ق): مدية عمر. (٣) في (أ) و(ع): فشققت. (٤) رواه أحمد (٦١٦٥)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن ابن عمر ﵄ في حديث طويل. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، إلا أنه قد توبع من طريقين: الأولى: رواها أحمد (٥٣٩٠)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي طعمة، عن ابن عمر ﵄ بنحوه. وفيه ضعف؛ لضعف ابن لهيعة، وأبو طعمة قال فيه الهيثمي: (قد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول). والثانية: رواها الطحاوي في مشكل الآثار (٣٣٤٢)، والحاكم (٧٢٢٨)، من طريق خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد الخولاني، عن ابن عمر ﵄ في حديث طويل. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، قال الألباني: (أما الصحة فلا، وأما الحسن فمحتمل). ينظر: مجمع الزوائد ٥/ ٥٤، تقريب التهذيب ص ٦٢٣، الإرواء ٥/ ٣٦٥.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការចាត់ចែងផ្លូវច្បាប់របស់ជនរំលោភបំពានការសាងសង់និងដាំដុះលើដីអ្នកដទៃ) ច្បាប់ស្តីពីការសាងសង់ការដាំដំណាំនិងសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យារបស់ជនរំលោភបំពាន៖ «សុពលភាពនៃកិច្ចសន្យារបស់ជនរំលោភបំពាន»៖ • រាល់កិច្ចសន្យាទាំងឡាយណាដែលជនរំលោភបំពានបានធ្វើឡើងលើទ្រព្យដែលខ្លួនប្លន់យក (ដូចជាការយកទៅលក់ជួលធ្វើអំណោយឬដាក់បញ្ចាំ) គឺត្រូវចាត់ទុកជាមោឃ៖ទាំងអស់។ «ការសាងសង់ផ្ទះឬដាំដើមឈើលើដីដែលរំលោភបំពាន»៖ • ប្រសិនបើជនរំលោភបំពានបានសាងសង់អគារផ្ទះសម្បែងឬបានដាំដើមឈើលើដីដែលខ្លួនបានប្លន់យក៖ ជននោះត្រូវបានបង្ខំឱ្យរុះរើអគារនិងគាស់រំលើងដើមឈើទាំងអស់ចេញពីដីនោះភ្លាមៗ ហើយត្រូវកែកុនដីឱ្យមានសភាពរាបស្មើដូចដើមវិញព្រមទាំងសងសំណងនៃភាពខូចខាតដីស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «គ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ណាមួយសម្រាប់អ្នកដាំដុះដោយរំលោភបំពានឡើយ» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដនិងតិរមីហ្ស៊ី)។ «ការដាំដំណាំកសិកម្មរដូវកាល»៖ • ប្រសិនបើជនរំលោភបំពានបានសាបព្រោះដំណាំកសិកម្ម (ដូចជាស្រូវពោត) នោះផលដំណាំនៅតែជារបស់អ្នកដាំប៉ុន្តែជននោះត្រូវតែបង់ថ្លៃឈ្នួលដីទៅតាមតម្លៃទីផ្សារសមរម្យជូនម្ចាស់ដីរហូតដល់ពេលច្រូតកាត់ប្រមូលផលរួចរាល់។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (وتصرفات الغاصب الحكمية)

ឌុយអាល់
150
#150
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الشُّفْعَةِ) بإسكانِ الفاءِ، مِن الشَّفعِ، وهو الزوجُ؛ لأنَّ الشفيعَ بالشُّفعةِ يَضُم المبيعَ إلى ملكِهِ الذي كان مُنفردًا. (وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ) الشَّريكِ (انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِمَّنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ)؛ كالبيعِ والصُّلحِ والهبةِ بمعناه، فيَأخُذُ الشفيعُ نَصيبَ البائعِ (بِثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ)؛ لما روى أحمدُ والبخاري عن جابرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (١). (فَإِنِ انْتَقَلَ) نصيبُ الشَّريكِ (بَغَيْرِ عِوَضٍ)؛ كالإرثِ، والهبةِ بغيرِ ثوابٍ، والوصيةِ، (أَوْ كَانَ عِوَضُهُ) غيرَ ماليٍّ؛ بأن جُعِل (صَدَاقًا، أَوْ خُلْعًا، أَوْ صُلْحًا عَنْ دَمِ عَمْدٍ؛ فَلَا شُفْعَةَ)؛ لأنَّه مملوكٌ بغيرِ مالٍ، أشبه الإرثِ، ولأنَّ الخبرَ وَرَد في البيعِ، وهذه ليست في معناه. (وَيَحْرُمُ التَّحَيُّلُ لإِسْقَاطِهَا)، قال الإمامُ: (لا يجوزُ شيءٌ مِن _________ (١) رواه أحمد (١٤١٥٧)، والبخاري (٢٢١٤). الحيلِ في إبطالِها، ولا إبطالِ حقِّ مسلمٍ) (١)، واستدل الأصحابُ: بما روى أبو هريرةَ عن النبي ﷺ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتْ اليَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الحِيَلِ» (٢). (وَتَثْبُتُ) الشفعةُ (لِشَرِيكٍ (٣) فِي أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا)، فلا شفعةَ في مَنقولٍ؛ كسيفٍ ونحوِهِ؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوصِ، ولا فيما لا تجبُ قِسمتُهُ؛ كحمَّامٍ ودورٍ صغيرةٍ ونحوها؛ لقولِه ﷺ: «لَا شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ وَلَا طَرِيقٍ وَلَا مَنْقَبَةٍ» رواه أبو عبيدٍ في الغَريبِ (٤)، والمَنقَبَةُ: طريقٌ ضيِّقٌ بين دارَيْن، لا يُمكِنُ أن يَسلُكَهُ أحدٌ. _________ (١) كما في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٠٤. (٢) رواه ابن بطة في إبطال الحيل (ص ٤٦)، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. وحسن إسناده ابن تيمية وابن القيم، وقال ابن كثير: (وهذا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن سلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه، وباقي رجاله مشهورون ثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرًا). ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٩، تهذيب السنن ٢/ ١٤٥، تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٣. (٣) في (ق): للشريك. (٤) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٣/ ١٢١) بدون إسناد، ورواه عبد الرزاق (١٤٤٢٧)، ثنا ابن أبي سبرة، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن أبي بكر، أن النبي ﷺ قال: «لا شفعة في ماء، ولا طريق، ولا فحل»، يعني النخل. وأعله ابن عبد الهادي بالانقطاع، وذلك أن محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع، فروايته مرسلة. وقد رواه صالح بن الإمام أحمد في مسائله (١٦١٢)، وعبد الرزاق (١٤٤٢٦)، من طرق عن عثمان ﵁ موقوفًا، قال: «لا شفعة في بئر ولا فحل»، قال أحمد: (ما أصحه من حديث)، وصوب الدارقطني الموقوف. ينظر: علل الدارقطني ٣/ ١٤، تنقيح التحقيق ٤/ ١٧٨، تهذيب التهذيب ٩/ ٨٠. (وَيَتْبَعُهَا)، أي: الأرضَ (الغِرَاسُ، وَالبِنَاءُ)، فَتَثبُتُ الشفعةُ فيهما تَبعًا للأرضِ إذا بيعَا معها، لا إن أُبِيعا مفردين (١)، (لَا الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ) إذا بِيعا مع الأرضِ، فلا يُؤخذانِ بالشفعةِ؛ لأنَّ ذلك لا يَدخُلُ في البيعِ، فلا يَدخُلُ في الشفعةِ؛ كقماشِ الدارِ. (فَلَا شُفْعَةَ لِجَارٍ)؛ لحديثِ جابرٍ السابقِ. (وَهِيَ)، أي: الشفعةُ (عَلَى الفَوْرِ وَقْتَ عِلْمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا إِذًا بِلَا عُذْرٍ؛ بَطَلَتْ)؛ لقولِهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» (٢)، وفي روايةٍ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» رواه ابنُ ماجه (٣). _________ (١) في (ق): منفردين. (٢) قال ابن حجر: (لم أجده، وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح)، وجزم ابن حزم بأنه مكذوب، وقال الزيلعي: (غريب). وأثر شريح: رواه عبد الرزاق (١٤٤٠٦) من طريق الحسن بن عمارة، عن رجل، عن شريح قال: «إنما الشفعة لمن واثبها». ينظر: المحلى ٨/ ١٦، الدراية ٢/ ٢٠٣، نصب الراية ٤/ ١٧٦. (٣) رواه ابن ماجه (٢٥٠٠)، والبزار (٥٤٠٥) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا. قال البزار: (وأحاديث محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر كثيرة، وهي كثيرة المناكير)، وجزم ابن حزم بأنه مكذوب، وقال ابن حبان: (لا أصل له)، وقال أبو زرعة: (حديث منكر)، وقال ابن حجر: (إسناده ضعيف جدًا)، وضعفه البيهقي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: علل الحديث ٤/ ٢٩٧، المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٦٦، المحلى ٨/ ١٦، السنن الكبرى ٦/ ١٧٨، البدر المنير ٧/ ١٢، التلخيص الحبير ٣/ ١٣٧، الإرواء ٥/ ٣٧٩. فإن لم يَعلَمْ بالبيعِ؛ فهو على شُفعتِهِ ولو مَضى سُنون، وكذا لو أخَّرَ لعذرٍ؛ بأن عَلِم ليلًا فأخَّرَهُ إلى الصباحِ، أو لحاجةِ أكلٍ أو شربٍ أو طهارةٍ، أو إغلاقِ بابٍ، أو خروجٍ مِن حمَّامٍ، أو ليأتيَ بالصلاةِ وسُنَنِها. وإن عَلِم وهو غائِبٌ؛ أشْهَدَ على الطَّلِبِ بها إن قَدِر. (وَإِنْ قَالَ) الشفيعُ (لِلمُشْتَرِي: بِعْنِي) ما اشتَرَيْتَ، (أَوْ صَالِحْنِي)؛ سَقَطَت؛ لفواتِ الفورِ. (أَوْ كَذَّبَ العَدْلَ) المخبِرَ له بالبيعِ؛ سَقَطَت؛ لتَراخيه عن الأخذِ بلا عذرٍ، فإن كذَّب فاسِقًا لم تَسقُطْ؛ لأنَّه لم يَعلَمْ الحالَ على وَجهِهِ. (أَوْ طَلَبَ) الشفيعُ (أَخْذَ البَعْضِ)، أي: بعض الحصَّةِ المبيعةِ؛ (سَقَطَتْ) شُفعتُهُ؛ لأنَّ فيه إضرارًا بالمشتري بتبعيضِ الصَّفقةِ عليه، والضَّررُ لا يُزالُ بمثلِهِ. ولا تَسقُطُ الشُّفعةُ إن عَمِلَ الشفيعُ دلَّالًا بينهما، أو تَوكَّل لأحدِهِما، أو أسقَطَها قبلَ البيعِ. (وَالشُّفْعَةُ لِـ) شَريكينِ (اثْنَيْنِ بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا)؛ لأنَّها حقٌّ يُستفادُ بسببِ الملكِ، فكانت على قدرِ الأملاكِ، فدارٌ بين ثلاثةٍ: نصفٌ، وثُلثٌ، وسُدسٌ، فباع ربُّ الثُّلثِ، فالمسألةُ مِن ستةٍ، والثُّلثُ يُقسَمُ على أربعةٍ: لصاحبِ النِّصفِ ثلاثةٌ، ولصاحبِ السُّدسِ واحِدٌ. (فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا)، أي: أحدُ الشَّفيعين؛ (أَخَذَ الآخَرُ الكُلَّ أَوْ تَرَكَ) الكلَّ؛ لأنَّ في أخذِ البعضِ إضرارًا بالمشتري، ولو وَهَبها لشريكِهِ أو غيرِهِ؛ لم يصحَّ. وإن كان أحدُهُما غائِبًا فليس للحاضِرِ أن يَأخُذَ إلا الكُلَّ أو يَترُكَ، فإن أَخَذ الكلَّ ثم حَضَر الغائِبُ؛ قاسَمَهُ. (وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ)؛ فللشفيعِ أخذُ حقِّ أحدِهِما؛ لأنَّ العقدَ مع اثنين بمنزِلَةِ عَقدين. (أَوْ عَكْسُهُ)؛ بأن اشترى واحِدٌ حقَّ اثنين صَفقةً؛ فللشفيعِ أخذُ أحَدِهِما؛ لأنَّ تعدُّدَ البائِعِ كتعدُّدِ المشتري. (أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ) - بكسرِ الشينِ، أي: حِصَّتين- (مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً؛ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا)؛ لأنَّ الضَّررَ قد يَلحَقُهُ بأرضٍ دونَ أرضٍ. (وَإِنْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا) في عقدٍ واحدٍ؛ فللشفيعِ أخذُ الشِّقصِ
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីសិទ្ធិទិញផ្តាច់មុនរបស់សហកម្មសិទ្ធិករ - បាប់អាល់ស៊ូហ្វអាហ៍) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃសិទ្ធិទិញផ្តាច់មុន (ស៊ូហ្វអាហ៍ - Shuf'ah)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «ស៊ូហ្វអាហ៍ (អាល់-Shuf'ah)» ក្លាយមកពីពាក្យ «សាហ្វអ៍» (គូឬការផ្គួប)។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ដៃគូសហកម្មសិទ្ធិករក្នុងការដកយកចំណែកដីធ្លីឬផ្ទះសម្បែងដែលដៃគូរបស់ខ្លួនបានលក់ទៅឱ្យអ្នកក្រៅដោយយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងវិញតាមរយ៖ការសងប្រាក់ថ្លៃទិញនោះទៅឱ្យអ្នកទិញវិញពេញចំនួន។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយឯកច្ឆន្ទដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬការរំខានពីសំណាក់អ្នកជិតខាងថ្មីដែលមិនស្គាល់ចិត្តស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «រ៉សូល (អ្នកនាំសារពីព្រះ)របស់អល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷺ បានកាត់សេចក្តីឱ្យមានសិទ្ធិស៊ូហ្វអាហ៍ក្នុងគ្រប់ទ្រព្យសម្បត្តិរួមដែលមិនទាន់បានបែងចែកព្រំប្រទល់ដូចជាផ្ទះឬចម្ការ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រំប្រទល់ត្រូវបានកំណត់ហើយផ្លូវត្រូវបានបែងចែកនោះគ្មានសិទ្ធិស៊ូហ្វអាហ៍ទៀតឡើយ» (កត់ត្រាដោយប៊ូខរីនិងមូស្លីម)។ «លក្ខខណ្ឌទាំង ៣ នៃសិទ្ធិស៊ូហ្វអាហ៍»៖ ១. ទ្រព្យនោះត្រូវតែជាអចលនទ្រព្យរួម (ដីធ្លីផ្ទះចម្ការ) ដែលមិនទាន់បានបែងចែកព្រំប្រទល់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ២. ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយ៖កិច្ចសន្យាលក់ដូរយកប្រាក់ (មិនរាប់បញ្ចូលការចែកកេរមរតកការធ្វើអំណោយឬការធ្វើមតកសាសន៍ឡើយ)។ ៣. សហកម្មសិទ្ធិករត្រូវតែទាមទារសិទ្ធិស៊ូហ្វអាហ៍ជាបន្ទាន់នៅពេលដែលខ្លួនបានដឹងពីការលក់នោះតាមទំនៀមទម្លាប់សមរម្យ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الشفعة)

ឌុយអាល់
151
#151
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
بحِصَّتِهِ مِن الثمنِ؛ لأنَّه تجبُ فيه الشفعةُ إذا بِيع مُنفردًا، فكذا (١) إذا بِيع مع غيرِهِ. (أَوْ تَلِفَ بَعْضُ المَبيعِ؛ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ)؛ لأنَّه تعذَّر أخذُ الكلِّ، فجاز له أخذُ الباقي، كما لو أتلَفَهُ آدميٌّ، فلو اشترى دارًا بألفٍ تُساوي ألفين، فباع بابَها أو هدَمَها فبَقِيَت بألفٍ؛ أَخَذَها الشفيعُ بخمسمائةٍ. (وَلَا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ وَقْفٍ)؛ لأنَّه لا يُؤخَذُ بالشفعةِ، فلا تجبُ به، ولأنَّ مُستحِقَّهُ غيرُ تامِّ الملكِ. (وَلَا) شُفعةَ أيضًا بـ (غَيْرِ مِلْكٍ) للرقبةِ (سَابِقٍ)؛ بأن كان شَريكًا في المنفعةِ؛ كالموصَى له بها، أو مَلَك الشَّريكان دارًا صَفقةً واحِدَةً؛ فلا شُفعةَ لأحدِهِما على الآخَرِ؛ لعدمِ الضَّررِ. (وَلَا) شُفعةَ (لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ)؛ لأنَّ الإسلامَ يَعلو ولا يُعلَى (٢). (فَصْلٌ) (وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشْتَرِيهِ)، أي: مُشتري شِقصٍ تثبُت (٣) فيه الشُّفعةُ _________ (١) في (ب): فكذلك. (٢) في (ب): ولا يعلى عليه. (٣) في (ق): يثبت. (بِوَقْفِهِ، أَوْ هِبَتِهِ أَوْ رَهْنِهِ)، أو صَدَقةٍ به، (لَا بِوَصِيَّةٍ؛ سَقَطَتْ الشُّفْعَةُ)؛ لما فيه مِن الإضرارِ بالموقوفِ عليه والموهوبِ له ونحوِهِ؛ لأنَّه مَلَكَه بغيرِ عِوضٍ. ولا تَسقُطُ الشفعةُ بمجرَّدِ الوصيَّةِ به قبلَ قبولِ الموصَى له بعدَ موتِ الموصِي؛ لعدمِ لزومِ الوصيةِ. (وَ) إن تَصرَّف المشتري فيه (بِبَيْعٍ؛ فَلَهُ)، أي: الشفيعِ (أَخْذُهُ بِأَحَدِ البَيْعَيْنِ)؛ لأنَّ سببَ الشفعةِ الشراءُ، وقد وُجِد في كلٍّ منهما، ولأنَّه شَفيعٌ في العَقدين، فإن أَخَذ بالأَوَّلِ رَجَع الثاني على بائِعِهِ بما دَفَع له؛ لأنَّ العِوضَ لم يُسلَّمْ له، وإن أجَّره فللشفيعِ أخذُهُ، وتَنفسِخُ به الإجارةُ، هذا كلُّه إنْ كان التصرُّفُ قبلَ الطلبِ؛ لأنه ملكُ المشتري، وثُبوتُ حقِّ التملُّكِ للشفيعِ لا يَمنَعُ مِن تَصرُّفِهِ. وأما تَصرُّفُهُ بعدَ الطلبِ فباطِلٌ؛ لأنَّه ملكُ الشَّفيعِ إذًا. (وَلِلمُشْتَرِي الغَلَّةُ) الحاصِلةُ قبلَ الأخذِ، (وَ) له أيضًا (النَّمَاءُ المُنْفَصِلُ)؛ لأنَّه مِن ملكِهِ، والخراجُ بالضمانِ. (وَ) له أيضًا (الزَّرْعُ، وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ)، أي: المؤبرةُ؛ لأنَّه ملكُهُ، ويَبقى إلى الحصادِ والجذاذِ؛ لأنَّ ضررَهُ لا يَبقى، ولا أُجرةَ عليه. وعُلِمَ منه: أنَّ النماءَ المتَّصِلَ؛ كالشجرِ إذا كَبُرَ، والطَّلعِ إذا لم يُؤبَّرْ؛ يَتبَعُ في الأخذِ بالشفعةِ؛ كالردِّ بالعيبِ. (فَإِنْ بَنَى) المشتري (أَوْ غَرَسَ) في حالٍ يُعذَرُ فيه الشريكُ بالتأخيرِ، بأن قاسَمَ المشتري وَكيلَ الشفيعِ، أو رَفَع الأمرَ للحاكمِ فقاسَمَهُ، أو قاسَمَ الشفيعَ لإظهارِهِ زِيادةً في الثمنِ ونحوِهِ، ثم غَرَس أو بَنى؛ (فَلِلشَّفِيعِ تَمَلُّكُهُ بِقِيمَتِهِ)؛ دَفعًا للضررِ، فتُقَوَّمُ الأرضُ مَغروسةً أو مَبنيةً، ثم تُقَوَّمُ خاليةً منهما، فما بينَهما فهو قِيمةُ الغِراسِ والبناءِ، (وَ) للشفيعِ (قَلْعُهُ، وَيَغْرَمُ نَقْصَهُ)، أي: ما نَقَص مِن قِيمتِهِ بالقلعِ؛ لزوالِ الضررِ به، فإن أبى فلا شُفعةَ. (وَلِرَبِّهِ)، أي: ربِّ الغِراسِ أو البناءِ (أَخْذُهُ)، ولو اختار الشفيعُ تَملُّكَهُ بقيمتِهِ، (بِلَا ضَرَرٍ) يَلحَقُ الأرضَ بأخذِهِ، وكذا مع ضررٍ، كما في المنتهى وغيرِهِ (١)؛ لأنَّه ملكُهُ، والضررُ لا يُزالُ بالضررِ. (وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الطَّلَبِ؛ بَطَلَتْ) الشفعةُ؛ لأنَّه نوعُ خيارٍ للتمليكٍ، أشبه خيارَ القبولِ. (وَ) إن مات (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ الطلبِ؛ ثَبَتَت (لِوَارِثِهِ)؛ لأنَّ الحقَّ قد تَقرَّرَ بالطلبِ، ولذلك لا تَسقُطُ بتأخيرِ الأخذِ بعدَه. (وَيَأْخُذُ) الشفيعُ الشِّقصَ (بِكُلِّ الثَّمَنِ) الذي استقرَّ عليه العقدُ؛ _________ (١) منتهى الإرادات (١/ ٣٨٠)، الإقناع (٢/ ٦٢٣). لحديثِ جابرٍ: «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ» رواه أبو إسحاقَ الجَوْزِجاني في المترجمِ (١)، (فَإِنْ عَجَزَ عَنْ) الثمنِ أو (بَعْضِهِ؛ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ)؛ لأنَّ في أخذِهِ بدونِ دَفعِ كلِّ الثمنِ إضرارًا بالمشتري، والضَّررُ لا يُزالُ بالضررِ. وإن أحضر رَهنًا أو كَفيلًا؛ لم يَلزَم المشتري قبولُهُ، وكذا لا يَلزَمُهُ قبولُ عِوضٍ عن الثمنِ. وللمشتري حَبسُهُ على ثمنِهِ، قاله في الترغيبِ وغيرِهِ (٢)؛ لأنَّ الشُّفعةَ قَهرِيٌّ، والبيعُ عن رِضا، ويُمْهَلُ إنْ تعذَّر في الحالِ ثلاثةَ أيامٍ. (وَ) الثمنُ (المُؤَجَّلُ يَأْخُذُ) الشفيعُ (المَلِيءُ بِهِ)؛ لأنَّ الشفيعَ _________ (١) كتاب المترجم لأبي إسحاق الجوزجاني مفقود، وقد رواه أحمد (١٥٠٩٥) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان بينه وبين أخيه مزارعة فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه، فهو أحق بها بالثمن»، وفيه الحجاج بن أرطاة، قال ابن حجر: (صدوق كثير الخطأ والتدليس)، وقد عنعنه، ولذا ضعفه الألباني بهذا اللفظ. ينظر: تقريب التهذيب، الإرواء ٥/ ٣٧٤. وأصل الحديث في مسلم (١٦٠٨) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به». (٢) الفروع (٧/ ٢٧٦)، والكافي (٢/ ٢٣٧). يستحِقُّ الأخذُ بقدرِ الثمنِ وصفتِهِ، والتأجيلُ مِن صفتِهِ. (وَضِدُّهُ)، أي: ضدُّ المليءِ وهو المعسِرُ؛ يَأخُذُ إذا كان الثمنُ مُؤجلًا (بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ)؛ دَفعًا للضررِ. وإن لم يَعلَم الشفيعُ حتى حَلَّ فهو كالحالِ. (وَيُقْبَلُ فِي الخُلْفِ) في قدرِ الثمنِ (مَعَ عَدَمِ البَيِّنَةِ) لواحِدِ منهما؛ (قَوْلُ المُشْتَرِي) مع يمينِهِ؛ لأنَّه العاقِدُ، فهو أعلم بالثمنِ، والشفيعُ ليس بغارِمٍ؛ لأنَّه لا شَيء عليه، وإنما يُريدُ تملُّكَ الشِّقصِ بثمنِهِ، بخلافِ الغاصِبِ ونحوِهِ. (فَإِنْ قَالَ) المشتري: (اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ؛ أَخَذَ الشَّفيعُ بِهِ)، أي: بالألفِ، (وَلَوْ أَثْبَتَ البَائِعُ) أنَّ المبيعَ بـ (أَكْثَرَ) مِن الألفِ (١)؛ مُؤاخذةً للمشتري بإقرارِهِ، فإن قال: غَلِطْتُ، أو كَذَبتُ، أو نَسِيتُ؛ لم يَقبَلْ؛ لأنه رُجوعٌ عن إقرارِهِ. ومَن ادَّعَى على إنسانٍ شُفعةً في شِقصٍ، فقال: ليس لك ملكٌ في شَركتي؛ فعلى الشفيعِ إقامةُ البيِّنةِ بالشركةِ، ولا يَكفي مجرَّدُ وَضعِ اليدِ. (وَإِنْ أَقَرَّ البَائِعُ بِالبَيْعِ) في الشِّقصِ المشفوعِ، (وَأَنْكَرَ المُشْتَرِي) شراءَهُ؛ (وَجَبَتْ) الشُّفعةُ؛ لأنَّ البائعَ أقرَّ بحقَّيْن؛ حقٌّ للشفيعِ وحقٌّ _________ (١) في (ق): ألف. للمشتري، فإذا أسقط (١) حقَّه بإنكارِهِ ثَبَت حقُّ الآخَرِ، فَيَقبِضُ الشَّفيعُ مِن البائعِ، ويُسلِّم إليه الثمنَ، ويَكونُ دَرَكُ الشفيعِ على البائعِ، وليس له ولا للشفيعِ مُحاكمةُ المشتري. (وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى المُشْتَرِي، وَعُهْدَةُ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ) في غيرِ الصورةِ الأخيرةِ، فإذا ظَهَر الشِّقصُ مُستحقًّا أو مَعيبًا؛ رَجَع الشَّفيعُ على المشتري بالثمنِ أو بأرشِ العيبِ، ثم يَرجِعُ المشتري على البائعِ، فإن أبى المشتري قَبْضَ المبيعِ أجبره الحاكِمُ. ولا شُفعةَ في بَيعِ خيارٍ قبلَ انقضائِهِ، ولا في أرضِ السَّوادِ ومِصرَ والشَّامِ؛ لأنَّ عمرَ وَقَفَها، إلا أن يَحكُمَ ببيعِها حاكِمٌ، أو يَفعلَهُ الإمامُ أو نائِبُهُ؛ لأنَّه مُختلَفٌ فيه، وحُكمُ الحاكمِ يَنفُذُ فيه. _________ (١) في (ق): سقط.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីច្បាប់វិន័យនៃសិទ្ធិទិញផ្តាច់មុននិងការហាមឃាត់ឧបាយកលគេចវេះ) វិធាននៃការអនុវត្តសិទ្ធិទិញផ្តាច់មុន (ស៊ូហ្វអាហ៍) និងការទប់ស្កាត់ល្បិចកលបន្លំ៖ «ការបែងចែកសិទ្ធិរវាងសហកម្មសិទ្ធិករច្រើននាក់»៖ • ប្រសិនបើមានសហកម្មសិទ្ធិករច្រើននាក់រួមគ្នាលើដីមួយកន្លែងហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានលក់ចំណែករបស់ខ្លួនទៅឱ្យអ្នកក្រៅ៖ សហកម្មសិទ្ធិករដែលនៅសល់ទាំងអស់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សិទ្ធិស៊ូហ្វអាហ៍ទិញយកចំណែកនោះដោយបែងចែកទៅតាម «សមាមាត្រនៃទំហំកម្មសិទ្ធិដែលមានស្រាប់រៀងៗខ្លួន» ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលី (មិនមែនចែកស្មើគ្នាតាមក្បាលមនុស្សឡើយ)។ «ការហាមឃាត់ការប្រើល្បិចកលគេចវេះពីស៊ូហ្វអាហ៍»៖ • ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យអ្នកលក់និងអ្នកទិញប្រើប្រាស់ល្បិចកលបោកប្រាស់ដើម្បីរារាំងដៃគូសហកម្មសិទ្ធិករមិនឱ្យប្រើសិទ្ធិស៊ូហ្វអាហ៍ឡើយដូចជា៖ ការក្លែងបន្លំចុះតម្លៃក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ពស់ហួសហេតុដើម្បីបំភ័យដៃគូមិនឱ្យទិញឬការធ្វើពុតជាធ្វើអំណោយដោយមានការលួចបង់ប្រាក់នៅពីក្រោយខ្នង។ • រាល់ល្បិចកលទាំងអស់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃ៖ ហើយចៅក្រមនឹងកាត់សេចក្តីឱ្យសហកម្មសិទ្ធិករមានសិទ្ធិទិញយកចំណែកដីនោះវិញតាមតម្លៃទីផ្សារពិតប្រាកដ។ «ការលក់ទ្រព្យរួមជាមួយទ្រព្យផ្សេង»៖ • ប្រសិនបើម្ចាស់ចំណែកបានលក់ចំណែកដីរួមរបស់ខ្លួនភ្ជាប់គ្នាជាមួយដីផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតក្នុងតម្លៃសរុបតែមួយ៖ ដៃគូសហកម្មសិទ្ធិករមានសិទ្ធិទិញយកតែចំណែកដីរួមនោះប៉ុណ្ណោះដោយទូទាត់ប្រាក់តាមតម្លៃសមាមាត្រនៃចំណែកនោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
152
#152
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الوَدِيعَةِ) مَن وَدَعَ الشيءَ: إذا تَرَكَه؛ لأنَّها مَتروكةٌ عندَ المودَعِ. والإيداعُ: تَوكيلٌ في الحفظِ تَبرُّعًا، والاستيداعُ توكُّلٌ فيه كذلك. ويُعتبرُ لها ما يُعتبرُ في وكالةٍ. ويُستحبُ قبولُها لمن عَلِمَ أنَّه ثِقةٌ قادِرٌ على حِفظِها، ويُكره لغيرِهِ إلا بِرضَى ربِّها. و(إِذَا تَلِفَتْ) الوديعةُ (مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ؛ لَمْ يَضْمَنْ)؛ لما روى عمرو بنُ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» رواه ابنُ ماجه (١)، وسواءٌ ذَهَب معها شيءٌ مِن مالِه أوْ لَا. _________ (١) رواه ابن ماجه (٢٤٠١) من طريق المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. قال ابن حجر: (وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك)، وأقره الألباني، وضعفه ابن كثير. وتابع المثنى: ابن لهيعة عند البيهقي (١٢٧٠٠)، ومحمد بن عبد الرحمن الحجبي عند الدارقطني (٢٩٦١)، والبيهقي (١٢٧٠٠)، وكلا الإسنادين إلى عمرو بن شعيب ضعيف. قال الألباني: (فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب، وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب، وهو حسن الحديث لاسيما، وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقي أسانيدها إليهم). ينظر: إرشاد الفقيه ٢/ ٦٥، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٤، الإرواء ٥/ ٣٨٥. (وَيَلْزَمُهُ)، أي: المودَعَ (حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا) عُرفًا كما يَحفَظُ مالَهُ؛ لأنَّه تعالى أَمَر بأدائِها، ولا يُمكِنُ ذلك إلا بالحفظِ، قال في الرعايةِ: (مَن استودع شيئًا حَفِظَه في حِرزِ مِثلِهِ عَاجلًا مع القُدرةِ، وإلا ضَمِن). (فَإِنْ عَيَّنَهُ)، أي: الحِرزَ (صَاحِبُهَا فَأَحْرَزَهَا (١) بِدُونِهِ؛ ضَمِنَ)، سواءٌ رَدَّها إليه أوْ لَا؛ لمخالفتِهِ له في حِفظِ مالِهِ، (وَ) إن أحرزها (بِمِثْلِهِ أَوْ أَحْرَزَ) منه؛ (فَلَا) ضَمانَ عليه؛ لأنَّ تَقييدَهُ بهذا الحرزِ يَقتضي ما هو مِثلُهُ، فما فوقَه مِن بابِ أَوْلى. (وَإِنْ قَطَعَ العَلَفَ عَنِ الدَّابَةِ) المودَعَةِ (بِغَيْرِ قَوْلِ صَاحِبِهَا؛ ضَمِنَ)؛ لأنَّ العَلَفَ مِن كمالِ الحفظِ، بل هو الحفظُ بعينِهِ؛ لأنَّ العُرفَ يَقتضي عَلفَها وسَقْيَها، فكأنَّه مأمورٌ به عُرفًا، وإن نهاه المالِكُ عن عَلفِها (٢) لم يَضمَنْ؛ لإذنِهِ في إتلافِها، أشبه ما لو أَمَره بقتلِها، لكن يَأثَمُ بتركِ علفِها إذًا؛ لحرمةِ الحيوانِ. (وَإِنْ عَيَّنَ جَيْبَهُ)؛ بأن قال (٣): احفَظها في جيبِكَ، (فَتَرَكَهَا فِي كُمِّهِ أَوْ يَدِهِ؛ ضَمِنَ)؛ لأنَّ الجيبَ أحرزُ، ورُبَّما نَسِيَ فَسَقَط ما في _________ (١) في (ق): وأحرزها. (٢) في (ق): علفها وسقيها. (٣) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): قال له. كُمِّه أو يدِّه. (وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، فإذا قال: اترُكها في كُمِّك أو يدِّك، فَتَرَكها في جَيبِهِ؛ لم يَضمَنْ؛ لأنَّه أحرزُ. وإن قال: اترُكها في يدِك، فَتَرَكها في كُمِّه، أو بالعكسِ، أو قال: اترُكها في بيتِكَ، فشدَّها في ثيابِهِ وأخرجها؛ ضَمِن؛ لأنَّ البيتَ أحرزُ. (وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ) عادةً؛ كزوجتِهِ وعبدِهِ، (أَوْ) رَدَّها لمن يَحفَظُ (مَالَ رَبِّهَا؛ لَمْ يَضْمَنْ)؛ لجريانِ العادةِ به، ويُصَدَّقُ في دعوى التَّلفِ والرَّدِّ؛ كالمودَعِ. (وَعَكْسُهُ الأَجْنَبِيُّ وَالحَاكِمُ) بلا عُذرٍ، فَيَضمَنُ المودَعُ بدفعِها إليهما؛ لأنَّه ليس له أن يُودِعَ مِن غيرِ عذرٍ. (وَلَا يُطَالَبَانِ)، أي: الحاكمُ والأجنبيُّ بالوديعةِ إذا تَلِفت عندَهما بلا تَفريطٍ (إِنْ جَهِلَا)، جَزَم به في الوجيزِ (١)؛ لأنَّ المودَعَ ضَمِن بنفسِ الدَّفعِ والإعراضِ عن الحفظِ، فلا يجبُ على الثاني ضمانٌ؛ لأنَّ دَفْعًا واحدًا لا يُوجِبُ ضَمانين. وقال القاضي: له ذلك، فللمالِكِ مُطالبَةُ مَن شاء منهما، _________ (١) (ص ٢٥٠). ويَستقرُّ الضمانُ على الثاني إن عَلِمَ، وإلا فعلى الأَوِّلِ، وجَزَم بمعناه في المنتهى (١). (وَإِنْ حَدَثَ خَوْفٌ، أَوْ) حَدَث للمودَعِ (سَفَرٌ؛ رَدَّهَا عَلَى رَبِّهَا) أو وَكيلِهِ فيها؛ لأنَّ في ذلك تَخليصًا له مِن دَرَكِها، فإن دَفَعها للحاكِمِ إذًا؛ ضَمِن؛ لأنَّه لا وِلايةَ له على الحاضِرِ. (فَإِنْ غَابَ) ربُّها؛ (حَمَلَهَا) المودَعُ (مَعَهُ) في السفرِ، سواءٌ كان لضرورةٍ أوْ لَا؛ (إِنْ كَانَ أَحْرَزَ) ولم يَنهَهُ عنه؛ لأنَّ القصدَ الحفظُ، وهو مَوجودٌ هنا، وله ما أنفق بنيَّةِ الرجوعِ، قاله القاضي. (وَإِلَّا) يَكُن (٢) السَّفرُ أحفظَ لها، أو كان نَهى عنه؛ دَفَعها إلى الحاكمِ؛ لأنَّ في السفرِ بها غررًا؛ لأنَّه عُرْضَةٌ للنَّهبِ وغيرِهِ، والحاكمِ يَقومُ مَقامَ صاحبِها عندَ غَيبتِهِ، فإن أودعها مع قدرتِهِ على الحاكمِ؛ ضَمِنها؛ لأنَّه لا وِلايةَ له. فإن تعذَّر حاكمٌ أهلٌ (أَوْدَعَهَا ثِقَةً)؛ لفعلِهِ ﷺ لمَّا أراد أن يُهاجِرَ، أودَعَ الودائِعَ التي كانت عندَه لأُم أيمنَ ﵂ (٣)، ولأنَّه _________ (١) (١/ ٣٨٣). (٢) في (ب): يكون. (٣) لم نقف عليه هكذا، قال ابن الملقن: (وأما كونه سلَّمها إلى أم أيمن، فلا يحضرني ذلك بعد البحث عنه). وإنما روى الطبري في التاريخ (٢/ ٣٧٧)، والبيهقي (١٢٦٩٦) من طريق محمد بن إسحاق بن يسار قال: حدثني من لا أتهم - وجاءت تسميته عند الطبري: أنه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي -، حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة في هجرة النبي ﷺ قالت: «وأمر - تعني رسول الله ﷺ عليًا ﵁ أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عن رسول الله ﷺ الودائع التي كانت عنده للناس»، قال ابن حجر: (وأما أمره عليًا بردها فرواه ابن إسحاق بسند قوي). ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٠٥، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٤. مَوضِعُ حاجةٍ. وكذا حُكمُ مَن حَضَره الموتُ. (وَمَنْ) تعدَّى في الوديعةِ؛ بأن (أُودِعَ دَابَّةً فَرَكِبَهَا لِغَيْرِ نَفْعِهَا)، أي: عَلَفِها وسَقيِها، (أَوْ) أُودِع (ثَوْبًا فَلَبِسَهُ) لغيرِ خوفٍ مِن عُثٍّ (١) أو نحوِهِ، (أَوْ) أُودِع (دَرَاهِمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَحْرَزٍ ثُمَّ رَدَّهَا) إلى حِرزِها، (أَوْ رَفَعَ الخَتْمَ) عن كِيسِها، أو كانت مَشدودةً فأزال الشدَّ؛ ضَمِن، أَخْرَجَ منها شيئًا أو لا؛ لهتكِ الحرزِ. (أَوْ خَلَطَهَا بِغَيْرِ مُتَمَيِّزٍ)؛ كدراهِمَ بدراهِمَ، وزيتٍ بزيتٍ، مِن مالِهِ أو غيرِهِ، (فَضَاعَ الكُلُّ؛ ضَمِنَ) الوديعةَ؛ لتعدِّيه، وإن ضاع البعضُ ولم يَدرِ أيهما ضاع؛ ضَمِن أيضًا. وإن خَلَطها بمُتميِّزٍ؛ كدراهِمَ بدنانيرَ؛ لم يَضمَنْ. وإن أَخَذ دِرهمًا مِن غيرِ مَحرَزِهِ، ثم ردَّه فضاع الكلُّ؛ ضَمِنه وَحدَه، وإن ردَّ بَدَله غيرَ متميِّزٍ؛ ضَمِن الجميعَ. _________ (١) العُثة: بالضم: السوسة التي تلحس الصوف، والجمع عث. ينظر: الصحاح ١/ ٢٨٧، تاج العروس ٥/ ٢٩٧.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីទ្រព្យផ្ញើទុកថែរក្សា - បាប់អាល់វ៉ាឌីអះ) និយមន័យគុណតម្លៃនិងច្បាប់ស្តីពីការទទួលផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិ (វ៉ាឌីអះ - Wadi'ah)៖ «និយមន័យនិងគុណតម្លៃ»៖ • «វ៉ាឌីអះ (អាល់-Wadi'ah)» ក្លាយមកពីពាក្យ «វ៉ាដាអា» (ការទុកចោល)។ ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការដែលមនុស្សម្នាក់ប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅឱ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីឱ្យជួយមើលថែរក្សាការពារទុកដោយស្ម័គ្រចិត្តឥតគិតថ្លៃ។ • គុណតម្លៃ៖ ការទទួលផ្ញើទ្រព្យគឺជាទង្វើកុសលសប្បុរសធម៌ដែលគួរលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង (មូស្តាហាប់) ចំពោះបុគ្គលណាដែលដឹងថាខ្លួនមានភាពស្មោះត្រង់និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការថែរក្សាវាឱ្យបានគង់វង្ស។ ប៉ុន្តែជាការស្អប់ខ្ពើម (ម៉ាក្រូហ៍) ចំពោះអ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពឬខ្លាចខ្លួនមិនស្មោះត្រង់។ «ភាពជាអ្នកទុកចិត្ត (អាមីន) និងការរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ»៖ • អ្នកទទួលផ្ញើទ្រព្យ (មូដាអ៍) គឺជាអ្នកកាន់កាប់ដោយភាពស្មោះត្រង់ (អាមីន)។ • ប្រសិនបើទ្រព្យដែលផ្ញើទុកនោះបានបាត់បង់ខូចខាតឬវិនាសដោយសារគ្រោះធម្មជាតិដោយគ្មានការធ្វេសប្រហែសឬការរំលោភបំពានពីសំណាក់អ្នកទទួលផ្ញើឡើយនោះអ្នកទទួលផ្ញើមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវសងការខាតបង់ឡើយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ជនណាដែលត្រូវបានគេផ្ញើទ្រព្យគឺគ្មានការធានាសងលើរូបគេឡើយ» (កត់ត្រាដោយបៃហាក្វីនិងដារ៉ាគុតនី)។ «កាតព្វកិច្ចថែរក្សាក្នុងទីកន្លែងសមរម្យ (ហៀរហ្ស)»៖ • អ្នកទទួលផ្ញើត្រូវតែរក្សាទុកទ្រព្យនោះនៅក្នុងទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពសមរម្យតាមទម្លាប់ (ហៀរហ្ស៉ុលមីស្ល) ដូចជាការទុកមាសប្រាក់ក្នុងទូដែកឬបន្ទប់មានសោត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើគេធ្វេសប្រហែសទុកមាសប្រាក់នៅទីវាលឬទីធ្លាចំហហើយបាត់បង់នោះគេត្រូវតែធានាសងការខាតបង់នោះ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الوديعة)

ឌុយអាល់
153
#153
(វគ្គ) (ទំព័រ ៤៤៤)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
ومَن أَودعه صبيٌّ وديعةً؛ لم يَبرأ إلا بردِّها لوليِّهِ. ومَن دَفَع لصبيٍّ ونحوِهِ وديعةً؛ لم يَضمَنْها مُطلقًا، ولعبدٍ؛ ضَمِنها بإتلافِها في رَقبتِهِ. (فَصْلٌ) (وَيُقْبَلُ قَوْلُ المُودَعِ فِي رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا) أو مَن يَحفظُ مالَهُ، (أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ)؛ بأن قال: دَفَعتُها لفلانٍ بإذنِكَ، فأنكر مالِكُها الإذنَ أو الدَّفعَ؛ قُبِلَ قولُ المودَعِ؛ كما لو ادَّعى ردَّها على مالِكِها. (وَ) يُقبَلُ قولُه أيضًا في (تَلَفِهَا وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ) بيمينِهِ؛ لأنَّه أمينٌ، لكن إن ادَّعى التَّلفَ بظاهِرٍ؛ كُلِّف به ببيِّنةٍ، ثم قُبِل قولُهُ في التَّلفِ. وإن أخَّر ردَّها بعدَ طلبِها بلا عُذرٍ؛ ضَمِن، ويُمهَلُ لأكلٍ ونومٍ وهضمِ طعامٍ بقدْرِهِ. وإنْ أمَرَه بالدَّفعِ إلى وكيلِهِ، فتَمَكَّنَ وأبَى؛ ضَمِن، ولو لم يَطلُبْها وَكيلُهُ. (فَإِنْ قَالَ: لَمْ تُودِعْنِي، ثُمَّ ثَبَتَتْ) الوديعةُ (بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، ثُمَّ ادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا سَابِقَيْنِ لِجُحُودِهِ؛ لَمْ يُقْبَلَا وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ)؛ لأنَّه مكذِّبٌ للبيِّنةِ، وإن شَهِدت بأحدِهِما ولم تُعيِّن وَقتًا؛ لم تُسمَعْ. (بَلْ) يُقبَلُ قولُهُ بيمينِهِ في الردِّ والتلفِ (فِيـ) ما إذا أجاب بـ (قَوْلِهِ: مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ، وَنَحْوُهُ)، كما لو أجاب بقولِهِ: لا حقَّ لك قِبَلِي، أو لا تَستحِقُّ عليَّ شيئًا، (أَوْ) ادَّعى الردَّ أو التلفَ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ جُحودِهِ (بِهَا)، أي: بالبيِّنةِ؛ لأنَّ قولَهُ لا يُنافي ما شَهِدت به البينةُ ولا يُكذِّبُها. (وَإِنْ) مات المودَعُ و(ادَّعَى وَارِثُهُ الرَّدَّ مِنْهُ)، أي: مِن وارِثِ المودَعِ لربِّها، (أَوْ مِنْ مَوْرُوثِهِ)، وهو المودَعُ؛ (لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)؛ لأنَّ صاحِبَها لم يَأتِمنْه عليها بخلافِ المودَعِ. (وَإِنْ (١) طَلَبَ أَحَدُ المُودِعَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ يَنْقَسِمُ) بلا ضررٍ؛ (أَخَذَهُ)، أي: أَخَذ نصيبَهُ فيُسلَّمُ إليه؛ لأنَّ قِسمتَهُ مُمكِنَةٌ بغيرِ ضررٍ ولا غبنٍ. (وَلِلمُسْتَوْدَعِ، وَالمُضَارَبِ، وَالمُرْتَهِنِ، وَالمُسْتَأْجِرِ) إذا غُصِبت العينُ منهم؛ (مُطَالَبَةُ غَاصِبِ العَيْنِ)؛ لأنَّهم مأمورون بحفظِها وذلك منه. وإن صادَرَه سلطانٌ، أو أَخَذها منه قَهرًا؛ لم يَضمَنْ، قاله أبو الخطابِ (٢). _________ (١) في (ق): فإن. (٢) الفروع (٧/ ٢٢٠).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីការសារភាពរបស់អ្នកទទួលផ្ញើនិងការដោះស្រាយវិវាទលើការប្រគល់ទ្រព្យ) ច្បាប់ស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទរវាងម្ចាស់ទ្រព្យនិងអ្នកទទួលផ្ញើ៖ «ការទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទទួលផ្ញើទ្រព្យ»៖ • ប្រសិនបើអ្នកទទួលផ្ញើអះអាងថាខ្លួនបានប្រគល់ទ្រព្យនោះត្រឡប់ទៅឱ្យម្ចាស់ដើមវិញរួចរាល់ហើយឬអះអាងថាទ្រព្យនោះបានវិនាសដោយសារគ្រោះធម្មជាតិដោយគ្មានការធ្វេសប្រហែសនោះពាក្យសម្តីរបស់អ្នកទទួលផ្ញើអមដោយការស្បថត្រូវបានទទួលយកតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយថែរក្សាទ្រព្យដោយឥតគិតថ្លៃ។ «ការប្រគល់ទ្រព្យជំនួសកុមារ»៖ • ប្រសិនបើកុមារដែលមិនទាន់ដឹងក្តីបានយកទ្រព្យមកផ្ញើអ្នកទទួលផ្ញើមិនត្រូវរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវឡើយប្រសិនបើគេប្រគល់ទ្រព្យនោះទៅឱ្យកុមារនោះវិញ។ គេត្រូវតែប្រគល់ទ្រព្យនោះទៅឱ្យអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់កុមារទើបត្រឹមត្រូវ។ «ការរំលោភបំពានលើទ្រព្យផ្ញើ (តាក់អាប់ឌី)»៖ • ប្រសិនបើអ្នកទទួលផ្ញើបានយកទ្រព្យផ្ញើនោះទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាត (ដូចជាជិះសត្វឬពាក់សម្លៀកបំពាក់) ឬយកប្រាក់ទៅចាយនោះគេនឹងប្រែក្លាយពី «អ្នកទុកចិត្ត (អាមីន)» ទៅជា «អ្នករំលោភបំពាន (ហ្កាស៊ីប)» ភ្លាមៗ ហើយត្រូវតែធានាសងរាល់ការខូចខាតទាំងអស់ទោះបីជាការខូចខាតនោះកើតឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិក៏ដោយ។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل)

ឌុយអាល់
154
#154
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ) بفتحِ الميمِ والواوِ، (وَهِيَ) مُشتقةٌ مِن الموتِ، وهو عدمُ الحياةِ. واصطلاحًا: (الأَرْضُ المُنْفَكَّةُ عَنِ الاخْتِصَاصَاتِ وَمِلْكِ مَعْصُومٍ)، بخلافِ الطرقِ، والأفنيةِ، ومسيلِ المياهِ، والمُحتَطَباتِ ونحوِها، وما جَرى عليه ملكُ مَعصومٍ بشراءٍ أو عطيَّةٍ أو غيرِهِما، فلا يُملَكُ شيءٌ مِن ذلك بالإحياءِ. (فَمَنْ أَحْيَاهَا)، أي: الأرضَ المواتَ؛ (مَلَكَهَا)؛ لحديثِ جابرٍ يرفعُهُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رواه أحمدُ، والترمذي وصحَّحه (١)، وعن عائشةَ مثلُهُ، رواه مالكٌ وأبو داودَ (٢)، وقال ابنُ عبدِ البرِّ: (هو مسندٌ صحيحٌ، مُتلقى بالقبولِ، عندَ فقهاءِ المدينةِ وغيرِهِم) (٣)، _________ (١) رواه أحمد (١٤٢٧١)، والترمذي (١٣٧٩) من طريق هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله ﵄ مرفوعًا، وتقدم تخريجه صفحة .... (٢) رواه مالك (٢٧٥٠) عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق»، وتقدم تخريجه صفحة ...... ولم نقف عليه عند أبي داود، وإنما رواه أبو داود الطيالسي (١٥٤٣) من طريق زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ مرفوعًا: «فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق»، وتقدم تخريجه صفحة ...... (٣) التمهيد (٢٢/ ٢٨٣). (مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ) ذِمي، مُكلفٍ وغيرِهِ؛ لعمومِ ما تقدَّم، لكن على الذمِّي خَرَاجُ ما أحيا مِن مَواتِ عَنوةٍ، (بِإِذْنِ الإِمَامِ) في الإحياءِ (وَعَدَمِهِ)؛ لعمومِ الحديثِ، ولأنَّها عينٌ مباحةٌ، فلا يَفتقِرُ ملكُها إلى إذنٍ، (فِي دَارِ الإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا)، فجميعُ البلادِ سواءٌ في ذلك. (وَالعَنْوَةُ)؛ كأرضِ مِصرَ والشامِ والعراقِ (كَغَيْرِهَا) مما أسلم أهلُهُ عليه (١)، أو صُولِحُوا عليه، إلَّا ما أحياه مسلمٌ مِن أرضِ كفارٍ صُولِحُوا على أنَّها لهم ولنا الخَراجُ. (وَيُمْلَكُ بِالإِحْيَاءِ مَا قَرُبَ مِنْ عَامِرٍ إِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَصْلَحَتِهِ)؛ لعمومِ ما تقدَّم، وانتفاءِ المانعِ، فإن تعلَّق بمصالِحِهِ؛ كمقبرته ومَلقى كُناستِهِ ونحوِهِما (٢)؛ لم يَملِكْ. وكذا مَواتُ الحَرَمِ وعَرفاتٍ لا يُملَكُ بإحياءٍ. وإذا وَقَع في الطريقِ وقتَ الإحياءِ نزاعٌ؛ فلها سَبعةُ أذرعٍ، ولا تُغيَّرُ بعدَ وَضْعِها. ولا يُملَكُ مَعدِنٌ ظاهرٌ؛ كملحٍ وكُحلٍ وجِصٍّ بإحياءٍ، وليس للإمامِ إقطاعُهُ. _________ (١) قوله: (عليه) سقطت من (ق). (٢) في (ق): كناسة ونحوه. وما نَضَبَ عنه الماءُ مِن الجزائِرِ لم يُحْيَ بالبناءِ؛ لأنَّه يَردُّ الماءَ إلى الجانِبِ الآخَرِ، فيَضرُّ بأهلِهِ، ويُنتفَعُ به بنحوِ زرعٍ. (وَمَنْ أَحَاطَ مَوَاتًا)؛ بأن أدار حولَهُ حائِطًا مَنيعًا بما جَرَت العادةُ به؛ فقد أحياه، سواءٌ أرادَها للبناءِ أو غيرِهِ؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ» رواه أحمدُ وأبو داودَ عن جابرٍ (١)، (أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَوَصَلَ إِلَى المَاءِ)؛ فقد أحياه، (أَوْ أَجْرَاهُ)، أي: الماءَ (إِلَيْهِ)، أي: المواتِ، (مِنْ عَيْنٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ حَبَسَهُ)، أي: الماءَ (عَنْهُ)، أي: عن المَواتِ إذا كان لا يُزرَعُ معه (لِيُزْرَعَ؛ فَقَدْ أَحْيَاهُ)؛ لأنَّ نَفعَ الأرضِ بذلك أكثرُ مِن الحائطِ. ولا إحياءَ بحَرثٍ وزَرعٍ. (وَيَمْلِكُ) المحيي (حَرِيمَ البِئْرِ العَادِيَّةِ) - بتشديدِ الياءِ، أي: القديمةُ، مَنسوبة إلى عادٍ، ولم يُرِدْ عادًا بعينِها-؛ (خَمْسِينَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)، إذا كانت انطمَّتْ وذَهَب ماؤها فجدَّد حَفرَها _________ (١) رواه أحمد (١٥٠٨٨) من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، عن جابر بن عبد الله ﵄ مرفوعًا. وقتادة لم يسمع من سليمان اليشكري كما قال أحمد والبخاري وغيرهما. ورواه أحمد (٢٠١٣٠)، وأبو داود (٣٠٧٧) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁ مرفوعًا لفظه، ورواية الحسن عن سمرة متكلم فيها، إلا أنه شاهد لحديث جابر السابق، ولذا صححه الألباني. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٥٥، الإرواء ٦/ ١٠. وعمارَتَها، أو انقطع ماؤها فاستخرَجَهُ، (وَحَرِيمَ البَدِيَّةِ) المحدَثةِ (نِصْفَهَا)؛ خمسةٌ وعشرون ذِراعًا؛ لما روى أبو عبيدٍ في الأموالِ عن سعيدِ بنِ المسيّبِ قال: «السُّنَةُ فِي حَرِيمِ القَلِيبِ العَادِي خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَالبَدِيِّ (١) خَمْسَةَ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا» (٢)، وروى الخلَّالُ والدارقطني نحوَهُ مَرفوعًا (٣). وحَريمُ شجرةٍ: قَدرُ مدِّ أغصانِها، وحريمُ دارٍ مِن مواتٍ حَولها _________ (١) البدي: هي التي بُدئت فحفرت في الأرض الموات، وليست بعادية. ينظر: الفائق في غريب الحديث والأثر ١/ ٨٩. (٢) رواه أبو عبيد في الأموال (٧٢٩)، وابن أبي شيبة (٢١٣٥٥)، والبيهقي (١١٨٦٩)، من طرق عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب موقوفًا، قال: «حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها»، ليس في واحد منها قوله: «السنة». وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٠٢)، والبيهقي (١١٨٧٠)، من طريق إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وصححه الدارقطني وابن عبد الهادي، وقال ابن حجر: (ورجاله ثقات). ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٨، الدراية ٢/ ٢٤٥. (٣) لعله في سنن الخلال ولم تطبع، ورواه الدارقطني (٤٥١٩) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. قال الدارقطني: (الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم)، وضعف المرفوع البيهقي والألباني، وقال ابن عبد الهادي: (هذا الإسناد المتصل لا يثبت؛ لأنه جامع للمجهول والمتهم بالكذب). ينظر: السنن الكبرى ٦/ ٢٥٧، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٨، السلسلة الضعيفة ٣/ ٩٧. مَطرَحُ تُرابٍ، وكُناسةٍ، وثلجٍ، وماءِ مِيزابٍ. ولا حَريمَ لدارٍ مَحفوفةٍ بملكٍ، ويَتصرَّفُ كلٌّ منهم (١) بحسبِ العادةِ. ومَن تَحجَّر مَواتًا؛ بأنْ أدار حولَهُ أحجارًا ونحوَها؛ لم يَملِكْهُ وهو أحقُّ به، ووارِثُه مِن بعدِهِ، وليس له بيعُهُ. (وَلِلإِمَامِ إِقْطَاعُ مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ أَقْطَعَ بِلَالَ بنَ الحَارِثِ العَقِيقَ» (٢)، (وَلَا يَمْلِكُهُ) بالإقطاعِ، بل هو أحقُّ مِن غيرِهِ، _________ (١) في (ق): منهما. (٢) رواه مالك (٨٥١)، وأبو داود (٣٠٦١) من طريق مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد: «أنَّ رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع»، قال ابن عبد البر: (وهذا حديث منقطع الإسناد، لا يحتج بمثله أهل الحديث). ورواه أبو عبيد في الأموال (ص ٣٦٨)، وابن خزيمة (٢٣٢٣)، والحاكم (١٤٦٧)، والبيهقي (٧٦٣٧) من طريق نُعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع»، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأعلَّ الشافعي، والبيهقي، وابن عبد الهادي، والألباني هذا الموصول، قال ابن عبد الهادي: (ونُعيم والدراوردي لهما ما يُنكر، والحارث لا يُعرف حاله، وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في حديثٍ رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث، والصواب في هذا الحديث رواية مالك)، وقريب منه قول ابن الملقن. قال الشافعي: (ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ فيه). قال البيهقي: (هو كما قال الشافعي)، وقال الألباني: (وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت فى إقطاع، لا في أخذ الزكاة من المعادن). ينظر: السنن الكبرى ٤/ ٢٥٦، التمهيد ٧/ ٣٣، تنقيح التحقيق ٣/ ٨٧، البدر المنير ٥/ ٦٠٠، الإرواء ٣/ ٣١٢. فإذا أحياه مَلَكه. وللإمامِ أيضًا إقطاعُ غيرِ مَواتٍ تَمليكًا وانتفاعًا للمصلحةِ. (وَ) له (إِقْطَاعُ الجُلُوسِ) للبيعِ والشراءِ (فِي الطُّرُقِ الوَاسِعَةِ)، ورحبةِ مسجدٍ غيرِ مَحوطةٍ، (مَا لَمْ يَضُرَّ بِالنَّاسِ)؛ لأنَّه ليس للإمامِ أن يَأذَنَ فيما لا مَصلحةَ فيه، فَضْلًا عمَّا فيه مَضرةٌ. (وَيَكُونُ) المقطَع (١) (أَحَقَّ بِجُلُوسِهَا)، ولا يَزولُ حقَّه بنقلِ مَتاعِهِ منها؛ لأنَّه قد استحقَّ بإقطاعِ الإمامِ، وله التَّظليلُ على نفسِهِ بما ليس ببناءٍ بلا ضررٍ، ويُسمى هذا: إقطاعَ إرفاقٍ. (وَمِنْ غَيْرِ إِقْطَاعٍ) للطرقِ الواسعةِ والرحبةِ غيرِ المَحوطةِ الحقُّ (لِمَنْ سَبَقَ بِالجُلُوسِ مَا بَقِيَ قُمَاشُهُ (٢) فِيهَا وَإِنْ طَالَ)، جَزَم به في الوجيزِ (٣)؛ لأنَّه سَبَق إلى ما لم (٤) يَسبِقْ إليه مُسلِمٌ، فلم يَمنَعْ، فإذا _________ (١) في (ق): المقطع له. (٢) قال في المطلع (ص ٣٣٩): (القُماش: بضم القاف: متاع البيت، عن الجوهري). (٣) (ص ٢٥٣). (٤) في (أ) و(ع): ما لا. نَقَل مَتاعَهَ كان لغيرِهِ الجلوسُ. وفي المنتهى وغيرِهِ: (فإن أطالَه أُزيل) (١)؛ لأنَّه يَصيرُ كالمالِكِ. (وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ) فأكثرَ إليها وضاقَت؛ (اقْتَرَعَا)؛ لأنَّهما استويا في السَّبقِ والقرعةُ مميِّزةٌ. ومَن سَبَق إلى مباحٍ؛ مِن صيدٍ، أو حطبٍ، أو معدنٍ، ونحوِهِ؛ فهو أحقُّ به، وإن سَبَق إليه اثنان قُسِم بينهما. (وَلِمَنْ فِي أَعْلَى المَاءِ المُبَاحِ)، كماءِ مطرٍ (السَّقْيُ وَحَبْسُ المَاءِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى كَعْبِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إِلَى مَنْ يَلِيهِ) فَيَفعَلُ كذلك، وهَلمَّ جرًّا، فإن لم يَفضُل عن الأوَّلِ أو مَن بَعدَه شيءٌ؛ فلا شيءَ للآخَرِ؛ لقولِهِ ﷺ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ» متفقٌ عليه (٢)، وذَكَر عبدُ الرَّزاقِ عن معمرٍ عن الزهري قال: نَظَرنا إلى قولِ النبيِّ ﷺ: «ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ» فكان ذلك إلى الكعبينِ. (٣) _________ (١) منتهى الإرادات (١/ ٣٨٩)، التنقيح المشبع (ص ٢٩٨). (٢) رواه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧) من حديث عبد الله بن الزبير ﵄. (٣) لم نقف عليه عند عبد الرزاق في مصنفه، وقد قال ابن حجر: (وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول، ثم روى عن معمر، عن الزهري قال: نظرنا في قوله احبس الماء حتى يبلغ الجدر فكان ذلك إلى الكعبين)، وكذا علقه عنه ابن عبد البر. ينظر: الاستذكار ٧/ ١٨٩، فتح الباري ٥/ ٤٠. ورواه البخاري (٢٣٦٢) من طريق ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: فقدَّرت الأنصار والناس قول النبي ﷺ: «اسق، ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر» وكان ذلك إلى الكعبين. فإن كان الماءُ مَملوكًا قُسِم بين الملَّاكِ بقدرِ النفقةِ والعملِ، وتَصرَّفَ كلُّ واحِدٍ في حِصَّتِه بما شاء. (وَلِلإمَامِ دُونَ غَيْرِهِ حِمَى مَرْعىً)، أي: أن يَمنَعَ الناسَ مِن مَرعىً (لِدَوَابِّ المُسْلِمينَ) التي يَقومُ بحفظِها؛ كخيلِ الجهادِ والصدقةِ، (مَا لَمْ يَضُرَّهُمْ) بالتضييقِ عليهم؛ لما روى عمرُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ (١) لخَيْلِ المُسْلِمِينَ»، رواه أبو عبيدٍ (٢). _________ (١) النقيع: بنون مفتوحة، ثم قاف مكسورة: على عشرين ميلًا تقريبًا من المدينة، وهو من ديار مزينة، وهو غير نقيع الخضمات. ينظر: ما اتفق لفظه وافترق مسماه ١٣٤، معجم البلدان ٥/ ٣٠٢. (٢) لم نقف عليه من مسند عمر، وإنما هو من مسند ابن عمر، وهو الذي في كشاف القناع للمؤلف (٩/ ٤٧٥). رواه أبو عبيد في الأموال (٧٤٠)، ورواه أحمد (٥٦٥٥)، من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال ابن كثير وابن حجر: (وفي إسناده العمري، وهو ضعيف). ورواه ابن حبان (٤٦٨٣) من طريق عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وعاصم ضعيف أيضًا. ورواه أحمد (١٦٦٥٩)، وأبو داود (٣٠٨٤) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة: أن النبي ﷺ حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله ﷿»، وتفرد بوصله عبد الرحمن بن الحارث، وقد نقل البيهقي عن البخاري أنه قال عن الموصول: (هذا وهم). ورواه البخاري بلاغًا (٢٣٧٠)، وكذا أبو داود (٣٠٨٣)، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ﵄: أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله ﷺ قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله»، وقال الزهري: «بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع»، فدل على أنه من بلاغات الزهري، قال ابن حجر: (هكذا أخرجه البخاري معقبًا لحديث: «لا حمى إلا لله ولرسوله»، وهو المتصل منه والباقي من مراسيل الزهري، قال البيهقي: قوله «حمى النقيع» هو من قول الزهري، وكذا رواه ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب معضلًا، ورواه أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث فأدرجوه كله، وحكم البخاري أن حديث من أدرجه وهم). ينظر: السنن الكبرى ٦/ ٢٤٢، إرشاد الفقيه ٢/ ٩٣، فتح الباري ٥/ ٤٥، التلخيص الحبير ٢/ ٥٩٢. وما حَماه النبيُّ ﷺ ليس لأحدٍ نقضُه، وما حَماه غيرُه مِن الأئمةِ يجوزُ نَقضُهُ. ولا يجوزُ لأحدٍ أن يَأخُذَ مِن أربابِ الدَّوابِّ عِوضًا عن مَرعَى مَواتٍ أو حِمَى؛ لأنَّه ﷺ شَرَّكَ الناسَ فيه (١). ومَن جَلَس في نحوِ جامعٍ لفتوى أو إقراءٍ؛ فهو أحقُّ بمكانِهِ ما دام فيه، أو غاب لعُذرٍ وعاد قَريبًا. ومَن سَبَق إلى رباطٍ، أو نَزَل فَقيهٌ بمدرسةٍ، أو صُوفيٌّ بخانَقَاهٍ (٢)؛ لم يَبطُلْ حقُّه بخروجِهِ منه لحاجَةٍ. _________ (١) فيما رواه أحمد وغيره، من حديث أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار»، وتقدم تخريجه صفحة ..... الفقرة ..... (٢) تاج العروس (٢٥/ ١٧٠): (الخانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية، والنون مفتوحة، معرب: فانه كاه، قال المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة، وجعلت لمتخلى الصوفية فيها لعبادة الله تعالى).
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីការស្តារនិងកែច្នៃដីធ្លីស្ងួតហួតហែង - បាប់អ៊ីហ៍យ៉ាអ៊ីលម៉ាវ៉ាត) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌនៃការកែច្នៃដីទំនេរគ្មានម្ចាស់ (អ៊ីហ៍យ៉ាអ៊ីលម៉ាវ៉ាត)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «ដីម៉ាវ៉ាត (Mawat)» គឺដីស្ងួតហួតហែងដីព្រៃឬដីទំនេរដែលគ្មានម្ចាស់កាន់កាប់គ្មានអ្នកណាកំពុងប្រើប្រាស់និងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិសាធារណ៖របស់រដ្ឋ។ • ភាពស្របច្បាប់៖ សាសនាឥស្លាមលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខិតខំកែច្នៃដីទំនេរឱ្យទៅជាដីមានផលប្រយោជន៍ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ជនណាដែលបានស្តារកែច្នៃដីទំនេរគ្មានម្ចាស់នោះដីនោះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេ» (កត់ត្រាដោយអាប៊ូដាវូដនិងតិរមីហ្ស៊ី)។ «ទង្វើដែលសម្រេចបាននូវការកែច្នៃដី (អ៊ីហ៍យ៉ា)»៖ ការកែច្នៃដីសម្រេចបានជាផ្លូវការតាមរយ៖សកម្មភាពជាក់ស្តែងណាមួយដូចខាងក្រោម៖ ១. ការសាងសង់របងថ្មឬរបងរឹងមាំព័ទ្ធជុំវិញតាមទម្លាប់សម្រាប់ការសាងសង់អគារ។ ២. ការជីកអណ្តូងទឹកដែលជ្រៅរហូតដល់ចេញទឹកមកប្រើប្រាស់បាន។ ៣. ការនាំប្រព័ន្ធទឹកឬប្រឡាយទឹកចូលមកស្រោចស្រពដីស្ងួតហួតហែងនោះ។ ៤. ការកាប់ឆ្ការព្រៃភ្ជួររាស់និងដាំដើមឈើហូបផ្លែឬសាបព្រោះដំណាំកសិកម្ម។ «ធនធានសាធារណ៖ដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យកាន់កាប់ជាឯកជន»៖ • មិនអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលណាម្នាក់កាន់កាប់យកធនធានធម្មជាតិសាធារណ៖ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនផ្តាច់មុខឡើយរួមមាន៖ ផ្លូវថ្នល់សាធារណ៖ ទីធ្លាជុំវិញទីក្រុងជ្រលងប្រឡាយទឹកទូទៅប្រភពរ៉ែចំហ (ដូចជាអំបិលប្រេងស្ពាន់ធ័រ) ប្រភពរ៉ែកំបាំង (មាសប្រាក់) និងវាលស្មៅសាធារណ៖ ស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «ប្រជាជនទាំងអស់គឺជាដៃគូរួមគ្នាក្នុង ៣ យ៉ាង៖ ទឹកវាលស្មៅនិងភ្លើង»។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب إحياء الموات)

ឌុយអាល់
155
#155
(ទំព័របញ្ជូនបន្ត)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ الجعَالَةِ) بتثليثِ الجيمِ، قاله ابنُ مالكٍ (١)، قال ابنُ فارسٍ: (الجعلُ، والجعالةُ، والجعيلةُ: ما يُعطاه الإنسانُ على أمرٍ يَفعلُهُ) (٢). (وَهِيَ) اصطلاحًا: (أَنْ يَجْعَلَ) جائِزُ التصرُّفِ (شَيْئًا) مُتموَّلًا (مَعْلُومًا، لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلًا مَعْلُومًا)؛ كردِّ عبدِهِ مِن محلِّ كذا، أو بناءِ حائطِ كذا، (أَوْ) عَمَلًا (مَجْهُولًا مُدَّةً مَعْلُومَةً)؛ كشهرِ كذا، (أَوْ) مدَّةً (مَجْهُولَةً). فلا يُشترَطُ العِلمُ بالعملِ ولا المدةِ، ويجوزُ الجمعُ بينهما هنا، بخلافِ الإجارةِ، ولا تَعيينُ العامِلِ؛ للحاجةِ. ويَقومُ العملُ مَقامَ القبولِ؛ لأنَّه يَدُلُّ عليه؛ كالوكالةِ. ودليلُها: قولُه تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) [يوسف: ٧٢]، وحديثُ اللَّديغِ (٣). _________ (١) إكمال الإعلام بتثليث الكلام (١/ ١٠). (٢) معجم مقاييس اللغة (١/ ٤٦٠). (٣) رواه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١) من حديث أبي سعيد ﵁، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لُدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم ... الحديث. والعملُ الذي يُؤخَذُ الجُعلُ عليه؛ (كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ)، فإن كانت في يدِهِ فَجَعَل له (١) مالِكُها جُعلًا ليَرُدَّها؛ لم يُبحْ له أخذُهُ، (وَ) كـ (خِيَاطَةٍ (٢)، وَبِنَاءِ حَائِطٍ)، وسائرِ ما يُستأجَرُ عليه مِن الأعمالِ، (فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِقَوْلِهِ)، أي: بقولِ صاحبِ العملِ: مَن فَعَل كذا فله كذا؛ (اسْتَحَقَّهُ)؛ لأنَّ العقدَ استقرَّ بتمامِ العملِ. (وَالجَمَاعَةُ) إذا عَمِلُوه (يَقْتَسِمُونَهُ) بالسويَّةِ؛ لأنَّهم اشتركوا في العملِ الذي يَستحِقُّ به العِوضُ، فاشتركوا فيه. (وَ) إن بَلَغه الجُعلُ (فِي أَثْنَائِهِ)، أي: أثناءِ العملِ؛ (يَأْخُذُ قِسْطَ تَمَامِهِ)؛ لأنَّ ما فَعَله قبلَ بلوغِ الخبرِ غيرُ مأذونٍ فيه، فلم يَستحِقَّ به عِوضًا، وإن لم يَبلُغْهُ إلا بعدَ العملِ؛ لم يَستحِقَّ شيئًا لذلك. _________ (١) في (أ) و(ع): لها. (٢) في (ب): خياطة ثوب. (وَ) الجَعالةُ عقدٌ جائِزٌ، (لِكُلٍّ) منهما (فَسْخُهَا)؛ كالمضاربةِ. (فَـ) متى كان الفَسخُ (مِنَ العَامِلِ) قبلَ تمامِ العملِ؛ فإنَّه (لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا)؛ لأنَّه أسْقَطَ حقَّ نفسِه، حيثُ لم يأتِ بما شُرِط عليه. (وَ) إن كان الفسخُ (مِنَ الجَاعِلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ) في العملِ؛ فـ (لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ) مِثلِ (عَمَلِهِ)؛ لأنَّه عَمَله بعوضٍ لم يُسَلَّمْ له، وقبلَ الشروعِ في العملِ لا شيءَ للعامِلِ. وإن زاد أو نَقَص قبلَ الشروعِ في الجُعلِ؛ جاز؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ. (وَمَعَ الاخْتِلَافِ فِي أَصْلِهِ)، أي: أصلِ الجُعلِ، (أَوْ قَدْرِهِ؛ يُقْبَلُ قَوْلُ الجَاعِلِ)؛ لأنَّه منكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِهِ. (وَمَنْ رَدَّ لُقَطَةً، أَوْ ضَالَّةً، أَوْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِغَيْرِ جُعْلٍ) ولا إذنٍ؛ (لَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضًا)؛ لأنَّه بَذَل مَنفعتَهُ مِن غيرِ عِوضٍ، فلم يَستحِقَّهُ؛ ولئلا يَلزَمَ الإنسانَ ما لم يَلتزِمْهُ، (إِلَّا) في تخليصِ متاعِ غيرِهِ مِن هلكةٍ، فله أُجرةُ المثلِ؛ تَرغيبًا، وإلا (دِينَارًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا عَنْ رَدِّ الآبِقِ)، مِن المصرِ أو خارِجَه، رُوي عن عمرَ (١)، وعليٍّ (٢)، _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٠) من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: «أن عمر جعل في جعل الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا»، وأعلَّه ابن حزم بالانقطاع. ينظر: المحلى ٧/ ٤٠. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢١٩١)، والبيهقي (١٢١٢٤) من طريق الشعبي، عن الحارث، عن علي ﵁ في جعل الآبق دينار، قريبًا أخذ أو بعيدًا. قال البيهقي: (الحجاج بن أرطاة لا يحتج به). وابنِ مسعودٍ (١)؛ لقولِ ابنِ أبي مُليكةَ، وعمرو بنِ دينارٍ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِي رَدِّ الآبِقِ إِذَا جَاءَ بِهِ خَارِجًا مِنَ الحَرَمِ دِينَارًا» (٢). (وَيَرْجِعُ) رادُّ الآبقِ (بِنَفَقَتِهِ أَيْضًا)؛ لأنَّه مأذونٌ في الإنفاقِ شَرعًا؛ لحُرمةِ النفسِ، ومحلُّه إن لم ينوِ التبرُّعَ، ولو هَرَب منه في الطريقِ، وإن مات السيِّدُ رَجَع في تَرِكَتِهِ. وعُلِمَ منه: جوازُ أخذِ الآبقِ لمن وَجَده، وهو أمانةٌ بيدِهِ، ومَن ادَّعاه فصدَّقَه العبدُ؛ أخذَهُ، فإن لم يجد سيدَهُ دَفَعه إلى الإمامِ أو نائبِهِ؛ ليَحفَظَهُ لصاحبِهِ، وله بَيعُهُ لمصلحةٍ، ولا يَملِكُهُ مُلتقِطُه بالتعريفِ؛ كضوالِّ الإبلِ، وإن باعه ففاسِدٌ. _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٤٩١١)، وابن أبي شيبة (٢١٩٣٩)، والبيهقي (١٢١٢٥) من طريق الثوري، عبد الله أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني: «أن رجلًا أصاب عبدًا آبقًا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهمًا»، قال البيهقي: (وهذا أمثل ما روي في هذا الباب)، وأعله ابن حزم بقوله: (وعن عبد الله بن رباح القرشي، وهو غير مشهور بالعدالة). ينظر: المحلى ٧/ ٤٠. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٣٨) من طريق ابن جريج، عن عطاء، أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار. أعله البيهقي بالانقطاع - أي: الإرسال -، ووافقه الألباني. وقد رواه البيهقي (١٢١٢٣) من طريق خصيف، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: «قضى رسول الله ﷺ في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم»، وخصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ اختلط بآخره كما قال ابن حجر، ولذا قال البيهقي: (فهذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار). ينظر: تقريب التهذيب ص ١٩٣، الإرواء ٦/ ١٤.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកិច្ចសន្យាផ្តល់រង្វាន់និងប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត - បាប់អាល់ជូអាឡះ) និយមន័យភាពស្របច្បាប់និងច្បាប់ស្តីពីការសន្យាផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ (ជូអាឡះ - Ju'alah)៖ «និយមន័យនិងភាពស្របច្បាប់»៖ • «ជូអាឡះ (អាល់-Ju'alah)» គឺជាការដែលបុគ្គលម្នាក់បានសន្យាផ្តល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬប្រាក់រង្វាន់ជាក់លាក់មួយទៅឱ្យបុគ្គលណា (ទោះបីជាស្គាល់មុខឬមិនស្គាល់មុខក៏ដោយ) ដែលអាចបំពេញកិច្ចការស្របច្បាប់ណាមួយជូនខ្លួន (ដូចជាការរកឃើញសត្វដែលវង្វេងបាត់ការរកឃើញសម្ភារ៖ដែលបាត់បង់ការព្យាបាលជំងឺឬការជីកអណ្តូងទឹក)។ • ភាពស្របច្បាប់៖ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយគម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)គម្ពីរគួរអានផ្អែកលើរឿងរ៉ាវក្នុងគម្ពីរ៖ {ហើយអ្នកណាដែលនាំវាមកនឹងទទួលបានស្បៀងអាហារមួយបន្ទុកអូដ្ឋ} [យូសុហ្វ: ៧២] និងការដែលសហការីព្យាការីបានសូត្រគម្ពីរគម្ពីរគួរអានព្យាបាលអ្នកត្រូវពស់ចឹកជាថ្នូរនឹងហ្វូងចៀម (កត់ត្រាដោយប៊ូខរី)។ «ភាពខុសគ្នារវាងជូអាឡះនិងការជួល (អ៊ីចារ៉ោះ)»៖ • ក្នុងកិច្ចសន្យាជូអាឡះការងារមិនចាំបាច់ត្រូវដឹងពីទំហំកម្លាំងពលកម្មឬរយ៖ពេលច្បាស់លាស់ឡើយ (ដូចជាការរករបស់បាត់ដែលមិនដឹងថារកឃើញលឿនឬយូរ)។ • ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវផ្តល់ជូនលុះត្រាតែការងារនោះត្រូវបានបំពេញសម្រេចចប់សព្វគ្រប់ ១០០%។ • ប្រសិនបើម្ចាស់រង្វាន់បានលុបចោលកិច្ចសន្យាមុនពេលការងារចប់សព្វគ្រប់នោះគេត្រូវតែផ្តល់ថ្លៃឈ្នួលពលកម្មសមរម្យ (អ៊ុចរ៉ាតុលមីស្ល) ជូនកម្មករសម្រាប់ទំហំការងារដែលគេបានបំពេញរួច។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب الجعالة)

ឌុយអាល់
156
#156
(មានវីដេអូ)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ اللُّقَطَةِ) بضمِّ اللامِ وفتحِ القافِ، ويُقالُ: لُقاطةٌ، بضمِّ اللامِ، ولَقَطةٌ، بفتحِ اللامِ والقافِ. (وَهِيَ: مَالٌ، أَوْ مُخْتَصٌّ ضَلَّ عَنْ رَبِّهِ)، قال بعضُهم: وهي مختصةٌ بغيرِ الحيوانِ، ويُسمى ضالةً. (وَ) يُعتبَرُ فيما يجبُ تَعريفُهُ: أن (تَتْبَعَهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ)، بأن يَهتمُّوا في طَلَبِه، (فَأَمَّا (١) الرَّغِيفُ، وَالسَّوْطُ) وهو الذي يُضرَبُ به، وفي شرحِ المُهذَّبِ: (هو فوقَ القضيبِ ودونَ العصا) (٢)، (وَنَحْوُهُمَا)؛ كشِسْعِ النَّعلِ (٣)؛ (فَيُمْلَكُ) بالالتقاطِ (بِلَا تَعْرِيفٍ)، ويُباحُ الانتفاعُ به؛ لما روى جابرٌ قال: «رَخَّصَ النَبِيُّ ﷺ فِي العَصَا وَالسَّوْطُ وَالحَبْلُ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» رواه أبو داودَ (٤)، وكذا _________ (١) في (ق): وأما. (٢) لم نقف عليه، وذكر المؤلف في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٣/ ٣٣٧) أنه من كتب الحنفية، ولم نقف على كتاب لهم بهذا الاسم. (٣) قال في المطلع (ص ٣٤١): (الشسع: بكسر الشين المعجمة بعدها سين مهملة: قال أبو السعادات: الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في طرف النعل المشدود في الزمام). (٤) رواه أبو داود (١٧١٧) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه عن جابر بن عبد الله ﵄ به. وأشار أبو داود بعده إلى ترجيح الموقوف، فقال: (ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكروا النبي ﷺ، ومغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد، فابن زياد صدوق له أوهام، وقد قال أحمد: (كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر)، ولذا قال البيهقي: (في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف)، وقال ابن حجر: (وفي إسناده ضعف، واختلف في رفعه ووقفه)، وضعفه الألباني. ينظر: الكامل في الضعفاء ٨/ ٧٤، السنن الكبرى ٦/ ٣٢٢، فتح الباري ٥/ ٨٥، تقريب التهذيب ص ٥٤٣، الإرواء ٦/ ١٥. التَّمرةُ، والخِرقةُ (١)، وما لا خَطَر له، ولا يَلزَمُه دَفعُ بَدَلِه. (وَمَا امْتَنَعَ مِنْ سَبُعٍ صَغِيرٍ)؛ كذئبٍ، ويَرِدُ الماءَ؛ (كَثَوْرٍ وَجَمَلٍ وَنَحْوِهِمَا)؛ كالبغالِ، والحميرِ، والظباءِ، والطيورِ، والفهودِ، ويُقالُ لها: الضَّوالُّ، والهَوامِي، والهَوامِلُ (٢)؛ (حَرُمَ أَخْذُهُ)؛ لقولِه ﵇ لما سُئل عن ضالَّةِ الإبلِ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» متفقٌ عليه (٣)، وقال عمرُ: «مَنْ أَخَذَ الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالٌ» (٤)، أي: مخطئٌ، _________ (١) قال في الصحاح: (٤/ ١٤٦٧): (الخرقة: القطعة من خرق الثوب). (٢) الهوامي: هي المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ، وكذلك الهوامل. ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ٢٤٦، المطلع ٣٤١. (٣) رواه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد ﵁. (٤) رواه مالك (٢٨٠٩)، وعبد الرزاق (١٨٦١١)، وابن أبي شيبة (٢١٦٧٤) من طرق صحيحة عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «من أخذ ضالة فهو ضال»، قال يحيى القطان: (سعيد بن المسيب عن عمر ﵁ مرسل، يدخل في المسند على المجاز)، وذكر ابن القيم احتجاج العلماء بمرسل سعيد عن عمر، وعدَّ رده من باب الهذيان البارد. ينظر: زاد المعاد ٥/ ١٦٦، جامع التحصيل ص ١٨٤. فإن (١) أَخَذها ضَمِنها، وكذا نحو حَجرِ طاحونٍ، وخشبٍ كبيرٍ. (وَلَهُ الْتِقَاطُ غَيْرِ ذَلِكَ)، أي: غير ما تقدَّم مِن الضَّوالِّ ونحوِها، (مِنْ حَيَوانٍ)؛ كغنمٍ وفُصلانٍ وعَجاجِيلَ وأفلاءٍ (٢)، (وَغَيْرِهِ)، كأثمانٍ، ومتاعٍ، (إِنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ)، وقَوِيَ على تعريفِها؛ لحديثِ زيدِ بنِ خالدٍ الجهني قال: سُئل النبي ﷺ عن لُقطةِ الذَّهبِ والوَرِقِ، فقال: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَك، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إلَيْهِ»، وسألَه عن الشاةِ، فقال: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» متفقٌ عليه مُختصَرًا (٣)، والأفضلُ تَرْكُها، رُوي عن ابنِ عباسٍ (٤)، وابنِ عمرَ (٥). _________ (١) في (ق): وإن. (٢) الفلوُّ: بتشديد الواو: المهر، لأنه يُفتلى، أي: يفطم، والانثى: فلوة، كما قالوا: عدو وعدوة، والجمع أفلاء. ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٥٦. (٣) تقدم قريبًا. (٤) رواه عبد الرزاق (١٨٦٢٤)، وابن أبي شيبة (٢١٦٦٣)، والبيهقي (١٢٠٨٢)، من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، كان يقول: «لا ترفع اللقطة لست منها في شيء»، وقال: «تركها خير من أخذها»، وقابوس فيه لين، وأبوه مجهول. ينظر: تقريب التهذيب ص ٤٤٩، ص ٦٥٢. (٥) رواه مالك (٢٨٠٤)، وابن أبي شيبة (٢١٦٤١) من طريق نافع عن ابن عمر، ورواه عبد الرزاق (١٨٦٢٣) من طريق سالم، قال: وجد رجل ورقًا فأتى بها ابن عمر فقال له: «عرفها»، فقال: قد عرفتها فلم أجد أحدًا يعترفها، أفأدفعها إلى الأمير؟، قال: «إذًا يقبلها»، قال: أفأتصدق بها؟، قال: «وإن جاء صاحبها، غرمتها» قال: فكيف أصنع؟، قال: «قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها»، وإسناده صحيح. (وَإِلَّا) يَأمَنُ نفسَهُ عليها؛ (فَهُوَ كَغَاصِبٍ)، فليس له أخذُها؛ لما فيه مِن تضييعِ مالِ غيرِهِ، ويَضمَنُها إن تَلِفَت، فَرَّط أو لم يُفرِّط، ولا يَملِكُها وإن عَرَّفها. ومَن أَخَذها ثم رَدَّها إلى موضِعِها، أو فَرَّط فيها؛ ضَمِنها. ويُخيَّرُ في الشاةِ ونحوِها بينَ ذبحِها وعليه القيمةُ، أو بيعِها ويَحفظُ ثمنَها، أو يُنفِقُ عليها مِن مالِهِ بنيَّةِ الرُّجوعِ. وما يُخشَى فَسادُه له بيعُه وحِفظُ ثمنِهِ، أو أكلُهُ بقيمتِهِ، أو تجفيفِ ما يُمكِنُ تَجفيفُهُ. (وَيُعَرِّفُ الجَمِيعَ) وجوبًا؛ لحديثِ زيدٍ السابِقِ، نَهارًا (فِي مَجَامِعِ النَّاسِ)؛ كالأسواقِ، وأبوابِ المساجِدِ في أوقاتِ الصَّلواتِ؛ لأنَّ المقصودَ إشاعةُ ذِكرِها وإظهارُها؛ ليَظهَرَ عليها صاحبُها، (غَيْرَ المَساجِدِ)، فلا تُعرَّفُ فيها، (حَوْلًا) كامِلًا، رُوي عن عمرَ (١)، _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٨٦٣٠)، وابن أبي شيبة (٢١٦٣٦) من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد، قال: «كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها خير»، قال ابن التركماني: (وهذا سند جليل متفق عليه، إلا ابراهيم فإن مسلمًا انفرد به). ينظر: الجوهر النقي ٦/ ١٨٧. وعليٍّ (١)، وابنِ عباسٍ (٢)، عَقِب الالتقاطِ؛ لأنَّ صاحِبَها يَطلُبُها إذًا، كلَّ يومٍ أُسبوعًا، ثم عُرفًا. وأُجرةُ المنادي على الملتَقِطِ. (وَيَمْلِكُهُ بَعْدَهُ)، أي: بعدَ التَّعريفِ، (حُكْمًا)، أي: مِن غيرِ اختيارٍ؛ كالميراثِ، غَنيًّا كان أو فَقيرًا؛ لعمومِ ما سَبَق، ولا يَملِكُها بدونِ تعريفٍ، (لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيها قَبْلَ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا)، أي: حتى يَعرِفَ وعاءَها، ووكاءَها، وقدرَها، وجِنسَها، وصِفتَها، ويُستحبُّ ذلك عندَ وُجدانِها، والإشهادُ عليها، (فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا فَوَصَفَهَا؛ لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ) بلا بينةٍ ولا يمينٍ، وإن لم يَغلِبْ على ظنِّهِ صِدقُهُ؛ لحديثِ زيدٍ، وفيه: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا؛ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ» رواه مسلمٌ (٣). _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (٢١٦٣٤) من طريق أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطت ثلاثمائة درهم، فعرفتها تعريفًا ضعيفًا، وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفها، ثم أيسرت فسألت عليًا، فقال: «عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له»، وفيه راوٍ مبهم. (٢) رواه ابن أبي شيبة (٢١٦٢٩) من طريق عبد العزيز بن رفيع، حدثني أبي، قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: «عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم»، قال ابن التركماني: (هذا السند على شرط البخاري، خلا رفيعًا، وهو ثقة، ذكره ابن حبان)، ينظر: الجوهر النقي ٦/ ١٨٩. (٣) رواه مسلم (١٧٢٢). ويَضمَنُ تَلَفَها ونَقصَها بعدَ الحولِ مُطلقًا، لا قبلَه إن لم يُفرِّط. (وَالسَّفِيهُ وَالصَّبِيُّ يُعَرِّفُ لُقَطَتَهُمَا وَلِيُّهُمَا)؛ لقيامِهِ مَقامَهما، ويَلزَمُه (١) أخذُها مِنهما، فإن تَرَكها في يدِهِما فَتَلِفَت؛ ضَمِنها، فإن لم تُعرَف؛ فهي لهما. وإن وَجَدها عَبدٌ عَدلٌ فلسيدِهِ أخذُها منه وتَركُها معه ليُعرِّفَها، فإنْ لم يَأمَن سَيِّدَه عليها؛ سَتَرها عنه وسلَّمَها للحاكمِ، ثم يَدفَعُها إلى سيِّدِه بشرطِ الضمانِ. والمكاتَبُ كالحرِّ. ومَن بعضُه حرٌّ فهي بينه وبينَ سيِّدِهِ. (وَمَنْ تَرَكَ حَيَوَانًا) لا عَبدًا أو مَتاعًا (بِفَلَاةٍ لانْقِطَاعِهِ، أَوْ عَجْزِ رَبِّهِ عَنْهُ؛ مَلَكَهُ آخِذُهُ)، بخلافِ عبدٍ ومتاعٍ. وكذا ما يُلقى في البحرِ خَوفًا مِن غرقٍ؛ فيَملِكُه آخِذُهُ. وإن انكسرت سَفينةٌ، فاستخرَجَه قومٌ؛ فهو لربِّه، وعليه أُجرةُ المثلِ. (وَمَنْ أُخِذَ نَعْلُهُ وَنَحْوُهُ) مِن متاعِهِ، (وَوَجَدَ مَوْضِعَهُ غَيْرَهُ؛ فَلُقَطَةٌ)، ويَأخُذُ حقَّه مِنه بعدَ تَعريفِهِ. وإذا وَجَد عَنبرةً على الساحِلِ؛ فهي له. _________ (١) في (ق): ويلزم.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលរើសបាននិងការប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់ - បាប់អាល់លូក្វាត្វ៉ោះ) និយមន័យប្រភេទនិងច្បាប់ស្តីពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលរើសបាន (លូក្វាត្វ៉ោះ - Luqatah)៖ «និយមន័យនិងប្រភេទទាំង ៣ នៃទ្រព្យដែលរើសបាន»៖ • «លូក្វាត្វ៉ោះ» គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិឬរបស់មានតម្លៃដែលបានជ្រុះបាត់ពីម្ចាស់ហើយមានមនុស្សរើសបាន។ ចែកចេញជា ៣ ប្រភេទ៖ ១. «វត្ថុតូចតាចដែលគ្មានតម្លៃធំដុំ» (ដូចជារំពាត់ខ្សែតូចនំប៉័ងមួយដុំផ្លែឈើមួយផ្លែឬកាក់តូចតាចដែលមនុស្សទូទៅមិនសោកស្តាយ)៖ អ្នករើសបានត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យយកទៅប្រើប្រាស់ឬបរិភោគបានភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់ប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់ឡើយ។ ២. «សត្វពាហន៖ដែលចេះការពារខ្លួនឯងពីសត្វសាហាវតូចៗ» (ដូចជាអូដ្ឋសេះគោ)៖ ត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឱ្យចាប់ឬរើសយកឡើយស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «តើវាពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងអ្នក? វាមានស្បែកជើងនិងមានថង់ទឹកផ្ទាល់ខ្លួន... ចូរទុកវាចោលចុះរហូតដល់ម្ចាស់របស់វាមករកវាឃើញ»។ ៣. «ទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃនិងសត្វតូចៗដែលមិនចេះការពារខ្លួន» (ដូចជាចៀមពពែកាបូបលុយមាសប្រាក់គ្រឿងអលង្ការ)៖ អ្នករើសបានត្រូវតែចងចាំចំណាំលក្ខណ៖សម្បត្តិរបស់វា (ថង់ក្រណាត់ចំនួននិងទម្ងន់) ហើយត្រូវតែ «ប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់ឱ្យបានពេញមួយឆ្នាំគត់ (តាក់រីហ្វសាណះ)» នៅតាមទីផ្សារមាត់ទ្វារវិហារនិងទីប្រជុំជននានា។ «ក្រោយពេលប្រកាសពេញមួយឆ្នាំ»៖ • ប្រសិនបើផុតកំណត់មួយឆ្នាំហើយនៅតែគ្មានម្ចាស់មកទទួលអ្នករើសបានអាចយកទ្រព្យនោះមកប្រើប្រាស់ឬបញ្ចូលជាទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនបាន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយម្ចាស់ពិតប្រាកដបានមកដល់ហើយប្រាប់ពីភិនភាគត្រឹមត្រូវនោះអ្នករើសបានត្រូវតែប្រគល់ទ្រព្យនោះឬសងតម្លៃស្មើត្រឡប់ទៅឱ្យម្ចាស់វិញជានិច្ច។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب اللقطة)

ឌុយអាល់
157
#157
(ទ្វាររបស់កូនចៅ) (ទំព័រ ៤៦៥)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(بَابُ اللَّقِيطِ) بمعنى: مَلقوطٍ. (وَهُوَ) اصطلاحًا: (طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ، نُبِذَ)، أي: طُرِحَ في شارعٍ أو غيرِهِ، (أَوْ ضَلَّ). (وَأَخْذُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقولِهِ تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: ٢]. ويُسنُّ الإشهادُ عليه. (وَهُوَ حُرٌّ) في جميعِ الأحكامِ؛ لأنَّ الحريَّةَ هي الأصلُ، والرِّقُّ عارِضٌ. (وَمَا وُجِدَ مَعَهُ) مِن فِراشٍ تحتَه، أو ثِيابٍ فوقَه، أو مالٍ في جيبِهِ (أَوْ تَحْتَهُ ظَاهِرًا، أَوْ مَدْفُونًا طَرِيًّا، أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ؛ كَحَيَوانٍ وَغَيْرِهِ) مَشدودًا بثيابِه، (أَوْ) مَطروحًا (قَرِيبًا مِنْهُ؛ فَـ) هو (لَهُ)؛ عَمَلًا بالظاهرِ؛ ولأنَّ له يدًا صحيحةً؛ كالبالغِ. (وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ) مُلتقِطُه بالمعروفِ؛ لوِلايتِهِ عليه، (وَإِلَّا) يَكُن معه شيءٌ؛ (فَمِنْ بَيْتِ المَالِ)؛ لقولِ عمرَ ﵁: «اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَك وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ» (١)، _________ (١) علقه البخاري بصيغة الجزم، باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه، (٣/ ١٧٦)، ووصله مالك (٢٣٧٧)، وعبد الرزاق (١٣٨٣٩)، من طريق عن سنين أبي جميلة، رجل من بني سليم: أنه وجد منبوذًا في زمن عمر بن الخطاب، قال: فجئت إلى عمر بن الخطاب. فقال: «ما حملك على أخذ هذه النسمة؟» فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، فقال عمر: «كذلك؟» قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: «اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته». وصححه ابن حزم، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني. ينظر: المحلى ٧/ ١٣٢، البدر المنير ٧/ ١٧٣، تغليق التعليق ٣/ ٣٩١، الإرواء ٦/ ٢٣. وفي لفظٍ: «وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ» (١)، ولا يجبُ على الملتقِطِ، فإن تَعذَّر الإنفاقُ مِن بيتِ المالِ، فعلى مَن عَلِم حالَه مِن المسلمين، فإن تَرَكوه أَثِمُوا. (وَهُوَ مُسْلِمٌ) إذا وُجِد في دارِ الإسلامِ، وإن كان فيها أهلُ ذمَّةٍ؛ تَغليبًا للإسلامِ والدَّارِ. وإن وُجِد في بلدِ كفارٍ لا مُسلِمَ فيه؛ فكافِرٌ تَبعًا للدارِ. (وَحَضَانَتُهُ لِوَاجِدِهِ الأَمِينِ)؛ لأنَّ عمرَ أقرَّ اللقيطَ في يدِ أبي جَميلةَ حينَ قال له عَريفُهُ: (إنَّه رَجلٌ صالِحٌ). (وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ) مما وُجِد معه مِن نَقدٍ أو غيرِهِ (بِغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ)؛ لأنَّه وليُّهُ. وإن كان فاسِقًا، أو رَقيقًا، أو كافِرًا واللقيطُ مسلمٌ، أو بدويًّا يَنتقِلُ في المواضِعِ، أو وَجَده في الحضرِ فأراد نَقَله إلى الباديةِ؛ لم _________ (١) رواه ابن أبي شيبة (٣١٥٦٩) من طريق الزهري السابق. يُقَرَّ بيدِهِ. (وَمِيرَاثُهُ، وَدِيَتُهُ) كديةِ حرٍّ، (لِبَيْتِ المَالِ) إنْ لم يُخلِّفْ وارِثًا؛ كغيرِ اللقيطِ، ولا ولاءَ عليه؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١). (وَوَلِيُّهُ فِي) القتلِ (العَمْدِ) العدوانِ (الإِمَامُ، يَتَخَيَّرُ بَيْنَ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ) لبيتِ المالِ؛ لأنَّه وَليُّ مَن لا وليَّ له. وإن قُطِعَ طَرفُه عَمدًا؛ انتُظِر بلوغُهُ ورُشدُهُ ليَقتَصَّ أو يَعفُوَ. وإن ادَّعى إنسانٌ أنَّه مَملوكُهُ ولم يَكُن بيدِهِ؛ لم يَقبَلْ إلا ببيِّنةٍ تَشهَدُ أنَّ أمتَه وَلَدَتْهُ في ملكِهِ ونحوِهِ. (وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ) (٢) ولو (ذَاتُ زَوْجٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَنَّهُ وَلَدُهُ؛ لَحِقَ بِهِ)؛ لأنَّ الإقرارَ به مَحضُ مَصلحةٍ للطفلِ؛ لاتصالِ نَسبِهِ، ولا مَضرَّةَ على غيرِهِ فيه. وشَرطُهُ: أن يَنفرِدَ (٣) بدعوتِهِ، وأن يُمكِنَ كَونُهُ منه، حُرًّا كان أو عَبدًا. وإذا ادَّعته المرأةُ لم يُلحَقْ بزوجِها؛ كعكسِهِ. (وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ اللَّقِيطِ)، فَيَلحَقُهُ وإن لم يَكُن له تَوأمٌ أو وَلَد؛ _________ (١) رواه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة ﵂. (٢) من هنا يبدأ سقط في (ح) إلى قوله: الثاني أن يكون على بر. (٣) في (ع): يتفرد. احتياطًا للنَّسبِ. (وَلَا يَتْبَعُ) اللقيطُ (الكَافِرَ) المدَّعِي أنَّه وَلَدُه (فِي دِينِهِ، إِلَّا أن يُقيمَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ)؛ لأنَّ اللقيطَ محكومٌ بإسلامِهِ بظاهرِ الدارِ، فلا يُقبَلُ قولُ الكافِرِ في كُفرِهِ بغيرِ بيِّنةٍ. وكذا لا يَتبَعُ رَقيقًا في رِقِّه. (وَإِنِ اعْتَرَفَ) اللقيطُ (بِالرِّقِّ مَعَ سَبْقِ مُنَافٍ) للرقِّ مِن بيعٍ ونحوِهِ، أو عَدَمِ سَبقِهِ؛ لم يُقبَلْ، لأنَّه يُبطِلُ حقَّ اللهِ مِن الحريَّةِ المحكومِ بها، سواءٌ أقرَّ ابتداءً لإنسانٍ، أو جَوابًا لدَعوَى عليه. (أَوْ قَالَ) اللقيطُ بعدَ بلوغِهِ: (إِنَّهُ كَافِرٌ؛ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ)؛ لأنَّه محكومٌ بإسلامِهِ، ويُستتابُ، فإن تاب وإلا قُتِل. (وَإِنِ ادَّعَاهُ جَمَاعَةٌ قُدِّمَ ذُو البَيِّنَةِ)، مُسلمًا أو كافِرًا، حُرًّا أو عَبدًا؛ لأنَّها تُظهِرُ الحقَّ وتبيِّنُهُ. (وَإِلَّا) يَكُن لهم بيِّنةٌ، أو تعارَضَت؛ عُرِضَ معهم على القافةِ، (فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ القَافَةُ بِهِ؛ لَحِقَهُ)؛ لقضاءِ عمرَ به بحضرةِ الصحابةِ ﵃ (١). _________ (١) رواه عبد الرزاق (١٣٤٧٥)، والشافعي في مسنده (ص ٣٣٠) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدًا: فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه أحد الرجلين. قال ابن حجر: (عروة عن عمر منقطع)، ولكن قال ابن القيم: (وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر معه)، وصحح ابن الملقن والألباني معناه عن عمر من طرق أخرى. ينظر: الطرق الحكمية ص ١٨٣، البدر المنير ٧/ ١٧٧، التلخيص الحبير ٤/ ٥٠١، الإرواء ٦/ ٢٥. وإنْ ألحقَتْهُ باثنينِ فأكثرَ؛ لَحِقَ بهم. وإن ألحقَتْهُ بكافرٍ أو أمَةٍ؛ لم يُحكَمْ بكفرِهِ ولا رِقِّهِ. ولا يُلحَقُ بأكثرَ مِن أمِّ. والقافَةُ: قومٌ يُعرِفون الأنسابِ بالشَّبهِ، ولا يَختَصُّ ذلك بقبيلةٍ معيَّنةٍ، ويَكفي واحِدٌ. وشَرْطُهُ: أن يَكونَ ذَكرًا، عَدلًا، مُجرَّبًا في الإصابةِ، ويَكفي مجرَّدُ خَبَره. وكذا إن وَطِئ اثنانِ امرأةً بشبهةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، وأتتْ بولدٍ يُمكِنُ أن يَكونَ مِنهما.
ការបកប្រែខ្មែរ

(ជំពូកស្តីពីកុមារកំព្រាដែលគេបោះបង់ចោល - បាប់អាល់ឡាគីត) និយមន័យច្បាប់សង្គ្រោះនិងសិទ្ធិរបស់ទារកដែលត្រូវគេបោះបង់ចោល (ឡាគីត - Laqit)៖ «និយមន័យនិងកាតព្វកិច្ចសង្គ្រោះ»៖ • «ឡាគីត (អាល់-Laqit)» គឺជាកុមារតូចឬទារកដែលមិនស្គាល់ប្រភពដើមនិងឪពុកម្តាយដែលត្រូវបានគេយកទៅបោះបង់ចោលនៅតាមផ្លូវសាធារណ៖ ឬវង្វេងបាត់។ • ការរើសយកកុមារនោះមកចិញ្ចឹមបីបាច់និងសង្គ្រោះជីវិតគឺជាកាតព្វកិច្ចរួម (ហ្វ័រឌូគីហ្វាយ៉ះ - Fard Kifayah) លើសហគមន៍មូស្លីមទាំងមូល។ ការព្រងើយកន្តើយទុកឱ្យកុមារស្លាប់គឺជាអំពើបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។ «ឋាន៖ផ្លូវច្បាប់និងសាសនារបស់កុមារ»៖ ១. «សេរីភាព»៖ កុមារដែលរើសបានត្រូវបានចាត់ទុកជាមនុស្សមានសេរីភាពពេញលេញ (មិនមែនជាទាសករឡើយ)។ ២. «សាសនា»៖ ត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាជា «មូស្លីម» ប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទឹកដីរដ្ឋឥស្លាមឬក្នុងទីប្រជុំជនដែលមានប្រជាមូស្លីមរស់នៅ។ «ការចំណាយលើការចិញ្ចឹមបីបាច់»៖ • ប្រសិនបើកុមារនោះមានប្រាក់កាសឬទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ជាមួយខ្លួនការចំណាយត្រូវដកចេញពីទ្រព្យរបស់កុមារនោះ។ • ប្រសិនបើកុមារគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទាល់តែសោះនោះការចំណាយលើអាហារសម្លៀកបំពាក់និងការថែទាំគឺជាបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរបស់រតនាគាររដ្ឋឥស្លាម (បៃតុលម៉ាល់) ឬតាមរយ៖ការបរិច្ចាគសប្បុរសធម៌របស់ប្រជាមូស្លីម។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(باب اللقيط)

ឌុយអាល់
158
#158
(សៀវភៅកំណត់ហេតុ) (ទំព័រ ៤៧១)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
(كِتَابُ الوَقْفِ) يُقالُ: وَقَفَ الشيءَ، وحَبَسَه، وأَحْبَسَهُ (١)، وسبَّلَه بمعنى واحد، وأَوْقَفَه لغةٌ شاذةٌ. وهو مما اختصَّ به المسلمون، ومِن القُرَبِ المندوبِ إليها. (وَهُوَ تَحْبِيسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيلُ المَنْفَعَةِ) على برٍ أو قرابةٍ، والمرادُ بالأصلِ: مالٌ يُمكِنُ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَيْنِه. وشرطُهُ: أن يكونَ الواقفُ جائزَ التصرُّفِ. (وَيَصِحُّ) الوقفُ (بِالقَوْلِ، وَبِالفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ) عُرفًا؛ (كَمَنْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ)، أو أذَّنَ فيه وأقَام، (أَوْ) جَعَل أرضَه (مَقْبَرَةً وَأَذِنَ) للناسِ (فِي الدَّفْنِ فِيهَا)، أو سقايةً وشَرَعَها لهم؛ لأنَّ العُرفَ جارٍ بذلك، وفيه دلالةٌ على الوقفِ. (وَصَرِيحُهُ)، أي: صريحُ القولِ: (وَقَفْتُ، وَحَبَّسْتُ، وَسَبَّلْتُ)، فمتى أتَى بصيغةٍ منها صار وقفًا مِن غيرِ انضمامِ أمرٍ زائدٍ. (وَكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ)؛ لأنَّه لم يَثبُتْ لها فيه عُرفٌ لغويٌّ ولا شرعيٌّ. _________ (١) قوله: (وأحبسه) ساقطة من (ع). (فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ مَعَ الكِنَايَةِ، أَوِ اقْتِرَانُ) الكنايةِ (بأَحَدِ (١) الأَلْفَاظِ الخَمْسَةِ) الباقيةِ مِن الصَّريحِ والكنايةِ، كتصدَّقتُ بكذا صدقةً موقوفةً، أو محبَّسةً، أو مسبَّلةً، أو محرَّمةً، أو مؤبَّدةً؛ لأنَّ اللفظَ يَترجَّحُ بذلك لإرادةِ الوقفِ، (أَوْ) اقترانُها، بـ (حُكْمِ الوَقْفِ)؛ كقولِهِ: تصدَّقتُ بكذا صدقةً لا تُباعُ ولا تُورَثُ. (وَيُشْتَرَطُ فِيهِ) أربعةُ شروطٍ: الأولُ: (المَنْفَعَةُ)، أي: أن تكونَ العينُ يُنتفَعُ بها (دَائِمًا مِنْ مُعَيَّنٍ)، فلا يصحُّ وقفُ شيءٍ في الذِّمةِ؛ كعبدٍ ودارٍ، ولو وَصَفه كالهبةِ، (يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ؛ كَعَقَارٍ، وَحَيَوَانٍ، وَنَحْوِهِمَا)؛ مِن أثاثٍ وسلاحٍ. ولا يصحُّ وقفُ المنفعةِ؛ كخدمةِ عبدٍ مُوصَى له بها، ولا عينٍ لا يصحُّ بيعُها؛ كحرٍّ وأمِّ ولدٍ، ولا ما لا يُنتفَعُ به مع بقائِهِ؛ كطعامٍ لأكلٍ. ويصحُّ وقفُ المصحفِ، والماءِ، والمشاعِ. (٢) (وَ) الشرطُ الثاني: (أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٍّ) إذا كان على جِهةٍ عامةٍ؛ لأنَّ المقصودَ منه التقرُّبُ إلى اللهِ تعالى، وإذا لم يَكُن على بِرٍّ لم _________ (١) في (ع) إحدى. (٢) نهاية السقط من (ح). يَحصُلْ المقصودُ؛ (كَالمَسَاجِدِ، وَالقَنَاطِرِ، وَالمَسَاكِينِ)، والسِّقاياتِ، وكتبِ العلمِ، (وَالأَقَارِبِ مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ)؛ لأنَّ القريبَ الذمِّي مَوضِعُ القربةِ؛ بدليلِ جَوازِ الصدقةِ عليه، وَوَقفَت صفيةُ ﵂ على أخٍ لها يهوديٍّ (١). فيصحُّ الوقفُ على كافرٍ معيَّنٍ (غَيْرَ حَرْبِيٍّ) ومرتدٍّ؛ لانتفاءِ الدوامِ؛ لأنَّهما مقتولان عن قُربٍ. (وَ) غيرَ (كَنِيسَةٍ)، وبِيعَةٍ، وبيتِ نارٍ، وصومعةٍ؛ فلا يصحُّ الوقفُ عليها؛ لأنَّها بُنِيَت للكفرِ، والمسلمُ والذمِّيُّ في ذلك سواءٌ. (وَ) غيرَ (نَسْخِ التَّوْرَاةِ، وَالإِنْجِيلِ، وَكُتُبِ زَنْدَقَةٍ)، وبدعٍ مُضِلَّةٍ؛ _________ (١) لم نقف عليه بلفظ الوقف، وإنما بلفظ الوصية، فروى عبد الرزاق (٩٩١٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٧٦٣) من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر: «أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ لها يهودي»، وليث بن أبي سليم ضعيف. وجاء من وجه آخر عند عبد الرزاق (٩٩١٣)، والبيهقي (١٢٦٥٠) من طريق أيوب، عن عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي ﷺ دارًا لها من معاوية بمائة ألف، فقالت لذي قرابة لها من اليهود، وقالت له: «أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني»، فأبى فأوصت له، قال بعضهم: بثلاثين ألفًا. وجود إسناده ابن الملقن. ورواه البيهقي (١٢٦٥١) من طريق ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة مولاة عائشة ﵂ بنحوه. وابن لهيعة فيه ضعف إلا أن رواية ابن وهب عنه أقوى من رواية غيره، وأم علقمة قال ابن حجر: (مقبولة). فمجموع هذه الطرق يدل على ثبوته عن صفية. ينظر: البدر المنير ٧/ ٢٨٦، تقريب التهذيب ص ٤٦٤، ٧٥٣. فلا يصحُّ الوقفُ على ذلك؛ لأنَّه إعانةٌ على معصيةٍ، وقد غَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حين رأَى مع عمرَ شيئًا اسْتَكْتَبَه مِن التوراةِ وقال: «أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ أَلَمْ آتِ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّة، وَلَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي» (١). ولا يصحُّ أيضًا على قُطَّاعِ الطَّريقِ، أو المغاني، أو فقراءِ أهلِ الذمَّةِ، أو التَّنويرِ على قبرٍ، أو تبخيرِهِ، أو على مَن يُقِيمُ عندَه أو يخدِمُهُ، ولا وقفُ ستورٍ لغيرِ الكعبةِ. (وَكَذَا الوَصِيَّةُ)، فلا تصحُّ على مَن لا يصحُّ الوقفُ عليه. (وَ) كذا (الوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ)، قال الإمامُ: (لا أعرف الوقفَ إلا ما أخرجَهُ للهِ تعالى أو في سبيلِهِ، فإن وَقَفه عليه حتى يَموتَ فلا أعرِفُهُ) (٢)؛ لأنَّ الوقفَ إما تمليكٌ للرقبةِ أو المنفعةِ، ولا يجوزُ له أن يُملِّكَ نفسَهُ مِن نفسِه، ويُصرَفُ في الحالِ لمن بعدَه؛ كمُنقطِعِ الابتداءِ. _________ (١) رواه أحمد (١٥١٥٦) من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله ﵄ به. قال الهثيمي: (ورجاله موثوقون، إلا أن في مجالد ضعفًا)، وبنحوه قال ابن حجر. وحسَّنه الألباني لشواهده الكثيرة، وقال: (وجملة القول: أن مجيء الحديث فى هذه الطرق المتباينة، والألفاظ المتقاربة مما يدل على أن مجالدَ بن سعيد قد حفظ الحديث، فهو على أقل تقدير حديث حسن)، وقد استدل به ابن تيمية وابن القيم في مواطن. ينظر: مجمع الزوائد ١/ ١٧٤، فتح الباري ١٣/ ٣٣٤، الإرواء ٦/ ٣٤. (٢) في رواية حنبل وأبي طالب كما في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (١/ ٤٣٥). وإن وَقَف على غيرِهِ واستثنى كلَّ الغلَّةِ أو بعضَها، أو الأكلَ منه مُدَّةَ حياتِهِ، أو مدَّةً مَعلومةً؛ صحَّ الوقفُ والشَّرطُ؛ لشرطِ عمرَ ﵁ أَكْلَ الوالي منها، وكان هو الوالي عليها (١)، وفَعَله جماعةٌ مِن الصحابةِ (٢). _________ (١) رواه البخاري (٢٧٦٤)، ومسلم (١٦٣٢) من حديث ابن عمر ﵄: أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله ﷺ، وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي ﷺ: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره»، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به. (٢) من ذلك: ما علَّقه البخاري في باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، (٤/ ١٣)، قال: (وأوقف أنس دارًا، فكان إذا قدمها نزلها، وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق، وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله). أما أثر أنس: فوصله البيهقي (١١٩٠١) من طريق محمد بن المثنى، ثنا الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس: «أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره». وأما أثر الزبير: فوصله الدارمي (٣٣٤٣) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: «أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج، فلا حق لها»، قال الألباني: (إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين). ينظر: الإرواء ٦/ ٤٠. وأما أثر ابن عمر: فوصله ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٦٢)، من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص ٣١٤. الشرطُ الثالثُ: أشار إليه بقولِهِ: (وَيُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ) الوقفِ على (المَسْجِدِ وَنَحْوِهِ)؛ كالرِّباطِ والقنطرةِ (أَنْ يَكُونَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ) ملكًا ثابِتًا؛ لأنَّ الوقفَ تمليكٌ، فلا يصحُّ على مجهولٍ؛ كرَجُلٍ ومسجدٍ، ولا على أحدِ هذين، ولا على عبدٍ ومكاتبٍ، و(لَا) على (مَلَكٍ)، وجِنِّيٍّ، وميتٍ، (وَحَيَوَانٍ، وَحَمْلٍ) أصالةً، ولا على مَن سيولَدُ. ويصحُّ على ولدِهِ، ومَن يُولَدُ له، ويَدخُلُ الحَمْلُ والمعدومُ تَبعًا. الشرطُ الرابعُ: أن يَقِفَ ناجِزًا؛ فلا يصحُّ مُؤقَّتًا، ولا مُعلَّقًا إلا بموتٍ. وإذا شَرَط أن يَبيعَهُ متى شاء، أو يَهبَهُ، أو يَرجِعَ فيه؛ بَطَل الوقفُ والشرطُ، قاله في الشَّرحِ (١). (لَا قَبُولُهُ)، أي: قبولُ الوقفِ؛ فلا يُشترَطُ ولو كان على مُعيَّنٍ. (وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ)؛ لأنَّه إزالةُ ملكٍ يَمنَعُ البيعَ، فلم يُعتبَرْ فيه ذلك؛ كالعِتقِ. _________ (١) (٦/ ١٩٦).
ការបកប្រែខ្មែរ

(គម្ពីរ (សៀវភៅធំរបស់មូស្លីម)ស្ដីពីអំណោយទ្រព្យសម្បត្តិសាសនាអចិន្ត្រៃយ៍ - គីតាបអាល់វ៉ាកាហ្វ) និយមន័យគុណតម្លៃសសរទ្រូងនិងលក្ខខណ្ឌនៃអំណោយវ៉ាកាហ្វ (Waqf) ក្នុងសាសនាឥស្លាម៖ «និយមន័យនិងគុណតម្លៃដ៏ធំធេង»៖ • «វ៉ាកាហ្វ (អាល់-Waqf)» ក្នុងន័យច្បាប់សំដៅលើការរក្សាទុកទ្រព្យដើមឱ្យនៅគង់វង្សអចិន្ត្រៃយ៍និងការបរិច្ចាគផលប្រយោជន៍ឬផលចំណេញនៃទ្រព្យនោះទៅក្នុងមាគ៌ាល្អប្រពៃដើម្បីខិតជិតចំពោះអល់ឡោះ (ព្រះអល់ឡោះ) ﷻ។ • គុណតម្លៃ៖ ជាទម្រង់ទានសប្បុរសធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតមួយដែលផលបុណ្យនៅតែបន្តហូរមិនចេះដាច់រហូតដល់ថ្ងៃបរលោកស្របតាមប្រសាសន៍របស់ព្យាការី ﷺ៖ «នៅពេលដែលមនុស្សលោកបានទទួលមរណភាពរាល់ការងារកុសលទាំងអស់របស់គេត្រូវបានកាត់ផ្តាច់លើកលែងតែ ៣ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ៖ ទានដែលនៅបន្តហូរឥតដាច់ (ស្វ៉ាដាកក់ចារីយ៉ះ - វ៉ាកាហ្វ) ចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍និងកូនល្អដែលបួងសួងឌុអា (ការអង្វរសុំព្រះ)ជូនឪពុកម្តាយ» (កត់ត្រាដោយមូស្លីម)។ «លក្ខខណ្ឌនៃសុពលភាពនៃវ៉ាកាហ្វ»៖ ១. ម្ចាស់អំណោយ (វ៉ាគីហ្វ) ត្រូវតែជាបុគ្គលពេញវ័យមានស្មារតីពេញលេញនិងមានសិទ្ធិចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិដោយសេរី។ ២. ទ្រព្យដែលយកមកធ្វើវ៉ាកាហ្វត្រូវតែជាទ្រព្យអចិន្ត្រៃយ៍ដែលអាចប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍បានយូរអង្វែងដោយមិនរលាយបាត់បង់រូបធាតុដើម (ដូចជាវិហារដីធ្លីផ្ទះសម្បែងចម្ការអណ្តូងទឹកគម្ពីរគម្ពីរគួរអាននិងសៀវភៅចំណេះដឹង)។ ៣. គោលដៅនៃវ៉ាកាហ្វត្រូវតែជាកិច្ចការល្អនិងស្របច្បាប់ឥស្លាម (ដូចជាវិហារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជនក្រីក្រសាច់ញាតិ)។ ការធ្វើវ៉ាកាហ្វលើអំពើបាបឬអំពើពហុទេវនិយមគឺមោឃ៖ដាច់ខាត។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(كتاب الوقف)

ឌុយអាល់
159
#159
(ការបែកបាក់) (និងត្រូវធ្វើការដោយមិនគិតថ្លៃ) (ទំព័រ 477)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
وإن وَقَف على عبدِهِ ثم المساكين؛ صُرِفَ في الحالِ لهم. وإن وَقَف على جِهةٍ تَنقطَعُ كأولادِهِ ولم يَذكُرْ مآلًا، أو قال: هذا وقفٌ، ولم يُعيِّن جهةً؛ صحَّ، وصُرِفَ (١) بعدَ أولادِهِ لورثةِ الواقِفِ نَسبًا على قدرِ إرثِهِم وقفًا عليهم؛ لأنَّ الوقفَ مَصرِفُهُ البِرَّ، وأقاربُهُ أولى الناسِ ببِرِّه، فإن لم يكونوا؛ فعلى المساكين. (فَصْلٌ) (ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ)؛ لأنَّ عمرَ ﵁ وَقَف وَقْفًا وشَرَط فيه شُروطًا (٢)، ولو لم يجبْ اتباعُ شرطِهِ لم يَكُن في اشتراطِهِ فائدةٌ، (فِي جَمْعٍ)؛ بأن يَقِفَ على أولادِهِ، وأولادِ أولادِهِ، ونسلِهِ، وعَقبِهِ (٣)، (وَتَقْدِيمٍ)؛ بأن يَقِفَ على أولادِهِ -مَثلًا- يُقدَّمُ الأفقهُ، أو الأَدْيَنُ، أو المريضُ ونحوُهُ، (وَضِدِّ ذَلِكَ)؛ فضِدُّ الجمعِ (٤)؛ بأن يَقِفَ على ولدِهِ زيدٍ ثم أولادِهِ، وضدُّ التقديمِ التأخيرُ؛ بأن يَقِفَ على ولدِ فلانٍ بعدَ بني فلانٍ، (وَاعْتِبَارِ وَصْفٍ وَعَدَمِهِ)؛ بأن يقولَ: على أولادي الفقهاءِ؛ فَيَختصُّ بهم، أو يُطلِقَ؛ فيَعُمُّهم وغيرَهم، _________ (١) في (ع): وصرفه. (٢) تقدم تخريجه قريبًا. (٣) قال في المطلع (ص ٣٤٧): (عقبه: بكسر القاف وسكونها، قال القاضي عياض: هو ولد الرجل الذي يأتي بعده). (٤) في (ب): فضد الجمع الإفراد. (وَالتَّرْتِيبٍ)؛ بأن يقولَ: على أولادي ثم أولادِهِم ثم أولادِ أولادِهِم، (وَنَظَرٍ)؛ بأن يقولَ: الناظرُ فلانٌ، فإن مات ففلانٍ؛ «لأَنَّ عُمَرَ ﵁ جَعَلَ وَقْفَهُ إِلَى حَفْصَةَ تَلِيهِ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو (١) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا» (٢)، (وَغَيْرِ ذَلِكَ)؛ كشرطِ ألا يؤجَرَ، أو قدَّرَ مدَّةَ الإجارةِ، أو ألا يُنزَّلَ فيه فاسِقٌ أو شريرٌ أو مُتَجَوِّهٍ (٣) ونحوِهِ، وإن نَزَل مُستحِقٌّ تَنزيلًا شرعيًّا؛ لم يَجُزْ صَرفُهُ بلا مُوجِبٍ شرعيٍّ. (فَإِنْ أَطْلَقَ) في الموقوفِ عليه (وَلَمْ يَشْتَرِطْ) وصفًا؛ (اسْتَوَى الغَنِيُّ وَالذَّكَرُ وَضِدُّهُمَا)، أي: الفقيرُ والأنثى؛ لعدمِ ما يَقتضي التخصيصُ. _________ (١) في (ع): ذوي .. (٢) رواه أبو داود (٢٨٧٩) من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد في صدقة عمر بن الخطاب ﵁، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفيه: وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث: أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه. وصحح إسناده ابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٧/ ١٠٨، الإرواء ٦/ ٤٠. (٣) قال في تاج العروس (٣٦/ ٣٧١): (تجَوَّه: إذا تعظَّم أو تكلَّف الجاه وليس به ذلك). (وَالنَّظَرُ) فيما إذا لم يَشرَط (١) النظرَ لأحدٍ، أو شَرَط لإنسانٍ ومات (٢)؛ (لِلمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (٣) المُعيَّنِ؛ لأنَّه ملكُهُ وغلَّتُهُ له، فإن كان واحدًا استقلَّ به مُطلقًا، وإنْ كانوا جماعةً فهو بينَهُم على قَدْرِ حِصَصِهِم، وإنْ كان صغيرًا أو نحوَهُ قام وليُّه مقامَه فيه (٤)، وإنْ كان الوقفُ على مسجدٍ، أو مَن لا يُمكِنُ حَصرُهُم كالمساكينِ؛ فللحاكِمِ، وله أن يَستنيبَ فيه. (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ)، أو أولادِهِ، (أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَلَى المَسَاكِينِ؛ فَهُوَ لِوَلَدِهِ) الموجودِ حينَ الوقفِ، (الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ) والخناثى؛ لأنَّ اللفظَ يَشملُهُم (بِالسَّوِيَّةِ)؛ لأنَّه شَرَّك بينهم، وإطلاقُها يَقتضي التسويةَ؛ كما لو أقرَّ لهم بشيءٍ، ولا يَدخُلُ فيهم الولدُ المنفيُّ بلعانٍ؛ لأنَّه لا يُسمَّى ولدَهُ، (ثُمَّ) بعدَ أولادِهِ لـ (وَلَدِ بَنِيهِ) وإن سَفلوا؛ لأنَّه ولدُهُ، ويَستحِقونَهُ مُرتَّبًا، وُجِدُوا حينَ الوقفِ أو لا، (دُونَ) ولدِ (بَنَاتِهِ)؛ فلا يَدخُلُ ولدُ البناتِ في الوقفِ على الأولادِ (٥) إلا بنصٍّ أو قرينةٍ؛ لعدمِ دخولِهِم في قولِهِ تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) [النساء: ١١]، _________ (١) في (ق): يشترط. (٢) في (ق): ومات فالنظر. (٣) في (ق): فالنظر للموقوف عليه. (٤) قوله: (فيه) سقطت من (أ) و(ع). (٥) في (ع): أولاده. (كَمَا لَوْ قَالَ: عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ)، أو عقبِهِ، أو نسلِهِ؛ فَيَدخُلُ ولدُ البنينَ، وُجِدوا حالةَ الوقفِ أوْ لا، دونَ ولدِ البناتِ، إلا بنصٍّ أو قرينةٍ. والعطفُ بـ (ثُمَّ) للترتيبِ؛ فلا يَستحِقُّ البطنُ الثاني شيئًا حتى يَنقرِضَ الأوَّلُ، إلا أن يقولَ: مَن مات عن ولدٍ فنصيبُهُ لولدِهِ. والعطفُ بالواو للتشريكِ. (وَلَوْ قَالَ: عَلَى بَنِيهِ، أَوْ بَنِي فُلَانٍ؛ اخْتَصَّ بِذُكُورِهِمْ)؛ لأنَّ لفظَ (البَنِين) وُضِعَ لذلك حقيقةً، قال تعالى: (أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) [الطور: ٣٩]، (إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً)؛ كبني هاشمٍ، وتميمٍ، وقضاعةَ؛ (فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ)؛ لأنَّ اسمَ القبيلةِ يَشمَلُ ذَكَرَها وأُنثاها، (دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ)؛ لأنَّهم لا يَنْتَسِبون إلى القبيلةِ الموقوفِ عليها. (والقَرَابَةُ) إذا وَقَف على قرابتِهِ، أو قرابةِ زيدٍ، (وَأَهْلُ (١) بَيْتِهِ، وَقَوْمُهُ)، ونسباؤه (٢)؛ (يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَ) أولادِ (أَبِيهِ، وَ) أولادِ (جَدِّهِ، وَ) أولادِ (جَدِّ أَبِيهِ) فقط؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُجاوِزْ بني هاشمٍ بسهمِ ذوي القُربى، ولم يُعطِ قَرابةَ أُمِّه، وهم: بنو _________ (١) في (ق): أو أهل. (٢) قال في المطلع (ص ٣٤٨): (نُسباؤُه: واحدهم نسيب، كقريب لفظًا ومعنى، عن الجوهري). زهرةَ شيئًا. ويَستوي فيه الذكرُ والأنثى، والكبيرُ والصغيرُ، والقريبُ والبعيدُ، والغنيُّ والفقيرُ؛ لشمولِ اللَّفظِ لهم، ولا يَدخُلُ فيهم مَن يُخالِفُ دينَهُ. وإنْ وَقَف على ذوي رحمِهِ؛ شَمِل كلَّ قرابةٍ له مِن جِهةِ الآباءِ والأمهاتِ والأولادِ؛ لأنَّ الرَّحِمَ يَشمَلُهُم. والموالي يَتناوَلُ المولَى مِن فوقٍ وأسفلٍ. (وَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي إِرَادَةَ الإِنَاثِ، أَوْ) تَقتضي (حِرْمَانَهُنَّ؛ عُمِلَ بِهَا)، أي: بالقرينةِ؛ لأنَّ دلالتَها كدلالةِ اللفظِ. (وَإِذَا وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ)؛ كأولادِهِ، أو أولادِ زيدٍ وليسوا قبيلةً؛ (وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسَاوِي) بينَهُم؛ لأنَّ اللَّفظَ يَقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاءُ به، فَوَجَب العملُ بمُقتضاه. فإنْ كان الوقفُ في ابتدائِهِ على مَنْ يُمكِنُ استيعابُهُ فصار مما لا يُمكِنُ استيعابُهُ؛ كوقفِ عليٍّ ﵁ (١)؛ وَجَب تَعميمُ مَن أمكن _________ (١) رواه الشافعي في الأم (٤/ ٥٨)، قال: أخبرني محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن، عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال: زيد بن علي، أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عليًا ﵁ تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، قال أبو زرعة: (زيد بن علي، عن علي ﵁ مرسل). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ١/ ٦٤.
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីកាតព្វកិច្ចគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ម្ចាស់អំណោយវ៉ាកាហ្វ) វិធានគ្រឹះស្តីពីការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃម្ចាស់អំណោយវ៉ាកាហ្វ (ស៊័រតុលវ៉ាគីហ្វ)៖ «វិធានច្បាប់៖ លក្ខខណ្ឌរបស់ម្ចាស់វ៉ាកាហ្វប្រៀបដូចជាបន្ទូលច្បាប់»៖ • វិធានច្បាប់ឯកច្ឆន្ទបានចែងថា៖ «លក្ខខណ្ឌរបស់ម្ចាស់អំណោយវ៉ាកាហ្វមានទម្ងន់ស្មើនឹងអត្ថបទច្បាប់» ក្នុងការគោរពនិងការអនុវត្តដរាបណាលក្ខខណ្ឌនោះមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាម។ • រាល់ការចាត់ចែងផលប្រយោជន៍ត្រូវតែធ្វើឡើងឱ្យស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ម្ចាស់អំណោយទាំងការកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកទទួលផលចំនួនភាគរយនិងការចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យ (ណាហ៊្សីរ)។ «វ៉ាកាហ្វលើសាច់ញាតិ (វ៉ាកាហ្វហ្ស៊ូររីយយី)»៖ • ប្រសិនបើម្ចាស់អំណោយបានធ្វើវ៉ាកាហ្វសម្រាប់កូនចៅនិងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននោះផលប្រយោជន៍ត្រូវបែងចែកជូនកូនចៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់។ • ប្រសិនបើខ្សែស្រឡាយកូនចៅបានផុតពូជអស់នោះទ្រព្យវ៉ាកាហ្វនោះនឹងត្រូវបង្វែរផលប្រយោជន៍ទៅឱ្យជនក្រីក្រនិងទុរគតជនជាស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីឱ្យអំណោយទាននោះនៅតែបន្តស្ថិតស្ថេរជានិរន្តរ៍។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (ويجب العمل بشرط الواقف)

ឌុយអាល់
160
#160
(ការបែកបាក់) (និងការឈប់បង្ខំ) (ទំព័រ 482)
អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់ (Arabic Text)
منهم، والتسويةُ بينَهُم. (وَإِلَّا) يُمكِنُ (١) حصرُهُم واستيعابُهُم؛ كبني هاشمٍ وتميمٍ؛ لم يَجِبْ تَعميمُهُم؛ لأنَّه غيرُ مُمكِنٍ، و(جَازَ التَّفْضِيلُ) لبعضِهِم على بعضٍ؛ لأنَّه إذا جاز حِرمانُهُ جاز تَفضيلُ غيرِهِ عليه، (وَالاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمْ)؛ لأنَّ مقصودَ الواقفِ بِرُّ ذلك الجِنسِ، وذلك يَحصُلُ بالدَّفعِ إلى واحدٍ منهم. وإن وَقَف مدرسةً أو رباطًا أو نحوَهُما على طائفةٍ؛ اختصَّتْ بهم، وإن عَين إمامًا أو نحوَهُ تَعيَّن. والوصيَّةُ في ذلك كالوقفِ. (فَصْلٌ) (وَالوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ) بمجرَّدِ القولِ، وإنْ لم يَحكُمْ به حاكِمٌ؛ كالعتقِ؛ لقولِهِ ﵇: «لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ» (٢)، قال الترمذي: (العملُ على هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلمِ) (٣)، فـ (لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ) بإقالةٍ ولا غيرِها؛ لأنَّه مُؤبَّدٌ. _________ (١) في (ق): لم يمكن. (٢) رواه البخاري (٢٧٧٢)، ومسلم (١٦٣٢) من حديث ابن عمر، وفيه: «إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها»، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. (٣) سنن الترمذي (٣/ ٥٣). (وَلَا يُبَاعُ)، ولا يُناقَلُ به، (إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ) بالكليةِ؛ كدارٍ انهدمت، أو أرضٍ خَرِبت وعادت مَواتًا ولم تُمكِنْ (١) عمارتُها؛ فيباعُ؛ لما روي أنَّ عمرَ ﵁ كَتَب إلى سعدٍ لمَّا بَلَغُه أنَّ بيتَ المالِ الذي بالكوفةِ نُقِب: «أَنِ انْقُل المَسْجِدَ الَّذِي بِالتَّمَّارِينِ (٢)، وَاجْعَلْ بَيْتَ المَالِ فِي قِبْلَة المَسْجِدِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ فِي المَسْجِدِ (٣) مُصَلٍّ» (٤)، وكان هذا بمشهدٍ مِن الصحابةِ ولم يَظهَرْ خلافُهُ (٥)، فكان كالإجماعِ، ولو شَرَط الواقفُ أن لا يُباعَ إذًا؛ ففاسِدٌ، (وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ)؛ لأنَّه أقربُ إلى غرضِ الواقفِ، فإن تعذَّر _________ (١) في (ق): يمكن. (٢) أي: بالكوفة، وهو موضع بيع التمر، وأول شيء خط بالكوفة المسجد، فوضع في موضع التمارين من السوق. ينظر: الروض المعطار ١/ ٥٠٢. (٣) في (أ) و(ع): بالمسجد. (٤) رواه الطبراني (٨٩٤٩) من طريق المسعودي، عن القاسم قال: قدم عبد الله بن مسعود وقد بَنى سعد القصر، واتخذ مسجدًا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نُقب بيت المال، فأخذ الرجل، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر: «أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلي»، فنقله عبد الله وخط هذه الخطة، وكان القصر الذي بنى سعد شاذر، وإن كان الإمام يقوم عليه، فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس. وهو مرسل جيد، قال العلائي: (القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أرسل عن جده). ينظر: جامع التحصيل ص ٢٥٢. (٥) في (ق): ولم ينكر ولم يظهر خلافه. مِثلُهُ ففي بعضِ مِثلِهِ، ويَصيرُ وقفًا بمجرَّدِ الشراءِ، وكذا فَرَسٌ حَبيسٌ لا يَصلُحُ لغزوٍ. (وَلَوْ أَنَّهُ)، أي: الوقفَ (مَسْجِدٌ)، ولم يُنتفَعْ به في مَوضِعِهِ؛ فيُباعُ إذا خَرِبت مَحلَّتُهُ، (وَآلَتُهُ)، أي: ويجوزُ بيعُ بعضِ آلتِهِ، وصَرفُها في عمارتِهِ، (وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ) مِن حُصرِهِ (١)، وزَيْتِهِ، ونفقتِهِ، ونحوِها؛ (جَازَ صَرْفُهُ إِلى مَسْجِدٍ آخَرَ)؛ لأنَّه انتفاعٌ بهٌ في جِنسِ ما وُقِفَ له، (وَالصَّدَقَةُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ)؛ «لأَنَّ شَيْبَةَ بنَ عُثْمَانَ الحَجَبِي كَانَ يَتَصَدَّقُ بِخُلْعَانِ (٢) الكَعْبَةَ»، وروى الخلَّالُ بإسنادِهِ: «أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهُ بِذَلِكَ» (٣)، ولأنه مالُ للهِ تعالى، لم يَبقَ له مَصرِفٌ، فصُرِف إلى المساكينِ. _________ (١) حُصر: جمع حصير، للذي يبسط في البيوت، وتضم الصاد وتسكن تخفيفًا. ينظر: لسان العرب ١١/ ٢٨. (٢) كذا في جميع النسخ، والذي في المغني والمبدع وشرح المنتهى: (بخُلقان)، قال في الصحاح (٤/ ١٤٧٢): (ثوبٌ خَلَقٌ، أي: بالٍ، يستوي فيه المذكَّر والمؤنث، لأنه في أصل مصدر الأَخْلَقِ وهو الأملس، والجمع خُلْقانٌ)، وقال ابن قاسم في حاشية الروض (٥/ ٥٦٧): (بضم الخاء، جمع خَلَق بفتحتين، أي: ما بلي من ثيابها). (٣) لم نقف عليه في كتب الخلال المطبوعة، ورواه الفاكهي في أخبار مكة (٢٢١)، والبيهقي (٩٧٣١)، من طريق علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، قالت: دخل شيبة بن عثمان الحَجَبي على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقها ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كيلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أحسنت ولبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نُزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بِعْها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله. قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك، ثم يجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل .. قال ابن حجر: (في إسناده راوٍ ضعيف، وإسناد الفاكهي سالم منه)، وذلك أن الرواي عن علقمة عند البيهقي هو عبد الله بن المديني. وضعف الألباني الأثر: بجهالة أم علقمة، وضَعْف عبد الله والد علي بن المديني. ورواه الفاكهي (٢١١)، من طريق ابن خثيم، حدثني رجل من بني شيبة قال: رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين. ينظر: فتح الباري ٣/ ٤٥٨، الإرواء ٦/ ٤٣. وفضلُ موقوفٍ على معيَّنٍ استحقاقُه مقدَّرٌ؛ يَتعيَّنُ إرصادُهُ، ونصَّ فيمن وَقَف على قنطرةٍ فانحرف الماءُ: (يُرصَدُ لعلَّه يَرجِعُ) (١). وإنْ وَقَف على ثغرٍ فاختلَّ؛ صُرِف في ثغرٍ مِثلِهِ، وعلى قياسِهِ مسجدٌ، ورباطٌ، ونحوُهُما. ولا يجوزُ غَرسُ شجرةٍ، ولا حَفرُ بئرٍ بالمسجدِ. وإذا غَرَس الناظرُ أو بنَى في الوقفِ مِن مالِ الوقفِ، أو مِن مالِهِ ونواه للوقفِ؛ فللوقفِ، قال في الفروعِ: (ويَتوجَّهُ في غَرسِ أجنبي أنَّه للوقفِ بنيَّتِهِ) (٢). _________ (١) التمام لابن أبي يعلى (٢/ ٩٣). (٢) (٧/ ٣٩٧).
ការបកប្រែខ្មែរ

(វគ្គស្តីពីភាពចងភ្ជាប់អចិន្ត្រៃយ៍នៃវ៉ាកាហ្វនិងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យអំណោយ) ភាពមិនអាចលក់ដូរបាននៃវ៉ាកាហ្វនិងករណីលើកលែងក្នុងការប្តូរទ្រព្យវ៉ាកាហ្វ៖ «ភាពចងភ្ជាប់អចិន្ត្រៃយ៍ (ឡាហ្ស៊ីម)»៖ • កិច្ចសន្យាវ៉ាកាហ្វគឺជាកិច្ចសន្យាចងភ្ជាប់អចិន្ត្រៃយ៍ដែលមិនអាចដកហូតមិនអាចលក់មិនអាចផ្ទេរមិនអាចធ្វើអំណោយនិងមិនអាចចែកជាកេរមរតកបានឡើយក្រោយពេលដែលត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការរួច។ «ករណីលើកលែងក្នុងការលក់ឬប្តូរទ្រព្យវ៉ាកាហ្វ (អាល់អ៊ីស្តិបដាល់)»៖ • ក្នុងម័ទហាប់ហាន់បាលីប្រសិនបើទ្រព្យវ៉ាកាហ្វបានធ្លាក់ខ្លួនទ្រុឌទ្រោមឬខូចខាតទាំងស្រុងរហូតដល់លែងផ្តល់ផលប្រយោជន៍បាន (ដូចជាវិហារដែលបាក់បែកដែលមិនអាចជួសជុលបានឬផ្ទះជួលដែលទ្រុឌទ្រោមគ្មានចំណូលទាល់តែសោះ)៖ ចៅក្រមតុលាការឥស្លាមមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យលក់ទ្រព្យនោះហើយយកប្រាក់ដែលលក់បានទាំងអស់នោះទៅទិញឬសាងសង់ទ្រព្យវ៉ាកាហ្វថ្មីមួយទៀតដែលមានគោលដៅដូចគ្នាដើម្បីរក្សាផលបុណ្យរបស់ម្ចាស់អំណោយឱ្យនៅបន្តហូរជានិច្ច។

មើលអត្ថបទយោងជាភាសាអង់គ្លេស (English Reference)

(فصل) (والوقف عقد لازم)

ឌុយអាល់

CamQuran AI

Smart Islamic Assistant

Hello! I am CamQuran AI

Ask questions about the Quran, Hadith, Prophets, Aqeedah, and Islam. I answer from the CamQuran library data.

🕌
អាដាន — ADHAN

ដល់ម៉ោងសឡាតហើយ (Hayya 'alas-Salah)

⚠️ Browser ទាមទារឱ្យចុចដើម្បីបន្លឺសំឡេង